*سألتني أحدي الاخوات وهي تعمل في رسالة قانونية لأثبات صحة مبدأ ما ملكت يداكم وهل هنالك أحاديث تدعم هذا الكلام ولو هنالك دليل واحدة أرجو رفعه هنا
( ماذا يعني تعبير" ماملكت أيمانكم " ؟ لمحة عن الاسلام والاسترقاق.) التوضيح والتفسير .. وهذا ما وجدت *
رأى فى ملك اليمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم المزيد مثل هذا المقال :
في البحث عن الإسلام – مفردات – اليمين – ملك اليمين في القرءان الكريم – الجزء الثالث عذرا على مخالفتكم في معنى ملك اليمين ما غاب عن أهل القرءان في (ملك اليمين) تعدد الزوجات وملك اليمين في البحث عن الإسلام – مفردات – ملك - ملك اليمين في القرءان الكريم – الجزء الأول في البحث عن الإسلام – مفردات – عبد - ملك اليمين في القرءان الكريم – الجزء الثاني في البحث عن الإسلام – مفردات – الأمَةُ والجاريه - ملك اليمين في القرءان الكريم – الجزء السادس في البحث عن الإسلام – مفردات – النّكاح والزواج - ملك اليمين في القرءان الكريم - الجزء التاسع في البحث عن الإسلام – مفردات – نكاح الزنا - ملك اليمين في القرءان الكريم - الجزء الثالث عشر
فقد حلل الله الزواج من أكثر من واحدة حتى أربعة بشرطين هما: فى حالة الخوف من عدم القسط فى اليتامى: فنتزوج أمهاتهم لنُنفق على أولادهن اليتامى، والثانى فى الآية 24 من سورة النساء: {.... وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ....} أى وجود الإمكانية المالية للإنفاق على أكثر من زوجة.ه
وحتى لا يتحجج أحد الرجال بأنه يخاف ألا يعدل فيُطلق ما زاد عن واحدة، فقد قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ
أى: فإن خفتم ألا تعدلوا فيكفيكم زوجة واحدة (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أى: ما ملكت يمينكم من زوجات، وبذلك أبطل حجتهم فى طلاق زوجاتهم.ه
وبين لهم أن العدل يكون بقدر الإمكان فى قوله: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً}129النساء
ثم أمر سبحانه بإعطاء النساء صداقهن نحلة، وهو ما فسره بقوله تعالى: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. فالنحلة هى الدين أى فرضها الدين، وليس كما فسرها البعض بأنها الهبة.ه
ولا يُمكن أن يكون معنى "ما ملكت أيمانكم" فى الآية هن الجوارى، لأنه سبحانه قال: {.... وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ....} 24 النساء
أى أن الغرض من الابتغاء بالأموال هو الإحصان بالزواج لا بشراء الجوارى للاستمتاع سفاحا.ه
أى أنه حرم على المؤمن الزواج من النساء المُتزوجات (من آخرين)، إلا (مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أى: إلا المُحصنات (المُتزوجات) من إمائكم (كما سيلي الشرح)، ويقول: كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ أى: فالتزموا ما أمر الله به فى كتابه، وهو: أن ينكح الأمة المؤمنة وليس المُشركة: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ..... }البقرة221
والمرأة المُحصنة التى لها زوج كافر ثم آمنت، ينفسخ عقد زواجها، ويستطيع المؤمن أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها، فيكون حُكمها حُكم المؤمنة المُهاجرة من زوجها الكافر، كما وضح الله فى الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} الممتحنة10
وفيما عدا هذا أحل الله أن يبتغى المسلم بماله أى امرأة بغرض الإحصان (الزواج)، وليس بغرض السفاح.ه
وفى الآية 25 يقول تعالى: إن من لم يستطع الزواج من مُحصنة (أى حُرة) مؤمنة، فيُمكنه الزواج من (مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ)، أى من أمة مؤمنة يملكها واحد منكم (ولاحظ "من فتياتكم" لمنع التباس المعنى بالزوجات) ويكون ذلك بموافقة أهلهن (أى من يمتلكونهم، لأن أهلهن الحقيقيين غالبا غير موجودين)، وبعد دفع الأجر أى: الصداق، ليصرن مُحصنات (أى مُتزوجات) وليس بجعلهن ممن يرتكبن السفاح أو ممن يتخذن أخدانا.ه
فالله فضل السيد المالك فى الرزق على من يمتلكه من عبيد، ولن يُقاسم السيد ماله مع عبيده ليكونوا شركاءه ويكونوا سواء فى الرزق، فإذا كُنتم لا ترضون هذا فكيف تجعلون لله شركاء فى مُلكه؟
هذه الآية تنويع على معنى الآية السابقة: فهل العبيد شركاء للسادة؟ فيخافهم السادة ولا يستطيعون أن يُقرروا أمرا إلا بعد استئذانهم كما يستأذنون شركاءهم الأحرار؟ فهكذا يُفصل الله آياته لمن يعقل. ولن يهدى الله أبدا هؤلاء الظالمين الذين اتبعوا أهواءهم بغير علم، فجعلوا لله شركاء من عبيده وخلقه، ولذلك فلن يكون لهم من ينصرهم أبدا.ه
الكلام هنا بالجمع فاشتبه معناه، ولو أعدنا كتابتها بالمُفرد فسيتضح الأمر: [والذى هو لفرجه حافظ إلا على زوجه أو ما ملكت يمينه فإنه غير ملوم]ه
فالكلام عن زوج المؤمن الواحدة أو زوجاته إن كان له أكثر من زوجة (ما ملكت أيمانهم)، وليس عن جواريه أو عبيده، فليس فى دين الله سفاح أو اتخاذ أخدان حتى ولو كُن إماء عنده.ه
وحتى تستطيع الزوجة القيام بما يلزم لها من عمل فى البيت ، فيُمكنها أن تتخفف من ثيابها أمام من هم مُحرمين عليها تحريما مُؤبدا وقد عددهم سبحانه، وكذلك أمام صاحباتها، وأمام ما ملكت يمينها من عبيد وإماء أو التابعين (باستثناء أُولى الإربة من الرجال)، وأمام الأطفال الصغار ممن لا يُدركون عورات النساء (أى وليس أمام الأطفال الكبار الذين بدؤوا فى فهم الفروق بين الرجل والمرأة).ه
ويأمرنا الله بتزويج غير المُتزوج والصالحين من عبادنا وإمائنا، ولا نهتم بفقرهم، لأن هذا بأمر الله إن شاء أغناهم، فالمهم أن يكونوا صالحين. ومن لا يجد معه مالا ليتزوج فعليه بالعفة حتى يتوفر له المال من فضل الله. ومن أراد أن يتزوج واحدة من إمائكم فاكتبوا كتابه عليها، وعلى مالك الأمة أن يُساعده ما دام صالحا ويُرجى منه الخير على تكلفة الزواج من مال الله الذى أعطاه الله له. ولا تُكرهوا فتياتكم (أى إماءكم) على أن يكُن بغايا لأنكم تبتغون عرض الحياة الدنيا (سواء معكم ابتغاء اللذة، أو مع الغير ابتغاءً للمال) مع أنها تُريد التحصن (بالزواج)، ومن تم إكراهها فسيغفر لها الله فليس عليها عُقوبة. وأما من أرادت البغاء بعد إحصانها فعقوبتها نصف عقوبة الزانية المُحصنة (بالحرية) كما ورد فى: {.... فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ....} النساء25
وأما من لم تُرد التحصن وأرادت البغاء بكامل حُريتها بدون إكراه، فعليها عقوبة الزانية كاملة، فهى ليست ممن ذكرتهن الآية.ه
وأحل له ما ملكت يمينه من إماء من الفيء فيتزوجها برضاها فتصير مُحصنة، وقريباته غير المُحرمات من النساء اللاتى هاجرن معه، وأى امرأة مؤمنة تهب نفسها للرسول ويقبل هبتها.
وكل هؤلاء أحل الله للنبى الزواج منهن بشرطين: أن تهب نفسها للنبى، وأن يُريد النبى أن يستنكحها (أى مُوافقة الطرفين)، فتصير زوجة له، وهذا التشريع خاص بالنبى الكريم وحده فقط، فليس فيه صداق.
أما باقى المؤمنين فقد فرض الله عليهم ما يجب عليهم فعله من إعطاء الصداق المُناسب للزوجة أو لإمائهن عند الزواج.ه
وفى الآية 52 من سورة النور حرَّم الله على النبى الزواج أو أن يتبدل أزواجه بعد تلك اللحظة، وعليه أن يكتفى بما تملكه يمينه من زوجات.
وهنا يكون الاستئذان للذين (ملكت أيمانكم) من إماء وعبيد وزوجات أيضا (حتى لا تدخل واحدة فترى زوجها يُجامع زوجته الأخرى)، وكذلك الأطفال حتى لا يرون ما لا يحق لهم أن يروه.ه
هذا ما أراه والله أعلم!
02-08-2016, 10:08 PM
مني عمسيب
مني عمسيب
تاريخ التسجيل: 08-22-2012
مجموع المشاركات: 15691
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة