|
الحد الأقصى للتعري المسموح به للنساء في ولاية الخرطوم
|
بعد اطلاع والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر على المادة (152 ) من قانون النظام العام - القانون الجنائي السوداني لعام 1991 والتي تنص على الآتي: الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة: 1. من ياتي فى مكان عام: فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً. 2. يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
قرر سيادته ايراد مثال عملي للحد الأقصى للتعري المسموح به للنساء في ولاية الخرطوم وذلك خلال فعالية رياضية خلال الاسبوع الماضي ! ولتعميم الفائدة وتحقيق أكبر قدر ممكن من المام العامة بالحدود المسموح بها ولقفل الباب تماماً أمام المشككين والمتلاعبين نورد المثال التالي لمزيد من الايضاح:

والله من وراء القصد
|
|
  
|
|
|
|
|
|
Re: الحد الأقصى للتعري المسموح به للنساء في ولاية الخرطوم (Re: Hisham Ibrahim)
|
الأخ أيمن محمود بعد السلام نحن موافقون على قرار الوالي ونبصم بالعشرة ولكن يجب ان تكون المتعريات بنفس درجة الجمال والشعر واللون وهلم جرا.. وإلا مافي داعي لجرح مشاعر المسلمين بالمناظر الشينة. زر قناتي في اليوتيوب من فضلك واشترك فيها https://http://http://www.youtube.com/user/KabbashiSudanwww.youtube.com/user/KabbashiSudan
كبـّاشي الصافي
| |
 
|
|
|
|
|
|
|