|
Re: اذا توفـــى مرشــح للرئاســة بعد قفل باب الترشيحات ( للقانونيين ) (Re: MOHAMMED ELSHEIKH)
|
Quote: كيف يعوض الحزب مرشحــه قبل بدء الانتخابات ؟ اذا توفي المرشح بعد قفل باب الترشيحات؟؟؟
|
لا تبديل لشرع الله... لا دنيا قد عملنا نحن للدين فداء...
ج: يؤول الحق في الترشيح الي ورثته للذكر مثل حظ الانثيين وان لم يكن له ولد..فلأبيه وأمه ان كانا موجودين والباقي في الآية
قال تعالي: ﴿يوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾سورة النساء فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ولِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ويستوي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اذا توفـــى مرشــح للرئاســة بعد قفل باب الترشيحات ( للقانونيين ) (Re: ثروت سوار الدهب)
|
ود مكاوى ازيك وعجبنى للشاب مكاوى الصغير ...
( مش اهلنا بيقولو كان ما دارك ما لامــك )
والله انا ما عارف الاجابة .. وعايز زول يعرفنى بيها ..
Quote: قوانين انتخاباتكم ليس بها ما يجيب علي مثل تساؤلاتك هذه؟. |
مفوضية يرئسها ابيل الير حقتنــا كيــف ..
الا اذا بقى ابيل الير حقنــا سياسيا ( وهذا شرف لحزبنـــا ان يكون هذا القامـــة معنا )
________
الحمد لله شايفك رجعــت للســكة تمــد يدك للجايين فى هــوى الحزب ..
Quote: ومفوضيتكم يرأسها قانوني مشهود له في مجال القانون. |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اذا توفـــى مرشــح للرئاســة بعد قفل باب الترشيحات ( للقانونيين ) (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
ألاخوه الكرام ,,,
في حالة وفاة المرشح بعد قفل باب الترشيحات يتم تطبيق نص المادة (50) من قانون الانتخابات القومية لسنة2008:
Quote: وفاة المرشح . 50ـ (1) إذا تٌوفى المرشح بعد إعـلان ونشـر الكشـف النهـائي للمرشحين قبل أو أثناء يوم الإقتراع ، تقوم المفوضية بإيقاف الإقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات. (2) في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة سارية.
(3) تقوم المفوضية عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام البند (1) بتحديد ميعاد جديد للإقتراع خلال ستين يوماً من آخر يوم للترشيحات . |
المصدر:قانون الانتخابات القومية لسنة2008:
http://moj.gov.sd/laws/13/3.htm
تحياتي ,,,,
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اذا توفـــى مرشــح للرئاســة بعد قفل باب الترشيحات ( للقانونيين ) (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
الأخ/ بدر الدين .... سلام،
بسم الله الرحمن الرحيم قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008 .................................. الفرع الثاني سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية لمنصب رئيس الجمهورية، رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي وفاة المرشح . 50ـ (1) إذا تٌوفى المرشح بعد إعـلان ونشـر الكشـف النهـائي للمرشحين قبل أو أثناء يوم الإقتراع ، تقوم المفوضية بإيقاف الإقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات. (2) في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة سارية. (3) تقوم المفوضية عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام البند (1) بتحديد ميعاد جديد للإقتراع خلال ستين يوماً من آخر يوم للترشيحات .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اذا توفـــى مرشــح للرئاســة بعد قفل باب الترشيحات ( للقانونيين ) (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
اهـــا يا ناذر ...
زول زى هيثم دا ننحنــى لــه تحية واحترامــا فمنــه نتعلـــم ..
ويتعلم منــه كثيرون ..
هيثــم ...
الفقرة من القانون تجاوب على وفاة المرشـــح ..
اذا حدثت الوفاة بعد الاقتراع ؟
Quote: وفاة المرشح . 50ـ (1) إذا تٌوفى المرشح بعد إعـلان ونشـر الكشـف النهـائي للمرشحين قبل أو أثناء يوم الإقتراع ، تقوم المفوضية بإيقاف الإقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات. (2) في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة سارية.
(3) تقوم المفوضية عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام البند (1) بتحديد ميعاد جديد للإقتراع خلال ستين يوماً من آخر يوم للترشيحات . |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اذا توفـــى مرشــح للرئاســة بعد قفل باب الترشيحات ( للقانونيين ) (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
ألاخوه الاكارم ,,,,
في حالةخلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات يتم تطبيق المواد الانية من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005:
Quote: خلو منصب رئيس الجمهورية
59ـ يخلو منصب رئيس الجمهورية في أي من الحالات التالية:ـ
(أ ) انتهاء أجل ولايته،
(ب) الوفاة،
(ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء،
(د ) التنحية وفق نصوص هذا الدستور,
(هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية. |
Quote: 66ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:ـ
(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية، |
Quote: خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات
67ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات:-
(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ)،
(ب) يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي،
(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،
(د) يكون النائب الأول أو نائب رئيس الجمهورية، أيهما كان من الشمال، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،
(هـ) يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور |
المصدر: دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005:
http://moj.gov.sd/constitution.htm
تحياتي ,,,,
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اذا توفـــى مرشــح للرئاســة بعد قفل باب الترشيحات ( للقانونيين ) (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
Quote: بس السؤال هــو ..
اذا تــم تغييب مرشــح قســرا بواسطة قوى خارجيــة / داخلية ؟
اذا فقــد مرشــح الاهليــة بعد قفل باب الترشيح ؟
وفــى الذهـــن تدخـل محكمة الجنائيات الدولية لتغييب المرشح عمر البشير ..
|
الأخ العزيز بدر الدين شكراً على التعقيب وشكراً لك من قبل على إثارتك لهذا الموضوع الهام والحيوي. للأسف المادة (50) عالجت فقط مسألة وفاة المرشح قبل أو أثناء الاقتراع .. فإنه في هذه الحالة تقوم المفوضية بإيقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات .. فإذا تجاوزنا الاستعجال وسوء الصياغة الذي اعترى المادة مثل استخدامه كلمة (تقوم) بدلاً من (يجب).. فإن هناك ثمة ملاحظات أخرى جديرة بالاعتبار يثيرها هذا النص:
- أولاً: المشرع عندما وضع هذا النص قد انسحب ذهنه لمعالجة حالة وفاة المرشح المقدم من حزب سياسي وذلك حتى لا يحرم هذا الحزب من فرصة تقديم مرشح بديل وهي مصلحة جديرة بالحماية.. ولكن ماذا بشأن وفاة المرشح المستقل حيث تنتفي تلك المصلحة!؟ هل تقوم المفوضية بتطبيق نص المادة في هذه الحالة!؟ وهو أمر لا طائل منه!؟
- ثانياً: عندما تلجأ المفوضية لتطبيق نص المادة المذكورة هل يكون فتح باب الترشيحات للجميع أم فقط للحزب الذي توفى مرشحه!؟
- ثالثاً: ماذا يحدث في حالة وفاة المرشح بعد الاقتراع وقبل أو أثناء فرز الأصوات!؟ هل تستمر المفوضية في إكمال إجراءات الفرز أم تقوم بإيقافها!؟
- رابعاً: لم تعالج المادة مسألة فقد المرشح للأهلية قبل أو أثناء الاقتراع الأمر الذي كان يمكن أن يضمن في ذات المادة لتكون (وفاة المرشح أو فقده للأهلية) لتكون المادة (إذا توفى المرشح أو فقد أهليته ..... الخ)
أما بالنسبة للرئيس البشير فإن وضعه يختلف عن بقية المرشحين الآخرين حيث أنه فضلاً عن أنه مرشح للرئاسة فهو أيضا يشغل منصب رئيس الجمهورية وهذه الحالة فإن الدستور قد عالج الأمر المتعلق بشغله منصب الرئيس حيث ينص على:
Quote: خلو منصب رئيس الجمهورية
59ـ يخلو منصب رئيس الجمهورية في أي من الحالات التالية:ـ
(أ ) انتهاء أجل ولايته،
(ب) الوفاة،
(ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء،
(د ) التنحية وفق نصوص هذا الدستور,
(هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية. خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات
66ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:ـ
(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية،
(ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي،
(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،
(د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،
(هـ) على الرغم من نص المادة 52 أو أي نص آخر في هذا الدستور، يتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.
خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات
67ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات:-
(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ)،
(ب) يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي،
(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،
(د) يكون النائب الأول أو نائب رئيس الجمهورية، أيهما كان من الشمال، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،
(هـ) يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور. |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اذا توفـــى مرشــح للرئاســة بعد قفل باب الترشيحات ( للقانونيين ) (Re: عبدالمجيد الكونت)
|
ألاخوه الاكارم ,,,
Quote: اذا تــم تغييب مرشــح قســرا بواسطة قوى خارجيــة / داخلية ؟
وفــى الذهـــن تدخـل محكمة الجنائيات الدولية لتغييب المرشح عمر البشير |
في هذه الحالة لا تنطبق نصوص الذستور المتعلقه بخلو منصب رئيس الجمهورية,,, وانما النصوص المتعلقة بغيابه وفي هذه الحالة يتولي مهامه النائب الأول لرئيس الجمهورية وفق نص المادة 63(1)أ من الدستور.
Quote: مهام نائبي رئيس الجمهورية
63ـ (1) يختص النائب الأول لرئيس الجمهورية بالآتي:ـ
(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقاً لنصوص هذا الدستور، |
ويجوزللهيئة التشريعية القومية اصدار قرار بتنحية رئيس الجمهورية وفق لنص المادة (91)2ح من الدستور ,,, اذ ان لا الدستور ولا القانون وضع حل واضح للحالة التي يصبح فيها الرئيس عاجز عن القيام بمهامه لاسباب موضوعية خارجة عن ارادته .
Quote: مهام الهيئة التشريعية القومية
91ـ (1) تمثل الهيئة التشريعية القومية الإرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام بمهام التشريع على المستوى القومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم اللامركزي.
(2) دون المساس بعموم البند (1)، تنعقد الهيئة التشريعية القومية لممارسة المهام التالية:ـ
(أ) تعديل هذا الدستور وإجازة التعديلات التي تمس اتفاقية السلام الشامل التي يقدمها طرفا الاتفاقية، وذلك وفقاً للمادة 224 من هذا الدستور،
(ب) مناقشة خطابات رئيس الجمهورية،
(ج) التصديق على التخصيص السنوي للموارد والإيرادات وفقاً للمادة 110 من هذا الدستور،
(د) إعادة النظر في أي مشروع قانون رفضه رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 108(2) من هذا الدستور،
(هـ) إصدار قانون استفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 (1) من هذا الدستور،
(و) التصديق على إعلان الحرب،
(ز) تأييد إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها،
(ح) تنحية رئيس الجمهورية أو النائب الأول،
(ط) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون. |
تحياتي ,,,
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اذا توفـــى مرشــح للرئاســة بعد قفل باب الترشيحات ( للقانونيين ) (Re: Haytham Mansour)
|
الاستاذ نصر الدين ..
انت عارف كلامك كلام قانونى .. وفتح لينا جملة من الاستفهامات والاسئلة حول المشرع ودوافعه
والمصالح التى عمل على تقطيتها من خلال النــص ..
برضــو بتظل الاسئلة باقيــة .. فى حالة التغييب القسرى لمرشـــح ..
فالامر يظل فى مجملــه تأثير على صدقية العملية الديمقراطية ...
الله يديك العافيــة واصــل فى سبر اغوار المواد وعلمنــا معك ..
Quote: للأسف المادة (50) عالجت فقط مسألة وفاة المرشح قبل أو أثناء الاقتراع .. فإنه في هذه الحالة تقوم المفوضية بإيقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات .. فإذا تجاوزنا الاستعجال وسوء الصياغة الذي اعترى المادة مثل استخدامه كلمة (تقوم) بدلاً من (يجب).. فإن هناك ثمة ملاحظات أخرى جديرة بالاعتبار يثيرها هذا النص:
أولاً: المشرع عندما وضع هذا النص قد انسحب ذهنه لمعالجة حالة وفاة المرشح المقدم من حزب سياسي وذلك حتى لا يحرم هذا الحزب من فرصة تقديم مرشح بديل وهي مصلحة جديرة بالحماية.. ولكن ماذا بشأن وفاة المرشح المستقل حيث تنتفي تلك المصلحة!؟ هل تقوم المفوضية بتطبيق نص المادة في هذه الحالة!؟ وهو أمر لا طائل منه!؟
ثانياً: عندما تلجأ المفوضية لتطبيق نص المادة المذكورة هل يكون فتح باب الترشيحات للجميع أم فقط للحزب الذي توفى مرشحه!؟
ثالثاً: ماذا يحدث في حالة وفاة المرشح بعد الاقتراع وقبل أو أثناء فرز الأصوات!؟ هل تستمر المفوضية في إكمال إجراءات الفرز أم تقوم بإيقافها!؟
رابعاً: لم تعالج المادة مسألة فقد المرشح للأهلية قبل أو أثناء الاقتراع الأمر الذي كان يمكن أن يضمن في ذات المادة لتكون (وفاة المرشح أو فقده للأهلية) لتكون المادة (إذا توفى المرشح أو فقد أهليته ..... الخ)
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اذا توفـــى مرشــح للرئاســة بعد قفل باب الترشيحات ( للقانونيين ) (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
هيثم ...
والله انا قائل الموضوع مجرد هاجس يؤرقنى ...
لقيت ليك الموضوع فيهو ( قصور فى التشريع مرة واحدة )
القانونيين فى بلادى الامر اليكم ..
رفع مقترح للمجلس الوطنى / المحكمة الدستورية ... المكان الصحيح شنو ما عارف ..
Quote: اذ ان لا الدستور ولا القانون وضع حل واضح للحالة التي يصبح فيها الرئيس عاجز عن القيام بمهامه لاسباب موضوعية خارجة عن ارادته .
|
________
جبت ليك محنــة يا بدر الدين ود اسحاق
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اذا توفـــى مرشــح للرئاســة بعد قفل باب الترشيحات ( للقانونيين ) (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
النظام الانتخابى اصلا يشجع على الانتماء للمؤسسات الحزبية
بدليل القائمة النسبية ..
المستقــل الى حــد مــا يبعبر عن ظاهرة ( فرديــة ) يصعب
انسحابها على مستوى الوطن او اكثر من الدائرة الانتخابية ..
الحزب عبر مرشحــه يبحث عن مصلحة عامة تتعدى المرشح الى الحزب
الامر الذى لابد للمشرع ان يراعيــه ...
(( شكرا نصر الدين لجعل تساؤلــى محل نظرك ..))
Quote: أولاً: المشرع عندما وضع هذا النص قد انسحب ذهنه لمعالجة حالة وفاة المرشح المقدم من حزب سياسي وذلك حتى لا يحرم هذا الحزب من فرصة تقديم مرشح بديل وهي مصلحة جديرة بالحماية.. ولكن ماذا بشأن وفاة المرشح المستقل حيث تنتفي تلك المصلحة!؟ هل تقوم المفوضية بتطبيق نص المادة في هذه الحالة!؟ وهو أمر لا طائل منه!؟
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اذا توفـــى مرشــح للرئاســة بعد قفل باب الترشيحات ( للقانونيين ) (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
الاستاذ نصر الدين ...
اذا فتحــت المفوضية الفرصة فقط للحزب المتوفــى عنــه المرشح
بيكون هنــا عدم عدل فى الفرص المتاحــة للاحزاب ..
فبعض الاحزاب تختار مرشحها على ترشيح الاحزاب الاخرى لمرشحيها ..
Quote: ثانياً: عندما تلجأ المفوضية لتطبيق نص المادة المذكورة هل يكون فتح باب الترشيحات للجميع أم فقط للحزب الذي توفى مرشحه!؟ |
اذا فتحت الفرصــة لبقيــة الاحزاب بيكون اكثر عدلا ,,
الا انــه اكثر تكلفــة ( المال وماادراك ماالمال )
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اذا توفـــى مرشــح للرئاســة بعد قفل باب الترشيحات ( للقانونيين ) (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
رحــم الله العم / محمد صالحين واسكنه فسيح جناتــه ..
الرأى شـنو يفتحو الباب للمؤتمر الوطنى لترشيح مرشح اخر ؟
سيفتح باب الترشيحات لكل الاحزاب بالدائرة الانتخابية ؟
المحــك ( لمفوضية الانتخابات )
Quote:
الخرطوم: طعن مجهولون الجمعة مرشحا للانتخابات التشريعية في السودان من حزب الرئيس عمر البشير، حتى الموت، كما اعلن مسؤول في الحزب. وقال فتحي شيلا المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) ان محمد صالحين مرشح الحزب في دائرة حلفا الجديدة في ولاية كسلا (شرق) تعرض لهجوم في منزله في الضاحية الجنوبية للخرطوم.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|