|
Re: اين العدل فى قضيه فاطمه الصادق؟ ولماذا يسعى وكيل نيابه الى شطب قضيه السكر والزنى؟ (Re: Hisham Amin)
|
Quote: ..
قبلت النيابة الأعلى طلب الإستئناف الذي تقدم به الكاتب الاستاذ / حيدرأحمد خير الله ضد قرارشطب الدعوى الجنائية ضد الكاتبة فاطمة الصادق على خلفية نشرها لمقال قالت فيه إن في كل بيت سوداني زاني وسكران وصايع ) وكان وكيل أول نيابة الصحافة والمطبوعات قد أصدر قراربشطب البلاغ رقم (15245 ) الذي بدأت إجراءته منذ يناير الماضي وبرر محامي الشاكي عمر وبن العاص طلب الإستئناف لمخالفة القرار لصحيح القانون وأوضحت مذكرة الإستئناف التي تحصلت ( التغيير ) عليها إنها استندت على شطب النيابة للقضية بعد فتح الدعوى الجنائية والتحري وقالت المذكرة إن عبارة سوداني لاتقتصر بل إنها لا تشير الى جدران البيوت أو أثاثها بل تعني دون شك شخوص السودانيين ، ونوهت الى إن نص المادة 3 من القانون الجنائي لسنة 1991 م عرفت مصطلح الشخصية بأنه يشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص سواء كانت إعتبارية أو لم تكن ، وأكد المحامي العاص إن موكله صاحب إختصاص في رفع الشكوى الى النيابة أصيلا عن نفسه وليس وكيلا عن غيره ، مبينا إن تعدد المجني عليهم يعطي الحق لكل واحد منهم الحق في فتح الدعوى الجنائية ،
وفند العاص ماسماه بالضبابية التي قال إن النيابة حاولت إضفائها على صفة و مصلحة الشاكي واعتبرإن لاسند له ، مشيرا إلى إن عبارات المقال واضحة ولالبس ولاغموض فيها ولم تلمز الكاتبة أو تغمز وتابع بل جاهرت بتوصيفها لموكله بإعتباره أحد السودانيين ووصفت بيته وأسرته بأوصاف كريهة مؤكدا إن المادة 160 من القانون الجنائي لسنة 1991 تجرم من يوجه إساءة أو سبابا لشخص بما لايبلغ درجة القذف أو إشانة السمعة ، وزاد إن كلمة سكير، مدمن، صايع لم يقصد بها لا النصح ولا الهداية بل إن مرماها محدد وتهدف الى الإساءة والسباب ، لافتا إلى إن المادة ( 157 – 1 ) من القانون الجنائي ذكرت إن مرتكب جريمة القذف هو من يرمي كذبا شخصا عفيفا ولو كان ميتا بالقول صراحة أو دلالة بالكتابة أو بالإشارة الواضحة الدلالة بالزنا أو باللواط أو نفي النسب وقالت المذكرة إنه الكاتبة لم تستخدم تورية لكنها استخدمت عبارة زاني مؤكدا إن النيابة لن تجد تفسيرلها غير ممارسة الجنس الحرام ، وزاد العاص إن موكله شخص عفيف ولم يسبق له أن أدين بجريمة أخلاقية وتساءل هل قدمت الكاتبة مايسقط عنها الإتهام ؟ وانتقد شطب البلاغ وقال إن النيابة أخطأت في ذلك لأن الشكوى تتضمن جريمة تحت المادة 157 وبالتالي لاتسقط العقوبة الا بما جاء على سبيل الحصر في نص المادة 158 -1 – أ ب ج د ) ،
|
| |
|
|
|
|