|
|
|
Re: زكاة الفطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (Re: Mirghani Taitawi)
|
4- لمن تعطى؟ الصحيح أن زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين، وهم من لا يملكون كفايتهم في يوم العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: (طعمة للمساكين) [رواه أبو داود]، أما بقية الأصناف الستة فلا يعطون من صدقة الفطر إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين فقط.
5- مقدارها: صاع عن كل مسلم. والصاع = 2.176 كيلو جرام.
6- أصنافها: غالب طعام البلد. فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير) [متفق عليه]. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط) [متفق عليه]. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه: (وطعمة للمساكين) [رواه أبو داود]. فهذه الأحاديث تدل على وجوب الصاع من طعام البلد كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: (وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والزبيب والتمر والأقط) [صحيح البخاري].
| |

|
|
|
|
|
|
|
Re: زكاة الفطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (Re: Mirghani Taitawi)
|
7- وقت إخراجها: الراجح أنه يستحب إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد، وله أن يعطيها للساعي قبل ذلك بيوم أو يومين، ولا يشرع تأخيرها بعد الصلاة، ولا تجزئ عنه، وأدلة ذلك ما يأتي:
1. أما إخراجها يوم العيد فلحديث ابن عمر رضي الله عنه: (وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة) [متفق عليه]، ولأنها من شعائر يوم العيد، والمقصود بها تطهير الصائم بعد شهره، وإسعاد الفقراء في عيدهم. 2. وأما جواز إعطائها للساعي قبل ذلك بيوم أو يومين فلحديث ابن عمر رضي الله عنه: (كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين) [صحيح البخاري]، وجاء عن نافع أن هذا الإعطاء كان للعامل. [موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة]. 3. وأما عدم إجزائها بعد صلاة العيد فلحديث ابن عباس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) [رواه أبو داود] أي: لا تقبل كزكاة. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد
منقول:
| |

|
|
|
|
|
|
|
Re: زكاة الفطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (Re: Mirghani Taitawi)
|
لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : " صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر " متفق عليه ويخرجها المرء عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كالزوجة والأبناء والوالدين الفقيرين والخدم وتخرج من غالب قوت أهل البلد ، ففى القمح ودقيقه وفى الأرز تكفى الكيلةعن أربعة أشخاص ؛ وعند بعض الأئمة تكفى عن ستة أشخاص ؛ وتجوز أن تؤدى نقودا ًفتقدر قيمة الحبوب بالنقود والتى يقدرها من يتولى الإفتاء فى كل بلد مسلم ولعل ذلك يكون أنفع للفقراء إذ يستطيعون أن يشتروا بها ما يحتاجونه ولابد أن تؤدى تلك الزكاة قبل صلاة العيد حتى يستغنى بها الفقراء فى هذا اليوم وإلا كانت صدقة عادية ويجوز تقديمها على يوم العيد فى أثناء أيام رمضان والوقت المناسب لإخراجها هو الأيام الأخيرة من رمضان ويُكره تأخيرها عن يوم العيد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم " رواه البيهقي والدارقطني
| |

|
|
|
|
|
|
|