|
Re: هل الحكم صحيح ؟ فرصة للقانونيين والمهتمين بحقوق الانسان (Re: فتح العليم محمد أبوالقاسم)
|
ارى إن القاضي لم يوفق في الحكم للاسباب التالية: أولاً : وجود شبهة كون المتهمة خرساء . ثانياً : كان على القاضي إستدعاء أكثر من مترجم لتأكيد صحة إقرار الخرساء . ثالثاً : لم يجتهد قاضي النظام العام كثيراً في تسبيب حكمه . رابعاً : رغم أن جريمة الزنا تثبت بإلاقرار وشهادة أربع شهود، كان يجب على القاضي مناقشة نتيجة ا لبصمة الوراثية DNA. خامساً : لواتفقنا مع القاضي بإنها تيقن من إقرار المتهمة عن طريق مترجم وطبق عليها الشرع وعدم وجود شبهة في الامر ، كان يجب عليه عدم إخلاء المتهم لوجود طرف ثالث المولود الذي أكدت البصمة الوراثية نسبته له .
| |

|
|
|
|
|
|
Re: هل الحكم صحيح ؟ فرصة للقانونيين والمهتمين بحقوق الانسان (Re: عصام دهب)
|
سلامات صاحب البوست فتح العليم ابو القاسم والمستشار عصام دهب..
يا عصام انا مر على في واحدة من الملفات انه في ( الشريعة الاسلاميــة ) لا يؤخذ بشهادة الاخرس في حالة الزنا سواء كان ذلك شهادة منه ضد زاني او إقراره على نفسه.. حتى ولو تم ذلك كتابةً منه.. واضح انه هذه الجريمة عقوبتها اعتمدت على الشريعة الاسلاميـة بدلالة عدم الاخذ بمبدأ البصمة الوراثية على شريك المدانة.. لذلك كتبت ملاحظتي اعلاه ولست اكيد مية في المية من صحتها انما اعتمد على ذاكرة قراءة عن موضوع مقارب لها في احدي الجرائم الحصلت بالمملكة وكان بها تعليق عن الحادثة يحتوى هذه التفصيلة التي ذكرتها بخصوص عدم الاخذ بشهادة وإقرار الاخرس في الزنا.. ياريت لو عندك معلومة فيما يختص بالشريعة تفيدنا
تحياتي وتقديري
| |

|
|
|
|
|
|
Re: هل الحكم صحيح ؟ فرصة للقانونيين والمهتمين بحقوق الانسان (Re: HAIDER ALZAIN)
|
سلامات يا حيدر و مرحبابك.. و على فكرة أستاذنا فتح العليم هو أيضا محامي و مستشار قانوني ..
Quote: يا عصام انا مر على في واحدة من الملفات انه في ( الشريعة الاسلاميــة ) لا يؤخذ بشهادة الاخرس في حالة الزنا سواء كان ذلك شهادة منه ضد زاني او إقراره على نفسه.. حتى ولو تم ذلك كتابةً منه.. واضح انه هذه الجريمة عقوبتها اعتمدت على الشريعة الاسلاميـة بدلالة عدم الاخذ بمبدأ البصمة الوراثية على شريك المدانة.. لذلك كتبت ملاحظتي اعلاه ولست اكيد مية في المية من صحتها انما اعتمد على ذاكرة قراءة عن موضوع مقارب لها في احدي الجرائم الحصلت بالمملكة وكان بها تعليق عن الحادثة يحتوى هذه التفصيلة التي ذكرتها بخصوص عدم الاخذ بشهادة وإقرار الاخرس في الزنا.. ياريت لو عندك معلومة فيما يختص بالشريعة تفيدنا |
نعم يا حيدر هناك إجماع بين الفقهاء و الإئمة على عدم الإخذ بإشارة الأخرس في إثبات جريمة الزنا و ذلك لما يعتورها من شبهة غياب الصراحة في الإقرار و لأن الحدود تدرأ بالشبهات .. غير أن المشرع السوداني و كما أشرت إعتبر الإشارة المفهومة من الأخرس في مقام الإقرار الصحيح ـ و رغم إختلافي مع ذلك الرأي ـ إلا أن مناقشةالأمر يمكن أن تقود لتفرعات عديدة قد لا أجد لها وقتاً حاليا ، لذلك فقد كان تناولي للمسألة من ناحية قانونية وفقاً للقانون الجنائي وقانون الإثبات .. و قد كان و لا زال تركيزي في هذا البوست على أن ثبوت الحمل أو ثبوت نسب المولود لأبيه في علاقة خارج إطار الزوجية لا يعتبر دليلاً على ثبةت الزنا .. و هذا ما وددت قوله و التأكيد عليه من أول مداخلة ..
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحكم صحيح ؟ فرصة للقانونيين والمهتمين بحقوق الانسان (Re: عصام دهب)
|
انا بكتب هذا البوست كنت اتمنى مشاركة عدد من القانونين الذين اعرفهم مستواهم ومنهم الاستاذ / عصام دهب . لذلك اتمنى ات تجد الزمن للتوسع فيما ذكره الاستاذ / حيدر ، نظرا لما سبق ذكره في ردك بإجماع الفقهاء على عدم الاخذ بإشارة الاخرس في اثبات جريمة الزنا . كما امل ان يسعفك ا لزمن لمناقشة ما ذكرته لك في ردودي السابقة . مع احترامي
| |

|
|
|
|
|
|
Re: هل الحكم صحيح ؟ فرصة للقانونيين والمهتمين بحقوق الانسان (Re: فتح العليم محمد أبوالقاسم)
|
لقد أوضحنا ان الزنا يثبت بشهادة الشهود والاقرار ولان القاضي في القضية المشار إليها حكم على المتهمة الخرساء بناء على اقرارها سوف اتناول فيمايلي شروط الاقرار .
يثبت الزنا بإقرار الزاني علي نفسه كما يثبت بشهادة الشهود علي النحو المتقدم . أي أن يعترف الشخص علي نفسه بإتيانه الوطء المحرم. فقد روي عن رسول الله صلي الله علية وسلم انه قال فيما رواه أبو هريرة " أتي رجل إلي رسول الله صلي الله علية وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت فاعرض عنه الرسول صلي الله علية وسلم حتى ردد علية أربع مرات فلما شهد علي نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلي الله علية وسلم ابك جنون قال لا فقال الرسول صلي الله علية وسلم فهل أحصنت فقال نعم فقال الرسول صلي الله علية وسلم اذهبوا به فارجموه" وعن جابر ابن سمره قال " رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلي النبي صلي الله علية وسلم وهو رجل قصير أعضل ليس علية رداء فشهد علي نفسه أربع مرات انه زنا فرجمه رسول الله صلي الله علية وسلم" ولا يترتب علي إقرار الزاني أن نأخذ بذلك الإقرار علي انه عين الحقيقة أي انه حقيقة مسلمة بل يلزم علي ولي الأمر "القاضي" أن يتحقق من هذا الإقرار فيتحقق من صحة عقلة كما فعل رسول الله صلي الله علية وسلم مع ماعز قال ابك جنون ابك جنون ؟ وبعث لقومه يسألهم عن حاله . فإذا عرف القاضي أن الزاني سليم العقل سأله عن ماهية الزنا وكيفيته ومكانه وعن المزني بها وعن زمان الزنا فإذا بين ذلك كله علي وجه يجعله مسئولا جنائيا سأله أمحصن هو أم لا ؟ فان اعترف بالإحصان سأله عن ماهيته وسؤال المقر عن زمان الزن ليس المقصود منه التقادم وإنما احتمال أن يكون الزنا وقع قبل البلوغ والإقرار علي قوته وحجته قاصر علي المقر فقط ولا يتعداه إلي غيرة فمن اقر بأنه زني بامراه اخذ باعترافه أما المراه فان أنكرت فلا مسؤولية عليها .
واناعترفت اخذ باعترافها هي أيضا وليس باعتراف الرجل وعلي هذا جرت سنه رسول الله صلي الله علية وسلم فقد روي أبو داود عن سهل بن سعد ان رجلا جاء الرسول صلي الله علية وسلم فاقر عنده انه زنا بامراه سماها له فبعث رسول الله صلي الله علية وسلم إلي المراه فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلدة الحد وتركها. ولا يشترط حضور شريك المقر في الزنا في مجلس الإقرار كما لا يشترط ذلك في الشهادة فلو اقر شخص انه زنا بامراه غائبة أقيم علية الحد ويصح الإقرار ولو جهل المقر شخص شريكه في الزنا لأنه بني إقراره علي حقيقة الحال . لان الإقرار حجة علي المقر وعدم ثبوت الزنا في حق غير المقر لا يورث شبهه ما في حق المقر ولكن أبو حنيفة يري انه لا يحد الرجل المقر لان الحد انتفي في حق المنكر بدليل موجب للنفي عنه فالورثة شبهه الانتفاء في حق المقر لان الزنا فعل واحد يتم بهما فان تمكنت فيه شبهه تعدت إلي طرفيه وهذا لأنه ما اقر بالزنا مطلقا إنما اقر بالزنا بفلانة وقد درأ الشرع عن فلانة وهو عين ما اقر به فيدرأ عنة ضرورة بلا خلاف ما لو أطلق فقال إني زنيت فيحتمل كذبة لكن لا موجب شرعي يدفعه وبخلاف ما لو كانت غائبةلان الزنا لم ينتفي في حقها بدليل يوجب النفي ويتفق رأي أبو يوسف ومحمد مع رأي ألائمه الثلاثة شروط الإقرار يشترط في الإقرار الذي يوجب أقامه الحد علي المقر ما يلزم من الإقرار في الحدود بوجه أم ففضلا عن وجوب صدوره من البالغ العاقل فانه يلزم فيه. أولا: إن يكون حرا صريحا منصبا علي واقعة الزنا نفسها بغير لبس أو غموض فيلزم أن ينصب الإقرار علي فعل الوطء المحرم فإذا انصب علي ما دونه من أفعال فلا حد وإنما تعزيز. ثانيا: أن يكون الإقرار موافقا للحقيقة مطابقا للواقع فلو كذبه واقع الحال فلا يعتد به فلا يعتد بإقرار المجبوب حيث لا يتصور وقوع الزنا منه لعدم وجود اله الزنا عنده خلافا للعنين أو الخصي لوجود اله الفعل لدي كلا منهما. ثالثا: أن يصد الإقرار عند من له ولاية إقامة الحدود أي في مجلس القضاء لان ماعز قد اقر علي نفسه بالزنا بين يدي رسول الله صلي الله علية وسلم. رابعا: إلا يرجع المقر في إقراره حتى تنفيذ الحد علية لان الرجوع يورث شبهه فيسقط الحد وذلك ما لم يكن الحد ثابت أيضا بالشهادة فقد ذكر للرسول صلي الله علية وسلم محاولة ماعز الهروب من أقامه الحد علية فرد صلي الله علية وسلم قائلا هلا تركتموه يتوب فيتوب الله علية" مما يدلل علي أن الرجوع في الإقرار صراحة أو حكما يسقط إقامة الحد. مدي اشتراط تكرار الإقرار من عدمه يري الإمام مالك والشافعي أن يكفي الإقرار مرة واحد فقط لان الإقرار إخبار والإخبار لا يزيد بالتكرار ولان الرسول صلي الله علية وسلم قال " وعديا يا انس إلي امرأة ذلك فان اعترفت فارجمها" فعلق الرجم علي مجرد الاعتراف والظاهر الاكتفاء بأقل ما يصدق علية اللفظ وهو المرة الواحدة أما إعراض الرسول صلي الله علية وسلم عن ماعز حتى اقر علي نفسه أربع مرات فيرجع إلي إن الرسول صلي الله علية وسلم استنكر عقلة ولذ أرسل إلي قومه مرتين يسألهم عن عقلة حتى اخبروه بصحته فأمر برجمه. أما الإمام أبو حنيفة ومن وافقه فيشترط أن يكون الإقرار أربع مرات فلا يثبت الزنا إلا بالإقرار أربع مرات مرة بعد مرة مع وجود العقل والبلوغ وذلك لضرورة التثبت قبل إقامة حدود الله . هذا ما أردت توضيحه حتى يتم التعليق القانوني والشرعى على حكم القاضي على تلك الخرساء .
| |

|
|
|
|
|
|
Re: هل الحكم صحيح ؟ فرصة للقانونيين والمهتمين بحقوق الانسان (Re: عصام دهب)
|
انا لم اطالب المحكمة بالتوسع في اثبات الزنا بالبصمة الوراثية طالبتها بشرح كافة العناصر المقدمة لها . وكان سؤالي واضحا هل يمكن لجهة التشريع أن تتدخل بإضافة عنصر اخر ؟ اماالاقرار بإلاشارة يااستاذ عصام من خرساء وفي جريمة حدية ارى ان الامر فيه شبهة . انت كقانوني تعلم جيداً أن الحدود تدرء بالشبهات . والامر الاخر الاتوافقنى الراي في ان المحكمة اخطات في اخلاء سبيل المتهم ر
| |

|
|
|
|
|
|
Re: هل الحكم صحيح ؟ فرصة للقانونيين والمهتمين بحقوق الانسان (Re: عصام دهب)
|
انا لم اطالب المحكمة بالتوسع في اثبات الزنا بالبصمة الوراثية طالبتها بشرح كافة العناصر المقدمة لها . وكان سؤالي واضحا هل يمكن لجهة التشريع أن تتدخل بإضافة عنصر اخر ؟ اماالاقرار بإلاشارة يااستاذ عصام من خرساء وفي جريمة حدية ارى ان الامر فيه شبهة . انت كقانوني تعلم جيداً أن الحدود تدرء بالشبهات . والامر الاخر الاتوافقنى الراي في ان المحكمة اخطات في اخلاء سبيل المتهم ر
| |

|
|
|
|
|
|
Re: هل الحكم صحيح ؟ فرصة للقانونيين والمهتمين بحقوق الانسان (Re: عصام دهب)
|
انا لم اطالب المحكمة بالتوسع في اثبات الزنا بالبصمة الوراثية طالبتها بشرح كافة العناصر المقدمة لها . وكان سؤالي واضحا هل يمكن لجهة التشريع أن تتدخل بإضافة عنصر اخر ؟ اماالاقرار بإلاشارة يااستاذ عصام من خرساء وفي جريمة حدية ارى ان الامر فيه شبهة . انت كقانوني تعلم جيداً أن الحدود تدرء بالشبهات . والامر الاخر الاتوافقنى الراي في ان المحكمة اخطات في اخلاء سبيل المتهم ر
| |

|
|
|
|
|
|
Re: هل الحكم صحيح ؟ فرصة للقانونيين والمهتمين بحقوق الانسان (Re: عصام دهب)
|
السيدة الغير محصنة أي الغير متزوجة أن حملت عن طريق عمليات أطفال الانابيب توجد قوانين اخرى لمعاقبتها ، مع أن هذه نادراً أن يحدث نظراً لارتفاع تكاليف اطفال الانابيب . هذا الافتراض في غير محله . انناندرك بإن المشرع حدد لإثبات الزنا عوامل في غاية الصعوبة وهي الاقرار وشهادة اربع شهود . ولكن المشكلة الاساسية هي المتهمة خرساء . والناحية الأخري السؤال هل تستطيع محاكمنا الاعلي درجة تعديل لتلك المادة لتشمل عنصر اخر هذا سؤالي ؟
| |

|
|
|
|
|
|
Re: هل الحكم صحيح ؟ فرصة للقانونيين والمهتمين بحقوق الانسان (Re: عصام دهب)
|
Quote: ولكن المشكلة الاساسية هي المتهمة خرساء . |
المتهمة خرساء لا يعني ذلك لوحده (شبهة ) طالما اقرت بالاشارة المعهودة من الاخرس - حسب القانون السوداني
من صور الاقرار في القانون السوداني ( ... يكون بالاشاره المعهوده من الاخرص الذي لا يعرف الكتابه) .
انت عايز تجيب اقوال الفقهاء - للفقهاء اقوال في هذا الشان - لكن القضاه يطبقون قانون امامهم بنصوص واضحة . هم ليسوا جهة تشريع
| |

|
|
|
|
|
|
Re: هل الحكم صحيح ؟ فرصة للقانونيين والمهتمين بحقوق الانسان (Re: Jamal Mustafa)
|
تحياتي يا اساتذة
في رأي المتواضع:
ليس هناك من سبيل إلا بالطعن بعدم دستورية المادة التي أوردها مولانا عصام دهب/ المادة 18ـ يكون الإقرار صراحة أو دلالة , ويكون باللفظ أو الكتابة ويكون بالإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة .
بإعتبارها مخالفة لما استقرت عليه مباديءا لشريعة الاسلامية..
الحكم بعدم دستورية هذه المادة هو السبيل الوحيد لاعادة المحاكمة في هذه القضية...
أما لو تنفذ الحكم فالاستفادة حا تكون نظرية
| |

|
|
|
|
|
|
|