أطفالنا الصغار لا يحتاجون بالفطرة لدروس تبصرهم بتحريم ما يسمى برياضة الملاكمة، والراشدون منا لايحتاجون لفتاوى شرعية تحرمها
وكلنا قد علمنا في مدارسنا ومساجدنا في الصبا الأحاديث الصحيحة والصريحة في تحريم الضرب في الوجه والوسم في الوجه حتى في إقامة الحدود والتأديب وحتى في اللعب ( لعن الله الضرب في الوجه والوسم في الوجه ) الحديث .
إذن لدينا مشكلة ثقافية،نحن ورثنا من الإستعمار أو من تداعيات الإستلاب الثقافي أمورا لم نعرضها على ثقافتنا وموروثاتناالتى أساسها الدين والعرف السمح .( راجع الموضوع أدناه وفتوى رابطة العالم الإسلامي )بتحريم الملاكمة ( ومصارعة الثيران) وكونها ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية بالنصوص القطعية وليس القياس .
ومن ثم يجب فورا إلغاء رياضة الملاكمة وحل إتحاداتهاوتضمين ذلك في مواد دستور البلاد الدائم القادم ( في فحوى المواد المتعلقة بالرياضة ) ، وأي تجاهل لهذا المطلب يعد إستهتارا بثقافة أمتنا ، أعداؤنا الان يستهدفون ثقافتنا قبل مواردنا ....
وبالطبع سينبري لنا بعض خفاف العقول ، الذين يدلفون بالموضوع بعيدا بالتذكير بأولويات وتسييس لكل شيء ، ونكرر لهم أنّ بناء أمة وتثوير ثقافتها وحضارتهاتوجه شامل وإبرة تحتمل خيوطا كثيرة لاخيطا واحدا .
المشكلة ليست في خطئنا، المشكلة في الغفلة وعدم الإنتباه ، وعدم رسوخ الثقافة الإسلامية في وجدان قطاع عريض من أبناء أمتنا. والمضحك أنه إن فاز أحد ملاكمبنا بميدالية ذهبية أو نحوها، ستقوم دنيا الفرح ولاتقعد ويستقبل في المطار ويكثر ضجة الإعلام وربما التهليل والتكبير !!
نحن بحاجة لميثاق ثقافي إلى جنب دستورنا الدائم وهذا ملمح بعيد المرقى خلينا في حكاية الدستور فحسب .
الحمد لله.. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه مطلقاً، ويشمل النهي الضرب عند إقامة الحد أو التعزير أو التأديب أو الرياضة .
بوب الإمام البخاري في صحيحه باباً فقال: باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. حدثنا محمد بن عبيد الله: حدثنا ابن وهب قال: حدثني مالك بن أنس. قال: وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله ابن محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه)). وبوب الإمام مسلم في صحيحه باباً فقال: باب النهي عن ضرب الوجه. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا المغيرة (يعني الحزامي) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قاتل أحدكم أخاه، فليتجنب الوجه)). حدثناه عمرو الناقد وزهير بن حرب. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وقال: ((إذا ضرب أحدكم)) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا أبو عوانة عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قاتل أحدكم أخاه، فليتق الوجه)). حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن قتادة. سمع أبا أيوب يحدث عن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قاتل أحدكم أخاه، فلا يلطمن الوجه)). حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثني أبي. حدثنا المثنى. ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن أبي هريرة، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قاتل أحدكم أخاه، فليتجنب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته)). قال النووي: "قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشوه الوجه، والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شين غالباً، ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب فليجتنب الوجه." قال ابن حجر: "..ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره عند أبي داود وغيره في قصة التي زنت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها وقال ارموا واتقوا الوجه وإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى.." [فتح الباري – شرح باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه] قال الشيخ ابن عثيمين: هناك مواضع لا يجوز أن يقام فيها الحد، قال: ".."ويُتقى الرأسُ والوجْهُ والفَرْجُ والمقَاتِلُ" هذه أربعة أشياء، ويُتقى بمعنى يجتنب، فيجتنب الوجه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ضرب الوجه، ونهى عن تقبيح الوجه؛ لأن الله تعالى خلق آدم على صورته، وإذا كان الله خلقه على صورته التي اعتنى بها، وأتمها وأحسنها، فإن ضربها يوجب أن تنخدش، وأن تتغير مع أن الله تعالى جعل أجمل ما في الإنسان وجهه، ولهذا خلقه على الصورة التي اختارها وأرادها من بين سائر الجسد فلا تُقبح، فلا يقال: قبح الله وجهك.." [كتاب الحدود من الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الرابع عشر] قال الشيخ بن باز: حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة السؤال : سائل من مصر يسأل عن حكم الإسلام في الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟ الجواب : الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر العظيم ، ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق ، أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها؛ لحديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد بن ركانة فصرعه عليه الصلاة والسلام ؛ ولأن الأصل في مثل هذا الإباحة إلا ما حرمه الشرع المطهر ، وقد صدر من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بتحريم الملاكمة ومصارعة الثيران لما ذكرنا آنفا وهذا نصه : القرار الثالث بشأن موضوع ( الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران ( * ) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . أما بعد : فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987 م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 هـ الموافق 31 أكتوبر 1987 م قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة ، وكذا في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد الأجنبية ، هل تجوز في حكم الإسلام أو لا تجوز . وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه والنتائج التي تسفر عنها هذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة وأصبحت تعرضها برامج البث التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها . وبعد الاطلاع على الدراسات التي قدمت في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاص ، وبعد الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلا في العالم نتيجة لممارسة الملاكمة وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة الحرة ، قرر مجلس المجمع ما يلي : أولا : الملاكمة : يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة ، أو إلى الموت ، دون مسئولية على الضارب ، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر ، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى ، وهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا في حكم الإسلام لقوله تعالى : وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وقوله تعالى : وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " . على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له : ( اقتلني ) أنه لا يجوز له قتله ، ولو فعل كان مسئولا ومستحقا للعقاب . وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية ولا تجوز ممارستها لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر ، ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية ، كما يقرر المجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية كي لا تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ وتحاول تقليده . ثانيا : المصارعة الحرة : وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به . فإن المجلس يرى فيها عملا مشابها تمام المشابهة للملاكمة المذكورة وإن اختلفت الصورة ، لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجرى على طريقة المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم . وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء فإنها جائزة شرعا ولا يرى المجلس مانعا منها . ثالثا : مصارعة الثيران : وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم ، والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرب للسلاح فهي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام ، لأنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيبا بما يغرس في جسمه من سهام ، وكثيرا ما تؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل الثور مصارعه وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي الذي يقول رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح " دخلت امرأة النار في هرة حبستها ، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض " . فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف بحال من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت ؟ رابعا : التحريش بين الحيوانات : ويقرر المجمع أيضا تحريم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بين الحيوانات كالجمال والكباش ، والديكة ، وغيرها ، حتى يقتل أو يؤذي بعضها بعضا . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين . وقد حضر مناقشة هذا الموضوع سعادة الدكتور نجم عبد الله عبد الواحد من الكويت . [توقيع] ( نائب الرئيس ) د . عبد الله عمر نصيف [توقيع] محمد بن جبير [توقيع] صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان [توقيع]محمد محمود الصواف [توقيع] محمد الشاذلي النيفر [توقيع] محمد الحبيب بن الخوجة [توقيع] د . بكر عبد الله أبو زيد [توقيع] محمد بن عبد الله بن سبيل [توقيع] أبو الحسن علي الحسني الندوي [توقيع] أبو بكر جومى [توقيع] محمد سالم بن عبد الودود [توقيع] ( رئيس مجلس المجمع ) عبد العزيز بن عبد الله بن باز [توقيع] عبد الله العبد الرحمن البسام [توقيع] مصطفى أحمد الزرقاء [توقيع] محمد رشيد راغب قباني [توقيع] د . أحمد فهمي أبو سنة [توقيع] د . طلال عمر بافقيه ( مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي) وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من : فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي ، وفضيلة الشيخ صالح بن عثيمين ، وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي ، ومعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب ، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف ، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي . نشر بالمجلة العربية في باب " فاسألوا أهل الذكر " . ( * ) الدورة العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة يوم السبت 24 صفر سنة 1408 ه الموافق 17 أكتوبر سنة 1987م . [مجموع فتاوى ورسائل الشيخ بن باز]
قلت: وهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه يشمل الإنسان والحيوان على حد السواء. بوب الإمام مسلم في صحيحه فقال: باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.)) قال النووي: وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب وربما شانه وربما آذى بعض الحواس. وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث ولما ذكرناه، فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه، وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا يكره، وقال البغوي من أصحابنا لا يجوز فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر لأنه النبيّ صلى الله عليه وسلم لعن فاعله واللعن يقتضي التحريم. وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. قال أهل اللغة: الوسم أثر كية يقال بعير موسوم وقد وسمه يسمه وسماً وسمة والميسم الشيء الذي يوسم به وهو بكسر الميم وفتح السين وجمعه مياسم ومواسم وأصله كله من السمة وهي العلامة، ومنه موسم الحج أي معلم جمع الناس، وفلان موسوم بالخير وعليه سمة الخير أي علامته وتوسمت فيه كذا أي رأيت فيه علامته والله أعلم. [المنهاج-شرح الباب] هذا والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. More Sharing Servicesأضف المادة إلى | Share on facebookShare on favoritesShare on googleShare on twitter
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة