قانون جزيرة الشيخ مالك أبوروف ( مشروع الجزيرة ) مشروع الجزيرة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-16-2025, 01:52 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-20-2011, 05:38 PM

عثمان الحسن أبوروف
<aعثمان الحسن أبوروف
تاريخ التسجيل: 11-14-2010
مجموع المشاركات: 466

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قانون جزيرة الشيخ مالك أبوروف ( مشروع الجزيرة ) مشروع الجزيرة

    أرض الجزيرة تسمي محليا جزيرة الشيخ مالك ودأدريس أبوروف الرفاعي شيخ مشايخ جهينة أيام التركية السابقة

    وللتوثيق وبمناسبة مرور مأئتا عام على ميلاده أقدم لكم قانون مشروع الجزيرة


    قانون أرض الجزيرة لسنة 1927
    (15/7/1927)
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    إسم القانون 1- يسمى هذا القانون "قانون أرض الجزيرة لسنة 1927".
    إلغاء. 2- ألغت تشريعات سابقة.
    تفسير 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:1
    "إجارة زراعية" يقصد بها إجارة "حواشة" في يد مزارع مستأجر،
    "أصحاب المصلحة" يقصد بهم الأشخاص المسجلون في مكتب تسجيل الأراضي كأصحاب أي حق أو مصلحة في أية أرض ينطبق عليها هذا القانون،
    "مالك"أو"ملاك" يقصد به الشخص أو الأشخاص المسجلون في مكتب تسجيل الأراضي كمالك أو ملاك لأية أرض ينطبق عليها هذا القانون وتشمل ورثة أي مالك مسجل متوفي أو المنتفعين منه الذين نقلت إليهم أرضه سواء سجل ذلك النقل أو لم يسجل،
    "محافظ" يقصد به محافظ مشروع الجزيرة أو أي محافظ أو محافظين آخرين يعينهم مجلس الوزراء بموجب أحكام المادة 3 للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة،
    "مزارع مستأجر" يقصد به أي شخص يشغل أرضاً نزعت بموجب أحكام هذا القانون أو بمقتضى إجارة أنشئت أو اعتبرت منشأة بموجب المادة 11 أو المادة 14.
    الفصل الثاني
    إجراءات
    تعيين المحافظ 4-(1) يجوز لمجلس الوزراء أن يعين بقرار منه محافظاً.2
    (2) إذا كان هنالك محافظاً أو أكثر فيجب أن يعمل كل محافظ منفرداً ويجب أن يقسم العمل بينهم وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء أو وفقاً لما يتفقون عليه في حالة عدم وجود تلك التوجيهات.3

    تطبيق القانون و اجتماع المحافظ التمهيدي 5- إذا ظهر لمجلس الوزراء عند التصديق على مشروع ري أو على مشروع مؤقت لري أية أرض ترويها شبكة الجزيرة للري رياً صناعياً إنه من المناسب أن تطبق أحكام هذا القانون على أية أرض مضمنة في ذلك المشروع أو مطلوبة لأجله أو لها صلة بالمشروع، فيجوز:
    (أ‌) لمجلس الوزراء أن يوجه من وقت لآخر وأن ينشر في الجريدة الرسمية إعلاناً بتوقيعه يشتمل على:4
    (أولاً) بيان بأن الأراضي المبينة في الإعلان مضمنة في مشروع ري أو مطلوب تضمينها لأغراض مشروع ري أو لغرض عام أن مجلس الوزراء قد قرر نزعها بالطريقة الموضحة في هذا القانون،
    (ثانياً) وصف للأراضي ومساحتها التقريبية وبيان المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على خريطة تلك الأراضي،
    (ب) للمحافظ ريثما ينشر ذلك الإعلان أن يدعو بإخطار يرسل إلى شيوخ القرى التي يقطن فيها الأشخاص أصحاب المصلحة في الأراضي المذكورة أو بأي إخطار إضافي يراه مناسباً كل الأشخاص الذين يعتقد أن لهم مصلحة في الأراضي المذكورة للحضور أمامه شخصياً أو عن طريق وكلائهم في الزمان والمكان المحددين في الإخطار ويجب عليه في اليوم المحدد أن يعطي الحاضرين في الاجتماع إيضاحاً تمهيدياً بصفة عامة عن مقترحات الحكومة بخصوص الأرض.
    الإخطار عن اجتماع المحافظ الرسمي 6- يجب على المحافظ في أي وقت بعد نشر الإعلان المذكور في المادة 5 أن يدعو بإخطار منه يرسل إلى شيوخ القرى التي يقيم فيها أصحاب المصلحة في الأراضي المذكورة أو أن يدعو بأي إخطار إضافي يراه مناسباً كل الأشخاص الذين لهم مصلحة في الأراضي المذكورة للحضور أمامه شخصياً أو عن طريق وكلائهم في الزمان والمكان المحددين في الإخطار على ألا يكون الزمان المحدد قبل مضي أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور الإخطار.5

    اجتماع المحافظ الرسمي 7- يجب على المحافظ في اليوم الذي يحدده الإخطار أو في أي يوم لاحق يجوز أن يؤجل إليه اجتماعه أن:
    (أ) يشرح للحاضرين مقترحات الحكومة بخصوص الأرض،
    (ب) يخطر الحاضرين بالتعويض المراد منحه عن الأرض المقترح نزعها.
    المصالح التي يمكن نزعها. 8-(1) يجب أن تستأجر الأرض التي تنزع بموجب هذا القانون في أول الأمر لفترة لا تزيد على أربعين سنة تحسب من اليوم الذي حصل فيه الإعلان الوارد في المادة 5، ومع ذلك يكون للحكومة الحق في أن تستأجر الأرض بصفة مؤقتة لأغراض تتعلق بالمشروع لأي مدة من السنوات تقل عن الأربعين سنة يقررها المحافظ.
    (2) يكون للحكومة الحق في أي وقت خلال المدة التي تكون الأرض مستأجرة فيها أو خلال أي امتداد لتلك المدة بمقتضى المادة 15 أن تشتري أي أرض مضمنة في أي إعلان صدر بموجب من المادة 5 المطلوبة أو قد تطلب لعمل أية تشييدات أو مبان دائمة أو لتأسيس حقل تقاوي أو حقل أبحاث أو لغرض عام آخر يتعلق بالمشروع.
    (3) يجوز للحكومة عند انقضاء مدة استئجار الأرض أو عند انقضاء أي امتداد لتلك المدة أن تخصص أية أرض تقع داخل المنطقة المروية ولم يتم شراؤها وفقا للبند (2) لخدمة المشروع والصالح العام، لمالكي الأراضي التي تقع داخل المساحة المروية إذا كانت تلك الأرض مما لا يراد ريها بل هي مطلوبة أو قد تطلب لعمل أية تشييدات أو مبان دائمة أو لأي غرض آخر لازم للمشروع ويجوز للحكومة أن تعلن أن ملكية تلك الأراضي ستؤول للحكومة تبعاً لذلك ويتحمل التعويض عن تلك الأرض جميع ملاك الأراضي الواقعة في المنطقة المذكورة بنسبة مساحة الأرض التي يملكها كل منهم.
    (4) لا يعتبر عقد الإجارة أو النقل الرسمي ضرورياً لتؤول للحكومة ملكية الأرض المنزوعة بموجب هذه المادة.
    التعويض 9-(1) يكون التعويض بالنسبة إلى أي أرض مستأجرة وفقا للبند (1) من المادة 8 أجرة سنوية حسبما يحدده المحافظ عن كل فدان.6
    (2) يكون التعويض في حالة الأرض التي تم شراؤها وفقاً لأحكام المادة 8 (2) مبلغاً يحدده المحافظ بقرار منه، على أنه بالرغم من أحكام البندين (1) و(2)، إذا اقتنع المحافظ أن سعر السوق للأرض أقل من المبلغ الذي حدده عن الفدان، فيجوز له أن يحدد تعويضاً أقل من تلك الفئة،وفي حالة الأرض المستأجرة بالطريقة سالفة الذكر يجب ألا تقل الأجرة السنوية عن المبلغ الذي حدده للفدان، وفي حالة الأرض التي تم شراؤها بالطريقة المذكورة لا يكون التعويض أقل من المبلغ الذي تم تحدديه للفدان.7
    (3) يدفع التعويض الذي يحدده المحافظ عن أية مبان ثابتة نزعتها الحكومة بموجب هذا القانون، وعن أخشاب الأشجار، أو عن تلف المحصول الذي كان نامياً، وقت نزع حيازة الأرض.
    (4) عندما يكون عدد مالكي قطعة أرض واحدة،أكثر من شخص واحد يجوز للمحافظ أن يعين واحد منهم أو أكثر كوكيل أو كوكلاء لاستلام جميع الأجرة عن تلك القطعة نيابة عن كل المالكين ويعتبر استلام ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص وفاء كاملاً عن كل المطالبات التي قد ترفع ضد الحكومة فيما يتعلق بالإيجار الواجب الدفع.
    حيازة الأرض. 10- يجوز للحكومة في أي وقت بعد اجتماع المحافظ التمهيدي المذكور في البند (2) من المادة 5 أن تفوض وكلاءها للدخول في أو لحيازة أية أرض قفر أو زراعية يشملها المشروع كالموضح في ذلك الاجتماع التمهيدي.
    الإجارات الزراعية 11-(1) فيما عدا ما هو منصوص عليه في البندين (2)و(3) يكون لمالكي كل قطعة أرض نزعتها الحكومة بموجب هذا القانون وتروى بمشروع للري الحق في أن يأخذوا خلال فترة معقولة بعد التاريخ الذي يهيأ الماء فيه لأول مرة لتلك الأرض من مشروع الري المذكور إجارات زراعية سنوية بمساحات ترى الحكومة أنهم أكفاء لزراعتها مع مراعاة الشروط الواردة فيما يلي ومع مراعاة الشروط البنود المعتادة التي تمنح بموجبها من وقت لآخر جميع الإجارات الزراعية الواقعة داخل حدود مشروع الري، ويكونون مستحقين كذلك لتجديد الإجارات في كل موسم ما داموا قد نفذوا وراعوا تلك الشروط .
    يحدد المحافظ الفترة المذكورة أعلاه في كل حالة ويخطر المالكين بها على ألا تجاوز ثلاث سنوات إلا إذا كانت هناك حالات يرى المحافظ أنها استثنائية وتبرر تحديد فترة أطول.
    (2) إذا كانت قطعة الأرض التي نزعتها الحكومة بموجب هذا القانون مملوكة لاثنين أو أكثر على الشيوع ورغبوا في ممارسة الحق بأخذ إجارة زراعية وفقاً للبند (1) ويجوز لحكومة أن تكلفهم باختيار وتعيين واحد منهم ويوافقون على منحه الإجارة.
    إذا لم يتفق المالكون على الشيوع فيما بينهم على تعيين واحد منهم كما ذكر فيجوز للحكومة حسب تقديرها المطلق أن تختار وتعين أياً منهم ليكون المزارع المستأجر ويجوز لها أيضاً من وقت لآخر وحسب تقديرها المطلق أن تلغي ذلك التعيين وتعين آخر منهم ليكون المزارع المذكور.
    (3) لا يعطي البندان (1) و(2) أي مالك أو مالكين للأرض المنزوعة بموجب هذا القانون الحق في إجارة زراعية لأية مساحة أكبر من المساحة المنزوعة من ذلك المالك أو من أولئك المالكين فإذا قرر المحافظ أن المساحة المنزوعة من أي مالك أو مالكين أصغر من أن تكون وحدة مناسبة لإجارة زراعية طبقاً للمشروع ووفقاً للشروط المحددة في هذا القانون فلا يكون للمالك أو المالكين الحق في أي إجارة زراعية بموجب هذا القانون.
    شروط الإجارة 12- تكون الشروط المشار إليها في البند (1) من المادة (11) هي شروط عقد الإجارة السارية المفعول وقتئذ. ويجوز للحكومة إذا لم يراعي المزارع المستأجر شروط عقد الإجارة وينفذها أن تحوز الأرض مرة أخرى وبذلك تنتهي الإجارة ويجوز للحكومة أو للشخص أو الأشخاص الذين تفوضهم في ذلك حسبما تقدم أن يلغوا أو يوقفوا حق التجديد السنوي للإجارة بمقتضى المادة (11).
    بطلان بعض المعاملات 13- (1) كل بيع أو نقل أو تحويل أو أي تصرف آخر في المحصول المزروع أو الذي قصدت زراعته على الأرض المضمنة في إجارة زراعية أو في إيراد ذلك المحصول وكل رهن أو حق ينشئه المزارع المستأجر باعتبار أنه مضمون أو يراد ضمانه بالمحصول المذكور أو بإيراده يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا أثر له إذا حصل أو أنشئ بدون موافقة الحكومة كتابة.
    (2) كل تعاقد يكون المزارع المستأجر طرفاً فيه ويكون بمقتضاه ملزماً أو يمكن أن يكون ملزماً بدفع أي مبلغ من المال يحسب بالإسناد الصريح أو الضمني إلى قيمة أي محصول مزروع أو يراد زرعه على الأرض المضمنة في إجارة زراعية ويكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا أثر له إذا أبرم ذلك العقد بدون موافقة الحكومة كتابة.
    (3) لا تقبل الدعوى لاسترداد أية نقود يدعى وجوب أدائها بموجب أي تعاقد صار باطلاً بموجب أحكام البندين (1) و(2) سواء كان البيع أو النقل أو التحويل أو التصرف الآخر يتعلق كلياً أو جزئياً بالمحصول أو بإيراده أو سواء كان المحصول أو إيراده المرهونان أو المثقلان بحق مدعى بأنهما الضمان الوحيد أو بعض الضمان فقط لتلك النقود أو سواء كانت قيمة المحصول هي الأساس الوحيد أو جزء فقط من الأساس الوحيد الذي يحسب بمقتضاه مقدار تلك النقود.
    (4) لا يجوز التنفيذ وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م إذا كان ذلك التنفيذ عن طريق حجز وبيع محصول أي إجارة زراعية، ولا يجوز التنفيذ بالحجز على أية مبالغ مستحقة لمزارع مستأجر نظير إيراد محصول إجارته الزراعية أو عن أي جزء من ذلك الإيراد إلا بموافقة والي الولاية الوسطى أو من يفوضه أو المحافظ المعين بموجب هذا القانون فيما عدا الحالات التالية:8
    (أ) تنفيذ أمر بدفع إعالة أو نفقة أو مصروفات عائلية أخرى صادر من محكمة ذات اختصاص ضد ذلك المزارع،
    (ب) تنفيذ حكم بدفع مبلغ من المال واجب على ذلك المزارع المستأجر دفعه إلى عامل كأجر نظير عمل قام به العامل في الإجارة الزراعية ،
    (ج) تنفيذ حكم بدفع مبلغ من المال مستحق من ذلك المزارع المستأجر عن أي تعاقد مذكور في بند (1) أو البند (2) و وافقت عليه الحكومة كتابة .
    إجارة الأراضي التي لم يعاد استئجارها إلى المالكين 14- يجوز للحكومة أن تشغل كل الراضي المروية التي حازتها للاستئجار بموجب هذا القانون التي لم يعاد استئجارها إلى المالكين بموجب المادة (11) كما يجوز لها إذا رأت ذلك مناسباً أن تؤجره سنوياً للشخص المناسب أو الأشخاص المناسبين .
    تجديد الإجارة 15- يجوز للحكومة أن تمد الفترة التي تستأجر خلالها الأرض المنزوعة بموجب المادة (8) بعد انتهاء تلك الفترة لمدة أخرى بنفس الإيجار السنوي إذا رأى مجلس الوزراء أن ذلك مناسب لمنفعة الأهالي الذين يعتمدون في حياتهم على الأرض المروية بوساطة المشروع وللفترة التي يعتبرها مجلس الوزراء ضرورية لذلك الغرض .9

    قيود على النقل 16- لا يجوز لأي شخص أن ينقل أو يرهن أي حق أو أية مصلحة في أية أرض مستأجرة بموجب هذا القانون إلا لصالح الحكومة ومع ذلك لا تؤثر هذه المادة على :
    (أ) نقل ملكية، مع مراعاة حقوق وسلطات الحكومة بموجب هذا القانون، أي حق أو أية مصلحة وفقاً لأي قانون،
    (ب) نقل ملكية أي نصيب في تلك الأرض يكون به أب أثناء حياته لأبنائه أو لأي منهم بموافقة والي الولاية الوسطى أو من يفوضه المسبقة ومع مراعاة ما تقدم ذكره بشرط ألا يقل ذلك النصيب عن الحد الأدنى الذي يحدده في ذلك الوقت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 أو أي قانون آخر يحل محله.10

    الأراضي التي تم نزعها قبل هذا القانون 17- تعتبر الأراضي التي ترويها شبكة الجزيرة للري والتي كانت تشغلها الحكومة قبل صدور هذا القانون كأنما قد تم نزعها بطريقة صحيحة بموجب أحكامه.11

    موافقة الحكومة 18- يجوز للحكومة أن تمنح أو أن تمسك موافقتها المشار إليها في هذا القانون حسب تقديرها التام ويباشر ذلك التقدير أي شخص أو أشخاص تفوضهم الحكومة بهذه الصفة.
    ________________________________________
    1- قانون رقم 40 لسنة 1974 .
    2 –قانون رقم 12 لسنة 1985، قانون رقم 40 لسنة 1974.
    3 - قانون رقم 12 لسنة 1985.
    4-قانون رقم 12 لسنة 1985، قانون رقم 30 لسنة 1976، قانون رقم 40 لسنة 1974.
    5 –قانون رقم 12 لسنة 1985.
    6 –مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
    7 –المرسوم نفسه.
    8 –قانون رقم 26 لسنة 1983، مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992، قانون رقم 40 لسنة 1974.
    9 –قانون رقم 12 لسنة 1985.
    10 –قانون رقم 26 لسنة 1983، مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
    11 –قانون رقم 30 لسنة 1976.
                  

08-20-2011, 06:46 PM

معاذ الفحل

تاريخ التسجيل: 04-26-2010
مجموع المشاركات: 317

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون جزيرة الشيخ مالك أبوروف ( مشروع الجزيرة ) مشروع الجزيرة (Re: عثمان الحسن أبوروف)

    رمضان كريم يا عمدة
    تسمية بس ولا هى فعلا تابعة لمشيخة رفاعة ( القبيلة) جغرافيا.

    تحياتى
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de