|
حق العمل والجنسية حق دستورى أصيل لن تسقطة سياسات البشير الخرقاء
|
فى البدء يجب أن نعمل على وجود هذه النافذة المهمة فى تاريخ السودان القادم
وده مهمتك باشمهندس بكرى أرجوا أن ترتفع الى مستوى هذا الخطر المحدق بنا
بسياسات الحركة الإسلامية الخرقاء وتشبثها بالسلطة وسلحفائية النخب والأحزاب السياسية وأخطائها التاريخية أدت الى توقف السودان فى عام 1955
من الطبيعى أن تؤدى الى إنفصال أرض الجنوب حتى ولو تم إستفتاء حق نقرير المصير فى ظل وضع ديمقراطى على رأسة النخب التقليدية الحالية السلحفائية التفكير
والتى كانت تلعب بعامل الزمن التماطلى حتى يأتى هذا اليوم ويخلصها من الثقل البرلمانى الذى سيقذف بها خارج عملية الحركة السياسية المؤثرة فى تقدم السودان
وعبر عنهم بشكل صارخ وعلنى العنصرى الطيب مصطفى وهم فرحوا بصمت ونددوا وشجبوا أسلوب النخب
لكن لو صمتنا عن أنتزاع حق العمل والجنسية من أبناء السودان الجنوبيين لن تكون هنالك عودة مرة أخرى من أنفصال الشعوب السودانية التى لم تعرف الحدود على مر التاريخ
لقد أنتزعوا حق العمل منا بالتشريد النقابى الآن ينزع منك حق العمل والجنسية لأنك من أصول جنوبية وغدا لأنك من غرب السودان أو جبال النوبة أو جبال النقسنا والنيل الأزرق
ندق ناقوس الخطر على وحدة شعب السودان وليس أرضة فقط
فى البدء أرفعوا القضايا فى محاكمهم الدستورية الغير نزيه لآن القرار سياسى لاتسنده مواد دستورية وانشروا القضايا وعلى القانونين ان يتحركوا من أجل أبناء الجنوب
الذين يرغبون فى العيش فى مدنهم فى الشمال
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حق العمل والجنسية حق دستورى أصيل لن تسقطة سياسات البشير الخرقاء (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)
|
الاخ عبد الحافظ تحياتي,, قبل ان نناقش حق الاخوة في دولة جنوب السودان في الحصول علي حق العمل و الجنسية في جمهورية السودان يجب اولا تعريف الدستور الذي تستند اليه في تقريرك هذا ..هل هو دستور جمهورية السودان قبل الانفصال أم بعد الانفصال وتكوين دولة جديدة ؟ والكيفية التي يحددها كليهما ,, للحصول علي هذه الحقوق , ثم ناتي عقب ذلك لتقرير ما اذا كانت هذه الحقوق ممنوحة لهم بموجب الدستور ام لا في المرحلة الحالية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حق العمل والجنسية حق دستورى أصيل لن تسقطة سياسات البشير الخرقاء (Re: ابوبكر قسومة)
|
ابوبكر قسومة
شكرا على مرورك
Quote: دستور جمهورية السودان قبل الانفصال أم بعد الانفصال |
مافى قبل وبعد
الدستور الموجود دستور السودان 1956 المعدل قسرا 2005 ورغم ذلك أتحدث عن المواطن السودانى الموجود فى السودان الشمالى وليس الموجود برغبتة فى دولته الجديدة
الدستور المؤقت للسودان لسنة 1956م
الفصل الثاني - الحقوق الأساسية (حق الحرية والمساواة) 4 - (1) جميع الأشخاص في السودان أحرار ومتساوون أمام القانون . (2) لا يحرم أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو العنصر أو النوع فيما يتعلق بتقلد المناصب العامة أو بالاستخدام الخاص أو بقبوله في أية وظيفة أو حرفة أو عمل أو مهنة أو بمزاولتها .
فى دستور 2005
بسم الله الرحمن الرحيم قانون الجنسية السودانية لسنة 1994م تعديل لسنة 2005م الفصل الثاني الجنسية بالميلاد تعريف السوداني بالميلاد 04 (1) فيما يتعلق بالأشخاص المولودين قبل سريان هذا القانون ، يكون الشخص سودانيا بالميلاد إذا توافرت فيه الشروط الآتية :- (أ) إذا كان قد حصل على جنسية سوداني الميلاد . (ب) (أولا) أن يكون قد ولد في السودان أو أن يكون والده قد ولد في السودان ، (ثانيا) أن يكون عند سريان هذا القانون مقيما بالسودان ، وكان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين به منذ أو ل يناير سنة 1956 م . (ج) إذا كان الشخص ووالده غير مولودين في السودان ، فيجوز لذلك الشخص متى استوفى مقتضيات الفقرة (ب) (ثانيا) ، أن يتقدم بطلب للوزير لمنحه الجنسية السودانية بالميلاد . (2) يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون ســــودانيا بالميلاد إذا كان والده سودانيا بالميلاد وقت ميلاده . (3) يكون الشخص المولود من ام سودانية بالميلاد مستحقاً للجنسية السودانية بالميلاد متى تقدم بطلب لذلك 0 (4) يكون الشخص الذي يولد لأبوين سودانيين بالتجنس سودانيا بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلا على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده
Quote: هذه الحقوق ممنوحة لهم بموجب الدستور |
فى ما سبق هذه حقوق بموجب الدستور وليس منحه حتى شهادة التجنس هى حق أذا توفرت الشروط أدناه حتى لو أعتبروا أجانب من 2005 لهم هذا الحق وده بموجب المواثيق الدولية الموقع عليها السودان
شهادة الجنسية بالتجنس 07 (1) يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي إذا قدم طلبا بذلك بالشكل المقرر وأثبت للوزير أنه :- (أ) بلغ سن الرشد . (ب) كامل الأهلية . (ج) مقيم بالسودان لمدة خمس سنوات أو أكثر . (د) حسن الأخلاق ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة . (2) لا تمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي بموجب أحكام البند (1) ، إلا بعد أن يؤدي يمين الولاء بالصيغة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون .
| |
|
|
|
|
|
|
|