الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-15-2025, 01:01 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-16-2011, 11:07 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟

    الطعن في الميراث :

    قال تعالي ( للذكر مثل حظ الانثيين ) ذلك حق لكنه يجعل الرجل هو المكلف
    بالانفاق ولايطلب من المرأة أن تنفق شيئا من مالها علي غير نفسها وزينتهـا
    ( الا أن تكون هي العائل الوحيد لاسرتها ) وهي حالات نادرة في ظل النظام
    الاسلامي وبهذا هل جامل الاسلام الرجل أم المرأة ؟
    المرأة قبل الزواج في عرف الاسلام مسئولة من ولي أمرها أن ينفق عليهـــا
    وبعد الزواج مطلوب نفقتها من زوجها وعلي فرض انها غنية وزوجها فقيـر
    هل يكلفها الشرع أن تنفق علي زوجها الفقير ؟ لا
                  

06-16-2011, 11:09 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟

    اذن المرأة مكفـيـة المؤونة سواءا قبل الزواج أو بعدالزواج ...
    فاذا جئنا الي الميراث وأعطينا اخيها سهمين واعطيناها سهما فالرجل مطلوب
    منه ان يتزوج ويفتح بيتا فينفق علي زوجته – اذن هو مكلف ان ينفق علــــــي
    نفسه وعلي زوجته – واخته يتزوجها واحد هــي ليست مكلفة ان تنفق عليـــــه
    شيئا انما الزوج هو الذى ينفق عليها – ( وبهذا يكون سهما محفوظا )
    وكان الاجدر والمفروض ان يقول الذين لديهم عقل : لماذا جامل الاســـــــلام
    المرأة مع انها لاتنفق في الاول ولا في الاخر ولو كانت غنية ولاتكلف نفقة
    أبدا - فأين الظلم الذى يزعمه دعاة الطعن في الميراث – دعاة المساواة ؟؟؟؟
    فالمسألة مسألة حسابية لا مسألة عواطف وادعاء حيث تأخذ ثلث الثــــــروة
    لتنفقها علي نفسها والرجل يأخذ الثلثين لينفقها علي نفسه وعلي زوجــــــته
    واسرته وهو ينفق عليها تكليفا لا تطوعا مهما كانت ثروتها الخاصة ولهــا
    ان تشكوه اذا امتنع عن الانفاق ...
                  

06-16-2011, 11:17 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟

    فهل بقيت شبهة في القدر الحقيقي الذى تناله المرأة من مجموع الثروة وهل
    هو امتياز حقيقي في حساب الاقتصاد ان يكون للرجل مثل حظ الانثييــــــن
    وهو مكلف مالا تكلفه المرأة ..( وعلي المولود له رزقهنّ وكسوتهــــــــــــنّ
    بالمعروف ) 233 البقرة - المولود له : اى : الاب عليه الاطعام والكسوة
    قال تعالي ( الرجال قوّامون علي النساء بما فضّل الله بعضهم علي بعض
    وبما أنفقوا من اموالهم ) 34 النساء اذاً القوامة : بالانفاق والرعاية
                  

06-16-2011, 11:19 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟

    الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة .. وإنما ترجع إلى حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة تُأخذ ضد كمال أهلية المرأة فى الإسلام .

    ففى الحقيقة إن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى تحكمه ثلاثة معايير:
                  

06-16-2011, 11:21 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟


    أولها : درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة .. زاد النصيب فى الميراث .. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..
    فإبنة المتوفى تأخذ مثلاً أكثر من أبى المتوفى أو أمه ، فهى تأخذ بمفردها نصف التركة ( هذا إذا كان الوارث الابنة والأب والأم فقط ) وسأُبين الحالات فيما بعد بالاجمال.

    (عدل بواسطة احمد محمد بشير on 06-16-2011, 11:41 PM)

                  

06-16-2011, 11:22 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟

    وثانيها : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال .. فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات ..
    - فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ ..
    - وترث البنت أكثر من الأب! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها .. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها! وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور.. وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين! وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق ..
                  

06-16-2011, 11:25 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟

    وثالثها
    : العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين .. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى .. لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها .. بل ربما كان العكس هو الصحيح!

    ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة .. واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث .. ولذلك، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .. ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما .. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ فإعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها .. فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها، الذى ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات .. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين ..
    وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو ، الدينى واللادينى ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع .. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقول لنا:
                  

06-16-2011, 11:31 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟

    1) إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل ...
    2) وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً
    3) وهناك حالات تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
    4) وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال
    5)وهناك حالات يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سواء أقل أو أكثر من الضعف

    وتلك هى ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض (المواريث) ، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث .. والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون ! ... وبذلك نرى سقوط هذه الشبهة الواهية المثارة حول أهلية المرأة .
                  

06-16-2011, 11:34 PM

7abib_alkul
<a7abib_alkul
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 3757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    بوست جميل
    تابع
                  

06-17-2011, 00:00 AM

ABUHUSSEIN
<aABUHUSSEIN
تاريخ التسجيل: 08-14-2002
مجموع المشاركات: 39372

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: 7abib_alkul)

                  

06-17-2011, 00:09 AM

Shaker Hamid
<aShaker Hamid
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 765

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: ABUHUSSEIN)

    شكرا فى ميزان حسناتك
    لقد ازلت عنا بعض التشويش
                  

06-17-2011, 00:17 AM

هاشم نوريت
<aهاشم نوريت
تاريخ التسجيل: 03-23-2004
مجموع المشاركات: 13622

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: Shaker Hamid)

    بارك الله فيك اخى احمد بوست جميل ومفيد
    الله فرجينى
                  

06-17-2011, 00:35 AM

ذواليد سليمان مصطفى
<aذواليد سليمان مصطفى
تاريخ التسجيل: 12-14-2008
مجموع المشاركات: 9559

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: هاشم نوريت)

    الله يكرمك في الدنيا والاخرة
                  

06-17-2011, 01:12 AM

زينب محمد عبدالله
<aزينب محمد عبدالله
تاريخ التسجيل: 12-26-2010
مجموع المشاركات: 551

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: ذواليد سليمان مصطفى)

    سلام يا صاحب البوست
    هنالك وجه نظر مختلفه لما تفضلت به بخصوص موضوع الميراث بصفه خاصه
    ووضع المرأة فى الاسلام بصفه عامه الرجاء الاستماع للفديو ادناه وهو قول مقنع من وجه نظرى

    http://www.alfikra.org/video_page_view_a.php?...alk_id=136&page_id=4
                  

06-17-2011, 06:40 AM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: زينب محمد عبدالله)

    Quote: بوست جميل
    تابع


    الاخ الكريم / حبيب الكل لك التحية والتقدير

    أسعدني مرورك وشكرا للمشاركة ..
                  

06-17-2011, 07:16 AM

ندى صالح الطيب
<aندى صالح الطيب
تاريخ التسجيل: 04-29-2010
مجموع المشاركات: 602

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    الاخ احمد محمد بشير لك التحية

    بوست جميل واختيار موفق لموضوع فيه كثير من اللبس لبعض الناس

    ازلت لى بعض قلة الفهم عن حكمة الزكر مثل حظ الانثيين

    لكن اروى ليك من مواقف كثيرة فى الاسر السودانية و رزقوا بنات فقط ازا توفى الاب يعصبهم اعمامهم

    و هم لا يعرفون عنهم شئ ولا يكلفوا نفسهم حتى بالسؤال عنهم مما دفع بعض الاباء بتسجيل

    ممتلكاتهم باسماء زوجاتهم حتى لا يشركهم اعمامهم وخاصة البيوت حتى لا تجد البنات نفسهم فى الشارع !

    التفت حولك وستجده واقع منتشر لو انه معظمه فى الخفاء ويظهر بعد وفاة الوالد .
                  

06-17-2011, 07:33 AM

دينا خالد
<aدينا خالد
تاريخ التسجيل: 06-26-2006
مجموع المشاركات: 8736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    العزيز احمد بشير
    الليلة الذكرك الميراث دا شنو ؟؟
    خير ؟
    اولا :: كلام انو تتبنى فلسفة الميراث على انو
    دا المال ال ح يحلحل مشاكل الناس الوارثه من طق طق
    للسلام عليكم دى فكرة ما صايبة ..

    Quote: فالرجل مطلوب
    منه ان يتزوج ويفتح بيتا فينفق علي زوجته – اذن هو مكلف ان ينفق علــــــي
    نفسه وعلي زوجته –

    اها ولو صاحب المال دا مات ؟؟ ح يفتح بيتو كيف ؟ وح ينفق من وين؟

    Quote: المرأة قبل الزواج في عرف الاسلام مسئولة
    من ولي أمرها أن ينفق عليهـــا

    الحقيقة هو مش فى عرف الاسلام .. بل هو فى عرف الجاهليه
    لانو الاسلام الوكت داك حديث عهد لسه ما عمل اعراف والاعراف دى تسميه
    لما تعارف عليه الناس وقبلوه لفترات طويله وحقب سابقة ...

    الاسلام وجد دى الثقافة والسلوك واحكام المجتمع وبما انه دى احكام ما منها ضرر
    مباشر فى الوقت داك خلاها وتعامل معها بفكرة تغييرها بتغير مسبباتها
    ذيها وذى الرق .. فالرق بافكار الاسلام ورؤيته حرام قطعا ..
    ولكن الاسلام لم يستطع عدم التعامل مع هذه العادة الذميمة فتعامل معها
    وقنن لها فى كتير من احكامه بعضها قرانية .. ولكن عندما تطور العالم وترفع
    عن ذلك السلوك المهين .. لم يعد هناك احد يتمسك به باسم الاسلام ..
    ورضخ الناس لتفسير القران بمراميه ويمقاصده السامية وليس بالنصوص فى هذا
    الموضوع ...

    نفس القصه بترتبط ببقية الاحكام التى تنزلت بخصوص بيئة ثقافية محدده
    وقبول لبعض الممارسات والافكار تماشيا مع العرف السائد ..
    وبما ان القران دين للجميع لم يخصص فقط للامة العربية لاتباعه ..
    ولا صنع خصيصا لتلك الدول المتخلفه والفقيرة بل ان احكامه تشمل
    حتى اقصى ما وصلت اليه مدارك الانسانية والتطور من اماكن ...

    السؤال هو ... كلامك دا بكون موقعو وين من الواقع او من الصحة
    اذا دخل اليوم والان كل شعب السويد فى الاسلام ؟؟؟
    او كل الشعب الالمانى مثلا ...؟؟
    هل يصادم الاسلام واقع حال الناس ويكذبه !!













    ــــــــــــــــــــ
    بشير ؟؟ طبعا انا ما لايماك .. فمن حق كل شخص
    ان يدافع عن مكتسباته ... شىء طبيعى ..
    وما علينا نحن الى المضى فى استرداد حقنا . فالحقوق
    تنتزع ........ اخدوا ساتر ..
                  

06-17-2011, 07:41 AM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: دينا خالد)

    الاخ الكريم / ابوحسين لك التحية والتقدير

    أسعدني مرورك ... شكراً ليك كتير
                  

06-17-2011, 07:59 AM

محمد ميرغني خليفة

تاريخ التسجيل: 10-18-2010
مجموع المشاركات: 80

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: دينا خالد)

    الانفاق على الزوجه حيكون من الحاجات الحيتعلموها... يحدد ثلاثة حقوق أساسية للمرأة على زوجها وهي : توفير القوت لها ، توفير اللباس اللائق بها ، حسن المعاشرة معها .

    وفي ذلك يقول الحديث الشريف : ( حَقُّ المَرْأةِ عَلَى زَوجِهَا : أنْ يَسدَّ جُوعَهَا ، وأنْ يَستُرَ عَورَتَها ، وَلا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً ) .
                  

06-17-2011, 08:38 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: محمد ميرغني خليفة)

    Quote: .شكرا فى ميزان حسناتك
    لقد ازلت عنا بعض التشويش


    الاخ الكريم / شاكر حامد لك التحية والتقدير

    أسعدني مرورك وشكراً للاطراء
                  

06-17-2011, 08:40 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    Quote: بارك الله فيك اخى احمد بوست جميل ومفيد
    الله فرجينى


    الاخ الكريم / هاشم نوريت لك التحية والتقدير

    أسعدني مرورك وشكرا للاطراء ..
                  

06-17-2011, 08:42 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    Quote: الله يكرمك في الدنيا والاخرة



    العزيز/ ذواليد سليمان .... آمين .... جــمــعـــاً ...

    (عدل بواسطة احمد محمد بشير on 06-17-2011, 11:19 PM)

                  

06-17-2011, 08:55 PM

هاشم نوريت
<aهاشم نوريت
تاريخ التسجيل: 03-23-2004
مجموع المشاركات: 13622

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    بالله اخى احمد رجاء اوقف الردود وواصل لاهمية القضية خاصة الطاهويين "الجمهوريين" انساهم وركز معانا نحن العايشين فى القرن السابع
    اوكاسنه فرجينى
                  

06-17-2011, 09:52 PM

هجو الأقرع
<aهجو الأقرع
تاريخ التسجيل: 07-19-2006
مجموع المشاركات: 9070

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: هاشم نوريت)

    الاخ الكريم احمد محمد بشير سلام من الله ورحمة ، الموضوع فى غاية الاهمية ، تعرف يا شيخنا من مدة طويلة اتوقف عند حالة ........ عندما يتوفى ابن و يكون له اولاد فى الغالب الجد و الاسرة تنفق عليهم، لكن إذا توفى الجد بعد الابن فان الابن المتوفى و اولاده لا ينالون شىء ، لابد من ان هنالك حكمة فى الامر ، وفى احايين كثيرة يشعر ابناء الولد المتوفى بالغبن من عدم ينل حظهم من الجد ، بعض الاسرة تراضى هؤلاء.

    تحياتى اخى الكريم

    (عدل بواسطة هجو الأقرع on 06-17-2011, 09:54 PM)

                  

06-17-2011, 10:04 PM

محمد ميرغني خليفة

تاريخ التسجيل: 10-18-2010
مجموع المشاركات: 80

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: هجو الأقرع)

    بيسموهو جنا التربه ياهجو
                  

06-17-2011, 09:51 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    Quote: سلام يا صاحب البوست
    هنالك وجه نظر مختلفه لما تفضلت به بخصوص موضوع الميراث بصفه خاصه
    ووضع المرأة فى الاسلام بصفه عامه الرجاء الاستماع للفديو ادناه وهو قول مقنع من وجه نظرى



    الاخت الكريمة / زينب محمد عبدالله لكِ التحية والتقدير

    الشخص المحاضر في بداية محاضرته كان متوازناً في دفوعاته وقال بأن الاسلام لم يظلم المرأة ( وهذا حق ) ولكنه عاد وقال بأن قوله تعالي :
    ( للذكر مثل حظ الانثيين ) { هذا عــــــــــــــدم مـســـــــــاواة } وأنا اعتقد جازماً انه لم يكن موفقاً في اختيار الكلمة المناسبة
    حيث انه هنا يعترض علي ماشرّعه الله تعالي وقد ذُهلنا مما نسمعه .. لكن تلاشت دهشتنا بالمشاركة الجيدة من احدى السيدات والتي ذكرت بأنهالو رثــت
    مثلاً مبلغ عشرون مليون دولار وزوجها عامل ويأخذ جنيهاً واحداً يوميا فانها ستضع مالها تحت وسادتها وتنتظر الرجل ينفق عليها من الجنيه فبُهت
    المحاضر وتشتت افكاره وبدأ يضرب امثلة من الكتاب بعيدة عن الموضوع وبدأ يهزأ بكلمات مثل : شيلي القروش واصرفي عليه ولو اتخمج دوقّيهوالخ

    الاخت / زينب اختلاف المذاهب الاسلامية واختلاف المفسرين والحريات واختلاف الاراء يجب ان لايقودنا الي الشطح والغلو ومجانبة الحق ...

    أسعدني مرورك وشكراً للمشاركة الهادفة ..

    (عدل بواسطة احمد محمد بشير on 06-17-2011, 09:55 PM)
    (عدل بواسطة احمد محمد بشير on 06-17-2011, 09:58 PM)
    (عدل بواسطة احمد محمد بشير on 06-17-2011, 09:59 PM)

                  

06-17-2011, 10:16 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    Quote: الاخ احمد محمد بشير لك التحية

    بوست جميل واختيار موفق لموضوع فيه كثير من اللبس لبعض الناس

    ازلت لى بعض قلة الفهم عن حكمة الزكر مثل حظ الانثيين

    لكن اروى ليك من مواقف كثيرة فى الاسر السودانية و رزقوا بنات فقط ازا توفى الاب يعصبهم اعمامهم

    و هم لا يعرفون عنهم شئ ولا يكلفوا نفسهم حتى بالسؤال عنهم مما دفع بعض الاباء بتسجيل

    ممتلكاتهم باسماء زوجاتهم حتى لا يشركهم اعمامهم وخاصة البيوت حتى لا تجد البنات نفسهم فى الشارع !

    التفت حولك وستجده واقع منتشر لو انه معظمه فى الخفاء ويظهر بعد وفاة الوالد .



    الاخت الكريمة / ندى الطيب لكِ التحية والتقدير

    أسعدني مرورك وشكراً للمشاركة والاضافة القيّمة .. تسلمين ..
                  

06-17-2011, 10:31 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    Quote: العزيز احمد بشير
    الليلة الذكرك الميراث دا شنو ؟؟


    العزيزة / دينا لكِ التحية والتقدير

    أسعدني مرورك وشكراً للمشاركة ... الذكّرني الميراث كنا في حلقة نقاش في الويك اند الاسبوع الماضي مع مجموع من الشباب
    وكان الموضوع حول ان المرأة السودانية نالت من الحقوق مالم تنله الكثيرات في محيطها العربي والافريقي وفي كافة القطاعات
    في الصحة والطب والتعليم والهندسة والعسكرية والقضاء والعدل حتي وصلت الي الترشح لرئاسة الجمهورية .. وقد صُعقت من كلام
    احد الشباب بأن المرأة ناقصة أهلية والدليل : للذكر مثل حظ الانثيين وشهادتها نصف شهادة الرجل ؟؟؟
    دا الذكرني الميراث الليلة ..
                  

06-17-2011, 10:37 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    Quote: الحقيقة هو مش فى عرف الاسلام .. بل هو فى عرف الجاهليه
    لانو الاسلام الوكت داك حديث عهد لسه ما عمل اعراف والاعراف دى تسميه
    لما تعارف عليه الناس وقبلوه لفترات طويله وحقب سابقة ...

    الاسلام وجد دى الثقافة والسلوك واحكام المجتمع وبما انه دى احكام ما منها ضرر
    مباشر فى الوقت داك خلاها وتعامل معها بفكرة تغييرها بتغير مسبباتها
    ذيها وذى الرق .. فالرق بافكار الاسلام ورؤيته حرام قطعا ..
    ولكن الاسلام لم يستطع عدم التعامل مع هذه العادة الذميمة فتعامل معها
    وقنن لها فى كتير من احكامه بعضها قرانية .. ولكن عندما تطور العالم وترفع
    عن ذلك السلوك المهين .. لم يعد هناك احد يتمسك به باسم الاسلام ..
    ورضخ الناس لتفسير القران بمراميه ويمقاصده السامية وليس بالنصوص فى هذا
    الموضوع ...

    نفس القصه بترتبط ببقية الاحكام التى تنزلت بخصوص بيئة ثقافية محدده
    وقبول لبعض الممارسات والافكار تماشيا مع العرف السائد ..
    وبما ان القران دين للجميع لم يخصص فقط للامة العربية لاتباعه ..
    ولا صنع خصيصا لتلك الدول المتخلفه والفقيرة بل ان احكامه تشمل
    حتى اقصى ما وصلت اليه مدارك الانسانية والتطور من اماكن ...


    استاذة دينا شكرا للاضافة القيّمة ... تسلمين
                  

06-17-2011, 10:46 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    Quote: السؤال هو ... كلامك دا بكون موقعو وين من الواقع او من الصحة
    اذا دخل اليوم والان كل شعب السويد فى الاسلام ؟؟؟
    او كل الشعب الالمانى مثلا ...؟؟
    هل يصادم الاسلام واقع حال الناس ويكذبه !!


    استاذة / دينا ... الدخول في الاسلام يعني الانقياد لتعاليمه واذا دخل الشعب السويدى او الالماني الي الاسلام
    عليهم القبول بتعاليم الاسلام والرضا والتسليم بتعاليمه عند ذلك لن يصادم الاسلام واقع الناس لانهم رضوا بتعاليمه
                  

06-17-2011, 10:52 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    Quote: الاخ الكريم احمد محمد بشير سلام من الله ورحمة ، الموضوع فى غاية الاهمية ، تعرف يا شيخنا من مدة طويلة اتوقف عند حالة ........ عندما يتوفى ابن و يكون له اولاد فى الغالب الجد و الاسرة تنفق عليهم، لكن إذا توفى الجد بعد الابن فان الابن المتوفى و اولاده لا ينالون شىء ، لابد من ان هنالك حكمة فى الامر ، وفى احايين كثيرة يشعر ابناء الولد المتوفى بالغبن من عدم ينل حظهم من الجد ، بعض الاسرة تراضى هؤلاء.

    تحياتى اخى الكريم


    الاخ الكريم / هجو الاقرع لك التحية والتقدير

    أسعدني مرورك وشكرا للمشاركة ... اذا مات الابن علي الاب (جدابنائه ) تسجيله ضمن الورثة بصك شرعي من المحكمة او موثق عقود او محامي ( وهذه الحالة حدثت معنا ) وقد
    قام الوالد بتسجيله ضمن الورثة ..
    وعدم التسجيل يؤدى حتماًالي الغبن والمرارة ...
                  

06-17-2011, 10:55 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: محمد ميرغني خليفة)

    Quote: الانفاق على الزوجه حيكون من الحاجات الحيتعلموها... يحدد ثلاثة حقوق أساسية للمرأة على زوجها وهي : توفير القوت لها ، توفير اللباس اللائق بها ، حسن المعاشرة معها .

    وفي ذلك يقول الحديث الشريف : ( حَقُّ المَرْأةِ عَلَى زَوجِهَا : أنْ يَسدَّ جُوعَهَا ، وأنْ يَستُرَ عَورَتَها ، وَلا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً ) .


    الاخ الكريم / محمد ميرغني لك التحية والتقدير

    أسعدني مرورك وشكرا للمشاركة والاضافة القيّمة
                  

06-17-2011, 10:57 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    Quote: بالله اخى احمد رجاء اوقف الردود وواصل لاهمية القضية خاصة الطاهويين "الجمهوريين" انساهم وركز معانا نحن العايشين فى القرن السابع
    اوكاسنه فرجينى


    حـــاضــــرين اســتاذ / هاشم نوريت
                  

06-19-2011, 09:11 AM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    Quote: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟



    قال تعالي { آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً } 11 النساء

    آباؤكم من الجنسين من الذكر و الانثي
    وأبناؤكم من الجنسين من الذكر والانثي

    لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ( أى : في نفع الدنيا وفي نفع الاخرة ) حيث ساوى الله تعالي بين
    القسمين (الذكر والانثي ) في أصل الميراث علي خلاف ماكان عليه الامر في الجاهلية وماكان عليه
    الحال في صدر الاسلام( انظر تفسير ابن كثير والطبرى والقرطبي )
    { هذه الاية أظهر آية في الكتاب الكريم أن الاصل في الميراث المســــاواة
    وان آية - للذكر مثل حظ الانثيين - لايعني أبداً أن الاسلام ظلم المرأة وانما هناك ايضا حالات اخرى
    المرأة ترث فيها أكثر من الرجل مثل :-

    { أكبر فروض الميراث في القرآن الكريم هو الثلثان ، وهذه النسبة لا يحصل عليها رجل ، فهي نسبة مخصصة
    للنساء فقط في 4 حالات وهي للبنتان أو بنتا الابن أو للأختان
    و نسبة النصف في الميراث لا يحصل عليها من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود ورثة آخرين ، وهذه النسبة تعطى
    لأربع نساء هن ، البنت الواحدة ، وبنت الابن الواحدة ، الأخت الشقيقة الواحدة والاخت لأب الواحدة . }
                  

06-19-2011, 09:21 AM

Faisal Elrasheed
<aFaisal Elrasheed
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 4713

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    ارجو ان يشير صاحب البوست الي المصدر ...

    القوقله حق مشروع لكن الاشاره لصاحب الموضوع مهمه ..
                  

06-19-2011, 09:26 AM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    Quote: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟


    الخاتمة : آية :( للذكر مثل حظ الانثيين ) ليس تفضيلا للرجل علي المرأة وليس انتقاصاً من أهلية المرأة ولايترتب
    علي الاية : تفضيل لاهلية الذكورة ولا ظلم للانوثة وانتقاص من أهليتها كما يتوهم بعض المسلمين وبناءاً عليه غيـــر
    المسلمين يرفعون عقيرتهم ظالمين أنفسهم أولاً وظالمين الله تعالي المقسط العادل الحكيم في أحكامه أنه ظلم المرأة
    في القرآن الكريم مطالبين بالمساواة في الميراث ( من غير أن يفهموا المسألة )... والله الهادى الي سواء السبيل ..
                  

06-19-2011, 09:32 AM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    Quote: ارجو ان يشير صاحب البوست الي المصدر ...
    القوقله حق مشروع لكن الاشاره لصاحب الموضوع مهمه ..



    الاخ الكريم / فيصل الراشد لك التحية والتقدير
    المصدر : كتاب الله وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وتفسير ابن كثير والقرطبي والطبرى ومراجع كثيرة في علم الفرائض.

    وبعض كتاباتي في كثير من المنتديات.

    (عدل بواسطة احمد محمد بشير on 06-19-2011, 09:36 AM)
    (عدل بواسطة احمد محمد بشير on 06-19-2011, 09:42 AM)
    (عدل بواسطة احمد محمد بشير on 06-19-2011, 09:43 AM)
    (عدل بواسطة احمد محمد بشير on 06-19-2011, 11:33 AM)

                  

06-19-2011, 12:38 PM

Faisal Elrasheed
<aFaisal Elrasheed
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 4713

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    Quote: (عدل بواسطة احمد محمد بشير on 19-06-2011, 09:36 AM)
    (عدل بواسطة احمد محمد بشير on 19-06-2011, 09:42 AM)
    (عدل بواسطة احمد محمد بشير on 19-06-2011, 09:43 AM)
    (عدل بواسطة احمد محمد بشير on 19-06-2011, 11:33 AM)



    يا شيخ احمد ..
    اولا احييك علي التعديلات الكثيره والتي ان دلت علي شئ فانما تدل علي سرعة تعديلاتك ..وكده
    ثانيا ..ما تضايق وما عيب انك تقوقل ابي موضوع يخطر علي بالك وتاتي بما قوقلته ليستفيد اخوة لك هنا ..
    انا كلامي ما قلته الا بعد ان قوقلت بعد سطورك فوجدتها بحزافيرها تتنطط ها هنا وهناك !!
    لو زعلت مني فالعفو ياخ فما قصدت الا انصاف اشخاص استعنت انت بجهدهم ولم تكلف نفسك مشقة الاشاره اليهم ..
    نصيحتي لك ان كان هؤلاء الناس احياء فاطلب عفوهم وان ماتوا فحاول اتصرف ..

    ودعتك الله ..

                  

06-19-2011, 12:49 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: Faisal Elrasheed)

    يا فيصل الرشيد.. إنت ما درست جامعة ولا شنو؟
    لمن تجي تكتب بحث لازم تستعين بمراجع و كتب ولا يجوز اطلاقا ان تكتب بحث من راسك.

    نفس الامر بينطبق على هذا البوست الذي استفاد منه الكثيرين

    لابـد من الاستعانة بماقاله العلماء .. لانه لو كتب "من راسي" فما في زول حايقتنع

    بالنسبة للروابط "من النت" متشعبة وعديدة لذلك يصعب الاشارة للموضوع الاصلي.

    تحياتي
                  

06-19-2011, 12:57 PM

Faisal Elrasheed
<aFaisal Elrasheed
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 4713

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    Quote: لانه لو كتب "من راسي" فما في زول حايقتنع


    يا شيخ احمد ..
    انا اكتفيت بالاقتباس اعلاه ..
    ما بناقشك تاني ..بعد شويه احتمال تقول لي ما بتعرف تقرا وندخل في حته ضيقه ضيوقيه شديده ..





    سر وعين الله ترعاك ..(())
                  

06-19-2011, 01:08 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: Faisal Elrasheed)

    عفوا ..
    أعني إنه لا يجوز أن أكتب في امور التشريع الإسلامية دون الاستعانة بكتاب الله وسنة رسوله و ما قاله الائمة.
    وهذا ما فعلته هنا ..

    في غيرها من الامور كالسياسة وغيرها يمكن ان نجادل بفكرنا ورأينا , اما فيما قاله الله ورسوله , فلا يجوز.

    مثلا هنا: Re: للنقاش الجاد ....... الاسلام والديموقراطية
    قمت بالمناقشة بدون الاستعانة بالمراجع.
                  

06-19-2011, 01:19 PM

Hisham Ibrahim
<aHisham Ibrahim
تاريخ التسجيل: 02-19-2006
مجموع المشاركات: 3540

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: احمد محمد بشير)

    في إحدى آخر آيات المواريث تجد هذه الكلمات تُختم بها

    .....وتلك حدود الله ) صدق الله العظيم



    معناها واضح أفتكر ..........





    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

    عند الله جزاك انشاء الله
                  

06-19-2011, 01:42 PM

حمزه بابكر الكوبي
<aحمزه بابكر الكوبي
تاريخ التسجيل: 04-13-2009
مجموع المشاركات: 2121

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: Hisham Ibrahim)

    احمد بشير لك التحاياولكل الاحباب بالنرويج
    بوست مهم جدا وتعرف مرات بواجهنا السؤال من الخواجات
    وخاصا الخواجيات في حتة عود المره وعود الراجل ونقعد
    نتلفت .
    تشكر كتير لفتح هذا البوست
                  

06-19-2011, 02:07 PM

هشام عباس
<aهشام عباس
تاريخ التسجيل: 08-30-2010
مجموع المشاركات: 5609

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: حمزه بابكر الكوبي)

    احمد اخوى سلامات
    جعله الله فى ميزان حسناتك
    تقبل تحياتى
                  

06-19-2011, 03:39 PM

محمد عوض السيد
<aمحمد عوض السيد
تاريخ التسجيل: 06-17-2011
مجموع المشاركات: 966

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: هشام عباس)

    سلامات عوافي

    اخي احمد وكل المتداخلين الاكارم ..

    ان ليس من العدل ان نساوي بين المراة والرجل بالميراث ..

    واضيف الي ما ذكرت اخي احمد :

    ان الشريعة الاسلامية لم توجب علي المراة ان تنفق شيئاً علي اي شخص من مالها في حالة كانت موسر (غنية) بوجود زوجها .. لانه هو المكلف علي نفقتها هي وابناءها الا تطوعا منها ..
    والرجل يمكن مقاضاته في لو توقف عن الانفاق علي ابناءه او زوجته !!

    ولقوله تعالي : (( والوالدت يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلي والمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولا تكلف نفس الا وسعها .....)) البقرة الايه 233

    فبالحقيقة ان التمايز بين الانصبة بين الرجل والمراة وكل الوارثين في علم الميراث تنظمه ثلاث محاور :-


    1 - درجة القرابه للورثه ذكراً كان ام انثي بين المورث (المتوفي) فكلما اقتربت زاد النصيب في الميراث دون ان يكون هناك تمايز بين الرجل والمراة .. فابنة المورث (المتوفي) مثلا تاخذ اكثر من اب المورث او امه .. فهي لوحدها تاحذ نصف التركة .. في حالة كان الورثه الابنه والاب والام فقط ..

    2 - الورثه ومدي الاجيال الصغيرة فالصغار مثل ابناء المتوفي (المورث) يستعدون للحياة وان كانت ابنة فيكون نصيبها في الميراث اكبر من نصيب الاجيال الاقدم والاكبر بل وتصبح اعباؤها بالانفاق عليها في حاله كان المتوفي معدم !!

    3 - العبء بالانفاق علي الاخرين الذي يوجبه الشرع علي الوارث بمعني ان علي الرجل ان ينفق ويلزم بذلك علي زوجته او ابناءه او من يعوله من والديه ..


    - وقد نص قانون الاحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م في حالة ميراث البنت بالمادة 359 :-

    (أ) نصف التركة فرضاً اذا كانت واحدة ولم يكن معها ابن .
    (ب) ثلثي التركة فرضاً ان كن اكثر من واحده ولم يكن معهن ابن .


    - وحتي بميراث الحمل : الماده 403 :-
    يوقف للحمل من تركة مورثه اوفر النصيبين علي تقدير انه ذكر او انثي ..



    اي انصاف اكثر من هذا ؟



    ولكم ودي
    واحترامي
                  

06-19-2011, 04:05 PM

على تاج الدين على
<aعلى تاج الدين على
تاريخ التسجيل: 10-25-2008
مجموع المشاركات: 2213

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الطعن في الميراث ( للذكر مثل حظ الانثيين ) لـــمـــاذا ؟؟ (Re: هشام عباس)

    نحو اصول جديدة للفقه الاسلامى ...فقه المرأة ...تناول الدكتور المهندس محمد شحرور
    قضايا الوصية والارث والقوامة واللباس وغيرها من مواضيع الجدل الفلسفى بشان الله
    والكينونة والسيرورة والصيرورة ونظرات فى علم اسباب النزول...بمنهجية جديدة وقراءة
    معاصرة تتخطى قراءات الفقه التقليدى وقوالبه الجامدة وتتوسل بالمنطق الرياضى
    مما يضفى عليها قيمة علمية .لم يسبقه عليها احد من المجتهدين ...والنظرات ادناها
    فى مفهوم الارث والوصية والفرق بين الحظ والنصيب تحتاج الى تركيز عالى فى
    القراءة المسؤولة وربما تهدم مفاهيم المجتهدين من السلفيين و المعاصرين حول هذه القضايا
    Quote: مع كل إشراقة شمس في عالمنا اليوم تولد إشكالية جديدة لم تكن موجودة بالأمس، هي نتاج تطور الأرضية المعرفية واتساعها أفقياً وشاقولياً، ونتاج تطور أدوات المعرفة تعدداً وتنوعاً من جهة.. والإصرار على التمسك بالمفاهيم الكونية والإنسانية التي نشأت من قبل، في ظل أرضيات وأدوات معرفية قديمة سابقة من جهة ثانية.
    والطريف أن ما قلناه للتو يعتبر إشكالية بحد ذاته. فالقول بالتطور عند البعض هرطقة تستوجب التكفير، وتعرض القائل بها إلى مانحن بغنى عن الإفاضة في تفصيله، رغم أن التطور سنة إلهية ذكرها تعالى صراحة، وأشار إليها في محكم تنزيله.
    إن إصرار البعض – مؤسسات وأشخاصاً – في أواخر القرن العشرين على تكفير من يقول بالتجديد، أو يقتني جهاز استقبال للمحطات الفضائية، وإنذاره بأن مصيره إلى جهنم، أضاف أيضاً إشكالية جديدة عند الشباب المسلم في العالمين العربي والإسلامي، حين وجد نفسه ملزماً بأن يختار بين أمرين أحلاهما مر.
    ولعل مسألة الوصية والمواريث، كما وردت في الكتاب الحكيم من جهة، وكما طبقت عبر القرون الماضية بحسب فهم الفقهاء لها من جهة ثانية، وكما هي في كتب الفرائض والمواريث المعمول بها من جهة ثالثة، وبما تعلق بها من أعراف في هذا البلد أو ذاك خارج الآيات والكتب من جهة رابعة مثال لما نقصده من إشكاليات.
    إننا نحاول في هذا التمهيد أن نحدد الإشكاليات التي نتجت عن تطبيق آيات الوصية والمواريث، ونحدد الإشكاليات التي نواجهها نحن مع هذه الآيات، بقصد فهمها وتطبيقها بعيداً عن منطلقات سادت، معرفية كانت كالاقتصار على العمليات الأربع في الحساب، أم اجتماعية كذكورية المجتمع والروح العشائرية والقبلية التي حكمت توزيع الثروة الإرثية في القرون الماضية، أو سياسية كالخلط في أحكام الميراث بين المُلكِية والحكم والنبوة، بحثاً عن شرعية خلافة الأمويين تارة والزبيريين تارة والعباسيين تارة والطالبيين تارة أخرى.
    ونرى لزاماً أن نشير هنا، إلى أننا لاننظر إلى آيات الإرث والوصية، كمستند ينزع الشرعية عن حكم أحد، أو يثبتها لحكم أحد، بل ننظر إليها كنواظم تنظم انتقال ثروة، منقولة أو غير منقولة، من شخص إلى أشخاص آخرين يذكرهم المتوفى في وصيته مبيناً نصيب كل منهم، أو توزع عليهم بحسب آيات الإرث حسب حظ كل منهم في حال عدم وجود الوصية.
    كما يلزم أن نشير أيضاً إلى أننا اليوم تجاوزنا الإطار المعرفي الحسابي الذي حكم فهم أهل القرون الماضية لآيات الإرث وتطبيقها، بعد أن وضع ديكارت الهندسة التحليلية، وربط فيها بين الكم المنفصل والكم المتصل، وبعد ظهور التحليل الرياضي في مفهوم المشتق والتكامل على يد نيوتن (1642- 1726)، وبعد ظهور نظرية المجموعات في القرن العشرين الذي نعيشه.
    كما تجاوزنا الإطار الاجتماعي أو السياسي القديم، ولم نعد مضطرين إلى ليّ أعناق المعاني في الآيات ترسيخاً لروح ذكورية قبلية سائدة في مفهوم العصب والرحم، أو التماساً لشرعية أو عدم شرعية نظام حكم مسيطر.
    لقد نظرنا في التنـزيل الحكيم فوجدنا للوصية عشر آيات وللإرث ثلاثاً، ووجدنا أن الله تعالى في أربع مواضع من آيات الإرث يعطي الأولوية للوصية في توزيع التركة فيقول {من بعد وصية يوصى بها} ولايحتاج المتأمل إلى أكثر من نظرة خاطفة ليرى مارأيناه.
    لقد نظرنا في آيات الإرث فوجدناها تبدأ بآية النساء 11 بقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} وتنتهي بآية النساء 13 بقوله تعالى: {وصية من الله والله عليم حليم} ووجدناه تعالى يكتب علينا الوصية بآية البقرة 180، بنفس الصيغة التي كتب علينا بها الصلاة والصيام والقتال.
    ومع ذلك كله، فنحن نجد الفقه المطبق اليوم:
    1- يعطي الأولوية المطلقة للإرث وأحكامه، وليس للوصية أحكامها.
    2- يصر على نسخ آيات الوصية – وبخاصة قوله تعالى: {الوصية للوالدين والأقربين}، بحديث آحاد منقطع رواه أهل المغازي هو: “لا وصية لوارث”.
    3- يخلط بين مفهومي الحظ والنصيب فيعتبر أن هذا هو ذاك، ويقود ذلك الى الخلط بين آيات الإرث وآيات الوصية، فيعتبر قوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون..} (النساء 7) قولاً في الإرث، بينما هو قول في الوصية، لأن النصيب هو حصة الإنسان في الوصية، أما الحظ فهو ما يصيبه من الإرث.
    4- لا يميز بين العدالة العامة في آيات الإرث، والعدالة الخاصة في آيات الوصية، من حيث أن العام لا يغطي الخاص.
    5- يعتبر قوله تعالى: {فإن كن نساءً فوق اثنتين} كما لو أنه قال:”فإن كن نساء اثنتين فما فوق”.. وهذا غير ذاك كما لا يخفى على العاقل.
    6- يعتبر الولد في آيات الإرث ولداً ذكراً، وأن الذكر وحده هو الذي يحجب ويمنع، أما الأنثى فلا تحجب ولا تمنع، وفي هذا خرق صريح لقوله تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين }لذي يفترض الذكورة والأنوثة في الولد، وخرق صريح للسان العربي الذي يحوي ألفاظاً لا تؤنث وتدل على الجنسين كقولك عبوس وأرمل وزوج وولد للذكر وعبوس وأرمل وزوج وولد للأنثى، إذ ليس في اللسان عبوسة وأرملة وزوجة وولدة، مما لا يخفى على أهله.
    7- يعاني من ظاهرة العول والرد، التي تنشأ من الإصرار على الاكتفاء بعمليات الحساب الأربع، حيث ينتج فائض في التركة بعد التوزيع يتم رده، أو نقص في التركة يتم استرداده. وهذا بالذات ما أثار عجب ابن عباس منذ أربعة عشر قرناً، فتساءل مستغرباً مستنكراً، كيف يجوز عقلاً على عليم يعلم عدد حبات رمال عالج، أن يضع قانوناً لتوزيع الإرث نضطر لعدم إحكامه الى اللجوء للرد والعول.
    8- يحرم الأحفاد اليتامى من ميراث جدهم – في حال وفاة أبيهم قبله – رغم أن الأحفاد مذكورون في آيات الإرث.
    9- يعطي حصصاً من الإرث لأشخاص غير واردين البتة في آيات الإرث كالأعمام وغيرهم، وهذا من آثار المنطلقات الاجتماعية والسياسية التي أشرنا إليها.
    في ضوء هذه الإشكاليات التي يصر الفقه الموروث على تجاهلها، أو لنقل على عدم رؤيتها أصلاً، وفي ضوء تعطش الأمة الإسلامية إلى رؤية إسلامية موحدة، ونظام مواريث موحد، يمس أمراً بالغ الخطورة، هو انتقال الثروات والملكيات عبر الأجيال، فنحن ندعو إلى إعادة قراءة آيات الوصية والإرث، ونبدأ بتمييز الفرق بين ما أسميناه عمومية الإرث وخصوصية الوصية، كخطوة أولى تعيد للوصية مكانتها كما رسمها لها تعالى في محكم تنزيله. والله المستعان.

    العام والخاص:
    حين تقوم دولة ما بسن قانون عام، فهي تنطلق من المصلحة العامة للمجتمع، وليس من مصلحة طبقة بعينها أو أسرة بعينها أو فرد بعينه. ومن هنا، تتفاوت المنافع التي تصيب بعض الأفراد عن البعض الآخر، وهذا هو الحظ. فإذا أصدرت الدولة قانوناً للسير مثلاً. فإنها تضع ممرات للمشاة لعبور الشوارع الرئيسية، ويصادف أن يقع أحدها أمام بيت زيد أو أمام دكانه، بعيداً مائة متر مثلاً عن بيت عمرو أو دكانه، وفي هذه الحالة يتحقق نفع لزيد أكثر مما تحقق لعمرو، وهذا حظ كل منهما، فالقانون والممرات لم توضع بالأصل لهما خاصة، بل وضعت لسكان المدينة عامة.
    أما حين يملك عمرو حديقة أمام بيته، يريد تنظيم ممرات داخلها، فهو ينظمها وفق رغباته الخاصة الشخصية، فيرسم الممر أمام غرفته، أو أمام غرفة ابنه، ويتحاشى وضع الأدراج فيها إكراماً لابنته المقعدة، وهكذا…. وهذا هو النصيب المعلوم الذي لا علاقة له بالحظ المجهول.
    فالنصيب لغة من فعل نصب، ومنه الأنصبة وهي المقادير المعلومة كنصاب الزكاة، ومنه النصاب القانونـي في مجالس الشركات والمؤسسات، والنصاب في ساعات التدريس والرواتب، وكلها مقادير معلومة محددة من قبل الناس أصحاب العلاقة، أما الحظ فغير ذلك لأنه لا يحدّد من قبل الناس أصحاب العلاقة بل يحدد خارجاً عن إرادتهم.
    هذا المثال يوضح لنا الفرق بين نظام توزيع عام، أوصى به الله لأهل الأرض جميعاً، هو الإرث، حصة الفرد فيه حظ ورد في آيات المواريث، وبين توزيع خاص، يوصي الإنسان أن يتم توزيع ثروته بموجبه بعد وفاته على من يشاء، وفق أنصبة معينة يحددها كما يريد، حصة الفرد فيها نصيب، وهذا ما ورد في آيات الوصية.
    ومن هنا نرى أن آيات المواريث، باعتبارها جاءت لمجموعات من الناس هم أهل الأرض وليس لفرد بعينه أو أسرة بعينها، عبارة عن قوانين عامة تقوم على القوانين الرياضية (نظرية المجموعات/ الهندسة التحليلية / التحليل الرياضي) بالإضافة الى العمليات الحسابية الأربع، وهي قوانين صارمة حدد الله فيها نسباً معينة. أما آيات الوصية فلا قوانين فيها ولا نسب، بل تركها تعالى لرغبة الموصي نفسه، مكتفياً بتوجيهه وتذكيره بمن يجب أن يضعهم في حسبانه وهو يضع وصيته، من أولي قربى ويتامى ومساكين وذرية ضعاف.
    وهذا يقودنا إلى أن نلاحظ فرقاً آخر بين الإرث والوصية، هو أن الأشخاص الذين ذكّر الله بهم في آيات الوصية، أكثر من الذين ذكرهم في آيات الإرث. فالمذكورون في آيات الإرث موجودون في آيات الوصية لكن العكس غير صحيح، لأننا لا نجد في آيات الإرث مساكين ولا ذرية ضعافاً، لكننا نجدهم في آيات الوصية.
    الوصية:قلنا إن الوصية، شكل من أشكال توزيع المال، يضعه إنسان معين يملك ثروة، يريدها أن توزع بعد وفاته بنسب معينة يراها (الكميات) على أشخاص وجهات معينة (الكيفيات) يحددها حسب رغبته الشخصية.
    والوصية في التنـزيل مفضلة على الإرث، لقدرتها على تحقيق العدالة الخاصة المتعلقة بشخص بعينه، وبوضعه المالي والاجتماعي والأسري، وبالتزاماته تجاه الآخرين. وهذا ما يؤكده الواقع الموضوعي. إذ لكل إنسان وضعه الخاص من أسرة وأقارب والتزامات، تختلف عن وضع الإنسان الآخر، فالتماثل غير موجود في الوصية.
    أما في الإرث فالتماثل موجود، والناس في الإرث متماثلون، وحصة الوارث في قانون الإرث العام يحددها موقعه من المورِّث (أب/ أم/ ولد/ زوج/ زوجة/ أخ/ أخت). فالتماثل من صفات العام والاختلاف من صفات الخاص، والإرث والوصية يمثلان جدلية التماثل والاختلاف. وبما أن المجتمع الإنساني يقوم على التنوع في الشروط المعاشية والأسرية والاجتماعية والالتزامات، فقد تم تفضيل الوصية على الإرث في التنـزيل الحكيم، وبأول آية من آيات الوصية، في قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين} البقرة 180.
    لقد بدأت الآية بصيغة التكليف في قوله تعالى {كتب عليكم} وهي ذات الصيغة التي نزل بها التكليف بالصيام في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} البقرة 183. والتكليف بالصلاة في قوله تعالى: { فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} النساء 103. مع فارق جوهري يلاحظه المتأمل المقارن، وهو أن الصيام كتب على الذين آمنوا، أي أتباع محمد (ص) وأن الصلاة كتاب على المؤمنين، أي أتباع محمد (ص)، أما الوصية فحق على المتقين من كل أهل الأرض.
    فإذا تأملنا انتقال الملكية بالوصية في الواقع الموضوعي عند أهل الأرض، وجدنا أن الناس بفطرتهم يتَّبعون في وصاياهم ما وجّه به تعالى في تنـزيله الحكيم من يتامى ومساكين وأولي قربى.. وصدق الله العظيم!!
    ننتقل بعد هذا كله إلى محل الوصية في الآية، أي إلى الأشخاص الذين يوجهنا التنـزيل الحكيم لأخذهم بعين الاعتبار في الوصية، فنجدهم في قوله تعالى: {الوالدين والأقربين}، ونجد أن زمرة الوالدين تحتوي على الوالد والوالدة حصراً، وهذا يدعونا إلى التفريق بين الوالد والأب فقد يكون هذا غير ذاك، وبين الوالدة والأم فقد تكون هذه غير تلك، خصوصاً وأن آيات الإرث تنص على الأبوين وليس على الوالدين، كما هي الحال في آية الوصية التي نحن بصددها.
    ولقد تعرضنا في كتاب سابق(1) إلى مسألة التفريق بين الأب والوالد والأم والوالدة بتفصيل شامل، لعل البعض اعتبره ترفاً كمالياً لا يقدم ولا يؤخر، وها نحن في مجال الوصية والإرث أمام وجوب التفريق وضرورته الأساسية، ليستقيم معه فهم المقصد الإلهي في التنـزيل الحكيم.
    ففي زمن ابن عباس (رض)، توهم اليهود أن القرآن الكريم يخلط في الأنساب، فسّمى أبا إبراهيم آزر،بينما اسمه عندهم تارح كما هو ثابت.
    وتوهموا أن إبراهيم عاد ليستغفر لأبيه آزر بقوله:{ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ }إبراهيم 41 بعد أن كان قد تبرأ منه في قوله تعالى:{ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ} التوبة 114. وفي ذلك مخالفة لأمر الله تعالى بقوله: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} التوبة 113.
    والحقيقة أن عدم التفريق بين الأب والوالد، هو الذي أوقع اليهود في هذا الوهم، فقد ذكر القرآن الكريم أن أبا إبراهيم الذي ربَّاه هو آزر. وهذا لا يمنع أن يكون اسم والده تارح كما ثبت في الأنساب. كما ذكر القرآن أن إبراهيم تبرأ من أبيه آزر بعد أن تبين أنه عدوه، ثم ذكر أنه استغفر لوالديه، وهذا لا يمنع – بملاحظة الفارق بين الأب والوالد- أن يكون والدا إبراهيم مؤمنين، مما لا تبقى معه مخالفة أو خروج عن أمر الله.
    فإن قال قائل: فأين الأبوان في آية الوصية، إن كان للموصي أبٌ مُربٍ أو أم مرضعة أو حاضنة؟ نقول: هما في زمرة الأقربين التي تحتوي على مايلي:
    آ- الأب غير الوالد والأم غير الوالدة.
    ب- الأصول مهما علوا.
    ج- الزوج إن كانت صاحبة الوصية امرأة، أو الزوجة إن كان الموصي رجلاً.
    د- الأبناء والأحفاد والأصول مهما نزلوا.
    هـ- الأخوة والأخوات.
    و- الأعمام والعمات (رابطة العصب) والأخوال والخالات
    (رابطة الرحم).
    وهذا هو محل الوصية كما ورد في سورة البقرة بقوله تعالى {للوالدين والأقربين}.
    فإذا انتقلنا إلى محل الوصية في قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} النساء 8. وجدناها تضيف زمرة ثالثة إلى الزمرتين في آية البقرة، هي زمرة اليتامى والمساكين.
    ونلاحظ أن هذه الزمرة تحتوي على عناصر لم تذكرها آيات الإرث، لها نصيب في الوصية وليس لها حظ في الإرث، قد تعني فرداً أو مجموعة أفراد بعينهم، وقد تعني المؤسسات الخيرية التي تقوم على رعاية يتامى ومساكين، كالملاجئ والأيتام والعجزة.
    ثمة زمرة رابعة هي زمرة الذرية الضعاف، التي ينص عليها قوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} النساء 9. يدخل أفرادها في محل الوصية، لكن فيهم ضعفاً يفرض العدل على الموصي أن يعتبره في وصيته وأن يتقي الله فيه.
    ونرى أن هذه الزمرة تقبل أن يكون فيها:
    - الولد المعاق بين أولاد آخرين أسوياء.
    - الولد الذي لم يبلغ سن الإنتاج بين أولاد آخرين منتجين.
    - الوالدين الهرمين أو المريضين.
    - الزوجة المريضة.
    - البنت المتزوجة التعيسة مادياً ومعنوياً بين بنات متزوجات
    أسعد حظاً.
    ننتهي بعد هذا كله لأن نفهم أن مجال الاختيار في حقل الوصية مفتوح، وأن القرار المتروك فيها للموصي، لا حدود له ولا رقابة عليه إلا تقوى الله ومخافته. أي أنه يمكن في مجال الوصية أن يكون نصيب الولد المعاق أكبر من نصيب أخيه السوي، ونصيب الصغير الذي لم يكمل دراسته أكبر من أخيه المتخرج المنتج. كما يمكن أن تنص الوصية على أمور لا ينص عليها الإرث.
    كأن يوصي المرء لأحد الوالدين أو لكليهما أو لزوجه بحق الانتفاع مدى الحياة من بيت يسكنونه، مما لا وجود له في آيات الإرث، التي تحدد حصص الأولاد والأزواج والأبوين بشكل متساو، بغض النظر عن وضعهم المادي والصحي.
    وهذا المعنى الذي ذهبنا إليه، واضح تماماً في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }البقرة 240 وكأنه تعالى بهذا المثال التطبيقي يدعونا إلى السير على طريقته وهداه في كل المجالات التطبيقية الأخرى.
    إضافة إلى كل ما ذكرناه، فنحن نفهم من آيات الوصية عدداً من الأمور، منها عدم التمييز بين الموصى لهم على أساس الذكورة والأنوثة، وذلك واضح في قوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} النساء 7. ومنها الالتزام بالوصية وعدم تركها مهما كانت التركة، وذلك واضح في قوله تعالى: {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ} ومنها أن الحصة في الوصية نصيب يفرضه الموصي، أي أن النصيب يدخل تحديده في دائرة الإرادة الإنسانية، أما الحصة في الميراث فحظ يفرضه الله، أي أن الحظ يدخل تحديده في دائرة الإرادة الإلهية، ولهذا قال في آية الوصية {نصيباً مفروضاً} وقال في آية الإرث {فريضة من الله}.
    نزلت آية الأمر بالوصية، تلزم كل من شارف على الموت وترك مالاً قل أو كثر أن يحدد مقادير وأنصبة الأشخاص الذين يريد أن تؤول تركته اليهم، وذلك في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} البقرة 180. فإذا التزم المشرف على الموت بهذا الأمر، ووضع وصية تقيد فيها بالوالدين والأقربين ضمن حدود المعروف والسائد، أصبحت هذه الوصية مقدسة لا يجوز لأحد أن يبدلها، وذلك في قوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} البقرة 181.
    ولكن ماذا لو أن الموصي أخطأ عن عمد أو عن غير عمد فخرج في وصيته على حدود {الوالدين والأقربين}، كأن يوصي بنصف ماله لجمعيات الرفق بالحيوان بوجود أخوة له وأخوات وأبناء. أو خرج في وصيته على حدود المعروف السائد، كأن يوصي لعمه أو خاله بأكثر مما يوصي لوالده أو والدته؟ هنا يأتي قوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} البقرة 182.
    لقد قلنا ونقول مجدداً إن الوصية عند الله أهم من الإرث، فما ظنك بأمر نزلت فيه عشر آيات، بينما آيات الإرث ثلاث، وآيات الصوم ثلاث. وما ظنك بأمر فصَّل فيه تعالى الحكم في البادي المسافر كما فصله في الحاضر المقيم، فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنْ الْآثِمِينَ} المائدة 106. وما ظنك بأمر ألزم الله به الذين آمنوا حتى وهم على سفر، بينما أسقط عنهم الصيام فيه وأجاز لهم قصر الصلاة.
    إن القول بنسخ هذه الآيات خصوصاً، وبالنسخ عموماً، نشأ كما أوضحنا في موضع آخر من هذا الكتاب، من نوازع اجتماعية سائدة، ومن دوافع سياسية حكمت الفقه في فترات معينة سابقة من التاريخ، والإصرار على التمسك به من باب تقديس السلف، بعد أن زالت هذه الدوافع، وتغيرت تلك النوازع، أمر يثير الشفقة، والسخرية من جانب، ويثير الحنق والغضب من جانب آخر.
    فمن المعروف المشهور أن جميع كتب التفسير المتداولة، بما فيها التفسير الكبير للإمام الرازي، تقوم على الاعتقاد بالنسخ والقول بهما، وتتدرج ما بين متطرف ينسخ كل آيات العمل والكسب بآية الشفاعة وكل آيات الصبر والصفح والموعظة الحسنة والحكمة في مجال الدعوة بآية السيف(2) وبين معتدل يقصر النسخ على بعض آيات من التنـزيل الحكيم. لكنهم جميعاً يتفقون على أن آيات الوصية منسوخة بآيات الإرث، وعلى أن الحديث النبوي باعتباره وحياً يوحى ينسخ آيات الأحكام الإلهية. والخروج على هـذا وحـده كافٍ لوضع تفسير جديد للتنـزيل الحكيم يقوم على عدم جواز النسخ، ويصحح ما ذهب إليه غلاة القائلـين بالنسخ من أصحاب التفاسير، في عدد من المواضيع الحساسة الهامة، على رأسها:
    - أحكام الوصية التي زعموا أن أحكام الإرث نسختها.
    - أحكام اللواط والسحاق التي زعموا أن أحكام الزنا نسختها.
    - أحكام الإنفاق والصدقات التي زعموا أن أحكام الزكاة نسختها.
    - أحكام فدية الصيام التي زعموا أنها منسوخة.
    - أحكام النهي عن البدء بالقتال التي زعموا أنها منسوخة.
    - أحكام الإعراض عن المشركين والصفح عنهم، وأحكام الجدال بالتي هي أحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة التي زعموا أن آية السيف نسختها.
    - أحكام تحريم الزواج بالمشركات التي زعموا أنها منسوخة.
    - حكم لا إكراه في الدين الذي زعموا أن آية السيف نسخته.
    - حكم أكل مال اليتامى ظلماً الذي زعموا أنه منسوخ.
    ومن المعروف المشهور أيضاً أن من يقول بالنسخ، يقول بأسباب النـزول، إذ هما توأمان من توائم علوم القرآن، تماماً مثل علم القراءات وعلم التجويد، والخروج على هذا وحده كافٍ ليخلق فهماً جديداً للتنـزيل الحكيم يتم فيه شرح المقاصد والمعاني في الآيات، وتتم فيه بعدها معالجة الأمور التي حرفها القول بالنسخ وبأسباب النـزول عن مواضعها، وفقهها فقهاً جديداً لم تترك لنا عصور السلطنات السالفة ما يشبهه، رغم أننا نجزم بوجوده، إذ لا يعقل البتة أن أمة بكاملها فيها أمثال الفخر الرازي وابن سينا وابن رشد وابن خلدون والجاحظ ثم لا تلتفت إلى أمر خطير كهذا، على مدى قرون وقرون.
    إن القول بأسباب النـزول والانطلاق منه في تفسير التنـزيل الحكيم يوحي بوجود رابطة بين الآية وسببها هي رابطة المعلول بعلّته، ومع زوال هذه العلة وذلك السبب تصبح الآية وحكمها تاريخية مرحلية بحتة، وينتفي بذلك قولنا إن الرسالة المحمدية صالحة لكل زمان ومكان. ورحم الله الإمام علي كرم الله وجهه الذي كان أول من انتبه إلى هذه المسألة، فقد كان يسميها مناسبات النـزول وليس أسباب النـزول.
    إن القول بالنسخ وبأسباب النـزول وتكريسهما علوماً قرآنية وأنه لا يكون تفسير ولا فقه بدونهما، إنما هو تقزيم ومسخ لعالمية الرسالة المحمدية وتعطيل لقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (الأنبياء 107).

    الإرث: هو عملية نقل ما كان يملكه إنسان توفي إلى ورثة تعددهم وصيته وتحدد نصيب كل منهم، أو إلى ورثة عددتهم آيات الإرث وحددت حظ كل منهم، في حال عدم وجود وصية. والأولوية المطلقة في هذه المسألة للوصية، التي إما أن يضعها المتوفى قبل وفاته ويتحتم اتباعها بحذافيرها بعده، بدليل أن الله سبحانه اشترط لنفاذ أحكام آيات الإرث أن تكون “من بعد وصية يوصى بها أو دين”. وإما أن يهمل المتوفى قبل وفاته هذا الأمر الإلهي فلا يترك بعده وصية، فينوب الله عنه في هذه الحالة ويضع وصية عامة توزع فيها الحصص على الورثة. ويتحتم اتباعها بحذافيرها سواء في أصحاب الحق بالإرث أو في حصة كل منهم.
    تبدأ أول آية من آيات الإرث في التنـزيل الحكيم بقوله تعالى: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ.. }النساء11. وتختتم ثاني آية من آيات الإرث بقوله تعالى: {.. وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} النساء 12. ونفهم من ذلك أمراً له دلالة كبرى، هو أن الوصية أساس انتقال الملكية، وأنها تكليف من الله للناس كالصلاة والصيام تماماً.
    يقول تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} البقرة 180.
    ونحن مع مسألة الإرث وانتقال الثروات إلى الأجيال التي تأتي بعدنا أمام إشكاليات عدة. أولها أن الله سبحانه يريدنا أن نحكم هذا الموضوع الحساس البالغ الخطورة بأنفسنا، حرصاً منه وهو العدل العادل على أن نمارس حريتنا كاملة في إقرار ما نراه مناسباً دون أي تدخل منه، على أن نقدم له الحساب يوم الحساب. لكن البعض يريدنا عبيداً مسيرين لا رأي لنا ولا قرار، ولا نصلح للخلافة التي كلفنا بها سبحانه في الأرض، فاخترعوا علماً اسمه الناسخ والمنسوخ زعموا فيه أن الوصية في آية البقرة المذكورة وغيرها منسوخة، نسختها آيات المواريث في سورة النساء، وأعمت المذهبية الفرقية والمآرب السياسية قلوبهم وعيونهم عن أن الله تعالى بدأ آيات المواريث بقوله {يوصيكم الله..} وختمها بقوله {وصية من الله..}.
    ولم يكتفوا بالقول بأن ثمة آيات و أحكاماً في التنـزيل الحكيم نسختها آيات أخرى فيه، وجعلوا كتاب الله كتاباً مرحلياً ربطوه بأسباب وأحداث وقعت منذ عشرات القرون، بل زعموا أن السنة القولية متمثلة بالأحاديث النبوية- كما هي في كتب الحديث بين أيدينا- قادرة على نسخ الآيات و الأحكام في كتاب الله، معلنين أن القرآن أحوج إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن وأن السنة قاضية عليه.. تعالى الله عما يشركون.
    قلنا إن الله سبحانه كلف الإنسان بوضع وصية خاصة به إن ترك خيراً يتم بموجبها انتقال تركته إلى من يعددهم بعده محدداً نصيب كل منهم، وفي حال أنه لم يفعل فقد وضع سبحانه وصية عامة لهذا الغرض، وهي عبارة عن قوانين عامة تعمل على تحقيق العدالة العامة لا الخاصة، ولها ما يقابلها في الواقع الاجتماعي الإنساني المعاش، ولا علاقة لها بالإيديولوجيا السياسية، أي أنها لا تثبت شرعية الحكم والخلافة والرئاسة لأحد، ولا تنـزع شرعية الحكم والإمامة والملك عن أحد، إنما هي مجرد قانون عام لتوزيع ثروة المتوفين في أنحاء الكرة الأرضية، دون أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع العائلي لعائلة بعينها أو المسؤولية العائلية لشخص بعينه. لأنها قانون وضعه سبحانه لمجموعات إنسانية بكاملها وليس لأسر وأفراد.
    فالأسس التي وضعها سبحانه لتحقيق العدل في الإرث، تقوم على مبدأ العدل والمساواة بين المجموعات المختلفة. فإذا نظرنا في هذه القوانين نظرة فردية وجدنا أنها لا تحقق المساواة بين الذكر والأنثى، لكنها تحققها بين مجموعات الذكور ومجموعات الإناث في العالم. ومن هنا فنحن نحتاج إلى نظام معرفي رياضي يختلف عن علم العمليات الحسابية الأربع. إلا أن هذه المساواة بين المجموعات لا تعني بالضرورة المساواة بين أفرادها، بحسب أحوالهم الخاصة الشخصية أو أوضاعهم الاجتماعية. فنحن لا نجد في مجموعة الذكور مثلاً، فرقاً بين ذكر صغير قاصر ما زال يدرس، وذكر كبير بالغ أنهى دراسته وبدأ يكسب. كما لا نجد فرقاً في نصيب أب مريض مقعد، عن نصيب أب ما زال في صحة جيدة تمكنه من العمل.
    ولا نجد فرقاً أيضاً بين ابن بار يعتني بأمه وأبيه ويسهر على راحتهما ومصالحهما، وابن عاق أدار ظهره لهما. فهذه كلها خصوصيات فردية أسرية لا يكون تحقيق العدل فيها إلا بالوصية الخاصة، وهذا يؤكد أهمية وضرورة الوصية التي شرحناها آنفاً.
    ثمة أمر بديهي في مسألة تكليفنا بالوصية يغيب عن أذهان الذين يزعمون نسخ آيات الوصية بآيات الإرث، هو أننا لنستطيع توزيع التركة على مستحقيها، علينا أن نستبعد من هذه التركة وصية المتوفى وديونه، طبقاً للأمر الإلهي الذي كرره سبحانه أربع مرات في آيتي النساء 11 و 12. وهذا لا يتحقق إلا إذا ترك المتوفى خلفه جدولاً أو قائمة يبين فيها ما له وما عليه، وجدولاً آخر يتضمن رغباته الأخيرة التي يأمل من ورثته تنفيذها بعد أن يلقى وجه ربه.
    والطريف أن المتشدقين بالسنة النبوية والقائلين بقدرتها على نسخ الأحكام الإلهية، هم أول من يهمل ويعطل السنة النبوية، حين يتعلق الأمر بالأموال. نقول هذا وأمامنا حديث نبوي ينص إن صح على: نحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث. وتضيف إليه بعض الروايات عبارة خاتمة تقول: ما تركناه صدقة. وهذا الحديث بالذات هو الذي اعتمده أبو بكر الصديق في حرمان فاطمة من نصيبها في أرض فدك.
    ونحن نرى في هذا الحديث وصية، ونرى فيه طاعة وتنفيذاً للأمر الإلهي في آية البقرة 180 تدحض مزاعم النسخ، ونتساءل:
    لماذا لا يلتزم علماؤنا الأفاضل بهذه السنة الشريفة فيتركون أموالهم صدقة؟ أليسوا في زعمهم ورثة الأنبياء؟ أم أن السنة النبوية الشريفة عندهم، هي حجة في السيطرة على عقول الناس ومصادرتها والتصدر في المجالس.
    ونعود إلى آيات الإرث الثلاث في التنـزيل الحكيم وإلى قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم..} ونقف عند حرف الجر (في) الوارد في الآية، الذي يحدد محل الوصية في القصد الإلهي. ففعل وصى في اللسان العربي يقتضي مفعولاً به هو محل الوصية، وغالباً ما يأتي المفعول به على شكل اسم مجرور بالباء،كما في قوله تعالى:
    ـ {وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} العصر3.
    ـ {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ} لقمان14.
    ـ {وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا} مريم 31.
    هنا نعرب الاسم أنه مجرور لفظاً منصوب محلاً مفعولاً به. وهذا بالذات ما أقنع إماماً مثل ابن عباس أن يقرأ قوله تعالى:{ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه} الإسراء23 على الشكل التالي: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً.. وكان يقول: لو قضى ربك ألا يُعبد إلا إياه، لما عبد إلا إياه!!.
    ولما كان للوصية محل وموضوع، فإن من اللازم تحديدهما في الوصية، وبيان محلها والمخاطب الذي عليه تنفيذها، وتوضيح موضوعها وحقلها الذي يقصده الموصي. فمحل الوصية في قوله تعالى {ووصينا الإنسان بوالديه} هو الإنسان، أما موضوعها فهو الوالدان. ومحل الوصية في قوله {وأوصاني بالصلاة} هو المسيح بن مريم (ع) أما موضوعها فهو الصلاة. ولعلنا لا نجد في التنـزيل الحكيم وصية إلا ونجد معها محلها وموضوعها. فما هو المحل وما هو الموضوع في قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم}؟
    أما محل الوصية هنا فهو الناس، الذين بدأ سبحانه بتوجيه الخطاب إليهم في مطلع الآية الأولى من النساء بقوله{ يا أيها الناس اتقوا ربكم} إلى قوله في مطلع الآية 11 {يوصيكم الله في أولادكم} وأما موضوع الوصية فهو إرث الأولاد وحظ كل منهم من التركة.
    ونلاحظ أنه سبحانه قال {في أولادكم} ولم يقل (في أبنائكم)، رغم أن ذكر الأبناء ورد في نفس الآية بقوله تعالى: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً} النساء11.
    الأولاد جمع مفرده ولد، ويقال للذكر والأنثى، إذ ليس في اللسان العربي مؤنث للولد.
    والولد إضافة إلى أنه يعني المذكر والمؤنث، فهو يعني كل إنسان على ظهر الأرض لأنه بالأصل مولود. ومن هنا جاء تكريم الله سبحانه للجنس البشري بأكمله، حين أقسم به في التنـزيل الحكيم بقوله: {وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ} البلد 3. ومن هنا أيضاً قوله تعالى عن ذاته المقدسة: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} الإخلاص3. ولهذا نجد قواعد الإرث التي جاءت كموضوع للوصية بعد قوله “أولادكم” تشمل كل حالات الإرث لأهل الأرض قاطبة، ولكل من يلد ويولد من الأبوين والأحفاد والأزواج والأخوة.
    أما أبناؤكم فلها مدلول آخر يتبع مستوى المقارنة والخطاب. وذلك كما لو أن لدينا رجلاً اسمه سعيد بن أحمد بن محي الدين، نجد أن أحمد ومحي الدين هم الآباء بالنسبة لسعيد،وأن سعيداً وأحمد هم الأبناء بالنسبة لمحي الدين، وأن احمد من الأبناء بالنسبة لمحي الدين ومن الآباء في الوقت نفسه بالنسبة لسعيد، إلا أنهم جميعاً مشمولون بالوصية الإلهية للإرث باعتبارهم أولاداً، وباعتبار أن الولادة أساس التكاثر البشري بدليل قوله تعالى: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} الحديد20.
    ونبدأ من حيث بدأ سبحانه بقوله: {للذكر مثل حظ الأنثيين }النساء 11. وهذا هو القانون الأول في الإرث. وفيه الإشارة الواضحة لما أسلفناه، من أن الأنثى هي الأساس في احتساب الحصص، وكأني بالله سبحانه يقول: انظروا إلى حظ الأنثيين بعد أن تحددوه، ثم أعطوا الذكر مثله. إذ لا يمكن في المنطق النظري ولا في التطبيق العملي أن يعرف مثل الشيء ويتحدد إن لم يعرف الشيء ويتحدد أولاً.
    ننتقل الآن إلى تتمة نص الوصية في قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف.. }النساء 11. هذا هو نص الوصية المتضمن لقانون الإرث بأكمله، فكل ما تلا ذلك من حالات بعد هذا القول، هو نماذج خاصة من هذه الحالات الثلاث، التي تمثل حدود الله، بدليل أنه سبحانه بعد أن بيّن وصيته بقانون الإرث في الآيات 11،12 من سورة النساء، افتتح الآية 13بقوله: {تلك حدود الله} وهذه الحالات تشمل الأصول والفروع والزوج والاخوة أي محل الوصية وبما أن الأعمام والأخوال وأبناء العم..الخ غير مذكورين في آيات الإرث فهذا يعني أنه لا حظ لهم إطلاقاً في الإرث.
    ولابد لفهم أحكام الإرث وقوانينه، من فهم الهندسة التحليلية والتحليل الرياضي والمجموعات، ولا بد من فهم التابع والمتحول في علم الرياضيات، الذي تمثله المعادلة التالية:
    ع = تا (س)
    التي تعني أن (س) تأخذ قيمة متحولة، وأن (ع) تابعة لـ (س)، وأن قيمة (ع) تتغير وتتحول تبعاً لتغير وتحول قيمة (س).
    وفي قانون الإرث نجد أن الذكر هو التابع (ع) وأن الأنثى هي المتحول (س). أي أن الأنثى هي الأساس في حساب الإرث، وأن حصة الذكر تتحدد بعد تحديد حصة الأنثى، كتابعة لها تتحول وتتغير كلما تحولت وتغيرت حصة الأنثى.
    ننتقل الآن إلى النظر في قانون المواريث كما هو مبين بين أيدينا، وكما يجري توزيع التركات عملياً بموجبه، فنجد أن السادة الفقهاء قرأوا قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، لكنهم تطبيقاً نفذوه كما لو أنه قال “للذكر مِثْلا حظ الأنثى”. وهذا هو الخطأ الأول في قانون المواريث.
    قد يتوهم القارئ أن هذه القضية لغوية بحتة، لكنه بعد التأمل سيجد أنها أكثر من ذلك بكثير فالفرق كبير بين أن تضاعف عدد الإناث كما في قوله تعالى للذكر مثلِ حظ الأنثيين، أو أن تضاعف المثل كما اعتبر الفقهاء “للذكر مِثْلا حظ الأنثى” ففي الحالة الأولى هناك تابع ومتحول وهناك متحول مفروض هو الأنثى التي قد تكون واحدة أو اثنتين أو فوق اثنتين و أن الذكر هو التابع لمتغير هو الأنثى، لذا ورد ذكره مرة واحدة في الآية وتم تغيير عدد الإناث من واحد إلى اللانهاية أما في الحالة الثانية فلا تابع ولا متحول و لا أساس، والذكر يأخذ مثلي حظ الأنثى مهما كان عدد الإناث وهذا ما حصل فعلاً.
    ثمة أمر آخر بالغ الأهمية، هو أن الله سبحانه حين يضع قواعد وقوانين الإرث فهو يضرب أمثلة تطبيقية لحالات موجودة في الواقع الموضوعي (الوجود الاجتماعي الإنساني في كل الأرض)، ولها صفة العمومية، وفي قوله للذكر مثل حظ الأنثيين يشير إلى أن حصة الذكر تكون ضعف حصة الأنثى في حالة واحدة فقط هي وجود أنثيين مقابل ذكر واحد. أي أن هناك وجوداً موضوعياً لا افتراضياً لذكر وأنثيين. وهذا يعني في حقل المجموعات أن حصة الذكر تكون ضعف حصة الأنثى كلما كان عدد الإناث ضعف عدد الذكور:
    ذكر واحد + أنثيان
    ذكران + 4 إناث
    3 ذكور + 6 إناث .. وهكذا
    فماذا لو كان عدد الإناث أكبر من ضعف عدد الذكور، كأن نكون أمام حالة ذكر واحد + 3 إناث أو 4 أو 5 إلى ما لا نهاية من الناحية الرياضية؟
    هنا يأتي الجواب الإلهي فيقول سبحانه: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ونلاحظ فيه أمرين: الأول تغير وتحول عدد الإناث، والثاني أن الذكر لم يحصل على ضعف حصة الأنثى. لأننا إن فرضنا تركة لأربعة أولاد (ذكر + 3 إناث)، لكانت حصة الذكر 33.33% من التركة وحصة الأنثى 66.66/3 = 22.22% من التركة.
    وإن فرضنا تركة لستة أولاد (ذكر + 5 إناث)، لكانت حصة الذكر 33.33% وحصة الأنثى 66.66/5= 13.33% من التركة. وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه من أن حصة الذكر تكون ضعف حصة الأنثى في حالة واحدة فقط وليس في جميع الحالات كما يزعم الفقهاء في قوانين الإرث المطبقة حالياً.
    أما إذا ترك المتوفى أنثى واحدة وهذا هو الاحتمال الوحيد المتبقي من تغير المتحول (س) وهو الأنثى من واحد الى ما لا نهاية، فالحكم الإلهي في هذا الاحتمال أن تأخذ النصف، وأن يأخذ الذكر النصف الآخر من التركة، وهذا هو معنى قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف.
    إلى هنا يكون سبحانه قد غطى في وصيته جميع الحالات الثلاث الممكنة للأنثى، فجميع الأسر في الدنيا، إما أن يكون فيها أنثى واحدة أو اثنتان أو فوق اثنتين إلى ما لا نهاية، ولا رابع لهذه الحالات الثلاث في مجالات الاحتمالات الرياضية النظرية والواقع الموضوعي في نفس الوقت.
    وهذا يؤكد مرة ثانية أن الأساس المتحول في قوانين الإرث كما صاغها الحق تعالى هو الأنثى، وأن الذكر تابع تتغير حصته بتغير عدد الإناث الوارثات معه، فإن كانت واحدة فله النصف ولها النصف، وإن كانتا اثنتين فله مثل ما لهما، وإن كن فوق اثنتين إلى ما لا نهاية فله الثلث ولهن الثلثان مهما كان عددهن. لذا ورد ذِكرُ الذكر مرة واحدة في الآية لأنه تابع وتغير عدد الإناث في الآية لأنها متحول.
    ولابد من الإشارة هنا إلى أن ثمة حالات لم يذكرها الله سبحانه هي أن يكون للمتوفى أولاد ذكور فقط (ذكر واحد أو أكثر إلى ما لا نهاية) أو أولاد إناث فقط (أنثى واحدة أو أكثر إلى ما لا نهاية). ففي هذه الحالة تقسم التركة بينهم بالتساوي، وهذه بديهية لا تخفى على إنسان مهما كانت درجته العلمية أو الفكرية.
    لأن آيات الإرث أصلاً جاءت في حال وجود الجنسين فقط (ذكر – أنثى) (أم – أب) (أخ – أخت) (أرمل – أرمل). وبما أن الأنثى هي الأساس، فإن ذكرت الأنثى لوحدها فهذا يعني بالضرورة وجود ذكر مقابل لها، فمثلاً ذكر الأم دون الأب.
    سيقول قائل: فأين العدل الإلهي والمساواة بين الذكر والأنثى في هذا التقسيم؟ ونحن نجيب هذا القائل، ونذكره بما أسلفنا من أن قوانين الإرث التي نص عليها سبحانه في وصيته هي قوانين عامة، ولأنها كذلك فالعدل بالتساوي لا يتحقق فيها على مستوى الأفراد، لكنه يتحقق بالتأكيد على مستوى المجموعات.
    ولقد رأيت فيما أسلفنا أن حصة الذكر ليست ثابتة كما يزعم البعض ومحددة بمثلي حصة الأنثى في كل الحالات كما يتوهمون، فالذكر الواحد مع ست إناث يرث كما شرحنا آنفاً ثلاثة أمثال حصة الأنثى، وسنجد في حالات نأتي على تفصيلها لاحقاً أن الذكر قد يرث ما يعادل نصف أو ربع ما ترثه الأنثى. وهذا هو تماماً ما نعنيه بقولنا إن قوانين الإرث قوانين عامة وضعت للذكور والإناث في كل أنحاء الأرض، وهي لهذا تحقق العدل بالمساواة بين مجموعات الذكور ومجموعات الإناث في مجتمع بكامله وليس على مستوى فرد بعينه، أو على مستوى أسرة بعينها. فالعدل بالتساوي لا يكون إلا في حالتين:
    1- عدد الأولاد الذكور = عدد الأولاد الإناث، أي مجموعة الذكور = مجموعة الإناث
    ذكر واحد + أنثى واحدة
    ذكران + أنثيان
    3 ذكور وما فوق + 3 إناث وما فوق
    والحكم الإلهي في هذه الحالة مذكور صراحة بالتساوي في قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف.
    2- الأولاد كلهم ذكور لا إناث بينهم، أو كلهم إناث لا ذكور بينهم، ولا تحتاج هذه الحالة لبديهيتها الى نص قرآني.
    نعود إلى الحالات الثلاث كما وردت في قوله تعالى:
    1 – وإن كانت واحدة فلها النصف.
    2 – للذكر مثل حظ الأنثيين.
    3 – فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.
    فإذا رمزنا لعدد الإناث بالرمز (ن)، ولعدد الذكور بالرمز (م)،
    رأينا أن الحالة الأولى: ن/ م = 1 عدد الإناث يساوي عدد
    الذكور
    وأن الحالة الثانية: ن/ م = 2 عدد الإناث ضعف عدد الذكور.
    وأن الحالة الثالثة : ن/ م (فوق) > 2 عدد الإناث أكبر من ضعف عدد الذكور.
    وهذه هي القواعد الثلاث للإرث التي سماها سبحانه حدود الله مع الحدود الدنيا والعليا المذكورة في بقية الآيات، وسنرى كيف أنها بالفعل شروط حدية يمكن أن نستنتج منها الكم المتصل في الهندسة التحليلية والتحليل الرياضي.
    إننا مع قوانين الإرث التي وضعها لنا الفقهاء، زاعمين أنها تمثل القوانين الإلهية، أمام عدة إشكالات، لم يتجشم أحد خلال قرون طويلة مشقة أن يسأل نفسه أو يسأل غيره عن سبب هذه الإشكالات، إذ لا يعقل مطلقاً أن يضع سبحانه لعباده في طول الكون وعرضه قانوناً دائماً خالداً إلى قيام الساعة لتوزيع التركات على الوارثين، تعوزه الدقة والوضوح إلى حد نحتاج معه إلى ترقيع عملية التقسيم بالرد والعول ونعطي فيها الأعمام من التركة دون أن يذكروا، ثم يقول لنا تعالى بعدها مباشرة يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم النساء 176.
    وأول هذه الإشكالات هو في فهم قوله تعالى يوصيكم الله، فالله سبحانه يوصي حين لا يوصي المرء، ويقرر في وصيته نواظم الإرث وقواعده، وهذا ينفي قول القائلين بنسخ آيات الوصية.
    وثانيها في قوله تعالى في أولادكم إذ اعتبرها الفقهاء (في أبنائكم) وحجبوا عن الحفيد ميراثه من جده، من جهة، واعتبروا الولد مفرد الأولاد هو الذكر، رغم الإشارة الصريحة في القول الإلهي أن الأولاد هم الذكور والإناث.
    وثالثها قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا حكم الإرث في حالة كون الورثة الحقيقيين وليس الافتراضيين ثلاثة (ذكر وأنثيان)، لكنهم جعلوه حكماً في كل الحالات والأحوال وطبقوه كما لو أنه سبحانه قال (للذكر مثلا حظ الأنثى)، إذ لافرق عندهم بين القولين، بينما ثمة فرق كبير شرحناه آنفاً.
    فإن سألنا: لماذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل:
    ـ للذكر مثل حظي الأنثيين.
    ـ للأنثيين مثل حظ الذكر.
    ـ للأنثى نصف حظ الذكر.
    ـ للذكر مثلا حظ الأنثى.
    ولماذا يعطي الذكر دائماً في زعمكم ضعف مايعطيه للأنثى، وتعتبرونها أمراً مسلماً به إلى حد أنكم ترون فيها برهاناً على نقص عقل الأنثى ودينها؟ ولماذا بدأ في الآية بالذكر ولم يبدأ بالأنثى؟ أجابونا: لما كان الذكر أفضل من الأنثى فقد قدَّم ذِكرَه على ذِكرِ الأنثى، وتقديم الذكر يدل على فضله بالمطابقة وعلى نقص الأنثى بالالتزام، ويشير إلى أن السعي في تشهير الفضائل يجب أن يكون راجحاً على التشهير بالرذائل.
    فالأنثى عورة كلها، وفتنة كلها، وشرٌ كلها. ودعموا دعواهم بسلسلة أحاديث نبوية ينسبونها إلى الرسول الأعظم، أشهرها رواية أبي هريرة أن ثلاثة يبطلون صلاة الرجل، المرأة والحمار وال###### الأسود. وبرأينا أنه قدَّم الذكر على الأنثى وذَكَرَهُ مرة واحدة لأنه تابع، والأنثى ذكرت من واحد إلى مالانهاية لأنها متحول. وفي هذه الحالة فإن الاحتمال المنطقي الوحيد هو أن يقول “للذكر مثل حظ الأنثيين”، لأن الأنثى هي الأساس في الإرث، والذكر تابع لها. وللذكر مثل حظ الأنثيين هي الاحتمال الأول للإرث (الحد الأول من حدود الله في الإرث).
    وتابعوا: أما تخصيص الذكر في الإرث بمثلي حظ الأنثى في كل الحالات والأحوال فهو دليل على هذا التفضيل الإلهي له، مما يوجب أن يكون الإنعام عليه أزيَد. ولأنه هو المنفق على عياله فهو إلى المال أحوج. وسبب أخير طريف ينسبونه إلى الإمام جعفر الصادق (رض) يقول: إن حواء أخذت حفنة من حنطة فأكلتها، ثم أخذت حفنة أخرى فخبأتها، ثم دفعت بالثالثة إلى آدم. فلما جعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل فقد قلب الله الأمر عليها، وجعل نصيبها نصف نصيب الرجل.
    ونحن لانملك أمام هذه الأجوبة إلا أن نصفق كف العجز بكف اليأس ونقول: حسبنا الله ونعم الوكيل.
    1 ـ أما عن مسألة تفضيل الله تعالى للذكر على الأنثى فهذا من عند المفسرين لأن الله منـزه عقلاً عن التحيز، وحاشاه سبحانه أن يكرم خلقاً على خلق إلا بالتقوى والعمل الصالح، والحكاية أن السادة الفقهاء فسروا كلام الله تعالى بعقلية متعصبة ذكورية وبروح مجتمعية ذكورية، ثم زعموا أن هذا هو المراد الإلهي، وكل من يقول بغير ذلك فهو كافر.
    يقول تعالى إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ آل عمران 35،36. ونحن نرى في قوله تعالى وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى تفضيلاً صريحاً للأنثى يفقأ عين كل مكابر يقول بأفضلية الذكر على الأنثى، ورغم ذلك لم تسلم هذه الآية بالذات من التخريجات المشبعة بالروح الذكورية التي تقاتل بكل الأسلحة لإثبات وجهة نظرها.
    قالوا إن العبارة هي من قول امرأة عمران وليست من قول الله، أي أن تفضيل الأنثى على الذكر هو معتقد امرأة عمران، ولكن لو صح هذا لتناقض مع عبارتها السابقة التي تعتذر فيها لله تعالى عن وضعها أنثى.
    وقالوا إن امرأة عمران آمنت بتفضيل الأنثى على الذكر في هذا الحالة حصراً بعد أن تمنت الذكر فوهبها الله الأنثى، وهبة الله أفضل عندها من تمنياتها. وتأكيداً منهم على أن هذه العبارة من قول امرأة عمران فقد قرؤوا لفظة وضعْتُ بسكون العين وضم التاء على تقدير أنه كلامها. رغم أن ابن عباس قرأها وَضَعَتْ بفتح العين وسكون التاء على تقدير أنه كلام الله تعالى وأن عبارة وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى جملة اعتراضية توسطت ماقالته امرأة عمران. ولو أن العبارة من قولها كما يزعمون لكان الأقرب أن تقول: وأنت أعلم بما وضعتُ، بعد أن استهلّت كلامها بالقول: رب إنـي وضعتها أنثى.
    أمر آخر نختم به فقرتنا هذه هو أن تحريك التاء بالضم على تقدير أن العبارة من كلام امرأة عمران، تصحيف في الكتابة حصل حتماً بعد التدوين، حاول أصحابه أن يلبسوه ثوب القراءات التي أجازها الرسول الأعظم (ص). لأن التنـزيل الحكيم نزل ذِكْراً مسموعاً، وليس كتاباً مقروءاً، والتصحيف بضم التاء لايمكن أن يقع في السماع مطلقاً.
    2 ـ أما مسألة أن حصة الذكر هي دائماً ضعف حصة الأنثى، من باب تفضيله والإنعام عليه، فهذه أيضاً من عند المفسرين والفقهاء الذين يصرون على ترسيخ السيادة الذكورية في المجتمع، رغم أنها من سمات المجتمعات القديمة وبالأخص اليهودية منها. ويزعمون أن الدين عند الأنثى ناقص باعتبارها تحيض فيمتنع عليها الصوم والصلاة مع الحيض. ناسين أن الحيض عند الأنثى البالغة عملية طبيعية كعملية الهضم تماماً، غايتها طرح البويضات الهرمة غير الملقحة لتحل محلها بويضات شابة جاهزة للإلقاح. وهذا كله من صنع الصانع الحكيم العليم، وحاشاه أن يجعل مما صنع سبباً وحجةً في نقص العقل والدين.
    ونقف بالتأمل والتحليل أمام الخبر المنسوب إلى الإمام جعفر الصادق، في جوابه عن سبب تخصيصه تعالى للذكر بضعف حصة الأنثى دائماً:
    ـ يقول الخبر إن صح، إن حواء أخذت حفنة من حنطة فأكلتها، ثم أخذت حفنة أخرى فخبأتها، ودفعت بالثالثة إلى آدم. وهذا يقتضي وجود كوم من الحنطة محصود ومدروس تأخذ منه هذه الحفنات. الأمر الذي يعني أن زراعة الحنطة وحصادها ودرسها وجعلها في أكوام كان معروفاً عند آدم وحواء، وهذا يرفضه العلم وتنفيه المكتشفات الآثارية القديمة نفياً قاطعاً.
    ـ يقول الخبر إن صح، إن حواء أخذت الحفنة الثانية فخبأتها. والأمر طبيعي تماماً، لو فرضنا أنها فعلت ذلك لتقتسمها مع آدم في أيام القحط والجوع. فما الذي يدعو الإمام جعفر إلى افتراض سوء النية عند حواء، وأنها إنما خبأتها للاستيلاء عليها منفردة. ولماذا تخبئها أصلاً إذا كان لايوجد في الأرض إلا هي وآدم؟ وإن شئت أضف إليهم بعض الأبناء.
    ـ ماهذا الآدم الرقيع الذليل الذي يصفه هذا الخبر إن صح؟ ترمي له حواؤه حفنة حنطة فيأخذها خانعاً صامتاً لايشكو ولايحتج، ولايخطر له أن يضربها علقة تتحدث بها الملائكة.
    ـ يقول الخبر إن صح، إن الله تعالى أخذ بنات حواء إلى قيام الساعة بجريرة أمهن، ففرض لهن نصف مافرض للذكر من إرث، وهذا باطل لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى الزمر7.
    رابع هذه الإشكالات قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك. ورغم أن مافوق الاثنتين يعني وبكل وضوح ثلاثة فأكثر إلى مالا نهاية، ورغم أنه سبحانه جعله شرطاً لحصول النساء من أولاد المتوفى على الثلثين، بدلالة إن الشرطية في أول العبارة، وبدلالة الفاء الرابطة لجواب الشرط وجوباً في قوله فلهن إلا أن السادة الفقهاء:
    ـ زعموا أن في الآية تقديماً وتأخيراً، وتقديرها عندهم: فإن كن نساءً اثنتين فما فوق فلهن ثلثا ماترك. ونحن نصفق لهم إعجاباً وهم يصححون عبارات الله تعالى في تنـزيله الحكيم.
    ـ زعموا أن الله تعالى لم يبين حكم البنتين بالقول الصريح، فمنهم من تصدى بالنيابة عن الله ببيانه معلناً أن قصد الله هو (إن كن نساءً اثنتين فما فوق)، ومنهم من قفز إلى الآية 176 من سورة النساء، فرأى أن الله يعطي الثلثين للأختين، فاعتبر ذلك ينسحب على البنتين. علماً بأن الأنثى الواحدة والاثنتين وفوق اثنتين جاء صراحة في الآية.
    ـ وضعوا أصابعهم في آذانهم بعد أن قالوا ماقالوه، وتجاهلوا جميع الاحتجاجات التي ثارت عليهم. فهذا ابن عباس يقول: الثلثان فرض الثلاث فصاعداً، والحجة هي قوله تعالى (فوق اثنتين) وكلمة (إن) تفيد الاشتراط، وعدم تحقق الشرط ينفي حصول الثلثين للبنتين. ومع ذلك لم يستمع أحد لما قال.
    ـ وأكبر هذه الإشكالات على الإطلاق أن السادة الفقهاء واضعي أصول قوانين الإرث، لم يعتبروا الحالات الثلاث التي نصت عليها الآية 11 من سورة النساء أمثلة وأن حكم كل مثال خاص به ولا ينسحب على باقي الحالات، ولم يعتبروا وجود ذكر تابع ثابت في هذه الأمثلة، مما أوقعهم في خطأ فادح توهموا معه أنه سبحانه يقسم النصف لأنثى وحيدة أبويها ويقسم الثلثين لاثنتين أو أكثر، ليس معهن أخوة ذكور. فنتج لديهم نصف باق، أو ثلث باق، لم تذكر الآيات صاحبها، واحتاروا لمن يعطونه فأدخلوا الأقارب على خط الإرث دون أن يُذكَروا في الآية.
    1- لقد شرحنا فيما سبق أن الله سبحانه وضعنا في آيات الإرث أمام ثلاثة أمثلة والمثال الأول للذكر مثل حظ الأنثيين الورثة فيه ثلاثة أولاد ذكر وأنثيان، والحكم فيه أن النصف للذكر والربع لكل من أختيه. وهذا رأي الإمام ابن عباس. وفي هذه الحالة حصة الذكور = حصة الإناث وحصة الذكر لاتساوي حصة الأنثى والمثال الثاني الورثة فيه ذكر وإناث فوق اثنتين (3،4،5..) وفي هذه الحالة حصة الذكور تساوي الثلث وحصة الإناث 2/3 وحصة الذكر لا تساوي حصة الأنثى وحكمه أن الثلث للذكر والثلثين للأخوات يوزع بينهن بالتساوي فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك..
    والمثال الثالث الورثة فيه ولدان ذكر وأنثى، وحكمه أن الميراث بينهما مناصفة وإن كانت واحدة فلها النصف وفي هذه الحالة حصة الذكور تساوي حصة الإناث وحصة الذكر تساوي حصة الأنثى.
    وترك لنا بعد ذلك تقسيم المواريث في جميع الحالات الأخرى، مهتدين بحكمه في الأمثلة الثلاثة. ولهذا لا يجوز إطلاقاً أن نطبق حكم المثال الثاني أو الأول على المثال الثالث. أي إذا كان حظ الذكر مثل حظ الأنثيين في المثال الأول، فلا يجوز أن نعطيه ضعف حظ الأنثى في حالة أخرى ومثال آخر.
    2 ـ إن أوضح مثال لما ذهب إليه الفقهاء في سحب حكم حالة على حالة أخرى، هو قولهم ” إذا خلف المتوفى ولدين ذكراً وأنثى فللذكر سهمان وللأنثى سهم ” إعمالاً لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثين. فإن قلنا لهم إن هذا الحكم خاص بحالة وجود ثلاثة أولاد ذكر و أنثيان، وبما أن الحالة هنا تختلف، فتطبيق الحكم عليها ليس في محله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فنحن نرى أن حكم وإن كانت واحدة فلها النصف هو الحكم الواجب التطبيق في هذه الحالة بالذات، أي الولدين الذكر والأنثى يرثان التركة مناصفة.
    وطبعاً سيصيح لمعارضون زاعمين أن حكم النصف للأنثى هو في حالة الانفراد فقط. أي في حالة أن يخلف المرء بنتاً واحدة لا غير. نقول لهؤلاء: إن الأمثلة الثلاثة التي أوردها سبحانه في أية النساء 11 تبين حصص الأولاد من ذكور و إناث في حال الاجتماع، وليس في حالة الانفراد، بدليل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، إذ لا خلاف في أن الأولاد الذكور في حال عدم وجود إناث والأولاد الإناث في حالة عدم وجود ذكور يرثون بالتساوي.
    ولا خلاف في أن توزيع التركة على أولاد ذكور منفردين (واحد أو أكثر) أو على أولاد إناث منفردات (واحدة أو أكثر) لا يحتاج لبدا هته لا إلى وحي ولا إلى فقه. وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الذكر هو التابع الثابت في الأمثلة الإلهية الثلاثة من سورة النساء 11، الذي نسيه الفقهاء وهم يضعون كتب المواريث، فوجدوا أنفسهم أمام ” نصف ” لا يعرفون له صاحباً، وأمام ” ثلث ” لا يجدون له محلاً في التنزيل الحكيم، ثم وجدوه بزعمهم في السنة النبوية الشريفة، وفي خبر سعد بن الربيع تحديداً، فما هو الخبر الذي دام المسلمون أربعة عشر قرناً على اعتباره الحجة والمستند في توزيع الثروات على مستحقيها؟

    (عدل بواسطة على تاج الدين على on 06-19-2011, 04:31 PM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de