العمر القانوني للزواج في أمريكا في معظم الولايات هو سن ال18 و لكن يسمح بالزواج في سن ال 16

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 07:13 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-04-2011, 10:14 PM

Kostawi
<aKostawi
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 39979

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
العمر القانوني للزواج في أمريكا في معظم الولايات هو سن ال18 و لكن يسمح بالزواج في سن ال 16


    عادة سن ال18 في معظم الولايات ، ومع ذلك، تسمح الزواج في سن مبكرة مع موافقة الوالدين و / أو القضاة. بعض الولايات تسمح الزواج في سن أصغر في حالة الإناث الحوامل. هناك ولاية واحدة(ولاية نبراسكا) تسمح الزواج في سن أعلى (19 سنة)


    (عدل بواسطة Kostawi on 05-04-2011, 10:26 PM)

                  

05-04-2011, 10:25 PM

Kostawi
<aKostawi
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 39979

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: العمر القانوني للزواج في أمريكا في معظم الولايات هو سن ال18 و لكن يسمح بالزواج في سن ال 16 (Re: Kostawi)


    في ولاية تكساس (ناس هشام هباني المتخلفين) سن 18
    سن 16 مع موافقة الوالدين
    سن 14 بموافقة القضاة
                  

05-04-2011, 10:43 PM

Kostawi
<aKostawi
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 39979

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: العمر القانوني للزواج في أمريكا في معظم الولايات هو سن ال18 و لكن يسمح بالزواج في سن ال 16 (Re: Kostawi)


    ولاية ماساتشوستس (ناس تماضر)سن 18 للزواج الأول،
    و 14 ( للذكور) 12 (الإناث) مع موافقة الوالدين والقضائية
                  

05-04-2011, 10:54 PM

Kostawi
<aKostawi
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 39979

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: العمر القانوني للزواج في أمريكا في معظم الولايات هو سن ال18 و لكن يسمح بالزواج في سن ال 16 (Re: Kostawi)

    امال حسين الزين
    الحوار المتمدن - العدد: 2638 - 2009 / 5 / 6
    المحور: دراسات وابحاث قانونية





    قانون الأحوال الشخصية 1991
    فلسفة قوامها التمييز ضد النســاء
    تشكل المرحلة الحالية أحد أهم المراحل في حياة الأمة السودانية في إطار تشكلها ونهوضها وتوجهها لتأسيس وحدتها المبنية علي الإرادة الحرة وسيادة حكم القانون والديموقراطية والمسـاواة وإحترام العدالة . وحيث أن القانون يشكل حلقة هامة من حلقات عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمعات فإنه يتعين علينا نقد فلسفة التشريع التي قامت عليها كل القوانين المقيدة للحريات العامة وتلك التي تكبل حريات النسـاء علي وجه خاص وذلك النقد هو أساس لاغني عنه لبناء قاعدة جديدة للحريات العامة تتضمن رؤية للعلاقات الإنسـانية تنهض علي مبادئ العدالة والمسـاواة والمواطنة والحرية وإحترام الكرامة الإنسانية لكل البشر نساء ورجال.
    لقد ضمن الدستور وهو المصدر الأول للقوانين او القانون الأعلي للدولة في صلبه الكثير مما يحفظ كرامة المرأة ويكفل تساويها مع الرجل وقد أعطي الدستور الدولة طابعاً مدنياً وعصرياً تخلفت عنه كثيراً فلسفة قانون الأحوال الشخصية لعام 1991 الذي قام علي التميز ضد المرأة وفرض الوصاية عليها حيث فوض النظام السياسي الطبقي الأبوي الأسرة وربها لقهر وضبط النساء نيابة عنه مستنداً علي القانون كذلك جعل القانون من المرأة أداة للمتعه في تعريفه للزواج متجاهلاً مقاصد الزواج الأخري التي تقوم جميعاً علي مفهوم المشاركة وجعل القانون من علاقة الزوج والزوجة علاقة عبودية بوضعه للنفقه مقابل الطاعة وفي كل الأحوال. هذه الفلسفة الشائهة والقائمة علي التميز إنتظمت نصوص القانون في معظم بنوده التي سنعرض لها في هذه الورقة ولكن قبل ذلك تجدر الإشارة إلي أن قوانين الأحوال الشخصية أحد أهم المجالات التشريعية بالنسبة لحقوق المرأة وتؤثر تأثيراً جوهرياً علي مكانة المرأة في الأسرة وفي المجتمع وعلي إنسانيتها ومواطنتها وبالرغم من الإنجازات الكثيرة التي تحققت للمرأة فإن أقل المجالات تأثراً بالتطور وتجاوباً مع التغير كان المجال التشريعي وأقلها مجال التشريع للأحوال الشخصية وقد شكلت هذه القوانين احد أكبر القضايا استعصاء علي الحل فيما يخص تحرير طاقات المرأة وإندماجها في العمل والحياة العامة بل إن هذه القوانين تسلب حقوقاً أعطتها قوانين أخري للمرأة مثل حق العمل. لذلك ستعرض هذه الورقة لبعض أوجه العطب في النصوص الواردة في القانون الحالي ولاندعي الإحاطة بكل أوجه العطب ولكنها تحاول – وسنورد أيضاً بعض المقارنات التي تكشف أن القانون السوداني هو الأكثر تخلفاً بالنسبة لقوانين (تونس – المغرب – سوريا – لبنان – مصر – الأردن – دولة الإمارات العربية) وذلك علي النحو التالي:
    أولاً: الزواج
    1- جاء نص المادة (11) من القانون معرفاً الزواج علي أنه عقد بين رجل وإمرأة يحل استمتاع كل منهما بالآخر علي الوجه المشروع. وفي هذا النص نظر المشرع للمرأة كأداة للمتعة فقط متجاهلاً بذلك مقاصد الزواج الأخري من مودة ورحمة وإنجاب وإنشاء أسرة ومهد بهذه النظرة لرؤية مقادها أن المرأة هي الجسد العورة مصدر الخطيئة والشهوة فيجب محاصرته للوقاية من شره أو أن المرأة هي الجسد المقدس رمز الأمومة والخصوبة فيجب محاصرته بدعوي حمايته (زواج القاصر) بينما تضمنت القوانين في كل الدول التي أشرنا إليها تكوين الأسرة والإنجاب كحد أدني.
    2- إشترط القانون في نص المادة (13) الفقرة (د) أن يكون الزوج كفؤاً للزوجة ولكنه حصر الكفاءة في الدين والخلق وتجاهل فوارق أخري مثل التعليم وغيره من الفوارق التي يستحيل معها العيش وكأنما القانون هنا اراد القول بأن النسـاء جميعاً مهما بلغن من علم ونلِّنْ من معرفة، فهن دون الرجل مالم يكن غير ذي خلق ودين وأنهن متساويات في هذه الدونية وتأكيداً لهذه الرؤية فقد جعل القانون الكفاءة حق للأولياء فأعطي الولي الحق في طلب فسخ الزواج إذا كان الزوج غير كفـؤ ولم يعطي المرأة هذا الحق في حال ما إذا زوجها وليها بمن هو دونها وذلك تأكيداً للسلطة الإجبارية للغير علي المرأة وترسيخاً لها وبمقارنة القانون السوداني فيما يتعلق بشرط الكفاءة في القوانين التي أشارت إليها الورقة نجد أن هذه القوانين إشترطت الكفاءة وبعضها جعل العرف الجاري في تحديد الكفاءة معياراً إلا أنها جميعاً جعلت الكفاءة شرطاً للمرأة ووليها وخولت كلاهما الحق في فسخ الزواج إذا ما تخلف شرط الكفاءة حيث تبنت القوانين في هذه الجزئية مبدأ حماية حق المرأة وتبني القانون السوداني مبدأ إجبار المرأة (أنظر المادة 21 قانون الإمارات المادة (9) القانون السوري) وهكذا في كل القوانين محل المقارنة.
    3- إشترط القانون لصحة العقد في المادة (25) فقرة (ج) الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون. والولاية هي سلطة إجبارية علي المرأة تتعارض وحقها في اختيار الزوج وتزويج نفسها بمن ترغب وإن رفض وليها وهذا النص يصادر حرية الزوج ويفتح الباب واسعاً لما يمارس علي المرأة من إكراه من قبل الولي بينما يحد قوانين مثل القانون التونسي قد تصَّر علي أن الزوج والزوجة يتوليا زواجهما بانفسهما وأن يوكلا من يشاءا.
    4- علي الرغم من أن القانون نص في المادة (34) "1" و "2" علي أن الولي يزوج البكر البالغ برضاها وأن يكون القبول صراحة أو دلالة إذا عقد لها وليها بغير إذنها، إلاَّ أن هذا النص تاه في إجراءات الزواج التي أوكلها القانون للمأذون وبقسيمة زواج في دفتر مطبوع هو فورم واحد بخانات محددة لا تحتوي أي نص يشير إلي الرضـا. ولا يوجد في القانون كله ما يمكن أن يترتب علي عدم رضـا المرأة كأنما أراد المشرع هنا أيضاً أن يتواضأ من خلال الإجراءات مع سلطة الولي في إجبار المرأة علي الزواج ممن لا ترغب – وهنا لابد من أن توكل سلطة عقد الزواج إلي المحاكم في كل المدن والقري القريبة منها لأن القضـاة هم وحدهم المنوط بهم تطبيق القانون واستيفاء متطلبات عقد الزواج وحصر الزواج بواسطة المأذون في الأرياف البعيدة عن المدن وبشروط صارمة وجزاءات في حالة المخالفة وتجدر الإشارة هنا إلي أنه في معظم القوانين في الدول محل المقارنة فإن المحكمة هي التي تباشر إجراءات عقد الزواج.
    5- كذلك جاء في نص المادة (42) من (1) الأزواج عند شروطهم ألاّ شرطاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً، ولكن القسيمة (فورم الزواج) لا يحمل اي خانة للشروط كما أن الزوجة لاتكون حاضرة في مجلس العقد لتحديد شروطها وعليه يكون هذا النص كما لو أريد به تزين القانون فقط.
    6- كذلك خلا قانون الأحوال الشخصية من تحديد سـن الزواج وهذا أحد أهم الأعطاب التي وقع فيها القانون لأن تحديد سـن الزواج هو الوسيلة الوحيدة لمنع زواج الأطفال وتفادي ما ينتج عن هذا الزواج من أخطار تهدد الأسرة وتهدد صحة النسـاء كذلك فإن تحديد سـن الزواج يشكل خطوة هامة ولا غني عنها في طريق تحقيق الموائمة بين القوانين ووجود صياغة منسجمة ومتكاملة لجميع القوانين وضبط وتبسيط الإجراءات القانونية – ذلك إن عدم تحديد سـن الزواج يتعارض علي سبيل المثال لا الخصر مع قانون الطفل الذي ينص علي أن أي شخص لم يبلغ الثامنة عشر يعتبر طفلاً – كذلك من أهم المفارقات أن المنرأة تكون دون الثامنة عشر زوجة وأم فإذا ما آل إليها إرث بموجب ذات القانون فإن المحكمة تكون ملزمة باعتبارها فاقدة الأهلية وتعيين وهي لها في التركة. كما أن الزوجة التي تتزوج دون سن الثامنة عشر لا تستطيع في حالة نشـؤ نزاع مع زوجها مباشرة إجراءات التقاضي بنفسها لأن أهلية التقاضي حسبما حددها القانون تكون ببلوغ الثامنة عشر وتكون المحكمة وفقاً لذلك ملزمة بتعيين ولي خصومة لمباشرة تلك الإجراءات. هذا إضافة لما ينجم عن زواج القاصر من خلخلة نظام الأسرة الذي يجب أن تقوم علي المشاركة بين الزوج والزوجة في إدارة شئون الأسرة واتخاذ القرارات لأب الأسرة هي المحيط الأول لحركة النسـاء ولا يمكن تحقيق وضع متقدم للنسـاء في الحياة العامة ما لم نحقق هذا الوضع المتقدم في الأسرة كذلك جوز المشروع في المادة (40) عقد زواج من بلغت العاشرة بواسطة وليها وبإذن القاضي وبوجود مصلحة راجحة ترك تقديرها للقاضي دون قيد أو شرط – وعلي الرغم من أنه لا يمكن تصور أي مصلحة راجحة في تزويج طفلة في العاشرة من عمرها إلا أن هذا النص لا يوجد في القانون ما يضبط العمل له أو يحدد جزاءً لمن يخالف متطلبات أعماله خصوصاً أن الزواج كما أسلفنا يتم مباشرة إجراءاته بواسطة المأذون ولا تتولاه المحاكم ولا أظن أنه حدث في تاريخ المحاكم منذ 1991 تاريخ سـن القانون أن تقدم أحدهم يطلب ذلك الإذن إلا أن زواج القاصرات يعقد صبيحة وعشية في الأطراف المختلفة من بلادنا.
    تجدر الإشارة هنا إلي أن النص رغم أنه تحدث عن المميز عموماً ولم يحدد أن كان هذا المميز رجلاً أو امرأة إلا أنه لايمكن تصور أن هناك رجلاً يتزوج في العاشرة من عمره ولذلك فإنه أحد النصوص التي تعطَّي مؤشراً واضحاً لتحديد ما قامت عليه فلسفة القانون من تمييز ضد المرأة والتأسيس لدونيتها من خلال نصوصه علماً بأن كل القوانين موضوع المقارنة حددت سناً.
    نصت القوانين موضوع المقارنة جميعها علي ضوابط لتعدد الزوجات وتراوحت هذه الضوابط ما بين اعتباره جريمة يعاقب عليها القانون كما في القانون التونسي وتطلب إذن المحكمة كما في القانون السوري أو جعله سبباً للطرق كما في القانون المصري وتتبني هذه الورقة النص علي حق الزوجة في طلب الطلاق في حالة أن تزوج الزوج زوجة ثابته وأن يكون ثبوت الزواج سبباً كافياً للتطليق باعتباره من قبيل الضرر.
    ثـانيــاً: النفقة:-
    1- وضع هذا القانون النمفقة في مقابل الطاعة حسبما أشرنا سابقاً وقد نص في المادة (75) الفقرة (د) علي أن عمل المرأة خارج المنزل دون موافقة زوجها ما لم يكن متعسفاً في منعها ييعد سبباً للحرمان من النفقة ورغم أن المنع عن العمل في حد ذاته يشكل تعسفاً ويتعارض كع حرية المرأة وحقها في العمل الذي اكتسبته عبر نضالات طويلة وأصبح حقاً غير قابل للخسران عبر نضالات طويلة وأصبح حقاً غير قابل للخسـران أو النقصان.
    2- كذلك لم يحدد القانون فيها حدد من نفقات نفقة الكفاية وهي الحد الأدني للنفقة القائمة علي تحديد علمي لاحتياجات من تفرض له النفقة حسب السن علي أن تزيد النفقة حسب يسار المنفق وهذا التحيد لاغني عنه ليجنب العدد المهول من الأمهات الحاضنات التي يتولين أمور الأيسر بعد الإنفصال ليجنبهن ذل الحاجة والعوز والمعاناة.
    ثالثــاً: الطلاق:
    1- جعل القانون للزوج الحق في ارتفاع الفرقة بإرادته وسماها طلاقاً والأمر الذي يتعارض وأسس العدالة والمسـاواة بين المرأة والرجل والأقرب للمسـاواة أن يخضع الطلاق لنظر المحاكم وأن تمنح المرأة حق طلب الطلاق شأنها في ذلك شأن الرجل وأن يحكم بالطلاق بتراضي الزوجين أو بناءً علي طلب أحدهما بسبب الضرر أو بناء علي رغبة الزوج أو مطالبة الزوجة به.
    2- كذلك يجب أن ينص القانون علي التعويض عن الطلاق المتعسف الذي يتم بناءً علي رغبة الزوج وبدون وجود وسبب قانوني متعلق بالمرأة أو أن بعض الرجال في السـودان يوقعون الطلاق علي النسـاء كبيرات السن علي أن يشمل التعريف السكن إلي جانب النفقة.
    3- إشترط القانون للتطليق بسبب المنه أو الغيبة أو المرض أو الهجر فترات طويلة تنهك الزوجة التي تطلب الطلاق وتختلق وضعاً غريباً ببقائها في عصمته بعد رفع الدعوي.
    في الختام تتطلع هذه الورقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1991 علي ضؤ ما تقدم لتحقيق الغايات الآتي:
    1- إعادة الإعتبار إلي إنسانية المرأة والكف عن النظر إليها كاداة للمتعة فقط.
    2- منع زواج الإكراه وإفراز حق المرأة في التصرف في ذاتها والتكفل بمصيرها.
    3- إخضاع الطلاق والزواج لنظر المحاكم.
    4- منع زواج الأطفال.
    5- إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كلما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره.
    ويتطلب إجراء التعديلات براعة في تشكيل تكتلات بين الجمعيات النسائية والنخب النسائية الواعية كذلك بالوسع فتح باب الاجتهاد مع الاعتماد علي القراءاة التاريخية للنص لتنتج قوانين ومواقف وأفكار تنصر لمصلحة الناس رجالاً ونسـاء ولا تخاصم التطور.
    آمال حسين الزين – المحامي
    شندي
                  

05-04-2011, 10:54 PM

Adil Hamza
<aAdil Hamza
تاريخ التسجيل: 09-09-2008
مجموع المشاركات: 1361

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: العمر القانوني للزواج في أمريكا في معظم الولايات هو سن ال18 و لكن يسمح بالزواج في سن ال 16 (Re: Kostawi)

    Quote: 14 ( للذكور) 12 (الإناث) مع موافقة الوالدين والقضائية

    12 و 14 ديل اطفال لسة ما بكونو عارفين معنى الزواج

    سلام يا كوستاوى
                  

05-04-2011, 11:07 PM

Kostawi
<aKostawi
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 39979

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: العمر القانوني للزواج في أمريكا في معظم الولايات هو سن ال18 و لكن يسمح بالزواج في سن ال 16 (Re: Adil Hamza)

    Quote: 12 و 14 ديل اطفال لسة ما بكونو عارفين معنى الزواج

    سلام يا كوستاوى


    أهلا يا عادل

    طبعا أطفال, و مستحيل الوالدين + المحكمة يوافقوا
                  

05-05-2011, 03:47 AM

Mohamad Shamseldin
<aMohamad Shamseldin
تاريخ التسجيل: 02-17-2006
مجموع المشاركات: 3074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: العمر القانوني للزواج في أمريكا في معظم الولايات هو سن ال18 و لكن يسمح بالزواج في سن ال 16 (Re: Kostawi)

    كوستاوي ... سلام
    العرس خلو..... الصحبه من عمر كم .. في أمريكتكم دي
                  

05-05-2011, 04:06 AM

Osman Musa
<aOsman Musa
تاريخ التسجيل: 11-28-2006
مجموع المشاركات: 23082

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: العمر القانوني للزواج في أمريكا في معظم الولايات هو سن ال18 و لكن يسمح بالزواج في سن ال 16 (Re: Mohamad Shamseldin)

    يا كوستاوي
    سلامات
    عاين يازول .
    جابو بت في التلفزيون 17 سنة
    وعندها 3 أطفال وبدون زواج .
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de