|
Re: " تـوحــُّد " ؛ 6 بريل - 30 يونيو ...... !!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
تجمع القوى الديمقراطية الحديثة (توحُّد) MODERN DEMOCRATIC FORCES ALLIANCE (MDFA) ميثاق توحـُّد ديباجة نحن الموقعون على هذا الميثاق الملحق أدناه من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية والشخصيات المستقلة، إيماناً منا بأهمية توحيد جهود القوى السياسية والإجتماعية الحديثة من أجل الوصول ببلادنا إلى بر الأمان، وفي سبيل وطن يسع الجميع، وحرصاً منا على المساهمة الجادة في قيادة المجتمع السوداني سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً بطريقة مثلى ومخلصة وخالية من الأغراض الشخصية أو الحزبية الضيقة، ونكراناً لذواتنا،ورغبة منا في العمل مجتمعين على قلب إنسان واحد لتحقيق السلام والتنمية والعدالة والمساواة وترسيخ الديمقراطية ومبادئ الرقي والحضارة والرفاه الإجتماعي، ومن أجل إزالة الآثار الإجتماعية والإقتصادية والسياسية المدمرة لجميع الأنظمة الشمولية السابقة، ومن أجل إستعادة ثقة المواطنين والمواطنات في أنفسهم وفي إمكانية التغيير وفعالية العمل السياسي والمبادرات الفردية والجماعية، وفي سبيل تأكيد مصداقية ونجاعة المشروع الديمقراطي وإنحياز القوى الحية إلى جانب جماهير الشعب، وقناعة منا بأن كل ذلك لن يتأتى إلا بوحدة إرادتنا السياسية ، فلقد تواثقنا وتعاهدنا على الإلتزام التام ببنود هذا الميثاق وجميع القواعد المنبثقة عنه.
| |

|
|
|
|
|
|
Re: " تـوحــُّد " ؛ 6 بريل - 30 يونيو ...... !!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
ميثاق تـوحُّــد
المادة (1): يتكون التجمع من مجموعة من التنظيمات والشخصيات التي تنتمي فكرياً وإجتماعياً لمنظومة "القوى الديمقراطية الحديثة" والتي يُقصد بها إجمالاً تلك القوى الإجتماعية والسياسية التى تشمل فى العموم قطاعات الطلاّب والشباب والمهنيين والعمّال والمزارعين والموظفين وصغار رجال الأعمال، ويقصد بها التشكيلات المؤسسية لتلك القطاعات من النقابات والمنظمات، بالإضافة إلى الأحزاب التى نشأت وتشكلت بمعزل عن القوى التقليدية القبلية والطائفية أوالعقائدية. ويشار للتجمع بكلمة "توحّد" كدلالة على القناعة بضرورة توحيد جهود تلك القطاعات والقوى الحديثة لتحقيق أهداف التجمّع.
المادة (2): التجمع عني له أن يكون إئتلافاً سياسياً جبهوياً عريضاً، يضم كل الأحزاب والكيانات والشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات الرؤى المتقاربة والديمقراطية والواضحة والمثبتة فى دساتيرها وأنظمتها الداخلية، والتي لها أهداف واضحة وثابتة وصريحة في ما يتعلق بمسألة الوحدة الوطنية السودانية ومستحقات الحفاظ عليها، والتى يمكن إجمالها فى الآتى: - الحرية الفردية والحريات العامة. - مساواة جميع المواطنين أمام القانون. - العدالة بإختلاف مداخلها: الإجتماعية والقومية والنوعية. - نظام سياسى ديمقراطي مدنى يعتمد الفصل بين السلطات وأن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات. - توزيع عادل لثروات البلاد وسلطاتها وتحجيم لسلطات المركز لصالح الأقاليم. - تنمية متوازنة ومستدامة تراعى التباين الكبير بين الفئات الإجتماعية، وتولي إهتماماً خاصاً لتمية الريف.
المادة (3): أهداف التجمع: 1. العمل على تجميع كل القوى الديمقراطية الحديثة والناشئة ذات الرؤى المتقاربة فكرياً وتوحيد جهودها وجمعها داخل وعاء جبهوي واحد . 2. يتبنى التجمع الدعوة لتأسيس الدولة السودانية المدنية الديمقراطية الحديثة والتي تعني عدم إستغلال المعتقدات الدينية في أمور السياسة وأن تكون مؤسسات الدولة الحكومية محايدة تجاه الأديان والمعتقدات والأعراق. وأن يقنن كل ذلك في دستور مدني ديمقراطي يرعى حق المواطنة وحكم القانون و يفصل بين السلطات الثلاثة (التنفيذية - القضائية - التشريعية)، ويحترم التعددية في كل أشكالها ولا يعلي شأن ثقافة أو دين أو نوع على بقية الثقاقات والأديان والأعراق ، ولا يفرق بين الرجل والمرأة ، ويضمن جميع حقوق الإنسان المعمول بها دولياً، كما يضمن حرية العبادة والمعتقد ولا يسيئ إليها أو يقلل من شأنها كواحدة من الحريات الأصيلة والهامة في تكوين الثقافات السودانية المتلاقحة. 3. المشاركة الجادة والإيجابية في المحافظة على وحدة السودان الوطنية والتنسيق في ذلك مع كل الجهات ذات الصلة لحماية السودان من التمزق والشتات والحرص على السلام الاجتماعي والتعايش السلمي. 4. مساهمة التجمع في تحرير المواطن السوداني من مظاهر الجهل والتخلّف المتمثّلة إجمالاً في: العوز والجوع والفاقة والأمراض المستوطنة والخطيرة وغلاء المعيشة وسوء التعليم وانتشار وتفشّى الخرافة. وانخراط التجمّع مع المواطنين وابتكار آليات جديدة وذكية لمشاركة المواطنين ومساعدتهم في مواجهة أزماتهم الطارئة عبر النشاطات التطوعية والإغاثية، والمشاركة في حملات محو الأمية والتثقيف الصحي وحماية البيئة ومحاربة العادات الضارة وبناء قدرات الشباب والنساء. 5. مشاركة جماهير الشعب السوداني في همومها اليومية وتوعيتها بحقوقها المشروعة والوقوف معها لنيل تلك الحقوق والدفاع عنها ضد تغول السلطة وذلك بإبداع الآليات التي تمكّن من الالتصاق الحميم والدائم بها والقرب منها وتعليمها والتعلم منها وقيادتها لنيل حقوقها المشروعة وممارستها والمساهمة في تحقيق أحلامها وتطلعاتها وأشواقها. 6. العمل الجاد على ترقية الأداء السياسي والفكري والاجتماعي لمنظمات المجتمع المدني المختلفة والعمل على تنمية وترسيخ ثقافة الديمقراطية والحقوق الدستورية. 7. صياغة ونشر رؤى وحلول واضحة لمشاكل وتعقيدات الفساد السياسي و الإداري والاقتصادي و المتمثل في: قضايا المفصولين وضحايا السدود، وقضايا المعاشيين وذوي الحاجات الخاصة والانتهاكات ضد المرأة والطفل، وقضايا التعليم والبطالة والتأمين الصحي والاجتماعي، وسبل إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.
المادة(4): تجمع القوى الديمقراطية الحديثة "توحٌّد" يعتبر الإئتلاف الإستراتيجي الرئيس لكل القوى الموقعة على هذا الميثاق، وتعتبر غيره من التحالفات السابقة أو اللاحقة التي قد ينتمي إليها أي فصيل أو تنظيم أو حزب هي فقط من أجل التنسيق التاكتيكي المؤقت، والقائم على الحدود الدنيا بغرض مواجهة القضايا القومية والوطنية الراهنة والملحة، مع إحترام حق التنظيمات في إجراء حوارات فكرية أو سياسية مع جهات خارج التجمع وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي.
المادة(5): ليس لأي تنظيم أو كيان أو شخص داخل التجمع حقاً للنقض ، وتتخذ جميع قرارات التجمع بالأغلبية العادية (50%+1)، إلا في الحالات الخاصة والمنصوص عليها في النظام الأساسي أو اللوائح الداخلية.
المادة(6): تقوم الهيئة التأسيسية بعد دراسة هذا الميثاق والإتفاق عليه وإجازته، بصياغة النظام الأساسي واللوائح الداخلية التي سوف ينص عليها والبرنامج السياسي وإجازة كل ذلك في صورته النهائية، وتقوم بعد ذلك بدعوة قادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة من الأعضاء المؤسسين للتوقيع على هذا الميثاق حتى يتم إشهار قيام التجمع رسمياً.
| |

|
|
|
|
|
|
Re: " تـوحــُّد " ؛ 6 بريل - 30 يونيو ...... !!! (Re: صديق عبد الجبار)
|
تجمع القوى الديمقراطية الحديثة (توحد) النظام الأساسي لسنة 2011 الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة (1): 1- الاسم:ـ تجمع القوى الديمقراطية الحديثة "توحد" 2- بموجب هذا النظام الأساسي ينشأ تجمع القوى الديمقراطية الحديثة "توحد". 3- يبدأ العمل بهذا النظام الأساسي فور التوقيع عليه من قبل أعضاء (توحد). المادة (2): في هذا النظام الأساسي ما لم يقتضي السياق معنى آخر يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها: 1. النظام الأساسي: يقصد به النظام الأساسي لتجمع القوى الديمقراطية الحديثة (توحد) 2. التجمع أو توحد: يقصد بأي منهما (تجمع القوى الديمقراطية الحديثة). 3. هيئة القيادة: ويقصد بها الهيئة التنظيمية التي تضم قيادات أحزاب ومنظمات وأفراد التجمع. 4. المكتب التنفيذي: ويقصد به الهيئة التنظيمية المكونة من سكرتير عام وأعضاء يقومون بأداء المهام التنفيذية الموكلة لهم بشكل يومي. 5. اللائحة أو اللوائح : ويقصد بها اللائحة أو اللوائح الداخلية المنظمة لعمل هيئات التجمع. 6. العضو /الأعضاء: ويقصد بهم الأحزاب والمنظمات والإفراد المكونين للتجمع. الفصل الثاني الأهداف والعضوية المادة (3): أهــداف التنظيم يلتزم الأعضاء بتحقيق أهداف التنظيم الواردة في ميثاق (توحد) المادة (4): عضوية التنظيم (أ)عضوية التنظيم مكفولة لكل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والأفراد بشرط الالتزام وتأكد من مواقفهم واستيفائهم لبنود الميثاق والنظام الأساسي للتنظيم . (ب) طلبات العضوية تقدم كتابة إلى سكرتير عام المكتب التنفيذي للتجمع، ثم ينظر فيها بواسطة أقرب اجتماع لهيئة القيادة. المادة (5) واجبات العضوية: 1- احترام الميثاق والنظام الأساسي. 2- تسديد الاشتراك المحدد للتنظيم. 3- تنفيذ المهام الموكلة إليه. المادة (6) سقوط العضوية: أ- الاستقالة أو الانسحاب. ب- بالنسبة للأحزاب والتنظيمات حل التنظيم أو الحزب بواسطة عضويته أو اندماجه في تنظيم أو حزب آخر. ج- الاستقالة أو الوفاة في حالة للأفراد. د- التأكد بالأدلة القاطعة بواسطة هيئة القيادة من أن العضو أو التنظيم قد خرج على مبادئ الميثاق والنظام الأساسي. المادة (7) أنواع العضوية :ـ أ- الأحزاب الديمقراطية الحديثة. ب- منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال أهداف التنظيم. ج- الأفراد، ويقصد بهم الشخصيات المستقلة الناشطة غير المنتمية للأحزاب السياسية والتي آمنت بأهداف التجمع. الفصل الثالث المركز العام المادة (8) يكون المركز العام للتنظيم في ولاية الخرطوم (العاصمة القومية) على أن يتم إنشاء فروع في الولايات الأخرى. المادة (9) يسمح لنشاط التجمع أن ينطلق من أي من دور أعضائه المعتمدين إلى حين افتتاح دور خاصة به. الفصل الرابع النظام المالي المادة (10): إدارة المالية في التنظيم مسؤلية أمين المال وهو عضو بالمكتب التنفيذي للتنظيم. المادة (11): موارد المال تأتي من اشتراكات ومساهمات الأعضاء ، والتبرعات والهبات والأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وأي موارد أخرى لا تتعارض مع القانون. المادة (12): يتم الصرف المالي بشكل مستندي مؤسس بانضباط عالي المستوى، وفقاً لللائحة المالية المجازة من قبل هيئة القيادة. الفصل الخامس الأسس التنظيمية المادة (13): الهيكل التنظيمي: يتكون الهيكل التنظيمي لتوحد من الأتي :ـ أولاً : هيئة القيادة:ـ 1- وتمثل قيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المكونين لتوحد. 2- كل حزب أو منظمة مجتمع مدني يتم تمثيلهم بعضو واحد داخل هيئة القيادة. 3- من حق الشخصيات المستقلة أن يكونوا أعضاء في هيئة القيادة، على أن يتم تمثيلهم بصوت واحد عند إتخاذ القرارات. 4- تعين المكتب التنفيذي ولها حق محاسبة المكتب أو أي أحد من منسوبيه وإعفائهم . ثانياً :المكتب التنفيذي 1- يتكون المكتب التنفيذي لتوحد من 15 عضواً ويتم اعتمادهم من قبل اجتماع هيئة القيادة. 2- يقوم المكتب التنفيذي بأداء المهام اليومية وتنفيذ البرنامج المجاز من قبل هيئة القيادة ورفع تقاريره الدورية إلى اجتماعها الدوري. 3- يكون للمكتب التنفيذي سكرتيراً عاماً يتم تعيينه بواسطة هيئة القيادة. 4- - يكون للمكتب التنفيذي مقرراً ويكون في الوقت نفسه مقرراً لهيئة القيادة ومنسقاً عاماً. المادة (14): الاجتماعات الدورية: 1- تجتمع هيئة القيادة كل ثلاثة أشهر .ويرأسها أحد الأعضاء بشكل دوري ويحق لها أن تعقد إجتماعات إستثنائية أو طارئة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 2- يجتمع المكتب التنفيذي بشكل دوري كل شهر برئاسة السكرتير العام. 3- يحق للسكرتير العام أن يدعو إلى اجتماعات طارئة أو استثنائية للمكتب التنفيذي، كما يحق له دعوة هيئة القيادة إلى اجتماع طارئ أو استثنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك. المادة (15): إدارة الاجتماعات: (أ) ليس لأي عضو داخل التجمع حقاً للنقض . وتتخذ جميع قرارات التجمع بالأغلبية العادية (50%+1) آلا في الحالة الخاصة المنصوص عليها في اللوائح المنظمة للعمل الداخلي. (ب) مع عدم الإخلال بالفقرة (أ) أعلاه يعمل الجميع على الوصول إلى القرارات داخل التنظيم بالإجماع والتراضي عليه. الفصل السادس أحكام عامة المادة (16): تلغي كافة الترتيبات الانتقالية المعمول بها قبل إجازة هذا النظام. المادة (17): جماعية القيادة هي المبدأ في عمل كافة هيئات التجمع، وإدارة الحوار والتفاوض داخله تكون بالطرق الديمقراطية في ظل احترام الرأي والري الأخر . المادة (18): يجب أن تكون كافة اللوائح الداخلية الصادرة من هيئات التجمع غير متعارضة في نصوصها ومعانيها مع ميثاق ونظام (توحُّد) الأساسي. المادة (19): ينشئ التجمع لجان دائمة ومؤقتة متخصصة تمثل فيها جميع الكيانات المكونة له ويصدر اللوائح المنظمة لها . المادة (20): تلتزم الكيانات المكونة للتجمع بالمواقف السياسية المعلنة له، والمجازة ديمقراطياً عبر مؤسساته، ولا تحيد عنها وتبشر بها عبر كافة السبل المتاحة. المادة (21): مع الإقرار باحتفاظ الأحزاب وكافة أعضاء التجمع باستقلاليتهم السياسية وحقهم في الانضمام إلي المنابر السياسية المختلفة ،فانه لا يحق لأي عضو فيه الانتساب أو الاستمرار أو الانضمام إلى أي جهة تتعارض أهدافها مع أهدافه الواردة في ميثاق توحُّد.
| |

|
|
|
|
|
|
|