مذكرة القضاة حول الاحكام المنظمة للقضاء في الدستور

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 12:56 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-06-2011, 06:22 PM

saif addawla
<asaif addawla
تاريخ التسجيل: 12-07-2006
مجموع المشاركات: 911

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مذكرة القضاة حول الاحكام المنظمة للقضاء في الدستور

    ادناه المذكرة التي قامت باعدادها اللجنة التمهيدية للفضاة السابقين حول رؤيتهم لما يجب ان تكون عليه الاحكام المنظمة للقضاء في الدستور

    سيف الدولة

    نص المذكرة

    مذكرة القضاه

    حول الاحكام المنظمه للقضاء فى الدستور

    ديباجة
    لا شك ان بلادنا تواجه مرحلة هامة في تاريخها الحديث والمتمثلة في
    انفصال جزء مهم عنها، وهذا الحديث سيرمي بظلاله على مجمل الأوضاع
    الحياتية، الأمر الذي يستدعي تعديل دستور جمهورية السودان الانتقالي
    2005م باعتباره الدستور الذي قام بتنظيم الدولة السودانية قبل
    الانفصال، وقد جاء هذا الدستور نتيجة لاتفاق حزبين هما المؤتمر الوطني
    والحركة الشعبية لتحرير السودان، وبذهاب الجنوب فان كل المواد التي
    تشير لجنوب السودان يجب حذفها من صلب الدستور وباحصائية بسيطة
    يتأكد لنا أن هذه المواد تمثل 45% من مواد الدستور، وبذهاب هذه
    المواد يكون الدستور كما الأعرج الذي يكاد يعتمد على رجل واحدة، الأمر
    الذي يحتم تعديل هذا الدستور.
    وهذا التعديل سينعكس بالضرورة على المواد المتعلقة بالسلطة القضائية.
    ونحن كقضاة سابقين نتقدم برؤانا حول التعديل المرتجى للمواد المتعلقة
    بتنظيم السلطة القضائية في الدستور والتعديلات على قانون السلطة
    القضائية ونحن اذ نتصدى لذلك فاننا لا نكون قد تجاوزنا دورنا وانما
    نرتكزعلى حق أصيل يمليه علينا ضميرنا ومسؤوليتنا تجاه أمتنا
    مسترشدين بتجربة ساطعة تتمثل في دور لجنة القضاة في وضع قانون
    السلطة القضائية لسنة 1985م .

    انطلاقاً من ذلك فان أول وأهم ما نؤكد عليه هو النص على استقلال القضاء
    وسيادة حكم القانون والتأكيد على دور القضاء السابقين والحاليين في
    المحافظة على استقلال القضاء والاعلاء من شأن هذه الاستقلالية أداء
    وسلوكاً بعيداً عن هيمنة الجهاز التنفيذي.
    بالنظر لتأكيد كل الدساتير المتعاقبة على استقلال القضاء بدءا بدستور
    1973م - ودستور 1985م-2005موهذا الأخير نص صراحة
    وفي المادة 2/123 على استقلال القضاء بما يمثله من تطورتشريعي
    هام وما اشتملت عليه وثيقة الحقوق التي تضمنت مبادئ وموجهات
    أساسية للمحافظةعلى حقوق الانسان وترقيتها وتطويرها، الا أن الواقع
    يصطدم بهذه النصوص المنضبطة، فقد ظلت هذه الموجهات حبراً على
    ورق ولم تجد حظها من التطبيق كأنما وضعت لتجميل الدستور، اضافة
    لعدم تفعيل هذه النصوص التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بدور السلطة
    القضائية في المحافظة على الحقوق وتفسير نصوص الدستور، فان
    السلطة القضائية تعانيمن عدم الاستقلالية وتنعت بعدم القدرة والرغبة
    في لعب دورها المناط بها.
    التعديلات المقترحة:
    وتتمثل رؤانا في ما يتعلق بمواد الفصل الثاني المواد (123) الى
    (131) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م فيما يتعلق بالسلطة
    القضائية في الآتي:-
    أ) فاننا نؤمن هنا على تمسكنا بوحدة القضاء بكل تخصصاته وعلى كل
    مستوياته ومواقعه وعلى اختصاصه دون غيره بالفصل في جميع النزاعات
    دستورية كانت أممدنية أم ادارية أم تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية
    للمسلمين ولغيرهم ولا نقر بأيحال الاستشراء الحاصل الآن فيما يسمى
    بمحاكم النظام العام والبنوك والمحاكم الأخرى الخاصة ببعض الشركات
    كالتي تعمل في مجالات الصناعة والاتصالات ....الخ. ليس ذلك فقط
    بل تريد للسلطة القضائية نفسها ان تنأى باسمها عن التملك والتجارة
    والاستثمار.
    ب) الآن وبعد أن بحثنا في الدساتير السودانية المتعاقبة بدءاً بقانون الحكم
    الذاتي (1953) المواد من (75) الى (86) ومروراً بالتاليات
    (2005) نعلن حازمين أننا لم نقف على أحكام تنظيم السلطة القضائية
    بكل مسمياتها أفضل من تلك التي وردت في دستور السودان الانتقالي لسنة
    1405هـ - المواد من (93) الى المادة (100).
    المادة (123) ولاية القضاء:
    تتولى القضاء في جمهورية السودان سلطة واحدة منفصلة ومستقلة تسمى
    السلطة القضائية.
    المادة (124) مسؤولية السلطة القضائية:-
    1- السلطة القضائية مسؤولية مباشرة أمام رئيس الجمهورية عن أداء
    أعمالها وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
    2- القضاة مستقلون في أداء مهامهم القضائية ولا سلطان عليهم الا
    حكم الدستور والقانون.


    المادة (125) التعيينات القضائية:-

    1- يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاة ونوابه بناء على توصية
    من مجلس القضاء العالي وقضاة المحكمة العليا.
    2- يكون رئيس القضاء بحكم منصبه رئيساً للمحكمة العليا ويكون له
    الاشراف والمراقبة على السلطة القضائية.
    3- يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الاستئناف
    والمديرية والمحاكم الجزئية بناء على توصية مجلس القضاء العالي.
    4- يشترط في القاضي الكفاءة والنزاهة والحيدة وعدم الانتماء الحزبي.


    المادة (126) مدة شغل المنصب والعزل:-

    1- يبقى رئيس القضاء ونوابه أو أي من قضاة المحكمة العليا ومحاكم
    الاستئناف والمديرية والمحاكم الجزئية في مناصبهم حتى يبلغوا سن
    الخامسة والستين ويجوز مد فترة بقائهم وفق أحكام القانون، على أن
    يجوز لأي قاض الاستقالة من منصبه في أي وقت باعلان مكتوب لرئيس
    الجمهورية.
    2- لا يجوز عزل رئيس القضاء أو أي من نوابه أو أي من قضاة المحكمة
    العليا الا بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على توصية بذلك من ثلثي
    مجموع أعضاء مجلس القضاء العالي وقضاة المحكمة العليا باستثناء
    رئيس القضاء أو أحد نوابه أوقاضي المحكمة العليا المعني.
    3- اذا أريد اتهام رئيس القضاء أو أحد نوابه أوقضاة المحكمة العليا
    بانتهاك حرمة الدستور وجب أن يصدر ذلك الاتهام عن رئيس الجمهورية
    ولا يقدم الاتهام المذكور الا كتابة موقعاً من رئيس الجمهورية ونوابه.
    ومتى ما قدم الاتهام على الوجه المتقدم فعلى رئيس الجمهورية أن يحقق
    في الاتهام واذا صدر قرار بصحة ذلك الاتهام باجماع رئيس الجمهورية
    ونوابه يكون من أثر هذا الاقرار عزل رئيس القضاة أو أحد نوابه أو قاضي
    المحكمة العليا اعتباراً من تاريخ صدور ذلك القرار، ويجوز لرئيس القضاء
    أو لأحد نوابه أو لقاضي المحكمة العليا متى ماجاء على الوجه المتقدم أن
    يحضر شخصاً للدفاع عن نفسه.
    4- لا يجوز عزل القضاة الا بسبب فقدان الأهلية أو الانتماء الحزبي أو
    السلوك المشين أو عدم الكفاءة وفقاً للقانون وبموجب مجلس محاسبة
    على ألا يتم ذلك الا بأمر من رئيس القضاءة وبموافقة مجلس القضاء
    العالي.
    5- يحدد القانون اجراءات مجلس القضاة.


    المادة (127) حراسة الدستور:-

    1- تكون المحكمة العليا حارسة الدستور وتختص بنظر المسائل الآتية:


    أ- تفسير الدستور والنصوص القانونية.
    ب- الطعن في المسائل الدستورية ودستورية القوانين.
    ت- حماية الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور.
    ث- تنازع الاختصاص القضائي.
    ج- أي مسائل أخرى يقررها الدستور أوالقانون.

    2- تباشر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف اختصاصها القضائي على
    نظام الدوائر التي يحددها القانون على ألا يقل بأي حال عدد قضاة الدوائر
    عن ثلاثة.


    المادة (128) مجلس القضاء العالي:-

    1- ينشأ مجلس للقضاء يسمى «مجلس القضاء العالي» ويشكل على
    الوجه الآتي:


    أ- رئيس الجمهورية - رئيساً
    ب- رئيس القضاء - نائب الرئيس
    ج- نواب رئيس القضاء ورؤساء الأجهزة القضائية - أعضاء
    د- وزير العدل
    هـ- وزير المالية - عضواً
    و- نقيب المحامين - عضواً
    ي- عميد كلية القانون جامعة الخرطوم - عضواً

    2- يحدد القانون اختصاصات مجلس القضاء العالي وينظم أعماله.


    المادة (129) تنظيم السلطة القضائية:

    1- تنظيم السلطة القضائية بقانون يحدد كيفية ادارتها والعدد الكلي
    للمحاكم ويرتب درجاتها واختصاصاتها ودوائر المحكمة العليا ومحاكم
    الاستئناف والمديرية والمحاكم الجزئية وشروط تولي منصب القضاء
    والعدد الكافي من القضاة.
    2- ينظم القانون شروط خدمة القضاة ومرتباتهم ومخصصاتهم وتسوية
    حقوق ما بعد الخدمة بالنسبة اليهم، على انه لايجوز تعديل مرتبات وحقوق
    القضاة بما يعود عليهم بالضرر.


    المادة (130) القسم القضائي:
    يؤدي رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا أمام رئيس الجمهورية
    اليمين التالية:
    أنا ................. (الاسم) اقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقاً) بأنني
    طالما اشغل منصب ............. (يذكر المنصب) أن أعمل بكل ما في
    وسعي لأن أناصر دستور جمهورية السودان وأن أحقق العدالة لجميع
    طبقات الشعب بمقتضى القانون والعرف في هذه البلاد دون خشية أو
    محاباة أو سوء قصد والله المستعان.

    اللجنة التمهيدية للقضاة السابقين
                  

03-06-2011, 06:40 PM

عبدالأله زمراوي
<aعبدالأله زمراوي
تاريخ التسجيل: 05-22-2003
مجموع المشاركات: 744

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مذكرة القضاة حول الاحكام المنظمة للقضاء في الدستور (Re: saif addawla)

    شكرا مولانا سيف على رفدنا بهذه المذكرة الضافية التي صاغها قضاة سابقون....

    إن كانت لي ملاحظة فهي في طريقة تعيين رئيس القضاء حيث كنت أؤمل بان يكون التعيين بواسطة الإنتخاب المباشر
    من اعضاء السلطة القضائية، كما حدث (وأنت وشخصي شهود) إبان أُنتخاب مولانا مبروك بعيد الإنتفاضة الشعبية
    ابريل 1985.

    وسأعود لمزيد من التعليق...
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de