|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: nazar hussien)
|
تحية و سلام يا دكتور .. و تأكد أنه ما ضاع حق وراءه مطالب ..
Quote: انا قانوني...ومريت علي طعنك دا سريع وما فهمت التكتح... |
[green]و مثلي مثل أ. نزار .. و إن كنت قد تابعت بداية طرح هذا الموضوع .. إلا أنني لم أتمكن من الإحاطة به بشكل كامل .. و لأن إبداء الرأي أو تقديم الدعم القانوني يتطلب الإحاطة بالتفاصيل فضلاً عن دراسة الطعن و أسباب شطبه ، فأرى أن الزميل الأستاذ / أيمن محمد أحمد خليل و بما بذله من جهد ملحوظ في إعداد مذكرة الطعن يمكنه المواصلة فيما بدأه خلوصاً إلى ما يحق الحق .. و أسال الله تعالى أن يرينا الحق حقاً و يرزقنا إتباعه و يعيننا على دعمه .. و آمل أن أجد متسعاً لمتابعة الأمر معكم و تقديم ما يمكنني من دعم في حضرة أساتذة و علماء أكن لهم كل التجلة و منهم قطعاًنستفيد ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: عصام دهب)
|
فالخطأ هو ذلك الذي يقع من شخص طبيعي في مواجهة شخص طبيعي آخر* هذا التعريف لا يتطابق مع الخطأ الإداري الذي بقع من مستخدم أثناء أو بسبب وظيفته ومن البديهي القول أن الخطأ المرتكب خارج نطاق الوظيفة يعد خطأ شخصي لا يرتب سوي مسئولية شخصية للمستخدم. ب- بالنسبة للغاية المرجوة من مرتكب الخطأ : الخطأ الإداري يقع من المستخدم أي من شخص طبيعي ولكن بمناسبة أو أثناء قيامه بواجبات الوظيفة العامة وهو بهذه الصورة يختص بخاصية معينة هي تحقيق المنفعة العامة وبالمقابل الخطأ المدني يقع من شخص لتحقيق منفعة خاصة لمرتكبه.
1- قاعدة العدالة والمساواة والوجدان السليم أعطت الفقه القضائي السوداني الفرصة في التحرر من القانون الإنجليزي ومحاولة خلق نظام قانوني مستقل لحل المشاكل والمنازعات المعروضة عليه خاصة بعد سنة 1925 وبدأ ظاهراً في قضية شركة أقطان مصر والسودان وما بعدها من قضايا.
2- في الحالات التي وجد القاضي السوداني نفسه مضطراً لتطبيق القانون الأجنبي في غياب القانون السوداني وتطبيقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية ، طبق القاضي مبادئ العدالة في القانون الأجنبي تحت قاعدة العدالة والمساواة والوجدان السليم . كما جاء ذلك واضحاً في قضية قطران وقضية شاشاتي السابق الإشارة إليهما .
مبدأ المشروعية :إن مبدأ المشروعية أو سيادة حكم القانون يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة ، ولذلك تحرص الدساتير دائماً على أفراد باب مستقل في الدستور بعنوان سيادة حكم القانون ، وهو يعني أن تكون جميع التصرفات التي تصدر من أجهزة الدولة في حدود القانون وأن يخضع الحكام والمحكومين لسيادة حكم القانون ، وذلك لأنه ليس من واجب الدولة أو السلطة التنفيذية ، أن تحمي حقوق الأفراد وتجعلهم خاضعين وحدهم للقانون ، بل من واجب السلطة التنفيذية أن تخضع هي نفسها لأحكام القوانين واللوائح في كل عمل أو تصرف أو قرار يصدر منها ، وذلك فيما عدا أعمال السيادة أو القرارات التي تصدر في حالة إعلان الطوارئ ، حيث يباح للسلطة التنفيذية ما لا يباح لها في الظروف العادية ولو أن بعض الفقهاء يرى أن نظرية أعمال السيادة تعتبر نقطة سوداء في جبين مبدأ المشروعية ، ويتطلب مبدأ المشروعية على أن تقوم الدولة على الآتي :-
1- مبدأ الفصل بين السلطات ، الذي يعتبر ضماناً للحريات الفردية ، وسيادة مبدأ المشروعية على أساس أن السلطة توقف السلطة كما قال منتسكيو ، غير أن ذلك لا يؤخذ على إطلاقه بل يجب أن يكون هناك تعاوناً بين السلطات. 2- خضوع كافة الأجهزة الإدارية للقانون ، بمعنى أن تحترم السلطة التنفيذية إرادة المشرع فلا تخرج عن نصوص القانون التي يضعها ، وأن يكون كل قرار إداري مستنداً على نص قانوني بالمعنى العام. 3- تحديد الاختصاصات الإدارية بصورة واضحة وفي ذلك عوناً للأفراد والقضاء على مراقبة الإدارة في أداء وظيفتها الإدارية. 4- إخضاع الإدارة لرقابة القضاء ، وذلك لأن خضوع الدولة لحكم القانون يوجب أن تكون القرارات الإدارية خاضعة للقانون ومن ثم خاضعة لرقابة القضاء وذلك أن القضاء هو الملاذ الوحيد لكل من يتظلل من اعتداء الدولة على أي حق أو مركز قانوني أو حرية للفرد ، ولأن مبدأ المشروعية يكون عديم الفائدة إذا لم تلزم الإدارة باحترام المبادئ التي سبق ذكرها.
ولذلك نشأ السؤال ، ما هي الرقابة الفعالة التي تخضع لها الإدارة؟ إن هناك أنواعاً متعددة للرقابة على أعمال الإدارة، فهناك الرقابة الإدارية أي أن تتولى الإدارة بنفسها مراقبة ومطابقة أعمالها مع القانون وذلك على ثلاث صور ، التظلم الولائي والتظلم الرئاسي ، والتظلم إلى لجنة إدارية خاصة وهناك الرقابة السياسية ورقابة الرأي العام والصحافة ، والرقابة القضائية ، وهي أهم أنواع الرقابة ، وتحقق الغرض وتضمن سيادة مبدأ المشروعية ، ولذلك فإن القاعدة الغالبة في معظم الدول أن يعهد إلى القضاء ، مراقبة الأجهزة الإدارية والتنفيذية في كيفية ممارسة أعمالها ونشاطها ، ومن ثم فلقد ثار السؤال أي أنواع القضاء؟ اختلفت الدول في هذا الخصوص بحسب تاريخها وتقاليدها وظروفها الاجتماعية فذهبت بعض الدول وعلى رأسها الدول الانجلوسكسونية إلى إخضاع الإدارة للمحاكم العادية أو السلطة القضائية العادية ، على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ، وما أبداه الفقيه الانجليزي (دايسي) من إنكار وجود القانون الإداري في انجلترا وأن خضوع الإدارة للقضاء العادي يحقق مبدأ سيادة حكم القانون ، بحيث يخضع الجميع لقضاء واحد ، هذا فضلاً عن ثقة الانجليز في قضائهم ، واستبعاد سوء الظن بالمحاكم العادية ، ولقد تعرض دايسي للانتقاد من بعض الفقهاء ، وكونت الحكومة البريطانية لجنة في عام 1932م أطلق عليها اسم لجنة (دنجمور) رأت في ختام تقريرها المحافظة على التنظيم القانوني والقضائي في انجلترا إلى إنشاء محاكم إدارية ، ولكن ليس بالمفهوم الفرنسي ، بحيث يصدر البرلمان تشريعاً بإنشاء محكمة للفصل في بعض المنازعات الخاصة ولا يشترط أن يكون أعضاؤها من القانونيين على عكس محاكم الشريعة العامة التي يشترط في قضاتها الخبرة القانونية ، وبذلك نشأت في انجلترا العديد من المحاكم نذكر منها محكمة الصناعة ، محكمة براءات الاختراع ، محكمة الأراضي ، محكمة المواصلات ، محكمة المدارس الخاصة ، محكمة الضمان الاجتماعي. ولقد تم إنشاء مجلس استشاري لهذه المحاكم يختص بتقديم المشورة للحكومة فيما يختص بنظام هذه المحاكم ، وكذلك للمحاكم أن تلجأ إليه إذا اعترضها أمر من الأمور ، وهو ليس جهة استئنافية لأحكام هذه المحاكم ، ولقد كانت أحكام هذه المحاكم غير قابلة للاستئناف أمام المحاكم العادية ، لكن الأمر تطور ، وأصبحت أحكامها تستأنف من حيث تطبيق القانون أمام المحاكم العادية التي تستأنف أحكامها أمام مجلس اللوردات ، ويقوم القضاء الإنجليزي العادي بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة عن طريق نوع معين من الأوامر القضائية ، أمر الاطلاع أو الفحص ، وأمر المنع ، وأمر الاقتناع وأمر الامتثال ، وإصدار حكم تقريري ، ولقد أوصت لجنة (فرانكز) في نهاية تقريرها بشأن القانون الإداري والقضاء الإداري بأن على كل دولة أن تبحث عما يصل لها وأن تعمل على الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وأن نقل النظم دون مراعاة ظروف كل بلد أمر غير سليم وأن الفائدة تعود من الدراسة المقارنة لهذه النظم. ولقد ذهبت دول أخرى وعلى رأسها فرنسا إلى إنشاء محاكم إدارية ، وكانت في أول الأمر امتيازاً للإدارة ، إلا أن هذه المحاكم وعلى رأسها مجلس الدولة الفرنسي أصبحت ملاذاً للأفراد ضد تعسف السلطة الإدارية كما أصبح مجلس الدولة في مصر ضماناً للحريات وحقوق المواطنين في مواجهة قهر وتسلط السلطات الإدارية حتى أطلق على مجلس الدولة في كثير من البلاد معقل الحريات ولعل من الملاحظ أن انجلترا والتي تأخذ بفكرة القضاء الموحد باعتبار أن القضاء العادي الذي يفصل في المنازعات بين الأفراد يحقق العدل أيضاً في الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد أنشأت العديد من اللجان والمحاكم الإدارية التي لها اختصاص في الفصل في نوع معين من المنازعات الإدارية كما سبق القول. إن نشأة المحاكم الإدارية في الدول التي أخذت بذلك كفرنسا ومصر وسوريا ، أدت إلى ازدواج القضاء وازدواج القانون أيضاً. ولعل من الملاحظ أنه في السودان تقوم المحاكم العادية بالرقابة على أعمال الإدارة ، وإن كانت قد خصصت محكمة للنظر في الطعون الإدارية ، محكمة المديرية ، ومحكمة الاستئناف – والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م. ومحكمة الاستئناف والقاضي المختص بالاستئناف ، والقاضي المختص بالمحكمة العليا والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1999م(المعدل) وبعبارة أخرى إنه قد خصصت محكمة في إطار القضاء العادي تتولى الفصل في الطعون الإدارية. وإذا رجعنا إلى القضاء في الإسلام نجد أنه لا يقتصر على القضاء العادي الذي يختص بالنظر في الخصومات المالية والجنائية والأحوال الشخصية ، بل هناك قضاء المظالم الذي يتولى بسط الرقابة على الولاة والحكام ورجال الدولة وعمالها ونظر المظالم ضدهم ويقول الفقهاء بأن قضاء المظالم هذا هو ما يعرف أو يختص به القضاء الإداري الآن في الدول التي تأخذ بهذا النظام ، فولاية المظالم كما يقول ابن خلدون هي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفه القضاء ولقد عرف عهد المهدية نظام رد المظالم إذ عين المهدي هيئات قضائية مختلفة وسمى قضائها – قضاة رد المظالم وكانت مهمتهم النظر في الدعاوى التي يقيمها الأفراد على الأمراء إذا انحرفوا عن طريق الإنصاف.
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح ، أو الخطأ في تطبيق أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ولا تخص محاكم مجلس الدولة وفق المادة (11) من ذات القانون بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة. ولقد نص القانون على اختصاص محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية ، كما نصت المادة (23) على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية متى كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع. ولقد نظم القانون الإجراءات التي يجب اتباعها أمام محكمة القضاء الإداري ، والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، والمحكمة الإدارية العليا وكذلك الجمعيات العمومية للمحاكم ، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
الوضع في القانون السوداني من هذا العرض الموجز للقضاء الإداري ونظام مجلس الدولة في مصر ، فإن القضاء العادي في السودان هو الذي يتولى النظر في الطعون في القرارات الإدارية ، وطلبات التعويض عنها سواء رفعت بطريقة أصلية أو تبعية ، وذلك بتخصيص محكمة في إطار القضاء العادي هي محكمة المديرية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا (الدائرة الإدارية) في ظل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والقاضي المختص بمحكمة الاستئناف والقاضي المختص بالمحكمة العليا والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996 (المعدل) الذي أعطى المواطن حق الطعن في القرارات الإدارية الصادرة من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الاتحادي أو حكومة أي ولاية أو وزير اتحادي أو ولائي أو من أي سلطة عامة أخرى وفق المادة 20 (1) (2) من القانون المذكور ، وذلك إذا كان الطلب مبنياً على عدم اختصاص الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة وفق المادة (23(د) من ذات القانون يكون قد أعطى المحاكم سلطة وحق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وهي سلطة لإنصاف المواطنين ، ولقد ذهب قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م في المادة 27(1) بأن يكون الحكم الصادر في الطعن في القرار الإداري بإلغاء الأمر المطعون فيه أو بإصدار أمر يمنع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين أو بإجبارها على اتخاذ إجراء معين أو بتقرير حق أو بتعويض المضرور بحسب الحال . ويعتبر ذلك في رأينا تقنيناً للسوابق القضائية ، وما درج عليه القضاء من أعمال الرقابة على السلطة الإدارية ، منذ الحكم الشهير الصادر من محكمة الاستئناف العليا في ذلك الوقت بتاريخ 28/4/1958م في الاستئناف رقم 23/58 (قضية المجلس البلدي بالخرطوم ضد فانجيليوس فانجليس) فقد ترددت في الحكم المذكور عبارات مماثلة للقول بأن السلطة الإدارية إن تجاوزت حدودها فإنها تخضع لرقابة القضاء. هذا ويختص القضاء العادي بسائر المنازعات الأخرى التي تكون الجهات الإدارية طرفاً فيها ، كالعقود والمسئولية التقصيرية وغيرهما ، وفق الاختصاص القيمي والمكاني للمحاكم وفق قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م .
الخلاصة
يرى البعض أهمية إنشاء قضاء إداري متخصص لأنه يعمل على تأكيد مبدأ سيادة حكم القانون وأن تطبيق النظام الفيدرالي بالسودان ، يخلق مشاكل قانونية جديدة ، كما أن هناك الكثير من المشاكل القانونية تحتاج إلى حلول ، كالتكليف القانوني للنقابات المهنية ، وكذلك العقود الإدارية كعقود الأشغال العامة ، وسلطة الإدارة في الإشراف والتوجيه وفسخ العقد من جانب واحد ، وحقها في تعديل العقد ، وتطبيق نظرية فعل الأمير ونظرية الصعوبات المادية على العقود التي يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون العام. وسلطة الإدارة في تنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذاً مباشراً دون اللجوء إلى القضاء ، كما وأن لهذا القضاء مزايا تتلخص في صدور أحكام وسوابق قضائية من قضاة متخصصين في المنازعات الإدارية مع توحيد الجهات التي تفصل في المسائل الإدارية ، ونشر الوعي الإداري الذي يساعد على تطور الخدمة العامة ، وإيصال الحقوق إلى أصحابها في وقت قصير لتخصص القضاة في المنازعات الإدارية وخلق كادر قوي ومتمرس من القضاة الإداريين ، هذا ومرونة القضاء الإداري تمكن من إقامة قضاء إداري بالطريقة التي تتفق مع ظروفنا دون التقيد بالأشكال والنظم التي أقيم بها القضاء الإداري في أي بلد آخر ، ولذا يرون أن يقام قضاء إداري بإفراد نظام موازي للقضاء العادي في هيئة دوائر وعلى درجتين أو ثلاث درجات ، على أن يجري اقتباس من النظام الأمريكي ، حتى يمكن محاصرة المشاكل التي قد يثيرها تطبيق النظام الفيدرالي في السودان. أننا نرى أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة سواء اختص بها قضاء عادي أو قضاء إداري متخصص تعتبر أهم أنواع الرقابة التي تأخذ بها الدول لأن القضاء يتميز بالخبرة والنزاهة والاستقلال ، وبذلك يعتبر ضماناً حقيقياً لحقوق الأفراد وحرياتهم ، ولأن القضاء هو الملاذ الوحيد لكل من يتظلم من اعتداء الدولة ، على أي حق أو مركز قانوني أو حرية للفرد سواء كان منصوصاً في الدستور أو مسلماً به وفقاً للقوانين الأخرى ، إذ ليس غير القضاء من يختص بنظر النزاعات وفق إجراءات محددة والفصل فيها طبقاً للقوانين ، وذلك بغرض إعطاء كل ذي حق حقه كما هو مقرر ومعلوم ولذلك يذهب بعض الشراح ، أن هناك صفات خاصة يلزم توافرها في القاضي الذي يتصدر للمنازعات الإدارية وقضايا الحقوق والحريات العامة ، تتمثل في الشجاعة والصلابة والتمتع بأقصى درجات النزاهة والاستقلال والإنصاف والثقافة والمرونة وحسن التقدير ، وذلك بالإضافة إلى الصفات العامة التي يجب توافرها في أي قاضي ممتاز مثل الخلق الرفيع ، والعلم ، المنطق السليم والذهن المرتب ، التميز في اللغة والأسلوب ، الصبر والجد على العمل ، وعليه فإنه يجب توفير كافة الضمانات التي تكفل استقلال القضاء – لأنه بدونها يعتبر مبدأ نظرياً- كالاستقلال المالي والإداري وعدم قابلية القاضي للعزل أو إحالته لصالح الخدمة وأن تكون كل مسائل القضاء لديه ، يباشرها بوساطة مجلس قضاء عالي ، تحت إشراف رئيس الجمهورية هذا فضلاً عن أن تعيين القضاة ، يجب أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة والخلق الرفيع والسمعة الحسنة ، والمبرزين من المحامين أو المستشارين بوزارة العدل والذين تدربوا بمعهد التدريب والإصلاح القانوني.
أهم المراجع : (1) د. سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية. (2) د. سليمان الطماوي- القضاء الإداري – قضاء الإلغاء. (3) د. فاروق عبد البر- دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة. (4) الأستاذ/ هنري رياض- القضاء الإداري والدستور في السودان. (5) الأستاذ/ هنري رياض – القضاء الإداري والدستور في السودان. (6) الأستاذ/ هنري رياض – موسوعة الأحكام الدستورية في السودان. (7) الأستاذ/ محمد محمود أبو قصيصة – مبادئ القانون الإداري. (8) د. محي الدين إبراهيم – نحو قضاء إداري مذكرة لمؤتمر العدل والاصلاح القانوني. (9) الأستاذ ادوارد رياض- ديوان النائب العام نظامه واختصاصاته وسلطاته – محاولات في دراسة القانون السوداني المقارن. (10) د. العطا بن عوف – الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في السودان (رسالة دكتوراة). القوانين : (1) القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة المصري. (2) قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م. (3) قانون القضاء الدستوري والاداري لسنة 1996م (المعدل). ........................... وفوق هذا وأهم من كل هذا فإن إرساء مبدأ الرقابة القضائية يعني إرساء مبدأ الدستورية يل أسمى معانيه وهو مبدأ يمكن أن تأخذ به كل الحكومات بمختلف أشكالها بغض النظر عن نوع الحكم فيها طالما كان لديها دستور واختارت حكم المؤسسات وفي ذلك صيانة لحقوق الأفراد وتأكيد لمبدأ فصل السلطات وضمان طغيان وتعسف السلطة التنفيذية إذ يدون إرساء مبدأ الرقابة القضائية يسهل على السلطتين التنفيذية والتشريعية التغول على الحريات العامة وسحق الأقلية باسم حق الأغلبية وسيادة الهيئة التشريعية. وفوق هذا وأهم من كل هذا فإن إرساء مبدأ الرقابة القضائية يعني إرساء مبدأ الدستورية يل أسمى معانيه وهو مبدأ يمكن أن تأخذ به كل الحكومات بمختلف أشكالها بغض النظر عن نوع الحكم فيها طالما كان لديها دستور واختارت حكم المؤسسات وفي ذلك صيانة لحقوق الأفراد وتأكيد لمبدأ فصل السلطات وضمان طغيان وتعسف السلطة التنفيذية إذ يدون إرساء مبدأ الرقابة القضائية يسهل على السلطتين التنفيذية والتشريعية التغول على الحريات العامة وسحق الأقلية باسم حق الأغلبية وسيادة الهيئة التشريعية. وفي منهجه الفقهي يقتدي القاضي بالأثر وبالسوابق والقواعد التي وضعها فقهاء المسلمين مع الاستفادة من الفقه المقارن الذي لا يتعارض مع مبادئ الشريعة. وفي هذا المعنى جاء في كتب الحديث أن النبي (ص) عندما عين معاذ بن جبل قاضياً على اليمن سأله: بم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله قال الرسول (ص): فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي. فقال الرسول (ص) الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله. وقال تعالى في محكم تنزيله في سورة المائدة: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) وقال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الظالمون). هذه القضية كان المدعون يستأجرون عقارات تملكها سلطة عامة هي مجلس شعبي المنطقة الشرقية وقد نشب خلاف بين المؤجر والمستأجرين المدين فاستصدرت السلطة العامة المالكة للعقارات قرارا إدارياً بإخلائهم بموجب قانون إخلاء المباني العامة فلجأو إلى المحكمة طاعنين في صحة القرار الإداري الذي تم إخلاءهم بناءا عليه. وبينما دعواهم الإدارية قيد النظر أمام محكمة الاستئناف أصدرت الحكومة تشريعاً جديداً عدلت بمقتضاه قانون إخلاء المباني العمة وحجبت بموجب حق الطعن الإداري فيما يصدر من قرارات إدارية يخلي بناءا عليها المستأجرون وفقاً لقانون إخلاء المباني العامة، وبذلك رفعت يد القضاء على نظر الدعوى الإدارية، ولهذا طعن المدعون أمام المحكمة العليا في صحة تعديل التشريع الذي مس مراكزهم القانونية كأصحاب حق أهدر. وبالرغم من أن عريضة دعواهم الدستورية أشارت لعدة مواد ومبادئ دستورية كان أهمها المساس بحق اللجوء إلى القضاء وحجب ولاية القضاء (Preclusion of judicial review) رغم ذلك فإن العريضة لم تتطرق صراحة لمصادرة التعديل القانوني لحق أساس منصوص عليه في الدستور هو حق لملكية وهنا قد تثار مسألتان هما أين هو حق الملكية في هذه الحالة وما المقصود به والثانية أن هذا الحق وبافتراض وجوده يمارس ويطالب به في حدود القانون. والإجابة على المسألة الأولى تكمن في إيجار الدكاكين واستغلالها في عمل تجاري مما يؤكد الانتفاع بها وربما نشوء اسم المحل التجاري والشهرة وهذه في حد ذاتها تشكل مالا تستلزم مصادرته أو فقدانه بقرار إداري إتاحة فرصة التقاضي للتأكد من سلامة القرار وملاءمته لمبادئ العدالة واتساقه مع الإجراءات القانون وربما التعويض جبرا للضرر إن لم تتخذ الإجراءات الإدارية السليمة ابتداء. وبالنسبة لممارسة الحق والمطالبة به في حدود القانون فإن صدور قانون يحجب ولاية القضاء يصلح كدفع أمام المحاكم الإدارية ولكنه لا يصلح كأساس
ليس حق المشرع في حجب ولاية القضاء الإداري (Preclusion of judicial review) فهذا أمر قد سلمت به محكمة الاستئناف في مرحلة نظر الطعن الإداري. ولكن المطلوب في مرحلة الطعن الدستوري أمام المحكمة العليا في التحقيق من عدم التشريع المعدل لقانون إخلاء المباني العامة مع حق دستوري أصيل نص عليه كل دساتير السودان المتعاقبة إلا وهو حق الملكية
ولها أن تصدر ما تراه مناسباً من القرارات الإدارية تنفيذا وتطبيقاً لهذه القوانين ولكن هذا القرار الإداري يجب أن يخضع لرقابة القضاء فقد يكون القرار الإداري- كم جاء في الرأي المرجوح –مشوباً بعيوب تتعلق بالشكل أو عدم الاختصاص أو إساءة استعمال السلطة أو يكون قد صدر لتحقيق غرض أو مآرب لا علاقة له بالمصلحة العامة أو يكون قد صدر دون سبب مشروع. النأي بالقرار أو الإداري الذي ينطوي على مصادرة حق الملكية عن رقابة القضاء يحصن سلطة المصادرة ونزع الملكية بدرجة تتصادم مع نص دستوري وتتعارض مع هدف أساسي من أهداف الدستور
حرمان المدعين من التقاضي وحجب ولاية القضاء. وعلى خلاف ما قررت المحكمة فإن رقابة القضاء الدستورية تمتد هنا لصيانة مبدأ دستوري أساسي منصوص عليه في صلب الدستور ولي استخلاص قاعدة من ضمير الجماعة أو من المبادئ العامة للحق والعدل أو من القانون الطبيعي. عندما تلغى المحكمة مثل هذا التشريع لا تكون –كما قررت هي- قد أقدمت على عمل تشريعي أو خرجت عن مبدأ النهج التفسيري interpretive role ذلك لأنها لم تخلق حقا دستوراً جديداً أو تخرج من نطاق التفسير الذي يبطل تشريعاً تعارض تعارضاً صارخاً مع نص دستوري.
من القضايا القليلة التي طبقت فيها المحكمة العليا مبدأ النهج التفسيري قضية نصر عبدالرحمن محمد ضد السلطة التشريعية[20] التي أبطلت فيها قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م فيما يتعلق بأثره الرجعي حيث قالت::- "لما كانت الوقائع المنسوبة للمتهم الأول (المدعي) قد حدثت أو حدث معظمها في عام 1967م، فإن مد سريان قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م على تلك الأفعال، سواء كان ذلك بموجب هذ1 القانون أو بموجب التعديل الصادر في 1972م أو بمقتضى المادة (4) من قانون التعديلات المتنوعة، يكون مخالفاً لأحكام المادتين 70 و [21]222 من الدستور، من ثم يمتنع على القضاء توجيه اتهام بموجب أحكام قانون معاقبة الفساد للمتهم أو استمرار توجيه الاتهام له في هذا الخصوص". لقد طبقت المحكمة العليا مبدأ النهج التفسيري في هذه القضية تطبيقا سليما فوجد حكمها قبولا لدى كل الدوائر القانونية، وفي اعتقادي أننا مازلنا في حاجة لدعم هذا الاتجاه وتعضيده ذلك لأن الخروج على النهج التفسيري غير محبذ لأنه يطلق يد المحكمة بلا حدود ويجعل منها مشرعا آخرا كما أن إحجام المحكمة عن القيام بالدور التفسيري يجعل المحكمة هيكلا خاويا مقصرا في أداء دوره في الحراسة والتفسير. لقد أراد المشرع عبر دساتير السودان المتعاقبة أن يحكم رقابة القضاء على النشاط التشريعي وأفرد نصوصاً دستورية واضحة لا غموض فيها تمكن المحكمة من إلغاء النصوص القانونية التي تتعارض مع الدستور، كما جاء قانون الإجراءات المدنية وهو القانون المنظم لسبل التقاضي والتظلم. والطعن – جاء حاويا ومكررا لنفس هذه المعاني[22] ومن خلال هذه النصوص الإجرائية أصبحت المحكمة العليا هي الجهة القضائية الوحيدة التي يبدأ وينتهي عند التقاضي حول دستورية القوانين وعلى عكس الأسلوب الذي أخذت به بعض الدول الأخرى لا يجوز الدفع بعدم دستورية القانون أمام أي محكمة ابتدائية عند نظرها لأي قضية وأن الطعن بعدم دستورية أي قانون لا تصح إثارته أمام أي محكمة ابتدائية ولكن يرفع رأسا للمحكمة العليا مما يلقي على عاتقها مزيدا من المسئولية التي تتطلب دوراَ فاعلاً، ولن يتحقق هذا إلا بتطبيق النهج التفسيري تطبيقاً سليماً. وهذا يعني التقيد بقواعد التفسير والالتزام بالنصوص الدستورية وإجازة التشريعات أو إبطالها في ضوء صياغة التقنين الدستوري والنص القانوني وفي ضوء الخلفية التاريخية لهذه النصوص والتي تبين مراميها وأهدافها وحينما يتعارض نص تشريعي مع توجيهات الدستور ونصوصه فلا مناص من إلغائه. هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى لابد من الوقوف عند حد التفسير وعدم تجاوزه لخلق حقوق دستورية جديدة أو لتحميل النصوص أكثر مما تحتمل أو لغرض وإملاء فلسفة وآراء قضاة المحكمة العليا استناداً إلى بعض المعايير الفضفاضة والصيغ المبهمة كالقول بأن هذا القانون ينطوي على الظلم وإهدار العدالة أو أنه قانون جائر أو هوائي أو غير منطقي أو لا يتمشى مع قوانين الطبيعة ومنطق الأشياء إلى أخر الصيغ والأساليب التي يمكن أن تستعمل لاطلاق يد المحكمة بصورة تجعلها مشرعا وليس مفسرا للنصوص الدستورية وحارسا لها.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
أولاً: الدستور:- الناظر للدستور بوصفه الاداة التي تكرس وجود دولة سيادة حكم القانون،وتميز مابين الدولـــة الشموليـة دينية كانت أم غـير دينيــة، لابد أن يتوصـل إلى أن هنـــاك سمــات أساســية يشـكل وجودها أو تخلفهـا المعيـار الحاسم في المعـايرة والتمــييز. وبالرغم مـن كونيــة هـذه المعايير، إلا أن هنـــالك بعـض الخصـوصيـة التي تحتم إدراج بعض النصوص الدستـوريـة بدسـتور دولــة ما، في حين يكـون هذا الإدراج لامسوغ لــه بدساتير الدول الأخرى. وبتطبيق هذه القاعدة على واقع السودان، نجد أن أي دستور مؤسس لدولة سيادة حكم القانون، لابد أن ينص على مايلي:
1) المساواة أمام القانون وحظر التمييز بين المواطنين إستنادا للدين أو العرق أو المعتقد السياسي أو أي أسبـاب أخرى واردة بالمواثيـق الدوليـة حتى يتاح تأسيس دولة المواطنـة، وإدراج مبدأ المحاكمـة العادلــة الذي يحظر تقديم الشخص لغير قاضيه الطبيعي، كما يحرم توقيع عقوبات قاسية ووحشية على المدانين. والملاحظ هو أن دساتير الدولة الشمولية في السودان بنوعيها، لم تشتمل على هذه القاعدة بشقيها المذكورين، حتى يتسنى لها سن القوانين التي تريد.
2) الحقوق والحريـات كمـا نصت عليهـا المواثيــق الدوليــة والإقليميـة بالإضافـة إلى حظر التعذيب والنص على عدم سقـوط جرائم التعـذيب بالتقـادم، تمهيداً لإنفاذ مبدأ دستوريــة القوانين الذي يسمح بإبطــال جميع القوانين التي تلغي أو تنتقص من الحقوق الواردة بنصوص الدستور. وبالطبع يجب أن ينص على الحقوق المذكورة دون ورود العبارة سيئة الذكر في نهايـة النصوص المثبتـة، والتي تجعل ممارســـة تلك الحـقوق محكومــةً بـ"حــدود القــانون". فالصـحيح هو إعطـاء المشـرع الحق في سـن قوانين تنظم ممارســة الحقوق، دون إلغــاء أوتقييد أو إنتقاص منها، وأن يرد المنع من هذه الأمـور في صلب الدستور ليكن سياجاً حامياً لتلك الحقوق وفقاً لمبدأ دستورية القوانين المنوه عنه.
3) مصادر التشريع والتي يجب ألا تقل عن ثلاثة متكافئـة لها نفس الوزن، من الممكن إثباتها على أنهـا الدين والعرف وكريم المعتقدات، بحيث يصبح للمشرع وفقاً لنظريـة تكافؤ المصادر أن يشرع إستناداً لأي منها دون إلتزام بالمصادر الأخرى، في حدود ضوابط مبدأ الدستوريـة. وأهميـة النص على هذه المصادر مع تعددها، تكمن في أن الدولة الدينيــة الشموليـة في السـودان، راهنت دائماً على إثبـات مصدر وحـيد للتشريع تضعـه في مستوى واحـد مع الدستور، بحيث يجـوز لمشـرعها التشريع وفقاً لذلك المصدر وبالمخالفة للدستور، ويهزم بذلك جوهر مبدأ دستورية القوانين. وأوضح مثال لذلك هو المادة (65) من دستور العام 1998.
4) مبدأ الدستوريـة والذي بموجبـه تبطل كل القوانين المخالفــة للدسـتور، وخلق الجسم المنـاط به السـهر على تطبيقه وإثبات ملامح المحكمــة الدستوريــة بالدستور نفسـه حتى لاتترك للسلطـة التشريعيـة والتنفيذيـة بالتبعية فرصة التحكم في تكوينها، وتدمير أي فرصة لإنفاذ المبدأ وإفراغه من محتواه.
5) إستقلال القضـاء الذي يحتاج لباب كامل يثبت متطلبات هيئة قضائيـة مستقلـة موحـدة، يناط بها وحدها دون غيرها مهمة القضاء، ويحظر تكوين محاكم موازيــة لها، مع النص صراحــة على المحاكم الأخرى المسمـوح بها كالمحـاكم العسكرية مع تحديد إختصاصها، وإبطال أي محاكم أخرى يتم تأسيسها بأي كيفية كانت. وذلك لأن النظم الشمولية، قد درجت على تكـوين المحـاكم الخاصــة والمحـاكم المخصصـة لخدمــة جهات تنفيذيـة بمستوى يفقدها إسـتقلالها. كـذلك درجت على إعطـاء سلطـات قضائيــة لجهات مدنيــة لاعلاقة لها بالقضاء من قريب أو بعيد، وخـير مثـال لذلك قانون الأموال المرهونة لدى البنوك، الذي مكن البنوك من إغلاق الرهن وبيع العقار المرهون، وجعلها الخصم والحكم.
6) حق التقاضي بشقيه الإيجـابي والسـلبي، الذي يمكن المواطن من أن يقاضي ويقاضى أمام قاضيه الطبيعي، والذي بدونه لايمكن للهيئة القضائيـة المستقلـة أن تمارس دورها بفاعلية. والشاهد على ذلك هو غياب هذا الحق بدستور العام 1973 الأمر الذي حدا بالمحكمـة الدستوريـة في قضيـة ملاك دكاكين السوق الشعبي الشهيرة، للقول بأن حق التقاضي حقأً قانونياً وليس دستورياً، وبالتـالي يصح للقـانون حرمـان المواطن منه. وهو نفس السبب الذي سمح بإخـراج قـانون إخلاء المباني الحكومية من دائرة التقاضي سابقاً.
7) وجوب تنفيذ الأحكام وإلزام السلطـة التنفيذيـة بتنفـيذها دون تعليـق أو تبـاطؤ. والمثــال الأبرز لعـدم تنفيـذ أحكـــام المحاكم، هو رفض السلطـة التنفيذيـة لتنفيذ حكـم المحكمـة العليا في قضية حل الحزب الشيوعي الشهيرة، حيث علقت على الحكم ووصفته بأنه تقريرياً وليس ملزماً. ................................. قوانين الثراء المشبوه وغسيل الأموال:-
يجب أن تكون الفكرة الأساسية خلف تجريم الثراء المشبوه هي منع تكوين الثروات بطريقة غير مشروعة وضارة بالاقتصاد الوطني لأنها تتم بالأساس خارج الوسائل المشروعة للحصول على الأموال. وفي هذا يتلاقى الثراء المشبوه مع غسيل الأموال إذ أن كلاهما ينتج عنه الحصول على أموال بصورة غير مشروعة. ولكن في حالة الثراء المشبوه، يكفي فقط إثبات وجود الثروة وأنه ليس لصاحبها مصادر واضحة لتحصيلها لينتقل إليه عبء إثبات مشروعية مصادرها. أما غسيل الأموال فهو أكثر تعقيداً باعتبار أن المال المشبوه يدخل في نشاطات مشروعة يراد منها تغطية المصدر غير المشروع بحيث يستعصى معه متابعة مصادر الأموال وإثبات عدم مشروعيتها. ولذلك تضطر السلطات المختصة لمتابعة الأموال النظيفة شكلاً وردها إلى مرحلة تجعل عبء الإثبات ينتقل لمالك المال لإثبات المشروعية ، أي تلتزم السلطة برد المال لمرحلة كونه مال مشبوه يتوجب على صاحبه نفي الشبهة عنه. ورغم هذا التداخل فمن المهم سن قانونين منفصلين لوضع نطاق تجريم محدد وواضح وعقوبات مناسبة لكل جريمة من الجرائم مع تحديد قواعد الإثبات بشكل تفصيلي بحيث تتضح وظيفة وواجبات الاتهام وكذلك الأعباء الملقاة على عاتق المتهم ، حتى لايتم إرهاق السلطة بعبء إثبات يقود لإفلات المجرم، أو يسمح لها بأخذ الناس بالشبهات بدون دليل. ولا يفوتنا أن ننوه إلى عدم إصباغ أياً من هذين القانونين بصبغة دينية واستخدام المعايير الدولية المعترف الدارج استخدامها في هذه الأحوال حتى تخدم هذه القوانين الأغراض التي سنت من أجلها، ولا تصبح وسيلة لتجريم الفائدة المصرفية مثلاً التي يرى شيخ الأزهر ومجمع البحوث و كثير من دول الخليج مشروعيتها.
...................................
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: abubakr salih)
|
عزيزى ابوبكر اشكر مرورك المتواصل منذ البوست الاول لطلب العون دمت شامخا انتابنى احساس بشطب الطعن (ايجازيا) من قبل المحكمة العليا الدائرة الادارية (والا لمل تجرأ قاضى الانفاذ بالشطب لعدم الاختصاص مخالفا للقانون ومستندا على الفتوى التفسيرية) وعطفا على خوف هرعت للمنبر ملاذ الحالمين بالعدالة ومناصرى الضعفاء لأجل تقديم الفزعه القانونية حال صدور الحكم كما اتوقع (بالشطب) لا اعمالا للقانون ولكن لأن القضية تمس (الشركة) وسمعتها والدولة التى تسعى لحمايتهاودونك تفجر سيل القضايامؤخرا ضد قرارات الوزير الاسبق (سبدرات)والذى شطب قضيتى فى اولى مراحل تقاضيها مجهضا حقى فى التقاضى واحكام دولة القانون وهو ما اوقعنى ومنذ 5 سنوات فى دوامة المحاكم والاستئنافات حتى يومنا هذا واخيرا انتصرت قانونيا(بعد صدور حكم العليا لصالحى قبل شطبة من قبل قاضى الطعون الادارية) فسبقنى الوزير الى الدستورية مستفسرا عن المادة 133 لاجل تحصين قراره اجهاضا لاستحقاقى الحكم وقد كان ونجح المسعى وفسرت المحكمةالدستورية كما اشتهى تحصينا مقيدابانتهاك الحق الدستورى لسبب انه لو اطلق على عواهنه لخالف الدستور فى المادة 78 وكان ان اعاق سير قضيتى والبقية اعلاه القضية شائكة ومعقدة وارج التعاون القانونى الحثيث والسريع
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
لا امنعك من ان تمر مرور الكرام على البوست ولكن ادعوك لدعمى ولو برفعه لفووووووووووووق اذا كنت غير اصحاب الشأن القانونى كأقل دعم وعون تقدمه لقضيتى العادلة حتى يقع البوست فى نظر القانونيين ليبثونى شجونهم القانونية تجاه القضية وتوقعاتى بشطبها وحقى فى الاستئناف والنقاط التى ارتكز عليهاووووووووووووودمتم فوووووووووووق يلا سووووووووووووووا فووووووووووووووووووووووق فوووووووووووووووووووووق فووووووووووووووووووووووق
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
سلام يا دكتور معاوية،
ما دام الان الإتجاه لجعلها قضيـة رأى عام، فلماذا تضفى حمايـة على الشركـة بحجب إسمها، فى الوقت الذى لا يمنع القانون من حجب إسمها حتى فى مرحلـة التقاضى؟ وجميل إنك تجعلها رأى عام لأنه فى هـذه الحالة ستساهم مساهمة إيجابية فى نشـر الوعى القانونى لدى عامـة الشعب، فيعرفون حقوقهم وطرق صيانتها وحفظهـا والدفاع عنها.. فأرجو نشـر سيـر القضيـة وموضوع القضية والمتهم وحيثيات التقاضى كلها لو أمكن أو ملخصا لها..
وشكــراً
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: ashraf mukhtar)
|
عزيزي الدكتور معاوية
مررت علي لائحة الطعن سريعا مرة اخري اليوم صباحا كما وعدتك ليلة أمس..
ولكن للأسف اتخن محامي او مستشار لن يفيدك برأي استشاري فيها...(وافترض انك طبيب بشري) مش بتقولوا للزول امش جيب الفحص الفلاني والرنين المغنطيسي وصورة الاشعة وتحليل البول...ولو عندك اي شهادات مرضية من طبيبك المعالج...وتبدوا تفحصوا من جديد (فيا هو زي دا) يا قول اهلنا العايزين ينفصلوا
فالرأي القانوني يحتاج الي بسط كل الوقائع منذ لائحة الدعوي الابتدائية...مرورا بكل القرارات والاحكام التي صدرت فيها باسبابها...وكذا حكم المحكمة العليا الذي استندتم اليه في الطعن...ونص الفتوي القانونية التي استندت اليها المحكمة في الشطب... وايرادك للائحة الطعن الاخير لن تعين اي من القانونيين علي تقديم رأيا يمكن ان يفيدكم في هذا النزاع. ولا يمكن لاي قانوني ان يستبق رأي المحكمة التي تنظر الطعن ليفتيك بما يمكن لك عمله...فليس هنالك ثمة اجراءات احترازية يمكن ان تتخذها او تجهز حالك لها في حال ما صدر الحكم خلافا لما تتوقع الا عبر الطرق القانونية المنصوص عليها في الطعون. والاخيرة تحتاج الي نبوءة...وليس رأي...(معليش كلامي محبط لكن ياهو زي دا)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
Quote: ماهو الحق الدستورى الذى اهدره قرار وكيل نيابة الصحافة ودعا الى هذه السلسلة من الطعون
بل واستوجب تدخل المحكمة الدستورية؟؟؟
|
العزيز يحى هى ما نيابة صحافة القضية نيابة ثراء حرام ومشبوه ولسة المحكمة الدستورية ما ادخلت وانما استند قاضى الطعون على فتواها لشطب قرار المحكمة العلياوالقاضى بإختصاصه والغاء حكمه والسير فى الدعوى للفصل فيها القاضى خالف توجيه المحكمه اعلاه وشطب الطعن مستندا على فتوى المحكمة الدستورية وانا قمت بأستئناف قراره بالشطب مرة اخرى للمحكمة العليا بتاريخ 22/07/2010 وانتظر القرار وكان تخوفى فى شطب المحكمة العليا نفسها للطعن ايجازيا (ودا المتوقع) رغم مخالفة قاضى الطعون للقانون بنزع سلطاتها المنصوصة فى القانون وذلك بمبرر حاكمية الفتوى على القرار وعلى كل مستويات الحكم (قانون المحكمة الدستورية) والزامية قرارها (اذا نصت بعدم دستورية) وليس اذا قامت بالتفسير لنص دستورى والتفسير لانه اجتهاد توضيحى لغموض نص دستورى وليس عدم دستوريته وهذا هو لب الموضوعارج العون
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: Yahia Abd El Kareem)
|
وزارة العدل مكتب الوزير التاريخ 20/ أبريل/2006م النمرة: و ع/ م ت قرار وزير العدل في الدعوى الجنائية رقم 173/2004 الشاكي: محمد حمد سالم المهري المتهمان: (1) عبد الكريم آدم عيسى (2) صديق آدم عبد الله المادة: 187 من القانون الجنائي لسنة 1991م الموضوع: طلب فحص هذا طلب فحص تقدم به الاستاذ/ دفع الله الحاج يوسف المحامي ومحامون اخرون ضد قرار المدعي العام المؤرخ 28/12/2005م باحالة محضر اجراءات البلاغ رقم 173/2004م من نيابة مكافحة الثراء الحرام الى النيابة الجنائية تحت المادة 178 من القانون الجنائي لعام 1991. ويطلب محامي المتهمين اصدار امر بالغاء احالة البلاغ إلى النيابة الجنائية وشطب الدعوى الجنائية للاسباب التي اوردها في طلبه. (1) تتلخص وقائع الدعوى الجنائية في الشكوى التي تقدم بها لنيابة الثراء الحرام مواطن من دولة الامارات العربية المتحدة يدعي محمد حمد سالم المهري ضد كل من: 1. عبد الكريم آدم عيسى. 2. صديق آدم عبد الله. 3. ورثة المرحوم ابن عمر إدريس. ورغم ركاكة اسلوب عريضة الدعوى إلا ان محتوياتها جاءت واضحة وعلى النحو الآتي: اولاً: بتاريخ الرمضان 2002م حضر المشكو ضدهم إلى مدينة دبي وقد استولوا على مبلغ وقدره 27 مليون دولار بدون وجه حق وذلك بحجة مضاعفة المبلغ . ثانياً: قادر المشكو ضدهم دبي إلى جهة غير معلومة. ثالثاً: ظهر المشكو ظهم في السودان وقد ظهرت عليهم آثار النعمة والثراء غير المنطقي وغير المعروف. رابعاً: استغل المشكو ضدهم هذه الاموال طوال هذه الفترة في التجارة محققين لانفسهم مكاسب غير مشروعة وقد تسببوا لنا في الخسائر نتيجة الاستغلال من هذه الاموال. خامساً: لكل ما تقدم نلتمس من سيادتكم فتح دعوى تحت المواد المقترحة اللازم المشكوة ضدهم بالتحلل من رأس المال البالغ قدره 27 مليون دولار. (2) لا يوجد ما يعاب على عريضة الدعوى من حيث محتوياتها لأن القانون قد اجاز لكل شخص ان يتقدم بشكوى ضد من يريد ويقدم الادلة التي تسند شكواه، غير ان المدهش حقاً ان وكيل اول نيابة الثراء الحرام قد قبل العريضة رغم المآخذ الآتية عليها: أ. لم تكن العريضة تحمل اي تاريخ وليس معلوماً التاريخ الذي تلقي فيه وكيل النيابة العريضة ولا تاريخ ظهور الشاكي امامه. ب. لا تحمل العريضة الدمغة القانونية وهو شرط مسبق ولازم لقبول اي شكوى، ولم تسدد بشأنها الرسوم الادارية ولم تسجل كعريضة أو تعطى اي رقم كما كان ينبغي وهي امور من البديهات الاجرائية الضرورية. ج. امر وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه بفتح بلاغ جنائي ضد ورثة مشكو ضده متوفي وهو المرحوم ابن عمر ادريس، وقد اوضحت العريضة وفاته. ومعلوم ان الدعوى الجنائية تنقض بوفاة المتهم وذلك وفقاً لنص المادة 37 (1) من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 وهو امر ما كان يجب ان يفوت على وكيل اول النيابة. وقد احسن المدعي العام صنعاً حين اصدر امره بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة ورثة المرحوم ابن عمر ادريس. د. لا يحمل قرار وكيل اول النيابة بفتح بلاغ تحت المادة 6،7 من قانون الثراء الحرام والمال المشبوه اي تاريخ، ولم اجد سبباً لذلك. وتكمن اهمية التاريخ في انه يتحدد دواماً على ضوء تاريخ القرار القيد الزمني لتقديم اي استئناف ضد ذلك القرار. والتاريخ هو مناط قبول أو رفض الاستئناف من ناحية الشكل وقد حددت لائحة النيابات العامة القيود الزمنية لكافة مراحل الاستئناف. ه. يقول الشاكي ان جريمة الاحتيال المدعى بها قد وقعت في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة. وطالما ان الفعل الجنائي المشكو منه قد ارتكب خارج السودان فقد كان يتوجب على وكيل اول النيابة قبل ان يصدر قراره بفتح بلاغ جنائي ان يدون في صلب عريضة الدعوى الجنائية انه قد اطلع على القانون الجنائي بدولة الامارات وتأكد من ان الفعل المشكو منه مجرم في تلك الدولة مع الاشارة إلى المادة المعنية في القانون المذكور وذلك تطبيقاً لنص المادة (7) من القانون الجنائي التي تقرأ: «يعاقب كل سوداني ارتكب، وهو خارج السودان، فعلاً يجعله فاعلاً اصلياً أو شريكاً في جريمة بمقتضى احكام هذا القانون اذ عاد إلى السودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها، ما لم يثبت انه قد حوكم امام محكمة مختصة خارج السودان واستوفى عقوبته او برأته تلك المحكمة» ولكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى اليوم وقد اشار المدعي العام في قراره موضوع طلب الفحص الحالي اشارة مقتضبة إلى انه «استناداً لنص المادة (7) من القانون الجنائي لسنة 1991، اجد ان الاختصاص بقيد الدعوى الجنائية ينعقد للسودان» ولكن لا يتضح كيف توصل إلى هذا الرأي القانوني إذ ان ذلك لا يتم ايضاً الا بان يسجل انه قد اطلع بالفعل على القانون الجنائي بدولة الامارات ووجد ان الفعل موضوع البلاغ يشكل جريمة في تلك الدولة مع الاشارة إلى رقم ونص المادة وهو امر ضروري لانعقاد الاختصاص للسودان. كما لم اجد من بين اوراق البلاغ ما يعين على استبيان نصوص القانون الجنائي أو الجزائي أو العقابي بدولة الامارات العربية المتحدة. (3) اما من حيث الموضوع فان الاتهام بجانب عدم قيامه على اساس اجرائي قانوني سليم كما اسلفنا فانه لا ينهض ايضاً على اساس وقائعي صحيح وذلك لما يلي من اسباب: أ. يدعي الشاكي في عريضة دعواه ان المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله وورثة ابن عمر ادريس اخذوا منه مبلغ 27 مليون دولار في شهر رمضان 2002 أي ما بين شهري نوفمبر وديسمبر 2002 بالتاريخ الميلادي. ولكنه عاد عند استجوابه ليؤكد بالحرف على ص (4) من يومية التحري الكلام دا شهر رمضان سنة 2000 ومنذ ذلك التاريخ لم يسع الشاكي الى اقامة دعوى جنائية الا في 29/6/2004م اي بعد ما يقارب اربع سنوات وهذا هو التاريخ الذ اتخذ فيه اول اجراء في محضر التحري علماً بان عريضة الدعوى وقرار وكيل اول النيابة يخلوان تماماً ـ كما اسلفنا ـ من اي تاريخ ولم يقدم الشاكي سبباً واحداً لعدم التقدم بشكواه طيلة هذه المدة في دولة الامارات العربية المتحدة حيث وقعت الجريمة المدعي ارتكابها، كما لم يبين الشاكي ان حائلاً بدنياً او قانونياً قد منعه من الحضور للسودان لاقامة دعواه طوال فترة السنوات الاربع التي انصرمت من تاريخ الاحتيال في 2000 كما ذكر في اقواله على ص4 أو طوال فترة السنتين اللتين انصرمتا منذ عام 2002 كما اورد في شكواه، ويبدو جلياً انه لم يكن يرغب اصلاً في التقدم باي شكوى حيث لم يحرك ساكناً إلى ان دفعه شاهد الاتهام الشيخ حسن إلى ذلك. وليس ادل على ذلك مما ذكره في اقواله بتاريخ 29/6/2004، على ص(5) من اليومية حيث قال حرفياً «الشيخ حسن جاء السودان ليه اسبوعين ورسل لي قال لي تعمل بلاغ». ان من المعلوم قانوناً ان التراخي في رفع الدعاوي الجنائية يشكل قرينة على ضعف التهمة وإلا لبادر بها الشاكي. لا اتحدث على سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم فذلك امر آخر تحكمه المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991، ولكن الحديث هنا عن تقادم الشهادة نفسها. وقد استقرت احكام قضائنا السوداني على عدم الاعتداد بشهادة يتطاول عليها الامد دون مبرر مقبول ولا يتم الادلاء بها في وقتها وقد ارست المحكمة العليا في سابقة
حكومة السودان ضد ابراهيم مصطفى محمد م ع/ ف ج /105/1987 المجلة القضائية لعام 1987 ص 151 مبدأ يقضي بان التقادم في اداء الشهادة أو التراخي في التبليغ عن المخالفة يكون مدعاة لعدم التعويل على شهادة الشاكي. وكان الشاكي في تلك القضية قد تأخر بلا مبرر عن الابلاغ مدة بلغت ثلاثة اشهر. وليس المهم تطابق أو اختلاف الوقائع في القضيتين ولكن المهم هو ان المبدأ الذي ارسته المحكمة العليا يسري على كافة حالات تقادم الشهادة. ب. لم يقدم الشاكي بينة واحدة تثبت انه سلم مبلغ الدعوى الجنائية وهو 27 مليون دولار لاي من المتهمين عبد الكريم آدم عيسى أو صديق آدم عبد الله أو لكليهما عداً نقداً. كل ما ذكره هو انه ذهب بالمبلغ في شنط للمرحوم ابن عمر الذي وجهه بأن يسلمه لعبد الكريم وصديق في (الشقة التحت) فقام بتسليمهما الشنطة وهي مغلقة، ولم يقدم الشاكي سبباً واحداً لتسليم المتهمين مبلغاً بهذه الضخامة دون ان يعده أو حتى يكشفه أمامهما. فقد ذكر بالحرف على ص (3) من يومية التحري «وسلمنا القروش لصديق وعبد الكريم بالشنطة دون ان يفتحوها أو يعدوها» ثم عاد ايضاً ليؤكد على ص (5) «انا لمن اديتهم الاموال ما حسبتها ليهم» فاذا كانت الشنطة لم يتم فتحها اصلاً فما الدليل على ما كانت تحتويه من الاموال او غيرها؟ علماً بان اياً من شهود الاتهام لم يدع انه شاهد المبلغ بعيني رأسه داخل الشنطة أو داخل الشنط وقام بحسابه. ج. ان هناك امراً جديراً بالملاحظة وهو التناقض الجلي بين ما ادلى به الشاكي اثناء التحري وما ادلى به شهوده فيما يتصل بنوعية الشنطة أو عدد الشنط التي كان يوضع فيها المبلغ فقد ذكر الشاكي على ص (5) من محضر التحري «القروش انا شايلة في شنطة كبيرة. شنطة جلد» غير ان شاهده الاساسي الشيخ حسن ذكر بالحرف على (7) من المحضر «وشلنا القروش في شنط سمسنايت... شنطتين» اما الشاهد الاخر سالم ناصر عبد الله جمعة فقد ذكر على ص (9) بالحرف «كنا نحمل معنا عدد شنطتين بها فلوس عدد مبلغ 27 مليون دولار نقداً** محمد الشاكي والشيخ حسن سلموا الشخصين الشنطتين وجاءوني في السيارة» واضح من افادة هذا الشاهد انه لم يكن حاضراً عند تسليم الشاكي واهده الشيخ حسن المبلغ للمتهمين. ومع ذلك يدعي ان الشنط التي لم يقم بوضع المبلغ داخلها أو كان موجوداً عند تعبئتها بالمال أو عند تسليمها كانت تحتوي على مبلغ 27 مليون دولار. وواضح ان هذا الشاهد قد استجلب لاداء شهادة تسند ادعاء الشاكي. ولكنه ادلى بشهادة تفتقر إلى التماسك المطلوب للاخذ بالشهادة وليس ادل على ذلك من انه ـ ربما ليضمن نصيباً في الغنيمة ـ ادعى على ص (9) من يومية التحري «انا كنت سلمت الشاكي مبلغ 000،000،1 دولار واحد مليون دولار» بيد ان الشاكي ذكر على صفحتي (4) و(5) من يومية التحري اسماء الاشخاص الذين تسلم منهم مبالغ لتكملة المبلغ الى 27 مليون دولار، وذكر المبالغ التي اخذها من كل شخص على وجه التحديد. ولم يرد من بين اسماء اصحاب تلك الاموال اسم الشاهد سالم ناصر عبد الله جمعة. ولو كان هذا الشاهد قد دفع للشاكي مبلغ مليون دولار لما تردد الشاكي في ذكر ذلك.. ولما توقف الشاهد عن استفسار بل ملاحقة الشاكي للحصول منه على مبلغه، وابلغ دليل على عدم اكتراث الشاهد بذلك ما ادلى به على ص (9) من يومية التحري «انا محمد الشاكي قال لي الموضوع ما يسترق اسبوع ثم بدأ يتهرب من تلفوني وجرت. بعد ستة شهور حتى محمد الشاكي كلمني وقال لي ان المتهمين هربوا من الامارات»، ومع ان هذا الشاهد ذكر على ص10 م اليومية انه اخذ الجزء الاكبر من هذا المبلغ من اشخاص اخرين وانهم لا يزالون يلاحقونه قضائياً الا انه لم يحرك ساكناً حتى تاريخ ادلائه بشهادته في 29/7/2004 اي بعدما يقارب عامين اذا كان الاحتيال قد وقع عام 2002 أو اربع سنوات اذا اخذنا باقوال الشاكي على ص(4) من اليومية. هذا دليل قاطع على التلفيق. (4) صفوة القول اني لم اجد بينة تقوم معها تهمة مبدئية ضد اي من المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله بارتكاب الفعل الجنائي الذي يشكل العنصر الاساسي للجريمة تحت المادة 178 أو اي مادة أخرى من مواد القانون الجنائي لسنة 1991، وبانتفاء الفعل الجنائي لا يكون هناك سبب أو معنى للحديث عن القصد الجنائي بتسبب كسب غير مشروع للنفس أو خسارة غير مشروعة للغير. وتبعاً لذلك وعملاً باحكام المادة 57 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 اصدر الامر الآتي: تشطب الدعوى الجنائية المقيدة بموجب البلاغ 173/2004 ضد كل من المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله. تسلم صورة من هذا القرار لمحامي الشاكي والمتهمين. صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1427هـ الموافق العشرين من شهر ابريل سنة 2006م. محمد علي المرضي وزير العدل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: nazar hussien)
|
Quote: عزيزي الدكتور معاوية
مررت علي لائحة الطعن سريعا مرة اخري اليوم صباحا كما وعدتك ليلة أمس..
ولكن للأسف اتخن محامي او مستشار لن يفيدك برأي استشاري فيها...(وافترض انك طبيب بشري) مش بتقولوا للزول امش جيب الفحص الفلاني والرنين المغنطيسي وصورة الاشعة وتحليل البول...ولو عندك اي شهادات مرضية من طبيبك المعالج...وتبدوا تفحصوا من جديد (فيا هو زي دا) يا قول اهلنا العايزين ينفصلوا
فالرأي القانوني يحتاج الي بسط كل الوقائع منذ لائحة الدعوي الابتدائية...مرورا بكل القرارات والاحكام التي صدرت فيها باسبابها...وكذا حكم المحكمة العليا الذي استندتم اليه في الطعن...ونص الفتوي القانونية التي استندت اليها المحكمة في الشطب... وايرادك للائحة الطعن الاخير لن تعين اي من القانونيين علي تقديم رأيا يمكن ان يفيدكم في هذا النزاع. ولا يمكن لاي قانوني ان يستبق رأي المحكمة التي تنظر الطعن ليفتيك بما يمكن لك عمله...فليس هنالك ثمة اجراءات احترازية يمكن ان تتخذها او تجهز حالك لها في حال ما صدر الحكم خلافا لما تتوقع الا عبر الطرق القانونية المنصوص عليها في الطعون. والاخيرة تحتاج الي نبوءة...وليس رأي...(معليش كلامي محبط لكن ياهو زي دا) |
هذا ملخص للقضية لما سبق نشره بالمنبر للعموم الفائدة الاعزاء اصحاب الشأن القانونى بالمنبر ارغب فى فتوى عاجلة وعون قانونى مستعجل
البداية: فتح بلاغ جنائى ضد الشركة .. تحت المادة 6/د من قانون الثراء الحرام والمشبوه ولم تنكرالشركة التهمةو جاءت بمبررات قانونية فحواها عدم اختصاص النيابة لوجود عقداذعان بين الشركة والمشترك قائم فى كتيب الشراء قسم شروط الخدمة، ولأن العقد شريعة المتعاقدين يصبح الاختصاص مدنيألا جنائياً وقد قبل الاستئناف وشطبت الدعوى بسبب من عدم الاختصاص
+ 1 هيئة الاتصالات جهة حكومية ومصادقتها للشركة على خدماتها اكسب اعمال الشركةالمشروعية ونفى عنها تهمة الثراء الحرام والمشبوه
+2 واصدر المدعى العام لجمهورية السودان قراره بشطب الدعوى الجنائية لأنها دعوى مدنية مناطها الفشل فى الوفاء بالالتزام التعاقدى والاثراء بلا سبب
+3 وزير العدل: الاسباب تصلح لدعوى مدنية مناطها(الغبن البين) جراء فعل شركة الاتصالات ونفى تهمة الثراء الحرام عنها
+4 قاضى الاستئناف بنص المادة 21 /3 افاد بأنة مختص بالنظر فى قرارات النيابة فى حجز الاموال [في قضائيا جنائية] مشيرا فى حكمه بعدم الاختصاص لأن قرار الوزير يعتبر قرار (ادارى)
+5 بعد مداولة وقرار المحكمة الإدارية تم شطبها من قبل قاضي الطعون الإدارية لعدم الاختصاص(( أن قرار وزير العدل والنيابة الصادرة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة1991 هى قرارات (شبه قضائية) ولا يجوز الطعن فيها امام محكمة الطعون الادارية)) [!!!]
+6 المحكمة العليا حكمت بالغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الادارية واعتبار قرارات وكلاء النيابة والمدعي العام ثم الوزير في تكييف الموضوع خارج صفة القرار القضائى) فهى قرارات ادارية متى ما كانت مخالفة للقانون ينعقد الاختصاص لقاضى الاستئناف النظر فيها .
+7 طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستوريةلتفسير المادة 1-133 وإفتاءه هل قراراته قبل المحاكمة هى قرارات ادارية ام قضائية وهل يجوز الطعن ضدها ؟ أصدرت المحكة الدستورية فتوى له بإن:( قرارات الوزير لايجوز الطعن فيها امام أى محكمة الا اذا انطوت عن انتهاك حق دستورى)
--------------------------------- ما سبق هو مختصر الوقائع القانونية التي أوردتها في البوست والتى اعاد سياغتها على النحو اعلاه المنصور جعفر هااااااااااام وعااااااااااااااجل
الآن فقط وردنى ان محكمة الاستئناف الطعون الادارية شطبت الطعن وخالفت قرار المحكمة العليا القاضى بالسير فى الدعوى وذلك تأسيسا على عدم الاختصاص (للمرة التانية على التوالى) وبمبرر ان قرار المحكمة الدستورية افاد بأن قرارات وزير العدل محصنة ضد الطعن الا اذا انتهكت حق دستورى وما يجرى على قراراته ينطبق على قرار وكلاء النيابه هكذا فقط بصورة للحكم من نصف صفحة اصدر حكمه دون التقيد بقرار المحكمة العليا وهاكم نص القرار:ـــ القرار المطعون فيه هو قرار وكيل النيابة بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة الشركة (....) . سبق أن شطب الطعن لعدم الاختصاص ، واعيدت الأوراق أمامنا بوساطة المحكمة العليا الموقرة وفق قرارها القاضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير في الدعوى . وقد فصلت المحكمة العليا الموقرة قرارها الأخير بالاستناد على أحكام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في خضوع القرارات الصادرة من وكلاء النيابة والمدعي العام ووزير العدل لمراقبة القضاء الإداري .ولكن المحكمة الدستورية في قرارها الأخير كانت قد حسمت ذلك الأمر في اعتبار قرارات وزير العدل في الدعوى الجنائية ليست قرارات إدارية ، والأخير ينسحب على قرارات وكلاء النيابة (قرار المحكمة الدستورية حول سلطات وزير العدل ، 2/6/2010) واستناداً على ذلك عليه نقرر شطب الطعن لعدم الاختصاص أمر : يشطب الطعن هذا نص القرار الصادر بتاريخ 8/7/2010 والذى استلمنا صورته اليوم(14/07)
الملاحظات حول القرار
1/ صدوره من غير تسبيب وشطب الدعوى 2/ خالف القرار القانون بعدم الانصياع لقرار المحكمة العليا وفق نص المادة 14/3 (من القانون الادارى2005) واصدر حكمه بالشطب استنادا على فتوى المحكمة العليا على طلب الوزير حول تفسير المادة 133 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 فالمادة انفة الذكر منحت الوزير مهام مقيدة بالتجرد والصدق وتقديم النصح والمساعدة القانونية وتمتثيل الدولة قانونيا واجراءات ماقبل المحاكمة ولكنها لم تنص على شرعية الممارسة حال عدم تقيدها بالقانون تطبيقا وتأويلا وفق فتوى المحكمة العليا والتى اشارت فى حكمها على تحصين قرارات الوزير من رقابة القضاء الادارى عدا فيما نجم عن انتهاك لحق دستورى وايضا اسهبت الدستورية فى تفسير المادة 85/أ من قانون الاجراءات الجنائية 1991 والتى نصت على ممارسة الوزير لسلطاته (ابتداءا ) وهو ما لاينطبق على القرار محل الطعن لان منشأه ابتداءا (وكيل نيابة) ونجد ان القاضى اعمل الفتوى المختصة بتحصين قرارات الوزير قبل المحاكمة والممنوحةله (لا لسواه) بموجب المادة 133 من الدستور على قرارات وكلاء النيابة كما فى قراره اعلاه (راجع حكمه) مع العلم ان اعمال المادة 133 والمادة58/أ لا ينطبق حرفيا على القرار موضع الشكوى ولم تمارس اى من السلطات المنصوصهفى المادة 58/أ او المادة 55/أ علي القرار محل الطعن كما ان الفتوى لم تكن فى مواجهة القرار محل الطعن والمستحق الحجية بموجب قرار المحكمة العليا والصادر فى 4/5/2010 بينما الفتوى صدرت لاحقا فى 2/6/2010 فهل يجوز اعمال نص الفتوى باثر رجعى المقرون بعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا المنصوص عليه فى المادة 14/3 من القانون الادارى ووالقانون (اجراءات مدنية 83)والتى وضحت سلطات المحكمة العليا ونهائية قراراتها وطرق مراجعتها والتى بالطبع ليس منها ما استند عليه القاضى (بالفتوى) وباثر رجعى ايضا وضح القانون مشتملات الحكم وطرق شطب الدعوى والتى ايضا لاتنطبق على قراره اعلاه (اى لاسند قانونى لفعله) سبق وفى حكمه المنقوض من المحكمة العليا افاد ان القرار (قرار وزير) قرار قضائى وكذلك النيابه وهذا ولهذا لم ينقد له الاختصاص فى النظر فى قرارات الوزير (بصفته قاضى استئناف)فشطب الطعن لعدم الاختصاص ولكن حكم المحكمة العليا افاده بأنه مختص وفق ما توصلت اليه المحكمة العليا فى حكمها وقرارات النيابة حتى وزير العدل لا تنطبق عليها صفة القرار القضائى ونجده من جديد يعود لنفس الحكم لممارسة سلطة لا يملكها وحددها القانون (بالمراجعة) بعد اخذ اذن رئيس القضاءولذا نجد شطبه للطعن لعدم الاختصاص استنادا على فتوى الدستورية انطوى على مخالفة القانون المادة 14/3 من القانون الادارى 2005 والمادة 185/ (أ ــ و) سلطات المحكمة الاعلى اجراءات جنائية 1991 والمادة 188/أ (1 ـ 3 )اجراءات جنائية1991 وايضا نص المادة 142 اجراءات جنائية1991 (احالة الدعوى الجنائية الى محكمة اعلى) مقرونة مع المادة 32 اجراءات جنائية1991 (عدم بطلان الاجراءات بسبب الاختصاص ) وهل يا ترى تنطبق المادة 131(1) اجراءات جنائية 1991 (تنحى القاضى عن تولى المحاكمة) اذ سبق لسيادته ان اصدر فيها حكمه من قبل (وشطبها لعدم الاختصاص) وهاهو نفسه يعود متمسكا بنفس حكمه بالشطب لعدم الاختصاص وان اختلفت اسبابه هذه المره لا اعمال لاى من المواد 55 و 58 من اجراءات جنائية (اذ ان الوزير لم يمارس سلطاته على القرار وفق نصها (ابتداءا) وانما كدرجة استئنافية) ويبقلى الامر المتعلق بممارسة السلطة العامة متى من انطوى عنه احد العيوب فى القرار الادارى كانت لاغية ومعيوبة وهذه هى دفوعنا صوب القرارات الصادرة وفق السلطات اذا انطوت عن مخالفة للقانون أو سوء استعمال السلطة او عدم الاختصاص وعيب الشكل وهو ما يتفق تماما مع نص المادة 78 من الدستور الانتقالى والتى منحت القضاء سلطة الرقابة على كافة المستويات اقف عند هذا الحد واترك للسادة المختصيين المواصلة تفنيدا للقرار وطرق ابطاله ومدى قانونيته وعلى اسرع وقت (تبقى للاستئناف ايام ) مع التكرم بمدنا بما يعضد الاستئناف من السوابق والقانون المهم القرار صدر ونحن بالطبع بصدد الاستئناف ضده فأرج كريم التفضل بالمساعدة العاجلة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: Abureesh)
|
Quote: سلام يا دكتور معاوية،
ما دام الان الإتجاه لجعلها قضيـة رأى عام، فلماذا تضفى حمايـة على الشركـة بحجب إسمها، فى الوقت الذى لا يمنع القانون من حجب إسمها حتى فى مرحلـة التقاضى؟ وجميل إنك تجعلها رأى عام لأنه فى هـذه الحالة ستساهم مساهمة إيجابية فى نشـر الوعى القانونى لدى عامـة الشعب، فيعرفون حقوقهم وطرق صيانتها وحفظهـا والدفاع عنها.. فأرجو نشـر سيـر القضيـة وموضوع القضية والمتهم وحيثيات التقاضى كلها لو أمكن أو ملخصا لها..
وشكــراً |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
الاخ معاوية
هذا الجدل الفقهى حول تكييف قرارات النائب العام ( قضائية .شبه قضائية .ادارية ) قديم ولم يضع له
القضاء السودانى حدا ولم يحسمه تشريع بين صريح وطالما الامر كذلك ستظل الساقية تدور بين امكانية
الطعن فيه والغائه وحالة كونه نهائيا.
الصعوبة فى قضيتك انه لايمكنك اثبات ان حقا دستوريا قد اجهض بقرار النائب العام حتى يتسنى الطعن
فيه ونقضه واظنك تناضل من أجل ابقاء الشركة " المتهمة" داخل دائرة القانون الجنائى باتهامها
بالثراء الحرام واذا تعمقنا أكثر فى مبتغاك فانك لاتريدها مدنية فيفلت مدير الشركة من طائلة
العقوبة والزام الشركة باعادة المال المتحصل عليه " بثراء حرام "
وقد فهمت بانك تتخوف فقط من ان تشطب المحكمة العليا طعنك استنادا الى فتوى المحكمة الدستورية
المشار اليه
انت الان تغلب الخيار باللجوء الى الجنائى بدلا من المدنى بسبب ان حقك سترده المحكمة الجنائية
بصورة اوقع وافيد مما قد تصدره المحكمة المدنية....
دعنا نستقرىء قانون المحكمة الدستورية وبعض الاراء القانونية حول الزامية الفتوى من عدمها وبصورة
أخرى هل الفتوى ملزمة للكافة ام انها قاصرة على النائب العام ؟؟
سنعووووووووووووووووود
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
العزيز يحى انتظر مرورك الكريم بعد الاستقراء والتفنيد الحق المجهض دستوريا واضح وهو ممارسة السلطة العامة بالشطب للدعوى وحرمانى من حق التقاضى بتأويل وتفسير خاطئ للقانون واساءة استعمال السلطة وهذا العسف البين على القرار اجهض استحقاقى فى المحاكمة والتقاضى وصولا لحقى المغتصب بالشطب بتفسير وتأويل خاطئ للقانون وممارسة النيابة ولاية على القرار بغير القانون وبما يخالف الدستور وذلك فى اعمال سلطة وكيل النيابة فى مكان سلطة النائب العام (الوزير)وهذا فعل يخالف القانون والدستور الذى نص على السلطات والصلاحيات واعمال الفتوى التحصينية التفسيرية للمادة 133 والمختصة بسلطة الوزير فى مكان وكيل النيابة فعل غير قانونى ومخالف للدستور والقانون كما ان حرمانى من استحقاقى فى الحكم الصادر والشطب لعدم الاختصاص بفرضية خاطئة يعتبر انتهاك حق التقاضى الدستورى كما ان ممارسة الوزير والمدعى لسلطة المحاكم فى وزن وتقييم البينات ونفى التهمة عن الشركة فعل غير قانونى وممارسة سلطة القضاء والمحاكم ومخالفة سلطة الادعاء (حال توفر البينة الاولية) وهى متوفرة بأعتراف الشركة وعدم انكارها للجرم والقصد الجنائى المتوفر ابتداءا وذلك بناءا على علم الشركة وبرمجة اجهزتها المحاسبية على الخصم على خدمة الرسائل بمجرد الارسال دون اتمام المعاملة لغايتها النهائية بعد خصم قيمتها مقدما من الرصيد وتصبح تبعا لذلك كل الاموال المتحصل عليها عن طريق الخصم المبرمج ابتداءا وقبل المعامل كسبا غير مشروع وغير مبرر وثراء حرام هذا ملخص للوقائع الاولية للقضية والتى حكمت فيها النيابة بتوجيه التهمة (الثراء الحرام والمشبوه )تجاه فعل الشركة وتكسبها غير المشروع من خدمة الرسائل فى خدمة خصمت ثمنها مقدما دون ان تنفذها وصولا لغايتها التى يرغبها المخصوم رصيده مسبقا لاسباب تتعلق بالشركة وبرمجةانظمتها واجهزتها المحاسبية وما هو معلن للجمهور مخالفة المادة 78 من الدستور والتى نصت على رقابة القضاء على القرار متى ما كان مخالفا للقانون مبدا المشروعية وفصل السلطات ويثور هنا سؤال مهم هل سلطة الوزير سلطة قضائية ام تنفيذية وهل يوجد نص فى الدستور يستثنى الوزير من التعريف الوارد للوزير فى الدستور؟؟ وهل السلطة القضائية فى تعريفهاالدستورى ورد ما يشير لسلطة الوزير فى الدستورضمن السلطات القضائية؟؟؟ وهل المادة 133 من الدستور تنص على سلطات قضائية للوزير(وصدورها بتجرد وصدق وفق الدستور والقانون)وحال صدورها بغير الدستور والقانون والتجرد والصدق انفك تحصينها واصبحت خاضعة لرقابة القضاء وفق المادة78 من الدستور وهذا حق انتزعته الفتوى ومحكمة الموضوع بتحصين قرار الوزير ووكيل النيابة رغم صدورة ما يخالف الدستور والقانون واجهاض حق التقاضى وتفسير خاطيء للقانون وتأويله بما يخالف العدالة المرعية والذى اوقع بالضرر على وحرمنى ومن استحقاق الحصول والوصول للمحكمة والمحاكمة العادلة وفق اعتراف الشركة وتوفر اركان الجريمة وبيناتها الاولية وكان على النيابة توجية التهمة وليس الشطب وهل اجراءات ما قبل المحاكمة تعتبر سلطات قضائيةمنصوصة فى الدستور؟؟؟؟ ومبدا سيادة حكم القانون منتهك وهو شمول كل السلطات (الا ما نص الدستور على استثنائها) مثل اعمال السيادة والطوارئ واعلان الحرب) لحاكمية القانون(بما فى ذلك خضوع رئيس الجمهورية للرقابة وفق ما نص الدستور) فكيف تحصن قرارات الوزير من الرقابة اذا كانت صادرة بما يخالف الدستور والقانون؟؟؟ ولمبدأ الرقابة طالما ما كانت ممارسة السلطة لصلاحياتها فعلا مخالفا للدستور والقانون؟؟؟؟؟؟؟؟ انتظر الاجابة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
الاخ \د0 معاوية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتة الفتوى الدستورية ذكرت بانها صدرت بتاريخ 20\6\ متى كان فرار المحكمة العليا باعادة الطعن الى محكمة الموضوع للنظر فى الطعن الادارى لمعرفة هل تم اطلاع دائرة المحكمة العليا على هذه الفتوى0 وذكرت بان المحكمة شطبت الطعن لعدم الاختصاص فى المرة الاولى هل كان استنادا على نفس الفتوى ام لا0نريد توضيح ذلك حتى نتمكن من التواصل معك0 قال تعالى(وفوق كل ذى علم عليم)0
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
الدكتور معاوية
الإحترام والسلام
شكراً جزيلاً لإثرائك موضوعات البورد بهذه المثاقفة القانونية
أسهم في جزء بسيط منهابمبدأ دستوري أصيل في كل دساتير العالم وهو حجة أنقلها لك عن دراسة واردة في موقع الدراسات القانونية:
إنه لا يجوز لسلطة عهد إليها الدستور باختصاص معين إن تترك هذا الاختصاص لغيرها.
حجة المبدأإن ذلك التفويض أو التنازل إلى وزير العدل فيه تفويت لقصد الدستور تولية تلك الإختصاصات إلى المحاكم، فالتنازل أو التفويض إلى الوزير باطل في الاختصاصات التي عهد بها الدستور إلي جهة معينة كأصل في نظرها والتعامل معها.
ولكم التقدير
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
أنتظركم فووق أرج شاكرا التدخل والتداخل بما يثري النقاش وعدم الإكتفاء بمرور الكرام أسهم في رفع البوست لمن إستطاع إليه سبيلا فووق سبق وأن وعدتكم بنشر وقائع قرار المحكمة المشطوب عنوة وإقتدارا دون تنفيذ لتوجيهات القرار الصادر لصالحي بالسير في الدعوي وأنا عند وعدي بالنشر كما سبق عاليه أن وعدتكم بنشر أسم الشركة وتحويل القضية قضية رأي عام وأيضا أنا عند وعدي فقط إنتطروووني قريبا علي وعلي أعدائي صبرت الكثير وتبقي القليل وبعدها محل رهيفة التنقد والحشاش يملأ (شبكتو)!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
معا لتكوين جبهة عريضة للطعن في عدم دستورية قرار المحكمة الدستورية في تفسير المادة بتحصين قرارات وزير العدل من رقابة القضاء ومخالفتها للدستور المادة والتي نص علي خضوع الوزراء حال مخالفة قرارات للدستور والقانون كما إن الفتوي تخالف مبدأ سيادة حكم القانون كما تخالف مبدأ فصل السلطات التنفيذية والقضائية كما إنها تجمع بينهما كما إنه لم يرد نص لا في المادة ولا الدستور ما يشير للسلطات الوزير القضائية أو تبعية سلطاته للسلطة القضائية ونجد إن الفتوي بتحصينها لقراراته منحته سلطات مزدوجة(تنفيذية قضائية) آن الآوان للسادة القانونيين لمناهضة الفتوي والطعن بعدم دستوريتها خاصة وأن المحاكم الأن تضج ساحتها نقضا لقرارات وزير العدل (إساءة إستعمال السلطة ومخالفتها للدستور والقانون) سابقة الخواض الشهيرة وأخيرا قضية الكاردنيال الضجة فكيف تحصن قراراته ومنحه سلطاته قضائيه وتكون النتيجة ضياع العدالة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
فووق مجرد سؤال أين السادة أصحاب الشان القانوني من هذا البوست بل وهل أنعدمت المرؤه القانونية مدا ليد العون لمساعدتي ونصرتي وأنا أنادي واااقانوناااه واادستوراااه وأخيرا واامختصماااه هل تسمعووني لتعيينونني؟ أنتظر أن يطل من فضاء الأسفيرالعنكبوتي معتصما لنصرة قضيتي بل معتصميين فالبراح يتسع للجميع أنتظركم بشغف خرافي وإن كنت غير قانوني فأسهم برفع البوست عله يقع في أيدي أمنية لتساعدني وتنصرني
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: Al-Mansour Jaafar)
|
Quote: الدكتور معاوية
الإحترام والسلام
شكراً جزيلاً لإثرائك موضوعات البورد بهذه المثاقفة القانونية
أسهم في جزء بسيط منهابمبدأ دستوري أصيل في كل دساتير العالم وهو حجة أنقلها لك عن دراسة واردة في موقع الدراسات القانونية:
إنه لا يجوز لسلطة عهد إليها الدستور باختصاص معين إن تترك هذا الاختصاص لغيرها.
حجة المبدأإن ذلك التفويض أو التنازل إلى وزير العدل فيه تفويت لقصد الدستور تولية تلك الإختصاصات إلى المحاكم، فالتنازل أو التفويض إلى الوزير باطل في الاختصاصات التي عهد بها الدستور إلي جهة معينة كأصل في نظرها والتعامل معها.
ولكم التقدير |
انتظركم شكرا المنصور ما رايكم فى ما قال؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
معقول أكثر من عضو مروا علي هذا البوست مرور الكرام ولم يصيبني من نصيب أصحاب العون القانوني سوي ما عددهم لا يفوق عدد أصابع يدي ويد العون وأغلب المتداخلين وعد بالعودة وتقديم المساعدة مستفسرا عن بعض ما غمض عليه في القضية المطروحة وتكرمت بإزالة الغموض وإلغاء الضوء علي مكامن الإظلام في القضية علها تنير لهم طريق مساعدتي وتقوي يد عونهم وتنصرني علي من (شطبت شخابيط) لقضيتي العادلة وحرماني من حق التقاضي إستحقاقي للحكم المحكوم عليه (بالشطب المؤبد) وعدم الإختصاص وحاجات تانية حامياني أنتظركم يااا قانوني المنبر ومناصري المظلوميين (شطبا) حتي الموت !! أن تمدوا يد عونكم القانوني وإنقاذ قضيتي من مستنقع (الشطب من خلاف) وأقصد الشطب بخلاف القانون والدستور حتي لا ينطبق علي قضيتي حكم اب تكو ويتواصل نتف ريشها لإبقائها في سجن ( الشطب) كما يفعل طائر أب تكو بنتف ريش أنثاه ليجبرها علي عدم مغادرة عش الزوجية إلا بعض فقس بيضها وتربية صغارها علي أن يضلع (أب تكو) ناتف الريش بالقيام بكل الإعباء لتبقي (أم تكو) المنتوف ريشها رهن الإقامة الجبرية لحين نمو ريشها المنتوف هي وصغارها فهل يا تري ستحلق قضيتي المنتوف ريشها (شطبا) في سماء العدالة من جديد؟ أنتظركم لدعمها وتوفير الدعم القانوني لها لتطير من جديد
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
لماذا يتمسك وزراء العدل وطاقمهم بنهائية قراراتهم بموجب لا ئحة سطرتها اقلامهم بلا رقيب ولا حسيب ؟؟؟ اي سلطة ارادتها وزارة العدل لنفسها واسمتها ( شبه القضائية ) ومن اين جي بهذه التسمية ؟ ان ظل الوضع علي ماهو عليه فعلي العدل والعدالة السلام نحن اصبحنا في زمن تسود فيه لعبة ( الضعيف يقع والسمين يقيف !!! ) ولماذا يغمض بعض القضاء اعينهم ويقولون ( ان قرارات وزير العدل ذات طبيعة قانونية خاصة ) اي طبيعة قانونية خاصة نسيها المشرع وسماها بعضهم بالقضائية وتسمو فوق القضاء ؟؟ انها عدالة بلادنا يا دكتور.. اشفق عليك كثيرا وانا اراك متلهف لاحقاق الحق وتكريس العدالة .... لكن ... لكن .... لكن مع من؟؟ الم تقرا حيثيات مرافعة قضية الكاردينال التي كتبها محامي الانتباهة الاستاذ سعد الدين حمدان بقوله :
ويبقي السؤال سيدي القاضي .. أن المشكلة لا تكمن في هؤلاء الذين أطلق عليهم القطط السمان وإنما إلي أين يمكن أن تقود مثل هذه الأوضاع التي تحكي أو تسكت عن هؤلاء الفاسدين .. أليس هذا عين ما حدث في هذا البلاغ حينما اتصل الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين بالسيد الوزير مستنجداً إياه لحمايته من دخول الحراسة الم يكن لتدخل وزير العدل قدح معلى في تعطيل إجراءات تنفيذ أمر القبض الى يومنا هذا ... وهو ما جعل الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين في وجود وكيل أعلي نيابة الجمارك ووجود المحامي الفاضل هاشم يقول ( ... أنا ما بدخل الحراسة انتو ما بتعرفوا البلد دي بتدار كيف ..) .. ( أنا أشرف بتقبض ) أليست هذه الإفادة سٌبة في وجه العدالة ؟؟!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: ابراهيم قناوي)
|
يا دقناوي لا زلت أنتظر المعتصم بالله القانوني فالطعن أعلاه كان نتيجة عون معتصمين ساهموا بفكرهم وأثروا ساحة الطعن بما يثري العدالة لهم التجلة والتقدير ولكن ما عارف ما وقع في نظرهم هذا البوست ولا شنو؟ عشان راجاك عتالة كتيرة وعارف جمل شيل ما بتقصر وهأنذا أصرخ من جديد واا مختصمااه واا ريشاااه المنتوف بإسم العداله فهل من (أبتكو) يقيل عثرتنا أم سيواصل نتف (الريش) لقضيتي ليعدمها (الصوفاية) وهي تخضع لحكم أب تكو لأبو أهلو ذااتو
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
Quote: مجرد سؤال أين السادة أصحاب الشان القانوني من هذا البوست بل وهل أنعدمت المرؤه القانونية مدا ليد العون لمساعدتي ونصرتي |
الأخ د.معاوية السلام عليكم فى ممارسة مهنة المحاماة يؤجد ما يعرف(بتعارض المصالح) أو الـ (Conflict of Interest) وهو ما يتطلب من المحامى معرفة الطرف الآخر فى النزاع قبل أن يقرر مساعدة من إلتجأ إليه مخافة أن تكون له علاقة أياً كان شكلها أو نوعها مع الطرف الآخر تمنعه قانونياً أو أخلاقياً من تقديم رأى قانونى ضده. وحيث يحتمل أن يكون بعض الأخوة الزملاء محامون لإحدى شركات الإتصالات أو على علاقة بها فإنهم سيمتنعون حتماً عن مدك برأى قانونى يتعارض مع مصالح موكلتهم.. لذا فإننى أرجوا منك قبل الإستنجاد بالمحامين ليناصروك على طرف مجهول أن تفصح عن إسم خصمك حتى يكون المحامون على بينة من الأمر خاصة أننى لا أرى مبرراً لحجب الإسم أو التعامل بسرية مع قضية مطروحة أمام القضاء أو النيابة.. هذا من جهة.. ومن جهة أخرى فأننى ألاحظ أن هناك محام يصحبك فى هذه الإجراءات،وقانون المحاماة مقرؤاً مع ميثاق أخلاقيات المهنة يمنعان أى محام ممارس من أن يقبل تكليفاً فى دعوى يباشرها زميل آخر ما لم يحصل منه على تنازل أو موافقة على العمل معاً كهيئة.. هذا مع تحياتى لشخصك وأمنياتى بالسداد..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
كل الجميع كتير خير د.إبراهيم قناوي ما قصر معاي في عتالة البوست وكتر خير كل من أبدي رأيه وإنصرف علي أمل العودة ولا زلت في إنتظارها وكتر خير من مر علي البوست مرور الكرام وولي أدباره من غير ولا حتي سلام وكتر خير من لم يتكبد مشقة مرور الكرام وكتر خيركم جميعا بدون مرور عذرا أنيقا فقد أرهقني رفع البوست لوحدي أنتظار في أن يقع في عين من يعين فهلا أنبتم عني رفعا من قدر البوست / أنتظركم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
الأخ العزيز الدكتور معاوية
انا من اوائل من تداخل معك هنا...ومع احترامي الشديد وتقديري لمجهودات زميلنا المحامي وكيلكم في هذه الدعوي...الا انني احجمت عن العودة للادلاء برائي فيها...بعد ان ملكتنا اغلب الوقائع التي اوصلتنا الي الاحجام عن تقديم الرأي...لأنه لن يقدم شيء في ذات المسار الذي سلكتموه حتي اوصلكم لأعلي درجات التقاضي... وانت هنا اشرت الي:
Quote: وهي تخضع لحكم أب تكو |
وبالتالي الرأي سيضحي زي عدمو واحد:
ومع ذلك...أرجع مرة اخري لمحاميك وناقش معه امكانية رفع دعوي مدنية موضوعية...املا في التعويض...طالما قفل الباب امامكم في الدعوي الاولي...واي رأي خلاف ذلك سيكون جدل فقهي لن يعطيك حقا...مع تسليمي التام بصحة جميع الاجراءات التي اتخذها محاميكم ...له تحياتي.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: nazar hussien)
|
الاستاذ نزار شكرا غزيرا لأحجامك المبرر ولعونك ونصحك المقدر لاشك إن أستاذ إيمن بذل جهد خرافي خلال السنوات الماضي توج جهوده بإشادة المحكمة العليا في قرارها الأخير لما قدمه من دفوعات أثرت العمل القضائي حسب الإشادة المكتوبه في القرار والصادر لصالحي والمشطوب بعد من قاضي الطعون كما موضح في الطعن المنشور في أول البوست وحاليا ننتظر نتيجة حكم المحكمة العليا فإن صدر لصالحي خير وبركة وإن صدر بالشطب تبقي مصيبه أحتاج فيها لوقفتكم معنا وليس أحجامكم عن مساعدتنا لتمدونا بالعون القانوني الذي يمكنني من إستحقاق الحكم في قضيتي رجاء أخير أرجو أن تمر برواااقة علي البوست من عاليه هبوطا لأسفله وبعد وبدون أحجام أنتظر مساعدتك في ماذا لو شطب الطعن رغم ما ذكرناه فيه من مخالفات للقانون وولاية القضاء علي القرار أنتظرك جدا شاهق مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|