كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
نتساوى، نتشارك،عشان نتماسك/قانون الاحوال الشخصية1991/مطلوبات متعسفة للحصول علي النفقة
|
علي الرغم من ان القانون كان واضحا وصريحا في تحميل الاباء نفقة الابناء الا ان الاجراءات المتبعة في المحاكم للحصول علي النفقةوالجهد المضني الذى تبذله الحاضنة للحصول علي ما اصطلح علي تسميته بالتحرى الاداري والذى تحدد بموجبه جهات الاختصاص مقدار دخل المنفق كل هذا جعل من اجراءات الحصول علي النفقة صنفا من صنوف التعذيب والاذلال مما حدا ببعض الحاضنات صرف النظر عن المطالبة بالنفقة. كذلك تلزم الحاضنة باحضار شهود التقدير مما يطيل مسيرة الضني الادهي والامر ان المحكمة غير ملزمة بما قدره شهود التقدير بيد ان الحاضن ملزمة باحضارهم والا فلن تسمع دعواها ولن يحكم لها يتضاعف عذاب الحاضن اذا ما كان المنفق يعمل بالخارج او كان مجهول الجهة ذلك ان الاعلان يتم بالطرق الدبلوماسية وما ادراك ما الطرق الدبلوماسية ومصاريف الاعلان وطول الوقت المتطلب للاعلان ويكرر الجهد ويضاعف عند التحرى عن دحله يصبح من الاجدى والانفع ان يتم تقدير النفقة وفقا للطرق العلمية اخذين في الاعتبار سن المحضون واحتياجاته الحققية واعتبار النفقة المقدرة وفقا لذلك حد ادني يزيد تبعا ليسار الزوج والا فالحد الادني ملزم دون النظر لاي اعتبارات متعلقة بدخل المنفق.
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نتساوى، نتشارك،عشان نتماسك/قانون الاحوال الشخصية1991/مطلوبات متعسفة للحصول علي النفقة (Re: امال حسين)
|
محاولة الحصول علي نفقة مسكن واحد من اكثر الامور ايلاما واذلالا للحاضنات اذ انه غالبا ما يكون منزل الزوجية في موقع معقول سوى كان مستاجرا او ملكا للاب وبمجرد ان يحدث الانفصال تخرج الحاضنة والمحضونين منه لتحاول الحصول علي نفقة مسكن هي في الغالب لا تكفي لايجار غرفة واحدة دون النظر او المقارنة بموقع منزل الزوجية لان الامر في هذه الحالة يرتبط بمقدرة الزوجة علي الحصول علي معلومات دقيقة عن دخل الزوج وفي مقدرتها ايضا علي احضار شهود تقدير يعلمون مقدار الدخل لذلك اعتقد انه من الصائب ولاجل حماية المحضونين من الشعور بالتغيير الحاد ومراعاة لمصلحتهم التي تعلو علي كل المصالح ومن اجل تماسك الاسرة يجب ان يظل مسكن الزوجية مقرا لحضانة الاطفال سوي كان ملكا للاب او مستاجرا واذا تعذر الامر ان تقدر الاجرة مساوية لاجرة مسكن الزوجية
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نتساوى، نتشارك،عشان نتماسك/قانون الاحوال الشخصية1991/مطلوبات متعسفة للحصول علي النفقة (Re: امال حسين)
|
Quote: دقيقة عن دخل الزوج |
الاخت/ امال حسين رمضان كريم اظن ان التعسف الاكبر هو وضع والد الاطفال تحت رحمة والدتهم. اعرف حالات تجند فيها الاخيرة تيم من المخبرين لمعرفة اي دخل اضافي لمقاسمته اياه. و هنالك عشرات الحالات بالسجون لعدم مقدرتهم على دفع النفقة. انا مع ما مع تقول به الشريعة و هو ان ياخذ الوالد الاولاد بما في ذلك الرضع و كل يروح لحال سبيله، هذا مطبق في السعودية و لا توجد اشكالاته التي تزدحم بها المحاكم السودانية. و لعلك لا تعرفين بان طمع بعض النساء بتحريض من بعض معارفهن القانونيات قد ادى انهيار اسر. اعيد كلامي و اقول ان النفقة ما هي الا استعباد لوالد الاطفال.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نتساوى، نتشارك،عشان نتماسك/قانون الاحوال الشخصية1991/مطلوبات متعسفة للحصول علي النفقة (Re: الصادق يحيى عبدالله)
|
القانون غالبا لا ينصف الام و لا يضع الرجل تحت رحمتها.
للحفاظ على الاطفال و حالتهم النفسيه السليمه و من الرجوله ايضا ان يتنازل الزول للزوجه و الاولاد عن منزل الزوجيه و يخرج هو الا مكان اخر و ان ينفق على اولاده كما كان ينفق و هو معهم, ما عشان هو طلع من البيت خلاص مصاريفهم قلت ولا طلباتهن نقصت. في حدوث الطلاق التفاهم مهم جدا بين الزوجين السابقين. و في النهاية ديل اولادوا مفروض يكون عاوزهم يعيشوا في احسن مستوا هو بيقدر يوفره ليهم بغض النظر عن مشاكله مع الام و بلاش محاكم و بهدله اصلا. الاطفال لابد من وجودهم مع الام لان لا احد ياخد مكان الام ابدا, لا زوجة اب ولا عمة ولا جده
اخي الصادق لا اعلم من اين اتيت بان الشر يعه تقول الاطفال حتى الرضع يذهبوا مع الاب في حالة الطلاق؟ المعر وف ان
من المجمع عليه بين العلماء أن المرأة أحق بحضانة الطفل ما لم يبلغ سن التمييز، حيث إن الطفل في هذه المرحلة من العمر بحاجة إلى الحنان ونوع من الرعاية لا يقدر عليها إلا النساء ، ولكن هذا الحق يسقط إذا تزوجت ، لأنها تنشغل بزوجها عن القيام بخدمة ولدها ، ولتعارض المصالح مصلحة المحضون ومصلحة الزوج، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على سقوط حق ا لأم في الحضانة بالزواج. ينظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/296) ، "المغني" (8/194) . ويدل على هذا حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أحمد (6707) وأبو داود (2276) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وصححه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/250) . ثانياً: نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب . وفي حال حضانة المطلقة للأولاد ، فإن نفقة الأولاد على أبيهم ، وللحاضنة المرضع أن تطلب أجرة على إرضاعها الطفل . والنفقة على الأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم .... وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر . فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي . ويجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء . قال ابن قدامة رحمه الله : " رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة، لا نعلم في ذلك خلافاً " انتهى من "المغني" (11/430) بتصرف . وقال أيضاً : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد " المغني (11/431) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).
ثالثاً : باعتبار أن الحضانة - كما عرفها جمعٌ من العلماء - " القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه" "روضة الطالبين " (9/98) ، وأن المقصود بها رعاية الصغير والقيام بشؤونه فالمراعى في الحضانة هو مصلحة المحضون ، لذا فإن الأب إذا امتنع عن القيام بهذا الواجب- ومنه النفقة - تجاه طفله فهو آثم بذلك ، ويسقط حقه في الحضانة، قال في الروض المربع " ولا يقر محضون بيد من لا يَصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة ". " الروض المربع " (3/251) . وقال ابن قدامة المقدسي: " والحضانة إنما تثبت لحظ الولد فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه" . " المغني" (8/190) ، وقال ابن القيم: " على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن نُراعي صيانته وحفظَه للطفل، ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في موضع حرزٍ وتحصين، أو كانَتْ غيرَ مرضية، فللأب أخذُ البنت منها، وكذلك الإِمامُ أحمد رحمه اللّه في الرواية المشهورة عنه، فإنه يعتبر قدرتَه على الحفظ والصيانة. فإن كان مهملاً لذلك ، أو عاجزاً عنه، أو غيرَ مرضي، أو ذا دِياثة والأم بخلافه، فهي أحقُّ بالبنتِ بلا ريب ، قال شيخنا: وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي، وأمره الذي أوجبه اللّه عليه، فهو عاصٍ، ولا وِلاية له عليه، بل كُلُّ من لم يقم بالواجب في ولايته ، فلا ولاية له ، بل إما أن تُرفع يدُه عن الولاية ويُقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه مَنْ يقومُ معه بالواجب ، إذ المقصودُ طاعةُ الله ورسوله بحسب الإِمكان..... فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة، فالحضانة للأم قطعاً ". "زاد المعاد" (5/424) . وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " فأما إذا أهمل أحدها ما يجب عليه من حضانة ولده وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر". " الفتاوى السعدية " (ص 535) .
فعلى هذا ، إذا امتنع الأب من النفقة على أولاده سقط حقه في حضانتهم ، حتى ولو كان امتناعه من أجل الإضرار بالأم ، فهذا يدل على أنه غير مؤتمن على مصالح أولاده ، وللأم مطالبته عند القاضي بالنفقة على أولاده . والله أعلم
منقول من موقع اسلام سؤال و جواب
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نتساوى، نتشارك،عشان نتماسك/قانون الاحوال الشخصية1991/مطلوبات متعسفة للحصول علي النفقة (Re: امال حسين)
|
Quote: اخت/ امال حسين رمضان كريم اظن ان التعسف الاكبر هو وضع والد الاطفال تحت رحمة والدتهم. اعرف حالات تجند فيها الاخيرة تيم من المخبرين لمعرفة اي دخل اضافي لمقاسمته اياه. و هنالك عشرات الحالات بالسجون لعدم مقدرتهم على دفع النفقة. انا مع ما مع تقول به الشريعة و هو ان ياخذ الوالد الاولاد بما في ذلك الرضع و كل يروح لحال سبيله، هذا مطبق في السعودية و لا توجد اشكالاته التي تزدحم بها المحاكم السودانية. و لعلك لا تعرفين بان طمع بعض النساء بتحريض من بعض معارفهن القانونيات قد ادى انهيار اسر. اعيد كلامي و اقول ان النفقة ما هي الا استعباد لوالد الاطفال. |
والله ضغطي ارتفع النروق شويه واجي لكلامك دا ا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نتساوى، نتشارك،عشان نتماسك/قانون الاحوال الشخصية1991/مطلوبات متعسفة للحصول علي النفقة (Re: doma)
|
شكرا لاهتمامك شكرا اكثر لغضبك هكذا يرتفع سخط النساء يوميا وهن جالسات خارج قاعات المحاكم يتبادلنا الشكايات ويتسالن عن سر هذا الواقع القاتم الذي افرزه قانون 1991 وعن سر العداء للنساء ومحاولة الحط من كرامتهن التي تفوح رائحتها من بين السطور تصور ان امراة ما كانت تعيش كزوجة وام بمنزل الزوجية الذي زينت زينت زواياه بخبرة الامهات الساحرات صانعات العطور ومكتشفات الكسرة والحلو مر ولان للزوج الحق في ان يطلقها دون اي سبب وله ان يطردها من منزل الزوجية متي شاءتصور انها امام قاضي متزمت تطلب الحكم لها بمراتب وبطاطين وبوتجاز وتربيزتين اي والله فيجتهد الاب والقاضي لاحضار اسوأ ما يمكن بيعه فيذ سوق الله واكبر ليزجرها القاضي { مش مراتب يلا خلاص كفاية } فتحس بنها تتسول امام القاضي والزوج وليس لها سوي الاحتمال فقد تزوجت في العاشرة وانجبت عشرة وهي الان في التاسعة والاربعين وهي بالكاد تكتب اسمها لو عدت بعد اعوام لوجدتها احد الفروع المغذية للمهن الهامشية ان لم يكن التشرد هو مصير الابناء
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نتساوى، نتشارك،عشان نتماسك/قانون الاحوال الشخصية1991/مطلوبات متعسفة للحصول علي النفقة (Re: امال حسين)
|
امسك عندك حدت قوانين الدول التالية سن الزواج كالاتي:- المغرب -18 سنة لللاناث والذكور مصر - 18 سنة للاناث والذكور الاردن - 18 سنة للاناث والذكور ليبيا - 20 سنة للاناث والذكور العراق -17 سنة للاناث 18 للذكور لبنان -17 للاناث 18 للذكور سوريا -17 سنة للاناث 18 للذكور بينما لم يحدد القانون السوداني سنا للزواج بل انه اعطي الولي الحق في تزويج البنت في العاشرة من عمرها تمشيا مع قيم الطفيلية المندفعة نحو الاستهلاك المنفلتة من القيم
| |
|
|
|
|
|
|
|