أعلن مجلس السيادة الانتقلابي، اليوم الإثنين رفضه للعنصرية وخطاب الكراهية، موجهاً الجهات العدلية والأمنية الإسراع في سن القوانين والتشريعات التي تجرم ممارسة العنصرية بمختلف أشكالها.
وجاء تعليق مجلس السيادة على خلفية الفيديو المسرب الذي حمل الفاظاً مسيئة لمدير تلفزيون السودان السابق، لقمان أحمد، بواسطة أحد أعضاء هيئة الدفاع عن متهمي انقلاب البشير، داخل قاعة المحكمة، أثناء حديث جانبي مع زميل له دون ان ينتبه ان الميكرفون كان مفتوحا.
وقالت المتحدثة باسم مجلس السيادة الانقلابي، سلمى عبد الجبار، في تصريح صحفي إن: “المجلس يعلن رفضه التام للعنصرية بكل أشكالها ويدعو لنبذ خطاب الكراهية بكل صيغة، وعلى الجهات العدلية والأمنية الإسراع في سن القوانين والتشريعات التي تجرم ممارسة العنصرية بمختلف أشكالها”.
وخلفت واقعة سب محامي إسلامي للعقيدة والتفوه بألفاظ عنصرية، داخل قاعة محكمة بالخرطوم، الأسبوع الماضي، جدلاً كثيفاً في أوساط السياسيين والقانونيين وقطاعات مختلفة، رأت في الأمر تجاوزاً غير مسبوق للقوانين “السماوية والأرضية” ما يتطلب مواجهته بالردع الحاسم لتدارك آثاره.
ومثل الفيديو صدمة كبيرة للبعض باعتباره جاء في نهار رمضان، وفي وقت كادت البلاد ان تتعافى فيه من داء العنصرية الذي تمدد خلال سنوات حكم الإسلاميين.
إلى ذلك أعلنت هيئة محامي دارفور، عن بدء تحريك إجراءات قانونية في مواجهة المحامي الإسلامي تحت “جرائم الإساءة والسباب، وإثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها، والإخلال بالسلام العام، وإهانة العقيدة الدينية”.
وقالت الهيئة في بيان إنها تواصلت مع مدير الهيئة القومية للأذاعة والتلفزيون السابق، لقمان أحمد، واتفقت معه على مباشرة فتح بلاغ جنائي في مواجهة أعضاء هيئة دفاع انقلابي 30 يونيو 1989 الذين لهم صلة بالحديث العنصري الذي قيل في حقه وبسب العقيدة.
وذكر البيان أن جريمة الإساءة والسباب والتي وقعت على لقمان احمد، من جرائم الحق الخاص والمنصوص عليها بموجب احكام المادة 160 من القانون الجنائي لعام 1991 الساري المفعول، كما وكفل القانون مباشرة الإجراءات الجنائية في الحق الخاص لصاحب الحق الخاص أو من يفوضه دون سواه.
وأكد ان الأحاديث الواردة بالفيديو مجرمة قانوناً وتندرج تحت جرائم تتعلق بالحق العام وهي جريمة إثارة الكراهية ضد الطوائف او بينها والمنصوص عليها بموجب احكام المادة 64 من القانون الجنائي لعام 1991 الساري المفعول وجريمة الإخلال بالسلام العام المادة 69 منه، وجريمة إهانة العقائد الدينية المادة 125 منه. كما تندرج ضمن وقائع الجرائم المرتكبة اثناء جلسة محاكمة قضائية وتشكل ايضاً جريمة ازدراء المحكمة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة