الطلب المقدم اليوم للنائب العام إنابة عن المعتقل آدم موسي أسحاق (أوباما) وآخرين حسب الكشف المرفق

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 10:15 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-24-2019, 05:02 PM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4571

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الطلب المقدم اليوم للنائب العام إنابة عن المعتقل آدم موسي أسحاق (أوباما) وآخرين حسب الكشف المرفق

    04:02 PM January, 24 2019

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر





    لدي ديوان النائب العام
    الموضوع / طلب تحت احكام المواد11(ب)(ج)(د)(هـ)(و)(ط)(ي)،29،30،44 من قانون النيابة العامة لسنة 2017موأحكام المواد 19 و 17/1 واالمادة4و7من قانون الاجراءات الجنائية 1991ممقروءة مع المادة27 من الدستور والمواد9و5و10من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد 2و 4و6و7من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواد (1)(2)(3)(9)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
    المقدم بشأنهم الطلب: الناشط الحقوقي آدم موسي إسحق وأخرين وفقا للكشف المرفق باسمائهم أدناه،

    السيد /النائب العام
    الموقر

    بكل إحترام وتقدير وإلتزاما بواجباتنا الدستورية بموجب أحكام المادة 134 من دستور جمهورية السودان 2005م ،نتقدم بهذه المذكرة إنابة عن ذوي المعتقلين المقدم بشأنهم الطلب وفقا للكشف المرفق بأسمائهم ,نلتمس تدخلكمللكشف عن الجهة التي تتبع لها الأجهزة النظامية التي اتخذت إجراءات سالبة للحرية في مواجهتهم دون عرضهم للأجهزة المختصة بالإشراف علي مدى قانونية تلك الإجراءات، وذلك إستنادا للسلطة الحصرية للنائب العام في الإشراف على الشرعية الإجرائية في الدولة وإعمالا لسلطاتكم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه من قانون الإجراءات الجنائية وقانون النائب العام ،وذلك من أجل كفالة الحقوق الدستورية والقانونية للمقدم بشأنهم الطلب والذين تعرضوا للإعتقال التعسفي وإهدار حقوقهم المكفولة بالدستور والإتفاقيات الدولية والاقليمية الملزمة والتي صادقت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لا يتجزأ من الدستور وفقا لنص المادة 27(3) منه , لذا،نلتمس الفصل في الطلب لما يلي :-
    أولا : الوقائع
    1\ المقدم بشأنهم الطلب جميعاٌ ، تم إعتقالهم بواسطة قوات نظامية دون اجراءات قبض قانونية ودون الكشف عن أماكن إحتجازهم
    2/ المقدم بشأنه الطلب الاول, أعتقل من مكان عمله بسوق ليبيا بتاريخ 9/1/2019 واستخدم معه العنف اثناء الاعتقال.


    3\ المقدم بشأنه الطلب الثانى أعتقل مع الثالث والرابع فى حوالى سبتمبر 2018م من ترتر بجنوب كردفان موطن الاول فيما أن الثالث موطنه نيالا والرابع النهود .
    4\ المقدم بشأنه الطلب الخامس طالب بجامعة بحرى المستوى الخامس كلية علوم الجيلوجيا, تصادف وجوده فى السوق العربى فى يوم المظاهرات فى 25/12/2018، فأعتقل.
    5\المقدم بشأنه الطلب السادس محامى أعتقل من منزله بالفاو بتاريخ 7/1/2019م وهو مريض ومصاب بجرثومة معدة ويستعمل علاج مستديم وممنوع من بعض المأكولات بواسطة الطبيب ومحدد له أطعمة معينة لتناولها .
    ثانياٌ : في الدستور والقانون والإتفاقيات والقوانين الملزمة :-
    1/ المواد 11(ب,ج,د,ه,و,ط,ي), 44,30,29من قانون النيابة العامة لسنة 2017م والمادتان 19/1/أ ق ا ج و17 منه قد نصت علي السلطات الحصرية للنائب العام في الإشراف علي سير الدعوي الجنائية وتوجيه التحري ومباشرة اجراءات الإدعاء أمام المحاكم الجنائية في الدولة وتضمنت أحكام المادة (4/ ق ا ج 91) علي مبادئ وأحكام أوجب القانون أن تراعي ومن أهمها ان لاجريمة ولاعقوبة الإ بنص قانوني وأن المتهم برئ حتي يصدر حكم بإدانته من محكمة مختصة وفقا لأحكام القانون وان يكفل للمتهم حقه في مقابلة أسرته ومحاميه وأن يمد بالضروريات خاصة المواد الغذائية والعلاجية اللازمة .
    2/ كما نصت المادة (27/3/4) من الدستور 27/3 على (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة ) ,والمادة 27/4 منه (تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها).

    3/ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والسودان موقعة ومصادقة عليه وقد جاء في مواده بانتتعهد الاطراف بإحترام الحقوق الواردة فيه بموجب النص التالي ( المادة 2-1)تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه, وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق ,أو اللون ,أو الجنس , أو غير ذلك من الأسباب , وفي المادة (3) منه (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد (أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص أنتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتي لو صدر الإنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفاتهم الرسمية ,(ب) بأن تكفل لكل متظلم علي هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي إنتهاكها , سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة,أو أية سلطة مختصة أخري ينص عليها نظام الدولة القانوني , وبان تنمي إمكانية التظلم القضائي ,(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين , والمادة (7) (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ).
    4/ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة (6) منه نص علي (لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي ولايجوز حرمان أي شخص من حريته الإ للدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا ,ولايجوز بصفة خاصة القبض علي أي شخص أو إحتجازه تعسفا ) و(7/1) منه ( حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل الحق في اللجوء للمحاكم المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف بها ,(ب) الإنسان برئ حتي تثبت إدانته أمام محكمة مختصة ) , (ج) ( حق الدفاع بما في ذلك الحق في إختيار من يدافع عنه) , (د) (حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة مختصة محايدة ), (7/2 منه) ( لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو إمتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت إرتكابه ولا عقوبة الإ بنص والعقوبة شخصية ) .
    5/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (1) منه تنص علي (يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقولا وضميرا وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الأخاء ) المادة (2) منه (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الورادة في هذا الإعلان دون أي تمييز ) ,(3)(لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية ), (9)( لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا ).
    ثالثا في الاسباب :

    1/ إعتقال المقدم بشأنهم الطلبدون تهمة محددة في مواجهتهم فضلا عن انه مخالفة واضحة للدستور والقانون , أيضا يشكل انتهاكا لحقهم في الأمان الشخصي وحريتهم الشخصية وحقوقهم المكفولة بالدستور.
    3/ أياٌ كانت هذه القوة التي إعتقلت المقدم بشأنهم الطلب أو تبعيتها لأي جهة كانت , فانه لمجرد اخذ المقدم بشأنهم الطلب بدون إجراءات بلاغ في مواجهتهم أو إجراءات قانونية متخذة ضدهم هو مخالفة للقانون يستوجب تدخلكم بموجب سلطاتكم الحصرية في الإشراف علي الشرعية الإجرائية , لما للنيابة العامة من سلطة حصرية للإشراف علي الشرعية الاجرائية في الدولة ,على جميع الإجراءات السالبة لحرية الإنسان بغرض التحري في مرحلة ما قبل المحاكمة ,باستثناء المسائل المنصوص عليها في المادة 7 ق ا ج 1991 المختصة بها المحكمة حصريا, ذلك لان بقاء المقدم بشأنهم الطلب في الإعتقال من جهة تنفيذية دون العرض علي الأجهزة المختصة بالإشراف علي الشرعية الإجرائية , يظل باطلا ويعطل القانون وصحة وسلامة وقانونية الإجراءات المتخذة .كما يعتبر تهاونا وإستهتارا في الإعترف بحق كل من النيابة والمحكمة في مباشرة مهامهما وفقا للآجال والقيود الزمنية التي المقررة قانونا , فقد نصت أحكام المادة 7 (2) ( أ , ب, ج) ق/أ 1991 على :
    يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية في التحري:
    أ/ اخذ الاقرارات .
    ب/ تجديد الحبس لاكثر من ثلاثة ايام.
    ج/ التفتيش العام
    مقروءة مع المادة 9/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , حيث تنص علي : (لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الإعتقال , حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية إعتقاله ,وتأمر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانونى), مقروءة مع نص المادة 27\3 من دستور 2005م ختاماُ : الطلبات
    لكل ما سبق نلتمس الآتي :
    كفالة الحقوق الدستورية للمقدم بشأنهم الطلب وإلزام القوات النظامية التي أهدرت حقوقهم بالإعتقال غير المشروع للإفراج الفوري عنهم وإلي حين ذلك الكشف عن أماكن إعتقالهم والسماح لهم بالإتصال بأسرهم ومحامييهم ومقابلتهم .
    التحقيق في أسباب إعتقال المقدم بشأنهم الطلب وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون إعادة إعتقالهم حيثما تم الإفراج عنهم , وتصحيح أوضاعهم الحقوقية المهدرة.
    إصدار التوجيهات اللازمة لكافة اجهزة الدولة التي اعتقلت المقدم بشأنهم الطلب ، بضرورة إحترام الدستوروالإتفاقيات والمواثيق الدولية الملزمة .


    ولكم الشكر والتقدير

    مرفقات :كشف رقم 1/2



    كشف رقم (1)
    بأسماء المقدم بشأنهم الطلب:-
    آدم موسى إسحاق
    محمد زكريا عبدالمحمود
    فائز نيقاروس
    حسن طلقا
    أكرم محمد آدم باب الله
    عبدالباسط محمد يحي

























    كشف رقم (2)

    كشف بأسماء مقدمي الطلب :-

    محمد عبد الله الدومة
    يحي الحسين
    تاج الدين الصديق أحمد
    الصادق علي حسن
    آدم محمد راشد
    يوسف ادم بشر
    جبريل حامد حسابو
    نفيسة النور حجر
    عازة محمد احمد
    نصر الدين يوسف دفع الله
    عادل عبد الله نصرالدين
    احمد رمرم
    حرم عثمان
    الفاتح حسين
    طارق ابرهيم الشيخ
    مصطفي محمد احمد
    عوض باشا عمر
    سارة عبد الرحمن دقة
    سعيد سوداني
    آدم محمد شريف
    عبدالحميد عبدالله فضل
    عبدالمالك موسى عبدالكريم
    مكارم محمد عثمان
    محمد أزهري أحمد الشيخ
    عاطف تكة
    محامون متضامنون
    الخرطوم
    24/1/2019























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de