|
Re: لعناية أهل الهامش-فزلكة دستورية-كيف تم تعين أو إنتخاب مجلس الولايات ؟؟ (Re: صديق عبد الجبار)
|
إقتباس من ورقة لحشد الوحدوي بعنوان: مساهمة في نقد دستور 2005 الإنتقالي :-
Quote: 14/ في نقد طريقة عمل الهيئة التشريعية القومية: المادة (83) / (2) :- ( تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها التي يحددها هذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له.) لقد رحبنا كثيراً بفكرة أن تتكون الهيئة التشريعية القومية من مجلسين لأن ذلك مطروح في برنامجنا السياسي الخاص يشكل الجهاز التشريعي وهو من الآليات التي تعزز التسلسل التشريعي الناجح في نظام الدولة الديمقراطية الحديثة , ولكن هذه المادة جاءت لتفرغ هذه الهيكلية من مضمونها وذلك بدمج أعمال المجلسين تحت قبة واحدة. إن من المعلوم والواضح لدينا , وحسب فهمنا لانتقالية هذا الدستور فهو بمثابة آلية للتأسيس للوحدة الوطنية الراسخة بين جميع أبناء أقاليم السودان عامة , وخاصة أبناء جنوب السودان , وأمام هذا الدستور والذين سيرعونه وينفذونه , مهام جليلة وتاريخية , على رأسها جعل خيار الوحدة الوطنية هو الخيار الحتمي لأبناء الجنوب , ولا نقول جاذباً فحسب , وأيضاً على الجانب الآخر يجب علينا في الفترة الانتقالية , وبداية بهذا الدستور أن لا نبعث رسائل ضارة وخطيرة لأبناء الأقاليم الأخرى , بأن حقوقهم قد تهضم والجميع مشغولون فقط بتنفيذ خارطة طريق تسوية نيفاشا السلمية , التي ركزت على إرضاء الحركة الشعبية فقط , وأعطت البقية الوعود فقط والشعارات الإنشائية الرنانة. وعليه وفي هذه المرحلة الانتقالية الحساسة , والتي نحسب إنها لو أخذت بحقها , ستؤسس ولأول مرة في تاريخ السودان للفهم الصحيح والإعلان الواضح للهوية والوحدة السودانية الوطنية , فكان لزاماً على هذا الدستور , وإلى حين , أن يقر حق النقض ( الفيتو ) لجميع ولايات السودان , وأن تتخذ كل قرارات مجلس الولايات بالإجماع , وليس بالغالبية العادية كما سنرى في المادة 97/2 أدناه , وأيضاً في هذه المادة , كان يجب أن بنص الدستور على أن الأصل في طريقة عمل مجلسي الهيئة التشريعية القومية , هو الاستقلالية التامة , بل أن مجلس الولايات يجب أن يكون له اليد العليا , خاصة في التشريعات التي لها أي علاقة بقسمة السلطة والثروة , أو التشريعات السيادية. 15/ في نقد نصاب مجلس الولايات : المادة (97) / (2): وتقول (يكون نصاب مجلس الولايات أكثر من نصف عدد الممثلين ). إن هذه المادة مبتورة وليست شافية , وقد تؤدي إلي إيقاع الظلم بولاية أو أكثر من ولايات السودان , كما بينا سابقاً , فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه : ماذا قصد هذا النص بتعبير أكثر من نصف عدد الممثلين" هل يعني ذلك (50% +1) أم أكثر ؟؟ والسؤال الثاني : ماذا لو كان الغياب غياباً كاملاً لممثلي ولاية أو أكثر وكان إنعقاد مجلس الولايات لإبتدار تشريعات حول نظام الحكم اللامركزي أو مسائل أخري ذات مصلحة للولايات ؟ فهل من المنصف أن يتم النصاب بأكثر من نصف عدد الممثلين وكان هنالك غياباً كاملاً لعشرة ولايات مثلاً , والذي سيكون عددهم عشرين عضوا , وحينها سيكون الحضور أربعة وثلاثون عضوا و سيكونون ممثلين للستة عشر ولاية الباقية زائداً ممثلي منطقة أبيي , التي أعطاها هذا الدستور مقعدين في مجلس الولايات كمراقبين , إن كان ممثليها من الحاضرين ..؟؟. 16/ في نقد المراسيم المؤقتة والتدابير المؤقتة والإضافية: المادتين: (109) / (1) و (113) / (1) هاتين المادتين تجوزان لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم مؤقتة في حالة عدم إنعقاد الهيئة التشريعية القومية , بحيث تكون لها قوة القانون النافذ على أن تعرض لاحقاً على الهيئات التشريعية عند انعقادها , فإذا رفضت هذه القوانين بواسطة أي من المجلسين أو انقضت الدورة البرلمانية دون إجازتها , فيزول مفعولها دون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله. وعليه فإننا نتساءل هنا, هل رئيس الجمهورية شخص معصوم من الخطأ ؟؟ فما ذا لو تضرر أحد المواطنين أو أي جهة ذات شخصية اعتبارية من جراء تلك المراسيم المؤقتة معنوياً أو مادياً أو اقتصاديا في فترة نفاذها كقوانين !! وأين مبادئ التعويض و المحاسبة في نصوص هذا الدستور ؟؟
|
| |

|
|
|
|