الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-03-2024, 02:52 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-17-2010, 08:29 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية

    أولاً :
    مقدمة الطعن :
    قبل الثلاثين من يونيو عام 1989م كان السودان محكوماً بنظام ديمقراطي دستوري استطاع في أخريات أيامه ان يقنع الحركة الشعبية في جنوب البلاد بضرورة الوفاق والصلح وحل مشكلة الجنوب سلمياً ( مبادرة الميرغني – قرنق 1988م ) إلا ان التآمر الداخلي بين العسكر والجبهة الإسلامية ( حزب المطعون ضده ) في الثلاثين قد أطاح بهذه المبادرة .. وقد قام المطعون ضده في الثلاثين من يونيو 1989م بقيادة الانقلاب الذي أدى إلى القضاء على الديمقراطية الثالثة وتقويض النظام الدستوري في البلاد ولم تستطع السلطة الانقلابية بقيادة
                  

02-17-2010, 08:34 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    ( المطعون ضده ) أن تقدم على مدى عشرين عاماً سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين مما وطّد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاد وأنذر بالتدخل الأجنبي الذي وقع فعلاً وكذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية بكل آثارها الجانبية المفجعة . ثم انشق حزب (المطعون ضده) على نفسه ودخل مع المنشقين عنه في احتراب على السلطة وقد أقر بهذا (المطعون ضده) نفسه حينما صرح بأن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عنه وكذلك أيد نائب ( المطعون ضده ) ذلك حينما اعترف بأن الصراع بين الحزبين الإسلاميين هو السبب الرئيسي للصراع في دارفور الذي راح ضحيته الأبرياء من المواطنين من الذين لا ينتمون لحزب (المطعون ضده )وهكذا استمرت عملية تقويض النظام الدستوري على مدى عشرين عاماً بسبب أعمال وسياسات (المطعون ضده) الذي تتركز كل السلطات فيه مما عمق مشكلات البلاد وهدد وحدتها وانذر بتفتيتها وحتى وبعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل وإخراج الدستور الانتقالي إلا أن أعمال (المطعون ضده) ظلت في اغلب الأحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض المطعون ضده تعديله كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني وذلك لأن تعديل الدستور خاصة في المادة (58) يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده وتركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي . أضف إلى ذلك أن تقويض النظام الدستوري الذي قام به ( المطعون ضده ) في 30 يونيو 1989م إنما يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم ويسري عليها القانون بأثر رجعي كما تنص على ذلك المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهو ساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق ( المطعون ضده ) حيث تنص المادة (4 ) من هذا القانون على انه ( يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت إرتكاب الجريمة ) أي القانون الجنائي لسنة 1983م في المادة ( 96 ) منه وهو القانون الذي كان ساري المفعول حتى 30 يونيو 1989م .
                  

02-17-2010, 08:37 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    إن المطعون ضده بما له من اختصاصات بموجب المادة (58) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م استطاع ممارسة هذا الاختصاصات بصورة تعارض نص المادة (24) من الدستور والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية وهذه الممارسة تشكل خرقاً لاتفاقيات السلام وللدستور الانتقالي أيضاً في المادة (1) منه والتي تنص على ان السودان دولة ديمقراطية لا مركزية ولكن ممارسات المطعون ضده لاختصاصاته أهملت تفعيل عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور ( أنظر المادة 140 من الدستور ) وذلك حتى يأتي الإطار الدستوري متسقاً وملائماً دستورياً . لقد فتحت المادة (58) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه وخلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم جعل من السودان دولة ديمقراطية مركزية وليست دولة لا مركزية كما ينص الدستور وهكذا تأتي هذه الممارسة مخالفة لاتفاقية السلام التي يجب أن تسود أحكامها طالما ظل ذلك التعارض قائماً .
                  

02-17-2010, 08:41 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    هذه مقدمة الطعن الذي سيتقدم به د.محمود شعراني وآخرين يوم الاحد القادم
                  

02-18-2010, 04:46 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    ولي رجعة
                  

02-21-2010, 10:58 AM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    أضف إلى ذلك أن أعمال المطعون ضده مازالت وحتى تاريخ كتابة هذه العريضة تشكل تقويضاً مستمراً للنظام الدستوري ويتمثل ذلك في الآتي :
    أولاً : في عام 2009م أصدر المطعون ضده قانوناً سمّي بقانون الأمن الوطني وهو قانون قمعي من شأنه إعاقة العملية الانتخابية المٌقدمة عليها البلاد وهو قانون يعطي جهاز الأمن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارض حزب المطعون ضده ( أنظر على سبيل المثال المواد 25 – 50 من هذا القانون ) ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005م كما يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو ألصق قانون بالدستور كما لا يضع إعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها وأقرتها حكومة السودان ونصت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه ولكن هذا القانون يلغي كل هذا ويعارض بصورة واضحة أحكام الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات أن يلتزم وينفذ ويحترم اتفاقية السلام وهذا هو شرط التقدم للانتخابات كما تنص المادة (218) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م .
                  

02-21-2010, 10:59 AM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    ثانياً : (المطعون ضده) وهو يعلم تماماً أن الانتخابات ترمي في الأساس إلى خلق مجتمع عادل وحر وهذا يعني بالضرورة أن يشمل العمل الانتخابي كل أجزاء القطر ويأتي لازمة لذلك أن يكون لكل حزب سياسي تمثيل في كل إقليم إلا أن المطعون ضده يصر وهو على رأس السلطة التنفيذية على إقامة الانتخابات على الرغم من الحالة المأسوية التي يعيشها إقليم دارفور بسبب الاحتراب على السلطة بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي المنشق عنه وكل ذلك تنفيذاً لسياسة حزبه على الرغم من أنه يمثل بحكم منصبه كرئيس للجمهورية كل السودانيين كما يمثل إرادة الشعب وسلطات الدولة ( المادة 58 من الدستور ) وليس إرادة حزبه . أضف إلى ذلك ان هنالك حالة طوارئ معلنة في دارفور وانفلات امني إنسحبت بسببه بعض الأحزاب من انتخابات دارفور ومن شأن هذا كله أن يعطل العملية الانتخابية برمتها ثم إن مفاوضات السلام بشأن دارفور مازالت قائمة وعلى الرغم من كل هذه المهددات إلا أن (المطعون ضده) لم يتخذ أية تدابير لازمة لتأجيل الانتخابات مع أن الدستور يعطيه هذا الحق كما تنص على ذلك المادة 211 (ج) من الدستور .
                  

02-21-2010, 11:02 AM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    ثالثاً : المطعون ضده بحكم المنصب وبموجب اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في المادة (58) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين وكل هذه سلطات يمنحها له الدستور واتفاقية السلام الشامل إلا انه وفي اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير عام 1991م استحدث تشريعاً جنائياً صادر به حرية الاعتقاد التي ينص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل مما عرض بعض المواطنين لتهم التكفير والخروج من الملة ونعني هنا بالتشريع نص المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م وقد شجع هذا التشريع دوائر الهوس الديني ( خاصة وان هذا النص مازال ساري المفعول ) فألقت التكفير على كل من يعارض توجهاتها الدينية فكفرت بعض الأحزاب والجماعات والأفراد تحت سمع وعلم المطعون ضده بل إن بيانات التكفير كانت تنشر في الصحف السياسية وفي الأماكن العامة بواسطة دوائر الهوس الديني التي تهدد بأخذ القانون بيدها وهذا مساس بحق الحياة وحرية الاعتقاد وهناك وقائع ثابتة وآخرها البيان الذي وزع على نطاق العاصمة القومية وصدر عما يسمى بإدارة المجاهدين والدبابين بتاريخ فبراير 2010م وفيه تهديد مباشر لحياة عميد كلية القانون بجامعة الأزهري بتهمة الإساءة للدين الإسلامي – على أن ( المطعون ضده ) على علم بكل ذلك وقد سبق وان أرسلت له المذكرات لتعديل النص الخاص بالردة وأبرزها المذكرة التي رفعها المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان في يوليو 2005م وأوصى بإلغائها لتعارضها مع المادة (38) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م ولتعارضها مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان طرف في هذا العهد وموقع عليه منذ عام 1986م ويعتبر هذا العهد جزءاً من القانون المحلي للبلاد وتسود أحكامه لدى تعارض أي تشريع محلي معه وقد أوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (27) من الدستور وعلى الرغم من كل هذا لم يقم المطعون ضده بابتدار أي تعديل تشريعي في هذا الشأن وامتناعه هذا يشكل فِعلاً مخالفاً للقانون والدستور واتفاقية السلام الشامل .
                  

02-21-2010, 11:03 AM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    رابعا: علي الرغم من أن المطعون ضده يقر بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم درافور وعلى الرغم من أنه قد كون لجنة تحقيق وطنية توطئة لمحاكمة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمة الأفراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها إلا أنه لم يأخذ أية إجراءات عملية في سبيل إنجاز العدالة وتقديم المسئولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الأرض من قبل مرؤوسيه التابعين له أو مسئوليته الجنائية كمتبوع (Criminal Vicarious Liability ) كما لم تقم مؤسساته العدلية بتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي أنشأها في دارفور بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة درافور كما اقر بذلك قاضي محكمة درافور السيد/ (محمود أبكم) وصرح بذلك لعدد من وكالات الأنباء الخارجية . ثم إن المطعون ضده رفض أيضا المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية ومعنى هذا أن (المطعون ضده) يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي .
                  

02-21-2010, 11:05 AM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    خامساً: إن (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجهورية قد منح نفسه قدراً من الامتياز لم يجده بقية المرشحين وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في ممارسات تحتوشها الأساليب الفاسدة من كل جانب حيث قام (المطعون ضده) بأخذ البيعة من بعض الجهات والفئات من المواطنين قبل إجراء الانتخابات بل وقبل بداية الحملة الانتخابية المحدد لها كبداية يوم 13/2/2010م هذا على الرغم من الدستور الانتقالي (المستمد من اتفاقية السلام الشامل جمهورية السودان للعام 1998م) يحتم على أن البيعة تتم بعد أداء الرئيس للقسم أي بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوزه فيها ، وعليه فإن البيعة في مثل هذه الظروف تشكل تأثيراً مباشراً علي الناخبين كما تشكل أيضاً ضرباً من الدعاية الانتخابية توفرت للمطعون ضده ولم تتوفر لبقية المرشحين بل إن الدولة نفسها والمطعون ضده على رأس سلطتها التنفيذية قد صرفت من الخزينة العامة على هذه الدعاية الانتخابية غير المشروعة لمصلحة المطعون ضده كمرشح لحزب المؤتمر الوطني ولم يعامل كذلك بقية المرشحين وكما هو معلوم للكافة أن المطعون ضده قد تبرع لنادي المريخ بمبلغ ( مليون جنيه ) لتأهيل استاده الرياضي وتلقى البيعة إثر ذلك كذلك امتدت الدعاية الانتخابية للمطعون ضده إلى أوساط الجاليات خارج البلاد فقد تبرع للجالية السودانية بمصر بمبلغ ( 500 ألف دولار ) وكذلك تبرع لصندوق الطلاب بمبلغ ( 2.500 مليون ) كسلفية ترد بعد التخرج هذا إلى جانب عرضه لإنجازات حكومته خلال فترة حكمه ووعده بالمزيد من الإنجازات في مجالات التنمية المختلفة . ولم تقف حملة المطعون ضده عند هذا الحد بل إمتدت إلى التأثير على قطاعات أخرى كقطاع القوات النظامية التي كان يشرف على تخريج دفعات جديدة منها وهو بالزي العسكري كقائد أعلى للقوات المسلحة كما كان يعدد إنجازاته في خطابه بمناسبة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة وهذا ضرب من الدعاية الانتخابية لا يخفى على أحد ويشكل كل هذا عدم إلتزام المطعون ضده ( المرشح ) بأحكام المادة 83 (1) من قانون الانتخابات أضف إلى ذلك إن الموقع الوظيفي المؤثر (للمطعون ضده) فيما يختص بمنصبه الحالي كقائد أعلى للقوات المسلحة يمنحه الفرصة لكسب أصوات قادة وضباط وأفراد هذه القوات خاصة وأن من صميم واجباته هو الالتقاء بهذه القوات في كل موقع من مواقعها في أقاليم السودان المختلفة مما يمنحه فرصة عرض آرائه وبث دعايته الانتخابية وبالفعل تم تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بالصورة التي لا يمكن ان يتساوى فيها معه بقية المرشحين وخاصة ان كل هذه الأعمال المطعون فيها قد وقعت قبل بدء الحملة الانتخابية . أما الصرف على هذه الدعاية الانتخابية من الخزينة العامة فهو يمثل إهداراً للمال العام ووضعه في غير موضعه مما يعد إغفالاً متعمداً لأولويات التنمية ولخدمة المحتاجين إلى الماء والمأوى من المعوزين والمتشردين .
                  

02-21-2010, 11:07 AM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    أما بالنسبة للطعن في دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م فإن الطاعنين حماية لحقوقهم الدستورية الأساسية يرفعون هذا الطعن بموجب المواد 15-16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م .
    اولاً : تنص المادة 42 (1) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على انه يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الاقل على ألا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب . وهذا نص غير دستوري ويعارض المواد 31-41 (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك على الوجه الآتي :
    1/ يشترط النص لتأييد الترشيح لرئاسة الجمهورية تقديم 15 ألف ناخب وعليه فإن هذا يمنع ( 14.999 ألف ) مواطناً من ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور وتجعل المادة الأمر وكأن حقوق الانتخابات والترشيح هي حقوق ممنوحة في العام 2008م ( أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات ) وليس حقوقاً طبيعية للإنسان ، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والتي تنص على المساواة أمام القانون كما تعارض المادة المذكورة الدستور الانتقالي في المادة 41 (1)(2) منه والتي تعطي كل مواطن حقه في المشاركة في الشئون العامة وحقه في أن ينتخِب ويٌنتخب . ثم هي أيضاً أي المادة 42 (1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تناقض المادة 23 من الدستور الانتقالي والتي تعطي كل مواطن حقه في الاشتراك في الانتخابات العامة والاستفتاءات .
                  

02-21-2010, 11:09 AM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    ثانياً : تنص المادة (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م ( وموضوعها إعلان الفائز بالتزكية ) على انه في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات ، أو بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين ، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات .
    هذه المادة غير دستورية لأنها ترسي مبدأ إعلان الفائز بالتزكية وهذا مبدأ لا اصل له في الدستور ولا اتفاقيات السلام الشامل ولا في الممارسات الديمقراطية الصحيحة والشفافة ذلك أن وجود مرشح واحد عند قفل باب الترشيحات يعني بالضرورة أن هذا المرشح الواحد هو رئيس الجمهورية الحالي لأنه هو الشريك الأكبر في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور ولذلك ينص الدستور في المادة 55(2) منه على ان يستمر شاغل المنصب رئيساً للجمهورية بالوكالة لحين إجراء الانتخابات المؤجلة فلا مجال هنا مع وجود هذه المادة لإعلان المرشح الواحد الموجود عند قفل باب الترشيحات فائزاً بالتزكية وكذلك الحال عند بقاء المرشح الواحد عند إنسحاب باقي المرشحين . كذلك فإن نص المادة 51 من قانون الانتخابات يتعارض مع نص المادة 67 من الدستور والتي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات وفي هذه الحالة يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ) من الدستور وهذا المجلس يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية فلا مجال هنا لإعلان فائز بالتزكية بواسطة المفوضية التي عينها أحد المرشحين ولم ينتخبها الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للمادة (52) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ، كذلك فإن المادة (51) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعارض اتفاقية السلام التي تنص على انه إذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الانتخابات فإنه يتم ملؤه عن طريق انتخابات رئاسية تجرى في فترة لا تتجاوز 60 يوماً ( 2-3-10)حتى لا يهدر الحق في التصويت الوارد في بروتوكول اقتسام السلطة ( 1-6-2-11 ) .
    وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها المطعون ضده بالمخالفة للدستور واتفاقية السلام الشامل وبعد أن بيّن الطاعنون عدم دستورية المواد 42 (1) و (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد 15 و 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م مقروءة مع المواد 48-61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك بـ:
    1- اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري .
    2- إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا إليها آنفاً والأمر بعدم تطبيقها .
    3- إصدار قرار بتأجيل الانتخابات لأن هناك شبه إجماع شعبي علي عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين ولانسحاب بعد الأحزاب كلياً وبعضهم جزئياً بما في ذلك الحزب الشريك في السلطة ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور ولان المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور هذا إلى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع امكانية تحقيق إنتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تاجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن .
                  

02-21-2010, 11:11 AM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    المخلص /
    د . محمود شعراني
    المحامي
    ملحق :
    الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية والوطنية التي ينص عليها الدستور وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية ، كذلك فإن الطاعنين قد قدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية ومعلوم أن الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم .
                  

02-21-2010, 11:15 AM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    كشف بأسماء الطاعنين في الدعوى الدستورية
    ضد رئيس الجمهورية – عام 2010م

    الرقم الاسم الصفة التوقيع
    1 المركز السوداني لحقوق الإنسان عبد الوهاب عبد الله الأنصاري
    2 لجنة القضاة المفصولين محمد الحافظ محمود
    3 مدير مركز الدراسات السودانية د. حيدر إبراهيم علي
    4 المنظمة السودانية الحرة لحقوق الإنسان أ. نادية عوض إبراهيم
    5 هيئة محامي دارفور أ. محمد عبد الله الدومة
    6 منتدى الفكر الإستراتيجي بأم درمان مكي عمر الأمين
    7 اللجنة التنفيذية لاستعادة نقابة الأطباء د. أحمد عبد الله الشيخ
    8 الاتحاد النسائي السوداني فاطمة الشيخ الكامل
    9 لجنة متقاعدي المصارف أمين أحمد عبد الرحمن
    10 تحالف المزارعين بالجزيرة حسبو إبراهيم محمد
    11 اللجنة القومية للمفصولين ( مدنيين / عسكريين ) مصطفى عبد الله
    12 أحمد عيسى سليمان نائب برلماني/ مرشح الدائرة الاولى الفاشر شمال
    13 أبو القاسم حسن محمد الياس ناشط مدني
    14 محمد علي المحسي اقتصادي – مراجع عام سابق – حكومة السودان – وزير سابق
    15 عبد العزيز عثمان سام مساعد الرئيس للشئون القانونية - حركة تحرير السودان
    16 أسماء محمود محمد طه ناشطة في مجال حقوق الإنسان
    17 الصادق علي حسن مرشح عن الدائرة الثانية ام درمان
    18 عبد الباقي عبد الله محمد جبريل مدير مركز دارفور للعون والتوثيق / جنيف
    19 كمال الصادق صحفي وناشط في مجال حقوق الإنسان
    20 إبراهيم طه أيوب وزير الخارجية السابق / رئيس اللجنة القومية للمفصولين
    21 الهادي هاشم رئيس لجنة مفصولي كنانة
    22 محمد إبراهيم عبده كبج خبير اقتصادي
    الرقم الاسم الصفة التوقيع
    23 صالح محمود محمد عثمان ناشط في مجال حقوق الإنسان
    24 بارود صندل رجب محامي وناشط حقوقي
    25 عبد الله الشيخ كاتب صحفي
    26 تاج السر مكي كاتب صحفي
    27 محمد موسى حريكه كاتب صحفي
    28 الحاجة فاطمة عبد الرحمن بكراوي ربة منزل
    29 الحاجة إحسان عبد الرسول صالح ربة منزل
    30 عماد الدين عبد اللطيف محامي
    31 عبد المنعم حامد الخرساني محامي
    32 مهدي بخيت حامد محامي
    33 بشير محمد الحسن بشير إداري
    34 عثمان إبراهيم محمود إداري
    35 شهاب الدين بابكر إسماعيل مرشح الدائرة 2 أم درمان
    36 د. صفية مساعد ناشطة حقوقية
    37 د. نصري مرقص يعقوب صيدلي ورجل اعمال
    38 صلاح محمد عيسى ناشط مدني
    39 فيصل محمد إبراهيم شبو مرشح الدائرة 6 الأمير الاولى – أم درمان
    40 النعمة النعيم عوض العليم مزارع
    41 من الله عبد الوهاب عيسى نقابي
    42 محمد الطيب دفع الله مزارع
    43 د. شيخ الدين شبو محامي وناشط مدني
    44 صلاح العالم مرشح الدائرة 10 دار السلام – أم درمان
    45 نفيسة المليك رئيسة تجمع أسر شهداء 28 رمضان
    والدة الشهيد رائد طيار / أكرم الفاتح يوسف
    46 ليلى يحي محمد مصطفى زوجة الشهيد عقيد أ . ح / صلاح السيد
    47 فتحية كمبال الامين زوجة الشهيد مقدم / بشيرعامر أبوديك
    48 آسيا سيد أحمد بلول زوجة الشهيد لواء أ . ح / محمد عثمان بلول
    49 حسن مبارك حسن عبد النور ع / أسرة الشهيد فريق طيار أ . ح خالد الزين علي نمر

    ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
    الرقم الاسم الصفة التوقيع
    50 عبد القادر حسين عبد القادر الكدرو إبن الشهيد لواء أ . ح / حسين عبد القادر الكدرو
    51 أحمد محمد عثمان كرار إبن الشهيد عميد طيارأ . ح / محمد عثمان كرار
    52 عواطف ميرغني طه شقيقة الشهيد عقيد أ . ح / عصمت ميرغني طه
    53 زكية عثمان الحاج زوجة الشهيد عقيد أ . ح / بشير مصطفى بشير
    54 خديجة عثمان محمد زوجة الشهيد عقيد أ . ح / محمد أحمد قاسم
    55 حبيب عبد العزيز إبراهيم شقيق الشهيد مقدم / محمد عبد العزيز إبراهيم
    56 محاسن مكي محمد صالح زوجة الشهيد مقدم / بشير الطيب محمد صالح
    57 عاليه حسن علي كرار شقيقة الشهيد مقدم أ ح / عبد المنعم حسن علي
    58 إنصاف يسن علي شقيقة الشهيد رائد / معاوية يسن علي
    59 إبتهاج أبوالقاسم محمد الحسن شقيقة الشهيد رائد / عصام أبوالقاسم محمد الحسن
    60 حياة نقد الله زوجة الشهيد رائد / بابكر عبد الرحمن نقد الله
    61 منال عوض خوجلي شقيقة الشهيد نقيب طيار / مصطفى عوض خوجلي
    62 منال مدثر محجوب شقيقة الشهيد نقيب / مدثر محمد محجوب

    ووقع على المذكرة اعلاه عدد اضافي حتى فاق المئة طاعن
                  

02-21-2010, 09:48 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    تم تقديم الطعن اليوم الاحد بعد ان تم بها بعض التعديلات الطفيفة ووصل عدد الموقعين 104.

    وكذلك عقد مؤتمر صحفي للطاعنين الساعة الثالثة في مقر صحيفة ( اجراس الحرية)
                  

02-21-2010, 10:01 PM

سلمى الشيخ سلامة
<aسلمى الشيخ سلامة
تاريخ التسجيل: 12-14-2003
مجموع المشاركات: 10754

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    عاليا يبقى
                  

02-22-2010, 06:54 AM

Elbagir Osman
<aElbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: سلمى الشيخ سلامة)

    فوق
                  

02-22-2010, 01:33 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: Elbagir Osman)

    لدى المحكمة الدستورية
    الخرطوم
    د / محمود شعراني وآخرين الخرطوم ( طاعنين )
    ضـــــــــــد
    المشير / عمر حسن احمد البشير رئاسة الجمهورية ( مطعون ضده ) الخرطوم

    الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية
    وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م
    بمقتضى المواد 15 – 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 122 – 60(2)- 61(أ) من دستور السودان الإنتقالي 2005م وبموجب المادة 96 من القانون الجنائي لسنة 1983م مقروءة مع المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م
    ط د / م د / 42 / 2010م
    السادة / رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
    الموقرين

    بكل الاحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن في أعمال رئيس الجمهورية بموجب المواد أعلاه وأيضاً بالطعن بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات لسنة 2008م وللأسباب التالية :
    أولاً :
    مقدمة الطعن :
    قبل الثلاثين من يونيو عام 1989م كان السودان محكوماً بنظام ديمقراطي دستوري استطاع في أخريات أيامه ان يقنع الحركة الشعبية في جنوب البلاد بضرورة الوفاق والصلح وحل مشكلة الجنوب سلمياً ( مبادرة الميرغني – قرنق 1988م ) إلا ان التآمر الداخلي بين العسكر والجبهة الإسلامية ( حزب المطعون ضده ) قد أطاح بهذه المبادرة .. وقد قام المطعون ضده في الثلاثين من يونيو 1989م بقيادة الانقلاب الذي أدى إلى القضاء على الديمقراطية الثالثة وتقويض النظام الدستوري في البلاد ولم تستطع السلطة الانقلابية بقيادة ( المطعون ضده ) أن تقدم على





    مدى عشرين عاماً سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين مما وطّد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاد
    وأنذر بالتدخل الأجنبي الذي وقع فعلاً وكذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية بكل آثارها الجانبية المفجعة . ثم انشق حزب (المطعون ضده) على نفسه ودخل مع المنشقين عنه في احتراب على السلطة جاعلاً من اقليم دارفور مسرحاً للصراع على السلطة وقد أقر بهذا (المطعون ضده) نفسه حينما صرح بأن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عنه وكذلك أيد نائب ( المطعون ضده ) ذلك حينما اعترف بأن الصراع بين الحزبين الإسلاميين هو السبب الرئيسي للصراع في دارفور الذي راح ضحيته الأبرياء من المواطنين من الذين لا ينتمون لحزب (المطعون ضده )وهكذا تستمر عملية تقويض النظام الدستوري على مدى عشرين عاماً بسبب أعمال وسياسات (المطعون ضده) الذي تتركز كل السلطات في يده مما عمق مشكلات البلاد وهدد وحدتها وانذر بتفتيتها وحتى وبعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل وإخراج الدستور الانتقالي إلا أن أعمال (المطعون ضده) ظلت في اغلب الأحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض المطعون ضده تعديله كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني وذلك لأن تعديل الدستور خاصة في المادة (58) يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده وتركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي . أضف إلى ذلك أن تقويض النظام الدستوري الذي قام به ( المطعون ضده ) في 30 يونيو 1989م إنما يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم ويسري عليها القانون بأثر رجعي كما تنص على ذلك المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهو ساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق ( المطعون ضده ) حيث تنص المادة (4 ) من هذا القانون على انه ( يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت إرتكاب الجريمة ) أي القانون الجنائي لسنة 1983م في المادة ( 96 ) منه وهو القانون الذي كان ساري المفعول حتى عام1991 .
    إن المطعون ضده بما له من اختصاصات بموجب المادة (58) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م استطاع ممارسة هذا الاختصاصات بصورة تعارض نص المادة (24) من الدستور والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية وهذه الممارسة تشكل خرقاً لاتفاقيات السلام وللدستور الانتقالي أيضاً في المادة (1) منه والتي تنص على ان السودان دولة ديمقراطية لا مركزية ولكن ممارسات المطعون ضده لاختصاصاته أهملت تفعيل عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور ( أنظر المادة 140 من الدستور ) وذلك حتى يأتي الإطار الدستوري متسقاً وملائماً دستورياً . لقد فتحت المادة (58) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه وخلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم جعل من السودان دولة ديمقراطية مركزية وليست دولة لا مركزية كما ينص الدستور وهكذا تأتي هذه الممارسة مخالفة لاتفاقيات السلام التي يجب أن تسود أحكامها طالما ظل ذلك التعارض قائماً .
    أضف إلى ذلك أن أعمال (المطعون ضده) مازالت وحتى تاريخ كتابة هذه العريضة تشكل تقويضاً مستمراً للنظام الدستوري ويتمثل ذلك في الآتي :
    أولاً : في عام 2009م أصدر المطعون ضده قانوناً سمّي بقانون الأمن الوطني وهو قانون قمعي من شأنه إعاقة العملية الانتخابية المٌقدمة عليها البلاد وهو قانون يعطي جهاز الأمن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارضي حزب (المطعون ضده) ( أنظر على سبيل المثال المواد 25 – 50 من هذا القانون ) ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005م كما يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو ألصق قانون بالدستور كما لا يضع إعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها وأقرتها حكومة السودان ونصت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه ولكن هذا القانون يلغي كل هذا ويعارض بصورة واضحة أحكام الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات أن يلتزم وينفذ ويحترم اتفاقية السلام وهذا هو شرط التقدم للانتخاب كما تنص عليه المادة (218) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م .
    ثانياً : (المطعون ضده) وهو يعلم تماماً أن الانتخابات ترمي في الأساس إلى خلق مجتمع عادل وحر وهذا يعني بالضرورة أن يشمل العمل الانتخابي كل أجزاء القطر ويأتي لازمة لذلك أن يكون لكل حزب سياسي تمثيل في كل إقليم إلا أن المطعون ضده يصر وهو على رأس السلطة التنفيذية على إقامة الانتخابات على الرغم من الحالة المأسوية التي يعيشها إقليم دارفور بسبب الاحتراب على السلطة بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي المنشق عنه وكل ذلك تنفيذاً لسياسة حزبه على الرغم من أنه يمثل بحكم منصبه كرئيس للجمهورية كل السودانيين كما يمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة ( المادة 58 من الدستور ) وليس إرادة حزبه . أضف إلى ذلك ان هنالك حالة طوارئ معلنة في دارفور وانفلات امني إنسحبت بسببه بعض الأحزاب من انتخابات دارفور ومن شأن هذا كله أن يعطل العملية الانتخابية برمتها ثم إن مفاوضات السلام بشأن دارفور مازالت قائمة وعلى الرغم من كل هذه المهددات إلا أن (المطعون ضده) لم يتخذ أية تدابير لازمة لتأجيل الانتخابات مع أن الدستور يعطيه هذا الحق كما تنص على ذلك المادة 211 (ج) من الدستور .
    ثالثاً : المطعون ضده بحكم المنصب وبموجب اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في المادة (58) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين وكل هذه سلطات يمنحها له الدستور واتفاقية السلام الشامل إلا انه وفي اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير عام 1991م استحدث تشريعاً جنائياً صادر به حرية الاعتقاد التي ينص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل مما عرض بعض المواطنين لتهم التكفير والخروج من الملة ونعني هنا بالتشريع نص المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م وقد شجع هذا التشريع دوائر الهوس الديني ( خاصة وان هذا النص مازال ساري المفعول ) فألقت بتهمة التكفير على كل من يعارض توجهاتها الدينية فكفرت بعض الأحزاب والجماعات والأفراد تحت سمع وعلم المطعون ضده بل إن بيانات التكفير كانت تنشر في الصحف السياسية وفي الأماكن العامة بواسطة دوائر الهوس الديني التي تهدد بأخذ القانون بيدها وفي هذا مساس بحق الحياة وحرية الاعتقاد وهناك وقائع ثابتة وآخرها البيان الذي وزع على نطاق العاصمة القومية وصدر عما يسمى بإمارة المجاهدين والدبابين بتاريخ فبراير 2010م وفيه تهديد مباشر لحياة عميد كلية القانون بجامعة الأزهري بتهمة الإساءة للدين الإسلامي – على أن ( المطعون ضده ) على علم بكل ذلك وقد سبق وان أرسلت له المذكرات لتعديل النص الخاص بالردة وأبرزها المذكرة التي رفعها المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان في يوليو 2005م وأوصى بإلغائها لتعارضها مع المادة (38) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م ولتعارضها مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان طرف في هذا العهد وموقع عليه منذ عام 1986م ويعتبر هذا العهد جزءاً من القانون المحلي للبلاد وتسود أحكامه لدى تعارض أي تشريع محلي معه وقد أوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (27) من الدستور وعلى الرغم من كل هذا لم يقم المطعون ضده بابتدار أي تعديل تشريعي في هذا الشأن وامتناعه هذا يشكل فِعلاً مخالفاً للقانون والدستور واتفاقية السلام الشامل .
    رابعا: علي الرغم من أن (المطعون ضده) يقر بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم درافور وعلى الرغم من أنه قد كون لجنة تحقيق وطنية توطئة لمحاكمة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمة الأفراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها إلا أنه لم يأخذ أية إجراءات عملية في سبيل إنجاز العدالة وتقديم المسئولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الأرض من قبل مرؤوسيه التابعين له أو مسئوليته الجنائية كمتبوع (Criminal Vicarious Liability ) كما لم تقم مؤسساته العدلية بتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي أنشأها في دارفور بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة درافور كما اقر بذلك قاضي محكمة درافور السيد/ (محمود أبكم) وصرح بذلك لعدد من وكالات الأنباء الخارجية . ثم إن (المطعون ضده) رفض أيضا المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية ومعنى هذا أن (المطعون ضده) يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي .
    خامساً: إن (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجهورية قد منح نفسه قدراً من الامتياز لم يجده بقية المرشحين وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في ممارسات تحتوشها الأساليب الفاسدة من كل جانب حيث قام (المطعون ضده) بأخذ البيعة من بعض الجهات والفئات من المواطنين قبل إجراء الانتخابات بل وقبل بداية الحملة الانتخابية المحدد لها كبداية يوم 13/2/2010م هذا على الرغم من ان الدستور الانتقالي (المستمد من اتفاقية السلام الشامل جمهورية السودان للعام 1998م) يحتم على أن البيعة تتم بعد أداء الرئيس للقسم أي بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوزه فيها ، وعليه فإن البيعة في مثل هذه الظروف تشكل تأثيراً مباشراً علي الناخبين كما تشكل أيضاً ضرباً من الدعاية الانتخابية توفرت (للمطعون ضده )ولم تتوفر لبقية المرشحين بل إن الدولة نفسها و(المطعون ضده) على رأس سلطتها التنفيذية قد صرفت من الخزينة العامة على هذه الدعاية الانتخابية غير المشروعة لمصلحة (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني ولم يعامل كذلك بقية المرشحين وكما هو معلوم للكافة أن المطعون ضده قد تبرع لنادي المريخ بمبلغ ( مليون جنيه ) لتأهيل استاده الرياضي وتلقى البيعة إثر ذلك كذلك فقد امتدت الدعاية الانتخابية (للمطعون ضده) إلى أوساط الجاليات خارج البلاد فقد تبرع للجالية السودانية بمصر بمبلغ ( 500 ألف دولار ) وكذلك تبرع لصندوق الطلاب بمبلغ ( 2.500 مليون ) كسلفية ترد بعد التخرج هذا إلى جانب عرضه لإنجازات حكومته خلال فترة حكمه ووعده بالمزيد من الإنجازات في مجالات التنمية المختلفة . ولم تقف حملة المطعون ضده عند هذا الحد بل إمتدت إلى التأثير على قطاعات أخرى كقطاع القوات النظامية التي كان يشرف على تخريج دفعات جديدة منها وهو بالزي العسكري كقائد أعلى للقوات المسلحة كما كان يعدد إنجازاته في خطابه بمناسبة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة وهذا ضرب من الدعاية الانتخابية لا يخفى على أحد ويشكل كل هذا عدم إلتزام (المطعون ضده ) ( المرشح ) بأحكام المادة 83 (1) من قانون الانتخابات أضف إلى ذلك إن الموقع الوظيفي المؤثر (للمطعون ضده) فيما يختص بمنصبه الحالي كقائد أعلى للقوات المسلحة يمنحه الفرصة لكسب أصوات قادة وضباط وأفراد هذه القوات خاصة وأن من صميم واجباته هو الالتقاء بهذه القوات في كل موقع من مواقعها في أقاليم السودان المختلفة مما يمنحه فرصة عرض آرائه وبث دعايته الانتخابية وبالفعل تم تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بالصورة التي لا يمكن ان يتساوى فيها معه بقية المرشحين وخاصة ان كل هذه الأعمال المطعون فيها قد وقعت قبل بدء الحملة الانتخابية . أما الصرف على هذه الدعاية الانتخابية من الخزينة العامة فهو يمثل إهداراً للمال العام ووضعه في غير موضعه مما يعد إغفالاً متعمداً لأولويات التنمية ولخدمة المحتاجين إلى الماء والمأوى من المعوزين والمتشردين . أما بالنسبة للطعن في دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م فإن الطاعنين حماية لحقوقهم الدستورية الأساسية يرفعون هذا الطعن بموجب المواد 15-16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م .
    اولاً : تنص المادة 42 (1) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على انه يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الاقل على ألا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب . وهذا نص غير دستوري ويعارض المواد 31-41 (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك على الوجه الآتي :
    1/ يشترط النص لتأييد الترشيح لرئاسة الجمهورية تقديم 15 ألف ناخب وعليه فإن هذا يمنع ( 14.999 ألف ) مواطناً من ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور وتجعل المادة الأمر وكأن حقوق الانتخاب والترشيح هي حقوق ممنوحة في العام 2008م ( أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات ) وليست حقوقاً طبيعية للإنسان ، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والتي تنص على المساواة أمام القانون كما تعارض المادة المذكورة الدستور الانتقالي في المادة 41 (1)(2) منه والتي تعطي كل مواطن حقه في المشاركة في الشئون العامة وحقه في أن ينتخِب ويٌنتخب . ثم هي أيضاً أي المادة 42 (1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تناقض المادة 23 من الدستور الانتقالي والتي تعطي كل مواطن حقه في الاشتراك في الانتخابات العامة والاستفتاءات .
    ثانياً : تنص المادة (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م ( وموضوعها إعلان الفائز بالتزكية ) على انه في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات ، أو بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين ، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات .
    هذه المادة غير دستورية لأنها ترسي مبدأ إعلان الفائز بالتزكية وهذا مبدأ لا يتلائم مع الدستور ولا اتفاقيات السلام الشامل ولا الممارسات الديمقراطية الصحيحة والشفافة ذلك أن وجود مرشح واحد عند قفل باب الترشيحات يعني بالضرورة أن هذا المرشح الواحد هو رئيس الجمهورية الحالي لأنه هو الشريك الأكبر في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور ولذلك ينص الدستور في المادة 55(2) منه على ان يستمر شاغل المنصب رئيساً للجمهورية بالوكالة لحين إجراء الانتخابات المؤجلة فلا مجال هنا مع وجود هذه المادة لإعلان المرشح الواحد الموجود عند قفل باب الترشيحات فائزاً بالتزكية وكذلك الحال عند بقاء المرشح الواحد بعد إنسحاب باقي المرشحين . كذلك فإن نص المادة 51 من قانون الانتخابات يتعارض مع نص المادة 67 من الدستور والتي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات وفي هذه الحالة يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ) من الدستور وهذا المجلس يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية فلا مجال هنا لإعلان فائز بالتزكية بواسطة المفوضية التي عينها أحد المرشحين ولم ينتخبها الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للمادة (52) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ، كذلك فإن المادة (51) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعارض اتفاقية السلام التي تنص على انه إذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الانتخابات فإنه يتم ملؤه عن طريق انتخابات رئاسية تجرى في فترة لا تتجاوز 60 يوماً ( 2-3-10)حتى لا يهدر الحق في التصويت الوارد أيضاً في بروتوكول اقتسام السلطة ( 1-6-2-11 ) .
    وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها (المطعون ضده) بالمخالفة للدستور واتفاقية السلام الشامل وبعد أن بيّن الطاعنون عدم دستورية المواد 42 (1) و (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد 15 و 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م مقروءة مع المواد 48-61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك بـ:
    1- اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري .
    2- إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا إليها آنفاً والأمر بعدم تطبيقها .
    3- إصدار قرار بتأجيل الانتخابات لأن هناك شبه إجماع شعبي علي عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين ولانسحاب بعد الأحزاب كلياً وبعضها جزئياً بما في ذلك الحزب الشريك في السلطة ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور ولان المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور هذا إلى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع امكانية تحقيق إنتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تاجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن .


    مرفقات :
    كشف باسماء الطاعنين
    المخلص /
    د . محمود شعراني
    المحامي
    ملحق :
    الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية والوطنية التي ينص عليها الدستور وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية ، كذلك فإن الطاعنين قد تقدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية ومعلوم أن الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم .
                  

02-22-2010, 02:41 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    كشف بأسماء الطاعنين في الدعوى الدستورية
    ضد رئيس الجمهورية – عام 2010م

    الرقم الاسم الصفة
    1 المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان عبد الوهاب عبد الله الأنصاري
    2 لجنة القضاة المفصولين محمد الحافظ محمود
    3 مدير مركز الدراسات السودانية د. حيدر إبراهيم علي
    4 المنظمة السودانية الحرة لحقوق الإنسان أ. نادية عوض إبراهيم
    5 هيئة محامي دارفور أ. محمد عبد الله الدومة
    6 منتدى الفكر الإستراتيجي بأم درمان مكي عمر الأمين
    7 اللجنة التنفيذية لاستعادة نقابة الأطباء د. أحمد عبد الله الشيخ
    8 الاتحاد النسائي السوداني فاطمة الشيخ الكامل
    9 لجنة متقاعدي المصارف أمين أحمد عبد الرحمن
    10 تحالف المزارعين بالجزيرة حسبو إبراهيم محمد
    11 اللجنة القومية للمفصولين ( مدنيين / عسكريين ) مصطفى عبد الله
    12 أحمد عيسى سليمان نائب برلماني/ مرشح الدائرة الاولى الفاشر شمال
    13 أبو القاسم حسن محمد الياس ناشط مدني
    14 محمد علي المحسي اقتصادي – مراجع عام سابق – حكومة السودان – وزير سابق
    15 عبد العزيز عثمان سام مساعد الرئيس للشئون القانونية - حركة تحرير السودان
    16 أسماء محمود محمد طه ناشطة في مجال حقوق الإنسان
    17 الصادق علي حسن مرشح عن الدائرة الثانية ام درمان
    18 عبد الباقي عبد الله محمد جبريل مدير مركز دارفور للعون والتوثيق / جنيف
    19 كمال الصادق صحفي وناشط في مجال حقوق الإنسان
    20 إبراهيم طه أيوب وزير الخارجية السابق / رئيس اللجنة القومية للمفصولين
    21 الهادي هاشم رئيس لجنة مفصولي كنانة
    22 محمد إبراهيم عبده كبج خبير اقتصادي
    23 صالح محمود محمد عثمان ناشط في مجال حقوق الإنسان
    24 بارود صندل رجب محامي وناشط حقوقي
    25 عبد الله الشيخ كاتب صحفي
    26 تاج السر مكي كاتب صحفي
    27 محمد موسى حريكه كاتب صحفي
    28 الحاجة فاطمة عبد الرحمن بكراوي ربة منزل
    29 الحاجة إحسان عبد الرسول صالح ربة منزل
    30 عماد الدين عبد اللطيف محامي
    31 عبد المنعم حامد الخرساني محامي
    32 مهدي بخيت حامد محامي
    33 بشير محمد الحسن بشير إداري
    34 عثمان إبراهيم محمود إداري
    35 شهاب الدين بابكر إسماعيل مرشح الدائرة 2 أم درمان
    36 د. صفية مساعد ناشطة حقوقية
    37 د. نصري مرقص يعقوب صيدلي ورجل اعمال
    38 صلاح محمد عيسى ناشط مدني
    39 فيصل محمد إبراهيم شبو مرشح الدائرة 6 الأمير الاولى – أم درمان
    40 النعمة النعيم عوض العليم مزارع
    41 من الله عبد الوهاب عيسى نقابي
    42 محمد الطيب دفع الله مزارع
    43 د. شيخ الدين شدو محامي وناشط مدني
    44 صلاح العالم مرشح الدائرة 10 دار السلام – أم درمان
    45 نفيسة المليك رئيسة تجمع أسر شهداء 28 رمضان والدة الشهيد رائد طيار / أكرم الفاتح يوسف
    46 ليلى يحي محمد مصطفى زوجة الشهيد عقيد أ . ح / صلاح السيد
    47 فتحية كمبال الامين زوجة الشهيد مقدم / بشيرعامر أبوديك
    48 آسيا سيد أحمد بلول زوجة الشهيد لواء أ . ح / محمد عثمان بلول
    49 حسن مبارك حسن عبد النور ع / أسرة الشهيد فريق طيار أ . ح خالد الزين
    50 عبد القادر حسين عبد القادر الكدرو إبن الشهيد لواء أ . ح / حسين عبد القادر الكدرو
    51 أحمد محمد عثمان كرار إبن الشهيد عميد طيارأ . ح / محمد عثمان كرار
    52 عواطف ميرغني طه شقيقة الشهيد عقيد أ . ح / عصمت ميرغني طه
    53 زكية عثمان الحاج زوجة الشهيد عقيد أ . ح / بشير مصطفى بشير
    54 خديجة عثمان محمد زوجة الشهيد عقيد أ . ح / محمد أحمد قاسم
    55 حبيب عبد العزيز إبراهيم شقيق الشهيد مقدم / محمد عبد العزيز إبراهيم
    56 محاسن مكي محمد صالح زوجة الشهيد مقدم / بشير الطيب محمد صالح
    57 عاليه حسن علي كرار شقيقة الشهيد مقدم أ ح / عبد المنعم حسن علي كرار
    58 إنصاف يسن علي شقيقة الشهيد رائد / معاوية يسن علي
    59 إبتهاج أبوالقاسم محمد الحسن شقيقة الشهيد رائد / عصام أبوالقاسم محمد الحسن
    60 حياة نقد الله زوجة الشهيد رائد / بابكر عبد الرحمن نقد الله
    61 منال عوض خوجلي شقيقة الشهيد نقيب طيار / مصطفى عوض خوجلي
    62 منال مدثر محجوب شقيقة الشهيد نقيب / مدثر محمد محجوب
    63 البروفيسور / ابو القاسم سيف الدين شخصية قومية
    64 حسين سعد صحفي
    65 طارق إبراهيم الشيخ محامي وناشط حقوقي
    66 حكمة أحمد رابح محامي وناشط مدني
    67 أبوعاقلة محمود شريف ناشط مدني
    68 حامد علي محمد نور ناشط مدني
    69 شارف سليمان تكنة ناشط مدني
    70 إبراهيم عبد الله ناشط مدني
    71 صالح عبد الله ناشط مدني
    72 جعفر السبكي صحفي وناشط مدني
    73 آدم مصطفى صالح ناشط مدني
    74 آدم سليمان آدم محامي وناشط مدني
    75 فضل السيد الدويحي محامي وناشط مدني
    76 محمد ناصر ناشط مدني
    77 عادل طاهر الحاج ناشط مدني
    78 أحمد الشيخ محامي شبكة المحاميين الديمقراطيين
    79 إسماعيل عمر إدريس محامي وناشط مدني
    80 محمد هارون محمد محامي وناشط مدني
    81 حمزة عباس ناشط مدني
    82 خميس يوسف هارون محامي وناشط مدني
    83 د. محمد علي حسن باحث وناشط مدني
    84 بدرالدين عبد الله الإمام صحفي وناشط مدني
    85 د. مجاهد عبد القادر محامي وناشط مدني
    86 آدم محمد راشد محامي وناشط مدني
    87 عبد الرحمن محمد أبوالقاسم محامي وناشط مدني
    88 جبريل حامد حسابو محامي وناشط مدني
    89 رحاب الفاضل شريف محامي وناشط مدني
    90 نفيسة النور حجر محامي وناشط مدني
    91 نصر الدين يوسف دفع الله محامي وناشط مدني
    92 تاج الدين الصديق جلال الدين محامي وناشط مدني
    93 محجوب عبد القادر داؤود محامي وناشط مدني
    94 الطاهر اسحق باحث وكاتب صحفي
    95 محمد يعقوب آدم محامي وناشط مدني
    96 هاشم عبد النبي الشيخ محامي وناشط مدني
    97 عائشة أبكر جمعة شيخة نازحة بمعسكر كلمة
    98 محاسن عبد القادر محامي وناشط مدني
    99 وداعة إبراهيم محامي وناشط مدني
    100 نائلة حسن محمد الياس معلمة وناشط مدني
    101 محمد حب الدين آدم ناشط حقوقي
    102 سمية خالد المطبعجي صحفية وناشط مدني
                  

02-22-2010, 03:33 PM

Elbagir Osman
<aElbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    فوق دائما
                  

02-22-2010, 03:58 PM

سعد مدني
<aسعد مدني
تاريخ التسجيل: 07-16-2009
مجموع المشاركات: 5380

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: Elbagir Osman)

    Quote: المخلص /
    د . محمود شعراني
    المحامي
    ملحق :
    الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية والوطنية التي ينص عليها الدستور وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية ، كذلك فإن الطاعنين قد قدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية ومعلوم أن الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم .
                  

02-24-2010, 00:38 AM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: سعد مدني)

    شكرا على المرور سعد مدني
                  

03-07-2010, 10:51 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: Elbagir Osman)

                  

02-23-2010, 06:39 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: Elbagir Osman)

    شكرا على المرور الباقر عثمان
                  

02-23-2010, 01:04 AM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: سلمى الشيخ سلامة)

    شكرا سلمى على المرور
                  

02-23-2010, 01:49 AM

Nasr
<aNasr
تاريخ التسجيل: 08-18-2003
مجموع المشاركات: 10836

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    Up
                  

02-28-2010, 11:36 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: Nasr)

    لك الشكر ناصر على المرور
                  

03-07-2010, 10:12 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    الطاعنون يدفعون بمذكرة اضافية للمحكمة الدستورية في المدة المحددة قانوناً
                  

03-07-2010, 10:26 PM

خالد حاكم
<aخالد حاكم
تاريخ التسجيل: 08-25-2007
مجموع المشاركات: 3434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    up
                  

03-10-2010, 10:24 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: خالد حاكم)

    شكراً خالد حاكم على المرور
                  

03-11-2010, 10:54 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    لدى المحكمة الدستورية
    الخرطوم د/محمود شعراني
    وآخرين الخرطوم (طاعنين)
    ضد المشير/ عمر حسن أحمد البشير رئاسة الجمهورية (مطعون ضده) الخرطوم
    الموضوع: طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية
    وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م وقانون الأمن الوطني لسنة 2009م والقانون الجنائي لسنة 1991م بمقتضى المواد 15ـ 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 122ـ 60(2) ـ 61(أ) من دستور السودان الانتقالي 2005م، وبموجب المادة 96 من القانون الجنائي لسنة 1983م، مقروءة مع المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م بمقتضى المواد 7 ، 16(أ)من الدستور الانتقالي لسنة 1985م تعديل 1987م عريضة معدلة ط د/م د/ 14/2010م
    السادة/رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الموقرين
    بكل الاحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن في أعمال رئيس الجمهورية بموجب المواد أعلاه، وأيضاً بالطعن بعدم دستورية بعض نصوص القوانين كما هو موضح تالياً:
    أولاً:
    1/ المواد الدستورية التي تعطي الاختصاص الجنائي للمحكمة الدستورية في مواجهة «المطعون ضده» رئيس الجمهورية: - المادة 122«2» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م. - المادة 60«2» المواد 15«د-ز» - 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م.
    2/ المواد الدستورية التي تسند مساءلة«المطعون ضده» عن القوانين التي صدرت: المادة «أ» مقروءة مع المادة 58«1»ح والمادة 109«2» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، والطعن هنا ليس في شخص المطعون ضده، وإنما ينصب على أعماله كرئيس للجمهورية لقيامه بابتدار مواد تشريعية والمصادقة عليها وهي مخالفة للدستور.
    3/ المواد المخالفة للدستور: أ/«3»-25-50»52- «4» من قانون الأمن الوطني لسنة 2009م وأوجه مخالفة هذه المواد للدستور توضحها المذكرة المرفقة كمستند مرفق مع هذه العريضة.
    ب/ المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م، ووجه المخالفة فيها أنها لا سند لها من قرأن أو سُنة، وهي ضد القوانين والعهود الدولية التي أمنت على حرية الاعتقاد، وهذه العهود والمواثيق جزء من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
    ج/ المادة 42«1» من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م، ووجه مخالفتها للدستور أنها تحرم الآلاف من المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، وتجعل من حقوق الانتخابات والترشيح حقوقاً ممنوحة في عام 2008م، أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات وليست حقوقاً طبيعية للإنسان.
    د/ المادة«51» من قانون الانتخابات لسنة 2008م، ووجه مخالفتها للدستور أنها تؤسس لمبدأ الفوز بالتزكية بما لا يتلاءم مع الدستور واتفاقيات السلام وتعارض نصوص دستورية.
    4/ السند الدستوري الذي يسبغ على المحكمة الدستورية سلطة تأجيل الانتخابات هو المادة 16 «أ»«ب»«ج»«د» من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م«ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية». وفي الفقرة«د» من المادة«16» فإن من سلطات المحكمة الدستورية وقف التنفيذ متى ما رؤي أن نتائج التنفيذ يتعذّر تداركها أو جبرها. وهذا هو سند تأجيل الانتخابات، حيث أن نتيجتها نهائية ويصعب تداركها في حال فوز«المطعون ضده». &#1645;
    مقدمة الطعن:
    قبل الثلاثين من يونيو عام 1989م، كان السودان محكوماً بنظام ديمقراطي دستوري استطاع في أخريات أيامه أن يقنع الحركة الشعبية في جنوب البلد بضرورة الوفاق والصلح وحل مشكلة الجنوب سلمياً (مبادرة الميرغني ـ قرنق 1988م) إلا أن التآمر الداخلي بين العسكر والجبهة الإسلامية (حزب المطعون ضده) قد أطاح بهذه المبادرة.. وقد قام المطعون ضده في الثلاثين من يوينو 1989م بقيادة الإنقلاب الذي أدى الى القضاء على الديمقراطية الثالثة وتقويض النظام الدستوري في البلاد. ولم تستطع السلطة الانقلابية بقيادة (المطعون ضده) أن تقدم على مدى عشرين عاماً سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة، فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين، مما وطَّد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاد. وأنذر بالتدخل الأجنبي الذي وقع فعلاً، وكذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية بكل آثارها الجانبية المفجعة. ثم انشق حزب (المطعون ضده) على نفسه ودخل مع المنشقين عنه في احتراب على السلطة، جاعلاً من إقليم دارفور مسرحاً للصراع على السلطة، وقد أقر بهذا (المطعون ضده) نفسه حينما صرّح بأن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عنه. وكذلك أيَّد نائب (المطعون ضده) ذلك حينما اعترف بأن الصراع بين الحزبين الإسلاميين هو السبب الرئيسي للصراع في دارفور، الذي راح ضحيته الأبرياء من المواطنين من الذين لا ينتمون لحزب (المطعون ضده)، وهكذا تستمر عملية تقويض النظام الدستوري على مدى عشرين عاماً، بسبب أعمال وسياسات (المطعون ضده)، التي تُركِّز كل السلطات في يده مما عمّق مشكلات البلاد وهدد وحدتها وأنذر بتفتيتها وحتى بعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل وإخراج الدستور الانتقالي، إلاّ ان اعمال (المطعون ضده) ظلت في أغلب الاحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض (المطعون ضده) تعديله، كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني، وذلك لأن تعديل الدستور خاصة في المادة (58) يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده، وتركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي. أضف الى ذلك ان تقويض النظام الدستوري الذي قام به (المطعون ضده) في 30 يونيو 1989م، إنما يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم، ويسري عليها القانون بأثر رجعي، كما تنص على ذلك المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وهو ساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق (المطعون ضده) حيث تنص المادة (4) من هذا القانون على أنه (يطبّق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة) أي القانون الجنائي لسنة 3891م في المادة (69) منه وهو القانون الذي كان ساري المفعول حتى عام 1991م. &#1645; أسباب الطعن إن المطعون ضده بما له من اختصاصات بموجب المادة (85) من الدستور الانتقالي لسنة 5002م، استطاع ممارسة هذه الاختصاصات بصورة تعارض نص المادة (42) من الدستور، والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية وهذه الممارسة تشكل خرقاً لاتفاقيات السلام وللدستور الانتقالي ايضاً في المادة (1) منه، والتي تنص على ان السودان دولة ديمقراطية لا مركزية، ولكن ممارسات المطعون ضده لاختصاصاته أهملت تفعيل عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور (انظر المادة041 من الدستور) وذلك حتى يأتي الإطار الدستوري متسقاً وملائماً دستورياً. لقد فتحت المادة (85) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه، وخلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم جعل من السودان دولة ديمقراطية مركزية وليست دولة لا مركزية كما ينص الدستور. وهكذا تأتي هذه الممارسة مخالفة لاتفاقيات السلام التي يجب ان تسود احكامها طالما ظل ذلك التعارض قائماً. أضف الى ذلك ان اعمال (المطعون ضده) مازالت وحتى تاريخ كتابة هذه العريضة تشكل تقويضاً مستمراً للنظام الدستوري ويتمثل ذلك في الآتي:
    أولاً: في عام 2009م أصدر المطعون ضده قانوناً سمي بقانون الامن الوطني، وهو قانون قمعي من شأنه إعاقة العملية الانتخابية المقدمة عليها البلاد، وهو قانون يعطي جهاز الامن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارضي حزب (المطعون ضده) (أنظر على سبيل المثال المواد 25ـ 50 من هذا القانون) ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005، كما يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وهو ألصق قانون بالدستور، كما لا يضع اعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الانسان، والتي صادقت عليها وأقرتها حكومة السودان ونصت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه، ولكن هذا القانون يلغي كل هذا ويعارض بصورة واضحة احكام الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات ان يلتزم وينفذ ويحترم اتفاقية السلام. وهذا هو شرط التقدم للانتخاب، كما تنص عليه المادة (218) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
    ثانياً:(المطعون ضده) وهو يعلم تماماً أن الانتخابات ترمي في الاساس الى خلق مجتمع عادل وحر، وهذا يعني بالضرورة ان يشمل العمل الانتخابي كل اجزاء القطر، ويأتي لازمة لذلك ان يكون لكل حزب سياسي تمثيل في كل اقليم، إلا ان المطعون ضده يصر وهو على رأس السلطة التنفيذية على إقامة الانتخابات على الرغم من الحالة المأساوية التي يعيشها اقليم دارفور بسبب الاحتراب على السلطة بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي المنشق عنه، وكل ذلك تنفيذاً لسياسة حزبه على الرغم من انه يمثل بحكم منصبه كرئيس للجمهورية كل السودانين، كما يمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة (المادة 58 من الدستور) وليس ارادة حزبه. اضف الى ذلك ان هنالك حالة طوارئ معلنة في دارفور وانفلات امني انسحبت بسببه بعض الأحزاب من انتخابات دارفور، ومن شأن هذا كله ان يعطّل العملية الانتخابية برمتها، ثم ان مفاوضات السلام بشأن دارفور مازالت قائمة، وعلى الرغم من كل هذه المهددات إلا ان (المطعون ضده) لم يتخذ أية تدابير لازمة لتأجيل الانتخابات، مع ان الدستور يعطيه هذا الحق كما تنص على ذلك المادة 112(ج) من الدستور.
    ثالثاً: المطعون ضده بحكم المنصب وبموجب اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في المادة (85) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين، وكل هذه سلطات يمنحها له الدستور واتفاقية السلام الشامل، إلا انه وفي اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير عام 1991م، استحدث تشريعاً جنائياً صادر به حرية الاعتقاد التي ينص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل، مما عرّض بعض المواطنين لتهم التكفير والخروج من الملة، ونعني هنا بالتشريع نص المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وقد شجع هذا التشريع دوائر الهوس الديني (خاصة وان هذا النص مازال ساري المفعول) فألقت بتهمة التكفير على كل من يعارض توجهاتها الدينية، فكفّرت بعض الاحزاب والجماعات والافراد تحت سمع وعلم المطعون ضده، بل ان بيانات التكفير كانت تُنشر في الصحف السياسية وفي الاماكن العامة بواسطة دوائر الهوس الديني التي تهدد بأخذ القانون بيدها، وفي هذا مساس بحق الحياة وحرية الاعتقاد، وهناك وقائع ثابتة وآخرها البيان الذي وُزع على نطاق العاصمة القومية وصدر عما يسمى بإمارة المجاهدين والدبابين بتاريخ فبراير 2010م وفيه تهديد مباشر لحياة عميد كلية القانون بجامعة الازهري بتهمة الإساءة للدين الاسلامي ـ على ان (المطعون ضده) على علم بكل ذلك وقد سبق وان ارسلت له المذكرات لتعديل النص الخاص بالردة وابرزها المذكرة التي رفعها المركز السوداني لدراسات حقوق الانسان في يوليو 2005م. وأوصى بإلغائها لتعارضها مع المادة (38) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ولتعارضها مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان طرف في هذا العهد وموقع عليه منذ عام 1986م. ويعتبر هذا العهد جزءاً من القانون المحلي للبلاد وتسود احكامه لدى تعارض اي تشريع محلي معه، وقد أوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (27) من الدستور، وعلى الرغم من كل هذا لم يقم المطعون ضده بابتدار اي تعديل تشريعي في هذا الشأن، وامتناعه هذا يشكل فِعلاً مخالفاً للقانون والدستور واتفاقية السلام الشامل.
    رابعاً: على الرغم من أن (المطعون ضده) يقر بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور، وعلى الرغم من انه قد كوّن لجنة تحقيق وطنية توطئة لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمةالافراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها، إلا أنه لم يأخذ اية إجراءات عملية في سبيل انجاز العدالة وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الارض من قبل مرؤوسيه التابعين له او مسؤوليته الجنائية كمتبوع Criminal Vicarious Liability كما لم تقم مؤسساته العدلية بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي أنشأها في دارفور، بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة دارفور. كما اقر بذلك قاضي محكمة دارفور السيد/ (محمود أبكم) وصرّح بذلك لعدد من وكالات الانباء الخارجية. ثم ان (المطعون ضده) رفض ايضاً المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية، ومعنى هذا ان (المطعون ضده) يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي.
    خامساً: إن (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية قد منح نفسه قدراً من الامتياز لم يجده بقية المرشحين، وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في ممارسات تحتويها الأساليب الفاسدة من كل جانب، حيث قام (المطعون ضده) بأخذ البيعة من بعض الجهات والفئات من المواطنين قبل إجراء الانتخابات، بل وقبل بداية الحملة الانتخابية المحدد لها كبداية يوم 13/2/2010م هذا على الرغم من أن الدستور الانتقالي (المُستمد من اتفاقية السلام الشامل جمهورية السودان للعام 1998م) يحتِّم على ان البيعة تتم بعد اداء الرئيس للقسم، أي بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوزه فيها، وعليه فإن البيعة في مثل هذه الظروف تشكل تأثيراً مباشراً على الناخبين، كما تشكل ايضاً ضرباً من الدعاية الانتخابية توفرت (للمطعون ضده) ولم تتوفر لبقية المرشحين، بل ان الدولة نفسها و(المطعون ضده) على رأس سلطتها التنفيذية قد صرفت من الخزينة العامة على هذه الدعاية الانتخابية غير المشروعة لمصلحة (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني ولم يُعامل كذلك بقية المرشحين. وكما هو معلوم للكافة ان المطعون ضده قد تبرّع لنادي المريخ بمبلغ (مليون جنيه) لتأهيل إستاده الرياضي وتلقى البيعة إثر ذلك. كذلك فقد امتدت الدعاية الانتخابية (للمطعون ضده) الى اوساط الجاليات خارج البلاد، فقد تبرّع للجالية السودانية بمصر بمبلغ (500 ألف دولار) وكذلك تبرع لصندوق الطلاب بمبلغ (2.500مليون) كسلفية تُرد بعد التخرج هذا الى جانب عرضه لإنجازات حكومته خلال فترة حكمه، ووعده بالمزيد من الانجازات في مجالات التنمية المختلفة. ولم تقف حملة المطعون ضده عند هذا الحد، بل امتدت الى التأثير على قطاعات اخرى كقطاع القوات النظامية التي كان يشرف على تخريج دفعات جديدة منها، وهو بالزي العسكري كقائد اعلى للقوات المسلحة، كما كان يعدد انجازاته في خطابه بمناسبة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة، وهذا ضرب من الدعاية الانتخابية لا يُخفى على احد، ويشكل كل هذا عدم التزام (المطعون ضده) (المرشح) بأحكام المادة 83 (1) من قانون الانتخابات.
    اضف الى ذلك ان الموقع الوظيفي المؤثر (للمطعون ضده) فيما يختص بمنصبه الحالي كقائد اعلى للقوات المسلحة يمنحه الفرصة لكسب اصوات قادة وضباط وافراد هذه القوات، خاصة وأنه من صميم واجباته هو الالتقاء بهذه القوات في كل موقع من مواقعها في أقاليم السودان المختلفة، مما يمنحه فرصة عرض آرائه وبث دعايته الانتخابية. وبالفعل تم تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بالصورة التي لا يمكن ان يتساوى فيها معه بقية المرشحين، وخاصة ان كل هذه الأعمال المطعون فيها قد وقعت قبل بدء الحملة الانتخابية. أما الصرف على هذه الدعاية الانتخابية من الخزينة العامة، فهو يمثل إهداراً للمال العام ووضعه في غير موضعه، مما يعد إغفالاً متعمداً لأولويات التنمية ولخدمة المحتاجين الى الماء والمأوى من المعوزين والمتشردين.
    اما بالنسبة للطعن في دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م، فإن الطاعنين حماية لحقوقهم الدستورية الاساسية يرفعون هذا الطعن بموجب المواد 15ـ 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م:
    أولاً: تنص المادة 42(1) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على انه يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمان عشرة ولاية على الاقل، على الا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب. وهذا نص غير دستوري ويعارض المواد 31ـ 41 (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وذلك على الوجه الآتي:
    1/ يشترط النص لتأييد الترشيح لرئاسة الجمهورية تقديم 15 ألف ناخب، وعليه فإن هذا يمنع (14.999 الف) مواطناً من ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور وتجعل المادة الأمر وكأن حقوق الانتخاب والترشيح هي حقوق ممنوحة في العام 2008م (أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات) وليست حقوقاً طبيعية للانسان، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 والتي تنص على المساواة امام القانون، كما تعارض المادة المذكورة الدستور الانتقالي في المادة 41(1) (2) منه والتي تعطي كل مواطن حقه في المشاركة في الشؤون العامة وحقه في ان ينتخِب ويُنتَخَب. ثم هي أيضاً أي المادة 42 (1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تناقض المادة 23 من الدستور الانتقالي والتي تعطي كل مواطن حقه في الاشتراك في الانتخابات العامة والاستفتاءات.
    ثانياً: تنص المادة (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م (وموضوعها إعلان الفائز بالتزكية) علي انه في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات، او بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمان واربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات. هذه المادة غير دستورية لأنها ترسي مبدأ إعلان الفائز بالتزكية، وهذا مبدأ لا يتلاءم مع الدستور ولا اتفاقيات السلام الشامل ولا الممارسات الديمقراطية الصحيحة والشفافة، ذلك أن وجود مرشح واحد عند قفل باب الترشيحات يعني بالضرورة أن هذا المرشح الواحد هو رئيس الجمهورية الحالي، لأنه هو الشريك الأكبر في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور، ولذلك ينص الدستور في المادة 55(2) منه على ان يستمر شاغل المنصب رئيساً للجمهورية بالوكالة لحين اجراء الانتخابات المؤجلة، فلا مجال هنا مع وجود هذه المادة لإعلان المرشح الواحد الموجود عند قفل باب الترشيحات فائزاً بالتزكية، وكذلك الحال عند بقاء المرشح الواحد بعد انسحاب باقي المرشحين. كذلك فإن نص المادة 51 من قانون الانتخابات يتعارض مع نص المادة 67 من الدستور والتي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات، وفي هذه الحالة يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ) من الدستور، وهذا المجلس يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية، فلا مجال هنا لإعلان فائز بالتزكية بواسطة المفوضية التي عينها احد المرشحين ولم ينتخبها الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للمادة (52) من دستورالسودان الانتقالي لسنة 2005م، كذلك فإن المادة (51) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعارض اتفاقية السلام التي تنص على انه اذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الانتخابات، فإنه يتم ملؤه عن طريق انتخابات رئاسية تجرى في فترة لا تتجاوز 60 يوماً (2ـ3ـ10) حتى لا يهدر الحق في التصويت الوارد ايضاً في بروتوكول اقتسام السلطة (1ـ6ـ2ـ11).
    وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها (المطعون ضده) بالمخالفة لدستور واتفاقية السلام الشامل، وبعد ان بيّن الطاعنون عدم دستورية المواد 42(1) و(51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد 15 و16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، مقروءة مع الموادة 48ـ61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك بـ:
    1ـ اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري.
    2ـ إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا اليها آنفاً والامر بعدم تطبيقها.
    3ـ إصدار قرار بتأجيل الانتخابات، لأن هناك شبه إجماع شعبي على عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين، ولإنسحاب بعض الأحزاب كلياً وبعضها جزئياً بما في ذلك الحزب الشريك في السلطة، ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور، ولأن المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور، هذا الى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع إمكانية تحقيق انتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تأجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن.
    مرفقات:
    كشف بأسماء الطاعنين
    مذكرة ملحقة
    المخلص/ د.محمود شعراني المحامي
    ملحق: الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية، وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين، وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية الوطنية التي ينص عليها الدستور. وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية، كذلك فإن الطاعنين قد تقدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية، ومعلوم أن الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم.

    مذكرة مُلحقة

    أولاً: إنَّ قانون الأمن الوطني لسنة 2009م الذي أجازه مجلس الوزراء بموجب القرار رقم«287/2009» وأعدَّت صياغته وزارة العدل ينُص في المادة«3» منه على أنه ينشأ جهاز للأمن الوطني يُسمى جهاز الأمن والمخابرات الوطني ويكون الجهاز قوة نظامية قوميَّة تعمل تحت الإشراف العام لرئاسة الجمهورية ، ولكن هذه المادة الثالثة من القانون لا تتسق مع الصفة التي أضفاها الدستور الإنتقالي لسنة 2005م في المادة 151 منه حيث إن المادة المذكورة في كل فقراتها لا تصف جهاز الأمن الوطني بأنه قوة نظامية بل إنها في الفقرة«4» تتحدث عن إنشاء مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان وعبارة إنشاء مكاتب هي عبارة غير ملائمة عند الحديث عن قوة نظامية حيث إن القوات النظامية مثل القوات المسلحة والشرطة تُنشأ لها وحدات عسكرية وقيادات وأفرع ومراكز ، ولا يقال إن لها مكاتب في كل أنحاء السودان كما هو الحال مع جهاز الأمن الوطني حيث إن طبيعة جهاز الأمن طبيعة خدمية مهنية تُركِّز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها ، وتُقدِّم المشورة للسلطات المعنية كما تنص على ذلك الفقرة«3» من المادة 151 من الدستور القومي الإنتقالي وبموجب إتفاقية نيفاشا فإن جهاز الأمن الوطني هو جهاز مهني والتفويض المخوَّل له هو تقديم النصح والتركيز على جميع المعلومات وتحليلها«2-7-2-4 إتفاقية إقتسام السلطة» هذه الطبيعة للجهاز كفيلة بنفي صفة القوة النظامية عنه حيث لم يسبقها عليه الدستور ولا إتفاقيات السلام الشامل التي لم يرد فيها ما يُشير الى أن جهاز الأمن الوطني من القوات النظامية كما هو وارد في مشروع القانون ، وقد حصرت إتفاقية السلام القوات النظامية وفق ما ورد في المادة «7» من الترتيبات الأمنية في قوات الجيش والشرطة والسجون وحرس الصيد وحرصت المادة«8» من الترتيبات الأمنية على ربط أجهزة الأمن القومي عند الضرورة بالمستوى الملائم من السلطة التفنيذية بمعنى خلق صلة مهنية بينها وبين السلطة التنفيذية وأجهزتها كالنيابة العامة والشرطة على سبيل المثال» ومدَّها بالمعلومات وتقديم النصح يؤكد على هذا القانون نفسه في المادة«4» التي تتحدَّث عن رسالة جهاز الأمن الوطني ولكن بما يتناقض مع وصف هذا الجهاز بالقوة النظامية في القانون نفسه. ومن هنا فانه لا ينبغي لحكومة الوحدة الوطنية خلق مثل هذا القانون الذي يُوطِّد تصميمه من كفاءة آلية القمع وأكثر من ذلك يحدُ من حقوق معظم المواطنين إذ لا ينبغي إعادة إنتاج القمع بعد إنفاذ اتفاقية السلام ، ولكي ينسى الشعب السوداني آلام الماضي ومراراته فانه يجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تساعده على ذلك عن طريق إصدار التشريعات التي تحميه وتحمي حقوقه ، لا تلك التي تقمعه وتهدر حقوقه تحت مسمى خدمة جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة. ثانياً: وتفصيلاً لما ورد في الفقرة أعلاه فان المادة«25» من القانون تمنح الجهاز سلطات واسعة تتخطى سلطات القضاء والنيابة والشرطة الممنوحة بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهي المواد المتعلقة بحجز المحررات والأموال والأشياء وإستدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم والرقابة والتحري والتفتيش وقبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد بالمادة«50» من القانون والتي تنص الفقرة«هـ» منها على أنه تكون لكل عضو في الجهاز سلطة القبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لاتزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً، وهذا القبض أو الحجز لايخضع للإشراف القضائي والمراقبة لتأمين إتفاقه مع القانون وذلك في خلال فترة قوامها شهر واحد وهي فترة لا تُتيح المثول أمام سلطة قضائية على وجه السرعة ، كما تنص على ذلك المادة «77» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تُوجب إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي عن حالات القبض في مدة أقصاها أربعة وعشرين ساعة ، وعليه فان القانون في المادة«50» هـ» يتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الإنتقالي لسنة 2005م وكذلك يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو قانون ساري المفعول كما لا يضع إعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها وأقرَّتها حكومة السودان ونصَّت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه ولكن القانون يلغي كل هذا ويسمح لقوات الأمن باحتجاز أي شخص وعزله «INCOMMUNICADO» وبدون تهمة ودون السماح له بمقابلة وكيل النيابة أو القاضي لمدة ثلاثين يوماً. ثالثاً: إنَّ المادة 25«أ» من القانون تعطي أعضاء الجهاز سلطة طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها أو الإحتفاظ بها أو إتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها وهذه سلطات مطلقة ويمكن عن طريقها ممارسة الرقابة القبلية على الصحف مما يَحِدْ من حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى المكفولة بموجب المادة «39» من الدستور كما يُقيِّد حق المواطن في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة. رابعاً: فيما يلي المادة«50» من قانون جهاز الأمن الوطني فانه ليست هنالك من سلطات للجهاز سوى تلك التي نص عليها الدستور القومي الإنتقالي ، ولكن محتويات المادة«50» من القانون تُخالف بصورة واضحة أحكام الدستور وإتفاقية السلام الشامل، أضف الى ذلك إن الفقرتين«ج،د» من المادة المذكورة تُعطي مدير الجهاز حق تفويض سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية لكل عضو من أعضاء جهاز الأمن الوطني وكذلك ممارسة أي سلطات قانونية ضرورية لتنفيذ أحكام قانون جهاز الأمن الفقرة«د» وهذا يتعارض بصورة واضحة مع نص المادة 26«1»ج» من الدستور القومي الإنتقالي والتي تحرم تغول أيّ من أجهزة الحكم على كل المستويات على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى وبمعنى آخر فان المادة«26» من الدستور تؤكد على تفعيل مبدأ فصل السلطات فلا يجوز جهاز الأمن أن يتغوَّل على سلطات الشرطة والنيابة أو القضاء عن طريق منح سلطات هذه الأجهزة بأمر تفويض يصدر من مدير الجهاز. خامساً: تنص الفقرة«1«و»من المادة«50» من القانون على أن تقوم سلطات الجهاز باخطار وكيل النيابة المختص لتجديد حبس الشخص المحتجز بعد إنقضاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة«50» وعلى الرغم من أن النيابة هنا تُمارس عملاً قضائياً إلا أن الأصل هو الإختصاص القضائي الذي هو من أهم الضمانات التي تهدف الى حماية الشرعية الإجرائية المستمدة من الدستور وذلك لأن النيابة تعتبر جزءاً من السلطة التنفيذية وذلك لأن النائب العام منصب سياسي منذ العهد المايوي وحتى اليوم ولايصح أن يُباشر الأعمال الأصلية للسلطة القضائية ثم إن السيد وزير العدل هو الذي قدَّم مشروع هذا القانون وهو جزء من السلطة التنفيذية ، وكما يُقال إن فإن في السياسة الإنحياز ، وفي القضاء الحياد ، وهذان لايجتمعان في قلب رجل واحد. سادساً : إنَّ المادة«52«4» من القانون تمنح أعضاء الجهاز حصانات لا يجوز معها إتخاذ أي إجراءات أمنية أو جناية في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير العام وهذا النص يُغري بالتجاوز للسلطات الممنوحة للأعضاء وهم قبل كل شئ بشر ، ثم هو يهدر حق ومبدا المساواة أمام القانون الذي نصَّت عليه المادة 31 من الدستور القومي الإنتقالي ، ثم هو فوق كل ذلك مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها والتي نص الدستور الإنتقالي علي تطبيقها علي ولايات شمال السودان«المادة 5«1» فكيف لقانون فرعي أن يتخطى كل ذلك ؟ وأنه قد يبدو من فضول القول أن تقول أنَّه لا حصانة لأحد في شريعة الإسلام فلم يتمتع بها أحد من الخلفاء الراشدين على كرم أخلاقهم وعظيم تقواهم بل إن أعظم خلق الله محمد رسول الله كان يستقيد من نفسه فيقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم« أيها النَّاس من جلدتُ له ظهراً هذا ظهري فليجلده ، ومن أخذت منه مالاً فهذا مالي فليأخذه ، ومن شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليشتمه» وكان عليه السلام يقول«وأيُّم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» فمن أين إذن جاء مهندسو القانون هذا بمثل هذه الحصانات؟
                  

03-07-2010, 10:43 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)
                  

03-07-2010, 10:47 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

                  

03-07-2010, 10:56 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

                  

03-07-2010, 11:03 PM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)



    هذه الصور في يوم تقديم الطعن
                  

03-08-2010, 01:16 AM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    نشرت بعض الصحف والموقع الالكتروانية ان الطعن في اهلية ترشح البشير وهذا يعد تضليل وكذب ضار .
    الصحيح ان الطعن موجه ضد اعمال البشير بصفته رئيساً للجمهورية وفق قانون المحكمة الدستورية والدستور الانتقالي .
    وساحاول غدا ايراد نص المذكرة الاضافية والاجراءات القانونية التي سيتاخذها الطاعنون ضد تلك الصحيفة .
                  

03-09-2010, 00:13 AM

ابو القاسم حسن

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 168

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    انضم الاستاذ / علي محمود حسنين للطاعنين وبلغ عددهم 105
                  

03-12-2010, 06:18 AM

عبدالمنعم خيرالله
<aعبدالمنعم خيرالله
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 688

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية (Re: ابو القاسم حسن)

    سيروا والله الموفق وكلنا خلفكم ,يا اخونا العمل ده كبير حقوا ما يكون محلى فقط لازم العالم كلو يعرف انو البشير ما مطارد فقط من اوكابو بس برضوا ديل اكامبو الداخل الكلام ده لازم يتنشر على الاقل بالانجليزى والفرنسى
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de