حق التنقل أو السفر ومنعه دستوريا وقانونا

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-30-2024, 09:29 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-12-2009, 02:33 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
حق التنقل أو السفر ومنعه دستوريا وقانونا

    يقول ابن تيمية ( ان الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الله الدولة الظالمة وان كانت مؤمنة )

    يقول سيدنا عمر رضى الله عنه ( متى استعبدتم الناس وقد ولتهم امهاتهم احرارا )


    مقدمة

    ذكرت الصحفية لبنى صباح اليوم لاذاعة مونت كارلو أنها قد منعت من السفر أمس وعندما استفسرت أخبروها بأن المنع صدر يوم الجمعة الماضى بتوقيع أبوبكر الشيخ مدير ادارة شرطة النظام وذلك بسبب أن لها قضية فى المحكمة تحت المادة 152 عقوبات . كما ذكرت انها طلبت من القاضى أن يعطيها شهادة بأن لها قضية امامه ينظر فيها وذلك لاستعمال الشهادة امام المحكمة الدستورية والتى تطلب فى البدء قبل طلب عدم الدستورية ، تطلب ( المصلحة فى الطعن ) والمصلحة لا تتأكد الا بأن يكون لها قضية ينظر امامها الا ان القاضى الموقر رفض طلبها ( فتأمل )

    هذه مناسبة لنتحدث عن حرية السفر او التنقل ومنعه بموجب الدستور و القانون .

    الحرية الشخصية جزء هام من قضية الحريات العامة فى النظام العام القانونى ، الذى ترتكز عليه الدولة القانونية ، وهى الدولة التى تلزم سلطاتها وأجهزتها المختلفة بأتباع قواعد عامة مجردة هى القانون ، ويسمى الالتزام بالخضوع للقانون بمبدأ سيادة القانون أو مبدأ الشرعية ، وهذا المبدأ هو الذى يميز الدولة القانونية عن الدولة البوليسية التى لا تلتزم بأحترام القانون .
    واذا كان وجود الدولة القانونية شرطا لازما لوجود الحريات العامة فأنه ليس شرطا كافيا فى جميع الاحوال لوجود هذه الحريات ، فقد توجد الدولة القانونية ولكن أجهزتها المختلفة تلنزم باتباع قانون ينكر الحريات العامة لمصلحة الدولة ، ولذلك فانه يفترض فى الدولة القانونية التى تحمى الحريات العامة أن يعمل القانون على حماية الحريات العامة والحد من تعسف السلطة العامة فى المساس بهذه الحريات ، ومن ناحية أخرى فأنه لا يكفى لاحترام الحريات العامة وجود القانون واحترام نصوصه ما لم يكن هذا القانون مطابقا للدستور وهو ما يحتم بدوره وجود رقابة دستورية على القانون لضمان أن الحريات العامة التى كفلها الدستور قد نالت أحترام القانون .

    ولا نريد هنا أن نزحم القارىء بأصل الافكار حول الحرية والحقوق للفرد فى الدولة ولكن نقول ان هناك فلاسفة عظام ابتدروا هذه الحقوق مثل الانجليزى لوك والفرنسى جان جاك روسو صاحب نظرية العقد الاجتماعى كما ان الاسلام ايضا قد أقر هذه الحقوق والحريات ( لماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ) وفى المقابل هناك مذاهب انظمة انكرت حقوق الفرد وحرياته فى مقابل الدولة مثل النازية والفاشية ودولتنا صاحبة المشروع الحضارى . فالفاشية تؤمن بأن ارادات الافراد يجب أن تتجه نحو هدف أسمى هو عظمة الدولة والقانون فى نظر الفاشية يأتى من الدولة ومن أجل الدولة وقد عللت الدولة النازية سمو الدولة الالمانية بمميزاتها التاريخية والجغرافية وما يتحلى به الجنس الآرى من عقلية خاصة والنظام السودانى الحالى يؤمن منظروه ومتنفذوه بالمشروع الحضارى وهو مشروع فى نظرهم يسمو على حريات وحقوق المواطنين وكما ذكروا فأنهم جاءوا لصياغة الانسان السودانى من جديد ليتوافق مع المشروع الحضارى.

    جاء فى ميثاق الامم الامم المتحدة على أن من اغراض هذه المنظمة تطوير وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية كما اصدرت الاعلان العالمى لحقوق الانسان وأقرت العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى صعيد الدول الاسلامية فقد اصدر المجلس الاسلامى العالمى المنعقد فى باريس سنة 1981 بيانا عالميا عن حقوق الانسان فى الاسلام وعلى نطاق الدول الافريقية أقر مؤتمر القمة الافريقى المنعقد فى نيروبى سنة 1981 الميثاق الافريقى لحقوق الانسان و دخل حيز التنفيذ فى 21 اكتوبر سنة 1986 .
                  

08-12-2009, 02:38 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حق التنقل أو السفر ومنعه دستوريا وقانونا (Re: wadalzain)

    الدستور السودانى لعام 2005

    لم يخلو الدستور السودانى من مواد تحدد او تحض على احترام الحرية ولقد فصل ذلك فى الباب الثانى من الدستور ( وثيقة الحقوق )

    المادة 29 تقول ( لكل شخص الحق فى الحرية وألأمان ولا يجوز اخضاع أحد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها ألا لأسباب ووفقا لآجراءات يحددها القانون )

    المادة 32 - 1 تقول ( تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوى فى التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية .
    المادة 32 – 2 ( تقر الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الايجابى
    المادة 34 ( يكون لأى شخص تتخذ ضده اجراءات مدنية او جنائية الحق فى سماع عادل وعلنى أمام محكمة علنية مختصة وفقا للاجراءات التى يحددها القانون .

    وفى خصوص السفر والتنقل جاءت المادة 42 لتقول الآتى :

    ( لكل مواطن الحق فى حرية التنقل وحرية اختيار مكان اقامته الا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقا لما ينظمه القانون )
    ( لكل مواطن الحق فى مغادرة البلاد وفقا لما ينظمه القانون وله حق العودة )

    المادة 48 من الدستور تقول ( مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذه الوثيقة وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الاخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضية حقوق الانسان تطبيقها فى الدولة وفقا للمادة 142 من هذا الدستور )

    والجدير بالذكر أن المادة 211 المذكورة فى النص عاليه تختص بالتدابير فى حالة الطوارىء والمادة 142 تختص بأنشاء مفوضية حقوق الانسان .

    هذه بعض النصوص من الدستور جئت بها فى سياق المناسبة .

    يلاحظ القارىء انه فى ذيل كل نص مادة من المواد اعلاه هناك عبارة واحدة ترد دائما لكن بصورة مختلفة فتارة تكون ( وفقا لاجراءات يحددها القانون ) او ( وفقا لما ينظمه القانون )

    هناك مبادىء اعتنقتها الدول التى تحترم مواطنيها وحقوقهم كما اعتنقتها محاكمها الدستورية التى تفسر الدستور والقانون ن منها

    - لا يجوز للدولة القانونية أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم بوجه عام

    - ان خضوع الدولة للقانون يعنى عدم اخلال تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا اوليا لقيام الدولة القانونية وضمانة اساسية لصون حقوق الانسان وكرامته وشخصيته المتكاملة

    وبذلك الفهم يجب أن تنظر محاكمنا للحقوق والحريات المضمنة فى هذا الدستور وكما جاء فى نص المادة 48 لايجب الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها ومن هنا يجب ان ننظر لأى اجراءات يحددها القانون او وفقا لما ينظمه القانون وأن اى قانون او تشريع من المفترض أن ينظم كيفية ممارسة الحق او الحرية لا أن يقيده أو يمنعه وكما قال جان جاك روسو فى عقده الاجتماعى ( ان هذا التنازل من قبل الافراد للجاكم يجب الا يؤدى لفقد الحرية بل انه بقصد تنميتها عن طريق الحماية الاجتماعية وبقصد المحافظة عليها بحالة متكاملة وبرغم ذلك فأن الافراد يظلون متمتعين بحرياتهم )

    القيود الموضوعة فى ذيل المواد المختصة بالحقوق تحتاج الى محاكم عادية ومحكمة دستورية لتفسر هذه القيود التى ربما توضع فى شكل قوانين موضوعية او اجرائية والقاضى الذى يفسر عليه ان يتقيد بكشف حقيقة محتوى القوانين بارادة المشرع فى تحقيق فاعلية العدالة او ضمان الحرية الشخصية وغيرها من حقوق الانسان المتعلقة بها فالمعروف ان نصوص القانون تظل صامتة جامدة حتى يتدخل القاضى لتقرير المعانى الصحيحة التى اراد القانون التعبير عنها ولهذا يقال لا قانون بلا قاض والقضاة الحقيقيون هم الحراس الطبيعيون لحقوق الفرد ويمارس القضاء حمايته للحرية بكفالة الضمانات التى يقررها القانون لحمايتها فى مواجهة ضد خطر التعسف او التحكم ، والحماية القانونية للحرية لا تكون بمجرد اصدار القوانين وانما بالتعرف على مبادئها وتطبيقها وهو ما لا يتحقق الا بسلطة قضائية مستقلة كل الاستقلال عن غيرها من سلطات الدولة وقد صدر عن المؤتمر العالمى لاستقلال القضاء الذى عقد بمونتريال بكندا عام 1983 اعلان عالمى لاستقلال القضاء أكد على موجهات محددة لاستقلال القضاء .

    قرأت فى هذا المنبر رأيا للاستاذ الكريم والقدير سالم احمد سالم يرى فيه بأن يرفع للمحكمة الدستورية السودانية طعن بشأن بطلان نص المادة 152 وعدم دستوريتها لالغاءها او ما شابه ذلك ، الا اننى مع الاحترام اتفق معه فى ان هذا الطلب صحيح من ناحية وغير عملى من ناحية اخرى ، صحيح من حيث ان المحكمة الدستورية هى الجهة المناط بها عدم قانونية النصوص القانونية وغير عملى لأسباب منها :
    الرقابة القضائية تعتبر من الوظائف الفنية القضائية ينهض بها قضاة متخصصون قادرون على كفالة الرقابة على القوانين وهى وظيفة ابداعية ابعد بكثير من الوظائف القضائية التقليدية التى يغلب عليها عنصر التفسير والتطبيق وخدمة القوانين بل ان تفسير القضاء الدستورى للدستور يتم بمنهج جد مختلف عن منهج تفسير القوانين .
    وهو ما يفتقر له قضاة المحكمة الدستورية السودانية كليا

    استقلال القضاء يعتبر ركنا اساسيا فى مبدأ الشرعية وخاصة فى المحاكم العليا واستقلال القضاء يعنى تحرر سلطته من اى تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية .
    وهذا ما يفتقر له قضاتنا ومحكمتهم الدستورية

    ولقد ذكر الاستاذ الدكتور امين مكى مدنى فى ندوة بالدوحة اقامتها رابطة القانونيين بالدوحة ، ذكر وقائع يندى لها الجبين عن هذه المحكمة منها نموذج الطعن بعدم دستورية قانون الارهاب الذى يحاكم به منسوبوا العدل والمساواة حيث اصدرت المحكمة حكما ينضح بعدم الحياد ، وفيه الرأى السياسى كان واضحا ، كما ذكر أن هناك طعون بعدم الدستورية امام المحمة لها اكثر من سنتين لم تبت فيها حتى الآن .

    ولقد ذكر الاستاذ الدكتور احمد عثمان عمر ( عضو هذا المنبر ) فى مؤلفه أثر التشريعات الاسلامية فى النظام القانونى السودانى عن القيود على الحقوق وكمثال حق التقاضى موردا ما قاله الاستاذ عبدالباقى حامد الجزولى فى دراسته عن المساواة امام القانون كحق دستورى ( اخضاع الحق للقانون مطلقا دون تمييز يجعله امرا دون ضابط ويستحيل الطعن فيه بعدم الدستورية وقد كان مشروع دستور 1998 الذى اعدته لجنة الدستور قد نص على ان القانون المعنى هو القانون المعقول والعادى وهذا من شانه أن يخضع القوانين للتقييم الموضوعى ن لذلك استخدم مشروع الدستور الفاظا اكثر وضوحا ومعلروفة فى فقه الدستور مثل الوسائل أو التدابير القانونيه السليمة )

    يقول دكتور احمد عثمان عمر ( والوضوح وعدم الغموض الغرض منها عدم تعميم القيود والسماح للمشرع بأفراغ الحق من مضمونه بدعوى تنظيمه ، اذ ليس للمشرع أن ينقص حق التقاضى( مثلا ) او ينقضه تحت ستار تنظيم هذا الحق والاكان تشريعه مشوبا بعيب الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية )
                  

08-12-2009, 02:41 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حق التنقل أو السفر ومنعه دستوريا وقانونا (Re: wadalzain)

    قانون الاجراءات الجنائية

    1 – تنص المادة 85 من قانون الاجراءات الجنائية على الآتى :

    ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك ضرورياً لأغراض التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ أن يصدر أمراً بحظر السفر خارج دائرة الاختصاص، إلا بإذن منه، على أى شخص له صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ بحسب الحال

    من الواضح أن هذه السلطة مخولة لوكيل النيابة والقاضى وحدهما حسبما جاء فى القانون

    ولقد جاء فى قول الاستاذة لبنى أن أمر منع السفر صادر من ابوبكر الشيخ مدير شرطة امن المجتمع او النظام العام .

    اولا : - من ناحية اجرائية لا يجوز للشرطة او النيابة ان تصدر امرا فى ملف قضية امام المحكمة وقيد المحاكمة لأن ولاية القضية اصبحت لدى المحكمة وهى وحدها التى لها حق التصرف فى ما يخص الموضوع امامها والا اذا صدر امر يخص المتهم او الشاكى او الشهود من غير المحكمة يعتبر تغول على سلطات المحكمة وتدخل فى سير القضية تدخلا غير مشروع وغير قانونى .

    ثانيا : الشرطة اصلا غير مخولة باصدار امر بمنع السفر ، اذا ارادت الشرطة ان تمنع سفر شخص عليها أن تقدم طلبها للنيابة اذا كانت القضية ما زالت قيد التحرى والنيابة وحدها التى تقرر فى هذا الطلب بقبوله او رفضه

    ثالثا : النيابة ليست لها السلطة فى اصدار الامر اذا خرج الملف من يدها للمحكمة

    رابعا : النص اعطى السلطة لوكيل النيابة والقاضى ( متى رأى ذلك ضروريا ) والضرورة هنا يجب اثباتها ليست واقعة السفر وحدها بل ان السفر سوف يؤثر على القضية من ناحية اثبات هروب المتهم واحتمال عدم عودته وان القضية جسيمة بحيث يمكن ان يفلت المتهم من العقوبة او تعلق بها حقوق اخرى مثل المجنى عليهم او اولياء دم .
    خامسا : النص المذكور ذكر بوضوح ( الا بأذن منه ) اى وكيل النيابة اذا القضية فى التحرى او القاضى اذا كانت القضية فى المحاكمة وحيث ان اجراءات المحاكمة العادله يجب ان تتسم بعلانية الاجراءات ، سرعة الفصل فى القضية ، تسبيب الاحكام وهى ضمانات للمحاكمة العادلة ومن متعلقات علانية الاجراءات هو مبدأ المواجهة اذ اى طلب يقدمه الخصم للمحكمة يجب ان يكون فى مواجهة الخصم الآخر ولا يفصل القاضى فى طلب الا اذا قدمه للخصم الآخر ليرد عليه وهو مبدأ الدفاع وهو مبدأ مقدس ولذلك فأذا رات النيابة أن تمنع سفر الاستاذه لبنى على النيابة ان تقدم طلب مسبب للمحكمة وعلى المحكمة ان تطلب من الاستاذه لبنى ان ترد عليه ويجب على المحكمة ان تصدر حكمها مسببا تسبيبا منطقيا وكافيا حتى لا يصدر الحكم مشوب بالتعسف .وايضا مشوب بعدم مساواة الخصوم او المواطنين امام القانون .

    من الواضح ان نص المادة85 اعلاه هو قيد على حرية التنقل او السفر ولذلك يجب استعمال هذا القيد بحذر شديد بحيث دائما تغلب الحرية او الحق على القيد فالحرية المنصوص عليها او الحق اصيل اما القيد فهو استثناء ومن المعروف ان جوهر شرعية القانون هو افتراض البراءة فى المتهم وذلك لضمان حريته الشخصية وسائر حقوق الانسان المتعلقة بها ، فاذا تحلى القاضى او كيل النيابة بالحياد عليه دائما أن يعلى شأن الحرية فالحرية لانسانية الانسان هى تعنى ادراك لحقيقة أن انسانية الانسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشؤية نحو مثلها العليا ، ان كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ، ذلك أن الفرد هو حجر الاساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته ، ان سيادة القانون العادل ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد وحسب لكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت .

    ان الدولة الاستبدادية هى التى تحرم المواطنين حقوقهم وحرياتهم الطبيعية وتتعسف فى استعمال السلطات الممنوحة لها بل تتوسع فيها وتعتقد بأنها بذلك تفعل خيرا حسب اعتقادها هى ولكنها لا تدرى بأنها تساهم فى تخلف الدولة والمجتمع ، ان الدول العادله والديمقراطية تسعى لسماع وجهة النظر الاخرى والمختلفة عنها لا تكبتها وتخرسها ، ودائما ما يكون الرأى العام سلطة موازية لسلطة الدولة والرأى العام يتشكل فى ظل صحافة حرة ومجالس تشريعية منتخبة انتخابا ديمقراطيا وحرا ، لابد من وجود مجتمع منفتح ذو عناصر ديمقراطية وقد قال الكزنت هيرمان ويدل جالزبيرج السياسى النرويجى فى القرن التاسع عشر ( ان المعارضة مهمة جدا وان لم توجد ينبغى علينا خلقها )
    اين هذا الفهم من اصحاب المشروع الحضارى اصحاب الحق الالهى فى السلطة الذين لا يأتيهم الباطل من بين ايديهم أو ظهورهم .
                  

08-13-2009, 07:22 AM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حق التنقل أو السفر ومنعه دستوريا وقانونا (Re: wadalzain)

    فوق
                  

08-13-2009, 07:42 AM

رغيم عثمان رغيم الحسن
<aرغيم عثمان رغيم الحسن
تاريخ التسجيل: 04-22-2009
مجموع المشاركات: 1727

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حق التنقل أو السفر ومنعه دستوريا وقانونا (Re: wadalzain)

    سلام
    المشكله عموما فى القوانين البتتعضر للمواطن فى حرياته العامه المكفوله بالدستور ومهدره بالقانون انها كلها فى النهايه بتعود لى سلطات تقديريه
    لافراد وغالبا يتم استخدامها بى طريقه سافره كوسيله من وسائل القهر البتبعا النظام الفاشى دا
                  

08-13-2009, 08:01 AM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حق التنقل أو السفر ومنعه دستوريا وقانونا (Re: رغيم عثمان رغيم الحسن)

    المشكلة ايضا يا استاذ رغيم أن اشاعة الحقوق والحريات وضمانها وتنفيذها تحتاج الى ارادة سياسية تؤمن بهذه المبادىء المقدسة ، ان وجود الحقوق والحريات فى الدستور او القانون لا يكفى بل لا بد أن توجد ارادة سياسية ، الارادة السياسية زائد المراقبة ، المراقبة من قبل السلطات الاخرى ، الصحافة كسلطة رابعة يجب ان تكون حرة تمارس دورها دون خوف او وجل او تبعية ، ايضا ممثلى الشعب الحقيقيين الذين يستطيعون أن سائلوا اعضاء الحومة التنفيذية واستجوابهم بل المطالبة بأقالتهم ويجب ان يكون هناك قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية ليست رئيسه عضو فى التنظيم الحاكم كما عندنا مثال جلال محمد عثمان عضو قيادى فى المؤتمر الوطنى ، كما يجب ان تكون هناك منظمات مدنى قوية وفاعلة مثل نقابة المحامين والنقابات الاخرى والمنظمات المهتمة بحقوق الانسان ويجب ان تكون لها الحق فى المراقبة والحق فى أن تقاضى وتقاضى ايضا اذا رأت انتهاكات لحقوق الانسان .

    وألان ان ترى ان الدستور المؤقت يحتوى على مبادىء جميلة لكن ما زال جهاز الامن يراقب الصحف ويمنع طبع الصحف وشطب المقالات وما زال القضاء غير مستقل وما زال الاعلام مكبل وما زال ممثلى الشعب غير منتخبين بل معينين تعيين وفوق ذلك ان الحكومة غير مؤمنة اطلاقا بتوفير الحرية والحقوق للمواطنين .

    مع تحياتى
                  

08-13-2009, 08:12 AM

Badreldin Ahmed Musa
<aBadreldin Ahmed Musa
تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 1467

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حق التنقل أو السفر ومنعه دستوريا وقانونا (Re: رغيم عثمان رغيم الحسن)

    ودالزين

    سلامات

    ياخي شكرا على الشرح الوافي.

    هل ترى انه كان على الاستاذة لبنى مخاطبة القاضي اولا قبل محاولة السفر؟ ولماذا لم تنصحها هيئة

    الدفاع عنها واكيد هي عليمة-اقصد هيئة الدفاع-بنصوص القانون؟!
                  

08-13-2009, 09:38 AM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حق التنقل أو السفر ومنعه دستوريا وقانونا (Re: Badreldin Ahmed Musa)

    الاخ بدر الدين

    لا يجب عليها مخاطبة المحكمة بغرض السفر

    الاصل فى الاشياء الاباحة حتى يثبت العكس

    كما انه الاصل فى الانسان او المتهم البراءة حتى يثبت العكس فوق مرحلة الشك المعقول

    وحق السفر او التنقل حق دستورى ومباح لأى شخص متهم او غير متهم الى أن يقيد بصورة قانونية

    وبالمناسبة حتى فى قانون الاجراءت المدنية يحق للقاضى منع المدعى عليه من السفر فى القضايا المدنية لكن بالطبع بعد اجراءات محددة وهى العلم بالطلب بالمنع ورده عليه ومن ثم اصدار الامر من قبل القاضى مسببا تسبيبا كافيا حتى يمكن استئنافه لأنه أمر مقيد للحرية واذا وفر الشخص ضامن لحضوره او اودع مبلغ مساو لمبلغ المطالبه لا يجوز منعه من السفر.

    مع تحياتى
                  

08-13-2009, 01:32 PM

Manal Mohamed Ali

تاريخ التسجيل: 01-06-2005
مجموع المشاركات: 1134

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حق التنقل أو السفر ومنعه دستوريا وقانونا (Re: wadalzain)

    فوق
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de