اعلان حالة الطوارئ أهون الشريين للمؤتمر الوطنى ( سارق الاسم )

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 07:13 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-04-2009, 12:02 PM

Nazar Yousif
<aNazar Yousif
تاريخ التسجيل: 05-07-2005
مجموع المشاركات: 12465

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اعلان حالة الطوارئ أهون الشريين للمؤتمر الوطنى ( سارق الاسم )

    الباب السابع عشر: أحكام متنوعة

    نفاذ هذا الدستور

    223ـ (1) يُسمى هذا الدستور، دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005, وتعتبر نسختاه العربية والإنجليزية رسميتين ومتساويتين في الحُجية. والإشارة فيه للمذكر تفيد أيضاً الإشارة للمؤنث.

    (2) عند إجازة هذا الدستور من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية لتحرير السودان يرفع لرئيس الجمهورية مشفوعاً بشهادة إجازته من قبل كلٌ من المجلسين المذكورين ويسري من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه.

    تعديل الدستور

    224ـ (1) لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما، وبشرط أن يُقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات .

    (2) لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها.

    تضمين اتفاقية السلام الشامل

    225ـ تُعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضُمنت كلها في هذا الدستور، ومع ذلك فإن أي أحكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءً منه.

    أحكام انتقالية ومتنوعة

    226ـ (1) أُستمد هذا الدستور من اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان للعام 1998 .

    (2) يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أمام رئيس القضاء، ويمارس واجباته بموجب هذا الدستور، ويؤدي النائب الأول ورئيس حكومة جنوب السودان، ونائب رئيس الجمهورية، القسم أمام رئيس الجمهورية ورئيس القضاء ويمارسان واجباتهما بموجب هذا الدستور.

    (3) ريثما تتم إعادة تكوين الجهاز التنفيذي على الوجه الذي حدده هذا الدستور، يجيز رئيس الجمهورية، استمرار الإدارة الحالية كإدارة تسيير، كما يقوم رئيس حكومة جنوب السودان, بعد التشاور, باتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد إدارة تسيير في جنوب السودان وولاياته ريثما تتم إجازة الدستور الانتقالي لجنوب السودان .

    (4) لأغراض هذا الدستور وأغراض اتفاقية السلام الشامل، تبدأ الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو 2005، وتعتبر أي إجراءات اُتخذت، أو أجهزة أُنشئت قبل إجازة هذا الدستور من قبل الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل ووفقاً لها، كما لو أنها اُتخذت أو أنشئت بموجب هذا الدستور.

    (5) تستمر كل القوانين السارية نافذةً ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمة العامة أداء وظائفهم ما لم يُتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور .

    (6) يحدد القانون مرتبات ومخصصات وامتيازات ومكافآت رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس حكومة جنوب السودان ورئيسي وأعضاء الهيئة التشريعية القومية وجميع شاغلي المناصب الدستورية على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي.

    (7) تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا لأسباب سياسية وتقدم توصياتها لرئاسة الجمهورية.

    (8) تعلن وزارة العدل القومية مطابقة الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات للدستور القومي الانتقالي, وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها ذلك الدستور.

    (9) يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية, ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224, ويظل سارياً إلي حين اعتماد دستور دائم.

    (10) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة
                  

07-04-2009, 12:04 PM

Nazar Yousif
<aNazar Yousif
تاريخ التسجيل: 05-07-2005
مجموع المشاركات: 12465

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان حالة الطوارئ أهون الشريين للمؤتمر الوطنى ( سارق الاسم ) (Re: Nazar Yousif)

    Quote: اختصاصات رئيس الجمهورية

    58 ـ (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة, وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:ـ

    (أ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها،

    (ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة،

    (ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.

    (د) يرأس مجلس الوزراء القومي،

    (هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها،

    (و) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

    (ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

    (ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،

    (ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.

    (ى) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب،

    (ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية،

    (ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور،

    (م) أي مهام أخري يحددها هذا الدستور أو القانون.


    http://www.mfa.gov.sd/arabic/contry_leader/20060902130908.doc
                  

07-04-2009, 12:51 PM

Nazar Yousif
<aNazar Yousif
تاريخ التسجيل: 05-07-2005
مجموع المشاركات: 12465

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان حالة الطوارئ أهون الشريين للمؤتمر الوطنى ( سارق الاسم ) (Re: Nazar Yousif)

    Quote: (4) لأغراض هذا الدستور وأغراض اتفاقية السلام الشامل، تبدأ الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو 2005، وتعتبر أي إجراءات اُتخذت، أو أجهزة أُنشئت قبل إجازة هذا الدستور من قبل الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل ووفقاً لها، كما لو أنها اُتخذت أو أنشئت بموجب هذا الدستور.[/QUOT9ي
    من 9 يناير 2005 الى 9 يوليو2005 فترة الستة أشهر
    9 يوليو 2005 توقيع الدستور الانتقالى وبداية حكومة الوحدة الوطنية
    ومن نافلة القول أن الاتفاقية حددت مدة لا تتجاوز السنة الرابعة لقيام الانتخابات
    حتى يكون هناك برلمان منتخب ) وليست بالتعيين ) وحكومة جديدة ورئيس منتخب ..
    ومن نافلة القول أن الشركيين يمكنهما تأجيل الانتخابات ولكن الاستفتاء يجب أن يكون فى
    يناير 2011 .. والدستور أجاز اعلان حالة الطوارئ باتفاق الشركيين .. فهل يفعلها القوم ؟
                      

07-04-2009, 08:06 PM

Nazar Yousif
<aNazar Yousif
تاريخ التسجيل: 05-07-2005
مجموع المشاركات: 12465

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان حالة الطوارئ أهون الشريين للمؤتمر الوطنى ( سارق الاسم ) (Re: Nazar Yousif)



    55ـ (1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات، يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخاب بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الانتخابات.[/B]
    خروقات متعددة للدستور ..
                  

07-05-2009, 08:46 PM

sami Alzubair

تاريخ التسجيل: 03-11-2008
مجموع المشاركات: 5

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان حالة الطوارئ أهون الشريين للمؤتمر الوطنى ( سارق الاسم ) (Re: Nazar Yousif)

    العزيز..نزار
    سلامات
    في مكان آخر من الدستور تقرأ المواد 90و91 كالاتي:

    أجل الهيئة التشريعية القومية
    90ـ يكون أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى.

    مهام الهيئة التشريعية القومية
    91ـ (1) تمثل الهيئة التشريعية القومية الإرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام بمهام التشريع على المستوى القومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم اللامركزي .
    (2) دون المساس بعموم البند (1)، تنعقد الهيئة التشريعية القومية لممارسة المهام التالية:ـ
    (أ) تعديل هذا الدستور وإجازة التعديلات التي تمس اتفاقية السلام الشامل التي يقدمها طرفا الاتفاقية، وذلك وفقاً للمادة 224 من هذا الدستور،
    (ب‌) مناقشة خطابات رئيس الجمهورية،
    (ج) التصديق على التخصيص السنوي للموارد والإيرادات وفقاً للمادة 110 من هذا الدستور،
    (د) إعادة النظر في أي مشروع قانون رفضه رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 108(2) من هذا الدستور،
    (هـ) إصدار قانون استفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 (1) من هذا الدستور،
    (و) التصديق على إعلان الحرب،
    (ز) تأييد إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها،
    (ح) تنحية رئيس الجمهورية أو النائب الأول،
    (ط) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.
                  

07-05-2009, 10:34 PM

Nazar Yousif
<aNazar Yousif
تاريخ التسجيل: 05-07-2005
مجموع المشاركات: 12465

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان حالة الطوارئ أهون الشريين للمؤتمر الوطنى ( سارق الاسم ) (Re: sami Alzubair)

    العزيز سامى
    كما تعلم المقصود بالمجلس التشريعى (450 مقعد)
    المجلس المنتحب وليست المجلس الوطنى الحالى المعين
    تعيينا سياسيا .وهذا المجلس التشريعى مخول بتعديل
    الدستور الانتقالى لعام 2005 وسن دستور دائم للبلاد .
    مع تقديرى .
                  

07-07-2009, 07:09 AM

Nazar Yousif
<aNazar Yousif
تاريخ التسجيل: 05-07-2005
مجموع المشاركات: 12465

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان حالة الطوارئ أهون الشريين للمؤتمر الوطنى ( سارق الاسم ) (Re: Nazar Yousif)


    اتفاقات السلام في السودان والنفق المظلم
    المتحدثون: أ/ علي محمود حسنين و الفريق سليمان صندل حقار والمعقب نصر الدين كوشيب

    بدأ الاستاذ علي محمود حسنين حديثه بالاشارة الي ان المجتمع الدولي يتحمل الوزر الاكبر فيما تصل اليه الاتفاقات السلام بين الحكومة والاطراف الاخرى، وذلك لان المجتمع الدولي يستهل عملية تجزئة الحلول.

    الانتخابات:

    واشار ايضا الي ان هناك من يرى ان الشريكين يستطيعان ان يفعلا في اتفاقية نيفاشا ما يريدان، ولكن هذا غير صحيح، لان المادة 225 تنص علي ان كل بنود الاتفاقية تكون جزءا من الدستور، وبالتالي فان اي تعديل في البنود المتعلقة بالانتخابات تعد تعديلا غير دستوريا، لان اي تعديل في هذه البنود يتطلب تعديلا في الدستور، وهذا ما لم يتم حتى الان,
    فامادة 217 نصت علي ان الفترة الانتقالية مدتها لا تتجاوز الاربع سنوات، وهذا ابتداءا من يوم 9/7/2005، اذن تنتهي هذه المدة في 9/7/2009م وبالتالي تفقد هذه الحكومة شرعيتها المستمدة من اتفاقية نيفاشا والتي بموجبها اعطي الرئيس الحالي ان يكون رئيس السودان ورئيس الحركة الشعبية نائبه الاول ورئيس حكومة الجنوب لحين اجراء الانتخابات (المادة 65) فبعد هذه المدة لم يعد الرئيس رئيسا.
    وفيما يتعلق بتحديد موعد الاتنتخابات يرى ان ذلك منصوص عليه في الدستور وليس من حق المفوضية التدخل في ذلك، ولكن من حقها تاجيل الموعد، حيث نجد ان المادة 55 تنص علي انه يمكن تاجيل موعد انتخاب رئيس الجمهورية لمدة لا تتجاوز 60 يوما من موعده المحدد، وجاءت المادة 27 من قانون الانتخابات لتفصل ذلك فنصت علي انه اذا تعذر قيام انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه والولاة فانه يجوز للمفوضية تاجيل الانتخابات لمدة لا تتجاوز 60 يوما وذلك في حالتين فقط وهما (حدوث انهيار عام في البلد او تم اعلان حالة طوارئ) مع العلم ان هذا التاجيل لا تشمل البرلمانات الولائية.
    المفوضية تجاوزت الدستور وحددت موعد للانتخابات في فبراير 2010م وبرروا ذلك بان الاحصاء لم يقدم اليهم نتائجه في الوقت المناسب وبعدها توهموا ان هذا الموعد لا يمكن ان يقام فيه الانتخابات فأجلوها الي ابريل 2010م.
    كل هذا تسويف واختراقات واضحة للدستور وذلك لان المفوضية مامورة من قبل المؤتمر الوطني واجهزتها الامنية، وجاءت لتفصل الانتخابات علي مقاس الموتمر الوطني.
    واشار الي ان المعالجة التي كانت يمكن ان تتم هي ان يجتمع البرلمان لتعديل بنودا في الدستور ولكن المشكلة الان ان البرلمان في اجازة حتى اكتوبر القادم، لذلك فهو يرى انه بعد 9/7/2009م يحدث فراغ دستوري في الدولة حيث لا رئيس للدولة ولا ولاة ولا برلمان، وكل شئ بعد هذا التاريخ يعتبر باطل والسلطة التى تاتي تكون سلطة انقلابية يسري فيها كل ما يسري علي الانظمة الانقلابية.
    مجمل القول ان الحكومة ليس في نيتها الانتخابات منذ البداية، وذلك لان الاتفاقية نصت علي ان يتم وضع قانون الانتخابات خلال ستة اشهر من تاريخ التوقيع علي الاتفاقية ولكن الذي حدث هو انه تم وضع القانون بعد اكثر من سنتين، كذلك الاتفاقية نصت علي ان تشكل مفوضية الانتخابات بعد شهر واحد من اجازة الدستور، ولكن في الواقع لم تشكل هذه المفوضية الا في نهاية 2008م، وكذلك الامر في موضوع الاحصاء السكاني حيث نصت الاتفاقية علي اجراء الاحصاء في مدة لا تتجاوز السنتين، ولكن الواقع ان الاحصاء بدأ في ابريل 2008م واعلن نتائجه في 2009م وتم رفضها من قبل كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني.
                  

07-08-2009, 05:32 PM

Nazar Yousif
<aNazar Yousif
تاريخ التسجيل: 05-07-2005
مجموع المشاركات: 12465

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان حالة الطوارئ أهون الشريين للمؤتمر الوطنى ( سارق الاسم ) (Re: Nazar Yousif)

    http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/0C74C7B6-4427-4C50-B979-DEB2B30A662C.htm
    الحكومة السودانية بين البقاء والرحيل
    عماد عبد الهادي-الخرطوم

    تتعدد الأسئلة والتكهنات بشأن موقف الحكومة السودانية الحالية من مسألة قبولها أو رفضها لما جاء في اتفاق السلام الشامل من تحديد لولايتها الدستورية، وتداعيات هذا الموقف على العلاقة بينها وبين المعارضة بعد التاسع من الشهر الجاري.


    هذه الأسئلة برزت إلى الواجهة عقب إعلان المعارضة عزمها تقديم مذكرة للمحكمة الدستورية للطعن في شرعية الحكومة الحالية بعد التاسع من يوليو/تموز 2009.


    فقد أكدت المعارضة أن التاسع من الشهر الجاري سيكون اليوم الأخير للحكومة الحالية وفق اتفاق السلام الشامل، وأنها تعمل لأجل تشكيل حكومة قومية تدير شؤون البلاد إلى حين ظهور نتائج الانتخابات المقبلة.


    وفي المقابل، اعتبر حزب المؤتمر الوطني الحاكم حديث المعارضة محاولة لإحداث فراغ دستوري بالبلاد، لكن اعتراض المؤتمر الوطني وتحذيراته لم تمنع قوى المعارضة من الإصرار على موقفها بالبحث في ما تسميه الوضع الجديد.



    سارة نقد الله: هناك أوضاع جديدة تستدعي تحرك كافة القوى السياسية (الجزيرة نت)
    نقد الحكومة
    فقد بادر حزب البعث العربي الاشتراكي بإصدار بيان -تلقت الجزيرة نت نسخة منه- انتقد فيه معظم سياسات الحكومة ودعا إلى وقوف القوى السياسية وقوى المجتمع المدني في وجه ما اعتبره هدما للبنية المجتمعية للشعب السوداني.


    غير أن ياسر عرمان رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية لتحرير السودان -الشريك الثاني في الحكومة- قال إن "السودان يمر بمطب جوي سياسي قد لا يكفي معه ربط الأحزمة للخروج من هذا المأزق"، مطالبا الحكومة "بتطبيع علاقاتها مع الشعب السوداني".


    أما نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين فقد اعتبر أن شرعية السلطة القائمة في السودان تعتمد كلية على اتفاقية السلام الشامل الموقعة في 9 يناير/كانون الثاني 2005 وقد تحولت تلك الاتفاقية إلى نصوص في دستور السودان الانتقالي.

    أحكام الدستور
    وقال حسنين في مذكرة قانونية -تلقت الجزيرة نت نسخة منها- إن السلطة القائمة تستند كلية إلى أحكام الدستور الانتقالي، وقد حدد الدستور نهايتها بإجراء الانتخابات بحسب موعدها المحدد دستوريا.


    وبما أن تلك المواعيد -كما تقول المذكرة- ستنقضي في التاسع من يوليو/تموز الحالي ولا مجال للتأجيل إلا بإعلان حالة الطوارئ أو حدوث طارئ يهدد كل البلاد أو جزءا منها، فإن ذلك يعني "نشوء فراغ دستوري كامل في السودان حيث لا رئيس ولا حكومة ولا مجلس وطني ولا ولاة".



    عرمان: السودان يمر بمطب جوي سياسي (الجزيرة نت-أرشيف)
    ودعا إلى قيام حكومة تكنوقراط تراعى فيها نسبة الجنوب وتقوم تلك السلطة من رئيس وولاة وغيرهم بشرعية التراضي وتتولى إجراء الانتخابات، وفي حال لم يتم ذلك فإن "السلطة القائمة تكون حكما قد قادت انقلابا آخر وينبغي أن يعاملها الجميع باعتبارها سلطة انقلابية".

    غير دستورية
    أما الأمين السياسي بحزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة فقال في حديث للجزيرة نت إن معظم القوى السياسية متفقة على عدم التعامل مع "حكومة غير دستورية"، وإن المعارضة تنظر الآن لوضع "خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة التي ستنشأ"، مؤكدا رفض الحزب لأي تسويات.


    في حين اعتبرت رئيسة المكتب السياسي لحزب الأمة القومي سارة نقد الله أن هناك أوضاعا جديدة "تستدعي تحرك كافة القوى السياسية لمعالجة نتائجها وتداعياتها".


    ومن جهته ربط حزب المؤتمر الوطني بين تنحي الحكومة أو عدمه باتفاق شريكيْ الحكم، وأكد مسؤول الإعلام بالحزب ربيع عبد العاطي للجزيرة نت أن أي حديث عن حكومة قومية يستهدف إفشال الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، متهما قوى المعارضة بالعمل على إجهاض الانتخابات والتحول الديمقراطي في البلاد.


    المصدر: الجزيرة


                  

07-08-2009, 09:59 PM

sami Alzubair

تاريخ التسجيل: 03-11-2008
مجموع المشاركات: 5

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان حالة الطوارئ أهون الشريين للمؤتمر الوطنى ( سارق الاسم ) (Re: Nazar Yousif)

    سلامات يا نزار
    ورد ايضا الاتي

    117ـ (1) لحين إجراء الانتخابات، يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً، ويخصص رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول مقاعد المجلس وفقاً لنسبة سبعين بالمائة إلى ثلاثين بالمائة للشمال والجنوب وذلك كما يلي:ـ

    (أ) يُمَثّل المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة ( تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون )،

    (ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمانية وعشرين بالمائة (واحد وعشرون بالمائة جنوبيون، وسبعة بالمائة شماليون)،

    (ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخري بأربعة عشر بالمائة،

    (د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخري بستة بالمائة.

    ولم يذكر الدستور مهام اخري للمجلس المعين بخلاف المهام الموضوعة للمجلس المنتخب
                  

07-09-2009, 07:30 AM

Nazar Yousif
<aNazar Yousif
تاريخ التسجيل: 05-07-2005
مجموع المشاركات: 12465

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان حالة الطوارئ أهون الشريين للمؤتمر الوطنى ( سارق الاسم ) (Re: sami Alzubair)

    الأخ سامى الزبير
    جاء فى الدستور الانتقالى
    أن اتفاقية السلام الشامل جزء من الدستور
    وكما تعلم هناك مواقيت زمنية .
    الفترة الانتقالية الأولى ( 6 شهور) تبدأ فى 9يناير 2005
    الفترة الانتقالية الثانية ( 4 سنوات ) تبدأ فى 9 يوليو 2009
    وهى عمر حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الوطنى الانتقالى .
    وهناك يناير 2011 والذى يمثل مفترق طرق .
    مع تقديرى
    Quote: الأستاذ/ على محمود حسنين بدعم الحزب الاتحادي الديمقراطي باتفاق القاهرة بين الامة والعدل والمسأواة
    Jul 8, 2009 -
    سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com


    عمار نجم الدين

    صرح نائب رئيس الحزب الأتحادى الديمقراطى الأستاذ/ على محمود حسنين بدعم الحزب الاتحادي الديمقراطي باتفاق القاهرة بين الامة والعدل والمسأواة



    واعلن على محمود حسنين دعمّ حزبه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية والتعاون التام معها فيما يخص الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في دارفور

    هذا وقد أمن الأستاذ/ على محمود حسنين على رايه السابق فى أن الحكومه القائمة الآن سوف تصبح غير دستوريه فى يوم 9/7/2009 بحسب ما نصت عليه اتفاقية السلام فى نيفاشا.

    سوف يدلي الاستاذعلى محمود حسنين غدا في الساعة السابعة مساء بتوقيت السودان بتصريحات مهمة على الهواء مباشرة فيما يخص عدم شرعية الحكومة الحالية بعد يوم 9/7/2009 م
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de