|
|
نص قانون الصحافة الذي قدم للاجازة في البرلمان...غرامات مالية ضخمة ومصادرة للمطابع والغاء تراخيص
|
في صفحتين من عدد اليوم تنشر أخبار اليوم نص القانون الذي قدمته الحركة الشعبية لاجازته في البرلمان ، حاولت أن أنزله من الموقع الالكتروني ولكن يبدو أنه لا يعمل..المهم الى أن ننزله كاملاً اليكم مقتطفات مختصرة ثم نعود للمواد التي أثارت الجدل حول العقوبات.. الموضوع مفيد ويخص موقع أون لاين لكثرة البوستات التي تتحدث عن المصادرة وخلافه..وارجو من الزملاء انزال نسخة قانون الصحافة لعام 2004 وسأحاول أنا انزال القانون الجديد والذي لم يجزه البرلمان بعد.
الملخص..
المادة 1: اسم القانون (قانون الصحافة والطبوعات الصحفية لسنة 2008) المادة 2: الغاء قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004 المادة 3: تطبيق الاحكام المادة 4: تعريف المجلس القومي للصحافة ، المؤسسات العلمية ، الصحفية ، الصحافي ، المطبوعة ، مراكز الخدمات ، وكالات الاعلان ، المطبعة ، الوزير ، الوزارة ، مهنة الصحافة ، دار التوزيع ، القانون.
المادة 5: تمارس الصحافة مهامها بحرية ، لا حظر على الصحافة الا في الحالات التي يحددها القانون والدستور ، لا تتعرض الصحف للمصادرة أو الاغلاق الا وفقاً للقانون ، لا يجوز حبس او اعتقال الناشر او الصحافي في المسائل المتعلقة بمهنته عدا الحالات التي يحددها القانون.
المادة 6: انشاء المجلس ومقره والاشراف عليه وكيفية عمله
المادة 7: اختصاصات المجلس..الاشراف على المؤسسات الصحفية ، المساعدة في توفير مستلزمات صناعة الصحف ، ضمان الحد الادنى لاجور الصحافيين الخ
المادة 8: سلطات المجلس.. تراخيص الصحف ، التصديقات لدور النشر ، اعتماد المكاتب الاجنبية ، تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحفي الخ
المادة 9: تشكيل المجلس ومدته..يشكل رئيس الجمهورية مجلس الصحافة ، تفاصيل عضوية المجلس العدد والهيكل الاداري واختصاصاتهم وتسيير المجلس( المواد من 9 الى 21)
المادة 22: اصدار الصحف.. اي تنظيم سياسي مسجل قانوناً شريطة ان يكون مسئولاً عن الصحيفة رئيس تحرير ، اي هيئة اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية لتطوير نشاط علمي أو تخصصي شريطة رئيس تحرير ، يجوز للجاليات الاجنبية المقيمة في السودان اصدار مطبوعات خاصة
المادة 23: يشترط لاصدار صحيفة الحصول على ترخيص من المجلس ، يجدد الترخيص سنوياً بعد دفع رسوم التجديد.
المادة 24: شروط منح الترخيص..ان يكون اصدار الصحف او النشر الصحفي او صناعة المعلومات من الاغراض الاساسية للمؤسسة الصحفية ، ان تودع المؤسسة لصحافة مبلغاً من المال في حساب مصرفي يحدده المجلس ، ان تتعاقد المؤسسة مع عدد كاف من الصحفيين ، ان يكون للمؤسسة مقر ، ان تلتزم الصحيفة بالتخصص الذي اجيز لها ،.
المادة 25: الشروط الواجبة توافرها في الصحافي ورئيس التحرير.. رئيس التحرير..ان يكون سوداني لا يقل عن 35 سنة ، ان يكون مارس العمل باحتراف لمدة لا تقل عن 10 سنوات ، يكون حاصلاً على مؤهل جامعي او دبلوم صحافة ، يكون متفرغاً للعمل الصحفي - يجوز للمجلس ان يستثني.
المادة 26: مسؤلية رئيس التحرير.. يكون مسؤلاً عن كل ما ينشر في الصحيفة ومسؤلاً عن الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة الخ
المادة 27: حقوق الصحفي وحصاناته..يتمتع الصحفي بالحصانات الاتية..عدم تعريضه لاي فعل بغرض التأثير على ادائه ونزاهته او التزامه بواجباته المهنية ، حماية مصادر معلوماته الصحافية ، عدم تعرضه للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة او تعبير عن رايه الا وفقاً للقانون ، عند الالتباس لا يقبض عليه الا بعد اخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين ، يجوز لاي موظف عام وشخص او جهة وفي حيازته معلومات أن يتيحها للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون او قرار من جهة مختصة على انها معلومات لا يجوز نشرها ، على المجلس اتخاذ الاجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحافي وحصانته ، لا يجوز فصل الصحفي الا بعد اخطار الاتحاد العام للصحفيين بمبررات الفصل.
المادة 28..واجبات الصحافي..فضلاً عن أي التزامات أخرى في اي قانون آخر على الصحافي الالتزام بالاتي..ان يتوخى الصدق والنزاهة ، الا ينشر معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية ويجب أن يأخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم القوة المختصة ، الا ينشر اي معلومات يعلم انها مصنفة وفقاً لاحكام المادة 27 ، الا يعلق على التحريات او التحقيقات او المحاكمات الا بعد الفصل فيها بصفة نهائية ، الا ينشر اي امر يتعارض مع الاديان او كريم المعتقدات او الاعراف او العلم مما يؤدي لاشاعة الدجل / ان يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي ،
المادة 29: حث التصحيح..يجب على رئيس التحرير ان ينشر بناء على طلب من اي شخص يتضرر من نشر اي وقائع او تصريحات تصحيحاً لتلك الوقائع ، يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليم الطلب ، يجوز الامنتاع عن نشر التصحيح اذا قدم الطلب بعد 60 يوماً أو تضمن التصحيح مساساً بحقوق حرمات الغير أو سبق نشر التصحيح أو غلب على التصحيح صفة الترويج التجاري أو تضمن التصحيح مخالفة للقانون ، في حال امتناع الصحيفة عن نشر التصحيح وفقاً لاحكام هذه المادة يجوز للمجلس استخدام سلطاته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 30: شروط الناشر
المادة 31: واجبات الناشر
المادة 32: الترخيص.. لا يجوز لاي شخص امتلاك مراكز الخدمات او المطابع الا بعد الترخيص من المجلس ،
المادة 33: شروط استيراد المطبوعات
المادة 34: التنازل عن الترخيص
المادة 35: الجزاءات يجوز للمجلس توقيع اي من الجزاءات الاتية.. التأنيب ، الزام الصحيفة بالاعتذار ، الانذار ، الحرمان من الامتيازات ، لفت النظر ، التأنيب المنشور ، ايقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام ، الغاء الترخيص ، يجوز الاستئناف ،
المادة 36: يحدد رئيس القضاء المحكمة المختصة ، تعتبر قضايا الصحافة والنشر مستعجلة.
المادة 37: العقوبات.. كل من يخالف احكام هذا القانون واللوائح يعد مخالفاً ويعاقب بغرامة لا تزيد عن 50.000 جنيه ، ايقاف المطبوعة لفترة لا يتجاوز شهرين ، الغاء الترخيص اذا حكم بايقاف بايقاف الصحيفة مرتين ، مصادرة المطابع في حالة تكرار المخالفة مرتين
المادة 38: اصدار اللوائح من المجلس........
انتهى التلخيص..
في تلاتة ساعات كل مرة اكتب كلمتين.. كلو بسبب صاحبتي
هسي ما عارفة الجوطة دي كلها عشان المادة 37؟ يعني لو الجريدة خالفت مرتين يقومو يقفلوها...
المهم.. على قول "تبارك"
|
|

|
|
|
|