النص الكامل لوثيقة ناكورو «المثيرة للجدل » الجزء الأول

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-03-2024, 01:10 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف العام (2003م)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-20-2003, 09:52 AM

nile1
<anile1
تاريخ التسجيل: 05-11-2002
مجموع المشاركات: 2749

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
النص الكامل لوثيقة ناكورو «المثيرة للجدل » الجزء الأول


    سياسية ومتابعات: «الصحافة» تنشر النص الكامل لوثيقة ناكورو «المثيرة للجدل » الجزء الأول

    منح أبيي حق تقرير مصيرها خلال ثلاث سنوات .. وحكم ذاتي لجبال النوبة والنيل الازرق
    يكون لولايات وحكومة جنــــوب الســـودان الحق في الإحتفاظ والتصرف في المداخيل التي يتم تحصيلها بموجب سلطاتها المحلية
    قدم الوسطاء في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا «ايقاد » ..المشرفة على مفاوضات السلام السودانية ، بين« الحكومة والحركة الشعبية » ، وثيقة اثارت جدلاً واسعاً . حيث رفضتها الحكومة باعتبار انها جاءت غير متوازنة . فيما قبلتها الحركة . وتم تقديم هذه الوثيقة الى طرفي النزاع خلال افتتاح الجولة السادسة من المفاوضات في السادس من يوليو الجاري بمدينة ناكورو الكينية . وتصر «ايقاد » على تمرير هذه الوثيقة كاساس للنقاش في الجولة السابعة التي تبدأ الاربعاء المقبل 23 يوليو الجاري . ولكنها لا تعتبرها وثيقة نهائية .


    وتبدأ الوثيقة باستعراض قضية المناطق الثلاث المسماة «المناطق المهمشة » جبال النوبة وابيي وجنوب النيل الازرق، وفيما يلي الجزء الاول من الوثيقة الذي نشرته صحيفة الشرق الاوسط امس :
    1.1 تحديد مصير أبيي، وما اذا كانت ستدار كجزء من بحر الغزال، أو تبقى بولاية غرب كردفان، سيكون موضوعا لاستفتاء.
    1.2 الاستفتاء المشار اليه في 1.1 أعلاه ستجريه:
    1.2.1 لجنة استفتاء أبيي المستقلة والمكونة من (3) أعضاء يعينهم كل من الطرفين وعضوان من المجتمع الدولي يتفق عليهما الطرفان; 1.2.2 قبل الانتخابات التي ستجري في نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية، كما تحددها اللجنة; 1.2.3 من أجل السماح لكل أولئك الذين كانوا يقيمون بأبيي قبل التوقيع على اتفاقية أديس أبابا عام 1972 أو خلفهم البالغون، بمن في ذلك كل الأشخاص الذين نزحوا من هناك ومهما كانت الجهة التي يقيمون فيها حاليا; 1.9 سيخصص جزء عادل ومجز من الموارد والعائدات القومية لتوفير الخدمات واقامة البنية التحتية.
    1.9.1 تضمن الحكومة القومية تحويلا سنويا الى منطقة أبيي قيمته 1.2 مليار دينار سوداني (أو في كل الأحوال ما يعادل ذلك من العملة الوطنية الجديدة اذا صدرت ومتى صدرت)، خلال السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية.
    2.0 جبال النوبة (جنوب كردفان) 2.1تخضع جبال النوبة للاجراءات التالية:
    2.1.1ستكون لها هيئتها التشريعية الولائية الخاصة، المخول لها حصريا (وحدها)، سن القوانين حول كل القضايا الواردة في الجداول المعدة في المسودة النهائية 2 للبروتوكول. 2.1.2 سيكون لها سلطة تنفيذية يعينها حاكم ينتخبه سكان الولاية يكون مسؤولا للهيئة التشريعية للولاية.
    2.1.3 ستكون لها خدمة مدنية للاشراف على قوانين الولاية وتوفير الخدمات العامة في الولاية.
    2.1.4 سيكون من حقها الحصول على نصيب عادل ومجز من الدخل القومي وأن تنمي مواردها الخاصة وفق نصوص الدستور القومي الانتقالي، وتفرض الضرائب والتي تشمل على الاقل تلك المحددة في الجداول المشار اليها أعلاه.
    2.1.5 سيكون من حقها الحصول على نسبة ملائمة من نصيب الشمال مما يلي: 2.1.5.1 أعضاء في المجلس الوطني; 2.1.5.2 وزراء قوميون; 2.1.5.3 أعضأء بمجلس الولايات (اثنان من كل ولاية) و 2.1.5.4 مواقع عليا بالخدمة المدنية.
    2.2 يكون من حقها التعاون والتنسيق مع الولايات الأخرى ومع الحكومة القومية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
    2.11 تجرى انتخابات حرة نزيهة لانتخاب الهيئة التشريعية للولاية في نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية. ويمكن للأحزاب التي تخوض هذه الانتخابات، وبصرف النظر عن القرارات الأخرى لاتفاقية السلام، أن تسعى الى نيل تفويض يحدد الوضع الدستوري للولاية. وبمقتضى هذا التفويض يمكن لهذه الهيئة التشريعية المنتخبة للولاية أن تقرر، بعد التشاور مع جماهيرها، التفاوض مباشرة مع الحكومة القومية، من أجل ترفيع مستواها الدستوري أو توسيع صلاحياتها، مع الانتباه الى أن أية تغييرات في هذا الصدد ينبغي أن تنسجم مع النصوص الدستورية المعنية.
    2.12في الفترة السابقة لهذه الانتخابات، تتفق الأحزاب على:
    2.12.1 تشكيلة الهيئة التشريعية الانتقالية للولاية.
    2.12.2 مجلس الولاية التنفيذي الانتقالي، شريطة أن يكون الاشخاص المعينون لعضويته من الولاية، و 2.12.3 الأشخاص الذين سيمثلون الولاية في المجلسين التشريعيين القوميين.
    2.13 يعترف الطرفان بالحاجة الى ضمان التعددية الدينية واللغوية والثقافية والتسامح، الذي كان من خصائص الولاية.
    2.14 يحرص الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية على مكافحة اية دعوة أو تحريض للهجوم على مواطني الولاية أو ايذائهم.
    2.15 أثناء الفترة السابقة للانتخابات، تختار الهيئة التشريعية حاكم الولاية وتوافق عليه الرئاسة. وستقدم ولاية جبال النوبة قائمة بالمرشحين الى الرئاسة محددة من تخصه بالأفضلية على أن تختار الرئاسة عن طريق الوفاق، حاكم الولاية من القائمة المقدمة لها.
    2.16 تكون الولاية لجنة فرعية للأراضي، من صلاحياتها التوصية حول ملكية الأراضي ودورات اصلاح الأراضي وحل النزاعات حول الأراضي وتصدر القرارات حول اعادة التمليك والتعويضات عن مصادرة الأرض والغاء حقوق الملكية.
    3 ـ جنوب النيل الأزرق:
    3.1 جنوب النيل الأزرق (يشار الى ولاية النيل الأزرق) تخضع للترتيبات التالية:
    3.1.1 ستكون لها هيئتها التشريعية الخاصة والتي من حقها سن القوانين للولاية، (وحدها) وبالمشاركة، في كل القضايا المضمنة في الجداول الواردة في المسودة 2 للبروتوكول النهائي.
    3.1.2 سيكون لها هيئة تنفيذية (مجلس وزراء) يعينه حاكم ينتخبه سكان الولاية ويكون مسؤولا لدى هيئتها التشريعية.
    3.1.3 سيكون لها خدمة مدنية ولائية لتطبيق قوانين الولاية وتقديم الخدمات العامة بالولاية.
    3.1.4 سيكون من حقها الحصول على نصيب عادل ومجز من الموازنة الوطنية وتكوين موازنتها الخاصة وفق ما ينص عليه الدستور الوطني الانتقالي، وأن تفرض الضرائب، التي تشمل على الاقل تلك المحددة في الجداول المشار اليها أعلاه.
    3.1.5 سيكون من حقها الحصول على نسبة ملائمة من مخصصات الشمال على النحو التالي:
    3.1.5.1 أعضاء بالجمعية الوطنية; 3.1.5.2 وزراء قوميون; 3.1.5.3 أعضاء بمجلس الولايات ( عضوان لكل ولاية); و 3.1.5.4 مراكز عليا بالخدمة المدنية.
    3.2 سيكون من حقها التعاون مع الولايات الأخرى وابرام اتفاقيات معها ومع الحكومة القومية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
    3.3 في اطار الدستور الوطني الانتقالي، يمكنها أن تؤسس محاكم ولائية لتطبيق قوانينها، اضافة الى القوانين الوطنية المطبقة بالولاية.
    3.4 يكون للولاية على الاقل صلاحيات الولايات الأخرى، ويكون لها بالاضافة الى ذلك ما يلي:
    3.4.1 الاشراف على التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وعلى تلك الجوانب من السياسة التعليمية والمقررات التي تضمن التعددية والوسائل التعليمية. واذا نشب نزاع بين الحكومة القومية وحكومة الولاية حول اللغة وحول لغات التعليم والمقررات، يسود مقترح الولاية على ما عداه.
    3.4.2 من حق الولاية أن تقرر بحرية محتوى قوانين الولاية سواء كانت مدنية أو جنائية، خاضعة في ذلك للدستور الوطني الانتقالي وحده.
    3.5 سيكون لولاية النيل الأزرق صلاحيات حصرية، تشريعية وتنفيذية، فيما يتعلق بموارد الولاية اضافة الى المسائل الأخرى المضمنة كصلاحيات للولاية في الجداول المذكوره أعلاه والتي تشمل ضمن أشياء أخرى، مسائل الثقافة واللغة و الدين والعادات.
    3.6 سيكون لهذه الولاية موارد اضافية تخصص لها لتمويل اعادة الاعمار والتوطين في المناطق المتأثرة بالحرب.
    3.6.1 تضمن الحكومة القومية تحويل مبلغ 3.5 مليار دينار سوداني (أو، في كل الحالات، ما يعادل ذلك من العملة الجديدة اذا صدرت)، سنويا، خلال السنوات الأربع الاولى من الفترة الانتقالية، و3.9 مليار دينار سوداني في السنة الخامسة، و4.4 مليار دينار سوداني في السنة السادسة، الى حكومة الولاية لتغطية تكلفة الانفاق العام في الموازنة. وبدء من السنة الرابعة للفترة الانتقالية، تزداد تحويلات الحد الأدنى بنسبة التضخم المستهدفة من قبل الموازنة القومية السنوية. وتراجع هذه الترتيبات في نهاية الفترة الانتقالية.
    3.7 يمكن للولاية أن تضع دستورها الولائي الخاص، على أن يكون منسجما فقط مع الدستور الوطني الانتقالي.
    3.8 من حق الولاية انشاء وادارة قوات الشرطة الخاصة بها.
    ملكية الارض والموارد الطبيعية:
    الارض: * من اجل أغراض هذه الاتفاقية: * الأرض تعني السطح وما تحته وتشمل حقوق التملك. *الحقوقد تشمل حقوق التملك، ولا تتوقف عليها. * الموارد الطبيعية تحت السطحد تعني المعادن المتكونة طبيعيا تحت سطح الأرض. * دون اضرار بمواقف الأطراف فيما يتعلق بملكية الموارد الطبيعية تحت الارض، بما في ذلك جنوب السودان، ليس مقصودا من هذه الاتفاقية تحديد ملكية تلك الموارد. ويمكن للأطراف أن تؤسس لآلية تحل هذه القضية. * تتفق الأطراف على أن تنظيم وأدارة وآليات اقتسام الثروة من الموارد الطبيعية تحت الأرض حسمت أدناه. * تسجل الأطراف أن تنظيم الدورة الزراعية والاستخدام وممارسة حقوق تملك الأرض تكون صلاحيات مشتركة تمارس على المستويات الحكومية المعنية آخذة في الاعتبار المبادئ المنظمة الواردة في موقع آخر من هذه الاتفاقية مثل البيئة والمياه. * حقوق التصرف في الأراضي التي تملكها حكومة السودان، تمارسها المستويات الحكومية المقابلة أو المكلفة بذلك. * تؤكد الأطراف مبدأ أن القانون السوداني الخاص بالأراضي، بما في ذلك جنوب السودان، يستند على، ضمن اشياء أخرى، القوانين العرفية المحلية وعلى الحقوق الجماعية التقليدية في ملكية الأرض. * يتفق الطرفان على تأسيس آلية تقوم بتطوير وتعديل هذه القوانين لتبني التيارات والممارسات العالمية. لجنة الأراضي: * تكون لجنة وطنية للاراضي (لجنة الأراضي) متوافقة مع البنود الاخرى الواردة في أجزاء أخرى من هذه الاتفاقية. وتكون هذه اللجنة لجانا فرعية لها بالتعاون مع الحكومات الاقليمة والولائية وخاصة حكومة جنوب السودان. وتكون للجنة الاراضي وكل من وفروعها، صلاحيات التفتيش وتقديم التوصيات للمستويات الحكومية المقابلة لها، فيما يتعلق بالقضايا التالية: * المواقع التي ينبغي الاعتراف فيها بالقوانين العرفية والملكية الجماعية في الأرض. * العلاقة بين علاقات الارض العرفية والجماعية والحقوق الأخرى في الارض. * المعايير التي يمكن على أساسها الاعتراف بالحقوق العرفية والجماعية في تملك الأرض. * المباديئ التي يقرر على أساسها دفع التعويضات ولمن تدفع، بعد الاعتراف بالحقوق العرفية والجماعية لتملك الاراضي. * تكون لجنة الأراضي وفروعها على مستوى الولايات والاقاليم مستقلة ومخولة لممارسة كامل صلاحياتها. ويمكن أن يساعدها متخصصون في مجالات عملها. * تضع لجنة الاراضي سياسات قومية تحكم أداءها لوظائفها ولجانها الفرعية الولائية والمحلية، وتشرف على أعمال هذه اللجان الفرعية. * تحكم أداء لجنة الاراضي ولجانها الفرعية الولائية والمحلية خير الممارسات العالمية والمعايير المقبولة عالميا للاعتراف بالقوانين العرفية. * يمكن للجنة الأراضي وفروعها الولائية والأقليمية أن تنظم جلسات استماع وتحدد أجراءات عملها. * دون الاخلال بصلاحيات أية محكمة، يمكن للجنة الاراضي وفروعها الولائية والمحلية ان تقترح التوسط بين الأطراف التي تتقدم اليها بالشكاوى حول أية قضية تتعلق بالارض، لتصل الى اتفاق حول قبول اجراءات القانون العرفي والحق الجماعي في تملك الارض، والوصول الى اتفاق بين الأطراف على هذا الاساس. * أي تعديل في القانون يجب أن يضع في الاعتبار المعاهدات الدولية حول حقوق الانسان الموقعة من قبل حكومة السودان، وتوصيات لجنة الاراضي. * على كل المستويات الحكومية في السودان أن تدعم هذه العملية وتوصيات لجنة الاراضي. ا لموارد الطبيعية تحت سطح الأرض: * تتفق الأطراف على أن أساس الاطار المشترك والمحدد لتقسيم الثروة الناتجة عن الموارد الطبيعية من تحت سطح الأرض، يجب أن يشمل ما يلي: * الاطار المعتمد لتقسيم الثروة الناتجة عن الموارد الطبيعية تحت سطح الأرض، يجب أن يوازن بين الحاجة للتنمية القومية واعادة اعمار وتنمية جنوب السودان. * يستحق الأشخاص الذين يتمتعون بملكية الارض التعويض على أسس عادلة، تترتب على الاستيلاء على الارض أو تطويرها بغرض استخراج الموارد الطبيعية الموجودة تحت سطح تلك الأرض التي يتمتعون فيها بحقوق التملك. * الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق ملكية الأرض يجب استشارتهم كما يجب الحصول على موافقتهم فيما يتعلق بقرارات استخراج الموارد تحت الأرض من المنطقة التي يتمتعون فيها بحقوق الملكية وأن يكون لهم نصيب في المزايا المترتبة على تنمية تلك الموارد. * تتفق الأطراف على انشاء آلية تحكم تطوير وتنمية الموارد الطبيعية غير البترولية تحت الأرض. هيئة البترول: * تتفق الأطراف على انشاء هيئة لشؤون البترول قبل الفترة الانتقالية. وتكون هيئة الشؤون البترولية مسؤولة لدى الجمعية الوطنية في تمويلها. * الاتفاق على التطوير والتنقيب عن كل الموارد البترولية يجري فقط من خلال هيئة البترول. * بالنظر الى البنود الواردة في مواضع أخرى من هذه الاتفاقية، تتكون هيئة البترول من هؤلاء الاشخاص أو ممثليهم: *وزير الطاقة، رئيسا ومقررا. عضو دائم. * وزير المالية والاقتصاد الوطني، عضو دائم. * وزير الاستثمار، عضو دائم. * وزير التعاون الدولي، عضو دائم. * ممثلو حكومة جنوب السودان، أعضاء دائمون. * ممثلو الولايات المنتجة للبترول، أعضاء * المراجع العام، بحكم منصبه، عضو دائم. * يكون لهيئة البترول الصلاحيات التالية: * صياغة السياسات والموجهات العامة المتعلقة بتطوير وتنظيم قطاع البترول. وتضع هذه السياسات والموجهات في اعتبارها: * المصلحة القومية والمنفعة العامة. * مصالح الولايات المعنية. * مصالح الجمهور المحلي في الولايات المعنية. * حماية البيئة والتعددية البيولوجية والارث الثقافي. 15. عقود النفط الحالية 15.1 يجوز للحركة الشعبية لتحرير السودان تعيين عدد محدود من الممثلين للاطلاع على كافة عقود النفط الحالية، على ان يكون للممثلين حق اشراك خبراء فنيين. وسيوقع المطلعون على عقود النفط اتفاقا للحفاظ على سرية ما اطلعوا عليه من معلومات. 15.2 لا يجوز اخضاع عقود النفط للتفاوض مجددا. 5.31 اذا اعتبرت عقود النفط مسببة لمشاكل بيئية واجتماعية اساسية، يجب على حكومة السودان تطبيق كل الاجراءات لمعالجة هذه المشاكل. 16. الشراكة في عائدات النفط 16.1 اتفاق الاطراف على صيغة لاقتسام عائدات مصادر النفط ستحدد في هذا الاتفاق. 16.2 لأغراض تتعلق بهذه الاتفاق، فان شصافي عائدات النفطد سيكون عبارة عن مبالغ العائدات الصافية لـ(أ) صادرات النفط الحكومي و(ب) شحنات نفط الحكومة الى مراكز التكرير. تحسب قيمة صادرات النفط على اساس ان تكاليف توصيله الى الناقلات لا يحسب على المشتري على ان تخصم منه كلفة خط الانابيب لتوصيل النفط الى بورتسودان. تحسب قيمة النفط الذي يتم توصيله الى المصفاة على اساس متوسط سعر تكلفته دون حساب تكلفة نقله على المشتري خلال آخر شهر كان فيه صادرات مخصوما منها (أ) تكلفة النقل عبر خط الانابيب التي فرضت لنقل النفط الى بورتسودان و(ب) الاموال التي دفعت لمؤسسة السودان للبترول، التي لا تتجاوز 5 بالمائة من القيمة الصافية للنفط قبل الرسوم التي تفرضها مؤسسة السودان للنفط. العائدات النفطية الاضافية التي ربما تأتي مستقبلا ستكون جزءا من صافي عائدات النفط على النحو الذي تراه الجهات المعنية مناسبا. 16.3 سيتم فتح حساب لاستقرار عائدات النفط من صافي عائدات النفط الحكومي من مبيعات الصادرات الفعلية التي تزيد على أي سعر ثابت يتم الاتفاق عليه. هذا السعر سيحدد سنويا كجزء من الميزانية القومية على ان يعكس ان الظروف الاقتصادية المتغيرة. 16.4 عقب السداد في حساب استقرار عائدات النفط: 16.4.1 يتم تحويل نسبة 2 بالمائة من صافي عائدات النفط من كل عقود انتاج النفط الحالية بتاريخ بداية الفترة الانتقالية الى الولايات المنتجة للنفط على ان يكون متناسبا مع انتاج كل ولاية من النفط، 16.4.2 يتم تحويل نسبة 2 في المائة من صافي عائدات النفط من العقود التي لم تنتج نفطا ببداية الفترة الانتقالية اذا جرى التوقيع عليها بعد التاريخ المحدد الى الولايات المنتجة على ان يكون ذلك متناسبا مع الكمية المنتجة في كل ولاية. 16.5 تدفع نسبة 48 في المائة من الرصيد الجديد الى حكومة جنوب السودان من عائدات العقود المشار اليها في الفقرة السابقة بعد سداد التحويل المشار اليه في الفقرة 16.4.2. يدفع الرصيد المتبقي الى حكومة السودان. 16.6 سيتم تأسيس شصندوق اجيال المستقبلد بمجرد وصول حجم انتاج البلاد من النفط. الى مليوني برميل يوميا. يجوز تقليص حجم الانتاج المذكور المليون برميل يوميا في اطار الاجراءات المعتادة لميزانية الحكومة القومية. 16.7 تتفق الاطراف على ان تكون كل الحسابات الخاصة/الصناديق المشار اليها في هذا الفصل/الاتفاق والحسابات المستقبلية جزءا من اجراءات وعمليات الميزانية. 17. عائدات اخرى 17.1 يكون لحكومة السودان الحق في فرض وزيادة وتحصيل الضرائب المبينة فيما يلي وجمع العائدات من المصادر التالية: 17.1.1 ضريبة دخل الفرد 17.1.2 ضريبة أرباح الأعمال 17.1.3 الجمارك وضرائب الاستيراد 17.1.4 عائدات الموانئ البحرية والمطارات الدولية والوطنية 17.1.5 رسوم الخدمات 17.1.6 عائدات الموارد الطبيعية كما حددت في هذه الوثيقة. 17.1.7 مشاريع الحكومة القومية 17.1.8 ضريبة القيمة المضافة والخدمات العامة و ضرائب التجزئة على البضائع والخدمات. 17.1.9 رسوم الانتاج 17.1.10 أي ضرائب اخرى يتم الاتفاق عليها في هذه المفاوضات. 17.1.11 القروض، بما في ذلك الاقتراض من المصرف المركزي والقطاع الخاص.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de