النص الكامل للوثيقة التى قدمتهاالايقاد للحل الشامل والنهائئ للازمة السودان

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-02-2024, 05:01 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف العام (2003م)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-18-2003, 04:45 PM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
النص الكامل للوثيقة التى قدمتهاالايقاد للحل الشامل والنهائئ للازمة السودان



    النص الكامل للوثيقة التي قدمتها منظمة «إيقاد» للحل الشامل والنهائي للأزمة السودانية

    فيما يلي على نص الوثيقة التاريخية التي قدمها الوسطاء في الهيئة الحكومية للتنمية «ايقاد»، الراعية لمفاوضات السلام السودانية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (التي نشرتها الشرق الأوسط)، والتي تضع الخطوط العريضة لاتفاق شامل ونهائي يضع حدا لـ20 عاما من الحرب الاهلية. وتم تقديم هذه الوثيقة الى طرفي النزاع خلال افتتاح الجولة السادسة من المفاوضات في السادس من يوليو (تموز) الجاري بمدينة نكورور الكينية، لكن الحكومة رفضتها باعتبارها غير متوازنة، فيما قبلتها الحركة الشعبية. وتصر «ايقاد» على تمرير هذه الوثيقة كأساس للنقاش في الجولة السابعة التي تبدأ الاربعاء 23 يوليو (تموز) الجاري، كأساس للنقاش، وليس كوثيقة نهائية. وتبدأ الوثيقة باستعراض قضية المناطق الثلاث المسماة المهمشة.
    وفي ما يلي جزء من الوثيقة: 1.0 أبيي:
    1.1 تحديد مصير أبيي، وما اذا كانت ستدار كجزء من بحر الغزال، أو تبقى بولاية غرب كردفان، سيكون موضوعا لاستفتاء.
    1.2 الاستفتاء المشار اليه في 1.1 أعلاه ستجريه:
    1.2.1 لجنة استفتاء أبيي المستقلة والمكونة من (3) أعضاء يعينهم كل من الطرفين وعضوان من المجتمع الدولي يتفق عليهما الطرفان; 1.2.2 قبل الانتخابات التي ستجري في نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية، كما تحددها اللجنة; 1.2.3 من أجل السماح لكل أولئك الذين كانوا يقيمون بأبيي قبل التوقيع على اتفاقية أديس أبابا عام 1972 أو خلفهم البالغون، بمن في ذلك كل الأشخاص الذين نزحوا من هناك ومهما كانت الجهة التي يقيمون فيها حاليا; 1.9 سيخصص جزء عادل ومجز من الموارد والعائدات القومية لتوفير الخدمات واقامة البنية التحتية.
    1.9.1 تضمن الحكومة القومية تحويلا سنويا الى منطقة أبيي قيمته 1.2 مليار دينار سوداني (أو في كل الأحوال ما يعادل ذلك من العملة الوطنية الجديدة اذا صدرت ومتى صدرت)، خلال السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية.
    2.0 جبال النوبة (جنوب كردفان) 2.1تخضع جبال النوبة للاجراءات التالية:
    2.1.1ستكون لها هيئتها التشريعية الولائية الخاصة، المخول لها حصريا (وحدها)، سن القوانين حول كل القضايا الواردة في الجداول المعدة في المسودة النهائية 2 للبروتوكول.
    2.1.2 سيكون لها سلطة تنفيذية يعينها حاكم ينتخبه سكان الولاية يكون مسؤولا للهيئة التشريعية للولاية.
    2.1.3 ستكون لها خدمة مدنية للاشراف على قوانين الولاية وتوفير الخدمات العامة في الولاية.
    2.1.4 سيكون من حقها الحصول على نصيب عادل ومجز من الدخل القومي وأن تنمي مواردها الخاصة وفق نصوص الدستور القومي الانتقالي، وتفرض الضرائب والتي تشمل على الاقل تلك المحددة في الجداول المشار اليها أعلاه.
    2.1.5 سيكون من حقها الحصول على نسبة ملائمة من نصيب الشمال مما يلي:
    2.1.5.1 أعضاء في المجلس الوطني; 2.1.5.2 وزراء قوميون; 2.1.5.3 أعضأء بمجلس الولايات (اثنان من كل ولاية) و 2.1.5.4 مواقع عليا بالخدمة المدنية.
    2.2 يكون من حقها التعاون والتنسيق مع الولايات الأخرى ومع الحكومة القومية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
    2.11 تجرى انتخابات حرة نزيهة لانتخاب الهيئة التشريعية للولاية في نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية. ويمكن للأحزاب التي تخوض هذه الانتخابات، وبصرف النظر عن القرارات الأخرى لاتفاقية السلام، أن تسعى الى نيل تفويض يحدد الوضع الدستوري للولاية. وبمقتضى هذا التفويض يمكن لهذه الهيئة التشريعية المنتخبة للولاية أن تقرر، بعد التشاور مع جماهيرها، التفاوض مباشرة مع الحكومة القومية، من أجل ترفيع مستواها الدستوري أو توسيع صلاحياتها، مع الانتباه الى أن أية تغييرات في هذا الصدد ينبغي أن تنسجم مع النصوص الدستورية المعنية.
    2.12في الفترة السابقة لهذه الانتخابات، تتفق الأحزاب على:
    2.12.1 تشكيلة الهيئة التشريعية الانتقالية للولاية.
    2.12.2 مجلس الولاية التنفيذي الانتقالي، شريطة أن يكون الاشخاص المعينون لعضويته من الولاية، و 2.12.3 الأشخاص الذين سيمثلون الولاية في المجلسين التشريعيين القوميين.
    2.13 يعترف الطرفان بالحاجة الى ضمان التعددية الدينية واللغوية والثقافية والتسامح، الذي كان من خصائص الولاية.
    2.14 يحرص الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية على مكافحة اية دعوة أو تحريض للهجوم على مواطني الولاية أو ايذائهم.
    2.15 أثناء الفترة السابقة للانتخابات، تختار الهيئة التشريعية حاكم الولاية وتوافق عليه الرئاسة. وستقدم ولاية جبال النوبة قائمة بالمرشحين الى الرئاسة محددة من تخصه بالأفضلية على أن تختار الرئاسة عن طريق الوفاق، حاكم الولاية من القائمة المقدمة لها.
    2.16 تكون الولاية لجنة فرعية للأراضي، من صلاحياتها التوصية حول ملكية الأراضي ودورات اصلاح الأراضي وحل النزاعات حول الأراضي وتصدر القرارات حول اعادة التمليك والتعويضات عن مصادرة الأرض والغاء حقوق الملكية.
    3 ـ جنوب النيل الأزرق:
    3.1 جنوب النيل الأزرق (يشار الى ولاية النيل الأزرق) تخضع للترتيبات التالية:
    3.1.1 ستكون لها هيئتها التشريعية الخاصة والتي من حقها سن القوانين للولاية، (وحدها) وبالمشاركة، في كل القضايا المضمنة في الجداول الواردة في المسودة 2 للبروتوكول النهائي.
    3.1.2 سيكون لها هيئة تنفيذية (مجلس وزراء) يعينه حاكم ينتخبه سكان الولاية ويكون مسؤولا لدى هيئتها التشريعية.
    3.1.3 سيكون لها خدمة مدنية ولائية لتطبيق قوانين الولاية وتقديم الخدمات العامة بالولاية.
    3.1.4 سيكون من حقها الحصول على نصيب عادل ومجز من الموازنة الوطنية وتكوين موازنتها الخاصة وفق ما ينص عليه الدستور الوطني الانتقالي، وأن تفرض الضرائب، التي تشمل على الاقل تلك المحددة في الجداول المشار اليها أعلاه.
    3.1.5 سيكون من حقها الحصول على نسبة ملائمة من مخصصات الشمال على النحو التالي:
    3.1.5.1 أعضاء بالجمعية الوطنية; 3.1.5.2 وزراء قوميون; 3.1.5.3 أعضاء بمجلس الولايات ( عضوان لكل ولاية); و 3.1.5.4 مراكز عليا بالخدمة المدنية.
    3.2 سيكون من حقها التعاون مع الولايات الأخرى وابرام اتفاقيات معها ومع الحكومة القومية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
    3.3 في اطار الدستور الوطني الانتقالي، يمكنها أن تؤسس محاكم ولائية لتطبيق قوانينها، اضافة الى القوانين الوطنية المطبقة بالولاية.
    3.4 يكون للولاية على الاقل صلاحيات الولايات الأخرى، ويكون لها بالاضافة الى ذلك ما يلي:
    3.4.1 الاشراف على التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وعلى تلك الجوانب من السياسة التعليمية والمقررات التي تضمن التعددية والوسائل التعليمية. واذا نشب نزاع بين الحكومة القومية وحكومة الولاية حول اللغة وحول لغات التعليم والمقررات، يسود مقترح الولاية على ما عداه.
    3.4.2 من حق الولاية أن تقرر بحرية محتوى قوانين الولاية سواء كانت مدنية أو جنائية، خاضعة في ذلك للدستور الوطني الانتقالي وحده.
    3.5 سيكون لولاية النيل الأزرق صلاحيات حصرية، تشريعية وتنفيذية، فيما يتعلق بموارد الولاية اضافة الى المسائل الأخرى المضمنة كصلاحيات للولاية في الجداول المذكوره أعلاه والتي تشمل ضمن أشياء أخرى، مسائل الثقافة واللغة و الدين والعادات.
    3.6 سيكون لهذه الولاية موارد اضافية تخصص لها لتمويل اعادة الاعمار والتوطين في المناطق المتأثرة بالحرب.
    3.6.1 تضمن الحكومة القومية تحويل مبلغ 3.5 مليار دينار سوداني (أو، في كل الحالات، ما يعادل ذلك من العملة الجديدة اذا صدرت)، سنويا، خلال السنوات الأربع الاولى من الفترة الانتقالية، و3.9 مليار دينار سوداني في السنة الخامسة، و4.4 مليار دينار سوداني في السنة السادسة، الى حكومة الولاية لتغطية تكلفة الانفاق العام في الموازنة. وبدء من السنة الرابعة للفترة الانتقالية، تزداد تحويلات الحد الأدنى بنسبة التضخم المستهدفة من قبل الموازنة القومية السنوية. وتراجع هذه الترتيبات في نهاية الفترة الانتقالية.
    3.7 يمكن للولاية أن تضع دستورها الولائي الخاص، على أن يكون منسجما فقط مع الدستور الوطني الانتقالي.
    3.8 من حق الولاية انشاء وادارة قوات الشرطة الخاصة بها.
    ملكية الارض والموارد الطبيعية:
    الارض:
    * من اجل أغراض هذه الاتفاقية:
    * الأرض تعني السطح وما تحته وتشمل حقوق التملك.
    * «الحقوق» تشمل حقوق التملك، ولا تتوقف عليها.
    * «الموارد الطبيعية تحت السطح» تعني المعادن المتكونة طبيعيا تحت سطح الأرض.
    * دون اضرار بمواقف الأطراف فيما يتعلق بملكية الموارد الطبيعية تحت الارض، بما في ذلك جنوب السودان، ليس مقصودا من هذه الاتفاقية تحديد ملكية تلك الموارد. ويمكن للأطراف أن تؤسس لآلية تحل هذه القضية.
    * تتفق الأطراف على أن تنظيم وأدارة وآليات اقتسام الثروة من الموارد الطبيعية تحت الأرض حسمت أدناه.
    * تسجل الأطراف أن تنظيم الدورة الزراعية والاستخدام وممارسة حقوق تملك الأرض تكون صلاحيات مشتركة تمارس على المستويات الحكومية المعنية آخذة في الاعتبار المبادئ المنظمة الواردة في موقع آخر من هذه الاتفاقية مثل البيئة والمياه.
    * حقوق التصرف في الأراضي التي تملكها حكومة السودان، تمارسها المستويات الحكومية المقابلة أو المكلفة بذلك.
    * تؤكد الأطراف مبدأ أن القانون السوداني الخاص بالأراضي، بما في ذلك جنوب السودان، يستند على، ضمن اشياء أخرى، القوانين العرفية المحلية وعلى الحقوق الجماعية التقليدية في ملكية الأرض.
    * يتفق الطرفان على تأسيس آلية تقوم بتطوير وتعديل هذه القوانين لتبني التيارات والممارسات العالمية.
    لجنة الأراضي:
    * تكون لجنة وطنية للاراضي (لجنة الأراضي) متوافقة مع البنود الاخرى الواردة في أجزاء أخرى من هذه الاتفاقية. وتكون هذه اللجنة لجانا فرعية لها بالتعاون مع الحكومات الاقليمة والولائية وخاصة حكومة جنوب السودان. وتكون للجنة الاراضي وكل من وفروعها، صلاحيات التفتيش وتقديم التوصيات للمستويات الحكومية المقابلة لها، فيما يتعلق بالقضايا التالية:
    * المواقع التي ينبغي الاعتراف فيها بالقوانين العرفية والملكية الجماعية في الأرض.
    * العلاقة بين علاقات الارض العرفية والجماعية والحقوق الأخرى في الارض.
    * المعايير التي يمكن على أساسها الاعتراف بالحقوق العرفية والجماعية في تملك الأرض.
    * المباديئ التي يقرر على أساسها دفع التعويضات ولمن تدفع، بعد الاعتراف بالحقوق العرفية والجماعية لتملك الاراضي.
    * تكون لجنة الأراضي وفروعها على مستوى الولايات والاقاليم مستقلة ومخولة لممارسة كامل صلاحياتها. ويمكن أن يساعدها متخصصون في مجالات عملها.
    * تضع لجنة الاراضي سياسات قومية تحكم أداءها لوظائفها ولجانها الفرعية الولائية والمحلية، وتشرف على أعمال هذه اللجان الفرعية.
    * تحكم أداء لجنة الاراضي ولجانها الفرعية الولائية والمحلية خير الممارسات العالمية والمعايير المقبولة عالميا للاعتراف بالقوانين العرفية.
    * يمكن للجنة الأراضي وفروعها الولائية والأقليمية أن تنظم جلسات استماع وتحدد أجراءات عملها.
    * دون الاخلال بصلاحيات أية محكمة، يمكن للجنة الاراضي وفروعها الولائية والمحلية ان تقترح التوسط بين الأطراف التي تتقدم اليها بالشكاوى حول أية قضية تتعلق بالارض، لتصل الى اتفاق حول قبول اجراءات القانون العرفي والحق الجماعي في تملك الارض، والوصول الى اتفاق بين الأطراف على هذا الاساس.
    * أي تعديل في القانون يجب أن يضع في الاعتبار المعاهدات الدولية حول حقوق الانسان الموقعة من قبل حكومة السودان، وتوصيات لجنة الاراضي.
    * على كل المستويات الحكومية في السودان أن تدعم هذه العملية وتوصيات لجنة الاراضي.
    ا لموارد الطبيعية تحت سطح الأرض:
    * تتفق الأطراف على أن أساس الاطار المشترك والمحدد لتقسيم الثروة الناتجة عن الموارد الطبيعية من تحت سطح الأرض، يجب أن يشمل ما يلي:
    * الاطار المعتمد لتقسيم الثروة الناتجة عن الموارد الطبيعية تحت سطح الأرض، يجب أن يوازن بين الحاجة للتنمية القومية واعادة اعمار وتنمية جنوب السودان.
    * يستحق الأشخاص الذين يتمتعون بملكية الارض التعويض على أسس عادلة، تترتب على الاستيلاء على الارض أو تطويرها بغرض استخراج الموارد الطبيعية الموجودة تحت سطح تلك الأرض التي يتمتعون فيها بحقوق التملك.
    * الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق ملكية الأرض يجب استشارتهم كما يجب الحصول على موافقتهم فيما يتعلق بقرارات استخراج الموارد تحت الأرض من المنطقة التي يتمتعون فيها بحقوق الملكية وأن يكون لهم نصيب في المزايا المترتبة على تنمية تلك الموارد.
    * تتفق الأطراف على انشاء آلية تحكم تطوير وتنمية الموارد الطبيعية غير البترولية تحت الأرض.
    هيئة البترول:
    * تتفق الأطراف على انشاء هيئة لشؤون البترول قبل الفترة الانتقالية. وتكون هيئة الشؤون البترولية مسؤولة لدى الجمعية الوطنية في تمويلها.
    * الاتفاق على التطوير والتنقيب عن كل الموارد البترولية يجري فقط من خلال هيئة البترول.
    * بالنظر الى البنود الواردة في مواضع أخرى من هذه الاتفاقية، تتكون هيئة البترول من هؤلاء الاشخاص أو ممثليهم:
    *وزير الطاقة، رئيسا ومقررا. عضو دائم.
    * وزير المالية والاقتصاد الوطني، عضو دائم.
    * وزير الاستثمار، عضو دائم.
    * وزير التعاون الدولي، عضو دائم.
    * ممثلو حكومة جنوب السودان، أعضاء دائمون.
    * ممثلو الولايات المنتجة للبترول، أعضاء
    * المراجع العام، بحكم منصبه، عضو دائم.
    * يكون لهيئة البترول الصلاحيات التالية:
    * صياغة السياسات والموجهات العامة المتعلقة بتطوير وتنظيم قطاع البترول. وتضع هذه السياسات والموجهات في اعتبارها:
    * المصلحة القومية والمنفعة العامة.
    * مصالح الولايات المعنية.
    * مصالح الجمهور المحلي في الولايات المعنية.
    * حماية البيئة والتعددية البيولوجية والارث الثقافي.
    15. عقود النفط الحالية 15.1 يجوز للحركة الشعبية لتحرير السودان تعيين عدد محدود من الممثلين للاطلاع على كافة عقود النفط الحالية، على ان يكون للممثلين حق اشراك خبراء فنيين. وسيوقع المطلعون على عقود النفط اتفاقا للحفاظ على سرية ما اطلعوا عليه من معلومات. 15.2 لا يجوز اخضاع عقود النفط للتفاوض مجددا. 5.31 اذا اعتبرت عقود النفط مسببة لمشاكل بيئية واجتماعية اساسية، يجب على حكومة السودان تطبيق كل الاجراءات لمعالجة هذه المشاكل.
    16. الشراكة في عائدات النفط 16.1 اتفاق الاطراف على صيغة لاقتسام عائدات مصادر النفط ستحدد في هذا الاتفاق. 16.2 لأغراض تتعلق بهذه الاتفاق، فان «صافي عائدات النفط» سيكون عبارة عن مبالغ العائدات الصافية لـ(أ) صادرات النفط الحكومي و(ب) شحنات نفط الحكومة الى مراكز التكرير. تحسب قيمة صادرات النفط على اساس ان تكاليف توصيله الى الناقلات لا يحسب على المشتري على ان تخصم منه كلفة خط الانابيب لتوصيل النفط الى بورتسودان. تحسب قيمة النفط الذي يتم توصيله الى المصفاة على اساس متوسط سعر تكلفته دون حساب تكلفة نقله على المشتري خلال آخر شهر كان فيه صادرات مخصوما منها (أ) تكلفة النقل عبر خط الانابيب التي فرضت لنقل النفط الى بورتسودان و(ب) الاموال التي دفعت لمؤسسة السودان للبترول، التي لا تتجاوز 5 بالمائة من القيمة الصافية للنفط قبل الرسوم التي تفرضها مؤسسة السودان للنفط. العائدات النفطية الاضافية التي ربما تأتي مستقبلا ستكون جزءا من صافي عائدات النفط على النحو الذي تراه الجهات المعنية مناسبا. 16.3 سيتم فتح حساب لاستقرار عائدات النفط من صافي عائدات النفط الحكومي من مبيعات الصادرات الفعلية التي تزيد على أي سعر ثابت يتم الاتفاق عليه. هذا السعر سيحدد سنويا كجزء من الميزانية القومية على ان يعكس ان الظروف الاقتصادية المتغيرة. 16.4 عقب السداد في حساب استقرار عائدات النفط: 16.4.1 يتم تحويل نسبة 2 بالمائة من صافي عائدات النفط من كل عقود انتاج النفط الحالية بتاريخ بداية الفترة الانتقالية الى الولايات المنتجة للنفط على ان يكون متناسبا مع انتاج كل ولاية من النفط، 16.4.2 يتم تحويل نسبة 2 في المائة من صافي عائدات النفط من العقود التي لم تنتج نفطا ببداية الفترة الانتقالية اذا جرى التوقيع عليها بعد التاريخ المحدد الى الولايات المنتجة على ان يكون ذلك متناسبا مع الكمية المنتجة في كل ولاية. 16.5 تدفع نسبة 48 في المائة من الرصيد الجديد الى حكومة جنوب السودان من عائدات العقود المشار اليها في الفقرة السابقة بعد سداد التحويل المشار اليه في الفقرة 16.4.2. يدفع الرصيد المتبقي الى حكومة السودان. 16.6 سيتم تأسيس «صندوق اجيال المستقبل» بمجرد وصول حجم انتاج البلاد من النفط. الى مليوني برميل يوميا. يجوز تقليص حجم الانتاج المذكور المليون برميل يوميا في اطار الاجراءات المعتادة لميزانية الحكومة القومية. 16.7 تتفق الاطراف على ان تكون كل الحسابات الخاصة/الصناديق المشار اليها في هذا الفصل/الاتفاق والحسابات المستقبلية جزءا من اجراءات وعمليات الميزانية.
    17. عائدات اخرى 17.1 يكون لحكومة السودان الحق في فرض وزيادة وتحصيل الضرائب المبينة فيما يلي وجمع العائدات من المصادر التالية: 17.1.1 ضريبة دخل الفرد 17.1.2 ضريبة أرباح الأعمال 17.1.3 الجمارك وضرائب الاستيراد 17.1.4 عائدات الموانئ البحرية والمطارات الدولية والوطنية 17.1.5 رسوم الخدمات 17.1.6 عائدات الموارد الطبيعية كما حددت في هذه الوثيقة. 17.1.7 مشاريع الحكومة القومية 17.1.8 ضريبة القيمة المضافة والخدمات العامة و ضرائب التجزئة على البضائع والخدمات. 17.1.9 رسوم الانتاج 17.1.10 أي ضرائب اخرى يتم الاتفاق عليها في هذه المفاوضات. 17.1.11 القروض، بما في ذلك الاقتراض من المصرف المركزي والقطاع الخاص.
    17.2 يكون لحكومة جنوب السودان الحق في تلقي عائدات من المصادر الآتية ورفع وتحصيل الضرائب الموضحة ادناه:
    17.2.1 العائدات القومية المحددة للولايات الجنوبية من صندوق العائدات القومية كما حدد في الفقرة 18.1 من هذا الاتفاق، 17.2.2 كل العائدات من الموارد المحددة المشار اليها في 17.3 من هذا الاتفاق، 17.2.3 «صندوق تنمية واعادة بناء جنوب السودان»، 17.3.3 الرخص، 17.3.4 ضريبة الدخل في الولاية، 17.3.5 الرسوم المفروضة على السياحة. 17.3.6 نصيب حكومة جنوب السودان من 17.3.7 مشاريع حكومة الولاية والمحميات الطبيعية بها، 17.3.8 رسوم الدمغة، 17.3.9 الضرائب الزراعية، 17.3.10 المنح والمساعدات الخارجية، 17.3.11 ضرائب رسوم الانتاج، 17.3.12 رسوم تجارة الحدود والرسوم المفروضة طبقا للتشريع القومي، 17.3.13 الضرائب الولائية الاخرى التي لا تعتبر انتهاكا او تجاوزا للضرائب القومية او ضرائب حكومة جنوب السودان، 17.3.14 أي ضرائب اخرى يتفق عليها من وقت لآخر، 17.3.15 القروض والاستدانة طبقا لما هو وارد في الاقسام الخاصة بالمصارف والتمويل الخارجي في هذا الاتفاق. 18. تخصيص العائدات التي يتم جمعها على المستوى القومي وتوزيعها بصورة عادلة على الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وعلى المستوى الولائي 18.1 كل العائدات التي تجمع قوميا لمصلحة الحكومة القومية او بواسطتها تودع في صندوق عائدات قومي تديره الخزانة العامة. يضم هذا الصندوق كل الحسابات والحسابات الفرعية التي تحصل او تودع بها كل الاموال الواجبة السداد للحكومة. 18.2 ستكون كل عائدات ومنصرفات الحكومة خاضعة لاجراءات وعمليات الميزانية ويجب الاعلان عنها. 18.3 ضمن ميزانيتها التي تجمع قوميا تخصص الحكومة مبلغا منصفا للمستوى الولائي ومستوى حكومة جنوب السودان طبقا للصيغة والمعايير المتفق عليها بين الاطراف. 18.4 تضمن الحكومة القومية تحويل مبلغ 35 مليار دينار سوداني (او ما يعادل العملة الجديدة متى ما تم اصدارها) سنويا كحد ادنى لحكومة جنوب السودان والولايات الجنوبية لتغطية الانفاق العام. واعتبارا من العام الرابع للفترة الانتقالية ترفع قيمة الحد الادنى للتحويلات المالية تمشيا مع معدل التضخم حسب ما هو محدد في الميزانية القومية السنوية فيما يخص هذا الجانب. ستجري مراجعة هذا الترتيب عند نهاية الفترة الانتقالية. 18.5 تقوم الحكومة بتحويل مبلغ لتغطية نفقات اعادة البناء والتنمية واعادة الاندماج بما يساوي 12.5 مليار دينار سوداني (0.3 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي) خلال العام الاول، بالاضافة الى حوالي 32.9 مليار دينار سوداني (0.7 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي) في العام الثاني و58.3 مليار ثم 71.3 مليار ثم 80.2 مليار ثم 90.3 مليار (1.2 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي) من العام الثالث حتى السادس. ولأغراض هذا الاتفاق، فان اجمالي الناتج المحلي المستخدم في حساب هذه التحويلات المالية سيكون هو نفسه الذي استخدم في صياغة الميزانية العامة السنوية. هذا الاتفاق سيخضع للمراجعة عند نهاية الفترة الانتقالية. 18.6 يكون لولايات وحكومة جنوب السودان الحق في الاحتفاظ والتصرف في المداخيل الاخرى التي يتم تحصيلها بموجب سلطاتها الخاصة بالضرائب. 18.7 التخصيصات المالية المتعلقة بولايات جنوب السودان سينفذ من خلال حكومة جنوب السودان باستثناء العائدات المشار اليها في الفقرة 16.4.1 و16.4.2 التي ستسدد مباشرة في كل الاحوال الى الولاية المعنية. 18.8 في ادارتها للعائدات او في اطار صلاحياتها ذات الصلة بتحديد المخصصات المالية لا يجوز لحكومة جنوب السودان ان توقف او تمتنع عن دفع أي اموال واجبة السداد لأي من ولايات الجنوب او ان تميز بينها على اساس سياسي او عرقي او لغوي او ديني فيما يتعلق بدفع المخصصات المالية.
    19 لجنة مراقبة تحديد المخصصات المالية 19.1 تأكيدا للشفافية والانصاف في كل من تحديد المخصصات المالية للمداخيل التي يتم تحصيلها قوميا للولايات والأقاليم وحكومة جنوب السودان وبغرض تحديد قيمة العائدات التي يتم تحصيلها من الموارد الطبيعية، سيتم انشاء لجنة لمراقبة المخصصات المالية. ستتكون هذه الهيئة من خبراء يتم ترشيحهم بواسطة الولايات والاقاليم وحكومة جنوب السودان والحكومة القومية. ستكون ترتيبات اتخاذ القرار قائمة على اساس الاتفاق بين الاطراف المشاركة في هذه المفاوضات. 19.2 ستكون لجنة مراقبة تحديد المخصصات المالية مسؤولة عن التأكيد على التحويل الفوري لهذه المخصصات وايضا على التأكيد على تسديد المستحقات من والى صندوق العائدات القومي وعلى الاستغلال والاقتسام الانسب للموارد. 20. التجارة الداخلية في الولاية 20.1 لن تكون هناك عوائق قانونية أمام التجارة او انسياب البضائع والخدمات ورأس المال او العمالة داخل الولايات او بينها. 21 مسؤوليات الحكومة 21.1 أي ديون او مسؤوليات تتعرض لها أي جهة حكومية ستكون من مسؤولياتها. 22 تقسيم ارصدة الحكومة 22.1 يتم تقسيم ارصدة الحكومة بصورة منصفة ومساوية على ان يكون التقسيم قائما في الاساس على تحديد المخصصات المالية للجهة الحكومية المسؤولة عن العمل في المجال المتعلق بالمخصصات المشار اليها (توجه مخصصات تشييد المدارس الى الجهة الحكومية المسؤولة عن التعليم). وفي حالة حدوث خلاف، تتفق الأطراف على احالة هذا الخلاف الى لجنة مكونة من ممثل عن كل طرف من اطراف هذا الخلاف وخبير تتفق عليه الاطراف المشار اليها. 23 معايير المحاسبة والاجراءات والمسؤولية المالية 23.1 تلتزم كل المستويات الحكومية بالمعايير والاجراءات المحاسبية المتفق عليها. ستكون هناك مؤسسات على المستوى الولائي والحكومي المحلي والقومي للتأكيد على توزيع الموارد المالية طبقا للميزانية الحكومية المتفق عليها وانفاقها على النحو المطلوب. 23.2 للتأكيد على عمل مثل هذه المؤسسات بصورة فاعلة، ستكون هناك لجنة مراجعة قومية مستقلة تتركز مسؤوليتها في المهام المشار اليها بعاليه وفي تحديد معايير المراجعة. سيكون التعيين في هذه اللجنة بواسطة الرئيس. 23.3 تضع كل الجهات الحكومية كل المداخيل والعائدات التي تتسلمها في حسابات عامة تكون خاضعة للتدقيق والمسؤولية. 24 تمويل الفترة الانتقالية 24.1 تكون الحكومة القومية مسؤولة خلال ما قبل الفترة الانتقالية على الاقل عن دفع نفقات الانتقال. تسدد الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة لتأسيس الحكومات الانتقالية الجديدة على مستوى الولاية وعلى مستوى حكومة جنوب السودان في اسرع وقت يمكن خلاله انشاء هذه المؤسسات. يشارك مسؤولو الحكومة القومية في مؤتمر المانحين الذي سيعقد عقب توقيع الاتفاق بغرض طلب الدعم الدولي. 24.2 عند التوقيع على اتفاقية للسلام الشامل تؤسس اطراف الاتفاق فريقا قوميا انتقاليا للاضطلاع بما يلي: 24.2.1 تجهيز تقديرات الميزانية لتأسيس حكومات على مستوى الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والمستوى الولائي حسبما منصوص عليه في اتفاق السلام، 24.2.2 تنظيم وتجهيز الوثائق المطلوبة لعقد مؤتمر الجهات المانحة بما في ذلك جدول اعمال المؤتمر والدعوات وان تكون مسؤولة عن الامانة العامة للمؤتمر، 24.2.3 اعداد استراتيجيات لجمع التبرعات والمساهمات والمساعدة في تحديد المصادر المحتملة للاعتمادات اللازمة لبداية سلسة ومناسبة للفترة الانتقالية. 25 السياسة المالية والعملة والجهاز المصرفي 25.1 ستكون هناك سلطة مالية واحدة ممثلة في «بنك السودان المركزي» الذي سيكون مسؤولا عن صياغة وتنفيذ السياسة المالية للبلاد. ستكون كل المؤسسات المالية خاضعة للقواعد واللوائح التي يحددها «بنك السودان المركزي» فيما عدا الاستثناءات الواردة في هذا الاتفاق وفقا لبروتوكول ماشاكوس بتاريخ 20 يوليو 2002. 25.2 ستكون هناك عملة موحدة في البلاد. سيتبنى البنك المركزي برنامجا لاصدار العملة الجديدة. 25.3 تتفق الاطراف على ان لجنوب السودان احتياجات مالية ومصرفية خاصة. 23.4 يؤسس بنك السودان المركزي «بنك جنوب السودان» كفرع تابع له لتلبية الاحتياجات المالية لمنطقة جنوب السودان في حدود السياسية المالية القومية. 25.5 سيخصص بنك السودان المركزي نائبا لمحافظ البنك توكل اليه مهمة رئاسة «بنك جنوب السودان»، على ان يتم ترشيحه بواسطة حكومة جنوب السودان وتعيينه بواسطة محافظ بنك السودان المركزي. 25.6 سيتم انشاء لجنة مصرفية لجنوب السودان تكون بمثابة هيئة مستقلة لها صلاحيات انشاء المؤسسات المالية والاشراف عليها في جنوب السودان. 25.7 يكون رئيس البنك المركزي لجنوب السودان مسؤولا عن تعيين رئيس للجنة المصرفية لجنوب السودان، كما سيتولى المفوض تعيين اعضاء اكفاء للجنة. 25.8 يوفر بنك السودان المركزي المساعدات الفنية والوظيفية والسكرتارية اللازمة لمزاولة اللجنة المصرفية لجنوب السودان مسؤولياتها.
    25.9 في حال فشل اللجنة المصرفية لجنوب السودان في أداء مسؤولياتها بما يتماشى مع المعايير والقوانين المحددة، يتولى بنك جنوب السودان هذه المسؤوليات الى حين تطبيق اجراءات العلاج اللازمة. 25.10 يكون جنوب السودان مقرا للمؤسسات المالية التي تنشئها اللجنة المصرفية لجنوب السودان على الا تنشأ فروع لهذه المؤسسات في الولايات الاخرى في السودان. الا انه سيمسح لهذه المؤسسات باقامة اتصال وعلاقات عمل مع مؤسسات في الولايات الاخرى في السودان على يكون ذلك خاضعا للاحكام المعمول بها في هذه الولايات. 25.11 يكون بنك جنوب السودان مسؤولا عن انشاء المرافق المصرفية المركزية اللازمة لعمل المؤسسات المالية العادية والاسلامية الموجودة في جنوب السودان. 25.12 يكون بنك السودان المركزي مسؤولا عن انشاء المؤسسات المالية القومية والاشراف عليها. سيكون مسموحا للمؤسسات المالية التي تنشأ على المستوى القومي ادارة وتأسيس فروع لها في كل ولايات السودان. 25.13 تكون كل المؤسسات المالية خاضعة للاسس والمعايير الدولية المعترف بها فيما يتعلق بالشؤون المالية العادية والاسلامية حسبما حددها بنك السودان المركزي. 25.14 كل المؤسسات المالية سيكون ملزما بتطبيق السياسات المالية التي حددها بنك السودان المركزي. 25.12 يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات الاستدانة على اساس استحقاقها الائتماني. لن يكون لهذه الحكومات وكل الحكومات الاخرى الاقليمية حق الاستدانة من بنك السودان المركزي. علاوة على ذلك، لا يطلب من الحكومة المركزية او بنك السودان المركزي ان يوفر ضمانات لاستدانة الحكومات الولائية والاقليمية. 25.16 تمد كل الحكومات الولاية والاقليمية الهيئات المختصة في الحكومة المركزية بالمعلومات المالية للاغراض الاحصائية. 26 التمويل الخارجي 26.1 الاستدانة 26.2 يجوز لحكومة وولايات جنوب السودان الاستدانة من الخارج على اساس استحقاقها الائتماني. 26.3 تتم الاستدانة بواسطة الحكومات الولائية والاقليمية عل نحو لا يضر بالسياسات الاقتصادية الكلية للبلاد وان تكون منسجمة مع الهدف المتمثل في المحافظة على قابلية التطور المالي خارجيا، وعلى ان تكون كل اجراءات الاستدانة بواسطة الحكومات الولائية والاقليمية متماشية مع المواصفات التي تحددها الحكومة المركزية. 27.اموال الائتمان 27.1 تقر الأطراف بالحاجة الى انشاء صندوقين لأموال الائتمان يخصص احدهما للحكومة القومية والآخر لحكومة جنوب السودان. 27.2 أموال الائتمان الخاصة بحكومة جنوب السودان يطلق عليها «صندوق اعادة بناء وتنمية جنوب السودان» ويطلق على اموال الائتمان الخاصة بالحكومة القومية «الصندوق القومي لاعادة البناء والتنمية

    يتبع
                  

07-18-2003, 04:49 PM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل للوثيقة التى قدمتهاالايقاد للحل الشامل والنهائئ للازمة الس (Re: elsharief)



    تكون حكومة جنوب السودان مسؤولة عن الانفاق من «صندوق اعادة بناء وتنمية جنوب السودان»، على ان يدار الصندوق على اساس الشفافية والمهنية اعتمادا على اشراف اللجنة التي تعينها حكومة جنوب السودان على ان يكون في اللجنة ممثل لوزارة المالية المركزية وديوان المراجع العام. 27.4 تأسيس «الصندوق القومي لاعادة البناء والتنمية» يكون من مسؤولية وزارة المالية المركزية على ان تتركز مهمته في تنمية المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الاقل تطورا خارج حدود جنوب السودان. سيكون للصندوق لجنة تسيير تمثل فيها على نحو ملائم المناطق المعنية. يعرض أمام المجلس الوطني ومجالس الولايات، التي ستكون مسؤولة عن الاشراف على الصندوق، تقريرا متكاملا حول الدخل والمنصرفات والمشاريع التي يدعمها الصندوق. 27.5 يدعم الصندوقان المنصرفات العاجلة المستمرة ومنصرفات ميزانية الاستثمار على اساس معايير واضحة ومحددة خاصة بعناصر التمويل، كما يتمتع الصندوقان بالحق في طلب الاعتمادات المالية وتحصليها من الجهات المانحة الخارجية. 27.6 توافق الاطراف على تأسيس هيئة مشتركة نشطة للصندوقين لأغراض التنسيق والرقابة على الصندوقين والصناديق واموال الائتمان الاخرى. 27.7 ترفع كل الصناديق والجهات المعنية بأموال الائتمان تقريرا رسميا حول انسياب الاعتمادات الى بنك السودان المركزي والى هيئة الرقابة المسؤولة. 27.8 للتأكيد على المسؤولية المناسبة ازاء الاعتمادات المالية التي انفقت بواسطة الصندوقين تجري الاطراف المعنية المراجعة اللازمة على استخدام اموال الائتمان خلال ستة شهور من اقفال السنة المالية للجهة المتسلمة. 28 انسياب الموارد والاعتمادات المالية الخارجية 28.1 يجوز توجيه الاعتمادات المالية خلال الفترة الانتقالية وما قبلها مباشرة الى تمويل نشاطات يستفيد منها الطرفان. 28.2 يكون انسياب الاعتمادات المالية الخارجية خلال حسابات مصرفية خاصة ينشئها بنك السودان المركزي. بالنسبة للفترة الانتقالية (أ) يكون انسياب الاعتمادات الخارجية للصندوق القومي من خلال بنك السودان المركزي، (ب) يكون انفاق الاعتمادات بالنسبة لصندوق الجنوب من خلال حساب خاص في بنك السودان المركزي يخصص لبنك جنوب السودان او من خلال ترتيبات تحددها صناديق اموال الائتمان المخصصة للانفاق على اغراض ومشاريع محددة. 28.3 يجب ان تتبع كل الخطوات والاجراءات اللازمة عند رفع التقارير الى البنك المركزي والجهة المسؤولة عن الصناديق.
    28.4 تلتزم الأطراف بتطبيق آليات رفع التقارير المالية والمسؤوليات. تلتزم كل الحكومات الولائية والاقليمية في السودان برفع كل المعلومات ذات الصلة بالجواب المالية والمحاسبية الى الهيئات الحكومية المختصة لأغراض احصائية واخرى متعلقة بتوحيد المعلومات طبقا للمعايير التي حددتها الحكومة القومية. 28.5 اعترافا بأهمية التمويل الخارجي لنجاح الحكومة القومية ولعملية التنمية، تتفق الأطراف على ما يلي: 28.5.1 ابلاغ السلطات المركزية والولائية والاقليمية بهذه التعاملات المالية الخارجية، 28.5.2 أي جزء من التمويل الخارجي المخصص لدعم العمليات الحكومية (على كل المستويات) يجب ان يدرج في الميزانية. الجزء الثالث : ترتيبات أمنية 29 قواعد تتعلق بتفويض ومهمة القوات العسكرية في المجتمع الديموقراطي.
    29.1 يوافق الطرفان على أن القواعد التي تحكم دور ومهمة وتفويض أي قوة عسكرية مسؤولة عن الدفاع عن جمهورية السودان يجب أن تكون القواعد الواردة أدناه، مع ادراك حقيقة أن القوات المسلحة لشعب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان الذي سيشار اليه من هنا فصاعداً باسم القوات المسلحة لتحرير شعب السودان سيحافظان على قواتهما وعلى هيكل القيادة الداخلي لهما خلال المرحلة الانتقالية الى أن يتوصل الطرفان لاتفاق مختلف عن هذا.
    29.2 في اطار السودان الموحد عقب استفتاء شعب جنوب السودان يوافق الطرفان على انشاء قوة دفاع ـ هيكل دفاع واحد حتى ولو تم تنظيم ذلك على أساس اقليمي.
    29.3 خلال المرحلة الانتقالية تكون مهمة القوتين المسلحتين هي توفير الدفاع والحماية للسودان وحدوده وشعبه من العدوان الخارجي.
    لا يجب أن يكون لأي قوة عسكرية في السودان قانون داخلي أو أمر تفويض عدا في ظروف غير عادية محددة في الدستور.
    29.4 خلال المرحلة الانتقالية تخضع القوتان المسلحتان للقانون الدولي خصوصاً فيما يتعلق بسلوك أفرادها في أي نزاع مسلح.
    29.5 خلال المرحلة الانتقالية على القوات العسكرية المسموح بها دستورياً أن تكون في كل الأوقات محايدة وتخدم الشعب بمجمله وأن تكون سنداً للسلطة السياسية المدنية وأن تخضع للاشراف المدني، وتمول بواسطة الحكومة القومية ولا يسمح بأي قوة عسكرية اخرى غير تلك المحددة في الدستور الانتقالي القومي.
    30 وقف اطلاق النار 30.1 يوافق الطرفان على وقف شامل لاطلاق النار يبدأ سريان مفعوله اعتباراً من تاريخ يتفق عليه. ويتم التفاوض حول اطلاق النار في جلسة خاصة من هذه المباحثات على أن يشمل فيما يشمل اتفاقات محتملة حول الآتي :
    30.1.1 التفاصيل والجداول الزمنية لتجميع أو تسريح او اعادة نشر/ سحب وتحديد حجم القوات اللازمة والمواقع والمناطق بما في ذلك المناطق منزوعة السلاح واذا استدعت الضرورة أو حسب ما اتفق عليه، معاملة القوات شبه العسكرية والمليشيات الموحدة وغيرها من أنواع القوات المسلحة الأخرى، اضافة الى تبادل المعلومات ذات الصلة ونشاطات نزع الألغام، وتكوين مجلس دفاع مشترك، والتعزيزات العسكرية، وأي تقليص للقوات وكل ما يتعلق بذلك من جداول زمنية، وتحديد النشاطات المسموح بها والمحظورة وطبيعة ومدى وحجم التجنيد والتدريبات العسكرية الجارية، والتزويد بالأسلحة وتأسيس وتحديد الدور وعمليات التجنيد والاختيار والتدريب لوحدات الشرطة القومية والتابعة للدولة، وتحديد أجهزة الرقابة والاجراءات وظروف العمل لهذه الأجهزة، وطبيعة ومسؤولية نزع السلاح والتسريح أو اعادة الدمج، واطلاق أسرى الحرب.
    31 القيادة والتحكم على القوات العسكرية في السودان خلال الفترة الانتقالية 31.1 يحتفظ كل من الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي سيسمى القوات المسلحة لتحرير شعب السودان و القوات المسلحة لشعب السودان بقواتهما وهياكل القيادة الداخلية الخاصة بهما في اطار التفويض والمهام المنصوص عليها في هذا الاتفاق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
    31.2 يتفق الطرفان على تحمل المسؤولية عن التحكم في قواتهما شبه العسكرية والميليشيات الموالية لهما ولا يسمح لأي قوة بالعمل خارج اطار الترتيبات الأمنية التي وافق عليها الطرفان.
    31.3 يوافق الطرفان على تحمل مسؤولية التأكد من التشاور مع مثل هذه القوات شبه العسكرية والميليشيات، وأن تشرك في أي اجراء يفضي الى ضمها الى داخل اطار الترتيبات الأمنية الذي يتم التوصل حسب اتفاق اطلاق النار.
    31.4 تخضع كل من القوات المسلحة لشعب السودان والقوات المسلحة لتحرير شعب السودان لاشراف مجلس الدفاع المشترك الذي سيعهد اليه بمهمة تعزيز تطبيق بنود اتفاق السلام ووقف اطلاق النار وأي هيئة ستشكل للتأكد من أن القرارات تتخذ فقط بتراضي الطرفين.
    32 مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في الفقرة أعلاه: 32.1.1 قد ينشئ الطرفان وحدات مشتركة واندماجية لغرض أداء أو تولي وظائف قومية أو رمزية محددة.
    32.1.2 مؤسسات الأمن الأخرى لكلا الطرفين، بما في ذلك القوات القومية للشرطة ستخضع لعمليات الدمج المناسب كما ستخضع للمراجعة في ما يتعلق بعددها وطبيعتها.
    32.1.3 يتم تأسيس وحدة حماية قومية للشخصيات الهامة وذلك من أفراد من كلا الجيشين و/ أو من أجهزة الشرطة وتكون مهمة الوحدة توفير خدمات أمن شخصية للقادة السياسيين القوميين.
    33 مجلس الدفاع المشترك 33.1 يتم تأسيس مجلس دفاع مشترك بتشكل من رؤساء الأركان والقادة (مثلاً رؤساء الأسلحة المختلفة) من الجيشين ووزير الدفاع القومي والوزير المسؤول في حكومة جنوب السودان عن القوات المسلحة لتحرير شعب السودان ويتخذ المجلس قراراته بالتراضي ويرأسه بالتناوب وزير الدفاع لكلا القوتين.
    33.2 وظائف مجلس الدفاع المشترك هي أن:
    33.2.1 يتأكد من ان السودان وحدوده وشعبه ومجاله الجوي ومياهه الاقليمية تتمتع بالحماية والدفاع. ويسخر القوات لذلك، وعلى وجه اكثر تحديداً، للتحكم في الحدود القومية.
    33.2.2 تعزيز وقف اطلاق النار وبنود هذا الاتفاق بما في ذلك التأكد من أن كل القوات الموالية أو المليشيات قد وضعت تحت سيطرة ونظام انضباط احدى القوتين.
    33.2.3 التأكد من أن القوات تباشر فقط نشاطات مسموح بها وهي نشاطات قد تتضمن المساعدة في اعادة الاعمار والتنمية.
    33.2.4 الاشراف على معايير التجنيد والتدريب والتسلح وشروط الخدمة ورواتب أعضاء القوتين.
    33.2.4 الاشراف والتصديق على انشاء وحدات اندماجية لأداء وظائف محددة كالتي اتفق عليها.
    33.2.6 تطبيق اجراءات لبناء الثقة وعمليات تبادل لتدعيم الثقة بين أعضاء القوتين.
    33.2.7 الاشراف على اعادة نشر القوات ونزع السلاح وتقليص عدد القوات وتحقيق الاندماج.
    33.2.7 اعلان نظام انضباط عسكري ممكن التطبيق لكل أعضاء القوتين.

    نقلا عن الشرق الأوسط
                  

07-18-2003, 06:36 PM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 18728

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل للوثيقة التى قدمتهاالايقاد للحل الشامل والنهائئ للازمة الس (Re: elsharief)

    شكرا يا حبيب و حقوا ترشيد لاستهلاك الباندوث اذا كان الخبر موجود فى صفحة الاخبار ممكن الناس تعمل ليه لنك بدلا من نسخه و استهلاكه الى 100 كيلو بايت فى الفاضى
    http://www.sudaneseonline.com/anews/jul18-50313.html
                  

07-18-2003, 07:41 PM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل للوثيقة التى قدمتهاالايقاد للحل الشامل والنهائئ للازمة الس (Re: elsharief)


    شكرا يا اخ بكرى على التوجيه

                  

07-18-2003, 07:43 PM

AbuSarah

تاريخ التسجيل: 05-27-2003
مجموع المشاركات: 667

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النص الكامل للوثيقة التى قدمتهاالايقاد للحل الشامل والنهائئ للازمة الس (Re: elsharief)

    Thank you all,

    AbuSarah
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de