|
محاولة لمناقشة قنون الصحافة الجديد من خلال خبر
|
تحديد (50) الف جنيه كأقصى غرامة في قانون الصحافة الخرطوم: الوليد الخليفة
اقر مجلس الوزراء برئاسة علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية امس مشروعات قوانين الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م، والاجراءات الجنائية والمدنية تعديل لسنة 2009م.وقال عمر محمد صالح المتحدث الرسمي باسم المجلس للصحافيين عقب جلسة المجلس ان مشروع القانون كفل حرية واستقلالية الصحافة وتضمن ضوابط مشددة فيما يخص حظر ومصادرة الصحف والحماية الشخصية للصحافي، وأبلغ مصدر (الرأى العام) ان القانون اتبع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لرئاسة الجمهورية، بجانب أن المجلس يتكون من (21) شخصاً يعين منهم الرئيس (8)، فيما ينتخب الصحافيون (8)، بينما ينتخب الـ (5) المتبقين اصحاب المطابع والناشرون.وأوقع مشروع القانون أقصى غرامة في المحكمة على الصحافي بلغ (50) الف جنيه، فيما ابقى على عقوبة مجلس الصحافة في ايقاف الصحف لفترة لا تتعدى الـ (7) أيام.وحظر مشروع القانون فصل الصحافي من وظيفته الا بالعودة لاتحاد الصحافيين، واذا تعذر ذلك يحال الأمر الى قانون العمل. وقال عمر محمد صالح المتحدث الرسمي باسم المجلس للصحافيين عقب جلسة المجلس ان مشروع قانون الصحافة الذي قدمه عبد الباسط سبدرات وزير العدل يأتي فى اطار تنفيذ اتفاقيات السلام والالتزام بالدستور. واضاف ان مشروع القانون كفل حرية واستقلالية الصحافة وتضمن ضوابط مشددة فيما يخص حظر ومصادرة الصحف والحماية الشخصية للصحافي، الى جانب شروط منح التراخيص لاصدار الصحف وشروط العمل بمهنة الصحافة وحقوق الصحافي وحصانته، فضلاً عن عدم تعريضه لاي عمل يؤثر على ادائه ونزاهته وحماية مصادر معلوماته الصحافية والحماية من الفصل وواجبات الناشر. واوضح عمر ان تعديلات قانون الاجراءات المدنية اقتضاها الدستور وتضمنت اضافة كلمة القومية بعد عبارة المحكمة العليا واضافة بند عن قضاء حكومة جنوب السودان وحق استخدام اللغة الانجليزية الى جانب اللغة العربية واستخدام الجنيه بدلاً عن الدينار ، ووجه المجلس بإضافة مادة تنظم اجراءات التعامل مع الدين السيادي (ديون الدولة). وحول مشروع قانون الاجراءات الجنائية قال عمر انه تضمن حقوق الصلح والعفو عن الحق الخاص واستخدام اللغة الانجليزية بجانب العربية واستيعاب السلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان ومنح المتعسر حق الدفاع والمرافعة مع تحمل الدولة لكل النفقات. من يملك النص الكامل لهذا القانون من الاخوة البورداب عليه وضعه هنا للمناقشة
|
|
|
|
|
|