كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
تغيير مسـار طائرة البشير بالقوة لا يتعارض مع القانون الدولـي!
|
* لا يقر القانون الدولي عملية خطف الطائرات ويعتبرها جريمة، إلا أن الطائرات المقصودة هنا هي طائرات الركاب المدنية لأن اختطافها يهدد سلامة المدنيين الذين على متنها. * ولكن تحويل مسار طائرة البشير أو حتى اختطافها لا يمكن اعتباره جريمة في القانون الدولي، ذلك أن طائرة البشير الرئاسية لا ينطبق عليها تعريف الطائرة المدنية تماماً، هذا بالإضافة إلى أن الهدف من العملية يعتبر هدفاً مشروعاً وهو القبض على شخص مطلوب للعدالة.
مثال لتقريب المعنى: * اقتحام المنازل بواسطة الشرطة يُعتبر عمل غير مشروع، ولكن اقتحامها بغرض القبض على المجرمين يُعد أمراً جائزاً.
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تغيير مسـار طائرة البشير بالقوة لا يتعارض مع القانون الدولـي! (Re: ياسر احمد محمود)
|
Quote: اقتحام المنازل بواسطة الشرطة يُعتبر عمل غير مشروع، ولكن اقتحامها بغرض القبض على المجرمين يُعد أمراً جائزاً. |
الاخ ياسر سلام ، لا اتفق معك حتى في إقتحام المنازل بغرض القبض على مجرم فالمنزل ربما يحتوي أناس غير المجرم والتعرض لأى طائرة ايا كانت فهي قرصنة بصرف النظر عن من في الطائرة ، فالقانون قانون يا أخي
ماذا لو أصر البشير في أن لا تغير الطائرة مسارها وتتجه للخرطوم ؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تغيير مسـار طائرة البشير بالقوة لا يتعارض مع القانون الدولـي! (Re: ياسر احمد محمود)
|
غايتو أنا ساركوزي الأهـوج العاشق دا ما بضمنوا ليكم !
والأهـوج دا بعمل آي حاجه عشان تشــاد والإنتقام ليها !
والطائره دي بتمر بي الأجواء السعوديه ! ،،،
والحاجات كتيره
وكفى الله المؤمنين شر القتال !
هي القمه دي ولا على قدر كدا ( يجازف عليها !!)
دا رأي أنا براي الشخصي
نحنا زاتو يا ياسر أخوي بين الوطن والجبهجيه - إتشرطنا شرط وفتق مع بعض !!!
هشام
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تغيير مسـار طائرة البشير بالقوة لا يتعارض مع القانون الدولـي! (Re: Hisham Ibrahim)
|
هناك ثلاث اتفاقيات دولية تهدف لمعلجة مسألة اختطاف الطائرات، وهي: الاتفاقية الأولى: اتفاقية طوكيو الموقعة عام 1963م والخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات. الاتفاقية الثانية: اتفاقية لاهاي لعام 1970م والخاصة بقمع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات. الاتفاقية الثالثة: اتفاقية مونتريال لعام 1971م والخاصة بقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني . الاتفاقية الأولى اتفاقية طوكيو: اتفاقية طوكيو الموقعة عام 1963م والخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن طائرة: وقد دخلت الاتفاقية دور النفاذ عام 1969م. تعريف المقصود بالاختطاف: (اختطاف الطائرة) إذا ارتكب شخص على متن طائرة في حالة طيران العنف أو هدد باستخدامه بطريقة غير مشروعة لعرقلة استغلال الطائرة أو للاستيلاء عليها أو لممارسة السيطرة غير المشروعة أو إذا شرع في ارتكاب مثل هذه الأفعال. أركان جريمة الخطف تتوفر جريمة الخطف بتوافر العناصر الخمسة الآتية: 1- أن يكون الفعل المرتكب عملا غير مشروع. 2- أن يتم الفعل عن طريق استخدام العنف أو التهديد. 3- أن يقع الفعل على متن الطائرة. 4- أن يقع الفعل أثناء الطيران. 5- أن يكون الهدف الرئيس من الفعل عرقلة استعمال الطائرة أو الاستيلاء عليها أو التحكم فيها بأية صورة كانت ( ). فإذا توافرت الشروط الخمسة السابقة تحققت عملية خطف الطائرة .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تغيير مسـار طائرة البشير بالقوة لا يتعارض مع القانون الدولـي! (Re: ياسر احمد محمود)
|
الاتفاقية الثانية اتفاقية لاهاي اتفاقية لاهاي والخاصة بالاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة عام 1970م. تعريف جريمة الاستيلاء غير المشروع على الطائرة: يعد مرتكبا لجريمة الاستيلاء غير المشروع على الطائرة أي شخص على متن طائرة وهي في حالة طيران يقوم بطريقة غير مشروعة وعن طريق العنف أو التهديدات بالاستيلاء على الطائرة أو بالسيطرة عليها أو إذا شرع على ارتكاب أي من هذه الأفعال أو إذا اشترك مع أي شخص آخر قام أو شرع في ارتكاب أي من هذه الأفعال. وجه إلى اتفاقية لاهاي بعض الانتقادات لعل أهمها ما يأتي: أن اتفاقية لاهاي لم تعالج بعض الجرائم التي لا تدخل في نطاق جريمة الاستيلاء غير المشروع على الطائرة كالاعتداء على الطائرة الرابضة في المطارات أو ضد منشآت الطيران المدني في المطارات. لم تنص الاتفاقية على جزاءات على الدول التي تتهاون في تطبيق أحكامها. لم تعالج الاتفاقية شأنها في ذلك شأن اتفاقية طوكيو حالات الاستيلاء على الطائرة من الخارج. وأخيرا لم تتضمن الاتفاقية أية نصوص تتعلق بتوفير حماية قانونية لصالح ركاب الطائرة المخطوفة باحتجازهم رهائن أو تقديمهم للمحاكمة عن أفعال ارتكبوها في فترة سابقة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: تغيير مسـار طائرة البشير بالقوة لا يتعارض مع القانون الدولـي! (Re: ياسر احمد محمود)
|
الاتفاقية الثالثة اتفاقية مونتريال اتفاقية مونتريال بشأن قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة عام 1971م. أبرز ما جاء في اتفاقية مونتريال أنها أولا نقلت كل الأحكام التي وردت في اتفاقية لاهاي ثم حاولت علاج ما شاب تلك الاتفاقية من عيوب وكذا اتفاقية طوكيو والأحكام الجديدة التي وردت في اتفاقية مونتريال تنحصر في نقطتين: النقطة الأولى:بيان المقصود بالأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني. النقطة الثانية: تحديد الفترة التي تكون الطائرة فيها في حالة خدمة. وذلك على النحو الآتي: النقطة الأولى: المقصود بالأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني. تعد الأعمال الآتية غير مشروعة وموجهة ضد سلامة الطيران المدني وتكون جريمة ما دامت تلك الأفعال توفر منها القصد الجنائي العمدي وهذه الأعمال هي: 1- ارتكاب أي عمل من أعمال العنف ضد شخص موجود على متن طائرة في حالة طيران أو إذا كان من طبيعة هذا العمل أن يخل بسلامة الطيران. 2- أن يدمر طائرة وهي في الخدمة أو يحدث بها تلفا يجعلها غير صالحة للطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر. 3- أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو يتسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة من شأنها تدمير هذه الطائرة. 4- أن يدمر أو يتلف منشآت الملاحة الجوية أو مصالحها أو إنزال الضرر بها أو عرقلة عملها إذا كان من شأن هذه الأفعال الإخلال بسلامة الطائرات أثناء الطيران. 5- أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة معرضا بذلك سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر. النقطة الثانية: تحديد الفترة التي تكون الطائرة في حالة خدمة: أوضحت اتفاقية مونتريال الموقعة عام 1971م أن: الطائرة تعد في حالة الخدمة منذ اللحظة التي يبدأ فيها الموظفون الأرضيون أو أفراد الطاقم بإعدادها للقيام برحلة معينة وحتى انقضاء أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|