استوقفنى ما ورد فى صحيفة الأحداث العددرقم 235 بتاريخ 9/6/2008 تحت عنوان : أبيى فى الطريق إلى محكمة العدل الدولية: إذ جاء تحت ذلك العنوان :" ............ واتفق الشريكان على اللجؤ إلى محكمة العدل الدولية لتوضيح حدود ابيي إذا تعذر على الطرفين التوصل لاتفاق خلال شهر من التوقيع" طبعا ليس المقصود الاتفاق على تعيين الحدود وانما على هيئة التحكيم ومشارطته والإجراءات. وقد وردت الإشارة إلى محكمة العدل الدولية أكثر من مرة فى الخبر. ويبدو ان هناك التباس فى نقل الخبر إذ أن النزاع فى أبيى لايقع ضمن أختصاص محكمة العدل الدولية التى تختص بالفصل فى النزاعات ذات الطبيعة القانونية التى تنشأ بين الدول، كما تختص بإبداء الآراء الإستشارية فى مسائل القانون الدولى بطلب من إحدى أجهزة الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة ، وذلك مثل الطلب الذى تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 1993 إلى المحكمة لتقدم رأيها الإستشارى حول شرعية بناء اسرائيل للجدار العازل. ولا شك ان نزاع أبيى لا يقع ضمن أى من هذين النوعين من الإختصاص. و فى ذات التاريخ اوردت صحيفة السودانى فى عددها رقم 924 :" وأمّن الاتفاق على إحالة النزاع حول تبعية المنطقة إلى تحكيم دولى بواسطة المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاى..." ويبدو ان الصوب هو ما نقلته صحيفة السودانى . والمحكمة الدائمة للتحكيم ومقرها لاهاى تأسست منذ العام 1899 ،وهى أسبق على محكمة العدل الدولية التى بدأت عملها فى 1946 كما ان أعضاء محكمة العدل الدولية :"أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقا للأحكام التالية" وهذا ما نصت عليه المادة 4 من النظام الساسى لمحكمة العدل الدولية. اتسع مجال اختصاص محكمة التحكيم الدائمة حتى غدا يشمل الفصل عن طريق التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات، فى منازعات تمتد فى مجالى القانونين الدوليين العام والخاص ، وهى تفصل فى النزاعات بين الدول والنزاعات التى يكون أحد اطرافها دولة والنزاعات بين الأشخاص القانونيين غير الدول. هذا وقد جاء النص حول التحكيم الدولى فى" خارطة الطريق" لعودة النازحين وتنفيذ بروتوكول ابيى ابييى وفق ما اوردته البيان الإماراتية بتاريخ 10/6/2008 كما يلى:" إذا فشل الطرفان في التوصل خلال شهر لاتفاق حول هيئة التحكيم أو مشارطة التحكيم أو مرجعيات التحكيم الأخرى أو قواعد تسييره يسمي الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، خلال خمسة عشر يوماً، هيئة تتولى التحكيم وتضع القواعد والمرجعيات الإجرائية وفقا لقواعد محكمة التحكيم الدولية والأعراف الدولية المرعية." و السؤال هو هل يكفى هذا النص فى الإتفاق ليقوم الأمين العام للمحكمة بتسمية الهيئة التى تضع القواعد والمرجعيات و..... إلخ؟ أم ان الأمر يحتاج إلى إجراء آخر مثل إيداع الإتفاق لدى المحكمة أو التقدم لا حقا بطلب؟ ذللك ما سنحاول العودة إليه لاحقا وربما اسعفنا آخرون من ذوى الإختصاص.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة