هل تعود نقابة الصحفيين لسابق عهدها ؟؟؟؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-23-2024, 11:55 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة معالى ابوشريف (الكيك)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-27-2004, 08:47 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هل تعود نقابة الصحفيين لسابق عهدها ؟؟؟؟


    الثلاثاء 27 يوليو 2004 15:17


    27 Jul 2004 07:06:29 GMT

    اتحاد الصحفيين السودانيين بلا صلاحيات في انتظار معركة الانتخابات


    بقلم :التجاني السيد

    أعلنت رئاسة مسجل تنظيمات العمل بأن جميع لجان الاتحادات المهنية الحالية بما فيها اتحاد الصحفيين تعتبر لجان تسيير الى حين صدور القانون الجديد والذي يشمل 14 اتحاداَ في وقت بدت ساحة اتحاد الصحفيين السودانيين تتهيأ لعراك ساخن في اطار الصراع لتولي قيادة الاتحاد مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات، وبدت الساحة الآن تتكشف عن وجود تيارات عديدة وتكتلات بعضها ناقم على قيادة الاتحاد الحالية باعتبارها قيادة موالية للحكومة ولا تتمتع بشرعية في مقابل مجموعات أخرى تناصر الخط الحالي للاتحاد.


    وعلى الصعيد العام يرى اغلب الصحفيين أن الاتحاد الذي يسيطر عليه الاسلاميون حالياً منذ 1993 بالتعيين ثم الانتخاب لاحقاً في 96 ظل بعيداً عن هموم الصحافة والصحفيين، وتوجد علاقة شبه انتهازية بينه وبين الحكومة تقوم على عدم اثارة أي قضية خاصة بالحريات ضدها مقابل السكوت عنه وعلى تجاوزاته الادارية وعدم مطالبته باجراء انتخابات وفق ما تقتضي نصوص وقوانين مسجل تنظيمات العمل وقانون النقابة نفسها وحتى الوقت الراهن فان الساحة منقسمة على الشرعية التي تستند عليها لجنة الاتحاد في الاستمرار كما أن الرؤية لم تتضح ويؤكد العديد من قيادات التيار المعارض ان أي انتخابات تجري في ظل الهيمنة الحالية للانقاذ على السلطة لا يمكنها افراز انتخابات شرعية.


    ويرى فيصل محمد صالح احد ابرز قيادة التيار المعارض ان قضية الاتحاد الآن لا تنحصر في انتظار اصدار قانون جديد وانما تتمثل في انه اتحاد جاء فاقداً للشرعية منذ ميلاده في ظل القانون الذي دمج الاتحاد والتعامل معه في قوانين اخرى خاصة باتحاد العمال والموظفين وهو ما يخالف الوضع السابق الذي كان فيه اتحاد الصحفيين يتمتع بوضعية مستقلة على قانون النقابات العامة وهو ما كان يجعل الاتحاد سيد نفسه وهو الذي يشرف على شهادات قيد واعتماد الصحفيين تماماً عكس ما يحدث حالياً حيث أن القيد اجراء يمتلكه مجلس الصحافة كجهاز حكومي.


    ويستطرد: « والغريب ان الوضع الخاص للصحفيين ظل متميزاً حتى في عهد مايو 69/85 وفي الفترة الديمقراطية (8 تمت انتخابات شرعية شاركت فيها كل التيارات السياسية والاحزاب وانتخبت قيادة شرعية ظلت تمارس عملها النقابي حتى جاءت الانقاذ في يونيو 1989م وعملت على حل جميع النقابات ثم عادت وأمرت بتشكيل لجنة تسيير لجأت لتغيير القوانين في غيبة القواعد وشمل ذلك الغاء مصطلح نقابة الصحفيين الى اتحاد الصحفيين.


    ومنذ ذلك الوقت لم تجر انتخابات شرعية ولم تتم دعوة القواعد او اشراكها في أي شيء ويقول فيصل محمد صالح: أنهم نحن كتيار ديمقراطي معارض نرى ان اللجنة الحالية للاتحاد لا تمثلهما ولا تعبر عنهم ويضيف بأن اللجنة الحالية لا تستطيع أن تنسب لها أي موقف مساند للصحفيين ويرى أنه حتى المواقف التي اتخذتها بشأن قانون الصحافة الجديد المختلف حوله والذي وجد المعارضة من الصحفيين قبل لجان الاتحاد نفسها لم يكن الدافع منه انحيازاً للحقوق والحريات بقدر ما هي مواقف اقرب للمزايدة.


    ويدلل على ذلك بأن اللجنة لم تبدأ في اتخاذ بعض المواقف الا بعد الانشقاقات بين حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه د. الترابي وحزب الحكومة باعتبار ان بعض قياداته محسوبة على الجناح الاول (المؤتمر الشعبي) ودعا فيصل محمد صالح الوسط الصحفي لمواصلة التمسك بمواقفهم الرافضة لنصوص قانون الصحافة الجديد والدعوة لقانون ديمقراطي يعيد للنقابة كل حقوقها المسلوبة وبناء على ذلك يمكن انتظار انتخابات حقيقية تفرز ممثلين حقيقيين للصحفيين يواجهون قضايا ايقاف الصحف واجراءات معاقبة الصحفيين وسجنهم بدل اتحاد موجود وغير موجود شرعي وغير شرعي.


    من ذات التيار يرى وليام ازكيل رئيس تحرير صحيفة خرطوم مونيتور التي تصدر باللغة الانجليزية وسبق ان عوقبت بالايقاف لاكثر من 5 أشهر فضلاً عن الغرامات المالية ان قضية اتحاد الصحفيين يجب النظر اليها في اطار مناقشة وبحث مشاكل البلد باعتبارها وبحكم واقع الحال الراهن لم تعد قضية الوسط الصحفي وحده رغم انه هو الاكثر تضرراً من استمرار هذا الاتحاد لعدة اسباب اهمها الافتقار للخطة والرؤية للعمل كما ان هذه اللجنة تحصر شخصيتها في شخصية اعضائها التنفيذيين.


    حيث لا توجد قيادات النقابة الا في لقاءات تنظمها الحكومة او سفريات للخارج فيها نثريات وفائدة مادية ويرى ازكبيل ان المؤسف ان هذه القيادات والمعروفة بانتمائها السابق للحكومة لا تتحدث عن الممارسات التي تقع على الصحفيين الا من زوايا ضيقة جداً (زاوية الانتماء السياسي).


    ويطالب رئيس تحرير خرطوم مونيتور الوسط الصحفي للسعي في الاجواء الحالية لايجاد معالجة محددة ليس اقلها من المطالبة بسن قانون جديد لضمان ممارسة انتخابية لاحقاً ويرى أن القوانين الحالية لا تخدم ولا تحمي الصحافة ولا الصحفيين ويضيف ان تجربة الخرطوم مونيتور كمثال عندما تعرضت للايقاف ومحرريها للسجن والغرامة وجدت التضامن من كل ابناء الشعب في حين سكت اتحاد الصحفيين وكأنها تصدر خارج السودان .


    ويقول ان المرحلة المقبلة بعد توقيع اتفاق السلام تمتاز بحساسية خاصة وتفترض ان يتم التعامل معها بقيم واخلاق للمحافظة على كيان السودان ودعا الصحفيين في حالة استعصاء اصلاح القانون الحالي الى تشكيل رابطة تتولى مجابهة التحديات. وقال ان نفس الممارسات الحالية اذا تواصل في الفترة الانتقالية فستكون هناك كارثة لان مثل هذه الاتحادات التي تفرزها الانظمة الشمولية لا تحل مشكلة وقال ان الانظمة التي تأتي للسلطة عبر فوهة البندقية لا يمكن ان تناصر الحريات.


    وعلى الطرف الآخر تدافع قيادة النقابة على لسان النور أحمد الزين أمين النقابة الحالية منذ 1995 عن كل ممارسات الاتحاد ويدعو الى عدم تحميله فوق طاقته بعد ان قام بكل ما يستطيع ورد النور على الذين يجاهرون بالشكوى من النقابة بالاستعداد للمنافسة في الانتخابات المقبلة ويقول النور ان الاتحاد الحالي محكوم كغيره من الاتحادات بقانون الاتحادات الذي اصدره مسجل التنظيمات ويقع تحت طائلته 14 اتحاداً من بينهم اتحاد الصحفيين الا أن هذه القوانين تم الغاؤها مؤخراً ولم يصدر قانون جديد مما جعل الامر معلقاً في الهواء منذ اكثر من عامين وحتى الآن.


    يضيف أمين لجنة اتحاد الصحفيين بأن المعالجات التي تمت لهذا الوضع تم خلالها استدعاء عدد من الاتحادات لاجتماع لتقديم مشروع بديل وتمت هذه الخطوة بالفعل بعد مشاورات واجراءات استمرت لاكثر من عام وكان هو شخصياً مقرراً للجنة المختصة وقد امكن اجازة القانون في البرلمان بعد صدوره من وزارة العدل كما وافق عليه الجهاز التنفيذي وتبقى اعادته لمسجل تنظيمات العمل لتطبيقه وقال ان اتحاد الصحفيين بناء على ذلك سيكون مستعداً لاي انتخابات متى ما تمت الدعوة لها.


    ويرى النور ان احد اسباب ضعف النقابات هو سلب بعض صلاحياتها لصالح المجالس المهنية ( مجلس الصحافة)، (مجلس المحاسبين) وغيرهما وخطورة هذا الاجراء يكمن في اضعافه لدور النقابات في السيطرة على قواعدها من خلال احتكارها لبعض السلطات والموارد المالية وتصبح النقابة غير قادرة على حل مشكلة واحدة وهو ما ينطبق على نقابة الصحفيين كغيرها كما ان النور لا ينكر انحيازه للمؤتمر الشعبي لكنه استبعد ان يكون الاتحاد قد اتخذ أي مواقف لموالاة الحكومة.


    وقال انه قد يحدث من وقت لاخر مناصرة موقف للحكومة او قرار لها غير ان ذلك لا يكون في اطار ممالاة الحكومة او من ناحية ميول سياسي ويؤكد ان اعضاء اللجنة موزعون وتتنازعهم عدة تيارات الا ان هناك اتفاقاً بأن يكون لكل حزبه والنقابة للجميع حتى لا يكون الاتخاذ اسيراً لاي جهة لذلك اذا رصدت مواقف لاتحاد تجد بعضها يؤيد الحكومة وبعض آخر يغضبها كما حدث مؤخراً تجاه القانون الخاص بالصحافة الذي اصدره مجلس الصحافة كما ان مواقفنا تجاه ايقاف الصحف .


    واضح ولم نجامل فيه الحكومة ابدا الا انه دعا الى ممارسة الحرية بمسئولية حتى لا تكون الصحافة ضارة بعملية السلام التي يستعد السودان لدخولها في المرحلة المقبلة التي تشهد عهداً جديداً من تاريخ البلاد كما اعرب عن أمله ان يبادر المجتمع الصحفي بالمطالبة بسن قانون خاص باتحاد الصحفيين كما كان في السابق.



                  

07-27-2004, 08:52 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل تعود نقابة الصحفيين لسابق عهدها ؟؟؟؟ (Re: الكيك)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    التجمع الوطنى الديمقراطى

    امانة الشئون الدستورية والقانونية
    وحقوق الإنسان

    مشروع قانون الصحافة والمطبوعات
    الباب الأول
    أحكام تمهيدية
    المادة (1)
    اسم القانون وبدء العمل به
    يسمى هذا القانون "قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 199 ويعمل به من تاريخ اعلان سريانه بواسطة السلطة المختصة.

    المادة (2)
    الغاء
    يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 199 وجميع التعديلات التى ادخلت عليه واللوائح التراخيص التى صدرت بموجبه.

    المادة (3)
    تفسير
    1)فى هذا القانون ومالم يقتضى سياق النص معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة أـمام كل منهما:

    الميثاق: يقصد به ميثاق التجمع الوطنى الديمقراطى الموقع عليه فى اكتوبر 89 وكل التعديلات التى ادخلت عليه.

    المجلس:يقصد به المجلس الاعلى للصحافة والمطبوعات.
    المحكمة:يقصد بها المحكمة المختصة بقضايا الصحافة والمطبوعات.

    صحيفة:يقصد بها المطبوعات التى تصدر باسم واحد بصفة دورية بغرض التداول وتشمل الجرائد والمجلات ومطبوعات وكالات الانباء.

    مطبوعات:يقصد فيما عدا الصحف ، كل الكتابات أو الرسوم أو القطع أو الصور الشمسية أو وسائل التصرف التى تنقل بالطرق الكيميائية أو الميكانيكية وتصبح قابلة للتداول.

    "دار الطباعة" يقصد بها المبانى التى تضم ماكينات وادارة المطبوعات.

    نشر:يقصد به بيع الصحف أو المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو الصاقها على الجدران أو عرضها أو أى عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه فى متناول عدد من الاشخاص.

    ناشر:يقصد به الشخص المرخص له بنشر أية صحيفة ويشمل كل من سمح بظهور اسمه بتلك الصفة فى أية صحيفة.

    طابع:يقصد به مالك المطبعة أو من يشغلها فعلاً بطريقة الايجار أو بأى طريق آخر ويشمل كل من يسمح بظهور اسمه بتلك الصفة فى أى موضوع.

    صحفى:يقصد به الشخص الذى اتخذ من الصحافة مهنة له ويكون اسمه مقيداً بسجل قيد الصحفيين بالمجلس.

    سجل قيد الصحفيين: يقصد به السجل الذى يضم الصحفيين العاملين فى المهنة والمعتمدين من المجلس.

    النقابة: يقصد بها نقابة الصحفيين.

    ميثاق الشرف: يقصد به ميثاق الشرف الصحفى الذى أجمع عليه الصحفيون من خلال تنظيماتهم القانونية.

    2) فى هذا القانون الالفاظ الدالة على المفرد تشمل الجمع والعكس ، والالفاظ الدالة على المذكر تشمل المؤنث والعكس.

    الباب الثانى
    أهداف ومهام وحرية الصحافة
    المادة (4)
    أهداف ومهام الصحافة
    الصحافة سلطة شعبية مستقلة تعمل لتحقيق الاهداف والمهام التالية:

    1) السعى لخدمة المجتمع من خلال التعبير بالنشر عن اتجاهات الرأى العام وأفساح المجال للرأى والرأى الآخر وتزويد المواطنين بالانباء والمعلومات الصحيحة.

    2) الدفاع عن الحقوق والحريات الاساسية التى كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقات الاقليمية والدولية وذلك فى اطار القيم الوطنية.

    3) تكريس واحترام واحياء وترقية وتعميق اخلاقيات وقيم المجتمع السودانى وابراز حاجاته فى تحقيق الوحدة الوطنية والتنمية والاستقرار والديمقراطية التعددية.

    4) افساح المجال للآراء المختلفة لمناقشة القضايا القومية بموضوعية بغرض تحليلها وبلورتها لمساعدة الأجهزة المختصة لايجاد الحلول الناجحة لها تكريساً للرقابة الشعبية والنقد البناء.

    5) السعى لتطوير مهنة وصناعة الصحافة والارتقاء باخلاقيات المهنة.

    المادة (5)
    حرية الصحافة
    يكفل هذا القانون حرية الصحافة وفقا لما يلى:

    1) تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال.

    2) يحظر فرض الرقابة على الصحف.

    3) يحظر مصادرة الصحف والمطبوعات أو وقفها أو الغاء تراخيصها الا بحكم مسبب من محكمة مختصة.

    المادة (6)
    حق اصدار الصحف
    1) لكل سودانى حرية تملك واصدار الصحف وملكية المطابع وفق احكام هذا القانون شريطة الا يكون قد سحب منه هذا الحق بموجب قانون أو أمر أو حكم صادر من محكمة مختصة.

    2) لا تصدر أى صحيفة بدون الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون.

    3) يكفل هذا القانون للاحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات والهيئات ذات الشخصية الاعتبارية حرية تملك واصدار الصحف وملكية المطابع.

    الباب الثالث
    حقوق وواجبات الصحفيين
    المادة (7)
    حقوق الصحفيين
    1) الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى آداء عملهم لغير القانون. لا يجوز الضغط على الصحفى أو أخضاعه لأى اجراء أو تأثير من أى جهة فيما يبديه من افكار واراء.

    2) لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه (أو محاسبته أو أخضاعه للمساءلة الجنائية أو المدنية) ، كما لا يجوز اجباره على افشاء مصادر معلوماته ، وذلك كله وفق التدابير القانونية السليمة.

    3) للصحفى حق الحصول على المعلومات والاخبار كما عليه نشر ما يتحصل عليه منها وذلك طبقاً للقانون.

    4) يحظر فرض أى قيود تعوق وحرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الاعلام والمعرفة وذلك كله دون اخلال بمقتضيات الدستور والقانون.

    5) مع مراعاة احكام المادتين السابقتين للصحفى تلقى الاجابة على ما يستفسر عنه من معلومات واحصاءات واخبار ، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو الاحصاءات أو الاخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون.

    6) للصحفى فى سبيل تأدية عمله الصحفى الحق فى حضور المؤتمرات والاجتماعات العامة.

    7) كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بسبب عمله أو أعاقه عن تأدية عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لاهانة الموظف العمومى أو التعدى عليه الواردة فى قانون العقوبات

    تخضع العلاقة بين الصحفى والصحيفة لعقد العمل الصحفى الذى يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفى ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الأمرة فى قانون عقد العمل الفردى أو مع عقد العمل الصحفى الجماعى فى حالة وجوده.

    9) تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وادارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفى فى القوانين وعقد العمل الصحفى المبرم معها.

    10) لا يجوز فصل صحفى من عمله الا بعد اخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا استنفدت مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفى دون نجاح تنطبق الاحكام الواردة فى قانون العمل فى شأن فصل العامل.

    المادة (
    واجبات الصحفيين
    (1) يلتزم الصحفى فيما ينشره بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور والميثاق وبأحكام القانون مستمسكا فىكل اعماله بمقتضيات الشرف والامانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين
    أو يمس إحدى حرياتهم.

    (2) يلتزم الصحفى التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفى. ويؤاخذ الصحفى تأديبيا
    إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى ميثاق الشرف الصحفى.

    (3) يلتزم الصحفى بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التى تجنح إلى استخدام الارهاب أو العنف أو تدعو لهما ، أو تذدرى حقوق الإنسان وحرياته الاساسية المضمنه فى المواثيق الدولية المعنية.

    (4) لا يجوز للصحفى أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.

    (5) يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الاحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها الصحيفة بالنشر اثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة ولها أن تنشر كافة تفاصيل الاحكام النهائية.

    (6) يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات فى الصحف فى غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر فى نفس المكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.

    ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلى مساحة المقال أو الخبر المنشور فإن جاوزه كان للصحيفة الحق فى مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الاعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل.

    المادة (
    واجبات الصحفيين
    (1) يلتزم الصحفى فيما ينشره بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور والميثاق وبأحكام القانون مستمسكا فى كل اعماله بمقتضيات الشرف والامانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.

    (2) يلتزم الصحفى التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفى. ويؤاخذ الصحفى تأديبيا
    إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى ميثاق الشرف الصحفى.

    (3) يلتزم الصحفى بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التى تجنح إلى استخدام الارهاب أو العنف أو تدعو لهما ، أو تزدرى حقوق الإنسان وحرياته الاساسية المضمنه فى المواثيق الدولية المعنية.

    (4) لا يجوز للصحفى أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.

    (5) يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الاحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها الصحيفة بالنشر اثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة ولها أن تنشر كافة تفاصيل الاحكام النهائية.

    (6) يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات فى الصحف فى غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر فى نفس المكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.

    ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلى مساحة المقال أو الخبر المنشور فإن جاوزه كان للصحيفة الحق فى مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الاعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل.

    7) على طالب التصحيح ان يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوفرا لديه من مستندات.

    يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح فى الحالتين الآتيتين:

    1- اذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضى ثلاثين يوما على النشر.

    2- اذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.

    وفى جميع الاحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب.

    9) أ- اذا لم يتم التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى الفقرة (6) من هذه المادة جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه فى شأن نشر التصحيح.

    ب‌- يعد عدم نشر التصحيح أو الرد اخلالا بميثاق الشرف وظرفا مشدداً للعقوبة.

    الباب الرابع
    المجلس الاعلى للصحافة والمطبوعات
    المادة (9)
    انشاء المجلس
    1- ينشأ بموجب هذا القانون مجلسا يسمى "المجلس الاعلى للصحافة والمطبوعات".

    2- يصدر مجلس السيادة قراراً بتشكيل المجلس بناء على توصية من المجلس الوطنى.

    المادة (10)
    تشكيل المجلس
    يشكل المجلس على النحو التالى:

    1- عضو تكون له مؤهلات وخبرة قاضى محكمة عليا يختاره مجلس القضاء العالى يكون رئيسا للمجلس.

    2- نقيب الصحفيين.

    3- اربعة من رؤساء تحرير الصحف ووسائل الاعلام من غير اعضاء النقابة تختارهم الجمعية العمومية.

    4- اثنين من اساتذة الاعلام بالجامعات تختارهم نقابة اعضاء هيئة التدريس.

    5- ممثل للحكومة يختاره مجلس الوزراء.

    6- نائب رئيس المجلس الوطنى.

    7- ممثل لاصحاب الصحف (اتحاد اصحاب الصحف).

    8- ممثل لاصحاب المطابع (اتحاد اصحاب المطابع).

    9- ممثل لاتحاد عمال الصحف.

    10- ممثل لاتحاد المهنيين العاملين بالصحف.

    11- ممثل لاتحاد الكتاب والادباء.

    المادة (11)
    شروط أهلية المجلس
    يجب أن تتوافر الشروط التالية لعضوية المجلس:

    1) أن يكون سودانيا.

    2) لا يقل عمره عن ثلاثين عاما.

    3) الا يكون قد أدين فى جريمة أو مخالفة تمس الشرف والأمانة أو أخلاقيات مهنة الصحافة.

    4) الا يكون قد شارك فى نظام 30 يونيو 89 أو اشترك فى لجانه أو مؤسساته السياسية أو ايد سياساته على أى وجه.

    المادة (12)
    الوضع القانونى للمجلس
    يكون المجلس هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ويمثله رئيسه امام الكافة ما لم يعين المجلس عضواً لتمثيله فى مسألة أو مسائل محددة.

    المادة (13)
    القسم
    يؤدى رئيس وأعضاء المجلس صيغة القسم القانونية التالية أمام مجلس السيادة.

    "أقسم بالله العلى العظيم أن أراعى مصالح البلاد والتزم بأداء واجبات عضويتى بالمجلس بالأمانة والصدق والحيدة وأن أحافظ على حرية الصحافة فى مباشرتها لمهامها وفقا لاحكام القانون ميثاق الشرف الصحفى".

    المادة (14)
    سكرتير المجلس
    يكون للمجلس سكرتيراً يعينه المجلس وتحدد لائحة المجلس مهامه وشروط خدمته وعدد من الموظفين لمعاونته فى عمله.

    المادة (15)
    اختصاصات المجلس
    1- الترخيص بإنشاء وتملك واصدار الصحف وتجديد تراخيصها.

    2- دعم الصحف وتنميتها وتطويرها بما يتمشى مع التقدم العلمى فى مجالات الصحافة والمطبوعات ووضع برامج التدريب اللازمة لذلك.

    3- حماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان ادائهم لواجباتهم على الوجه المبين بالقانون.

    4- المتابعة الفعالة للاداء الصحفى بكل جوانبه وذلك من خلال اصدار تقارير دوريه عن اداء الصحافة بقيم السلبيات والايجابيات وحفز الاعمال الصحفية عن طريق تخصيص الجوائز التشجيعية وتلتزم الصحف بنشر تلك التقارير.

    5- التنسيق بين المؤسسات الصحفية فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والادارية وفى مجالات التدريب والتأهيل.

    6- ابداء الرأى فى كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة.

    7- العمل على توفير مستلزمات اصدار الصحف وتذليل جميع العقبات التى تواجه دور الصحف.

    8- النظر فى شكاوى وتعليمات المواطنين ضد الصحف أو الصحفيين والتحقيق فيها واصدار قرارات حولها وتلتزم الصحيفة بنشر قرار المجلس حول الشكوى المقدمه ضدها.

    9- ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.

    10- متابعة التزام الصحف باستقطاع النسبة التى قررها هذا القانون عن حصيلة الاعلانات لصالح صندوق معاشات الصحفيين.

    11- الاشتراك مع اصحاب الصحف فى تحديد اسعار الصحف واسعار الاعلانات بمقتضى دراسات التكلفه الفعلية وحجم توزيع الصحيفة وتخصيصها وبقية العوامل الفنية التى تؤخذ فى الاعتبار عند تحديد مثل هذه الاسعار.

    12- جميع الاشخاص والجهات العامله فى توزيع الصحف أن تزود المجلس شهريا بحجم توزيع كل صحيفه قاموا بتوزيعها ، وعلى المجلس أن يزود المراجع العام بنسخ من تقارير التوزيع.

    13- الاشراف على توزيع اعلانات الدولة على الصحف لضمان العدالة والانصاف مع مراعاة تحقيق اهداف الدولة من الاعلان.

    14- اجراء الاتصالات اللازمة باجهزة الدولة المختصة لتأمين اتفاقات تساعد فى إنتاج الصحف بتكلفة معقولة تنعكس ايجابا على اسعار بيعها للجمهور.

    15- الاذن للصحفى الذى يرغب فى العمل بصحيفة أو وكالة أو احدى وسائل الاعلان غير السودانية داخل السودان أو فى الخارج أو مباشرة أى نشاط فيها سواء اكان هذا العمل بصفة مستمره ام متقطعه وذلك بعد حصوله على موافقة الجهة التى يعمل بها أن وجدت.

    16- القيام باى مهام او اختصاصات أخرى وردت فى هذا القانون أو أى قانون آخر.

    17- يجوز للمجلس أن يشكل لجان متخصصة لتنظيم اعماله.

    18- يصدر المجلس قراراته بأغلبية اصوات الاعضاء إلا إذا نص فى اللوائح على خلاف ذلك.

    المادة (14)
    التحقيق فى المخالفات
    1- يجوز للمجلس تكوين لجنة من ثلاثة اشخاص للتحقيق فى أى شكوى تقدم اليه ضد اى صحفى حول أية مخالفات لهذا القانون.

    2- على المجلس اخطار مجلس نقابة الصحفيين قبل الشروع فى التحقيق مع الصحفى قبل 72 ساعة ويجوز لممثل النقابة حضور جلسات التحقيق.

    3- يجب على لجنة التحقيق أن تخطر الصحفى بملخص الاتهامات المنسوبة اليه أو اليها مع بيان اسماء اعضاء.

    4- ترفع اللجنة توصياتها للمجلس لاصدار القرار المناسب فى حق الصحفى حسبما يراه مناسبا ولمقتضيات الطعن فيه يعتبر قرار المجلس قراراً ادارياً.

    المادة (15)
    الميزانية
    تخصص الدولة الأموال والامكانات الضرورية لقيام المجلس باداء مهامه.

    المادة (16)
    التقارير
    على المجلس أن يرفع تقارير سنوية إلى مجلس السيادة والمجلس الوطنى تتضمن نشاط المجلس خلال السنة وأية مقترحات من شأنها ترقية وتطوير عمله مع بيان مقترحات ميزانيته للسنة المقبلة.

    الباب الخامس
    اصدار الصحف وملكية المطابع
    المادة (17)
    شروط اصدار الصحف
    1- يجب على كل من يريد أصدار صحيفة أن يقدم للمجلس طلبا خطيا موقعا عليه على أن يتضمن البيانات التالية:

    (أ‌) اسم مقدم الطلب.

    (ب‌) عمر مقدم الطلب ويجب أن لا يقل عن 21 سنة.

    (ج) محل إقامة مقدم الطلب ويجب أن يكون فى السودان.

    (د) الاسم المقترح للصحيفة وعنوانها.

    (هـ) اللغة التى ستنشر بها الصحيفة.

    (و) اسم رئيس التحرير.

    (ز) المقدرة المالية وفقا لدراسة الجدوى الخاصة بالصحيفة.

    (ح‌) تأمين مالى يقدره المجلس.

    (ط) اسم وعنوان المطبعة التى ستطبع فيها الصحيفة.

    2- على المجلس إصدار قراره فى الطلب المقدم إليه لأصدار الصحيفة فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليه ويعتبر عدم أصدار القرار خلال هذه المدة بمثابة عدم اعتراض من المجلس على الأصدار. ويحق له الحصول على التراخيص.

    3- فى حالة صدور قرار برفض طلب إصدار الصحيفة يجوز لمقدم الطلب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالرفض.

    4- فى حالة تغيير أى من البيانات الواردة فى الفقرة (1) بعد صدور الترخيص يجب إخطار المجلس بهذا التغيير كتابة قبل حدوثه باسبوع على الاقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع وفى هذه الحالة يجب اعلانه فى ميعاد أقصاه أسبوع من تاريخ حدوثه.

    المادة (1
    عدم صدور الصحيفة
    إذا منحت صحيفة ترخيصا بالصدور ولم تصدر خلال سنة من تاريخ منحها التصريح اعتبر الترخيص لاغيا دون المساس بالحق فى تقديم طلب جديد للحصول على ترخيص جديد.

    المادة (19)
    التصرف فى امتياز الصحف
    تعتبر الموافقة على اصدار الصحيفة امتيازاً خاصاً يجوز انتقال ملكيته بموافقة المجلس وبالضوابط التى يحددها.

    المادة (20)
    رئيس التحرير والمحررين
    1- يكون لكل صحيفة رئيس تحرير يشرف على عمل ومهام التحرير إشرافاً كاملأ وفعلياً ويكون مسئولاً مسئولية مباشرة عن كل ما ينشر بها.

    2- يشترط فى رئيس التحرير والمحررين فى الصحيفة أن يكونوا اعضاء مسجلين بجدول قيد الصحفيين والا يكون قد سبق اتهامه فى جريمة تخل بالشرف أو الامانة.

    3- يشترط فى رئيس تحرير اية صحيفة أن تكون له خبرة صحفية لا تقل عن عشرة سنوات أو حائزا على مؤهل جامعى وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

    4- يجوز للمجلس أن يستثنى رؤساء تحرير الصحف العلمية والمهنية التى تصدرها هيئات علمية أو مهنية أو غيرها من الهيئات التى يحددها المجلس من أى من الشروط الواردة فى الفقرات اعلاه.

    المادة (22)
    رأسمال وميزانية الصحيفة
    1- يحدد المجلس الحد الادنى لرأسمال الصحيفة على ضوء دراسة الجدوى المقدمة مع طلب الترخيص وتحتفظ الصحيفة بدفاتر حسابات دقيقة وتقدم للمجلس وللمراجع العام ميزانيتها السنوية التى يجب أن تكون مراجعة بواسطة مراجع قانونى ويجوز للمجلس اعادة مراجعة حسابات أى صحيفة.

    2- يجب أن يكون رأسمال الصحيفة سودانيا خالصا وغير مدعوم ماليا من أية جهة اجنبيه بشكل مباشر أو غير مباشر.

    المادة (23)
    طباعة ونشر الصحيفة
    1- على كل طابع صحيفة أن يطبع عليها بطريقة واضحة اسمه واسم الناشر واسم رئيس التحرير وكذلك مكان الطبع وتاريخه.

    2- على كل شخص ينشر أية صحيفة أو يوزعها أو يبيعها أو يساعد فى ذلك أن يتأكد من انها توضح البيانات المطلوب توضيحها بموجب هذا القانون.

    3- فيما عدا المطبوعات المتخصصة أو التجارية لا يجوز لأى شخص أن ينشر أى مطبوع أو يقوم بتوزيعه أو يساعد فى ذلك ما لم يبين المطبوع فى أية صفحة منه بطريقة واضحة أسم الطابع واسم الناشر ومكان وتاريخ الطبع.

    المادة (24)
    التزامات المطابع
    على المطبعة التى تقوم بطباعة اية صحيفة أن تحتفظ بصورة من التصديق الصادر من المجلس لطباعة الصحيفة.

    المادة (25)
    إيداع نسخ المطبوعات


    يجب على كل طابع وناشر بالسودان أن يودع لدى كل من المجلس ووزارة الثقافة والإعلام والمجلس القومى للبحث العلمى ومكتبة جامعة الخرطوم ودار الوثائق المركزية ثلاث نسخ من أى مطبوع يقوم بطبعه أو نشره.

    الباب السادس
    ايقاف والغاء تراخيص الصحف والمطابع
    ومصادرة الصحف والمطبوعات
    المادة (26)


    1- يجوز للمجلس أن يوقف صدور أية صحيفة لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور متى أقتنع بعد التحقيق بأنها قد أخلت بأى شرط من الشروط التى منح الترخيص على أساسها أو إذا اخلت بأحكام هذا القانون.

    2- يجوز للمجلس أن يوقف فى أى وقت عمل أية مطبعة لمدة لا تزيد عن سنة متى ما أقتنع أنها قد أخلت بأى شرط من الشروط التى منح الترخيص على أساسها أو إذا أخلت بأحكام هذا القانون.

    3- يجوز لمن صدر ضده قرار من المجلس بموجب الفقرتين (1) ، (2) أن يطعن فى ذلك القرار أمام المحكمة المختصة.

    4- فى حالة المخالفات المتكررة يجوز للمجلس أن يطلب من المحكمة المختصة بالغاء الترخيص الممنوح لاية صحيفة أو مطبعة بموجب احكام هذا القانون.



    المادة (27)
    سلطة المحكمة فى أيقاف أو منع تداول الصحف
    1- إذا اتهم مالك الصحيفة أو طابعها أو ناشرها أو رئيس تحريرها بطبع أو نشر أو تحرير أى مادة يشكل طبعها أو نشرها أو تحريرها جريمة ، يجوز للمحكمة إذا اقتنعت بأن استمرار صدور الصحيفة قد يؤدى إلى ارتكاب جريمة أخرى أو يسبب اخلال بالامن أى تأمر بوقف تلك الصحيفة لحين الفصل فى الدعوى التى تنظر فيها.

    2- يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تداول أية نسخة من أية صحيفة متى اقتنعت بان تداول تلك النسخة يترتب عليه المساس يسير العدالة فى قضية مرفوعة امام المحاكم.



    الباب السابع
    احكـــــام متنوعــــة
    المادة (2
    العقوبات
    المادة (29)
    المحكمة المختصة


    تختص بمحاكمة الاشخاص الذين يخالفون احكام هذا القانون محكمة قاضى جنايات من الدرجة الأولى أو أية محكمة أعلى ، ويجوز لرئيس القضاء أن يعين محكمة أو دائرة خاصة بالصحافة والمطبوعات.



    المادة (30)
    اللوائح


    للمجلس أن يصدر لوائح لتنفيذ هذا القانون ، تتضمن هذه اللوائح الاتى:

    1- نماذج وشروط الترخيص.

    2- تحديد رسوم التراخيص وتجديدها.

    3- الهيكل التنظيمى للجهاز التنفيذى للمجلس وتنظيم اعمال المجلس.

    4- شروط خدمة العاملين بالمجلس.

    5- تنظيم عمل لجنة قيد الصحفيين.

    6- الشروط الواجب توافرها فى الصحفى ومؤهلات الصحفيين.

    7- آ ية شروط آخرى.
                  

07-27-2004, 11:07 PM

عثمان عووضة
<aعثمان عووضة
تاريخ التسجيل: 06-02-2004
مجموع المشاركات: 461

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل تعود نقابة الصحفيين لسابق عهدها ؟؟؟؟ (Re: الكيك)

    الكيك ازيك
    انت امبارح اتعشيت بى شنو
    اظنك ما غسلت يدك كويس بعد العشاء عشان كدا جات الكديسة لحست يدك و بقيت تهضرب
    انا حاجاوب سؤالك انشاء الله بعد اكتمال صيانة المسرح الوطني
                  

07-30-2004, 09:22 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل تعود نقابة الصحفيين لسابق عهدها ؟؟؟؟ (Re: عثمان عووضة)

    الاخ عووضة
    انا فى اتظار مساهمتك المفيدة .
    رغم انك شايفها من المستحيلات رجوع النقابة مرة اخرى ..لكن يا عثمان العصر والضغط الشايفنو دا كله ما بيجيب شىء باقيلك ؟
                  

08-03-2004, 04:12 AM

samo
<asamo
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 862

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل تعود نقابة الصحفيين لسابق عهدها ؟؟؟؟ (Re: الكيك)

    up
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de