إلغاء القيد الصحفي في السودان

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-03-2024, 05:45 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-15-2007, 12:40 PM

الشيخ صاح محمد

تاريخ التسجيل: 11-27-2006
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
إلغاء القيد الصحفي في السودان


    استند على المواثيق الدولية لحقوق الانسان وقيود المجتمع الديمقراطي
    مشروع قانون جديد للصحافة يعتمد مبدأ (الاخطار) فى اصدار الصحف ويلغى القيد الصحفي



    أعدت مؤسسة اتجاهات المستقبل للدراسات والحوار مشروعا لقانون الصحافة بتمويل من برنامج الامم المتحدة الانمائى ، واستغرق اعداد القانون ومراجعته عاما ،وشارك فى صياغة المشروع فريق من الخبراء والقانونيين والمهنيين، والاكاديميين ،هم الدكتور الطيب حاج عطية والاستاذ محجوب محمد صالح، والدكتور فتح الرحمن محجوب ، والدكتور هاشم الجاز،والدكتور الصادق بخيت ، والدكتور محمد محجوب هارون المدير العام للمؤسسة.
    كما عقدت فى الخرطوم ورشة عمل موسعة شارك فيها طيف من المهتمين،ناقشت مشروع القانون ومراجعته،وطرح مركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئة مسودة المشروع على مائدة عقدت فى نيروبى أخيرا بالتعاون مع منظمة 19، تحت عنوان «نحو اعلام ديمقراطى فى السودان».
    وفيما يلى تنشر «الصحافة» مشروع القانون فى نسخته الاخيرة لأثراء الحوار حوله:

    مذكّرة تفسيريــة
    مشروع قانون الصحافة لسنة 2007
    يصدر هذا القانون في ظروف وتطورات داخلية وعالمية هامة لابد أن يسترشد بها المشرّع، فالقانون يأتي في أعقاب اتفاقية السلام الشامل وما تضمنته من قواعد وتوجّهات وما أرسته من مبادىء وجّدت طريقها الى الدستور الدائم الذي ارتضيناه جميعا عقدا اجتماعيا ووطنيا واشتمل على وثيقة كاملة للحقوق والحريات ومن المبادىء الحديثة التي أرساها الدستور المؤقت:
    * أن جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي صادق عليه السودان تعتبر جزءا من دستور السودان المادة 27
    * أن أي قانون يصدر لتنظيم الحقوق يجب ألا ينتقص منها أو يصادرها المادة 48
    * أي قيود تفرض على الحق ينبغي أن تكون متماشية مع ما هو معمول به في « مجتمع ديمقراطي» وهذا التعبير مصطلح قانوني جديد ذو صبغة محددة.
    واستنادا على هذه الموجهات تمت صياغة هذه المسوّدة وفق المبدأ السائد الآن في مجال حقوق الانسان والذي يدعو أن تكون منطلقات القوانين هي ترسيخ الحقوق based approach rights- وهذا يعني أن القاعدة التي حكمت في صياغة هذا القانون هي أنّ الأصل في الأشياء هو الاباحة وأن الحجر هو استثناء على عكس ما كان سائدا في مناهج تشريعية سالفة تعتمد على أن « المنع » هو القاعدة والاستثناء هو « الترخيص » ونتيجة لذلك:-
    1. اعتمد القانون مبدأ « الاخطار » بدلا عن طلب رخصة اصدار صحيفة.
    2. ألغى القانون فكرة القيد الصحفي حتى يكون دخول مجال العمل الصحفي مرتبطا بالتعيين في مؤسسة صحفية ويذكر في هذا الصدد أن المعايير الدولية اعتبرت «القيد الصحفي» قيدا على حرية التعبير.
    و تم الأخذ بمبدأ الضبط الذاتي في الالتزام بأخلاق المهنة وعدم اثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب ويشار الى انّ ذلك يلتزم به الصحفيون وفقا لمواثيق الشرف والضوابط الأخلاقية التي يضعونها ويحاسبون عليها أنفسهم من خلال منظماتهم واتحاداتهم.
    كما انطلقت المسّودة أيضا من مبدأ الضبط الذاتي في تحديد صلاحيات مجلس الصحافة وهناك عدة نماذج عالمية لفكرة مجلس الصحافة حاولت المسوّدة الخروج بنموذج يناسب ظروف السودان. وبالنسبة لعضوية المجلس هناك نموذجان:
    - النموذج الأول أن تكون العضوية قاصرة على الصحفيين فقط والأخرى أن تكون مشتركة بين الصحفيين وممثلي المجتمع وتم الأخذ بالمبدأ الثاني وترتب عن ذلك أن البرلمان المنتخب وجد تمثيلا في المجلس اضافة للجامعات.
    أما من ناحية التمويل فهناك مجالس ممولة بكاملها من المؤسسات الصحفية وأخرى ممولة من الدولة وقد تم اختيار أنموذج التمويل الذاتي اضافة الى « منحة » سنوية يقررها مجلس الوزراء. ولابد من الاشارة الى أن هذا القانون لا علاقة له« بمحتوى» الصحيفة اذ هو قانون اجرائي حول ممارسة حق النشر أما المحتوى فتحكمه قوانين الدولة الأخرى ويقتضي مبدأ احترام حق حرية التعبير اجراء تعديلات في القوانين الأخرى لتتواكب مع فلسفة حماية حرية التعبير وهذه التعديلات لا تدخل في نطاق هذا القانون فهي متروكة لمبادرات أخرى لتنقية تلك القوانين مما يمكن أن يشكّل قيدا غير مقبول على حرية التعبير.، أن
    وفيما يلى أهم سماته العامة :ـ
    أ تناول الفصل الأول اسم القانون وبدء العمل به ومادة الإلغاء والإستثناء والتفسير ،
    ب تحدث الفصل الثانى عن حرية الصحافة حيث نصّت المادة (4) على مبادئ أساسية للصحافة.
    ج أما الفصل الثالث، فقد أفرد للمجلس و نصّت المادة (5) على إنشاء المجلس ونصّت المادة (6) على إختصاصاته وأهم هذه الإختصاصات هى رسم السياسات العامة فى مجال الصحافة و العمل على ترقية مهنة الصحافة والقيام بالبحوث والدراسات والتوثيق في هذا المضمار . ونصّت المادة(7) على سلطات المجلس وأهمها ، تلقى الإخطار الكتابى من الصحف بمزاولة المهنة ، الإسهام فى تسوية النزاع داخل المجتمع الصحفى . أما المادة (9) فنصّت على أجهزة المجلس والمادة (10) نصت على الأمانة العامة للمجلس ونصت المادة (11) على هيئة المجلس وإختصاصاتها والمادة (12) نصت على مهام وإختصاصات أمين عام المجلس والمادة (13) على اللجان المتخصصة للمجلس والمادة (14) نصت على إجتماعات المجلس أما المادة (15) نصت على خلو مقعد عضو مجلس الإدارة والمادة (16) نصت على كيفية إستئناف قرارات المجلس أما المادة (17) نصت على الموازنة السنوية للمجلس والمادة (19) نصت على الحسابات والمراجعة ،
    د أفرد الفصل الرابع للجهات التى يجوز لها إصدار الصحف فنصت المادة (20) على إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية والمادة (21) نصت على إخطار مزاولة المهنة.
    هـ تناول الفصل الخامس شروط العمل الصحفى فنصت المادة (22) على ممارسة المهنة أما المادة (23) نصت على الشروط الواجب توافرها فى رئيس التحرير والمادة 24 نصت على مسئولية رئيس التحرير تجاه حق التصويب.
    و تناول الفصل السادس المالك، فنصت المادة (25) على المالك الصحفى والمادة (30) نصّت على واجبات المالك الصحفى.
    ز تحدث الفصل السابع عن طباعة واستيراد الصحف والمطبوعات الأجنبية فنصّت المادة (27) على وجوب ذلك.
    ح أما الفصل الأخير فقد ترك للأحكام العامة فنصت المادة (28) على الجزاءات الإدارية التى يوقعها المجلس أما المادة (29) نصت على العقوبات بواسطة المحاكم والمادة (30) نصت على سلطة إصدار اللوائح .
    ومن ثم مشروع القانون المرفق .
    بسم الله الرحمن الرحيم
    مشروع قانون الصحافة
    لسنة 2007م
    عملاً بأحكام المادة (39) من دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 التي تنص على الحق العام لحرية الصحافة وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي .
    وإرتكازا على المبادىء والمواثيق والاعراف الدولية فى مضمار حرية التعبير أجازت الهيئة التشريعية القومية ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتى نصه:
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    اسم القانون وبدء العمل به
    1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون الصحافة لسنة2007م ، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
    إلغاء وإستثناء
    2ـ يلغى قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004 ، على أن تظل جميع الإجراءات واللوائح والاوامر التى صدرت بموجبه سارية لمدة لا تتجاوز الشهرين من انشاء المجلس الجديد.
    تفسير
    3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
    « المجلس » يقصد به المجلس القومى للصحافة، المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1) ، « المنظمة الإجتماعية »يقصد بها أى منظمة إجتماعية او سياسية او مهنية مسجلة أو مصرح لها وفقا للقانون.
    « المؤسسة العلمية »يقصد بها أى جهاز علمى أو بحثى ،
    «الحزب السياسى» هو كل حزب سياسى مسجل بموجب قانون الاحزاب.
    « الوحدة الحكومية »يقصد بها أى جهاز حكومى أو إدارى أو وظيفى أو شركة تمتلك الدولة أغلبية أسهمها ،
    « الصحيفة » يقصد بها أى سطح يحمل كتابة أو تسجيلاً ينشر دورياً للإطلاع العام ، ولا تشمل المعروضة الحائطية أو الدورية الأكاديمية أو المتخصصة التى تصدر عن هيئة إجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية ، « الصحفى » يقصد به كل شخص يحترف مهنة الصحافة.
    « الشركة الصحفية »يقصد بها الشركة التى تصدر الصحف وفقاً لهذا القانون ،
    « المطبوعة » يقصد بها أى اداة نشر صحفى دورى دونت فيها الأفكار أو الكلمات أو المعانى بأى شكل من الأشكال ،
    « المالك » يقصد به مالك المؤسسة أو الشركة الصحفية ، « مهنة الصحافة » يقصد بها مهنة إعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها وإصدارها وإذاعتها وبثها بأى وسيلة.
    الفصل الثانى
    حرية الصحافة
    مبادئ أساسية
    4ـ (1) تؤدى الصحافة رسالتها بحرية وإستقلال ، وتستهدف نمو المجتمع وصـالح الوطن والمواطنين ، وتلتزم بحماية خصوصيات الأفراد وحرماتهم وأمن وسلامة المجتمع .
    (2) لا يجوز فرض الرقابة على الصحف ، ومع ذلك يجوز فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلام العام أو الأمن القومى .
    (3) لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها أو إيقافها عن الصدور إلا بموجب حكم محكمة .
    (4) ان يتضمن إيقاف المحكمة للصحف مجموعة من المعايير حول مشروعية القيود المفروضة على حرية الرأى والتعبير:-
    أ وجود نص قانونى خاص بهذه القيود.
    ب ان يكون النص القانونى واضحا ودقيقا
    ج ان ينسجم القيد المفروض بمقتضى احكام القانون مع الحالات المنصوص عليها.
    د ان يكون هذا القيد ضروريا فى مجتمع ديمقراطى
    هـ ان يرمى لتحقيق حاجة اجتماعية ملحة
    و ان يكون مبررا بالمصلحة العامة
    ز ان يتناسب القيد مع الهدف الذى فرض لأجله
    ح عدم استخدام القيود كرد فعل على نشر ناقد للدولة او احدى مؤسساتها.
    الفصل الثالث
    المجلس
    إنشاء المجلس
    5ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، « المجلس القومى للصحافة» ، وتكـون له شخصية إعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضى بإسمه .
    (2) يكون مسئولا لدى الهيئة التشريعية القومية
    (3) يكون مقر المجلس العاصمة القومية، ويجوز له أن ينشىء فروعا فى الولايات.
    إختصاصات المجلس
    6ـ يختص المجلس بالآتى :ـ
    أ المبادرة باقتراح رسم السياسات العامة التي تؤدي الى ترقية مهنة الصحافة والإرتقاء بالمستوى المهنى للعاملين بها سعياً لتقديم خدمة صحفية ترضى القارئ، والاهتمام بتدريب الصحفيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية.
    ب المحافظة على إخلاقيات مهنة الصحافة.
    ج المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التى تواجهها ، والعمل على توسيع قاعدة إنتشارها.
    د إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالعمل الصحفى ويشمل ذلك توثيق تاريخ الصحافة السودانية.
    سلطات المجلس
    7ـ يكون للمجلس فى سبيل تنفيذ إختصاصاته المنصوص عليها فى المادة 6 السلطات الآتية :ـ
    أ تلقى الإخطار الكتابى من الصحف بمزاولة المهنة وتسجيلها على أن يشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة ، واسم الصحيفة ودوريتها واللغة التى تنشر بها ، وعنوان واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها.
    ب تقديم العون الممكن واللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسات الصحفية.
    ج تحديد لجان متخصصة وتنظيم أعمالها، بحيث لا تتعارض مع ما ورد فى القانون
    د الإسهام فى تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحفى بموافقة الاطراف المعنية.
    هـ إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وإقتراح شروط خدمتهم.
    تشكيل المجلس ومدته
    8ـ (1) المجلس القومى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها،تراعى التنوع والتعدد الثقافى والاجتماعى والسياسى.
    (2) يشكل المجلس من ثلاثة وعشرين عضواً على النحو التالى :ـ
    أ خمسة أعضاء يمثلون الهيئة التشريعية القومية ينتخبون من بين أعضائها «المجلس الوطنى- ومجلس الولايات»
    ب سبعة أعضاء ينتخبهم الصحفيون المسجلون لدى مجلس الصحافة.
    ج عضوان بالانتخاب يمثلان ملاّك الصحف.
    د عضوان بالانتخاب يمثلان رؤساء تحرير الصحف.
    هـ عضوان يمثلان أساتذة الصحافة والإعلام بالجامعات السودانية يختارهم المجلس القومى للتعليم العالى
    و خمسة من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لشتى إتجاهات الرأى العام، تنتخبهم الهيئة التشريعية القومية من خارجها ،ومن غير اعضائها ويراعى تمثيل النوع.
    (3) يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا غير متفرغ ونائبا للرئيس ورؤساء اللجان بالإنتخاب السرى.
    (4) يكون للمجلس أمين عام متفرّغ من ذوى الكفاءة والصلة بمجال الصحافة يختاره المجلس ويكون عضوا ومقررا للمجلس.
    (5) تكون مدة دورة المجلس أربعة أعوام .
    أجهزة المجلس
    9ـ تتكون أجهزة المجلس من الآتى :ـ
    أ الأمانة العامة.
    ب اللجان المتخصصة .
    ج هيئة المجلس.
    الأمانة العامة
    10ـ تكون للمجلس أمانة عامة يصدر المجلس قرارا بتشكيلها وإختصاصاتها .
    هيئة المجلس وإختصاصاتها
    11ـ تكون للمجلس هيئة تتكون من الرئيس ونائبه والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وتختص بالآتى:
    أ تنظيم أعمال المجلس.
    ب التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة.
    مهام وإختصاصات أمين عام المجلس
    12 - (1) يحدد المجلس مخصصات الأمين العام .
    (2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص الأمين العام بالآتى :ـ
    أ إعداد مشروع الموازنة السنوية ،
    ب الإشراف على الشئون المالية والفنية للمجلس ،
    ج الإشراف على الأمانة العامة ،
    د متابعة تنفيذ قرارات المجلس .
    اللجان المتخصصة
    13ـ يكون للمجلس لجان متخصصة يتم تشكيلها وتحديد مهامها وإختصاصاتها بقرار من المجلس .
    اجتماعات المجلس:
    14ـ (1) يعقد المجلس إجتماعاً دورياً مرة على الأقل كل شـهر ويجـوز لـه عقـد إجتماعات طارئة بمبادرة من الرئيس أو بناء على طلب من أغلبية الأعضاء .
    (2) ينعقد النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه .
    (3) تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
    خلو المقعد:
    15ـ (1) يخلو مقعد عضو المجلس فى الحالات الآتية :ـ
    أ الوفاة ،
    ب الإستقالة ،
    ج الإعفاء من الجهات المنتخبة ،
    د العلة المعجزة عن القيام بواجبات العضوية ،
    هـ الغياب عن ثلاثة إجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول من المجلس.
    و الإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
    (2) عند خلو المقعد يملأ بواسطة الجهة المنتخبة كيفما يكون الحال خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من إعلان خلو المقعد .
    إستئناف قرارات المجلس
    16ـ يجوز للمتضرر من أى قرار يصدره المجلس الإستئناف لدى القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار.
    الموارد المالية للمجلس
    17ـ تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى :ـ
    أ الرسوم المقررة وفق لوائح المجلس.
    ب منحة سنوية مخصصة بقرار من مجلس الوزراء.
    ج الهبات والمنح التي يقبلها المجلس.
    د أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
    الموازنة السنوية للمجلس:
    18ـ (1) يعد الأمين العام مشروع الموازنة السنوية للمجلس .
    (2) تتبع فى إعداد الموازنة الأسس المالية والمحاسبية المعتمدة لدى الدولة .
    (3) يجيز المجلس مشروع الموازنة السنوية .
    الحسابات والمراجعة:
    19ـ (1) يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وسليمة وفقاً للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها .
    (2) تتم مراجعة الحسابات السنوية الختامية بواسطة مراجع قانوني معتمد يحدده المجلس.
    الفصل الرابع:
    الجهات التى يجوز لها إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية
    إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات
    20ـ (1) الجهات التى يجوز لها إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية وفقا
    للقواعد التى تحددها اللوائح :ـ
    أ كل سودانى ، وكل شركة او شراكة مسجلة في السودان.
    ب أى حزب او تنظيم سياسى مسجل قانوناً.
    ج أى منظمة إجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية لتطوير النشاط العلمى أو التخصص شريطة أن يكون مسئولاً عن المطبوعة رئيس تحرير مستوف للشروط الواردة فى المادة (23).
    (2) يجوز للجاليات الأجنبية المقيمة فى السودان إصدار النشرات والمطبوعات الصحفية الخاصة بها وفقا للقواعد التى تحددها اللوائح.
    إخطار مزاولة المهنة
    21 - (1) يشترط لاصدار أي صحيفة أو نشرة أو مطبوعة صحفية اخطار المجلس بذلك كتابة بعد ارفاق الوثائق الخاصة بالأهلية والقدرة المالية ومطلوبات الأداء المهني وحقوق الصحفيين حسب ما تفصله اللوائح.
    (2) اذا لم يعترض المجلس خلال 45 «خمسة وأربعين» يوما من تاريخ الاخطار على اصدار الصحيفة فيعتبر ذلك موافقة بالصدور.
    (3) عند اعتراض المجلس على صدور أي صحيفة، يجب أن يكون الاعتراض مسببا كتابة ولايتعارض مع ما ورد في المادة ( 39 ) من دستورجمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005.
    (4) لمالك الصحيفة التي اعترض المجلس على صدورها، الاستئناف لدى المحكمة خلال شهرين من تاريخ اعتراض المجلس.
    (5) على الجهة المالكة للصحيفة أو المطبوعة الصحفية اخطار المجلس بأي تغيير يطرأ في بيانات الايداع خلال اسبوع من تاريخ التغيير.
    الفصل الخامس:
    شروط العمل بمهنة الصحافة
    بيئة العمل الصحفى
    ممارسة المهنة
    22ـ(1) كل شخص مؤهل علميا للعمل الصحفى واتخذ الصحافة مهنة وتفرغ لها بشهادة من المؤسسة الصحفية التي التحق بها.
    (2) يحق لكل من استوفى الشروط الواردة فى البند الاول ان يكون عضوا مسجلا فى سجل الصحفيين بالمجلس.
    رئيس التحرير
    23ـ (1) يشترط فى رئيس تحرير الصحيفة أن يكون :ـ
    أ سودانياً مارس العمل الصحفي باحتراف مدة معقولة تحددها اللوائح.
    ب حاصلاً على مؤهل جامعى.
    ج لم يسبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
    (2) يجوز للمجلس أن يستثنى المرشح لرئاسة تحرير أى صحيفة من الشروط المنصوص عليها اعلاه متى ما توافرت له الميزات النوعية .
    حق التصحيح
    24ـ (1) يجب على رئيس التحرير أن ينشر ، بناءً على طلب من أى شخص يتضرر
    من نشر أى وقائع أو تصريحات ، تصحيحاً لتلك الوقائع أو التصريحات فى ذات الموضع من الصحيفة وبنفس الحروف التى نشرت بها المادة المتضررة منها .
    (2) يجب نشر التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليم الطلب فى حالة الصحيفة اليومية وفى أول عدد فى حالة أى صحيفة أو مطبوعة صحفية أخرى .
    (3) يجوز الإمتناع عن نشر التصحيح إذا :ـ
    أ قدم الطلب بعد ستين يوماً من تاريخ النشر ،
    ب تضمن التصحيح مساساً بحقوق أو حرمات الغير ،
    ج سبق نشر التصحيح ،
    د غلب على التصحيح صفة الترويج أو الإعلان التجارى ،
    هـ تضمن التصحيح مخالفة لأحكام القانون .
    (4) يجوز للمجلس إتخاذ الجزاء المناسب فى حالة إمتناع الصحيفة عن نشر التصحيح بعد إلزامها من المجلس بنشره .
    الفصل السادس
    المالك
    المالك الصحفى
    25ـ يجب أن يكون المالك الصحفى سودانى الجنسية سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ، أما إذا كان أجنبياً يجب الحصول قبل مزاولة المهنة على موافقة مجلس الصحافة.
    واجبات المالك الصحفى
    26ـ يجب على المالك أن :ـ
    أ يخصص نسبة معينة من أموال المؤسسة الصحفية للصرف على التدريب وفقاً لما تحدده اللوائح.
    ب يعتمد شروط خدمة مجزية للعاملين بالمؤسسة الصحفية وفقا لقانون العمل السارى.
    ج يبين بشكل بارز على الصفحة الأولى أو الأخيرة من كل مطبوعة صحفية ينشرها اسم المالك والطابع الصحفى وعنوانهما وتاريخ الطبع ،
    د يودع لدى الأمانة العامة للمجلس عدداً من النسخ يحددها المجلس من كل مطبوعة صحفية يصدرها وفقاً لما تحدده اللوائح .
    الفصل السابع:
    طباعة وإستيراد المطبوعات الصحفية
    الأجنبية إلا بتصديق من المجلس
    27ـ (1) يجوز لأى شخص إسـتيراد الصحف والمطبوعـة الأجنبية بعد الحصول على التصديق اللازم من المجلس.
    (2) يجوز للصحف والمطبوعات الاجنبية التى ترغب فى الطبع داخل البلاد الحصول على تصديق من المجلس.
    الفصل الثامن
    أحكام عامة
    الجزاءات
    28ـ (1) يجوز للمجلس توقيع الجزاءات الآتية على الأشخاص المعنوية أو الطبيعية فى
    حالة مخالفتهما لأى من أحكام هذا القانون :ـ
    أ التأنيب.
    ب إلزام الصحيفة بالإعتذار ، أو نشر قرار المجلس بشأن المخالفة.
    ج الإنذار .
    (2) يجب على المجلس قبل توقيع أى جزاء فى حق أى شخص أن يتيح له حق السماع والدفاع .
    (3) يجوز للمجلس أن يفوض سلطاته بموجب هذه المادة لإحدى لجانه المتخصصة .
    العقوبات:
    29ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح بموجبه يعد مرتكباً مخالفة ويجوز للمحكمة معاقبته عند الإدانة بالآتى :ـ
    أ الغرامة التى تحددها المحكمة.
    ب تعليق صدور الصحيفة أو المطبوعة الصحفية للمدة التى تراها المحكمة مناسبة إذا تكررت المخالفة ،
    ج ايقاف الصحفى عن مزاولة المهنة فى الفترة التى تراها المحكمة.
    د إلغاء التصديق بموجب الاخطار اذا تكررت المخالفة لاكثر من مرتين.
    ه مصادرة المطبوعات الصحفية فى حالة تكرار المخالفة لأحكام المادة 28.
    سلطة إصدار اللوائح
    30ـ (1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
    (2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن يصدر المجلس لوائح تنظيم المسائل الآتية :ـ
    أ ترقية تطوير العمل الصحفى بمشاركة المؤسسات الصحفية.
    ب شروط الايداع.
    ج تنظيم أعمال المجلس ولجانه المتخصصة.
    د الإجراءات الجزائية.
    هـ شروط خدمة العاملين بالأمانة العامة.
    و الإجراءات المالية الخاصة بعمل المجلس.



    المصدر: جريدة الصحافة
                  

12-15-2007, 12:58 PM

الشيخ صاح محمد

تاريخ التسجيل: 11-27-2006
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلغاء القيد الصحفي في السودان (Re: الشيخ صاح محمد)

    Quote: ألغى القانون فكرة القيد الصحفي حتى يكون دخول مجال العمل الصحفي مرتبطا بالتعيين في مؤسسة صحفية ويذكر في هذا الصدد أن المعايير الدولية اعتبرت «القيد الصحفي» قيدا على حرية التعبير.
    و تم الأخذ بمبدأ الضبط الذاتي في الالتزام بأخلاق المهنة وعدم اثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب ويشار الى انّ ذلك يلتزم به الصحفيون وفقا لمواثيق الشرف والضوابط الأخلاقية التي يضعونها ويحاسبون عليها أنفسهم من خلال منظماتهم واتحاداتهم.
    كما انطلقت المسّودة أيضا من مبدأ الضبط الذاتي في تحديد صلاحيات مجلس الصحافة وهناك عدة نماذج عالمية لفكرة مجلس الصحافة حاولت المسوّدة الخروج بنموذج يناسب ظروف السودان.



    فقرة مهمة في القانون الجديد
                  

12-15-2007, 01:04 PM

الشيخ صاح محمد

تاريخ التسجيل: 11-27-2006
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلغاء القيد الصحفي في السودان (Re: الشيخ صاح محمد)

    Quote: ،وشارك فى صياغة المشروع فريق من الخبراء والقانونيين والمهنيين، والاكاديميين ،هم الدكتور الطيب حاج عطية والاستاذ محجوب محمد صالح، والدكتور فتح الرحمن محجوب ، والدكتور هاشم الجاز،والدكتور الصادق بخيت ، والدكتور محمد محجوب هارون المدير العام للمؤسسة.


    هاشم الجاز هو الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات وبالتالي لن يعترض المجلس على إلغاء القيد الذي كان يقع تحت مسؤوليته.
                  

12-15-2007, 03:50 PM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلغاء القيد الصحفي في السودان (Re: الشيخ صاح محمد)

    قانون غير ديمقراطي طالما لمجلس الصحافة سلطة توقيع عقوبات على الصحافيين والصحف . ينبغي ان يكون مجلسا لترقية المهنة لا جهة عقابية ورقابية ، في الديمقراطية الثالثة عطل سيد احمد الحسين ، وزير الداخلية ، جريدة السياسة ، بقرار اداري ، ولكن القضاء المستقل ، اعادها للصدور ، حاليا يتم تعطيل الصحف، من المجلس ، وجهات اخرى ، فالفيصل ينبغي ان يكون القضاء.

    لاتنظروا لالغاء القيد الصحفي ، لانه في صالح اصحاب الصحف ، يوظفون حسب مصالحهم ولايدفعون اجورا للصحافيين المحترفين ، تدني المهنة ، لعدم وجود الكوادر المدربة ، والمحترفون هجروا المهنة او شردوا ، حق القيد حق اصيل لنقابة الصحافيين ، ولم تذكر في هذا القانون ، وحتى زمن نميري، وسؤ نظامه، كان قانون نقابة الصحافيين يصدر من مجلس الشعب ، ويتمتع الصحافي بالحماية.
    القانون تجاهل حقوق الصحافيين ، وركز على اصحاب الصحف ، تجار الكلمة والربح بمعناة وعرق الصحافيين ، لم يتطرق لاجورهم وحقوقهم وتدريبهم .


    هذا القانون ابقى على القانون السابق ، وجمله فقط بكلمات ومحسنات من شاكلة حقوق الانسان وحرية التعبير.

    هذه ملاحظة اولية وفي الطريق دراسة مقارنة مع القوانين السابقة !

    (عدل بواسطة Faisal Al Zubeir on 12-15-2007, 03:56 PM)

                  

12-16-2007, 09:25 AM

الشيخ صاح محمد

تاريخ التسجيل: 11-27-2006
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلغاء القيد الصحفي في السودان (Re: Faisal Al Zubeir)

    Quote: هذه ملاحظة اولية وفي الطريق دراسة مقارنة مع القوانين السابقة !



    الأخ فيصل الزبير
    شكرا على الملاحظة وفي انتظار المقارنة مع القوانين الأخرى.

    تقبل تحياتي
    الشيخ صالح
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de