صوت من لا صوت له وطن من لا وطن له
الصفحة الرئيسية  English
المنبر العام
اخر الاخبار
اخبار الجاليات
اخبار رياضية و فنية
تقارير
حـــوار
أعلن معنا
بيانات صحفية
 
مقالات و تحليلات
بريـد القــراء
ترجمات
قصة و شعر
البوم صور
دليل الخريجين
  أغانى سودانية
صور مختارة
  منتدى الانترنت
  دليل الأصدقاء
  اجتماعيات
  نادى القلم السودانى
  الارشيف و المكتبات
  الجرائد العربية
  مواقع سودانية
  مواضيع توثيقية
  ارشيف الاخبار 2006
  ارشيف بيانات 2006
  ارشيف مقالات 2006
  ارشيف اخبار 2005
  ارشيف بيانات 2005
  ارشيف مقالات 2005
  ارشيف الاخبار 2004
  Sudanese News
  Sudanese Music
  اتصل بنا
ابحث

مقالات و تحليلات English Page Last Updated: Jul 11th, 2011 - 15:37:55


قانون الانتخابات السودانية لسنة 2008 النصوص الغائبة! إبراهيم علي إبراهيم المحامي
Apr 29, 2008, 05:55

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

ارسل الموضوع لصديق
 نسخة سهلة الطبع

قانون الانتخابات السودانية لسنة 2008

النصوص الغائبة!

 

 

إبراهيم علي إبراهيم المحامي

واشنطن،

[email protected]

 

 

سريان القانون:

 

لابد من تسجيل ملاحظات في غاية الأهمية وهي أن مشروع القانون الجديد لسنة 2008 قد اغفل العديد من النصوص القانونية التي تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية وصيانة حقوق الناخبين، وتمثل كل من هذه النصوص المنسية حمولات قانونية ودستورية تتعلق بالفقه الدستوري للانتخابات، سيؤدي إغفالها إلى خلل في التفسيرات، وفتح الأبواب واسعة للتلاعب بحقوق الناخبين والمرشحين على السواء.

 

في البداية لابد من ملاحظة أن مشروع القانون الجديد قد اغفل أن ينص على نطاق سريانه بصورة واضحة وجلية، حيث لم يفرد لذلك نصاً مرقماً قائماً بذاته شأنه في ذلك شأن كل القوانين. ويفرض هذا النوع من الصياغة القانونية مراجعة كافة النصوص للوقوف على نطاق سريانه بصورة واضحة. ولعل السبب وراء هذا الإغفال يرجع إلى تضمين قانون مفوضية الانتخابات ضمن قانون الانتخابات، وهذا خطأ في حد ذاته، حيث كان الأجدى والأنفع أن يفرد لها قانوناً منفصلا تفادياً لمثل هذا الخلط بين اختصاص قانون الانتخابات واختصاص المفوضية.

وبقراءة نصوص القانون نجد أن المادة 10/أ/ب حددت اختصاصات مفوضية  الانتخابات بالآتي:    

" (‌أ) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والمجالس التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات"

ويفهم من سياق هذه المادة وبعض النصوص الأخرى المتفرقة حسب أبواب القانون انه يسري على الآتي:  

1/ انتخابات رئيس الجمهورية.

2/ انتخابات رئيس حكومة الجنوب.

3/ انتخابات ولاة الولايات

4/ انتخابات مجلس الولايات

5/ انتخابات المجلس التشريعي الوطني

6/ انتخابات المجلس التشريعي لجنوب السودان

7/ انتخابات مجالس الولايات التشريعية

8/ لولاية أي منصب أو لعضوية أي جهة مما تتولى المفوضية أخذ الرأي فيها.

9/ إجراء أي استفتاء يطلبه رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني.

ويقصد بالاستفتاء إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة من قبل رئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بأغلبية أكثر من نصف أعضائه وفق أحكام المادة 217 من الدستور. و لا يسري مشروع القانون الحالي على الاستفتاء الخاص بمنطقة أبيي المنصوص عليه في المادة 183 واستفتاء تقرير المصير لجنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م".

وبمقارنة بسيطة نجد أن مشروع قانون سنة 2007 أفضل من مشروع قانون 2008 الحالي من حيث تحديد الاختصاص، حيث نص على نطاق سريانه في الباب الأول الخاص بالأحكام التمهيدية والتعريفات والتفسيرات، رغم أن ذلك أيضا يخالف المتعارف عليه من حيث التبويب، حيث ورد في الفقرة 4 منه تحت بند "تفسير" ما يأتي:

"الانتخابات: يقصد بها أخذ رأي الناخبين وفق أحكام الدستور والقانون لاختيار رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الولاة أو لعضوية المجلس الوطني أو مجلس جنوب السودان أو مجلس الولايات أو مجلس الولاية أو لولاية أي منصب أو لعضوية أي جهة مما تتولى المفوضية   أخذ الرأي فيها".
 

وكان الأصح أن ينص مشروع القانون الحالي على نطاق سريانه صراحة في الفصل الأول منه حتى يفهم مجال اختصاصه الإجرائي والموضوعي بمجرد الاطلاععلى الفصل الاول منه، وذلك منعاً لأي لبس قد يحدث مستقبلا، وتماشياً مع الطرق المعروفة في صياغة القوانين حيث تتصدرها دائماً المواد المتعلقة بتحديد اختصاصها و سريانها. فمثلا نص قانون الانتخابات العراقي لسنة 2005 والمعمول به حالياً في المادة (1) على الآتي: " يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب، وانتخابات المجالس الوطنية للأقاليم، ومجالس المحافظات، والمجالس المحلية ما لم يوجد نص خاص". فمثل هذا النص غائب عن القانون السوداني، ونأمل أن يعمل المشرع على تلافي هذا الخلل ومعالجته بالنص عليه.

 

كذلك اغفل مشروع القانون الحالي النص صراحة على التأكيد على حق الانتخاب باعتباره من الحقوق السياسية الأساسية للأفراد التي أكدت عليها جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966. كما اغفل النص على الكيفية التي يجري بها الاقتراع أو إدلاء الفرد بصوته، وذلك من حيث السرية والمباشرة.  وهذا النص رغم بساطته إلا انه من البديهيات التي تحمل شحنات قانونية عالية تتعلق بحق الانتخاب لا يمكن أن يعني تفريغها إلا إجهاضاً لأسس العملية الانتخابية كلها. فقد درجت معظم القوانين على النص على "أن تجرى الانتخابات عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر.  فمن الضروري أن ينص القانون على أن يكون الاقتراع عام وشامل لكل المواطنين السودانيين دون استثناء، حيث أن تعبير اقتراعاً عاماً يعني السماح لجميع السودانيين في كافة أنحاء العالم المسجلين في سجل الناخبين المؤهلين للتصويت بالمشاركة في التصويت دون قيود على أي منطقة أو إقليم  أو طائفة من الناس. ويقصد بالاقتراع السري تمكين الناخبين من التصويت كل على انفراد بشكل سري تام دون مراقبة أو متابعة من أي جهة، حيث يتم ذلك في غرفة أو كابينة معزولة من دون مشاهدة من الآخرين له، ومن دون أن يذكر اسمه على بطاقة الاقتراع التي يستخدمها، وهذا ما باب ضمان وصيانة حرية الاختيار للناخب. أما أن يكون الاقتراع مباشراً فتعني أن يتم التصويت من قبل الناخب نفسه، أي حضوره بذاته لمركز التصويت، حيث يختار المرشحين ويضع البطاقة بنفسه في الصندوق. وهذه النصوص غابت تماماً من مشروع القانون الحالي، ونأمل في أن ينتبه لها المشرع قبل إجازة القانون بشكله الحالي.

 

كيف ينتخب نائب الرئيس؟

كذلك لا نجد في نصوص مشروع قانون سنة 2008 أي نص أو إشارة إلى الكيفية التي يتم بها انتخاب أو اختيار نائب رئيس الجمهورية رغم أن القانون نص على أن نظام الحكم رئاسياً جمهورياً، مما يثير الكثير من الأسئلة لدى المطلع حول الكيفية التي يراد بها تطبيق النظام الرئاسي نفسه.

 

صحيح أن مسألة اختيار نائب الرئيس قد تم تنظيمها وترتيبها في نصوص الدستور الانتقالي لسنة 2005، حسبما وردت في اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل، والتي جاء ترتيبها على أسس شمال- جنوب. حيث نص الدستور على انه إذا انتخب الرئيس من الشمال فإن الشخص الذي يتم انتخابه لرئاسة حكومة الجنوب سيتم تعيينه نائباً للرئيس السوداني.  وإذا تم انتخاب الرئيس من الجنوب فانه سيقوم بتعيين شخص من الشمال نائباً للرئيس. أما نيفاشا فقد نصت على أن للرئيس نائبين واحد من الجنوب وآخر من الشمال (المادة 2.3.7) وقد تم شرح ذلك في المادة 62/1 من الدستور التي نصت على انه إذا فاز الرئيس من الجنوب فعليه تعيين نائب رئيس من حزب الأغلبية في الشمال. وهذا النص منفردا يمكنه ان يحدث تغييرات جذرية في ما تبقى من سنوات من عمر نيفاشا واطرافها، حيث يمكن عن طريقه ان ترث اطارف اخرى مسئوليات اتفاقية السلام ومستحقاتها. 

 

أما الوضع بعد تنفيذ الاستفتاء فقد تم ترتيبه في المادة 69/1 التي نصت على أن يكمل الرئيس ونائبه الفترة الانتخابية إذا اختار الجوب الوحدة. أما في حالة اختيار الجنوب للانفصال والاستقلال بدولته فعلى رئيس الجمهورية مواصلة الفترة الرئاسية إذا كان من الشمال، أما إذا كان من الجنوب فيعتبر منصب رئيس الجمهورية شاغراً بالاستقالة وحينها يتولى نائب الرئيس منصب الرئيس ليكمل الفترة الانتخابية.   

 

وكان الأجدر بمشروع القانون تضمين هذه النصوص في صلبه، خاصة وأنها تتعلق  بتوضيح الكيفية التي يتم بها اختيار نائب رئيس الجمهورية خاصة وانه المنصب التنفيذي الثاني في الدولة، وانه يتولى مهام الرئاسة في حالة تعذر الرئيس القيام بها. كما ان من مهام القانون النص على التفاصيل التي لا يمكن ايرادها في صلب الدستور، باعتباره مكملا له.

 

 

 

       

 

 

 


© Copyright by SudaneseOnline.com


ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

أعلى الصفحة



الأخبار و الاراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

مقالات و تحليلات
  • تشارلز تيلور يكتب من لاهاي هاشم بانقا الريح*
  • تنامي ظاهرة اغتصاب الاطفال ...! بقلم / ايـليـــا أرومــي كــوكــو
  • مؤتمر تمويل التنمية/د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم
  • بين مكي بلايل والعنصرية والحركة الشعبية /الطيب مصطفى
  • قالوا "تحت تحت" الميرغنى ماااااا "داير الوحدة"/عبد العزيز سليمان
  • الصراع الخفي بين إدارة السدود والمؤتمر الوطني (4-12) بقلم: محمد العامري
  • قواعد القانون الدولى المتعلق بحصانات رؤساء وقادة الدول/حماد وادى سند الكرتى
  • هل يصبح السيد مو ابراهيم حريرى السودان بقلم: المهندس /مطفى مكى
  • حسن ساتي و سيناريو الموت.. بقلم - ايـليـا أرومـي كـوكـو
  • الجدوي من تعديل حدود اقليم دارفور لصالح الشمالية/محمد ادم فاشر
  • صلاح قوش , اختراقات سياسية ودبلوماسية !!؟؟/حـــــــــاج علي
  • أبكيك حسن ساتي وأبكيك/جمال عنقرة
  • نظامنا التعليمي: الإستثمار في العقول أم في رأس المال؟!/مجتبى عرمان
  • صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان .. إنعدام للشفافية وغياب للمحاسبة /محمد عبد الله سيد أحمد
  • )3 مفكرة القاهرة (/مصطفى عبد العزيز البطل
  • صاحب الإنتباهة ينفث حار أنفاسه علي باقان: الصادق حمدين
  • جامعة الخرطوم على موعد مع التاريخ/سليمان الأمين
  • ما المطلوب لإنجاح المبادرة القطرية !؟/ آدم خاطر
  • الجزء الخامس: لرواية للماضي ضحايا/ الأستاذ/ يعقوب آدم عبدالشافع
  • مبارك حسين والصادق الصديق الحلقة الأولى (1-3) /ثروت قاسم
  • ماذا كسبت دارفور من هذه الحرب اللعينة !!/آدم الهلباوى
  • الأجيال في السودان تصالح و وئام أم صراع و صدام؟؟؟ 1/2/الفاضل إحيمر/ أوتاوا
  • النمـرة غـلط !!/عبدالله علقم
  • العودة وحقها ومنظمة التحرير الفلسطينية بقلم نقولا ناصر*
  • المختصر الى الزواج المرتقب بين حركتى العدل والمساواة والحركة الشعبية لتحرير السودان /ادم على/هولندا
  • سوداني او امريكي؟ (1): واشنطن: محمد علي صالح
  • بحث في ظاهـرة الوقوقـة!/فيصل على سليمان الدابي/المحامي/الدوحة/قطر
  • سقوط المارد إلى الهاوية : الأزمة مستمرة : عزيز العرباوي-كاتب مغربي
  • قمة العشرين وترعة أبو عشرين ومقابر أخرى وسُخرية معاذ..!!/حـــــــــــاج علي
  • لهفي على جنوب السودان..!! مكي المغربي
  • تعليق على مقالات الدكتور امين حامد زين العابدين عن مشكلة ابيي/جبريل حسن احمد
  • طلاب دارفور... /خالد تارس
  • سوق المقل أ شهر أسواق الشايقية بقلم : محمدعثمان محمد.
  • الجزء الخامس لرواية: للماضي ضحايا الأستاذ/ يعقوب آدم عبدالشافع
  • صاحب الإنتباهة ينفث حار أنفاسه علي باقان أموم/ الصادق حمدين
  • رحم الله أمناء الأمة/محجوب التجاني
  • قصة قصيرة " قتل في الضاحية الغربية" بقلم: بقادى الحاج أحمد
  • وما أدراك ما الهرمجدون ؟! !/توفيق عبدا لرحيم منصور
  • الرائحة الكريهة للإستراتيجي بائتة وليست جديدة !!! /الأمين أوهاج – بورتسودان
  • المتسللون عبر الحدود والقادمون من الكهوف وتجار القوت ماشأنهم بطوكر /الامين أوهاج