اخر الاخبار من السودان لشهر ينائر 2006
أخر الاخبار من السودان

ورقة الوساطة التى تقدم بها الاتحاد الافريقي حول موائمة مقترحات الاطراف بشأن دعم أمن المشردين داخليا و المخيمات و ضمان أمن ممرات الاغاثة الانسانية

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
13/2/2006 4:50 ص


ورقة الوساطة التى تقدم بها الاتحاد الافريقي حول موائمة مقترحات الاطراف بشأن دعم أمن المشردين داخليا و المخيمات و ضمان أمن ممرات الاغاثة الانسانية


ديباجة

يقصد بالمشردين داخليا الاشخاص او المجموعات من الاشخاص الذين اضطروا او أجبروا على الهروب او مغادرة ديارهم او اماكن اقامتهم المعتادة سيما نتيجة او بغرض تفادى اثار النزاع المسلح واوضاع من العنف النتشر على نطاق واسع و انتهاكات حقوق الانسان او كوارث طبيعية او كوارث صنعها الانسان و الذين لم يعبروا حدود الدولة المعترف بها دوليا .
من واجب الاطراف و مسئوليتها الاساسية توفير الحماية و المساعدة الانسانية للمشردين داخليا فى اطار اختصاصاتها القضائية .
تضمن الاطراف حماية المشردين داخليا من انتهاكات حقوق الانسان , بما فيها تلك المضمونة في معاهدات حقوق الانسان الدولية و القانون الانساني الدولي و القانون العرفي و بوجه خاص تعمل الاطراف على حماية المشردين داخليا من الاتي :
• انتهاكات الحق في الحياة , بما في ذلك الاغتيال و الابادة الجماعية و الاعدام بغير محاكمة .
• المزيد من التشريد القسري و تغيير أماكن الاقامة
• هجمات مباشرة او عشوائية , بما فيها الهجمات التى تقع
- أثناء العودة الى القرى الاصلية
- في المناطق المحيطة بمخيمات المشردين داخليا
• العودة او اعادة التوطين بصورة قسرية
• منع وصول المساعدات الانسانية , بما في ذلك الاغذية و المياه و الرعاية الطبية و التعليم و اسباب العيش
• توقيف الاشخاص و اعتقالهم تعسفيا و الحرمان التعسفي من الممتلكات , بما في ذلك عمليات الانتزاع
• العنف القائم على نوع الجنسين
• التعذيب و المعاملة او المعاقبة البشعة و اللاانسانية او المهينة
• الاسترقاق او اى شكل حديث منه , بما في ذلك بيع البنات للزواج و الاستغلال الجنسي ( بما في ذلك الدعارة القسرية ) او اخضاع الاطفال الى العمل القسري
• التوظيف القسري في القوات المسلحة , بما في ذلك الدخول غير المصرح به لرجال الشرطة و العسكريين و رجال الامن في المخيمات دون اخطار سابق لبعثة الاتحاد الافريقي و ادارة المخيمات .
يتوجب على الاطراف القيام بما يلي :

• تشجيع خطة عمل الحكومة السودانية الهادفة الى ازالة العنف الممارس ضد النساء و السماح للمنظمات غير الحكومية بمتابعتها
• ضمان الحماية الفعلية للمشردين داخليا اثناء تشريدهم و عودتهم وفي اماكن العودة
• ضضضمان ايجاد حلول فعالة لانتهاك حقوق الانسان , بما في ذلك ,
- وقف تجريم الضحايا
- ضمان قيام الشرطة و هيئات انفاذ القانون الاخرى باجراءات فعالة , وفقا للمعايير القانونية الدولية
- الوصول الى الهيئات القضائية المستقلة
- الشروع فى اتخاذ تدابير بناء الثقة
• الوصول الى الوكالات الانسانية , بما في ذلك تسجيل و توزيع المساعدة الانسانية و مراقبتها و اعداد التقارير بشأنها .

تؤكد الاطراف من جديد التزامها وواجباتها فيما يخص توفير بيئة آمنة معززة حول مخيمات المشردين داخليا , بالتنسيق الوثيق مع ادارة المخيمات و الوحدة المشتركة لمراقبة و تسهيل العمل الانساني , دون الاخلال بالاحكام ذات الصلة من هذا الاتفاق .

أمن مخيمات المشردين داخليا
الامن الداخلي في مخيمات المشردين داخليا

1- تعمل الوحدة المشتركة لمراقبة و تسهيل العمل الانساني , بالتنسيق الوثيق مع جميع الهيئات المسئولة عن ادارة مخيمات المشردين داخليا , على تنفيذ/تدعيم ( ان كانت موجودة ) الاجراءات التالية , مع مراعاة الحساسيات الموجودة في الميدان :

يتعين إشراك المقيمين في المخيمات ، إلي أقصي حد ممكن ، في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالإدارة الأمنية للمخيمات
تشجيع قيام نظام داخلي ديمقراطي يقوم بتطويره وتعزيزه الممثلون المنتخبون في المخيمات
يتعين علي ممثلية المخيمات / اللجنة التنفيذية إنشاء لجنة فرعية للشكاوي زيادة علي اللجان الفرعية الأخري ، علي أن تجتمع في مواعيد يتم الأتفاق عليها . ويتم وضع نظام إخطار بالحوادث يسمح بالتعرف السريع علي الوضع الأمني ويرسل إلي القائد المحلي للشرطة المدنية التابعة لبعثة الأتحاد الإفريقي في السودان وكبير ممثلي الحكومة السودانية وقائد شرطة المخيمات المشردين داخليا في أقرب وقت ممكن بعد وقوع أيه حادثة .
قيام إدارة المخيمات بالتعرف علي التهديدات المحتملة بالإخلال بالأمن الداخلي والخارجي للمخيمات ، ويتم تبليغها إلي الموظف المحلي المتعين من الحكومة السودانية لللتنسيق مع إدارة المخيمات والقائد المحلي للشرطة المدنية التابعة لبعثة الإتحاد الإفريقي في السودان ، فضلا عن الوحدة المشتركة لمراقبة وتسهيل العمل الإنساني وذلك علي أساس جدول زمني تقره الوحدة المشتركة هذه .
تشجيع إدارة المخيمات علي القيام بتحقيقات مستقلة حول قضايا حساسة للحصول علي معلومات من ثلاثة مصادر ، ويكون ذلك فصلا عما تجريه الشرطة الولائية من تحريات ، بالتعاون مع الشرطة المدنية التابعة لبعثة الإتحاد الإفريقي في السودان
القيام بتسجيل واف للمقيمين في المخيمات وتنظيم دخول أعضاء عرضيين من خلال أعتماد تعليمات ثابته بالتعاون الوثيق مع الشرطة المدينة التابعة لبعثة الإتحاد الإفريقي في السودان ، ومركز الشرطة الولائية/المحلية
ضرورة احتواء جميع اللجان علي 15% علي الأقل من النساء في فرقها لغرض اتخاذ القرار
تقديم توصيات مستقلة بشأن عزل / تغيير / نقل أي موظف تابع للأطراف يعمل داخل مرافق المخيمات أو لصالح إدارة المخيمات إلي الوحدة المشتركة لمراقبة وتسهيل العمل الإنساني وتكون هذه التوصيات مستندة إلي أسباب .

2- تصدر الوحدة المشتركة لمراقبة وتسهيل العمل الإنساني بعد عقد أول اجتماع لها في أجل لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق ، تصدر توصيات فيما يتعلق بزيادة أو تخفيض عدد الموظفين الذين تديرهم الشرطة الولائية في مختلف مخيمات المشردين داخليا والشرطة المدنية التابعة لبعثة الإتحاد الإفريقي في السودان ، وذلك بالتاشور مع إدارات المخيمات التي ستمثل تمثيلا وافيا في الوحدة المشتركة لمراقبة وتسهيل العمل الإنساني وسيتم إرسال الوصية الأولي إلي اللجنة المشتركة وإيفاد لجنة وقف إطلاق النار بنسخة لتطلع عليها .
3- ينبغي أنت تضم جميع محطات الشرطة الولائية المسؤولة عن مخيمات محددة من المشردين داخليا نسبة 30% عل يالأقل من النساء الشرطيات (أثنتان علي الأقل بدرجة ضابط) وتعمل الحكومة السودانية علي ضمان إنشاء مكاتب منفصلة لتسجيل / إعداد تقارير عن كافة الجرائم المرتكبة ضد النساء علي أن تتولي إدارتها موظفات تابعات للشرطة بالتعاون مع الشرطة المدنية التابعة لبعثة الإتحاد الإفريقي في السودان وذلك في أجل لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ توقيع الأتفاق .
4- يتم إعداد تقرير نصف شهري عن الحالات (طبيعتها ووتيرها ) التي سجلتها وحققت فيها محطات شرطة مخيمات المشردين داخليا علي أن تتولي الشرطة المدنية التابعة لبعثة الإتحاد الإفريقي في السودان إرسال نسخه من هذا التقرير إلي اللجنة المشتركة ونسخه أخري إلي لجنة وقف إطلاق النار للاطلاع، وذلك بالتنسيق مع إدارة المخيمات ومحطة الشرطة المحلية التابعة لهذه المخيمات .
5- تقوم الوحدة المشتركة لمراقبة وتسهيل العمل الإنساني بتوزيع قائمة مخيمات المشردين داخليا علي جميع الأطراف ، وذلك في أجل أقصاه 20 يوماً من تاريخ توقيع هذا الأتفاق .
6- يعود مسؤولية ومهمة الإدارة الداخلية للمخيمات فقط إلي إدارات المخيمات القائمة وكل تدخل في هذا الشأن بأي شكل من الأشكال من جانب الأطراف يشكل خرقاًُ لهذا الأتفاق .
7- تسعي إدارات المخيمات بالتنسيق الوثيق مع الوحدة المشتركة لمراقبة وتسهيل العمل الإنساني إلي تعزيز دور الإدارة الأهلية وفقاً للممارسات العرفية بما يسهل القيام بكافة جوانب إدارة المخيمات وتفير الأمن للمقيمين في المخيمات .
8- تتضمن إدارة المخيمات إشراك موظفين في الحكم المحلي في عمل لجنة أمن وإدارة المخيمات ( سوف توصي بإنشائها الوحدة المشتركة لمراقبة وتسهيل العمل الإنساني في أجل لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ توقيع الإتفاق بهدف تعزيز دور موظفي الإدارة المدنية ذات الصلة وتيسير التنسيق .
9- يعين علي الاطراف التماس رضي وموافقة إدارة المخيمات بشأن اتخاذ أي إجراء يراد به تعزيز الأمن الداخلي في إدارة مخيمات المشردين داخليا .
10- ينبغي لإدارة المخيمات اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الحقوق الإساسية للنساء وتعزيز ثقتهن في أجهزة إنفاذ القانون في المخيمات .
11- وضع أحكام تنص علي إنشاء أليه ضمن مخيمات المشردين داخليا تقوم بتقديم الدعم بما في ذلك الخدمات الاستشارية والقانونية والمواد الطبية والمساعدة الإجتماعية للنساء ضحايا الإعتصاب والعنف القائم علي الجنس .
12- يتعين علي المنظمات غير الحكومية ووكالات الامم المتحدة العاملة في مخيمات المشردين داخليا تحسين أساليب فرز الموظفين والمقيمين بغية التعرف علي العناصر التي تهدد أمن المخيمات .
13- تتم زيادة عدد مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في مخيمات المشردين داخليا والوصول به إلي مستوي الملائم
14- يجب تعزيز الشرطة المدنية التابعة لبعثة الأتحاد الإفريقي في السودان علي مستوي من القوي البشرية والقدرات الفنية المطلوبة بغيه تمكنها من تأدية خدماتها علي مدي 24 ساعة لمخيمات الإشخاص المشردين المعرضين للخطر في دارفور
15-تؤكد حكومة السودان مجددا علي التزامها ببذل كافة الجهود لتعزيز مستوي الثقة بين السكان المحليين بشرطة الولاية النظامية عن طريق القيام بحملة التوعية الملائمة حول الروح الإجتماعية التي تتخلي بها وثقافة عملها إضافة إلي تنفيذ المواد الأخري من هذا الفصل .

التأمين الخارجي للمخيمات

16- تؤكد الأطراف مجددا علي التزامها بإقامة منطقة عازلة أو منزاعة السلاح حول مخيمات الأشخاص المشردين داخليا التي ستمتد علي الأقل من 10 إلي 12 كيلومتر من موقع الإشعاع ما لم تغيرها لجنة وقف إطلاق النار لاعتبارات عمليه
أسباب تتعلق بالتحقق
يتعين وضع خرائط المناطق العازلة والتحقق منها من جانب لجان القطاع لوقف إطلاق النار باستخدام المعالم الجغرافية ومراجع رسم الخرائط المحددة علي نحو واضح والتي ستكون في متناول يد جميع الأطراف وفي حالة أي تأخير فلي تشكيل لجان القطاع لوقف إطلاق النار بمشاركة مراقبي الاطراف المتواجدين
يتعين علي لجنة وقف إطلاق النار تحقق المناطق العازلة ومن ثم إبلاغ كافة الأطراف عن ذلك خلال موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ التوقيع علي هذه الإتفاقية
يجب أن تقوم المراقبة المشتركة بدورية ومراقبة المنطقة العازلة ذاتها ( مراقبوا بعثة الإتحاد الإفريقي في السودان ومراقبو الأطراف ) وحماية القوة
علي مقر بعثة الإتحاد الإفريقي في السودان وبتنسيق وثيق مع الوحدة المشتركة لتسهيل العمل الإنساني والمراقبة وعلي أساس توصيات لجنة وقف إطلاق النار ، القيام بدراسة متطلبات حماية المراقبين والقوة بغية توفير الأمن ( سواء علي الأرض وخارجها ) في المنطقة العازلة حول الأشخاص المشردين داخليا
يجب استكمال جميع عمليات إعادة النشر من جانب بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان إن كان مرخصا خلال فترة 30 يوماً من تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية ما لم تجر اللجنة المشتركة تعديلا عليها .
علي الأطراف إعادة نشر قواتها خارج المنطقة العازلة خلال 72 ساعة من تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية وضمان عدم المساس بقدسية وسلامة المنطقة العازلة .
يجب أن يتم أي تحرك من جانب الأطراف ضمن نطاق المنطقة العازلة بأمر من القائد المحلي لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وبأسلوب تقرره بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وسيتم من قبل لجان القطاع للاتصالات اللازمة الرامية إلي نشر المعلومات رسميا من قبل لجان القطاع لوقف إطلاق النار (هـ) (إي بحلول اليوم الذي ستدخل فيه اتفاقية وقف إطلاق النار الإنساني حيز التنفيذ)
علي الدولة أن توفر مأوي كافيا وأمنا وصالحاً لإقامة الأشخاص المشردين داخليا وفي ظروف مرضية وبعيدة عن مناطق النزاعات المسحلة والأخطار وبتركيز خاص علي الاحتياجات المعينة للنساء والأطفال .
يجب أن يتحمل كل طرف بالتعاون مع الشرطة المدنية التابعة لبعثة الإتحاد الإفريقي في السودان مسؤولية توفير الأمن في مخيمات الأشخاص المشردين داخليا المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرته .
علي الشرطة المدنية التابعة لبعثة الإتحاد الإفريقي في السودان التنسيق مع الأطراف بهدف الإنتشار في أماكن تجمعات الأشخاص المشردين خارج المخيمات
علي كل إدارة معنية تابعة للمخيم أن تقوم بالترتيبات الضرورية للإضاءة وتوفير الأمن في المناطق المحيطة ، بما في ذلك إقامة نظام الإنذار والتدابير الأخري .

سلامة طرقات الإغاثة الإنسانية :

تلتزم الأطراف بوضع خرائطها الخاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرتها علي أن يتم ذلك تحت مراقبة وتحقق بعثة الإتحاد الإفريقي في السودان علي النحو التالي:
يتعين علي الاطراف توفير الخرائط ومراجع رسم الخرائط عن المناطق الخاضعة لسيطرتها وتسليمها إلي وساطة الأتحاد الإفريقي في السودان بحلول ------ ستقوم بعثة الأتحاد الإفريقي في السودان بمد العون الفني الضروري بما في ذلك الخرائط إلي الحركتين إن طلب منها ذلك.
بجب تحقق المناطق بما في ذلك تلك المتنازع عليها من قبل لجنة وقف إطلاق النار القائمة في مدة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ تسليم الخرائط
تلتزم الأطراف بحل كافة الخلافات الناشئة عن هذه المسألة ضمن إطار صلاحيات لجنة وقف إطلاق النار . وفي حالة إحفاقها ، تكون توجيهات رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالتنسيق مع بعثة الإتحاد الإفريقي في السودان نهائية
يجب إبلاغ الأطراف خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع علي هذه الأتفاقية بمراجع رسم الخرائط التي تم التحقق منها علي أن يتم ذلك من خلال مكاتب لجنة وقف إطلاق النار
تلتزم الأطراف بنشر هذه التفاهمات إلي الجنود التابعين لها بغية التقيد الواضح بها وفقا للمواد ذات الصلة من هذه الأتفاقية والإجراءات ذات الصفة الرسمية الأخري التي تضعها لجنة وقف إطلاق النار ولجان القطاع لوقف إطلاق النار من جين لآخر .
2-تلتزم الأطراف بإعادة نشر قواتها المعنية إلي مسافة متفق عليها بعيدة عن الطرق ، علي ان تقوم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بحديدها وايصالها إلي الأطراف بواسطة لجنة وقف إطلاق النار ولجان القطاع لوقف إطلاق النار في مدة لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ التوقيع علي هذه الأتفاقية
3-علي الأطراف توفير الحرائط ومراجع رسم الخرائط الوساطة الاتحاد الإفريقي وذلك لتوضح مواقع الإنتشار المقترحة الخاصة بتأمين جيمع طرق الصيانة وتعزيز التنسيق , وبمجرد استكمال هذه العملية يجب أن يعتبر احتلال أي موقع جديد إجراءاً غير مرخص به ما لم توافق عليه بعثه الاتحاد الإفريقي في السودان وتقوم الأطراف تسليم هذه المقترحات إلي لجنة وقف إطلاق النار خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية
4-تلتزم الأطراف بإنشاء منطقة عازلة أو منزةعة السلاح يبلغ طولها 5 كيلومتر علي الأقل بدءاً من المناطق التي تسيطر عليها ، وذلك بالتنسيق مع لجنة وقف إطلاق النار التي تحتفظ بحق تغيير أو تحديد المواقع بعد التحقق
5-يتعين علي الأطراف تعيين قيادات / جهات وصل لابلاغها بأجزاء محددة من الطرق والتفاصيل الخاصة بها ( بما في ذلك التغييرات التي قد تطرا بين الحين والآخر ) التي ترسل إلي قائد قطاع بعثة الإتحاد الإفريقي في السودان ويتضمن ذلك الأساليب المقترحة للاتصال بهذه القيادات / جهات الوصل ومكان تواجدها .
6- يتعين علي الوحدة المشتركة لمراقبة وتسهيل العمل الإنساني الاتصال ببعثة الاتحاد الإفريقي في السودان كل يوم بهدف ايفادها بالمعلومات المطلوبة عن حركة المنظمات الإنسانية وغيرها من المنظمات الدولية لتيسير اتخاذها القرارات الميدانية
7- يتم تعين جميع الطرق في دارفور كطرق تقديم الإغاثة ، يجب أن تعمل الأطراف علي ضمان حرية حركة جميع المساعدات الإنسانية
8- تقوم بعثة الأتحاد الإفريقي في السودان بحماية قوافل الإغاثة عبر طرق محددة كلما اقتضي الأمر ذلك
9- تضمن الأطراف حرية حركة جميع قوافل المساعدة الإنسانية والعربات التجارية وغيرها من العربات التابعة لبعثة الأتحاد الإفريقي في السودان
10- تكون الأطراف مسؤولة عن تأمين المناطق التي تسيطر عليها ، وبالتالي ستعمل علي منع أنشطة اللصوصية ووقف عمليات الإختطاف والهجمات علي قوافل المساعدة الإنسانية والعربات التجارية وغيرها من العربات التابعة لبعثة الإتحاد الإفريقي في السودان
11- تكون الأطراف مسؤولة عن انعدام الأمن وارتكاب أعمال العنف في المناطق التي تسيطر عليها .
12- يجب القيام بدوريات مشتركة بين بعثة الأتحاد الإفريقي في السودان والأطراف بقيادة البعثة في المناطق العازلة بين الطرفين .
13- تتولي بعثة الاتحاد الافريقي في السودان بالتعاون مع الأطراف وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة مهمة إزالة الألغام وتخليص الطرق منها وتكون مسؤولة عن إزالة الألغام والمدفعيات غير المفجرة علي الطرق التي حددتها بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان .
14- يطلب من المجتمع الدولي المساعدة علي زيادة صلاحية الطرق ، من خلال توفير المساعدة التقنية والمالية . وتمنح عناية خاصة لاصلاح أماكن اجتياز الأودية الشديدة الانحدار التي حددتها بعثة الاتحاد الإفريقي
15- يشكل أي انتهاك لهذا الاتفاق خرقاً يستحق إنزال عقوبات ملائمة عل كل من ارتكبه .

اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com............ للمزيد من الاخبار

للمزيد من هذه التحليلات الاخبارية للمزيد من هذه البيانات و المنشورات
الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


سودانيزاونلاين.كم | المنبر العام | أرشيف المنبر العام للنصف الاول من عام 2005 | أرشيف المنبر العام للنصف الثانى من عام 2005 |أرشيف المنبر العام للنصف الاول لعام 2004 | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | مكتبة الدراسات الجندرية | مكتبة د.جون قرنق | مكتبة ضحايا التعذيب |مكتبة الشاعر د.معز عمر بخيت |مكتبة الفساد |
اراء حرة و مقالات سودانية | مواقع سودانية | اغاني سودانية | مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد | دليل الخريجيين السودانيين | الاخبار اليومية عن السودان بالعربى|
جرائد سودانية |اجتماعيات سودانية |دليل الاصدقاء السودانى |مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان |الارشيف والمكتبات |


Copyright 2000-2006
Sudan IT Inc All rights reserved