اخر الاخبار من السودان

البيان تنشر طروحات تجمع المعارضة السودانية في مفاوضات القاهرة: (2-3)

سودانيزاونلاين
12/8 7:43م

القاهرة ـ رجاء العباسي:
حصلت «البيان» على وثائق ثمينة القيمة تعطي مؤشراً لما دار في جولة المفاوضات التي اختتمت في القاهرة الشهر الماضي بين الحكومة السودانية وتحالف المعارضة المنضوية تحت لواء «التجمع الديمقراطي» الذي ظل يقود حملة نضال سياسية وعسكرية طويلة الأمد ضد حكومة الخرطوم من عواصم الجوار.

تداخلت في بعض فتراتها بين التصعيد العسكري العنيف والتهدئة حتى انتهى المطاف بالطرفين الى اللجوء الى الحل السلمي المتفاوض عليه.

وحتى الآن كان الطرفان «التجمع والحكومة» قد امتنعا عن كشف التفاصيل الكاملة لما دار في المفاوضات التي جرت على جولتين في القاهرة في ظل تعتيم اعلامي وحصار مكثف ضربته السلطات المصرية على المفاوضات التي تأجلت الى أجل غير مسمى، وسط تصريحات غامضة من الطرفين تؤكد نجاحها دون الخوض في التفاصيل.

وفي اطار متابعات دؤوبة حرصت عليها «البيان» تمكنت أخيراً من الحصول على نصوص الأوراق التي قدمها وفد التجمع حول القضايا محل التفاوض.

وتكشف الأوراق التي توالي «البيان» نشرها تباعاً اطروحات للتجمع تنطوي على مواقف لم يعلن عن بعضها مسبقاً اتسمت بالمرونة حيناً والتشدد حيناً آخر، ازاء قضايا مثل تشكيل أجهزة الحكم الانتقالي، بناء هياكل الخدمة العامة والانتخابات (موعدها قانونها، لجانها)، وخطوات دفع التحول الديمقراطي وقومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، وتحقيق الحكم اللامركزي والقضايا الدستورية (الحريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء والدستور الانتقالي وهياكل الحكم)، فضلاً عن الأوضاع في دارفور وشرق السودان.

ولدواعي التوثيق وضرورة وضع القاريء في أجواء المفاوضات المتوقفة الى حين إشعار آخر تواصل «البيان» نشر نص الأوراق المقدمة من وفد التجمع، وتخصص هذه الحلقة لنشر الأوراق الخاصة بمحاور: «القضايا الدستورية، والانتخابات، ودفع خطوات التحول الديمقراطي».

القضايا الدستورية

1 ـ الحريات وحقوق الإنسان:

أولا: يقصد بالحريات والحقوق: الحقوق الأساسية (الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والمدنية، والسياسية، والدينية) والحقوق المشتقة (حقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة والحقوق البيئية وحقوق المستهلك) حسبما وردت في المواثيق والعهود الدولية.

ثانيا: تعتبر مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية جزءا لا يتجزأ من البناء الدستوري، وينص عليها في دستور البلاد بالتفصيل. كما ينص على أن أي تشريع أو قانون أو مرسوم أو قرار أو أمر أو إجراء يأتي مخالفاً لنصوص هذه العهود والمواثيق الدولية يعتبر باطلاً وغير دستوري. وكل تعبير يرد في الدستور أو أي قانون يشير إلى خضوع أي من تلك الحقوق للقانون أو وفق القانون أو وفق اجراءات القانون أو وفق قانون عادل، لا تقيد أي من تلك الحقوق بل تنظم ممارستها.

ثالثا: مراجعة باب الحريات والحقوق في البروتوكولات الموقع عليها في إطار الإيقاد بهدف إستكمالها وإضافة كل مالم يرد من حريات وحقوق، وبهدف إحكام الصياغة القانونية حتى لايمكن الإلتفاف عليها بعبارة «وفق القانون».

رابعا: إلغاء القوانين التالية فورا، وسن قوانين جديدة بديلا لها:

1 ـ لائحة الطوارئ.

2 ـ قانون الأمن الوطني.

3 ـ قانون الأحزاب والتوالي.

4 ـ قانون الصحافة والمطبوعات.

5 ـ قانون النقابات.

6 ـ قانون الإثبات.

7 ـ قانون الإجراءات الجنائية.

8 ـ قانون العقوبات.

9 ـ قانون الجمعيات الأهلية.

خامسا: تشكيل لجان قومية من الخبراء القانونيين لمراجعة كافة القوانين الأخرى السارية في البلاد بهدف إلغاء أو تعديل كل نص في أي قانون أو لائحة يتعارض مع الحريات والحقوق المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.

سادسا: أي لائحة جديدة للطوارئ يتم سنها لابد أن تكون مقيدة بالمادة (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية.

سابعا: تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفق قانون يضمن إستقلالها ويحدد صلاحياتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية، على أن ينص على ذلك في أي وثيقة دستورية تحكم الفترة قبل الإنتقالية وفي الدستور الإنتقالي.

2 ـ استقلال القضاء وحكم القانون.

أولا: تشكيل لجنة قومية تكون جزءا لا يتجزأ من الهيكل الدستوري الانتقالي، لكن خارج الحكومة الانتقالية، مع تمتعها بكافة سلطات وصلاحيات الحكومة الانتقالية وذلك بهدف إعادة بناء الجهاز القضائي في كل السودان بما يضمن حيدته واستقلاله وكفاءته، على أن يبدأ عملها مع بداية الفترة ما قبل الإنتقالية. ويدخل ضمن مهام هذه اللجنة:

أ ـ مراجعة تعيينات وترقيات القضاة التي تمت خلال الفترة الماضية، وكذلك وإلغاء كل قرارات الفصل التعسفي التي تمت خلال تلك الفترة.

ب ـ إعادة كل من كان قادرا من الذين تم فصلهم للعمل في سلك القضاء.

ت ـ تحقيق الوضع الدستوري والقانوني الذي يكفل ضمان وحماية إستقلال القضاء وكفاءته وحيدته ومعايير العمل فيه بحيث يسود حكم القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وإعادة بناء الجهاز القضائي في كل مستوياته وفق هذه المعايير. ويدخل ضمن ذلك عدم جواز رفض أي مسئول أو جهة تنفيذية لحكم قضائي، كما لايجوز سن تشريعات تعفي أي قرار إداري من الطعن فيه أمام المحاكم.

ث ـ توفير أفضل الوسائل لإعادة بناء الجهاز القضائي الكفء حسب الوضع الفدرالي الذي ينشأ بما يحقق معادلة توفر الأجهزة القادرة على المستوى الولائي والأجهزة الإتحادية، كفالة لمفهوم الوحدة الوطنية.

ج ـ تحديد الصلة بين أجهزة القضاء على كافة المستويات الولائية والإقليمية والاتحادية حتى يكتمل الربط بين قاعدة الجهاز القضائي وقمته بما يخدم أغراض العدالة.

ح ـ الإشراف على قيام مجلس للقضاء يكون مستقلا إداريا وماليا، وله الحق في ترشيح رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا وبقية درجات القضاة، وذلك بالتشاور مع مجلس الولايات ورئاسة الجمهورية.

خ ـ متابعة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه حول السلك القضائي في البروتوكولات الموقعة في إطار الإيقاد، بما في ذلك تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

ثانيا: إعادة تشكيل النيابة العامة تحت قيادة نائب عام مستقل عن وزارة العدل والسلطة التنفيذية، وذلك باعتبار النيابة خصما عادلا وليست أداة في يد الحكومة، وإلغاء كافة النيابات والمحاكم التي تتولى حماية جهات بعينها، والإستعاضة عنها بالنيابات المتخصصة الخاضعة للنائب العام.

ثالثا: إنشاء مجلس قومي متخصص لشئون العدل يضم كل الأجهزة القانونية مهمته التخطيط والمشورة.

رابعا: الرجوع إلى قانون 1983 لمهنة المحاماة والذي يعطي نقابة المحامين دورا محوريا في إدارة العدالة بالبلاد.

3 ـ الدستور الإنتقالي:

أولا: إلى حين الفراغ من الاتفاق على الدستور الانتقالي، تحكم الفترة قبل الانتقالية (6 شهور) بواسطة وثيقة دستورية غير قابلة للنقض تتفق عليها كافة أطراف القوى السياسية وتحل محل الدستور الحالي لنظام الانقاذ، على أن تتضمن الوثيقة الدستورية المبادئ الرئيسية التالية:

أ ـ النص على الديمقراطية التعددية وكفالة الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات، وذلك طبقا لما ورد في المواثيق الدولية.

ب ـ النص على اعتبار المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من القوانين السودانية، ويبطل أي قانون مخالفا لها ويعتبر غير دستوري.

ج ـ النص على أن يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة، ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.

د ـ النص على إلغاء كافة القوانين والمواد السارية في البلاد التي تتعارض مع المبادئ الوارد ذكرها في هذا الإعلان الدستوري.

هـ ـ النص على الترتيبات الناجمة عن أي اتفاق يتم في اطار المفاوضات الجارية الآن، سواء في منبر القاهرة أو الإيغاد أو أبوجا.

ثانيا: اللجنة القومية لمراجعة الدستور (National Constitutional Review Commission) المتفق عليها في بروتوكول ماشاكوس، تشكل بصورة عادلة ومتساوية من ممثلي كافة القوى السياسية السودانية في الشمال والجنوب، بالإضافة إلى أهل الخبرة والكفاءة والتخصص.

ثالثا: تحكم الفترة الانتقالية بواسطة دستور انتقالي ديمقراطي تعده وتصدره اللجنة القومية لمراجعة الدستور المتفق عليها في بروتوكول ماشاكوس، بعد تشكيلها وفق ما جاء في البند ثانيا أعلاه، على أن تفرغ اللجنة من أعمالها خلال الفترة ما قبل الانتقالية interim period pre)( .

كذلك تتولى اللجنة إقتراح التعديلات في القوانين لتتماشى مع الدستور ومع ما سيتم الإتفاق عليه في المفاوضات، كما تتولى وضع دستور حكومة الجنوب وكذلك الدساتير الولائية للشمال والجنوب.

رابعا: يتضمن الدستور الإنتقالي المبادئ التالية:

أ ـ الديمقراطية التعددية.

ب ـ إستقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات.

ج ـ كل مبادئ الوثيقة الدستورية الوارد ذكرها في البند أولا أعلاه.

د ـ كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة فى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، والنص على أن أي قانون أو مرسوم أو قرار أو أمر أو إجراء يأتي مخالفاً لها يعتبر باطلاً وغير دستوري.

هـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة، والنص على أن أي قانون يصدر مخالفاً لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.

و ـ تعترف الدولة السودانية وتحترم تعدد الأديان والمعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع وتجرم استغلال الدين في السياسة والإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية العنصرية فى أي مكان أو منبر أو موقع فى السودان.

ز ـ كل المبادئ التي تم وسيتم الإتفاق عليها في المفاوضات بين أطراف النزاع.

خامسا: أما الدستور الدائم للبلاد فيتم الاتفاق عليه في مؤتمر دستوري قومي يعقد خلال الفترة الانتقالية، على أن تتم إجازته عبر استفتاء شعبي عام.

4 ـ هياكل الحكم:

1 ـ تتأسس هياكل الحكم في السودان على أساس الإعتراف بالتنوع والتعدد السياسي والديني والعرقي والثقافي واللغوي، والإعتراف بحق الجميع في التنمية وحكم أنفسهم في إطار الدستور والقانون، مع وضع الإعتبار الكافي لقضية النوع (ْملَما).

2 ـ يؤسس النظام على الأساس الحزبي الديمقراطي التعددي، ويعتبر تأسيس الأحزاب حقاً دستورياً غير قابل للتحايل عليه بأي شكل قانوني، ويكون تنظيم النشاط الحزبي منظما للحق وليس منشئا له.

3 ـ دعم تنظيمات المجتمع المدني وحمايتها من خلال إصدار قانون ديمقراطي يحدد طريقة تأسيسها وتنظيمها ونشاطها ومراقبة أدائها العام، مع تأكيد مشاركتها في اللجان القومية وفي المؤتمر الدستوري القومي، وأيضا ضرورة خلق علاقات إيجابية بينها وبين مؤسسات الفترة الإنتقالية.

4 ـ تقوم هياكل الحكم في البلاد على أساس النظام الفدرالي الديمقراطي التعددي بمستوياته الثلاثة: المستوى الإتحادي، والمستوى الإقليمي، والمستوى المحلي.

5 ـ قومية هياكل الحكم في المستويات الثلاثة وقومية الآليات التي تؤسس له، مع التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وإستقلال القضاء، ومبدأ إختيار الهياكل في المستويات الثلاثة عبر الإنتخاب الديمقراطي، كذلك مبدأ قومية ومهنية الخدمة المدنية والأجهزة العسكرية.

6 ـ عدالة توزيع السلطات والصلاحيات والموارد بين المستويات الثلاثة بهدف إزالة المظالم التي قادت إلى الحرب والتهميش، وبهدف تعميق جذور الثقة وتأمين السلام وتعزيز الاستقرار والوحدة، وبهدف تهيئة الظروف الملائمة لإعادة بناء وأعمار الوطن.

7 ـ يتم تأسيس هياكل وأجهزة الحكم في جنوب البلاد، وفي مناطق أبيي وجنوب كردفان ـ جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، على ضوء الترتيبات التي تم الإتفاق عليها في البروتوكولات الموقعة في إطار الإيغاد.

8 ـ ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تقتضي تقليل النفقات.

9 ـ بالنسبة لرأس الدولة، هنالك عدة خيارات منها:

أ ـ مجلس من عدة أعضاء يتم اختيارهم بمراعاة توازن التعدد السياسي والقومي والجهوي، وتكون له سلطات سيادية تعبيرا عن وحدة السودان، وذلك إلى حين الاتفاق على دستور دائم للبلاد.

ب ـ توسيع الصيغة التي وردت في البروتوكولات المتفق عليها في إطار الإيغاد، وذلك بتشكيل مجلس رئاسي يعكس التركيبة الإتحادية، ويشارك رئيس الجمهورية بعض سلطاته مما يحقق توازنا إقليميا وسياسيا يعزز وحدة البلاد.

الانتخابات

أولا:لجنة أو هيئة الإنتخابات

تكوين لجنة أو هيئة قومية للانتخابات شاملة التمثيل ومستقلة تماما عن الحكومة يُنَص عليها وعلى استقلاليتها وسلطاتها وطريقة تعيينها بوضوح في الدستور، وذلك وفقاً للأسس والمبادئ الآتية:

1 ـ تتكون اللجنة أو الهيئة من رئيس وعدد من الأعضاء (يتفق عليهم) بقرار من رئاسة الدولة بموجب توصية من المجلس التشريعي، وفقاً للسوابق الدستورية في السودان وماهو سائدٌ في معظم أنحاء العالم.

2 ـ يكون رئيس اللجنة من السلك القضائي.

3 ـ يكون رئيس وأعضاء اللجنة أو الهيئة من المشهود لهم بالقومية والحيدة والاستقامة ونظافة اليد وحسن السيرة الشخصية والمهنية، وبالكفاءة والخبرة في مجال الانتخابات والإدارة والقانون، وعليهم ممارسة وينص القانون على حمايتهم وحصانتهم.

4 ـ تكون اللجنة أو الهيئة مسئولة أمام مؤسسة الرئاسة والمجلس الوطني، وعليها رفع تقارير دورية (مرة واحدة في العام على الأقل) إليهما.

5 ـ لا تخضع قرارات اللجنة أو الهيئة للمراجعة من رئيس الجمهورية أو رئيس وأعضاء المجلس الوطني.

6 ـ تختص اللجنة بإدارة وإجراء انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية على المستوى القومي والولائي والمحلي، وأي استفتاء عام يقرر إجراؤه.

7 ـ على كافة أجهزة الدولة مساعدة اللجنة في تأدية أعمالها على أكمل وجه، مع عدم تدخل أي من هذه الأجهزة أو أي شخص أو جماعة رسمية أو غير رسمية في أعمال هذه اللجنة.

8 ـ توفير مصادر مستقلة لتمويل الهيئة حتي لا تتأثر أعمالها بالإجراءات البيروقراطية للدولة.

9 ـ تكوين لجان فرعية بالولايات تابعة للجنة القومية وينطبق عليها ما ينطبق على اللجنة القومية.

ثانيا: قانون الانتخابات.

1 ـ إصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كافة القوى السياسية يؤسس على مبدأ الصوت الواحد للمواطن الواحد، على أن يراعى فيه تمثيل القوى المنتجة من مهنيين وعمال ومزارعين وموظفين، وكذلك تمثيل المرأة.

2 ـ يحدد القانون، على سبيل المثال لا الحصر:طريقة الانتخابات، طريقة تقسيم وتوزيع الدوائر أو الكليات الانتخابية، التسجيل والطعون وطلبات الترشيح، اعتماد نظام البطاقة الانتخابية، رسوم التأمين التي يدفعها كل مرشح مع مراعاة الظروف الاقتصادية والمالية وعدم المبالغة في تحديد قيمة عالية تعيق البعض عن ممارسة هذا الحق الدستوري، تحديد مراكز الاقتراع لكل دائرة انتخابية مع ضرورة مراعاة ظروف الناخبين، توفير الحماية اللازمة، تحديد مراكز فرز وعد الأصوات.

وضع قواعد مفصلة لتنظيم الحملة الانتخابية، بحيث تتقيد كافة الأحزاب بالبعد عن الفجور في الخصومة وعدم بث الفتنة وإثارة النعرات، ومنح فرص متساوية لكافة المرشحين أمام أجهزة الإعلام ومتابعة نشرات الأخبار واللقاءات في هذه الأجهزة بدقة متناهية حتى لا تصب كلها في مصلحة حزب معين.....إلى غير ذلك من الضوابط المعروفة.

ثالثا: شروط لابد منها

1 ـ وجود نظام قضائي مستقل يحتكم إليه الناس في حالة حدوث أية خروقات أو تجاوزات خلال العملية الانتخابية.

2 ـ توضع تحت تصرف لجنة الانتخابات موارد مالية كافية حتى تؤدي اللجنة مهاما بكفاءة واستقلال وحرية تامة.

3 ـ التطبيق الصارم للقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية وتوفر رقابة قضائية وشعبية وذاتية.

4 ـ دعوة مراقبين دوليين، من دول ومنظمات، لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحقيقا للنزاهة والشفافية.

5 ـ قبل بداية الانتخابات لابد من التأكد التام من فك الارتباط الوثيق بين الدولة وحزب المؤتمر الوطني من حيث هيمنة الحزب على كافة مفاصل السلطة والثروة وعلى مراكز صنع القرار (تنفيذية وتشريعية وعدلية وأمنية) في البلاد بشكل تام على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي.

رابعا: موعد الانتخابات.

الاتفاق على تحديد موعد قاطع لبدء إجراء الانتخابات التشريعية على كافة مستويات الحكم، وكذلك انتخاب رأس الدولة، على أن يتم الفراغ منها بنهاية السنة الثالثة من الفترة، وأن يُنص على ذلك صراحة في الاتفاق النهائي بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي.

خطوات التحول الديمقراطي

أولا: رفع حالة الطوارئ فورا.

ثانيا: إلغاء القوانين التالية فورا، وسن قوانين جديدة بديلا لها:

1ـ لائحة الطوارئ.

2ـ قانون الأمن الوطني.

3ـ قانون الأحزاب والتوالي.

4ـ قانون الصحافة والمطبوعات.

5ـ قانون النقابات.

6ـ قانون الإثبات.

7ـ قانون الإجراءات الجنائية.

8ـ قانون العقوبات.

9ـ قانون الجمعيات الأهلية.

ثالثا: الاتفاق على تشكيل لجان قومية لمراجعة كل القوانين الأخرى في البلاد بهدف إزالة كل المواد التي تقيد الحريات أو تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

رابعا: الاتفاق على تضمين المبادئ التالية في أي وثيقة دستورية تحكم الفترة قبل الإنتقالية وفي الدستور الانتقالي:

1ـ الديمقراطية التعددية وكفالة الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون، وذلك طبقا لما ورد في المواثيق الدولية، مع تفصيل الحقوق الأساسية والفرعية الواردة في تلك المواثيق.

2ـ كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة فى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان تشكل جزءاً لا يتجزأ من البناء الدستوري، وينص عليها في دستور البلاد بالتفصيل. وأي قانون أو مرسوم أو قرار أو أمر أو إجراء يأتي مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري. وكل تعبير يرد في الدستور أو أي قانون يشير إلى خضوع أي من تلك الحقوق للقانون أو وفق القانون أو وفق اجراءات القانون أو وفق قانون عادل، لا يقيد أي من تلك الحقوق بل ينظم ممارستها.

3ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة، ويبطل كل قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.

4ـ تعترف الدولة السودانية وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع وتجرم استغلال الدين في السياسة والإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية العنصرية فى أي مكان أو منبر أو موقع فى السودان.

خامسا: تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها ويحدد صلاحياتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية، على أن ينص على ذلك في أي وثيقة دستورية تحكم الفترة قبل الانتقالية وفي الدستور الانتقالي.

سادسا: تشكل اللجان التالية على أساس قومي وتبدأ عملها فورا مع بداية الفترة قبل الانتقالية:

ـ اللجنة القومية لإعادة بناء الخدمة المدنية.

ـ اللجنة القومية لإعادة بناء القوات المسلحة.

ـ اللجنة القومية لإعادة بناء أجهزة الأمن والشرطة والقوات النظامية الأخرى.

ـ اللجنة القومية لإعادة بناء السلطة القضائية ومهمتها إعادة بناء الجهاز القضائي في كل السودان بما يضمن حيدته واستقلاله.

ـ اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر، ومهمتها: 1ـ النظر في جرائم انتهاكات حقوق الانسان وتظلمات الأفراد أو الجماعات وحسمها إما أمام القضاء أو بالتصالح إذا رغب المتظلم.

2ـ تقصي الحقائق حول الاتهامات بالفساد ونهب المال العام.

3ـ تسوية أوضاع المفصولين تعسفيا ومشردي الصالح العام.

ـ اللجنة القومية للانتخابات والاستفتاء.

سابعا: إعادة الممتلكات المصادرة من الأحزاب والتنظيمات السياسية وتعويضها، كما ينظر في كيفية تمويل الأحزاب من قبل الدولة بصورة عادلة ومتوازنة تعزيزا للممارسة الديمقراطية والسياسية النظيفة.





اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com

الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


| اغانى سودانية | آراء حرة و مقالات | نادى القلم السودانى | المنبر الحر | دليل الخريجين | | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | أرشيف المنبر الحر

الصفحة الرئيسية| دليل الاحباب |تعارف و زواج|سجل الزوار | اخبر صديقك | مواقع سودانية|آراء حرة و مقالات سودانية| مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد


Copyright 2000-2004
Bayan IT Inc All rights reserved