مقالات واراء حرة من السودان
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة عامان

هل بإمكاننا أن نوقف عجلة التاريخ بقلم حسن سعيد المجمر طه؛ المحامي-الخرطوم

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
3/17 10:13ص

هل بإمكاننا أن نوقف عجلة التاريخ :

العالم تجاوز تشكيل المحاكم الخاصة بعد دخول المحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ

السودان واجب عليه الانضمام، قبل أن يفرض عليه نظام روما الأساس بالعرف الدولي

حسن سعيد المجمر طه؛ المحامي

مشهد أول؛ سار الأمام أبو زهرة في كتابه العقوبة علي نهج دقيق ومتوازن طفنا بين أسطره آخذين هذه الكلمات التي نسبها إلي بعض كبار رجال القانون وهي "العدل فوق القانون، والرحمة فوق العدل".الفقرة الأولي منها فندها بقوله أنها جاءت صحيحة مائة بالمائة : ذلك لأن القانون لم يأتي إلا لخدمة العدالة، ولم تكن العدالة في خدمة القانون،فواجب القاضي أن يطوع نصوص القانون لمعني العدالة. فإذا تعصي النص عليه حكم بمقتضاه ونبه إلي ما فيه من ظلم حتى يجد سبيله إلي الإصلاح فيبرئ ذمته أمام الله ويحمل إثم الظلم ووزره علي من وضع القانون.
أما الفقرة الثانية فقد قال فيها؛ أنه لا يمكن إقرارها لأنها تقرر أن الظلم فيه رحمة، إذ ما بعد العدل إلا الظلم، والظالم لا يمكن أن يكون رحيماً، والظلم في كل صوره لا يكون رحمة بالكافة أبداً، إلا أن يمكن المجني عليه من الظالم ثم يعفو هو من بعد، واستند علي صاحب رسول الله (ص) أنه أي أبا بكر رضي الله عنه كان أرحم الناس عندما قال (القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له) وتلك هي الرحمة الحقيقية، فالرحمة الحق لا تطوي في ثناياه الظلم، والتسامح الحق هو الذي يكون عن قدرة، ولا يقيم ظلماً، أو يطوي باطلاً.
مشهد ثاني: الذي يحدث في بلادنا من حوار يقوده بعض الساسة حول القائمة الخمسينية للمتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دار فور يدعونا كقانونيين إلي توضيح بعض الحقائق وإفرادها للنقاش قاصدين أن تكون الرؤية واضحة لكل ذي شأن، فأمر كهذا لم يحدث عندنا فقط بل حدث من حولنا في كل قارات العالم أوربا وآسيا وأفريقيا لكنني أجزم أنهم لم يديروا جميعهم أو بعضهم هذا الملف بمثل إدارتنا له، وفي هذا أتوكل علي الله لنراجع بإيجاز ما جري حتي نحدد موقفنا وندرك حجم قدراتنا التي تمكننا من صياغة دفاع عن بلادنا أو رموزها إن وجدنا ثغرة تنجينا من كيد الكائدين.
عندما أجاز مؤتمر روما عام 1998م النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بحضور مائة وخمسين دولة إضافة إلي مائتين وخمسين منظمة غير حكومية لم يكن أحد ليتوقع أن تجد تلك المحكمة طريقها إلي التنفيذ قبل أن تأخذ عقودا من الزمان حتى تصادق عليها مجموعة الستين دولة المحددة كشرط للنفاذ غير أن أحداث العالم المتصاعدة من حروب وظلم أدت إلي تدافع الدول للمصادقة عليها فكان العام 2002م هو الشاهد علي انتصار العدالة الجنائية الدولية في مواجهة أخطر المجرمين من رؤساء ومرؤوسين مدنيين كانوا أو عسكريين.
فحسبما شهدنا أخذ المجتمع الدولي علي عاتقه أن تأخذ العدالة الجنائية الدولية مجراها خصوصا وأن تجارب المحاكم الجنائية الدولية الخاصة ومنذ معاهدة فرساي عام 1919م التي أبرمت بنهاية الحرب العالمية الأولي واجهتها الكثير من حيل السياسة التي منعت محاكمة المتهمين من كبار قيادات الدول آنذاك، حتى حلت الحرب العالمية الثانية بفظائع ومآسي إنسانية تسبب فيها مجرمو حرب كبار تصدت لهم محاكم دولية خاصة أنشأت كما هو معلوم في نورمبرج عام 1945م، وفي طوكيو عام 1946م.وعلي الرغم من محدودية اختصاص تلك المحكتمين علي ثلاثة أنواع من الجرائم وهي الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الجرائم ضد السلام، فقد أكسبت تلك التجربة العالم مبادئ ومعايير عديدة أهمها اعتماد المسئولية الجنائية الفردية، ومسئولية القادة والرؤساء، وعدم الاعتداد بالدفع "طاعة أوامر الرؤساء كسبب للإباحة".
ولو أن تلك التجربة القاسية التي مر بها المجتمع الدولي خلال الحربين العالميتين الأولي والثانية استغلت دون أن يفصل بينهما ذاك الصمت علي تحريك تجربة المحاكمات التي تمت فيهما للاستفادة منها في إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة لما استيقظ الجميع علي جرائم أخري مروعة في يوغسلافيا أو ورواندا أهدرت فيها مئات الآلاف من الأرواح. لكن مجلس الأمن تدخل أيضا وأنقذ الموقف بإرسال لجنتين خاصتين للتحقيق في ما أرتكب من جرائم وعقب تقدم تلك اللجان بتقريرها للمجلس الذي أصدر قراراته المشهورة بإنشاء محكمتين مستقلتين بصلاحيات واختصاصات واسعة تمكنها من ملاحقة المتهمين وتقديمهم للعدالة علي النحو التالي؛ قرار مجلس الأمن رقم 827 بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغسلافيا 1993م وأعطاها اختصاص محاكمة الأشخاص عن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م ومخالفة قوانين وأعراف الحرب وجريمة الإبادة الجماعية،والجرائم ضد الإنسانية، وقد جسدت هذه المحكمة مبدأ المسئولية الجنائية الفردية والذي يسأل بمقتضاه الفرد عن الأفعال التي ارتكبها بمفرده أم مع جماعة أو تنفيذاً لأوامر رؤسائه، كما جسدت مسئولية القادة والرؤساء عن إصدارهم أوامر غير مشروعة وعن عدم منعهم الأفراد التابعين لهم من ارتكاب الجرائم والانتهاكات. وكما هو معلوم فقد تمكنت هذه المحكمة من استدعاء كل من قدمت ضده اتهامات بأسانيدها حتى بلغت باختصاصها رئيس جمهورية يوغسلافيا شخصيا للمثول أمامها.
أما قرار مجلس الأمن رقم 935 بإنشاء المحكمة الدولية الخاصة لرواندا 1994م فقد جاء مستصحبا لتجربة المحاكم الدولية الخاصة في يوغسلافيا فأخذ النظام الأساسي بمبدأ المسئولية الجنائية الفردية ومسئولية القادة والرؤساء، وأضاف إلي اختصاص المحكمة بملاحقة ومحاكمة المسئولين عن الإنتهاكات الجسيمة التي وقعت في رواندا اختصاص المعاقبة علي الأفعال التي ارتكبت بالمخالفة للمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949م والبروتوكول الثاني الملحق بها للعام 1977م والخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
ولعل ما ظهر من اختلاف بين النظام الأساسي للمحكمتين (يوغسلافيا، رواندا) في التعامل مع الجرائم من اعتماد محكمة يوغسلافيا تطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة فيما عمدت المحكمة الخاصة برواندا إلي المادة (3) المشتركة التي تحكم النزاع المسلح غير الدولي، قد دفع خبراء القانون الدولي أن يعيدوا النظر في أمر العدالة الجنائية الدولية التي ظلت مرهونة بقرارات مجلس الأمن التي تراعي في معظم الأحيان الواقع السياسي والصراعات الدولية القائمة إضافة إلي تعالي الأصوات بضرورة أن تطال إصلاحات جوهرية إجراءات المجلس التي يقيدها في الغالب الأعم بإعمال حق الفيتو من إصدار قرارات عادلة تحقق مبادئ القانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان وتكفل حق المجني عليه في القصاص من الجاني مهما سمت مكانته. وقد نجحت بالفعل والي حد كبير تلك الجهود حين أقر المجتمع الدولي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي الهولندية (في مؤتمر روما العام 1989م).
مشهد ثاني؛ تتداعي في ذهن أي مثقف قانوني الكثير من الأسئلة الحائرة !!! هل بالفعل غطي النظام الأساسي لتلك المحكمة نواقص العدالة الجنائية الدولية؟ إلي أي مدي ستعالج تلك المحكمة ازدواجية المعايير التي أضحت أمر مقلقا لدول العالم الثالث في مواجهة الدول الكبرى؟ هل تكتفي دول العالم الثالث بالحد الأدنى المتمثل في دخول تلك المحكمة حيز التنفيذ كمرحلة أولي في طريق إصلاح آليات العدالة الجنائية الدولية؟ أم تظل تضغط في اتجاه تحقيق العدالة المطلقة؟ هل من حق دول العالم التي لا يوجد بها نظام ديمقراطي وغير مصادقة أو منضمة للاتفاقيات الدولية والبرتوكولات الخاصة بمنع التعذيب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية وملاحقة مجري الحرب وتقديمهم للعدالة ورفع الشكاوى الفردية واتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تطالب كما الآخرين بالالتزام بالعدالة الدولية الجنائية ؟ هل لنا أن نقول لمثل تلك الدولي كُفي عن الحديث إلي أن تنضمي وتصلحي نظامك القانوني وتبيحي لمواطنيك دستورا محترما يكفل لهم الحريات والحرمات وحقوق الإنسان كافة دون تقييد؟ ثم ما هو أثر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية علي مفهوم السيادة الوطنية إذا ما وافقت الدولة بمحض إرادتها مصادقة أو منضمة له؟
مشهد ثالث؛ أليس من العدالة والحق أن نلتزم في أنفسنا أولا مبادئ التسامح والرحمة والعدل كما كان (ص) الذي وصفته أم المؤمنين رضي الله عنها بقولها "ما ضرب رسول الله (ص) بيده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا انتقم من شئ قط إلا انتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شئ حتى ينتقم لله). وقد كان عمر رضي الله إذ أمر الناس أمرا دعا ولده وسائر أهل الخطاب وقال لهم "لقد عزمت اليوم أمرا ودعوت الناس إليه، والله لا أوتي بمخالف منكم إلا ضاعفت عليه العقاب" فإذا قلنا أن المسلمين أحق بغيرهم في تحقيق العدالة بين المتخاصمين، فقد أرست التجربة الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي تلك المثل والتي نعكس منها الملامح التالية ؛
عقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في النظر لأربعة أنواع من الجرائم وهي جريمة الإبادة الجماعية،
الجرائم ضد الإنسانية،
جرائم الحرب،
جريمة العدوان والأخيرة لم يتفق العالم علي تعريفها وهي النقطة المثيرة للجدل إذ عمدت أمريكا وحلفائها من الدول الكبرى علي مهاجمة الدول وانتهاك سيادتها دون الرجوع إلي الأمم المتحدة في غالب الأحيان كما حدث في العراق. كذلك عرفت الإبادة الجماعية في اتفاقية حظر الإبادة الجماعية للعام 1948م وفقا لقانون الحرب الذي سبق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1948م واتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949م وبروتوكولاتها الإضافية 1977م. أما الجرائم ضد الإنسانية التي سيواجه بها متهمون من بلادنا فقد حددت لها ثلاثة شروط وهي أن ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان، أو عن علم أي يمثل الفعل سياسة دولة، وتشمل الجرائم ضد الإنسانية الأفعال التالية؛ القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد علي أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقوانين الدولية، التعذيب، الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه علي البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي علي مثل هذه الدرجة من الخطورة، الاختفاء القسري للأشخاص، جريمة الفصل العنصري أو اضطهاد أي مجموعة محددة من السكان لأسباب عرفية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس (الذكر والأنثى) أو لأسباب أخري من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذي خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
إضافة إلي ما ذكرنا فقد استحدث النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص الجرائم التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية علي أن ينحصر دور المحكمة علي الجرائم التي وقعت عقب دخولها حيز التنفيذ تطبيقا لقاعدة عدم تطبيق القانون بأثر رجعي.
مشهد رابع؛ أما الحديث عن مساس النظام الأساسي لتلك المحكمة بسيادة الدول فهو قول مردود إذا ما أمعنا النظر في أهم خصائص النظام الأساسي للمحكمة وتناولنا مثالا مبدأ التكاملية الذي ينص صراحة علي إعطاء الأولوية للقضاء الوطني للفصل في الجرائم علي أن يكون اختصاص المحكمة تكميلياً، أي أن الاختصاص لا يقع للمحكمة إلا في حالتين عدم رغبة الدولة في المحاكمة أو عدم قدرتها علي إجراء تلك المحاكمة إذا ما انهار نظامها القضائي. إذن هناك حالتين فقط هما عدم القدرة أو عدم الرغبة ولدينا من الأمثلة ما يكفي إذ أقدمت بريطانيا وأمريكا نفسها علي عقد محاكمات معلنة لبعض جنودها الذين اتهموا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في العراق وصدرت بشأنهم أحكاما مشددة بالسجن والإيقاف من الخدمة، ومهما كانت نظرتنا لتلك المحاكم أو إجراءاتها فإننا متأخرين عنهم في تنفيذ القانون علي أقل تقدير. حيث تابعنا ولأشهر عديدة تصريحات صحفية فقط للمسئولين بما فيهم وزير العدل يؤكد استعداد السودان لمحاكمة من تثبت ضدهم إدانة وتمضي الأيام والشهور ويتزايد الاهتمام بالمتهمين بالمؤامرة التخريبية كأنهم نفذوا خططهم كما نفذ المتهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور رغباتهم أو أوامر قياداتهم في أحداث دارفور.
علي أية حال تظل حدود حفظ السيادة الوطنية للدولة حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مكفولا للدول إلا أن تأبي، ذلك من واقع أن هذه المحكمة نشأت بموافقة تلك الدول التي صادقت وانضمت لها بإرادتها الحرة وأذعنت بإجازتها لإجراءات المحكمة حتى تسود العدالة بينها وذكر ذلك مبدأ التكاملية فالمحكمة لا تتدخل من فراغ إنما بعد تحقق عدم القدرة أو عدم الرغبة.
إن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة تتميز عن المحاكم الأخرى في كونها لا تنتهي بإنهاء مهمتها، وهي نتاج تجارب إنسانية قامت كمحصلة لتلك المحاكم الخاصة في نورمبرج وطوكيو ويوغسلافيا ورواندا.
أما الطعن في كونها غير محايدة فيدحضه رفض أمريكا نفسها الانضمام إليها فهي تجربة إنسانية فريدة دعمتها في كل مراحل إنشائها الدول العربية وأكدت احترامها للشرعية الجنائية الدولية إلا أنها تخلفت عن المصادقة عليها عدا دولة أو دولتين، الأمر الذي يثير الرثاء علي حال دول المنطقة عامة في التعامل مع القانونين الدولي لحقوق الإنسان والدولي الإنساني.
مشهد أخير :
إن نظر الدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لا يقف فقط علي الدول المصادقة بل يمكن أن تخضع الدول الأخرى بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي شرحته المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بنصها "علي سلطة مجلس الأمن في إحالة أي حالة إلي المدعي العام للمحكمة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي نص عليها النظام الأساسي قد ارتكبت"

وكفي !!!

الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


| اغانى سودانية | آراء حرة و مقالات | ارشيف الاخبار لعام 2004 | المنبر الحر | دليل الخريجين | | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | أرشيف المنبر الحر

الصفحة الرئيسية| دليل الاحباب |تعارف و زواج|سجل الزوار | اخبر صديقك | مواقع سودانية|آراء حرة و مقالات سودانية| مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد


Copyright 2000-2004
Bayan IT Inc All rights reserved