السودان
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

ماهية وشيجة الشرعية القانونية الدولية بالشرعية الدستورية بقلم بروفسور دكتور /موسى الباشا -المكسيك

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
6/8/2005 1:24 م

ماهية وشيجة الشرعية القانونية الدولية بالشرعية الدستورية أ.د.موسى الباشا
استاذ القانون الدستورى والنظم السياسية
المكسيك
ان هذه الدراسة تستهدف ضمن مشمولات اخرى التعريف بماهيتى الشرعية القانونية الدولية والشرعية الدستورية وتبيان نمط العلاقة التى تربط بينهما ، وكذلك دراسة طبيعة التفاعل المتبادل بين الشرعيتين فى ظل واقع التكامل والتبعية لا الاستقلال والندية التى تسم وتحكم علاقاتهما ومن ثم تقرر ، توجه وتضبط مسارات الاحداث وفقا لافرازات ثوابت ومتغيرات المحيطين الدولى(عالمى _اقليمى) والذاتى لاحاد الدول وتستهدف الدراسة ايضا مناقشة الارتباطات والتاثيرات القانونية المباشرة للشرعية الدولية على الرموز الاعتبارية القانونية الدولية والاشخاص الطبيعين الذين خصتهم بحقوق وامتيازات واثقلتهم بواجبات والتزامات ، وكذلك ايضا تسعى الى التعريف بماهيات التبعات التى قد تنجم عن تجاوز احكامها وتتطلع الدراسة ايضا الى احداث اسقاطات اكاديمية قد تعين على بلورة حوار عقلى رشيد يتعاطى بموضوعية مع مبدأ سموء حاكمية الشرعية القانونية الدولية ، ثم تختتم الدراسة بخلاصة اجملت فى عدد من المحاور . هذا سيتم التعاطى مع هذه الموضوعات وفقا للنسق التالى
الماهية المفاهيمية والاصطلاحية للشرعية القانونية الدولية والدستورية
ان الشرعية القانونية الدولية كمفهوم مجرد تعنى المسوغ المقرر لسموء وسيادة احكام القانون الدولى العام على غيرها من انساق النظم القانونية الاخرى طبيعية كانت ام وضعية . اما كاصطلاح قانونى فان الشرعية القانونية الدولية تعنى ( المكنة القانونية التى بمقتضاها تم تقعيد مبدأ لزوم انسجام احكام االتشريعات الدستورية لاحاد الدول مع المبادئ العامة والقواعد الامرة للقانون الدولى العام ) وفى المقابل فان الشرعية القانو نية الدستورية كمعن مجرد تفيد ( المبرر القاضى بسموء احكام دساتير احاد الدول على غيرها من احكام النواميس والشرائع المعمول بها عرفا فى اطار المجالات الاقليمية لتلك الدول ). اما كمصطلح قانونى ، فان الشرعية القانونية الدستورية تعنى ( ضرورة اتساق وتجانس احكام التشريعات الفرعية النوعية المجازة من قبل السلطات التشريعية والمبادئ الدستورية الموجهة فى احاد الدول ).ان االدارس التمعن فى مضامين الدلالات المفاهيمية والاصطلاحية القانونية لماهيات النظامين القانونين ، والمتأمل فى ابعاد المدى التاثيرى لاحكام القانونين وفقا لمعطيات معيارى شمولية ومحدودية المجال الحيوى لتطبيقات احكامهما ستتجلى له حقيقة طغيان نفوذ الشرعية القانونية الدولية التى تظلل المجتمع الدولى فى كليته مقارنة مع محدوية نفوذ الشرعية القانونية الدستورية التى قد لاتتجاوز اثارها فى الاصل حيز المجال الاقليمى الوطنى للدولة .
ان هذا التعريف الموجز لماهيات النسقين القانونين قد يدفع الى التساؤل عن منشأ الشرعية القانونية لكل من النظامين القانونين ، عليه ، ولعموم الفائدة سأفرد الفقرتين التاليتيين للتعريف بمصدر الشرعية القانونية لكل من النسقين القانونيين
ان منشأ الشرعية القانونية الدولية وفقا لاراء فقهاء القانون الدولى العام تتمثل فى الفرضية التالية :يرى الفقيه هانس كلسن مؤسس المدرسة العالمية للقانو الدولى العام ، ان مضمون القاعدة القانونية العرفية الدولية (باكتا صنت سيرفاندا)والتى تعنى سموء حاكمية الاتفاقيات الدولية على التشريعات الداخلية فى اغحاد الدول تمثل مصدرا للشرعية القانونية الدولية . اما الفقيه لويس لوفير عمدة المدرسة الطبيعية ، يزعم ان شرعية القانو ن الدولى العام تنبثق عن واقع مطابقة مبادئه لاحكام القانون الطبيعى . بينما يرى الفقيه جمس فانار عراب المدرسة الوضعية ،ان الشرعية القانونية الدولية متمصدرة عن اجماع الارادة الكلية لاعضاء المجتمع الدولى .هذه مجرد مقتبسات مقتضبة اوردتها على سبيل النمذجة تعبيرا عن فرضيات عدة . ام عن منشا الشرعية القانونية الدستورية فى احاد الدول يمكن القول انها تنبثق فى معظم الاحيان عن اعمال الارادة المنفردة للقوى السياسية المتنفذة والمهيمنة التى تمارس سلطة الامرية فى احاد الدول كانت تلك الهيمنة مرتكزة الى شرعية القوة القانونية او الى شرعية القوة الفعلية . فاستنادا الى هذه المعطية ينظر دائما الى هذه الشرعية على كونها شرعية جزئية لاتمثل واقعا ارادة اعضاء المجتمع فى كليتها، لماذا؟ لان فى غالب الاحايين ان الاحام العامة او المبادئ الموجهة المقعدة فى متون تلك التشريعات الدستورية تعبر دائما وبالضرورة عن مضامين عقائدية او ايديولوجية قيم القوى السياسية المتنفذة صاغت وقولبت احكام متون التشريعات الدستورية التى ليست بالضرورة تمثل اسقاطات عقائدية او فكرية تعكس قناعات و ارادات اعضاء المجتمعات الوطنية فى احاد الدول نماذج التشريعات الدستورية فى الدول الشمولية الدائلة او الائلة. ان ظاهرة هيمنة وتفرد قوى سياسية بممارسة مكنة الحاكمية فى احاد الدول استنادا الى مسوغ شلرعية قوة القوة يمثل فى ذاته باعثا الى تأجيج حدة الصراعات السياسية ، الامر الذى قد يفضى فى النهاية وفى غالب الاحيان الى توظيف شرعية قوة القوة ذاتها لاشرعية قوة شرعية القانون كالية لاسقاط النظم التعسفية ذاتها وبالنتيجة تغيير الدساتير نفسها وابطال شرعيتها ، لذلك تصف الشرعية القالنونية الدولية يانها اصلب عود من حيث الركوز والديمومة مقارنة بمؤقتية وحينية الشرعية القانونية الستورية . اما
عن ماهية العلاقة التى تشج الشرعية القانونية الدولية بالشرعية الدستورية يمكن وسمها بالعلاقة الانبثاقية ،اذ تمثل الشرعية القانونية الدولية مصدر او منشأ شرعية القوانين الدستورية فى احاد الدول لماذا ؟ ذلك لاضفاء القانون الدولى العام خاصية الشرعية القانونية على التشريعات الدستورية من خلال اعتراف اعضاء المجتمع الدولى بالشخصية الاعتبارية القانونية للدولة ذاتها . فوفقا لمنطوق النظرية الانشائية (كانستتيوف ثيورى) ان صيرورة اى كيان سياسى دولى لايتحقق الا باعتراف المجتمع الدولى بكينونة ذلك الرمز السيسى شخصا اعتباريا قانونيا دوليا ، ذلك اما تعاطيا مع اعتبارات الامر الواقع (ستيتص دى فاكتو)او استنادا الى حجية احكام الشرعية القانونية الدولية ذاتها (ستيتص دى جورى ). هذا واستنادا الى ما تقدم يمكن الزعم بان اكتساب التشريعات الدستورية لاحاد الدول مكنة الشرعية القانونية امر رهين تحققه الاباصباغ المجتمع الدولى صفة الشخصية القانونية الاعتبارية على الدول انفسها ، لذلك فان علاقة التكامل ، التبعية والدونية لا الندية القائمة بين الشرعية القانونية الدولية والشرعية الدستورية لايمكن تفسيرها الا من منظور علاقة الطرف المانح (المجتمع الدولى )بالطرف المتلقى (احد الدول ).هذا هو مسوغ سموء احكام الشرعية القانونية الد ستورية .ان خاصية التبعية لا الندية التى تتميز بها علاقة الشرعيتين منبثقة عن حكم عرف قانونى دولى راكز يعتبر التشريعات الدستور ية لاحاد الدول بعضا مكملا لانساق القانون الدولى العام وليست نظما قانونية مستقلة عنه كلية رغم اعتبار الخصوصيات الموضوعية والذاتية التى تمايز بين النسقين القانونيين وذلك للمسوغات التالية
اولا/ لتماثل علاقة التكامل والتبعية القائمة بين القوانين الدستورية وانساق التشريعات الفرعية النوعية على صعيد الاقاليم الوطنية لاحاد الدول ومعطى التكامل والتبعية القائم بين القانون الدولى العام والتشريعات الدستورية على الصعيد العالمى
ثانيا/لتماثل مبدأ الرقابة القانونية الدستورية على التشريعات الفرعية النوعية درءا للانحراف ، العسف والحيدة عن خدمة العدالة على الصعيدين العالمى والو طنى التى هى الغاية المستهدف تحقيقها من وراء استشراع النواميس القانو نية دوليا ومحليا
ثالثا/ لتماثل الماهية الوظيفية للنسقين القانونيين التى تتجسد فى كونهما اليتين خادمتين لمبادئ العدالة تحقيقا للنصفة وصونا لحقوق المجتمع الانسانى ، ذلك لكون المجتمعان الدولى والوطنى فى النهاية ليسا الا نموذجين لكيانين يمثل الشخص الطبيعى اللبنة الاساسية فى بنيانها الخلوى البشرى
رابعا /لاعتبار احاد الدول ليست الا معطيات عضوية تمثل بعضا من التكوين البنيوى لكيان المجتمع الدولى لاقيمة لتواجدها فى منعزل عنه ، ومن ثم فان تاثيرها وتاثرها رهين بتفاعلها مع غيرها من مكونات المجتمع الدواى ايجابا وسلبا الامر الذى يتطلب تكييف سلوكها مع معطيات قوانين البيئة المجتمعية الدولية وذلك يستوجب بالضرورة احترام النظام العالمى ومن ثم الاذعان والامتثال الطوعى لمقررات ارادة المجتمع الدولى التى تعبر عنها الشرعية القانونية الدولية . اما عن التسأول المتعلق بالتاثيرات المباشرة للشرعية القانونية الدولية على احاد الدول يمكن الاجابة عليه بالقول بان الشرعية القانونية الدولية المعبر عنها من خلال احكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الجماعية والثنائية قد خصت احاد الدول بجملة حقوق وامتيازات مثلما اثقلتها بجملة واجبات والتزامات ، هذا ، وتتمثل تلك الحقوق والالتزامات فيما سياتى بيانه على سبيل النمذجة
فقد اقرت اتفاقية بوقتا لعام 1948 فى المادة 13 منها على ان (للدول حق صون هيبتها واستقلالها.....)(1)وقد اكد اعلان المبادئ العامة للقانون الدولى لعام 1970 على هذا الحق بالنص تحت مبدأالسيادة المتساوية بين الدول فى الفقرة 3 على الامتناع عن (....انتهاك حرمة اقليم الدولة واستقلالها السياسى)(2)ترجمة للنص من اللغة الانجليزية.هذا وقد حظرت الفقرة 7 من المادة 2 فى الفصل الاول من ميثاق الامم المتحدة التدخل فى الشئون الداخلية للدول وذلك بالنص على ان (لاشئ متضمن فى الميثاق الحالى يخول الامم المتحدة التدخل فى الامور التى تقع بالاصل تحت السيادة الداخلية لاية دولة .)(3)ترجمة للنص من اللغة الانجليزية وقد عزز تحريم التدخل فى الشئون الداخلية للدول بالنص فى الفقرة (د)من اعلان مبادئ القانون الدولى للعلاقات الودية والتعاون بين الدول لعام 1970(4).وفى مقابل الحقوق المكفولة فقد اشترطت الشرعية القانونية الدولية واجبات الزمت الدول بمراعاتها والتقيد بها .فعلى سبيل النمذجة الزمت الدول باحترام حقوقها التساوية ،فقد نصت المادة 11 من اتفاقية بوقتا المشار اليها انفا على (كل دولةواجب احترام حقوق الدول الاخرى وفقا لاحكام القانون الدولى )(5)ترجمة للنص من الانجيلزية،وقد اكد على هذا الالتزام فى الفقرة ه )من اعلان المبادئ العامة للقانون الدولى العام المذكور اعلاه .(6)فقد حظرت المادة22 من اتفاقية بوقتا المشار اليها انفا استخدام القوة فى العلاقات الدولية (7)وقد عزز تحريم اللجوء الى الى التهديد او توظيف القوة فى نص الفقرة 4 من المادة
الثانية فى الفصل 1من ميثاق الامم المتحدة (8).هذه جملة من الالتزامات التى اشترطت الشرعية القانونية الدولية على احاد الدول مراعتها و التقيدبها عند ممارستها لحقوقها المكفولة قانونا .وفى هذا المقام تجدر الاشارة الى حقيقة هامة تتعلق بفرط حساسية احاد الدول عند المساس بامور تتعلق بالسيادة والاستقلال الوطنى، عليه تقيضى الحيطة بان يتم التعاطى مع مبدائ السيادة والاستقلال الوطنيين كمفهومين نسبيين وليسا مطلقين وذلك لواقع التخلى الارادى والتنازل الطوعى لاحاد الدول اعضاء الامم المتحدة عن بعض صلاحياتها ومناتها السيادية لكى تمارس وكالة عنها من قبل مؤسسات الشرعية القانونية الدولية التى تتجسد فى هيئات المنظمة الاممية سيما مجلس الامن ،فعلى سبيل النمذجة نصت الفقرة 1من المادة 24 فى الفصل 5من ميثاق الامم المتحدة على (لكى تؤمن الاممن المتحدة فعل سريع وحاسم، ان اعضائها قد اسندوا الى مجلس الامن مسؤلية حفظ السلم والامن الدوليين )(9)ترجمة للنص المكتوب بالانجليزية ،عليه ولانجاز مهمة صون السلام والامن الدوليين ووفقا للمنطوق الصريح لنص المادة 25 فى الفصل من ميثاق الامم المتحدة فقد تعهد اعضاء الامم المتحدة على قبول وتنفيذ مقررات مجلس الامن وفقا لاحكام الميثاق
الحالى (10)ترجمة للنص المكتوب بالانجليزية
ان هذا الاذعان الطوعى بالتقيد وتنفيذ مقررات مجلس الامن لايتاتى فهمه الافى اطار التنازل الارادى الاختيارى عن بعض الصلاحيات السيادية لاحاد الدول اعضاء المنظمة الاممية لتمارس من قبل مؤسسات الشرعية القانونية الدولية وعلاوة على ذلك ،فقد الزمت احاد الدول اعضاء الامم المتحدة انفسها ليس بالتقيد يتنفيذ مقررات مجلس الامن فحسب بل تعهدت بتقديم مساعدات الى المنظمة الاممية فى كل فعل تتخذه فقد نصت صراحة الفققرة 5 من المادة 2 فى الفصل الاول من ميثاق المنظمة الاممية على ان (على جميع الاعضاء تقديم كافة الدعوم للامم المتحدة فى اى فعل تتخذه وفقا لاحكام الميثاق الحالى )(11)ترجمة للنص المكتوب بالانجليزية ، وعلاوة على ذلك فان الدول اعضاء الامم المتحدة قد وافقوا صراحة ايضا على قبول الاستثناء الذى بمقتضاه قد منحت المنظمة الاممية كافة الصلاحيات لانتهاك حرمة سيادتهم الوطنية لانجاز اية تدابير عملية تنفيذا لاحكام الباب السابع من ميثاق الامم المتحدة، فقد نصت الفقرة 7 من المادة الثانية فى الفصل الاول من الميثاق على (لاشئ متضمن فى الميثاق الحالى يخول الامم المتحدة التدخل فى الشئون الداخلية للدول......لكن هذا المبدأ لايجب ان يضر بانجاز التدابير التنفيذية تحت الباب السابع)(12)ترجمة للنص المكتوب بالانجليزية . استنادا الى واقع هذه التنازلات الارادية الخطية عن بعض مشمولات السيادة والاستقلال الوطنيين يصبح الجدل حول قدسية حرمة السيادة والاستقلال الوطنيين شططا ولغوا لاطائل منه .فمما تقدم عرضه تتجلى وقائع التاثيرات المباشرة للشرعية القانونية الدولية على احاد الدول
اما فيما يتعلق بالتاثيرات المباشرة للشرعية القانونية الدوليةعلى الاشخاص الطبيعين ،يمكن الزعم بانها ضمن تجليات اخرى تتمظهر فيما سياتى بيانه
اذ انه مع بداية العقد الخامس من القرن العشرين المنفرط اصبح الشخص الطبيعى موضوعا محوريا لاحكام قانون الشعوب وذلك لصيرورة مبدأ (الاعتبارات الانسانية)(كانسدريشن اوف هيومانتى)مصدرا استثنائيا لاحكام القانون الدولى العام،ذلك اقرارا واعترافا بسموء القيم الانسانية العليا التى تجسد قدسية انسانية الكائن البشرى ليس لكونه محلا ماديا تطاله احكام القانون الدولى العام بل انما لطبيعته النا سوتية التى تتجلى فيها روح الله (واذا قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من صلصال من حصا مسنون*فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقفوا له ساجدين )(13).فقد ابرمت اتفاقيات قانونية دولية قعدت احكامها صونا لحقوق الشخص الطبيعى وحمايته من ويلات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء .فقد نصت الفقرة 1من المادة 3من اتفاقية فينا لحماية الافراد المنيين زمن الحرب ، المبرمة فى عام 1949 على ان (الاشخاص الذين لم يشاركوا فى اعمال العدوان بما فيهم افراد القوات المسلحة الذين القوا اسلحتهم ......تجب معاملتهم بانسانية....)(14)ترجمة للنص المكتوب بالانجليزية. وتحظلر الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية المذكورة اعلاه امتهان كرامة الفرد وتحقيره ابان النزاعات المسلحة(15) وقد عززت هذه الحصانة الفقرة 1من المادة 3 من اتفاقية فينا لمعاملة سجناء الحرب لعام 1949 (16)وقد اكدت الفقرة 1من المادة 11 من البرتكول الاضافى الاول لاتفاقية فينا
لعام 1977على الحماية البدنية العقلية والصحية للاشخاص الطبيعين ضحايا الصراعات المسلحة(17)وقد كفلت الفقرة 1من المادة13 من البرتكول الاضافى الثانى لاتفاقية فينا ضمان صون سلامة الافراد وذلك بالنص على ان (الافراد المدنيون لهم حق التمتع بالحماية العامة ضد الاخطار التى تنجم عن المعطيات العسكرية ....)(18)ترجمة للنص من الانجليزية .اما الفقرة 1من المادة4 فى الجزء الثانى من البرتكول الاضافلا الثانى لاتفاقة فينا لعام 1977قد اوجبت توقير ذوات الافراد الذين لم يشاركوا فى اعمال العدوان ابان النزاعات المسلحة واحترام قناعاتهم ومعتقداتهم (19).ان الحياة ، الحرية والامن الشخصى كقيم وحقوق مقدسة قد كفلتها الشرعية القانونية الدولية وتعهدت برعايتها احكام المبائ العامة لقانون الشعوب كحقوق اساسية للانسان .فقد نصت المادة3 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان لعام 1948 على ان (لكل فرد حق الحياة،الحرية والامن الشخصى )(20)ترجمة للنص من الانجليزية. وقد عزز حق الشخص الطبيعى فى الحياة نص الفقرة 1من
المادة4من الميثاق الامريكى لحقوق الانسان لعام 1969 بالنص على ان (حياة الشخص يجب ان تصان
وتحترم)(21)ترجمة للنص من الانجليزية .وقد اكد على حق الفرد فى الحياة ايضا فى المادة 6 فى الجزء الثالث من الميثاق العلمى للحقوق المدنية والسياسية لعام 1976 وذلك بالنص على (كل كائن بشرى له حق الحياة يجب ان يصونه القانون ،ولا احد يحؤرم جزافا حقه فى الحياة)(22)ترجمة للنص من الانجليزية.وقد عزز ايضا حق الفرد فى الحياة فى متن المادة 4 فى الفصل الاول من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب
لعام 1986وذلك بالنص على (حياة الكائن البشرى يجب تبجيلها)(23)ترجمة للنص من الانجليزية
ان الذاتية القانونية للفرد كقيمة معنوية ايضا قد صانتها الشرعية القانونية الدولية ،فقد نصت المادة 3 من الميثاق الامريكى لحقوق الانسان المشار اليه اعلاه على ان (لكل شخص ذاتية قانونية معترف بها)(24)ترجمة للنص من الانجليزية.وقد عززت حماية الشخص القانونية للفرد فى متن المادة 6 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان المذكور اعلاه بالنص على ان (لكل فرد حق الاعتراف به كشخص امام القانون )(25) ترجمة للنص من الانجليزية.وقد كفلت الشرعية القانونية الدولية وصانت حرية الوجدان ،الفكر،والعقيدة ،فقد نصت المادة 5 من الاعلان العالمى للحقوق المدنية والسياسية المشار اليه اعلاه على ان(لايخضع اى شخص للتعذيب،القسوة،الحقرة او لعقوبة او لمعاملة لا انسانية)(26)ترجمة للنص من الانجليزية .وقد اكدت على حظر المعاملة الانسانية الفقرة 2 من المادة 5 من الميثاق الامريكى لحقوق الانسان المذكور اعلاه (27).وقد صانت احكام المبادئ العامة للشرعية القانونية الدولية حق الملكية الخاصة للفرد وامنت حمايتها،فقد نصت الفقرة 1من المادة 17 من الاعلان العالمى للحقوق المدنية والسياسية المشار اليه انفا على ان (لكل فرد حق التملك منفردا اوشركة مع الغير )(28)ترجمة للنص من الانجليزية.هذا وقد حظرت الفقرة 2 من المادة 17 من الاعلان العالمى للحقوق المدنية والسياسية المذكور اعلاه النزع التعسفى لممتلكات الافراد وذلك بالنص على ان (لااحد يحرم من ملكيته تعسفا)(29)ترجمة النص من الانجليزية .هذا ، وفى مقابل هذه الحقوق والامتيازات قد اشترطت الشرعية القانونية الدولية ايضا جملة من الواجبات الزم الشخص الطبيعى بمراعاتها والتقيد بها عند ممارسته لحقوقه وامتيازاته،ففى غير تفصيل تحاشيا للاطالة سأوردالمحددات التالية كشروط قيدية تحد من صلاحيات الاشخاص الطبيعين عند ممارستهم لحقوقهم التى كفلتها لهم الشرعية القانونية الدولية . فعلى سبيل النمذجة نصت الفقرة 2 من المادة 29 من الاعلان العلمى لحقوق الانسان المشار اليه اعلاه على (عند ممارسة هذه الحقوق والحريات ،على كل فرد التقيد بمحددات القانون فقط احتراما وصونا لحقوق وحريات الاخرين النظام والرفاه العام فى مجتمع ديمقراطى)(30)ترجمة للنص من الانجليزية .هذا ، وقد اوردت ايضا الفقرة 1 من المادة 32 من الميثاق الامريكى لحقوق الانسان السالف الذكر ، قيودا على ممارسة الافراد الطبيعين حقوقهم وامتيازاتهم وذلك بالنص على ان (كل فرد ملزم بواجبات تجاه اسرته ،مجتمعه والانسانية)(31)ترجمة للنص من الانجليزية .وكذلك ايضا اوجبت الفقرة 2 من المادة 32 من الميثاق الامريكى المذكور اعلاه محددات تقيد ارادات الافراد عند ممارساتهم لحقوقهم وذلك بالنص على (حقوق كل فرد مقيدة بحقوق الاخرين ، بأمن المجتمع ومقتضيات الرفاه العام فى مجتمع ديمقراطى)(32)ترجمة للنص من الانجليزية . وفى ذات السياق اثقلت الفقرة1 من المادة 27 من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب المشار اليه اعلاه ، الافراد الطبيعين بالتزامات تقيد اراداتهم عند ممارساتهم لحقوقهم وامتيازاتهموذلك بالنص على (كل فرد ملزم بواجبات حيال اسرته ، مجتمعه ،الدولة ،ومجتمعات معترف بها قانونا والمجتمع الدولى )(33)ترجمة للنص من الانجليزية . ونصت ايضا الفقرة 2 من المادة 27 من الميثاق الافريقى المذكور على ان (حقوق وحرياتكل فرديجب ممارستها فى اتساق وحقوق الاخرين ، الامن الجماعى ، القيم والصالح العام )(34)ترجمة للنص من الانجليزية
مما تقدم عرضه من نماذج تتجلى التاثيرات المباشرة للشرعية القانونية الدولية على الاشخاص الطبيعيين.هذا ، فعلى الرغم من التباينات الموضوعية والذاتية التى تمايز بين الدولة والفرد من جهة ،وعدم تماثل التكييف القانونى لماهية طبيعة الشخصية الاعتبارية القانونية لاحاد الدول والاشخاص الطبيعيين كمخاطبين باحكام القانون الدولى العام تتأثر اراداتهم ايجابا وسلبا بحاكمية الشرعية القانونية الدولية المعبر عنها من خلال احكام المبادئ العامة للقانون الدولى العام .وتجد الاشارة هنا الى ان اية تجاوزات او خروقات تغترف من قبل احاد الدول او الاشخاص الطبيعيين لاحكام قانون الشعوب التى تحظر ممارسة افعال مجرمة عينتها بذواتها عرفتها بمسمياتها اوحددتها بصفاتها تستوجب فرض جزاءات قانونية تكفلت الارادة الجماعية لاعضاء المجتمع الدولى بفرضها وتنفيذها وفقا ومقتضيات مو جهات احكام الشرعية القانونية الدولية .(انظر على سبيل النمذجة نصوص المواد 5 و6فى الفصل الثانى والمادة 42ومابعدها فى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ).هذا،سأورد على سبيل النمذجة بعضا من جملة الاحكام القانونية الدولية الجزائية التى يكمن بمقتضاها مسائلة وم ثم مؤاخذة الاشخاص الطبيعيين عن افعال مجرمة خططوا لها ، حرضوا على ارتكابها ، او تجاهلو وقائع تنفيذها ، شاركوا ، ساهموا او ضلعوا فى اغترافها
اولا/ميثاق منع _والمعاقبة _على جريمة الابادة الجماعية لعام 1948
نصت المادة 4 من الميثاق المشار اليه اعلاه على ان (الاشخاص الذين اغترفوا جريمة الابادة الجماعية ....تجب معاقبتهم كانوا دستوريا حكاما مسؤلين ،موظفين عموميين او افرادا عاديين )(35)ترجمة للنص من الانجليزية
ثانيا /مبادئ التعاون الدولى لضبط،القبض على ،ترحيل ومعاقبة الاشخاص المدانون فى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لعام 1973
فقد نصت المادة 5 من مبادئ التعاون الدولى المذكور على ان (الاشخاص الذين اثبتت البينة اغترافهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تجب محكامتهم ...)(36)ترجمة للنص من الانجليزية
ثالثا/4النظام الاساسى للمحكمة الدولية العسكرية (نور_امبرج)لعام 195
فقد نصت المادة 6 من النظام الاساسى للمحكمة الدولية العسكرية المنوه عنه على ان (المحكمة قد انشأت .لاجل محاكمة ومعاقبة ....اشخاصا يصفاتهم افرادا او اعضاء فى منظمات اغترفوا احدى الجرائم التالية أ)جرائم ضد السلام ....(ب)جرائم حرب....(ج)جرائم ضد الانسانية .....)(37)ترجمة للنص من الانجليزية
رابعا/ النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لعام 1993المعدل فى 1998
فقد نصت الفقرة 1 من المادة 4 من النظام الاساسى المنوه عنه على ان (للمحكمة الدولية صلاحية محاكمة الاشخاص الذين ارتكبوا جرئم الابادة الجماعية كما عرفتها الفقرة 2من هذه المادة ، او لاغترافهم افعالا اخرى عددت فى الفقرة 3 من هذه المادة)(38)ترجمة للنص من الانجليزية . هذا ،وقد اكدت ايضا المادة 5 من النظام الاساسى للمحكمة المذكورة على ان (للمحكمة الدولية صلاحية محاكمة الافراد المسؤولين عن الجرائمالتالية سواءا اغترفت ابان نزاع مسلح دولى او غير دولى ضد اشخاص مدنيين (أ)القتل (ب)الابادة(ج)الاسترقاق(د)الترحيل(ه)الحبس(و)التعذيب(ح)الاغتصاب(ط)المحاكمة على اسس سياسية ،عرقية او دينية (ك)او افعال اخر لا انسانية)(39)ترجمة للنص من الانجليزية
خا مسا/ النظام الاساسى للمحكمة الحنائية الدولية لرواندا عام 1994
نصت الفقرة 1 من المادة 2 من النظام الاساسى للمحكمة المنوه عنها على ان (للمحكمة الدولية لرواندا صلاحية محاكمة الاشخاص الذين اغترفوا جرائم الابادة الجماعية كما حددتها الفقرة 2 من المادة ...)(40)ترجمة للنص من الانجليزية
سادسا/النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998
استنادا الى المنطوق الصريح لمتن المادة 1 من النظام الاساسى المشار اليه اعلاه الذى ينص على ان (المحكمة الجنائية الدولية ..... لها صلاحية ممارسة سلطاتها على الاشخاص الذين اغترفوا اكثر الجرائم ترويعا ...كما اشير اليها فى الميثاق ..)(41)ترجمة للنص من الانجليزية
هذه نماذج مقتضبة لبعض احكام الشرعية القانونية الدولية التى بقتضاها يمكن مسائلة ومن ثم مؤاخذة الاشخاص الطبيعيين حالة تجاوزهم لاحكام المبادئ العامة لقانون الشعوب . اما فيما يتعلق بالاسقاطات التى تتطلع الدراسة الى احداثها تزخيما للحوار العقلى الذى يتمحور حول موضوعية الشرعية القانونية الدولية ،سأستعرض باقتضاب المحاور التالية
اولا/الدفع بسوء الشرعية القانونية الدستورية
ان الدفع بمرر سموء حاكمية الشرعية القانونية الدستورية داخل الاقليم الوطنى لاحاد الدول على غيره من انساق القوانين الدولية اتفاقية كانت ام عرفية ذريعة واهية لاحجية اسانيد قانونية تدعمها ، ذلك لسموء احكام الشرعية القانونية الدولية على غيرها من انماط النواميس الاخرى دستورية كانت ام تشريعات فرعية معمول بها فى المجالات الاقليمية الوطنية لاحاد الدول وذلك اعمالا للمنطوق الصريح لمضمون القاعدة العرفية القانونية الدولية (باكتا صنت سير فاندا)التى تعنى سموء حاكمية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
ثانبا/الدفع بقانونية اللافعل او الفعل المغترف وفقا لاحكام الشرعية القانونية الدستورية
ان ثمة افعال تعد ممارستها مشروعة وفقا لاحكام التشريعات الوطنية لاحاد الدول داخل اطار اقاليمها ، الا ان ذات الممارسات قد تعد افعالا مجرمة وفقا لاحكام الشرعية القانونية الدولية .فعلى سبيل النمذجة ، ان حرمان اى فرد حقه فى الحياة يعد فى ذاته فعلا مجرما ومحرما من قبل الشرعية القانونية الدولية التى الغت شرعية حكم الاعدام على وجه الاطلاق . عليه ، فان الدفع بذريعة قانونية ابحة دماء المحاربين الذين قبض عليهم غلبة وفقا لاحكام الحدود الشرعية تعد وفقا لاحكام الشرعية القانونية الدولية دعوى لاتسندها ومن ثم لاتجيزها احكام المبادئ العامة للقانون الدولى العام المعبر عن الشرعية القانونية الدولية
ثالثا/الدفع بالحصانة الدستورية للمثلين الرسميين للدولة
ان مبرر تمتع احاد الدول بامتيازات ومزايا الحصانات القانونية كانت منبثقة عن احكام التشريعات الدستورية او مستمدة من حاكمية الشرعية القانونية الدولية المتمثلة فى احكام الاتفاقيات الدولية الفنية كاتفاقيتى فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فينا للعلاقات القنصليةلعام 1963 او اتفاقيات عامة كانت حماعية او ثنائية كمسوغات شرعية تحصن ومن ثم تمنع (تحت شروط معينة ) الممثلين الرسميين لاحاد الدول من ان تطالهم سلطة القانون الدولى العام او احكام التشريعات الوطنية المعمول بها فى مجالات الاقاليم الوطنية لاحاد الدول عند اغترافهم افعال مجرمة قانونا هو مبررات وظيفية موضوعية اكثر منها شخصية ذاتية الا انه يجب الاخذ فى الاعتبار البدهية او المسلمة التالية ، وهى ان هذه الحصانات القانونية يستثنى عن احكامه وعلى وجه الخصوص الجرائم التى تعبر خاصة فى طبيعتها .فقد ورد فى صدر المادة 1 من ميثاق عدم تطبيق المحددات الدستورية على وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لعام 1968 مانصه(لامحدد دستورى يمكن اعماله حيال الجرائم التالبة (أ)جرائم الحرب كما عرفت فى النظام الاساسى للمحكمة العسكرية الدولية لباعم 1945 المؤكد عليه بقرارى الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 3(1)الصادر فى 13فبراير من عام 1946 والقرار رقم95(1)الصادر فى 11 ديسمبر من عام 1946 ...(ب)جرائم ضد الانسانية ارتكبت فى زمن الحرب او السلم ...)(42)ترجمة للنص من الانجليزية
رابعا/الدفع باستلاب الارادة اذعانا لقانون وجوب الائتمار لاوامر القيادة العليا
ان الدفع بذريعة استلاب ارادة التقرير بان الفعل المجرم قانونا قد اغترف فى اطار ممارسة مهام الوظيفة الرسمية تنفيذا لاوامر القيادة العليا تعد حجة باطلة لاتعفى مرتكب الفعل عن المسائلة ومن ثم الجزاء القانونى،فقد نصت المادة 7 من النظام الاساسى للمحكمة الدولية العسكرية (محكمة نور امبرج)على ان (الوظيفة الرسمية للمتهمين كانوا رؤساء او مسؤولين رسميين فى مصالح حكومية لاتعفيهم عن مسؤولياتهم او تخفف عنهم العقوبات )ترجمة للنص من الانجليزية .وفى ذات السياق نصت المادة 8 من ذات النظام الاساسى المذكور اعلاه على ان (واقعة المتهم قد تصرف وفقا لاوامر او تعليمات حكومته او رئيسه الاعلى لاتعفيه عن المسؤولية ،لكن ربما قد تؤخذ فى الاعتبار لتخفيف العقوبة اذا ارتأت المحكمة ان ذلك يحقق العدالة )ترجمة للنص من الانجليزية (43).ز
خامسا/الدفع بعدم الاحاطة بملابسات ووقائع اغتراف جرائم الحرب والابادة الجماعية
ان الدفع بجهل المسؤولين الرسميين فى الدولة بمجريات الاحداث داخل اقليم الدولة يعد دفعا بالجهل بالقانون الذى يفترض عالمية اهل الحاكمية بمسؤولياتهم المطلقة تجاه امن وسلامة مواطنيهم ،عليه فان الجهل بالقانون لايعفى عن العقوبة

سادسا/الدفع بذريعة عجز الدولة عن حفظ النظام العام وتأمين الامن الوطنى لاسباب تتجاوز قدراتها الفعلية

ان الدفع بالعجز وفقدان القدرة العملية على امضاء حكم القانون وبسط نفوذ حاكمية الشرعية الدستورية بكافة الوسائل القانونية بما فى ذلك التوظيف المشروع للقوة المادية للدولة يعد ذريعة واهية وذلك للنص الصريح فى متن الفقرة 3 من المادة8 من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1988 الذى يؤكد على مسؤولية الحكومة بلا تحفظ او استثناءات فقد ورد ماياتى( لاشئ فى الفقرة 2(د)....يؤثر على مسؤولية الحكومة فى صون او ترسيخ حكم القانون والنظام فى الدولة او الدفاع عن وحدة وتماسك اقليم الدولة بكافة الوسائل المشروعة )(44)ترجمة للنص من الانجليزية

ان زبدة ماتقدم من جدل حول ماهية علاقة الشرعية القانونية الدولية بالشرعية القانونية الدستورية تتمحور فى البديهية التالية التى مفادها ان فقهاء القانون الدولى العام والقانون الدستورى قد تواضعوا فيما بينهم على مايسمونه (مشكل تنازع القوانيين )على الصعيدين الدولى العالمى والوطنى المحلى وهو مايجسده واقعا الصراع المحتدم اواره بين حاكمية الشرعية القانونية الدولية التى يظاهرها ويعاضدها المجتمع الدولى عبر مؤسساته والشرعية الدستورية التى لاتسندها الاارادة الدولة الطرف فىا النزاع ،اذن فهو صراع ليس بالندى بين دولة واخرى وانما صراع بين المجتمع الدولى واحد اعضائه .عليه،لكى تصون الدولة الطرف فى النزاع سيادتها واستقلالها الوطنييين ليس امامها من خيار الا الاذعان الارادى الطوعى لاحكام الشرعية القانونية الدولية وذلك باتخاذها التدابير الاجرائية العملية التى تخول مؤسساتها ا لسيادية ممارسة ولايتها القانونية على مواطنيها الذين الصقت بهم شبهة اغتراف جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وذلك باعمال احكام الشرعية الدستورية للدولة ذاتها تنفيذا لاحكام السرعية القانونية الدولية ،اذ نصت المادة 2 من المبادئ الدولية للتعاون لضبط ،القبض ،ترحيل ومعاقبة الاشخاص المدانون فى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لعام 1973 على ان لكل دولة حق محاكمة مواطنيها عن جرائم حرب ضد الانسانية)(45)ترجمة للنص من الانجليزية )

وقد اكدت المادة 6 لامن ميثاق منع معاقبة (مغترفى )جريمة الابادة الجماعية المعمول به منذ 12يناير من

عام 1951على ذات المبدأ وذلك بالنص على ان (الاشخاص الذين اتهموا (باغتراف)جريمة الابادة الجماعية او افعال عددت فى المادة 3 تجب محكامتهم (امام)محكمة مختصة فى الدولة التى اغترفت الجرائم فى

اقليمها)(46)ترجمة للنص من الانجليزية .هذا،، والا اكرهت الدولة الطرف فى النزاع وحملت قسرا على الاذعان لارادة قوة شرعية الشرعية القانونية الدولية عبر مؤسسات المجتمع الدولى المخولة قانونا فرض احكامها والتى على راسها مجلس امن المنظمة الاممية .وتختتم الدراسة الجدل بالخلاصة المجملة فى المحاور التالية

اولا / ان جوهر طبيعة علاقة الشرعية القانونية الدولية بالشرعية القانونية الدستورية هى وشيجة تكاملية يحكمها مبدأ التبعية لا الندية ،وذلك لواقع انبثاق قانونية الشرعية الدستورية عن الشرعية القانونية الدولية عبر اضفاء المجتمع الدولى صفة الشخصية الاعتبارية القانونية الدولية على الدولة ذاتها المستشرعة للقانون الدستورى

ثانيا /ان الشرعية القانونية الدولية لانبثاقها ومن ثم تعبيرها عن ارادة المجتمع الدولى فى كليته تتمتع احكامها بالسموء السيادى على غيرها من انساق النظم القانونية الاخرى وضعية ، عرفية كانت ام طبيعية

ثالثا/ان الجهة المكفلة بصون وحماية ، والمخولة بتنفيذ احكام الشرعية القانونية الدولية(فى الاصل )هى المؤسسات الشرعية للمجتمع الدولى وليس المؤسسات القانونية الدستورية لاحاد الدول الا اذا خولت الاخيرة صراحة او ضمنا تلك الصلاحيات استثناء من قبل جهات الاختصاص فى مؤسسات الشرعية الدولية ،او منحت سلطات احاد الدول محاكمها الوطنية صلاحية التقرير فى جرائم الحرب والابادة الجماعية

رابعا/ان السادة والاستقلال الوطنيين كمعطيين سياسيين قانونيين ليسا الا مفهومين نسبين لامطلقين ،وذلك لواقع تقيد ارادات احاد الدول بالاذعان لحاكمية الشرعية القانونية الدولية(سيما

مؤسسات المنظمة الاممية ).ز

خامسا / ان حاكمية ومن ثم التأثيرات المباشرة للشرعية القانونية الدولية ليست الا وقفا على الدول اعضاء المجتمع الدول بل تطال ايضا احاد الافراد كأشخاص طبيعيين قانوننيين ذلك لتقريرها لهم حقوقا وامتيازات ولا ثقالها لهم بجملة التزامات وواجبات

بروفسور دكتور /موسى الباشا

اسناذ القانون الدستورى والنظم السياسية

email: [email protected]

هوامش الدراسة

1- انظر اتفاقية بوقتا لعام 1948 ،المادة 13

2- انظر اعلان المبادئ العامة للقانون الدولى للعلاقات الودية واتعاون بين الدول لعام 1970 الفقرة 3

3-انظر ميثاق الامم المتحدة الفقرم 7 من المادة 2

4-انظر اعلان المبادئ العامة للقانون الدولى المنوه عنه انفا الفقرة 4

5-انظر اتفاقية بوقتا المذكورة اعلاه المادة 11

6-انظر اعلان المبادئ العامة للقانون الدولى الودى المنوه عنه الفقرة (د)ز

7-انظر اتفاقية بوقتا الانفة الذكر المادة 22

8- انظر ميثاق الامم المتحدة الفقرة 4 من المادة 2

9- انظر ميثاق الامم المتحدة الفقرة 1 من المادة 24

10-انظر ميثاق الامم المتحدة المادة 25

11- انظر ميثاق الامم المتحدة الفقرة 5 من المادة 2

12-انظر ميثاق الامم المتحدة الفقرة 7 من المادة 2

13- انظر سور ة الحجر الايتين 28و29.فيما يتعلق بالاعتبارات الانسانية كمصدر استشنائى للقانون الدولى العام ،انظر :ايان براونلى ، مبادئ القانون الدولى العام ، ط5،ص28_29،مطبعة جامعة اوكسفرد لعام 1988، الطبعة الانجليزية

14-انظر اتفاقية فينا لحماية الافراد المدنيين زمن الحرب لعام 1949 الفقرة 1من المادة 3

15-انظر اتفاقية فينا المنوه عنها اعلاه الفقرة 2 من المادة 3

16-انظر اتفاقية فينا لمعاملة سجناء الحرب لعام 1949 الفقرة 1من المادة 3

17-انظر البرتوكول الاضافى الاول لاتفاقية فينا لعام 1977 الفقرة 1من المادة 11

18-انظر البرتوكول الاضافى الثانى لاتفاقية فينا لغام 1977 الفقرة 1 من المادة 13

19-انظر البرتوكول الاضافى الثانى المنوه عنه اعلاه الفقرة 1 من المادة 4

20-انظر الاعلان العلمى لحقوق الانسان لعام 1948 المادة 3

21-انظر الميثاق الامريكى لحقوق الانسان لعام 1969 الفقرة 1 من المادة 4

22-انظر الميثاق العالمى للحقوق المدنية والسياسية لعام 1976 المادة 6

23-انظر الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب لعام 1986 المادة 4

24-انظر الميثاق الامريكى لحقوق الانسان المذكور اعلاه المادة 3

25-انظر المادة 6 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان المنوه عنه اعلاه

26- انظر الاعلان العالمى للحقوق المدنية والسياسية المنوه عنه اعلاه المادة 5

27-انظر الميثاق الامريكى لحقوق الانسان السالف الذكر الفقرة 2من المادة 5

28-انظر الاعلان العالمى للحقوق المدنية والسياسية المنوه عنه انفا الفقرة 1 من المادة 17

29-انظر الاعلان العالمى للحقوق المدنية والسياسة المذكور اعلاه الفقرة 2 من المادة 17

30-انظر الاعلان العالمى لحقوق الانسان المذكور اعلاه الفقرة 2 من المادة 29

31-انظر الميثاق الامريكى لحقوق الانسان السالف الذكر الفقرة 1 من المادة 32

32-انظر الميثاق الامريكى المذكور اعلاه الفقرة 2 من المادة 32

33-انظر الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب السالف الذكر الفقرة 1من المادة 27

34_انظر الميثاق الافريقى المذكور اعلاه الفقرة 2 من المادة 27

35-انظر ميثاق منع والمعاقبة على جريمة الابادة الجماعية لعام 1948 المادة 4

36-انظر مبادئ التعاون الدولى لضبط ،القبض ،ترحيل ومعاقبة الاشخاص المدانون فى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لعام 1973 المادة 5

37-انظر النظام الاساسى للمحكمة الدولية العسكرية (نور امبرج)لعام 1945 المادة15

38انظر النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية ليو غسلافيا السابقة لعام 1993 المعدل فى عام 1998 الفقرة 1 من المادة 4

39-ظر ايضا المادة 5 من ذات النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا المذكور اعلاه

40-انظر النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لعام 1994 الفقرة 1من المادة 2

41-انظر النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 المادة 1

42-انظر ميثاق عدم تطبيق المحددات الدستورية على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لعام 1968المادة 1، انظر ايضا قرارى الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 3الصادر فى 13من فبراير من عام 1946 والقرار رقم 95(1)الصادر فى 11ديسمبر من عام 1946

43-لمزيد من التفصيل انظر المادتين 7_8 من النظام الاساسى للمحكمة الدولية العسكرية (محكمة نور امبرج)8من اغسطس من عام 1945

44-انظر النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 الفقرة 3 من المادة 8

45-انظر المبادئ الدولية للتعاون لضبط ، القبض ، ترحيل ومعاقبة الاشخاص المدانون فى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لعام 1973 من المادة2

46-انظر المادة 6 من ميثاق منع معاقبة (مغترفى)جريمة الابادة الجماعية المعمول به منذ 12يناير من عام1951


للمزيد من االمقالات

للمزيد من هذه الاخبار للمزيد من هذه البيانات و المنشورات
الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


| اغانى سودانية | آراء حرة و مقالات | ارشيف الاخبار لعام 2004 | المنبر العام| دليل الخريجين | | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | أرشيف المنبر العام للنصف الاول من عام 2005

الصفحة الرئيسية| دليل الاحباب |English Forum| مكتبة الاستاذ محمود محمد طه | مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان | مواقع سودانية| اخر الاخبار| مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد


Copyright 2000-2004
SudaneseOnline.Com All rights reserved