السودان
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

مذكرة لرئاسة الجمهورية – الخرطوم بشأن القوانين المعارضة للدستور بقلم د. محمود شعراني-رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
7/23/2005 10:23 م

مذكرة لرئاسة الجمهورية – الخرطوم
بشأن القوانين المعارضة للدستور
(ملاحظات و مقترحات )
السيد / رئيس الجمهورية
السيد النائب الأول / لرئيس الجمهورية

تحية السلام،
لقد دخل السودان بعد التاسع من يوليو 2005م في مرحلة جديدة هي من اخطر و أهم مراحل تطوره السياسي و هي مرحلة جديدة لأنها مخاض تجارب سياسية آفلة لازمها الفشل منذ الاستقلال و حتى لحظة توقيع الدستور الانتقالي الذي يعتبر خطوة عملية نحو تأسيس الإطار العام للحكم من خلال المساواة و المشاركة في السلطة و الثروة و ضمان حقوق الإنسان و لكن كل ذلك يحتاج إلى ترشيد و تفصيل و تحديد و إلا فأنها الانتكاسة و الفوضى السياسية ذلك أن الأمر هو أمر الوطن كله و لا مجال فيه لمجرد التفكير في المصالح الحزبية الضيقة أو الطموحات السياسية الخاصة ، و من هنا فأننا كنا و منذ العاشر من أغسطس عام 2002م قد نادينا بضرورة وضع المعايير التي يمكن أن يقاس عليها مدي اتساق الدستور الانتقالي مع ضمانات الحقوق الأساسية للأفراد ضد الحكومة المركزية أو حكومات الولايات أو ضد الاثنين معاً و قلنا يومها أن الدستور لن يكون متسقا مع ضمانات الحقوق الأساسية ألا إذا شملها صلبه و لذلك اقترحنا إدماج وثيقة الحقوق الأساسية في الدستور القومي الانتقالي و الغرض من ذلك هو ضمان تماشي و اتساق كل القوانين مع الدستور الانتقالي الذي هو القانون الاسمي و بلوغ هذا الهدف إنما يتطلب بالضرورة إمضاء مبدأ رقابة دستورية القوانين و ذلك بالتدقيق في دستورية القوانين السارية حاليا لان الكثير منها يتعارض مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م لان كل هذه القوانين و التشريعات قد صدرت قبل نفاذ دستور 2005م و عليه فانه يجب مراجعة كل القوانين و تنقيحها حتى تأتى متسقة مع الدستور الانتقالي و ما نبديه هنا في هذه المذكرة ليس مجرد ملاحظات فحسب و إنما هي مقترحات بإزالة أو تعديل الكثير من القوانين و اللوائح و السياسات و بعض نصوص الدستور التي ينبغي أن تأتى متسقة تماماً مع وثيقة الحقوق الأساسية الواردة في صلب الدستور فنقول :

أولا :
بعض نصوص الدستور الانتقالي :

لقد نصت المادة (5/1) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 م علي ( أن تكون الشريعة الإسلامية و الإجماع مصدرً للتشريعات التي تسن علي المستوي القومي و تطبق علي ولايات شمال السودان ) فما المقصود بالشريعة هنا ؟ هل المقصود بها الاجتهادات الموروثة من الفقه الإسلامي القديم و التي يتبناها حزب المؤتمر الوطني الشريك في حكم الفترة الانتقالية و بقية التنظيمات السلفية الموالية لحزب المؤتمر ؟ فإذا كان هذا هو المقصود بالشريعة فانه من البديهي أن يتساءل الناس : لماذا تقبل و تثبت رؤية حزب بعينه و تصاغ في نص دستوري مع العلم بأن حزب المؤتمر الحاكم لا يمثل كل المسلمين في السودان و من هنا فليس هنالك من إجماع حول المشروع الإسلامي لحزب المؤتمر الوطني ، و عليه فان النص في الدستور الانتقالي علي اتخاذ الشريعة مصدرا للتشريعات القومية في الولايات الشمالية يعتبر مخالفاً للدستور نفسه الذي ينص في المادة (7/1) ( علي أن تكون المواطنة أساسا للحقوق المتساوية و الواجبات لكل السودانيين)، و هذا التناقض كفيل بسحق كل الضمانات للحقوق الأساسية التي وردت في صلب الدستور الانتقالي ثم أن الغالبية من المسلمين في الشمال ليسوا أعضاءً في حزب المؤتمر الوطني الحاكم كذلك فان هنالك اقليات غير مسلمة بالشمال فكيف يمكن أن تطبق عليهم تشريعات يقع فيها التمايز بين المسلم و غير المسلم و بين المرأة و الرجل حيث لا مجال فيها لاعمال معيار المواطنة كما نص الدستور الانتقالي كما لا مجال فيها للاتساق مع المواثيق و العهود الدولية المعاصرة و التي هي جزء من الدستور الانتقالي نفسه و هي تعطي غير المسلمين و المرأة الحقوق المتساوية ، ثم انه و في غياب الفكرة التطويرية للتشريع الإسلامي و أمام واقع التجربة العملية التي كانت نتيجتها الفشل الذريع الذي لم يجني منه المسلمون و غيرهم سواء تشويه و تزييف الشريعة الإسلامية الموروثة و عدم الاستقرار و التشرزم و الحروب الأهلية و تدهور الاقتصاد و تفشي الفقر و الفساد ثم العزلة عن المجتمع الدولي و الدمغ بتهمة الإرهاب , و هكذا يدل هذا النص المشار إليه سابقا علي أن الإصرار الحالي علي تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال إنما يوضح أننا لم نعتبر بتجربة الستينات من القرن الماضي و ذلك حينما حاولت بعض القوي السياسية مدعومة بالإخوان المسلمين و الدوائر المتهوسة تطبيق ما سمي وقتها بالدستور الإسلامي ذلك الدستور الذي سلبت مسودته الحقوق الأساسية للمواطنين و منعت حرية التعبير و التنظيم علي فئات منهم .. و خلاصة هذا القول هو أن الإصرار اليوم علي تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال دون منهج تطويري لا يأتي متسقا مع دستور الفترة الانتقالية .
و عليه فانه لابد من إنشاء المنابر الحرة لتتحاور الفرق في حرية حتى تتبلور الرؤية الإسلامية التي تجمع بين الأصالة و المعاصرة فتصون الحقوق الأساسية و تلاحظ روح العصر .

المادة (201) من الدستور الانتقالي :

تنص هذه المادة علي إنشاء نظام مصرفي إسلامي يعمل به في شمال السودان و لكن هذا النظام المصرفي الإسلامي سوف يؤدي في النهاية لتوظيف المصارف الإسلامية لتكون كما كانت في السابق مصدرا لتمويل برنامج سياسي لحزب إسلامي بعينه حيث أن المشروع الاقتصادي للحركة الإسلامية الحاكمة يرتكز في المقام الأول علي دور المصارف الإسلامية باعتراف قادة الحركة الإسلامية نفسها ثم أن أعضاء الحركة الإسلامية يمثلون ثقلاً لا يستهان به من المؤسسين وحملة الأسهم و من القادة الإداريين في هذه المصارف بينما لا تملك بقية القوي السياسية الأخرى إسلامية كانت أو غير ذلك هذه الميزة الاقتصادية مما يخلق نوعا من عدم المساواة بين حزب و آخر و الغريب إن المادة (31) من الدستور الانتقالي و التي تتحدث عن المساواة أمام القانون قد أغفلت إدراج عبارة عدم التمايز بالمال بين المواطنين و التي وردت في دستور عام 1998م و الذي هو مصدر رئيسي من مصادر الدستور الانتقالي لسنة 2005م .
أن إنشاء وضع خاص لغير المسلمين في العاصمة القومية و الذي ورد في المواد (154 و 156و 157) من الدستور الانتقالي إنما يعارض نص المادة (31) من الدستور نفسه و التي تساوي بين جميع الناس أمام القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية او الرأي السياسي أو الأصل العرقي .
وفقاً لوثيقة الحقوق الواردة في الدستور فان التشريعات الفرعية ينبغي أن تنظم الحقوق و لا تصادرها أو تنتقص منها و لكن هنالك العديد من القوانين و السياسات و اللوائح التي تنتقص من الحقوق الواردة في الوثيقة و عليه فأننا نطالب بإعادة النظر في القوانين التي تمنح الاحتكار للشركات الخاصة في مجال السلع و الخدمات الضرورية حتى لا يتضرر المواطنون و أن تكون هذه الخدمات الضرورية في يد الدولة وحدها . كذلك فان سياسات(الخصخصة ) غير الحكيمة لم تجلب سوي الخصاصة للشعب و التخصيص لأصحاب الولاء السياسي و هي سياسة لم تقم علي عدل أو رؤية اقتصادية سليمة و لم يجني منها الشعب السوداني سوي التشريد و الفقر. كذلك فانه ينبغي إعادة النظر في لوائح الرسوم القضائية الباهظة و خاصة رسوم الدعاوى الدستورية حيث إنها و في الوضع الراهن تهدر حق التقاضي و هو حق دستوري أصيل .و في اتجاه حماية و ترقية الحقوق الأساسية الواردة في وثيقة الدستور فأننا نطالب بالآتي:
1-إعادة هيكلة الهيئة القضائية بما يخدم أغراض العدالة المجردة و إعادة القضاة المفصولين تعسفياً و كذلك إعادة المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية و الشرطة و القوات المسلحة و معالجة أمر ضحايا سياسة الخصخصة من المشردين .
2-تبديل عبارة (بموجب القانون ) الواردة في نصوص الدستور بعبارة :( بموجب القانون الدستوري) .
3-إلغاء الضرائب المباشرة بإعفاء المواطنين غير القادرين منها لمدة الثلاث سنوات الأولى من فترة الانتقالية و إعفاء المواطنين من الضرائب غير المباشرة طيلة فترة الانتقال .
4-إعادة صياغة المادة (53) من الدستور الانتقالي الخاصة بشروط أهلية رئيس الجمهورية لتجمع بين الجنسين بالعبارة البديلة : ( أن يكون سودانيا أو سودانية ) .
5-المبادرة بإصدار مشروع قانون يسمي ( قانون تطوير أطراف المركز ) حيث أن الوضع الديمغرافي في السودان قد تغير كثيراً بسبب الحرب و الفقر و المجاعات و ذلك تخوفاً من حمل الريف إلى المدينة بدلاً من حمل المدينة إلى الريف كما عبر عن ذلك النائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور جون قرنق دي مابيور .
6-المبادرة بإصدار قانون للصحة العقلية في السودان و ذلك لاول مرة في تاريخ السودان و ذلك تمشيا مع حرمة الحقوق و الحريات المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور الانتقالي .
7-فيما يخص تحديد عدد ولايات السودان وفق ما نصت عليه المادة (177) من الدستور الانتقالي فأننا نري أن التحديد الحالي لعدد الولايات (26 ولاية ) غير مناسب لظروف السودان و لذلك نقترح أن يقسم السودان إلى خمس ولايات علي النحو التالي :
الولاية الشمالية – 2- الولاية الجنوبية -3- الولاية الوسطي –4- الولاية الغربية –5- الولاية الشرقية .. و أن تقسم الولاية الواحدة إلى مقاطعتين علي أن يقوم الحكم الذاتي في كل ولاية علي قاعدة أساسية من مجالس المقاطعات و مجالس المدن و مجالس القري و مجالس الولايات حتى ينتهي الشكل الهرمي بالحكومة المركزية و هكذا تكون اللامركزية قائمة علي أساس ديمقراطي و ليس قبلي و هذا من شانه ترقية الولايات المتخلفة و هي أسرع وسيلة لتعليم الشعب و تجذير الديمقراطية حيث لا حقوق و لا سيادة للشعب بدونها . و المبرر لهذا التقسيم هو أن الحكم اللامركزي الفيدرالي هو نوع مكلف من أنواع الحكم من الناحية المادية و هو لم ينجح ألا في عدد قليل من الدول الغنية بثرواتها مثل الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا ، و تقسيم السودان الي (26) ولاية كما هو حادث اليوم هو أمر يكلف البلاد موارد مالية هائلة لا طاقة لنا بها هذا بالإضافة للصعوبات الإدارية من حيث توفر الكوادر كماً و كيفاً .
8-بعد إنفاذ الدستور الانتقالي فان القوات المسلحة القومية هي المشار إليها في المادة (144) من الدستور و هي المدافعة عن النظام الدستوري و احترام سيادة حكم القانون و عليه فلا مجال لوجود قوات أخرى تمارس أعمالا عسكرية و ترتدي شارات عسكرية و تعقد لها محاكم خاصة في العاصمة القومية كما يحدث الآن من بعض المليشيات القبلية و كأنها دولة داخل دولة فينبغي الحسم الفوري لمثل هذه الممارسات التي أضاعت هيبة الدولة و اعتبارها مخالفة للدستور و القوانين الجنائية السارية المفعول و ذلك حتى يستقر النظام الدستوري في البلاد و تصبح الوحدة خيارا جاذبا في الفترة الانتقالية .
9-مبدأ المحاسبة ينبغي التفريق فيه بين جرائم الصراع علي السلطة و بين الظلم الفردي للمواطنين ذلك أن جرائم الصراع علي السلطة في هذا الوطن بكل أنواعها مسئول عنها الجميع منذ يناير عام 1956م و حتي اليوم و هذا ما لا يمكن من الناحية العملية أجراء محاسبته و يكفي أن يعترف كل من شارك في ذلك من الحاكمين و المعارضين و أن يتعهد أمام الشعب بالسعي من اجل تصحيح أخطاء الماضي . أما الظلم الذي وقع علي الأفراد بمختلف أنواعه من قتل او تشريد او تعذيب فينبغي أن يجبر بالديات و التعويضات لأولياء الدم و اسر المتضررين و ينبغي ان تقام لجان عدليه للنظر في معالجة هذه المظالم و يجب أن ننبه إلى أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم .
10-تمشياً مع ما عبر عنه النائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور / جون قرنق في أول خطاب جماهيري له بعد مقدمه و الذي أكد فيه علي ضرورة العمل ليكون السودان دولة جديدة تبرز مثلاً عالياً علي المستوي الإقليمي و العالمي فأننا نقترح هنا أن تقوم الحكومة السودانية بطرح مبادرة علي دول الاتحاد الأفريقي بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و لاول مرة حيث أن ميثاق (بانجول ) الأفريقي الخاص بحقوق الإنسان و الشعوب قد نص فقط علي إنشاء لجنة خاصة بحقوق الإنسان و لكنه لم ينص علي إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان تقوم علي غرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في استراسبورج و يعطي الفرد فيها حق التقدم بعريضة ظلامته ضد دولته مباشرة للمحكمة و في هذا رفع لشان الفرد الإنساني بصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ البشري ... و نحن نريد للسودان أن يكون هو المبادر الأول بمثل هذا الصنيع في أفريقيا حتى يصبح السودان بحق مثالاً و قدوة علي المستوي الإقليمي و العالمي .


ثانياً :
القانون الجنائي لسنة 1991م :

لقد نصت المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م علي الردة كجريمة يعاقب عليها القانون كما نصت علي عقوبة الردة و هي الإعدام ، و هذا التقنين إنما جاء في عهد الإنقاذ حيث لا توجد مادة للردة أو عقوبتها في القوانين الجنائية السابقة بما في ذلك قوانين سبتمبر 1983م و ذلك إنما يؤكد قولنا السابق و هو أن تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال سيكون وفقا لرؤية المؤتمر الوطني الحاكم و هي رؤية لا تتفق مع كل التوجهات الإسلامية الأخرى .
و المادة (126) من القانون الجنائي لسنه 1991 تتعارض مع المادة (38) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م و التي تكفل حرية الاعتقاد ، كذلك فان هذه المادة تصادم ايضاً المواد (24 و 259 ) من دستور عام 1998م و الذي هو أحد مصادر الدستور الانتقالي . و تتعارض المادة (126) أيضا مع المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، و السودان طرف في هذا العهد و موقع عليه منذ عام 1986م ، و معني أن السودان طرف في هذا العهد هو أن هذا العهد الدولي يعتبر جزءاً من القانون المحلي للبلاد و تسود أحكامه لدي تعارض أي تشريع محلي معه و قد أوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م قي المادة (27) من الدستور و انطلاقاً من هنا فإننا نطالب بالآتي :-
أ-إلغاء المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991 و هي المادة الخاصة بالردة و ذلك لمعارضتها للدستور الانتقالي.
ب-ينبغي إدراج نص تشريعي جديد في القانون الجنائي و في باب الجرائم المتعلقة بالأديان و ذلك بجعل فعل التكفير جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون و يرتكبها كل من يروج لها أو يطلقها أو يجاهر بها في حق الآخرين لأنها فعل ينطوي علي المساس بحق الحياة .
ثالثاً:
قانون الصحافة و المطبوعات :-

يجب أن يصدر قانون جديد للصحافة و المطبوعات وفق المادة (39) من الدستور الانتقالي و أن تستبعد فيه صيغة (الشركة الصحفية ) الموجودة حالياً و الخاضعة لقانون الشركات لسنة 1925م ذلك أن الصحافة سلطة شعبية و هي رسالة و ليست تجارة و ينبغي أن توجد صيغة جديدة هي صيغة الشركة المساهمة العامة و غير الربحية و نري أن هذا هو ما يناسب ظروف السودان الحالية و يمكن دعم هذا الاتجاه عن طريق تقديم العون المادي من الدولة للصحف و أن يتم إعفاء مدخلات الإنتاج الصحفي من الجمارك و أي رسوم أخرى ، أما ضابط الرقابة علي العمل الصحفي فهو أخلاقيات المهنة و الرقابة القضائية فقط ، كذلك فانه و ما دامت الصحافة سلطة شعبية فان قانون الصحافة الجديد ينبغي أن يستبعد فيه بنص صريح إصدار ما يسمي بالصحف القومية أو الحكومية الرسمية التي تصدر عن مؤسسات عامة حيث أن هذه بدعة صحفية اخترعتها الأنظمة الشمولية في كل مكان لأغراض التمكين السياسي و الدعاية للسلطة و من ثم إرهاب و تحجيم المعارضين .

رابعا :

منظمات حقوق الإنسان :

ينبغي أن يصدر قانون خاص بمنظمات المجتمع المدني باعتبارها منظمات أهلية لا صلة لها بالدولة و ان ينص في القانون علي أن يكون تمويلها ذاتيا فلا تمول بواسطة الدولة او بواسطة أي جهة خارجية و في مجتمع ديمقراطي فانه لا معني لان تقوم الدولة بإنشاء مؤسسة خاصة لحقوق الإنسان كما هو حادث الآن لان منظمات حقوق الإنسان إنما تقام في المقام الأول ضد الدولة و تمارس عليها الرقابة أثناء ممارستها لسلطاتها و ذلك حتى لا تقع تلك الممارسات بصورة تعسفية مخالفة للدستور و لمواثيق حقوق الإنسان و من هنا فأننا نقترح أن تقوم الحكومة بحل ما يسمي بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان و بديلا لذلك ينبغي أن تقدم الدولة تدريبا في مجال حقوق الإنسان الي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون و الأمن و الشرطة و أفراد القوات المسلحة .
خامسا :

قوانين الأحوال الشخصية

أن المرأة السودانية قد قفزت في التعليم و الوعي و المسئولية مما أهلها للبت في العقود الخطيرة في الشئون الرسمية و العامة و لذلك فقد نص الدستور الانتقالي في اكثر من مادة علي مساواة الجنسين بل اكثر من ذلك فقد نص علي أهلية المرأة لرئاسة الجمهورية و لكن قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م يتعارض مع الدستور في كل ذلك إذ يحرم المرأة من المساواة مع زوجها في أخص شـئون حياتها (الزواج ) اذ بعد كل التطور الذي أحرزته المرأة يحرمها هذا القانون من الأهلية لعقد زواجها تلك الأهلية التي كانت تتمتع بها قبل عام 1933م فقد سلب منها هذا الحق بموجب المواد (25 و 34 ) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م كما و إن هذا القانون و بسبب من قصور فقهي تاريخي متخلف لدور الزوجة في بيت الزوجية و هو دور الاحتباس الدائم بالمنزل ليصل الزوج لحقه في الاستمتاع متي ما أراد "كما يعبرون " و بسبب هذا الفهم القاصر حرم قانون الأحوال الشخصية لسنه 1991م الزوجة من حقها في العمل و ذلك لان من حق زوجها أن يمنعها من العمل ما لم يكن متعسفاً ( انظر نص المادة 75 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ) .
و عليه فأننا نطالب بتعديل هذه النصوص التشريعية في قانون الأحوال الشخصية حتى تأتى متسقة و غير متعارضة مع الدستور الانتقالي و المعايير الدولية لحقوق الإنسان .


د. محمود شعراني
رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة
الخرطوم - يوليو 2005م


1- صورة للحركة الشعبية لتحرير السودان .
1- صورة للأحزاب السياسية .
2- صورة لممثل الاتحاد الأوربي بالخرطوم
3- صورة لممثل الاتحاد الأفريقي بالخرطوم
4- صورة لممثل الأمم المتحدة بالخرطوم
5- صورة لمنظمات المجتمع المدني
6- صورة للمنظمات النسوية
7- صورة للصحف و أجهزة الأعلام



للمزيد من االمقالات

للمزيد من هذه الاخبار للمزيد من هذه البيانات و المنشورات
الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


| اغانى سودانية | آراء حرة و مقالات | ارشيف الاخبار لعام 2004 | المنبر العام| دليل الخريجين | | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | أرشيف المنبر العام للنصف الاول من عام 2005

الصفحة الرئيسية| دليل الاحباب |English Forum| مكتبة الاستاذ محمود محمد طه | مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان | مواقع سودانية| اخر الاخبار| مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد


Copyright 2000-2004
SudaneseOnline.Com All rights reserved