تحليلات اخبارية من السودان
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

تحليل قانوني مبدأي حول قانونية المساهمة الوطنية و الزكاة و إمكانية إلغائهما قضائيا بقلم وليد محمود محمد – الرياض.

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
8/24/2005 10:12 ص

حاول المغتربون في شتي بقاع الأرض إلغاء المفروضات المالية عليهم تارة لعدم عدالتها و تارة لعدم توافقها مع الواقع الوظيفي في بلاد المهجر و تارة لعدم توافقها مع المعايير المالية و المحاسبية المتعارف عليها.

و لقد اطلعت علي العديد من من المداخلات القيمة. و قبل أن أخوض في تحليلي أود أن أورد بعض السمات الأساسية للقانون المعروف باسم "قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998".
يعتبر القانون أعلاه هو الذي بمقتضاه تم فرض المساهمة الوطنية و الزكاة علي العاملين بالخارج. فقد نصت المواد الأساسية علي ما يلي:

فرض فئة المساهمة
18- يحدد الوزير بموافقة مجلس الوزراء فئة المساهمة الوطنية سنوياً على العاملين بالخارج الذين يعملون خارج السودان لمدة أو مدد تزيد في جملتها عن مائة وثلاثة وثمانين يوماً من غير الذين يعملون في السلك الدبلوماسي والقنصلي.

تحصيل المساهمة الوطنية
19- إذا عمل أي من العاملين بالخارج لمدة تقل عن السنة يتم تحصيل فئة المساهمة منه عن تلك المدة بعد إجراء التسوية اللازمة.

عدم فرض ضرائب غير المساهمة الوطنية
20- لا تفرض أي ضرائب مباشرة غير المساهمة الوطنية على النشاط الذي يقوم به أي من العاملين بالخارج في بلاد المهجر.

تنفيذ المساهمة الوطنية
21- ينتدب الوكيل مفوضاً مسئولاً يلحقه بالجهاز ليقوم بتحصيل المساهمة الوطنية تحت إشراف الأمين العام.

تطبيق قانون ضريبة الدخل
22- إذا لم يسدد أي من العاملين بالخارج المساهمة الوطنية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون، يجوز للوكيل تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م عليه فيما يتعلق بالحجز أو رفع الدعوى أو الجزاء وذلك عندما يعود نهائياً للبلاد.

استرداد الفرق
23- (1) إذا ثبت للوكيل أن أياً من العاملين بالخارج قد دفع فئة المساهمة الوطنية عن أي سنة بما يجاوز الفئة الواجب دفعها بموجب أحكام هذا القانون بعد تحديدها نهائياً يكون لذلك الشخص الحق في استرداد الفرق بين الفئتين.
(2) يجب أن تقدم كل مطالبة بالاسترداد بموجب أحكام البند (1) أعلاه خلال خمس سنوات من انتهاء السنة التي تتعلق بالمطالبة.

الزكاة
26- يجب على العاملين بالخارج الذين يملكون النصاب دفع الزكاة وفق أحكام قانون الزكاة لسنة 1990م واللوائح الصادرة بموجبه.

الجباية
27- ينتدب أمين ديوان الزكاة مفوضاً مسئولا ًيلحقه بالجهاز ليقوم بجباية الزكاة تحت إشراف الأمين العام."

و قد فوضت المادة (28) من ذات القانون للسفارات بتحصيل الرسوم و المساهمة الوطنية و الزكاة و غيرها من المفروضات التي تصدرها الدولة.

كما نصت المادة 47(2) علي أن يدفع أي من العاملين بالخارج رسوم تأشيرة الخروج بذات الفئات التي يدفعها المواطن السوداني و بالعملة المحلية.

و نتاجا لذلك فقد ربط القانون الحصول علي تأشيرة الخروج و تجديد الجواز بالوفاء بالالتزامات القانونية، فقد نصت المادة (48) علي الآتي:" لا تمنح تأشيرة الخروج و لا يجدد جواز السفر إلا بعد الوفاء بالواجبات الواردة في المادة (29)." و المقصود بالواجبات هي سداد المساهمة الوطنية و الزكاة.

من هذا يتضح أن القانون قد صدر مخاطبا فئة السودانيين العاملين بالخارج فارضا عليهم المساهمة الوطنية و الزكاة. و الجدير بالذكر أن عبارة المساهمة الوطنية لم يرد لها تعريف محدد في صلب القانون بل ألحق أمر تحصيلها لديوان الضرائب و تطبيق بعض نصوص قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م فيما يتعلق بالحجز أو رفع الدعوي أو الجزاء.

و من الناحية التحليلية لعبارة "المساهمة الوطنية" فإنها لا تخرج من معنيين:
أ- إما لكونها ضريبة دخل بالمعني الوارد في قانون ضريبة الدخل، و مما يعضد هذه الفرضية إستعمال المشرع لبعض شروط إستحقاق الضريبة و هي العمل بالخارج لمدة أو مدد تزيد في جملتها عن (183) يوما....... و لعل الفارق في ذلك أن المساهمة فرضت علي النشاط و ليس الدخل السنوي و أن النشاط المعني ليس منشأه السودان. أو
ب- أو كونها رسوم أو ضريبة خاصة ألحق تحصيلها لديوان الضرائب دون النظر لاستيفائها لشروط ضريبة الدخل.

أما الزكاة و المفروضة وفق ذات القانون فبتوجب إستيفائها لشروط قانون الزكاة لسنة 1990م.

و تجدر الإشارة هنا إلي أن فئة المساهمة الوطنية تصدر وفق المادة (18) المذكورة أعلاه بقرار من وزير المالية و الاقتصاد الوطني الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء.

و بعد هذا العرض المختصر فإنني أطرح السؤال التالي:
ما هي الوسائل القانونية المتاحة للطعن في صحة المفروضات المالية علي العاملين بالخارج؟

أجيب فرضيا علي أن المتاح قانونا هو إما:

1- الطعن دستوريا في القانون لانتهاكه حقا دستوريا.
2- أو الطعن إداريا في قرار وزير المالية الاتحادي في تحديد الفئات الضريبية.

و إليكم التفصيل:

1- الطعن الدستوري:

حتي يتمكن المتضررون من تقديم الطعن الدستوري إستيفاء طرق التظلم المتاحة . و حسب علمي أن الإختصاص بالنظر في الطعون ضد دستورية القانون أحيلت من المحكمة العلي للمحكمة الدستورية و أصبح قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م هو الواجب التطبيق علي هذه الحالة حيث منحت الإختصاص بذلك وفق المادة 22(1)ه من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م.

و قد نصت المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية علي ما يلي:

"اختصاصات المحكمة.
11- يكون للمحكمة الاختصاص بالنظر والحكم في أي مسألة تتعلق بالآتي:-
(أ) تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع إليها من رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو نصف الولاة أو نصف مجالس الولايات.
(ب) الدعاوى من أي شخص متضرر حماية لحرياته أو حرماته أو حقوقه الدستورية طعناً في قانون.
(ج) دعاوى تنازع الاختصاص بين الأجهزة الاتحادية والولائية تجاوزاًٍ للنظام الاتحادي الدستوري.
(د) اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة رئيس الجمهورية أو الولاة وفق أحكام الدستور والقانون.
(هـ) الدعاوى من أي شخص متضرر طعناً في أعمال رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزير الاتحادي أو الولاة أو الوزراء الولائيين، متجاوزاً للنظام الاتحادي الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، وذلك بعد استنفاد طرق التظلم المتاحة لدى الأجهزة التنفيذية.

(و) فحص الإجراءات والأوامر والأحكام القضائية للتأكد من سلامتها من الناحية الدستورية.

سلطات المحكمة.
12- (1) يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 11 ممارسة كل السلطات في النظر والحكم في نقض أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن الضرر.
(2) مع مراعاة عموم البند (1) أعلاه تكون للمحكمة السلطات الآتية:-
( أ) إصدار الأمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها وإحالة الأوراق لمحكمة لفحصها والتأكد من سلامتها دستورياً.
(ب) إصدار أي أمر لأي جهة أو شخص لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس أمام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس أو الاعتقال.
( ج) ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية أو الوالي.
(3) لا يترتب على رفع الطعن بموجب المادة (11) وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة بناءً على طلب المتضرر الأمر بوقف التنفيذ متى رؤي أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني. وأن إيقاف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر للطرف الآخر.
(4) أي شخص يخالف أي أمر بموجب سلطات المحكمة المنصوص عليها فيما تقدم مسئول شخصياً عن مخالفة ذلك الأمر."

و من المادتين أعلاه يمكن القول أنه يمكن رفع الدعوي الدستورية مباشرة طعنا في القانون لعدم وجود إجراءات يتوجب استيفائها كما هو الحال عند الطعن في قرار وزير المالية الاتحادي. و يجب أن تستند الدعوي علي انتهاك حق دستوري معين، و في تقديري أن من الحقوق الدستوريه المنتهكة هو حرية التملك فيما أكتسب من مال بالإضافة لتمميز السودانيين علي أساس المال و عدم العدالة في فرض المفروضات المالية. و أترك الباب مفتوحا لزملائي القانونيين في تحديد أوجه أخري للدعوي.

موقف الدستور الحالي من هذه الدعوي:

لقد حددت المادة 193 من الدستور موارد الدخل القومي حيث نصت علي الآتي:
" موارد الدخل القومي
193- يجوز للحكومة القومية إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:-
(أ‌) الضريبة القومية على الدخل الشخصي،
(ب‌) ضريبة أرباح الشركات والأعمال،
(ج) الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد،
(د) إيرادات الموانئ البحرية والمطارات،
(هـ) رسوم الخدمات،
(و) العائدات البترولية،
(ز‌) مشروعات وأعمال الحكومة القومية،
(ح‌) المنح والمساعدات الخارجية،
(ط) ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب الأخرى على تجارة التجزئة والخدمات،
(ى) رسوم الإنتاج،
(ك) القروض بما في ذلك الاقتراض من بنك السودان المركزي والجمهور،
(ل) أي ضرائب أخري يحددها القانون ."

و نورد علي وجه الخصوص الفقرة (ل) من هذه المادة و التي تقرأ " أي ضرائب أخري يحددها القانون ." و في تقديري الشخصي أن عبارة (أي ضرائب) قد تفسر بصوره واسعة لتشمل عبارة المساهمة الوطنية إستنادا إلي القول بأنها ضريبة و بالتالي تعطي الشرعية للقانون موضوع الطعن و من ثم تقلل فرص نجاح أي دعوي في مواجهته. أو أن تفسر العبارة في سياق قانون ضريبة الدخل بإعتباره الأساس في تحديد شروط سداد الضريبة و بالتالي تستند عليه المحكمة الدستورية في نقض أي قانون يخالفه.
و في رأي أن هذه الجزئية تحتاج لمزيد من البحث القانوني و أترك الباب مفتوحا لزملائي ليدلي مل بدلوه و الله المستعان من قبل و من بعد.
2- الطعن الإداري:
و تنصب هذه الدعوي ضد القرار الإداري الصادر من وزير المالية الإتحادي بتحديد الشرائح الضريبية بصفته قرارا إنتهك الحقوق الدستورية في حرية التملك للمال و كذلك لتناقض القرار مع قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م.
و لإستيفاء متطلبات الطعن أن تستوفي إجراءات التظلم من القرار لدي الجهة المصدرة له أو لدي ديوان النائب العام حسب القواعد الإجرائية التي لم يتسنى لي الإطلاع عليها، إلا أن التظلم قد نص عليه في الفقره (ه) من المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية – حيث نصت علي:
" (هـ) الدعاوى من أي شخص متضرر طعناً في أعمال رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزير الاتحادي أو الولاة أو الوزراء الولائيين، متجاوزاً للنظام الاتحادي الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، وذلك بعد استنفاد طرق التظلم المتاحة لدى الأجهزة التنفيذية."

و بعد استيفاء إجراءات الطعن يمكن رفع الدعوي أمام المحكمة الدستورية لاختصاصها في البت فيه.
خلاصة:
أود أن ألخص تحليلي فيما أوردته بعاليه و أركز بصورة كبيره علي مدي تأثير المادة 193 من الدستور الحالي علي دعوي إلغاء القانون بشقيها الدستوري و الإداري ...... و أفتح الباب للنقاش حيالها. كما أود أن أستصحب في ذلك المادة 185(10) من الدستور و التي نصت علي أن فرض الضرائب و الرسوم يتم بقانون لتأكيد العدالة و الإنصاف و الشفافية لتفادي العبء الضريبي الزائد علي القطاع الخاص و المستثمرين.

فيما يتعلق بالزكاة:
فقد نص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة 20(2) منه علي ما يلي:
"الزكاة فريضة مالية علي المسلمين، و ينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها و صرفها و إدارتها."
كما نصت المادة (26) من قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج علي دفع الزكاة وفق قانون الزكاة لسنة1990م و بالتالي يعتبر هو القانون الواجب التطبيق علي المغتربين فإذا انتفي أي شرط من شروط سدادها فإن العامل بالخارج يصبح غير ملزم بسدادها. و لم يتسنى لي الإطلاع علي قانون الزكاة 1990م. إلا أنني أميل إلي إعتبار سداد الزكاة بمثابة قرار إداري يتم التظلم منه لدي ديوان الزكاة و من ثم رفع الدعوي لدي المحكمة الدستورية. كما أثير نقطة أخري أن الزكاة فريضة علي المسلمين فمن حق غير المسلمين من العاملين بالخارج الطلب من جهاز شئون المغتربين إلغائها و عدم مطالبتهم بسدادها.

و أتمني من جميع الزملاء الاستفاضة في بحث هذا الموضوع حيث أراه واضحا و توجد أسس قانونية و فقهية يمكن الاستناد عليها.

الأخوة و الأخوات:
هذا جهد متواضع رأيت أن أتلمس الطريق و دعوة للتشاور فيما بيننا، و إذا سمحتم لي أن أقترح بإحالة الأمر برمته لمحامي ممارس للمهنة بالسودان لأبداء الرأي القانوني حول الموضوع و ما هي أنجع الطرق لذلك.
كما أود أن اشير إلي أهمية الدور الإعلامي و توحيد الجهود من قبل جميع السودانيين العاملين بالخارج.
و لمعرفة المزيد من التفاصيل و الجهود المبذولة آمل متابعة الموضوع علي الرابط:
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=80&msg=1122291916&page=1

و تقبلوا خالص تحياتي،،،

وليد محمود محمد – الرياض.
[email protected]


للمزيد من االمقالات

للمزيد من هذه الاخبار للمزيد من هذه البيانات و المنشورات
الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


| اغانى سودانية | آراء حرة و مقالات | ارشيف الاخبار لعام 2004 | المنبر العام| دليل الخريجين | | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | أرشيف المنبر العام للنصف الاول من عام 2005

الصفحة الرئيسية| دليل الاحباب |English Forum| مكتبة الاستاذ محمود محمد طه | مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان | مواقع سودانية| اخر الاخبار| مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد


Copyright 2000-2004
SudaneseOnline.Com All rights reserved