مقالات واراء حرة من السودان
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

الفساد... والعدالة ... والمحكمة الدستورية بقلم عبد الله عبد السيد محمد-الحاج يوسف/ حي المزدلفة مربع (1) منزل (59)

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
4/16/2005 4:17 ص

لولا معرفتي لمعاناة بعض معارفي في ساحات المحاكم.. وما اقراه في الصحف من صرخات واستغاثات كثير من المظلومين، لولا ذلك لجزمت وايقنت ان ماساتي مع العدالة ما هي الا نتيجة عداء شخص متسحكم وغير متكافئ بيني وبين العدالة!!؟

فتحت بلاغ جنائي برقم 3140 بتاريخ 25/10/1992م بشرطة حلة كوكو تحت المادة 177ج (خيانة الامانة) ضد المتهم عبد الله التجاني عثمان.. دخلت القضية عامها الثالث عشرة بعدة اشهر، ونظرت في محكمة الموضوع بواسطة اربعة قضاة وفي محكمة الاستئناف اربع مرات (باثني عشرة قاضيا) ووصلت للمحكمة العليا للمرة الرابعة ولا زالت تحت الرقم ط/1385/2004م ويفترض ان يبلغ عدد من نظروها اثناء عشرة قاضيا وتكون قد نظرت بقرابة ثلاثين قاضيا ولم تحسم نهائيا بعد احتمال اعادتها- كما جرت العادة في المرات السابقة- للمربع الاول وللمرة الخامسة- لمحكمة الموضوع بحلة كوكو وربما لمحكمة الاستئناف والعليا للمرة الخامسة!! كل ذلك في قضية غير غامضة او معقدة فحواها ان المتهم استلم شيكا في السعودية وصرفه وانكر ثم ثبت بالدليل القاطع استلامه وصرفه للشيك باسمه وتوقيعه وهويته بموجب مذكرة مباشرة من الخارجية السعودية للخارجية السودانية.

بدأت القضية جنائية بداية من وكيل النيابة حتى المحكمة العليا (ثم بقدرة قادر) صارت مدنية وظلت تتارجح في ساحات المحاكم بمختلف درجاتها حتى اوشكت ان تكمل عامها الثالث عشر ولا يعلم غير الله جل جلاله متى ستحسم نهائيا ولا مقدار ما تبدد من الجهد وما ضاع من وقت وما أهدر من مال خلال كل تلك السنوات في ساحات المحاكم خاصة وان المحاكم صارت تنافس الجمارك والضرائب في تحصيل الجبايات والرسوم ولا يعفي منها الفقير المظلوم الا بعد التاكد ان روحه بلغت الحلقوم وبشهادة فقر من اللجنة الشعبية معتمدة من المحلية وبشهادة شاهدين يفتشان المسكن ويشهدان علي اليمين امام القاضي بالمحتويات للتاكد من عدم امتلاك كماليات من تلفاز او ثلاجة الخ!!.

محكمة الاستئناف في المرة الرابعة قررت في شهر اكتوبر 2004م الحكم بقيمة الشيك واعادة الاوراق لمحكمة الموضوع لتقدير التعويض المناسب والحكم به واعطاء القضية اولوية لما شابها من تاخير.. عادت ووضعت القضية امام نفس القاضي الذي كان قد شطبها مرتين وكل مرة بحجة مختلفة تماما.. وقد الغت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا القرارين !! ولو كنت قاضيا واخطات في قضية واحدة مرتين لتقدمت باستقالتي اذا لم تتم اقالتي !! ومع ذلك ظل يتلكا حوالي ثلاثة اشهر في المرة الثالثة إلي ان طلبت المحكمة العليا ملف القضية من امامه قبل يوم وا حد من جلسة محددة عندما تم القبض علي المتهم بعد اتصال هاتفي كان في انتظاره بقسم شرطة حلة كوكو وكيل نيابة في منطقة الخرطوم اشرف علي سرعة اخذ اقواله واطلاق سراحه ولم ير الحراسة بعينه ويبدو ان وكيل النيابة اصبح ذا شان ومستمر في عرقلة تلك القضية الغريبة بل لا يحتاج المرء لكثير ذكاء لمعرفة تدخل بعض المسئولين في سير العدالة ولعل في جعبة الاستاذ امين بناني المحامي الذي كان وزير دولة بوزارة العدل الكثير المثير من الوقائع!!

قضيتي الثانية بدات في 23/4/2003م وما زالت امام المحكمة العليا بالرقم ط م/691/2004م اتركها معلقة واتجاوزها لاخرى,

قضيتي الثالثة فصل تعسفي كنت المدير الاداري بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالمشاهرة لحين اجازة هيكلها الوظيفي كنص خطاب التعين وكان هناك مئات من العاملين معينين بالمشاهرة او بمرتبات مجمدة تلقيت توجيها من المدير العام بضمي للجنة المشتريات وبحكم مهامي كمدير اداري لم اكن اذهب للاسواق فكنت اوقع علي فواتير الشراء تنفيذا لتوجيه المدير العام من ناحية وثقة في الزملاء الذين كانوا يتولون الذهاب للاسواق من ناحية اخرى إلي ان تاكدت من وجود ممارسات وفساد في عمليات المشتريات في ثلاث حالات اطلعت عليها المدير العام المكلف في ذلك الحين (د. ابراهيم محمد حمد) وطلبت اعفائي من اللجنة وقد استجاب .. وشعر اعضاء اللجنة بانني أصبحت (شوكة حوت) في حلوقهم بما وقفت عليها من ممارسات ومن المذكرة التي حاولت تمريرها عبر المدير العام المكلف لرئيس مجلس الادارة عن مظاهر الفوضى والفساد في الهيئة ولو سمحت نفسي بالسباحة مع التيار لعلي كنت لا ارضى بعشرة ملايين جنيه شهريا!! فصرت اتعرض لكثير من المضايقات طلبت اجازتي السنوية وعند عودتي وجدت في انتظاري خطاب استغناء عن خدماتي اعتبارا من 7/12/2000م في حين ان اجازتي تنتهي في 11/12/2000م (أي قبل خمسة ايام علي انتهاء الاجازة).

لقد ثبت الفساد المالي الذي سبق ان وقفت عليه بصفة رسمية بفريق مراجعة من ديوان المراجع العام وبلغ علي وجه التحديد 3.220.470.125 جنيه زائداً 97.000 الف دولار امريكي وان هناك مشتريات وهمية بموجب فواتير نهائية وشهادة استلام (تماما حسب الشروط والمواصفات المطلوبة) بعشرات الملايين، منها جهاز واحد قيمته تحديدا 106.708.906 جنيه وبعد قرابة عام اتضح انه لم يصل البلاد اصلا !! ذلك بالاضافة لما ثبت من فساد مالي واداري (من الحجم العائلي) لاكثر من لجنة تحقيق ومع كل ذلك درج بعض الاعلاميين علي التطبيل وكيل الثناء جزافا للهيئة سواء كان ذلك عن جهل تام او مع معرفة تامة !! ومما يحز في النفس ان هناك اقلام كنت احسبها جليلة وكبيرة تلوثت بذلك الدفاع الباطل.. وقد سبق ان نشرت صحيفة (الرأي الاخر) صفحتين كاملتين من نماذج مستندات ذلك الفساد ولم تتم محاسبة احد للان ، حيث انقلبت القيم وانعكست المثل واصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا وفي ظل توجه حضاري!! وقبل شهرين ذكر المراجع العام امام المجلس الوطني ان الفساد المالي في مرافق حكومية بلغ 396 مليار دينار وان هناك مرافق حكومية اخرى لم تتم مراجعتها !! فما هي القوة الخارقة التي تحمي أسود افيال وابل وتماسيح الفساد والمفسدين!! واقع الحال يظهر ان القوانين لا تنفذ في كثير من الحالات الا علي الضعفاء والبسطاء في الاحياء الشعبية والباعة المتجولين وستات الشاي وبائعات الكسرة الذين يسعون لمواجهة الجوع والعطش والمرض .. وقد ذكر المصطفى صلي الله عليه وسلم (انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) متفق عليه.

عودة للقضية .. تقدمت بشكوى لمكتب العمل بالخرطوم، بعد الحصول علي افادة الطرفين قرر ان الفصل تعسفي بموجب المادة (55) من قانون العمل العام 1997م وبخطابه م ع خ/506/2001م بتاريخ 9/7/2001م وجه الهيئة باعادتي لوظيفتي ومنحي مرتبي عن كل فترة الايقاف او منحي المتاخرات زائدا مرتب ستة اشهر تعويضا اذا كانت الهيئة لا ترغب في اعادتي للخدمة ولعدم التنفيذ خاطب مكتب العمل محكمة العمل بخطابه رقم م ع خ/506/2001م بتاريخ 18/7/2001م ولكن محكمة العمل شطبت الدعوى ايجازيا بحجة ان الهيئة هيئة حكومية لا ينطبق عليها قانون العمل لعام 1997م وظلت نفس الحجة تتكرر في محكمة الاستئناف والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية !!؟ ومن المؤسف ان تلك الحجة غير صحيحة بالمرة للاسباب التالية:

اولا: لم يحدث ان طبقت الهيئة قانون الخدمة العامة لسنة 1994م لا سابقا ولا لاحقا ولا حاليا وتلك الحقيقة ما زالت ماثلة فقد كانت تعينات المئات تتم بالمشاهرة او بمرتبات مجمدة حتى تمت اجازة لائحتها وهيكلها الخاص بعد عدة سنوات بقرار مجلس الوزراء (585) في 14/11/2001م، اللهم الا علي قلة قليلة من الذين كانوا منتدبين من بوزارة التجارة او الصناعة او تنفيذ بعض القرارات الجمهورية التي تشمل كل المرافق الحكومية.

ثانيا: التعويل علي (مجرد) ان الهيئة (مؤسسة حكومية) وبالتالي ينطبق عليها قانون الخدمة العامة يعني ان كل تلك المحاكم من الجزئية حتى الدستورية تجهل او تتجاهل ان هنالك قرابة سبعين مؤسسة وهيئة وشركة كلها حكومية ولا ينطق عليها قانون الخدمة العامة ومن ضمنها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وان هناك ادارة خاصة قائمة بذاتها في ديوان شئون الخدمة تتولي امور تلك المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية فهل فات كل ذلك -وعلي الاخص- علي كل السادة قضاة المحكمة الدستورية؟؟

ثالثا: لم ترد في خطاب التعيين ولا في خطاب الفصل اية اشارة لقانون الخدمة العامة لسنة 1994م.

رابعا: لو كان قانون الخدمة العامة مطبقا في الهيئة لما تم تعيين بعض الموظفين الذين ارتكبوا جرائم خيانة الامانة او الرشوة قبل انقضاء عامين ولما تمكن بعضهم من الجمع بين وظيفتين في الهيئة وغيرها خلال نفس ساعات العمل بما فيهم مدير شئون العاملين نفسه المنوط به مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح ففي كل تلك الحالات مخالفة صريحة منصوص عنها في ذلك القانون (مدير شئون العاملين بالهيئة موقع خطاب التعيين وفي ذات الوقت كان يتولي مدير شئون العاملين بوزارة التجارة).

وبالرغم من ان لكل قانونها ولائحتها الخاصة بها فان قانون العمل 1997م يهيمن عليها كلها مثلها مثل الالاف من المصانع والشركات الخاصة والمحلات التجارية يحفظ حقوق العاملين فيها حتى خدم المنازل فكل من يعمل ثلاثة اشهر متواصلة ولو كان الاجر باليومية ولو بدون عقد عمل يحميه القانون بنص المادة (55) بعدم الفصل الا بعد الحصول علي موافقة مكتب العمل والا اعتبر الفصل تعسفا وذلك ما اعتمد عليه مكتب العمل وديوان شئون الخدمة وديوان العدالة الاتحادي في الشكوى التي رفعتها.

خامسا: لما كانت تكلفة تاثيث مكتب المدير العام تصل إلي ثلاثمائة مليون جنيه في حين سواد المواطنين في مختلف الولايات يعانون قسوة الجوع والعطش والمرض!!

سادسا: لما كان المدير العام موقوفا عن العمل زهاء عشرين شهرا وظل يتقاضي مرتبه بالكامل وحوافزه وكل مخصصاته من ايجار منزل وكهرباء وهواتف وسيارة وسائق ووقود الخ بتكلفة تصل حوالي خمسة عشرة مليونا في الشهر لفترة تقرب من عشرين شهرا وقانون الخدمة العامة لسنة 1994م يحدد فترة الايقاف بثلاثة اشهر.

سابعا: لو كان قانون الخدمة العامة مطبقا في الهيئة لما تقاضي مسئول مبالغ بلغت اثنين وثلاثين مليونا خلال فترة اربعة اشهر وسبعة ايام (تحديدا من 27/9/2000م إلي 25/1/2001م) في حين ان مرتبه الشهري كان اثنين مليون جنيه!!

ثامنا: لو كان قانون الخدمة العامة منفذا لما تم انتداب مستشار قانوني من ديوان النائب العام ومنحه راتبا أكثر من مرتب اقرانه بالديوان مع الحوافز في المناسبات مثله مثل العاملين في الهيئة بالاضافة لسيارة وسائق ووقود الخ كل ذلك بدلا عن الاستعانة بديوان النائب العام ان كانت للهيئة دعوى لها او عليها لينتدب مستشاراً يتولي امرها ولذلك كان طبيعيا ان ينحاز المستشار القانوني المنتدب للهيئة لها لا حفاظا علي العدالة انما حرصا علي المنافع والمصالح التي كان يجنيها فهو كان اول مضلل للاجهزة العدلية بان الهيئة ينطبق عليها قانون الخدمة العامة في حين انه كان الاقرب والاعلم بعدم صحة ذلك. كما ان المدير العام ترك المستشار القانوني المنتدب للهيئة وديوان النائب العام واستعان بمحامي اخر ودفع له أكثر من خمسة عشر مليون جنيه من مال الشعب كيف ولماذا؟

تاسعا: علي افتراض (رغم عدم صحته) ان الهيئة ينطبق عليها قانون الخدمة العامة فقد تجاهلت كل تلك المحاكم حتى الدستورية البند (50) منه الذي ينص علي خمسة عشرة حالة لانهاء الخدمة ولم ترد حالة واحدة منها في خطاب الفصل وينطوي ذلك علي ظلم واضح وعدم انصاف وتجاهل لمخالفة قانونية.

عاشرا: لم تحاول تلك المحاكم الوقوف علي الفرق بين قانون الخدمة العامة لسنة 1994م وقانون العمل 1997م من جهات رسمية مختصة كمكتب العمل وديوان شئون الخدمة وديوان العدالة الاتحادي فبالاضافة لقرار مكتب العمل فقد افتى ديوان شئون الخدمة بخطابه رقم و ع أأ/ د ش خ/ 1500/63/ بحوث بتاريخ 24/8/2002م بان واقعة الفصل ينطبق عليها قانون العمل لعام 1997م وكل هذه الجهات حكومية تباشر مهامها وفقا لقوانين حكومية سارية المفعول وتتولى بموجبها شئون عشرات الملايين من العاملين فعلام التخبط والتناقض التضارب والضحية الالاف من العاملين المظلومين؟؟

احد عشر: قرار المحكمة الدستورية رقم م د/ ق د/ 19/2003م بتاريخ 28/1/2005م بشطب الدعوى استندت علي حجة اخرى غير ان الهيئة مؤسسة حكومية ينطق عليها قانون الخدمة العامة، الحجة التي تم تنفيدها انفا كان عليها كأعلي سلطة قضائية وقراراتها نهائية ان تتاكد من صحة ذلك ضمانا لسلامة قرارها والا ما ينتظر من انصاف او عدل؟؟

الحجة الاخرى هي انني لم استنفد طرق الطعن بعدم اللجوء للمحكمة الادارية!!؟ والرد علي ذلك:

1. المحكمة العليا هي التي اشارت في قرارها بالرقم م ع/ ط م/ 958/2001م بتاريخ 25/5/2002م بالرجوع إلي ديوان العدالة الاتحادي للمرة الثانية وليس للمحكمة الادارية.

2. كان ببساطة وفي امكان اقل الموظفين درجة و خبرة (مساعدة كاتب) مراجعة الدعوى عند استلامها كبقية الاسس الاخرى والتوجيه بتكملة مرحلة النقص باللجوء للمحكمة الادارية وليس الاخطار بذلك بعد خمسة وعشرين شهرا (الدعوى بتاريخ 28/12/2002م واستلام القرار في 25/2/2005م)!!

3. لو لم استلم القرار من مقر المحكمة الدستورية ومن مراقب المحكمة لما صدقت انه صادر منها.. القرار يحمل اسماء سبعة قضاء اجلاء ولا يحمل توقيعهم دلالة علي انهم كلهم موافقين بالاجماع علي القرار بل لا يحمل توقيع واحد منهم!! ورق عادي (غير مروس) وطباعة عادية، هناك فقط مجرد ختم لا يكفي لضمان وتاكيد ان القرار صادر بالفعل من أعلي سلطة قضائية بالبلاد!!؟؟

4. هناك قضية زميلة مشابهة ضد نفس الهيئة تم تحويلها من المحكمة العليا للمحكمة الادارية وقد قامت بشطبها بعد ان قطعت فيها شوطا استغرق عدة اشهر بحجة (عدم الاختصاص) وعادت القضية ثانية للمحكمة العليا بالرقم ط أع/5/2005م بتاريخ 5/1/2005م.

وتحضرني ان المحكمة الادارية حكمت لصالح ارباب معاشات البنوك بتاريخ 23/8/2004م بل هناك قرار آخر في ذات الشان من المحكمة الدستورية نفسها بتاريخ 4/2/2003م ولم يتم تنفيذ القرارين للان !! فما هي الجدوى من المرمطة بالسنين في مختلف درجات المحاكم ان كانت تلك هي النهاية.؟؟ بالرغم من كثرة المحاكم بانواعها ودرجاتها المختلفة وكذلك كثرة القضاة ومع اهتمام الدولة بتحسين اوضاع القضاة وبيئة المحاكم بالمباني والتاثيث فان من واقع ماساتي ومعاناتي في المحاكم وما اسمع من صرخات واستغاثات المظلومين فان العدالة تسير بسلحفاية مخلة ومعلوم ان التراخي في البت في المنازعات والمظالم يعتبر ظلما اضافيا ولعله من اسباب كثرة القضايا والا فما معنى ان يستغرق حسم قضية تتعلق بشيك أكثر من اثني عشرة عاما؟؟

ومن المحتمل ان تستغرق سنوات اخرى في عصر صار يحسب الزمن فيه بالثواني والدقائق!!

ربما كانت الظاهرة التي انتشرت السبب في مذكرة قضاة سابقين للسيد الرئيس ونائبه (حسبما نشرت بعض الصحف) بغرض اصلاح حال العدالة.

ان شطب المحكمة الدستورية للدعوى ضد الهيئة اعتمادا علي ان القانون الذي ينطبق عليها قانون الخدمة العامة حجة خاطئة وباطلة اشبه بقرارها في القضية التي ذكرها الاستاذ عثمان ميرغني بعموده (حديث المدينة) بعنوان (قضية غريبة) بصحيفة (الرأي العام) بتاريخ 7/3/2005م مفادها انها اتخذت قراراً في قضية سبق ان حسمت في اعلي المستويات القضائية قبل قرار تكوين المحكمة الدستورية بسنوات ولا يجوز لها بنص قانونها اعادة النظر فيها ولم تقم المحكمة الدستورية بالرد كتابة علي الصحيفة ولم تتحصل علي فضيلة الاعتراف بالخطأ وتصحيحه والاعتذار بل لازت بالصمت!!.. ولو لم يكن ما ذكره الاستاذ عثمان ميرغني صحيحا فان المحكمة الدستورية بحكم سلطتها كانت ستقيم الدنيا ولا تقعدها..

ثم في كلمته الثانية بتاريخ 10/3/2005م كان الاستاذ عثمان ميرغني بعد اللقاء أكثر اقتناعا واصرار علي ذلك الخطا المرتكب.

واذا كانت المحكمة الدستورية قد ارتكبت خطا في تلك القضية بدليل سكوتها ثم الخطأ باعتمادها في شطب الدعوى ضد الهيئة استنادا علي قانون لا ينطبق علي الهيئة تكون بذلك ارتكبت خطأين خلال فترة وجيزة فكم يا تري ارتكبت من الاخطاء في الماضي ويمكن ان تقع فيها مستقبلا ما دامت قراراتها تتخذ بمثل تلك البساطة ينبغي ان لا تكون هناك مهابة وقداسة لاي مسئول او محكمة من توجيه النقد طالما انهم من البشر وليسوا من الملائكة وانني كمواطن مسلم اغبط بل احسد الشعب الامريكي علي حقهم في محاسبة حتى رئيسهم وقد قرانا ان رئيس مجلس وزراء اسرائيل تعرض للمساءلة والتحقيق.. فعلي المحكمة الدستورية الا تفرح للمدح وان تفتح صدرها للنقد بمنطق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (رحم الله من اهدى عيوبنا الينا) ومقولته المشهورة (اخطا عمر واصابت امراة) ..

والحال ان الوحي نزل في حوالي سبعة عشرة موضعا مؤيدا لرايه في كثير من الامور كما انه كان اذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا اخر ومع ذلك يدعو بالخير لمن يهديه علي خطأ وقع منه ويعترف لامراة بصوابها وخطأه الشاهد: هل يستقيم ان يكون غير المسلمين افضل من معاشر المسلمين في محاسبة المسئولين وانتقاد اخطاءهم ونحن امة من خير الامم التي اخرجت للناس؟؟

اطمئن واصبر نفسي وكل مظلوم ان هناك محكمة كبرى يتولاها قاضي القضاة جل جلاله وسوف ينال كل مظلوم حقه كاملا من حسنات الظالمين ومعاوينهم) او طرح السيئات عليهم.

لقد انهارات الخدمة المدنية بعد اختراقها من الاحزاب السياسية وبعد ان تولي معظم المرافق قيادات فطيرة من فاقدي الموهبة والخبرة والصفات القيادية والعدالة تفتفي اثرها مع ان خطرها افظع وابشع لان مغبة كثرة الظلم لا تقع علي الظالمين وحدهم بل تصيب المجتمع كله كما قال شيخ الاسلام احمد بن تيمية: (ان الله لنصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة).

العدل اساس الحكم ورغم اتفاقية السلام التي تحققت فان المخاطر تحدق بالبلاد من كل الجهات وما لم تنقى من الظلم وتحصن بالعدل كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله :

وكلها ايام ونلتقي جميعا في الساحة العدلية الكبرى يوم تجادل كل نفس عن نفسها.

سيادة رئيس الجمهورية واصحاب السعادة وزير العدل ورئيس القضاء قصدت ان اذكر ارقام القضايا بارقامها وتواريخها لاذكركم بان مسئوليتكم عظيمة وجسيمة امام احكم الحاكمين جل جلاله.

سارعوا باصلاح حال العدالة وافتحوا كل ملفات الفساد علي مصراعها واعيدوا للخزينة العامة الاموال التي امتصت من دماء الفقراء والضعفاء والبسطاء وصارت عمارات وفلل وسيارات فارهة.

وفقكم الله وسدد خطاكم

واللهم اني قد بلغت فاشهد

عبد الله عبد السيد محمد

24/3/2005م

الحاج يوسف/ حي المزدلفة مربع (1) منزل (59)

جوال0912753361

للمزيد من االمقالات

للمزيد من هذه الاخبار للمزيد من هذه البيانات و المنشورات
الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


| اغانى سودانية | آراء حرة و مقالات | ارشيف الاخبار لعام 2004 | المنبر الحر | دليل الخريجين | | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | أرشيف المنبر الحر

الصفحة الرئيسية| دليل الاحباب |تعارف و زواج|سجل الزوار | اخبر صديقك | مواقع سودانية|آراء حرة و مقالات سودانية| مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد


Copyright 2000-2004
SudaneseOnline.Com All rights reserved