(1I-2)- مهام الهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي :
يناط بالهيئة العليا للتعليم العالي و البحث العلمي المهام الآتية :
(2/ أ)- وضع و الإشراف على و متابعة تنفيذ سياسات و ٳستراتيجية و خطط و برامج الدولة المَعْنِية بالتعليم العالي و البحث العلمي و تطوير و تحديث و تعزيز و تنمية القدرات العلمية لأداء مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي الحكومية و الأهلية و الأجنبية . (2-/ ب)- اقتراح تشريع القوانين و اللوائح التنظيمية المنشئة و الموجهة و الضابطة لأنشطة مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي الحكومية و الأهلية و الأجنبية و الأجهزة التابعة لها. (2/ج)- تأصيل مناهج و مقرَّرات الدِّراسات و البحوث العلمية الجامعية و فوق الجامعية وفقا للمعايير العلمية الأكاديمية المتعارف عليها عالميًا ، الكفيلة بتحقيق الطموحات الوطنية في إحداث تحول جذري و تقدَّم متصاعد الوتائر و تنمية مستدامة و تأمين تفعيل قدرات الإطارات التدريسية و البحثية الوطنية للمنافسة العلمية النظرية و التطبيقية عالميا ً. (2/ د)- اقتراح تشريع القوانين و اللوائح التنظيمية التي باستيفاء أحكامها يُرخص لمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي الأجنبية مزاولة أنشطتها التعليمية و البحثية العليا في السودان . (2-/ ه)- تحديد الأسس الأكاديمية و وضع المعايير العلمية التي وفقا لها يتم الاعتراف المتبادل بتقييم و معادلة الشهادات و الوثائق الأكاديمية العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي السودانية و نظيراتها الأجنبية . (2/ و)- المصادقة على الاتفاقيات و البروتوكولات المُبْرَمة بين الأمانة و مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي الأجنبية . (2/ ز)- اقتراح تشريع القوانين و اللوائح الإجرائية الضابطة و المنظمة للتعاقد مع العلماء و الخبراء الأجانب للعمل بالجامعات و المعاهد العليا و المؤسسات و المراكز البحثية و التدريبية العليا. (2/ ح)- اقتراح تشريع القوانين و اللوائح الٳجرائية الضابطة و المنظمة لإعارة أعضاء هيئة التدريس الجامعي للعمل المؤقت في الجامعات و المعاهد العليا ومؤسسات و مراكز البحث العلمي العليا الأجنبية . (2/ ط)- ٳقرار اللوائح الداخلية للجامعات و المعاهد العليا و مؤسسات و مراكز البحوث العلمية العليا. (2/ ي)- وضع السياسات و الخطط التي بمقتضاها يتم التحديد النوعي و الكمي لأعْدَاد الطلاب الذين ينبغي قبولهم و تنسيبهم سنويًا ٳلى مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي ،عملا و تقيدًا بموجهات الاستراتيجية القومية التي تحدِّد حاجات البلاد للخريجين تلبية لمتطلبات سوق العمل . (2/ ك)- النظر و التقرير في المُقترحات المتعلقة بشؤون التعليم العالي و البحث العلمي التي تحال ٳليها من جهات الاختصاص . (2/ ل)- اعتماد نتائج امتحانات القبول لمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي . (2/ م)- مناقشة مقترحات الميزانيات السنوية لمؤسسات التعليم العالي كل على حدة ، و رفع توصياتها ٳلى أمين التعليم العالي و البحث العلمي للمصادقة عليها . (2/ س)- مناقشة و اعتماد تقارير الأداء السنوي لمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي ورفعها ٳلى الأمين للمصادقة عليها . (2/ ع)- اقتراح تشريع القوانين و اللوائح التنظيمية و الٳجرائية الداخلية المنظمة والضابطة لعمل الهيئة و رفعها ٳلى الأمين للمصادقة عليها. (2/ ف)- تكوين فريق فني يخول صلاحية متابعة و فحص و تقييم و تقويم أداء الدوائر المناط بها مهام تنفيذ سياسات و قرارات و توصيات و خطط و برامج الهيئة المستهدفة تطوير و تحديث مؤسسات التعليم العالي و مراكز البحوث العلمية التابعة للأمانة (2/ ص)- الاطلاع بأيَّة مهام أخرى يناط بالهيئة أدائها من قبل الأمين أو نائب الأمين أو جهات الاختصاص في الدولة وفقا لأحكام القوانين و اللوائح التنظيمية و الإجرائية النافذة المعمول بها في الدولة.