مثلث العدالة بقلم :حرم عثمان المحامية

مثلث العدالة بقلم :حرم عثمان المحامية


06-18-2014, 08:36 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1403120175&rn=0


Post: #1
Title: مثلث العدالة بقلم :حرم عثمان المحامية
Author: حرم عثمان المحامية
Date: 06-18-2014, 08:36 PM

تمثل النيابة أحدي اضلع مثلث العدالة وبالتالي يفترض فيها الحيدة والنزاهة ، لما لديها من سلطات تتعلق بالاشراف علي التحري وتوجيه المتحري وأي توجيهات تتعلق بفتح الدعوي الجنائية كما لديها سلطات اصدار أوامر التفتيش والقبض واطلاق السراح بالضمان العادي أو المالي والمرور اليومي علي الحراسات ومراجعة دفتر القبض والتأكد من صحة الاجراءات والالتزام بمعاملة المقبوض عليهم وفقاً للقانون . والسؤال الذي يطرح نفسه كم عدد المرات التي تفقد فيها وكلاء النيابات الاقسام التي تقع في دائرة اختصاصهم ؟ الأجابة بالنفي والدليل علي ذلك بقاء عشرات المتهمين داخل الحراسات لفترة طويلة قد تصل خمسة أو سته شهور رغم اكتمال اجراءات التحري في مواجهتهم الأمر الذي ادي الي سؤ استغلال السلطات من قبل الشرطة حيث تم اطلاق سراح متهمة في بلاغ احتيال تحت المادة 178 قانون جنائي بمبلغ وقدره 000/48ج دون أيداع أي ضمان مالي أوعقاري وسمح لها بالذهاب الي منزلها ليلاً علي أن تعاود القسم صباح اليوم التالي ، والاسوأ من ذلك نتفاجأ باطلاق سراحها بمنقول عبارة عن عربة امجاد تخص أحد اقاربها وتم تسليم العربة الي صاحبها بموجب خطاب أدعي فيه أنه يقوم بأعالة ثلاثة أسر . أنظروا معنا حجم المخالفات التي قام بارتكابها وكيل نيابة أعلي رغم اعتراضنا علي الاجراء ومخالفته لنص المادة (107) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تنص علي الآتي:- (1/ لايجوز الافراج عن المقبوض عليه في جريمة تتعلق بأي مال عام أوصك مردود إلابايداع مبلغ من المال لايقل عن المبلغ موضوع الدعوي الجنائية أوبتقديم صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي .

2/ لايجوز الافراج عن المقبوض عليه في جريمة تستوجب الدية أو التعويض اذا قامت في وجهه بينه مبدئية معقولة ، إلابايداع مبلغ من المال يساوي ما قد تحكم به عليه المحكمة أو بابراز وثيقة تأمين أوصك مصرفي معتمد أوخطاب ضمان مصرفي أوبرهن أوحجز عقاري) وأصرار وكيل النيابة بفتح البلاغات تحت المادة (178) ق.ج بالرغم من انها نيابة متخصصة ورغم توجيهات وزير العدل باحالة البلاغات الي نيابة المعلوماتية الأمر الذي يحتم علي وكيل النيابة بفتح البلاغات تحت المادة (11) معلوماتية . ونظراً للحماية التي تتمتع بها المتهمة وأمثالها من محتالي التسويق الشبكي من قبل الاجهزة العدلية الأمر الذي جعل هؤلا يتمادون في ممارسة الاحتيال ويحتالون علي ضحايا جدد ولعل السبب في ذلك هو افلات محتالي التسويق الشبكي من العقاب حيث ساعدت القرارات الصادرة من المدعي العام وكذلك وزير العدل في اطلاق سراح بعض المحتالين وهروبهم خارج البلاد ، اما مصير البلاغات الأخري فهي لازالت تترنح مابين الأقسام والنيابات واحياناً المحاكم رغم مرور اكثر من عام ونصف عليها.