الحزب الجمهوري: و محنة الحريات الأساسية بالسودان بقلم بدوي تاجو

الحزب الجمهوري: و محنة الحريات الأساسية بالسودان بقلم بدوي تاجو


05-08-2014, 10:09 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1399583397&rn=0


Post: #1
Title: الحزب الجمهوري: و محنة الحريات الأساسية بالسودان بقلم بدوي تاجو
Author: بدوي تاجو
Date: 05-08-2014, 10:09 PM

(1)
يبدو أن الجمهوريين و الاستاذة اسماء محمودمحمد طه، و كافة القوى الديمقراطية السودانية جماعاتا وافرادا و الشيوعيين، و قوى الجبهة الثورية السودانية، و قوى الآحزاب السياسية الفاعلة و الحية،المسجلة وغير المسجلة و منظمات المجتمع المدني السوداني بالداخل و الشتات معنية بل وقد كتب عليها الجلاد و الدفاع للوقوف ضد المساعي الرامية لاهدار الحقوق الأساسية للجمهورين في حقهم في التنظيم و التجمع، و الأعتقاد و التعبير و الأعلآم و الحركة , و لماّ تسكن بعد فجيعة المقصلة و القتل غيلة للمنور و الأصلاحي الجسور الاستاذ محمود محمد طه، و تهدأ أنفس أصحابه الاشاوس,
أنه لمعلوم سلفاً بان لن تستكنف أو تكتفي

لن تستكنف أو تكتفي قوى الجهل النشط،و الهوس الديني الظلامي \و الكهنوت السياسي الشعبوي، من أثارة آعاصير الهرج والمرج كلما بزغت في سماء الوطن مشاعل النور و العقل و الرشد، تبدى هذا جلياً في متن قرار رئيس\مجلس شئون الاحزاب السياسية عثمان محمد موسى, و الذي ورد فيه أن هذه القوى، هي جمعيات و افراد قد تقدمت تطعن في الطلب المقدم بواسطة الحزب الجمهوري للمجلس بتاريخ 8\12\2013، وتم ورود أسماء الطاعنين وهم محمد أبكر أحمد " وآخرون" , أحمد محمد الرحيمة " وآخرون" سعد أحمد سعد "وآخرون" ، جمعية الأمام الاشعري العلمية، جمعية الكتاب و السنة الخيرية.
و من المؤسف حقاً جاء قرار رئيس\مجلس شئون الآحزاب بالاستجابة لهرطقات هذه القوى و رفض اعتماد تسجيل الحزب الجمهوري؟!.

و عول رئيس مجلس شئون الأحزاب في قراره بان الطلب "خالف أحكام المادة(5\1) من الدستور القومي الانتقالي لعام 2005 و المادة(14ط) من قانون الاحزاب السياسية لسنة2007 حيث أن مبادئ الحزب تتعارض مع العقيدة الاسلامية ، و السلام الاجتماعي ، و الاسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي ،أذا أنه يقدم على أساس طائفي و مذهبي".
و أعتمد على ضوء ذلك واستناداً على المادة10\1\أ من قانون الاحزاب السياسية و المادة 12\3 من الائحة برفض طلب تسجيل الحزب الجمهوري ، مع أخطار الاطراف "أنتهى صدر في غرة مايو2014"
و يبدو أن امام الحزب الجمهوري و الاستاذ أسماء محمود محمد طه و القوى الديمقراطية والسياسية الحية، و قوى المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تحديات جديدة وجسام لتثبت حقوقها الاساسية في حرية التعبير و التنظيم و الأعتقاد ، و التي حسمتها المجتمعات الحديثة و المتمدينة عبر عقود انقضت.
أن قوى الجهل الظلامي النشط ،لم و لن تستفيد من عبرة القرون الفائتة و تود دوما أرجاع الوطن الى عهود غابرة ،بل و لم تتعظ حتى بتجربتها الظلامية في اهدار روح المنور و الاصلاحي الشهيد الاستاذ محمود محمد طه غيلة و تآمرا أمام محكمة الطواري رقم (4) الجنائية أمام القاضي الحدث و محكمة الطواري الاستئناف المشتطة والعجولة ايام 1985,

وغير المؤهلتين قانونا وأداءاً ، ودليل ذلك ما أوردته المحكمة العليا –الدائرة الدستورية في الطعن 2\1406م في تقريرها "
"لاضطراب هذه المحكمة \الابتدائية \مما لا يدعو للأطمئنان على تجرد تلك المحكمة ." أما محكمة الاستئناف فقد وصفتها- المحكمة العليا الدستورية-بانها "اشتطت" على نحو كان يستحيل معه الوصول الى حكم عادل تسنده الوقائع الثابتة وفقاً لمقتضيات القانون"
بل وضعت الدائرة الدستورية للمحكمة العليا-قرار استئناف الطواري-عند اعتماد الاخيرة على المادة(3)من اصول الاحكام القضائية لعام 1983-باعتباره تقريراً لحكم الرده و الارتكاز على حكم الرده الصادر من محكمة الاستئناف الشرعية الخرطوم لعام1968م و مجمع البحوث الاسلامية بجمهورية مصر العربية –كاسباب للتقرير "بأن محمود محمد طه مرتد عن الدين ليس فقط رده فردية ، و انما هو مرتد بالقول و الفعل داعية الى الكفر ، معارض لتحكيم كتاب الله ."- وضعت المحكمة العليا الدستورية –هذا التقول والعسف بالقول نصاً:-
"لعلنا لا نكون في حاجة الى الاستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً و متعارفاً عليه ، أو ما حرصت قوانين الأجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليها صراحة أو انطوى عليه دستور 1973م,

ليس بنا حاجة لتفصيل و أسهاب بايراد مقتطفات أضافية من نص حكم المحكمة العليا-الدائرة الدستورية ، لكن ما نود التركيز عليه أن المحكمة العليا وصفت محكمة الاستئناف من ضمن الاوصاف الأخرى
- ان اشتطاط المحكمة الاستئنافية لم يقف عند حد اغفال التقاليد القضائية التي سادت هذه البلاد عبر السنين فحسب وانما ايضا امتد الى مخالفة النصوص الصريحة للقانون!!؟؟
-محكمة الاستئناف لم تكن عابثة فيما يبدو بدستور أو قانون!!؟؟
-منهج محكمة الاستئناف اكثر غرابة في أخذ البينة-كاعتماد –الاقوال المعروفة للناس عامة" والافعال الفكرية الظاهرة –العلم الشخصي ، والنقل!!؟؟
-المغالاة!!
حيث خلصت –المحكمة العليا-الى أن أجراءات محكمة الاستئناف الجنائية في أصدار حكم الردة في مواجهة محمود محمد طه ورفاقه و للاسباب التي سبق تفصيلها ، جاحده لحقوق دستورية وقانونية شرعت اصلاً لكفالة محاكمة عادلة.
(2)
أرتكز قرار مجلس شئون الاحزاب في رفضه طلب تسجيل الحزب الجمهوري على المادة 5\1 من الدستور أضافة للمادة 14\ط من قانون الأحزاب السياسية.
و المؤسف حقاً أن المادة5\1 من الدستور ليس لها أي تعلق بهذا الأمر فهي مادة متعلقة بمصدر التشريع و تقرأ
(5\1)تكون الشريعة الأسلامية و الأجماع مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي و تطبق على ولايات شمال السودان , أما المادة14ط-من قانون الأحزاب السياسية لسنة2007 فتقرأ:
شروط تأسيس الأحزاب السودانية وهي عديدة و ما يعنينا منها 14ط،"أن لا يمارس الحزب أو يحرض على العنف و لا يثير النعرات و الكراهية بين الاعراف و الديانات و الاجناس"
الجلي تماماً أن المادة 5\1 من الدستور حددت مصادر التشريع و لا تتعلق بالتقرير في تسجيل او رفض تسجيل قوى سياسية قياساً على ذات النسق في أن المادة 3 من أصول الاحكام القضائيةلعام1983م و التي اعملتها محكمة طوارئ الاستئناف لاضفاء حق الحكم في الامور المسكوت عنها" حيث من المقرر قضاءاً أن ذلك القانون ليس قانوناً عقابياً من حيث المبدأ .
و ذات الفهم في ان مصادر التشريع ليس بها تعلق بهذا الأمر الا في حالة ادغامه لبقية النص في أن "أن يمارس الحزب أو يحرض على العنف الخ........" سوى أن المجلس أتى بتصنيفات مخصوصة من صياغته .بتعارض الجمهوريين مع العقيدة الاسلامية و السلام الأجتماعي و الاسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي أذا أنه يقوم على اساس طائفي و مذدهبي"
و الله انه لامر غريب وعجيب.....
ذات "التسامع " و" النظرة القبلية". و التي تم تلفيقها لاهدار روح الاستاذ محمود محمد طه الزكية غيلة وافتئاتاً!!!
(3)
هذه المسارب العصية على الفهم و الأدراك الحقوقى تقودنا الى التساؤل في كفاءة و أهلية مجلس شئون الأحزاب السياسية و رئاسته.
هل هم حقاً مؤهلين للاضلاع بهذه المهام الحقوقية ، وهي حقوق الانسان و الجماعات الاساسية المقررة وفق المواثيق الدولية و حتى دستور السودان الانتقالي 2005 مع علله وشتارته الفقهية؟؟
-الفصل الثاني من قانون الاحزاب يحدد انشاء هذا المجلس ذو الصفة الاعتبارية ذو الخمس سنوات مدة، و مع الحديث عن استقلاليته في المادة 6 من ذات القانون ،و تشكيلة من ثمانية اعضاء غير متفرعين على حين ان رئيسه متفرغ , لكن يتم ترشيحهم من رئيس الجمهورية و الرئاسة , حيث تقرر المادة7\(1) بانهم من الاشخاص الذين عرفوا بالأستقامة و الخبرة و عدم الانتماء السياسي لحزب و يتم اعتمادهم بقرار يصدره المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضاءه ، كما و يحدد رئيس الجمهورية مخصصاتهم.

ليس بسبب هذه المقال نطعن في استقلالية هذا المجلس ، ولكن تظل المخلية تحمل الضير التاريخي
-للتمكين التيوغراطي المصاحب لهذه التعيينات الاساسية و التي تمس حقوق المواطن و الوطن و الحقوق الأساسية و سيادة حكم القانون .أن شعبوية الحكم الشمولي الديني لن تنجب الشفافية و المحافظ على الحقوق و احترام الحريات و حقوق الانسان.
و أدل مثال على ذلك هذا القرار غير المرشد بل الخطير في تصديه لأمر كان محل نزاع سابق فقد فيه الوطن أشجع منوريه و اصلاحيه الاستاذ محمود محمد طه ، يمر الزمان ، ثانية متنكباً الخطى تقوده ذات الزمر ودون جرح لتطرح ذات الهوس و الجهل و تغييب الوعي ، ليقف المجلس ورئيسه في ذات المواقع الجاهلة و المهلكة للوعي و النور!!
ان المحكمة الدستورية السودانية و مع جسامة الاشكا لات التى واجهتها بسبب فقدان رئيسها فى اعضال التحكيم الناشئ فى قضية الآقطان الشهيره, بالحتم لن يقعد بها فى رد الآمر الى نصابه والحقوق الدستورية والطبيعية لاهلها؟.
(4).
القرار يثير اشكالات جوهرية وفنية:
1-القرار لم يورد اطراف الخصومة بأسمائها و كمها مواقعهم و تفاصيلهم و لم يورد أدعاءاتهم ، أي صحائف طعنهم حتى تكون الرؤية واضحة. القرار لم يحدد سوى جمعيتين على حين أن متنه يتحدث عن مجموعات
2-القرار ، كقرار اداي ،فى امر سياسي ، و قانوني لم يورد اسباب مخصوصة وموضوعية تستوجب صدوره

سوى الركون لنصوص مواد في القانون أبنا خطل الأستهلال أو الأستهداء بها، بل أن المكونات التي استند عليها القرار تخلق الحيرة أذ لا تجد مرتكزات و قائعية فقهية ، أو فلسفية تستوجب عدم اعتماد التسجيل,كما لم يستبان عما اذا كان المجلس قد طلب من الحزب الجمهوري و ممثليه تبيان موقفهم من العقيدة الاسلامية أو السلام الأجتماعي أو الاسس الديمقراطية ، او موقفهم النظري ، المذهبي ، أهم طائفة أم حزب!
كروح المادة 16 شاملة من ذات القانون؟؟!!.
سيما و بحكم المفترض أن "التسعة اعضاء" المجلس ليس لهم انتماء سياسي ، فبالقطع يحتاجون أن يضطلعوا عاى ما أثاره الطاعنين و المطعون ضده؟؟ حتى يكونوا قادرين على البت فى هذه المزاعم التاريخية والخطيرة؟؟
3-القرار ممهور بتوقيع رئيس المجلس كمنطوق المادة -8-(و) من قانون الاحزاب لكن لم يوضح ، هل تم صدور القرار بعد اكتمال النصاب القانوني –خمس اعضاء ، أم أكثر ،
و هل صدر القرار باغلبية كم من العضوية ، المعارضين ، الممتنعين ، و هل أخذت توقيعاتهم على محضر الاجتماع . أم صدر من رئيس المجلس الفرد؟
و ذلك كله لتحقيق معطيات المادة(9) من ذات القانون .عدم ذكر هذه التفاصيل تجعل من القرار معيباً و منعدماً سيما في القرارات الجوهرية مثل هذه و القرارت الادارية امام الترابيونال المتعلقة بالحقوق الآساسية؟؟.......
4-هل تم تسليم مذكرات الطاعنين ،محمد ابكر أحمدو آخرين وجمعية الكتاب والسنة الخيرية و الآخرين للحزب الجمهوري ليرد على طعونهم قبل صدور قرار المجلس ، و أن تم ذلك لم يفصح متن القرار على مضمون زعم الطاعنيين

حتى يأتي قرار المجلس محمولاً على اسبابه. ......
5-أن القرارات المتعلقة بالحريات الاساسية ، وهي الحريات الدستورية الواردة في الباب الثاني المتعلقة بوثيقة الحقوق للدستور الانتقالي للعام2005، "وفقما عليه"
وعلى راسها المادة27شاملة –الحقوق الاساسية مقروءة مع المادة 39 ، حرية التعبير و الأعلام ، 40حرية التجمع و التنظيم ، مسائل أساسية ، وليس بالسهولة بمكان امتهانها ، أو حجرها ، أو تبعيضها، أو الحكر عليها ، الا في ظل سلطة التخلف

والاستبداد ، الهوس والجهل النشط ؟!
تورنتو\كندا\8مايو2014


.

،