متلازمة الفساد و الأستبداد بقلم بدوي تاجو

متلازمة الفساد و الأستبداد بقلم بدوي تاجو


05-04-2014, 03:31 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1399213910&rn=0


Post: #1
Title: متلازمة الفساد و الأستبداد بقلم بدوي تاجو
Author: بدوي تاجو
Date: 05-04-2014, 03:31 PM

(1)
شهدت الاسابيع الفائتات وهن, تحلل و تفسخ أجهزة الحكم الشمولي السوداني شأوها في الفساد على أصعدة الجهاز التنفيذي, القضائي,و العدلي, كما و افرز التناوح المرير لدى فريق من عضوية البرلملن جهاز التشريع الاتحادي دركه السحيق.
بتنادي رئيس برلمانه سعيه برد المال العام من الناهبين و المفسدين, ولو كان قطميراً منه,"قارن هذا بما ذهبت اليه سعاد الفاتح حول رايها في أن "ثلاث أرباع السودان من الرجال و النساء سراق"
دمغ مدير جهاز المخابرات السابق "صلاح قوش"الأجهزة الأمنية بتبديد المال العام في تشييد مباني لها بمبلغ 2\500 مليار دولار,بينما تعاني موازنة الدولة عجزاً بنصف هذا المبلغ .
-وعند نداول تقرير المراجع العام أوضح الزين بشأن تقرير المراجع العام عن وصول حساب العهد و الأمانات بوازارتين الى 358 مليار جنيه لم تصفى حتى الآن, وقال ابراهيم عمر أن قضايا الفساد الاداري و المالي باتت كارثة على البلاد,لا تقل عن المهددات الامنية و العسكرية أما سعاد الفاتح فقد قالت بأن "عملاء معروفين بالتورط في تخريب الاقتصاد , وأضافت "عارفينهم و صابرين عليهم عشان البقية الباقية الفضلت فينا ما تنتهي" و أضافت ايضاً بانه " الحرامية كتار ولو فعلنا قانون من اين لك هذاثلاث أرباع الرجال والنساء بيطلعوا حرامية...!!.............
أما رئيس الحركة الاسلامية عضو البرلمان الزبير أحمد حسن فقد"دمغ أفراداً بالعمل سراً مع المعارضة ضد البلاد بمد منظمة الشفافية العالمية بالمعلومات , في وقت أعلن فيه خسارة الحكومة لعدد من القضايا لضعف المستشارين و القانونيين عن القضية"!!
*كما وكشف تقرير اللجان المشتركة عن تقرير المراجع العام أن وزارة المالية تحملت في عام 2012 فوارق تسييح واعادة الذهب مما رتب على الخزينة العامة أن تدفع ما يوازي مليار دولار ,"كمال عبد اللطيف الوزير" و أن تقرير اللجنة وجد أن 8\57 %من أيرادات البترول لم تصل الى الخزينة العامة , وتم التصرف فيها بواسطة المؤسسه السودانية للنفط – لم يحدد أوجه الصرف ؟ الجاز؟ وهلمجرا...........سودانتربيون30\ابريل2012 .
و اتى قرار محكمة الخرطوم الابتدائية ,الجزئية يتاريخ 2014 30 ابريل في قضية شركة الاقطان السودانية ,و شركة مدكوت ناقضاً لقرار لجنة التحكيم المكونة من رئيس المحكمة الدسنورية ووزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات , و المدعي العام السابق عبد الدائم زمراوي.
حيث جاء قرار المحكمة الابتدائية مرتكزا على المادة 41 من قانون التحكيم معلناً بطلان قرار لجنة التحكيم سالفة الذكر , وان من أسباب قرار البطلان "تعلق بسؤ سلوك و فساد المحكمين و مخالفة التحكيم للنظام العام في السودان , فضلا عن وجود أهمال خطير في أجراء أساسي من أجراءات التحكيم"
أما حكاية والي ولاية الخرطوم , و لجنة تحقيق وزارة العدل السوداتية حول خيانة امانة تنفيذي و قلم كتاب الوالي و تصرفهم عن طريق السمسرة و خلط البينة لتغييب الفعل الجنائي فحدث بات محل للتحلل و التفسخ لقلم كتابه وامناء سره وفهلوة لعوار واليه و عرية من خمائل وخصائص الشفافية و الامانة و الصدق......... و أن تبرئة لجنة وزارة العدل لسارقي المال العام ايما كان مقداره 18 مليار او900 مليار لا تعفي السراق كتبة, أو أمناء سر أو الوالي نفسه عن طريق "التحلل" باستعادة 18منه , على ضوء
تفعيل قانون ماسمي بمكافحة الثراء الحرام و المشبوه لعام1989م , و لا تستدعي السند لمساعد رئيس الجمهورية العميد عبد الرحمن الصادق المهدي لتجديد الرئاسة , الثقة في والي الخرطوم فالذي لا يضبط مكتبه , لا يضبط نفسه دع عنك الآخرين و ما حاجة رئاسة الجمهورية لابداء الثقة فيمن هم اصلا قد تحللوا منها بهتانا أو فهلوة , أو غباءاً, أن لم تكن هي ذاتها رئاسةالجمهورية تبحث عن ملاذ من عطن الفساد و الأستبداد!!
(2)
في هذا الشق من الورقة نود التوكيد بانه لن يكن هنالك من طهر أو نقاء في ظل الحكم الشعبوي الشمولي , و في ظل التمكين الديني الماثل , بل حرى بنا أن نفهم أن نتائج هذا هو متلازمة الفساد و الاستبداد , وهذا هو حال السودان اليوم .
لقد وطن دعاة الاصلاح الديني و الوطني و منذ وقت غابر هذه المقولات فحوى عند الأفغاني ,محمد عبده , الكواكبي, و جيل قادم من المعاصرين المنورين قاسم أمين , سلامة موسى وكواكب أخرى . و من المفارقة أن ذلكم الرعيل كان جزء من جلاده منافحة الاستعمار و القوى الاجنبية , لكنا اليوم نعيش و نجالد الفساد من ابناء الجلدة الوطنية التعساء , يفسدون أنفسهم واوطانهم تحت التسربل بغطاء الدين و الكهنوت السياسي , وقوانين القهر و الاستبداد الديني.
و لذا عند بروز عفن الفساد في أروفة مكتب والي الخرطوم ,الولاية الام جاء الحديث عن تفعيل قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه لعام 1989 الصادر بموجب المرسوم الدستوري الثالث من مجلس الانقلاب مما يوري الفطفطة على كافة الاصعدة , فباي كان الحال فالمال محل الخيانة , والتزوير , التملك الجنائي قام به نفر أقرب الى الوالي من حبل الوريد أن لم يكن وريده نفسه , لانهم قلمه , و امناء سره و منفذي ادارته وسكرتاريته ,و عليه كان من البدء رفض أي مخارجات سوى السعي لاثبات الخيانة ,بدل السعي لتفعيل قانون هزيل في ذاته تم توارثه من ازلام واوساخ قوانين سبتمبر لعام 1983 وهو قانون مكافحة الثراء الحرام لعام 1983 الصادر أبان قوانين الاستثناء القهرية وبموجب قوانين الطوارئ ايام حكم الأمامة الفرد و دولة الشمولية الدينية الاولى (1983-1985) لاعادة تقديمه في عام 1989م بموجب المرسوم الدستوري الثالث من مجلس قيادة انقلاب الانقاذ, وتتم أعادته للحياة أخيرا بموجب أمر مؤقت في العام(1996م)مستندا على احكام المادة 53من المرسوم الدستوري الثالث عشر . و لا ندري اليقين فيما أذ تم أجازة هذا المرسوم "قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه (تعديل1996م)و فق مقتضيات الدستور الابراهيمي لعام 1989م كمقتضيات المادة 90 من ذات الدستور أم لا, ولذا يمكن أن يفهم الاستنتاج السديد , بدعوة "النيابة العامة"مع واليها" والي الخرطوم الفهم المنحول لتفعيل هذا القانون "؟؟!! لعدم وجود اليقين في "فاعليته" تشريعاً من حيث الاجازة أو شرعيته من حيث الدستور ؟؟ أو تحلله كفقه فلسفي حي يحافظ على بيضة الحق العام؟؟؟ أن رجوع وزير العدل بفتح الدعوى الجنائية ضد الموظفين المتهمين تحت أشراف لجنة من كبار رجالات النيابة هو الخط الصحيح لمعرفة مسار الدعوى الجنائية و جذورها و الضالعين فيها . كما ورد في آخر لحظة مايو2\2014 , وهو رد صحيح في عدم الركون " و الثقة"على مبددي حق الشعب والوطن, حتى لو جاءت هذه الثقة و التمييز و التطريز من رئاسة الجمهوريةو, ارتكازاً على مبدئية الشرعية وسيادة حكم القانون مفاهيم الحكم العصرانى الرشيد , أن كان ثمة في الواقع التجريبي اليوم منافذ لهذه المضامين في الدولة الشعبوية؟؟!!
(3)
أن قضية الاقطان تضع الجهاز القضائي و العدلي في مهب الريح القانوني و الفقهي , أن لم يكن السياسي في أن الأنتصار لمبادي دولة سيادة القانون و الشرعية الديمقراطية هي المرتكزات الاساسية للحكم الراشد الديمقراطي و الوطني السليم, وأن مخرجات الأداء في كافة اجهزة الدولة سيما العدلية ينبغي أن تسود وتساس على الوضوح , الطهر, و العفة, و الابتعاد عن مجرد مواضع الظن أو الشبهة المفضية لعدم الوثوق بتحقق العدل,
كأن لا يحق أن تمثل الموكل \أو الخصم\ولو تطاول الزمن \ ان كان ثمة أي بادرة و لو بعيدة تماماً لخلق اضداد في المصلحة .!!.. وهى مبادئ اولية مستقرة. أن الفرعنة ,وهي ,الشيطنة
برد العلة ليس لموردها الفقهي و القانوني و المناقشة وفق نقاط نزاعها المحددة , بل تلبيسها لبوسها السياسي بدل أن تكون غمارها المحاكم و القانون , ينبعج الخاص ليصير دفاعاًعاماً عن المشروع الحضاري , ويتبدل الحال, وبدل تمثيل الملهاة يات العوض عنها بأخراج الماساة !!
أن قرار المحكمة الابتدائية \الجزئية قد طال رئيس المحكمة الدستورية السودانية و طال أيضاً المدعي العام بوزارة العدل السودانية , و من باب أولى فقد حزم أمره على وزير العدل السابق السوداني سبدرات واصفاً اياهم جميعا بسوء السلوك و الفساد و مخالفة النظام العام السوداني و الاهمال كمنطوق المادة 41من قانون التحكيم لعام2005
أ أقيل رئيس المحكمة الدستورية , أم أمر بالأقالة .......محل جدل في الصحائف لكن المهم و الذي يعني في هذا المقام , أن هنالك ترسانة من قوانين مقعدة للوطن و تقدمه الديمقراطي.
وفي هذا السياق الوقائعي نذكر منها :
1\قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لعام2005
2\قانون المحكمة الدستورية لسنة2005 , حيث يظل قاضي المحكمة الدستورية رهين المحبسين , أولاهما هو حامي الدستور وفق نص المادة 15 اختصاص وسلطات تحت المادة16 سلطات ترقى لمحاكمة رئيس الجمهورية , و في ذات الوقت بقراءة القانونين ترى كيف تسلب هذه السلطات وفق مقتضيات التكوين المادة4 و نضيف المادة5 مساءلة رئيس المحكمة الدستورية لدى رئاسة الجمهورية؟؟؟!!
انها مخرجات الاهدار و العسف و الاستبداد فى ظل حكم الدولة الشعبوية الشمولية الثانية
(4)
على ذات شاكلة قانون مكافحة الثراء الحرام لعام 1983 م –قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه لعام1989م و ذات القانون قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه لعام 1969م(تعديل)
تظل ثانية قوانين اخرى على هذه الشاكلة أمثلة منها
(1)قانون الامر بالمعروف و النهي عن المنكر 1983---- تشريع طريف
(2)قانون أصول الاحكام القضائية 1983م والذى اعملته محكمة طوارئ الاستئناف لللقطع من خلاف وحد السرقة لمحاسب حد بالرغم من تعلق حقه بالمال العام المسروق , كحق عام مما ينبغى درء الحد؟
نواصل .