تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان

تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان


06-21-2013, 05:22 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=430&msg=1371788535&rn=15


Post: #1
Title: تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان
Author: بكرى ابوبكر
Date: 06-21-2013, 05:22 AM
Parent: #0


Post: #2
Title: Re: تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان
Author: دينا خالد
Date: 06-21-2013, 06:21 AM
Parent: #1

غايتو مقدمة البرنامج ما عندها اى فكرة ...
مبالغة !

برافو امال حسين عضو المنبر
برافو ايمان الطيب ....

Post: #3
Title: Re: تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان
Author: دينا خالد
Date: 06-21-2013, 06:55 AM
Parent: #1

لووووووب عجبتنى ايمان
لما قالت قلنا لى نحن ما عندنا مانع ممكن نجيب
البيبسى الجبتو كلو والجداد المشوى ونكبهم لى فى كيس يشيلهم ....
هههههههههههههههه لئيمة لكن ....
قانون فيه محن !

يا مقدمة البرنامج الامتعة الزوجية هى غير (القائمة) بتاعة المصريين
القاءمة ديك غير .. د

Post: #4
Title: Re: تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان
Author: Mohamed Abdelmotalib Hassan
Date: 06-22-2013, 02:48 AM
Parent: #3


أهم نقاط تم نقاشها في البرنامج :
أولاً :
الولاية

الولي لا قيمة لولايته لو لم توافق الزوجه على عقد الزواج وقد ورد نص المادة 34 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991صريحاً كالآتي :

تزويج الولي للبكر البالغ :
34-(1) يزوج البالغ وليها بإذنها ورضائها، بالزوج والمهر ويقبل قولها في بلوغها في بلوغها، ما لم يكذبها الظاهر.
    (2) يلزم قبول البكر، صراحة أو دلالة إذا عقد عليها وليها بغير إذنها ، ثم أخبرها بالعقد.


فعدم موافقة الزوجة يرتب أثره في صحة عقد الزواج وهو عين ما جاء في نص المادة 13 من نفس القانون حيث جاء فيها :

13- يشترط في الزوجين أن:
     (أ ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
     (ب) يكونا معينين.
     (ج) يكونا طائعين.
واضح أن المادة إشترطت رضاء الزوجه كركن جوهري في عقد الزواج ينهدم بدونه عقد الزواج وهو نص يضمن حق المرأة.

ثانياً :

زواج الصغير :
عالجته المادة من نفس القانون
الأصل في زواج الصغير وحسب نص المادة 40 أنه لا يجوز , ولو قام ذلك العقد فهناك إشتراطات لابد من توافرها ولا يستطيع حتى الولي تزويج الصغيره إلا بإذن من القاضي ويإشتراطات معينه, وهو عين ما ذهبت إليه المادة من نفس القانون والتي نصت على الآتي :

زواج المجنون والمعتوه والمميز
40- (1) لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه، أو المميز، إلا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة.
      (2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة.
      (3) لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها، إلا بإذن القاضي لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل.

ثالثاً :
هدايا فترة الخطبة , والأمتعه المنزلية بعد الزواج :

النصوص في هذا الشأن أتت مفصلة تفصيلاً دقيقاً ضمنت للطرفين حقوقهما في الأمتعه المنزلية والهدايا , أنظر نص المواد 10 , 44

آثار العدول عن الخطبة

10-(1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضى فلا يسترد أي شيئ مما أهداه إلى الآخر.
     (2) إذا عدل أحد الطرفين ن الخطبة بمقتضى فيسترد ما أهداه، إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن استهلك.

44-(1) الزوج ملزم بإعداد جهاز منزل الزوجية، فإن أعدت الزوجة شيئاً منه، فيكون ملكاً لها.
    (2) يجوز للزوج الانتفاع بالجهاز، المملوك للزوجة ما دامت الزوجية قائمة فإن أتلفه متعدياً، فيضمن.

______________________

ملاحظات عامه حول رأي الإستاذات المشاركات :

- مؤسف جداً دني مستوى اللغة في حرفي القاف والغين (الغانون) , السين والثاء (الميراس) خاصة عندما يأتي الأمر من محامين.
- إمتدحت تحريم تعدد الزوجات في تونس , ونسيت أن الأمر به نص صريح قطعي الدلالة ورد في القرآن الكريم , ده غير إنه سيد القانون التونسي (بني علي ) ظاططو عمل لجوء سياسي في السعودية بلد التعدد على أصوله , ومش كده وبس حرم الحجاب في تونس وهسه أهل بيته ما بقدروا يتحركوا شبر بدون حجاب (حكمة بالغة).
- عقدة مصر حتى عند المحامين كانت حاضرة , في مصر الزواج العرفي يا إستاذه برتب أثار قانونية , فكيف تنتقضي الزواج العرفي في السودان بإعتباره ظاهرة مخيفة - وبإعتباره أحد تداعيات تعسف الولي - ثم تمتدحي القانون المصري الذي يرتب أثاراً قانونية خطيرة على الزواج العرفي.
- خلا تناول الأستاذات من الإشارة لأي نص قانوني ومحاولة الغوص فيه ونقضه وبيان أوجه القصور فيه وهو أمر مخل , حيث ملن للإنشاء والميل الشديد للعاطفة بسرد حكاوى بلا مضمون.
- مقدمة البرنامج يمكن أن تستحق لقب سماحة جمل الطين بلا منازع , كان أكرم ليكم يا قناة الشرووق تخلوا زول متخصص يقدم الحلقة عشان يقدر يقدم رأي مخالف أو على أقل تقدير يقدم صورة كاملة لأن الأستاذات لم يقدمن ولا حتى نص قانوني واحد , حتى يمكن للمشاهد الحكم على وجهة نظرن. (إسمها منو المذيعة دي)؟
- أشارت أن القانون وضع السفيه والصغيره في نص واحد , بينما الصحيح أن كل قد نص عليه في القانون في مادتين منفصلتين.
- النقطة الوحيدة التي أرى أن الإستاذه وفقت فيها أن هناك حوجة لقانون إجرائي ينظم قانون الأحوال الشخصية وهو - بحق - رأي سديد.
- عبارة تخلف قانون الأحوال الشخصية تم إقحامها قسراً في الكلام قفزاً على النتائج دون بيان مقدمات تقود لتلك النتائج.

عبارات رنانه في رأي الأستاذات :

تمييز ضد النساء!
حد من كرامة النساء!
تخلف قانون السودان!
تعدد الزوجات في تونس جريمة!
إشتراط الولاية كسلطة إجبار!
زواج الصغير والسفيه في نص واحد!

Post: #5
Title: Re: تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان
Author: Adrob abubakr
Date: 06-22-2013, 04:29 AM
Parent: #4

عبد المطلب سلامات
Quote: إمتدحت تحريم تعدد الزوجات في تونس , ونسيت أن الأمر به نص صريح قطعي الدلالة ورد في القرآن الكريم
لا أدري إن كنت محاميا أم لا, ولكن يبدو أنك لا تستطيع التفرقة بين التحريم الرباني, وبين حق سلطة التشريع في تقييد المباح...
Quote: فكيف تنتقضي الزواج العرفي في السودان بإعتباره ظاهرة مخيفة
ألا تري تناقضا في نفسك حينما تقول من ناحية أن القانون يشترط إذن القاضي لتزويج المميزة, ومن ناحية أخري تؤيد الزواج العرفي؟ وهل لك أن تدلنا علي المصلحة الراجحة التي يتم بمقتضاها تزويج المميزة؟ وفي رأيك كيف للقانون أن يفرق بين العلاقة الزوجية وبين الفريندشيب (friendship) في حالة الزواج العرفي, وهل يمكن للقانون في مثل هذا الزواج أن يضمن للمرأة حقها في ظل مجتمع تقليدي ذو فقه وثقافة رجولية بحتة؟
Quote: فعدم موافقة الزوجة يرتب أثره في صحة عقد الزواج وهو عين ما جاء في نص المادة 13 من نفس القانون
خطأ فقهاء السلف وكذا القانونيين في السودان قياسهم شرط الرضا في البيوع علي الزواج, فهو في الزواج ليس شرط صحة ليطعن فيه فيما بعد, بل هو شرط إنعقاد لا يتم العقد أساسا من دونه, وهذا فضلا عن أن محل العقد ليس شيئا او مالا, يمكن بسهولة إسترداده أو التعويض عنه, بل هو نفس المتعاقدين (...), بكل ما يعني ذلك من كرامة وشرف وسمعة تستهدف حياة دائمة بينهم تكون نواة لأسرة جديدة, ولا يخفي ما يمكن أن يلحق المرأة بالذات, إذا فشلت العلاقة, من ضرر وقلة حظوظها من الزواج مرة أخري, ولهذا لا يمكن أن يحل الولي أو القاضي في محل إرادة طرفي عقد الزواج, ولا يمكن كذلك الإعتداد برضا طرفي العقد دون بلوغ سن الرشد, ربما يمكن قبول خطبة أو كتب كتاب مؤجل متوقف علي شرط وأجل واقف لحين بلوغهما سن الرشد

شكرا

Post: #6
Title: Re: تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان
Author: Kabar
Date: 06-22-2013, 08:19 AM
Parent: #5

Quote:
, ده غير إنه سيد القانون التونسي (بني علي )


الأخ محمد.. المعني هو الحبيب بورقيبة..و بن علي ما جاب حاجة من عندو..

كبر

Post: #7
Title: Re: تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان
Author: Kabar
Date: 06-22-2013, 08:21 AM
Parent: #6




دفاعا عن قانون الأحوال الشخصية السوداني 1991


صديقي بكري.. حبابك
كتر خيرك على اشراكنا في هذه الحلقة النقاشية..و قد شهدت بعض الأجزاء التي كانت فيها احد المتحدثات زميلتي و صديقتي الأستاذة ايمان الخواض..و اتمنى ان اجد الرابط لإضافة الفيديو هنا حتى تكتمل الصورة..و جيد جدا أن يكون هناك نقاش حول قانون الأحوال الشخصية السوداني ، و احيانا يسمى قانون الأسرة (و هو عندي مفهوم اوسع و اشمل) ، و ان تشارك الصديقات الناشطات في مثل هذا النقاش..في تقديم دعاوى مؤسسة لتعديل القانون كله أو تعديل بعض من اجزائه أو الغائه بالمرة و استبداله بقانون اخر جديد..

في هذا الخيط لفتت انتباهي عبارة عنوان الخيط (تخلف قانون الأحوال الشخصية) و اعتقد ان هذه العبارة مجحفة للغاية و مضللة.. وسوف ابين برهاني لدعم وجهة نظري هنا..
لا أدري ما هو معيار التخلف المعني..و لكن ان كان هناك قانون يستحق الوصف بالتخلف ، فهو قانون العقوبات السوداني لسنة 1991 و سبب تخلف هذا القانون يظهر في عدم المواكبة للتطور الإنساني سواءا في مجتمع السودان أو في المجتمعات الدولية..و سبب تخلف هذا القانون اراه في العودة للعقوبات الجسدية ، تحديدا عقوبة الجلد و الرجم و قطع الأوصال ، و في عقوبة الجلد تزيد القانون و جعلها عقوبة اصيلة في قرابة العشرين جريمة..و هذا لم يحدث في القوانين السابقة..و حدوثه هنا هو ردة و تراجع و تخلف..اضافة لإستحداث القانون لجريمة غريبة اسمها جريمة الشروع..و هي جريمة تابعة و غير منفصلة بذاتها مثل الشروع في القتل ، الشروع في الزنا.. الخ..

اما قانون الأحوال الشخصية فامره مختلف للغاية.. فكما قلنا من قبل مرارا ، و قالت الأستاذة امال حسين في الحلقة المنشورة هنا..ان هذا القانون هو اول قانون مكتوب للأحوال الشخصية في السودان ، و ا ن ا ول مجموعة نادت بضرورة وجود قانون مكتوب للأحوال الشخصية في السودان هم الأخوان الجمهوريون..و هذا تطور من الحالة السابقة التي لم يكن فيها قانون احوال شخصية مكتوب و انما كانت الأحوال الشخصية تحكم بواسطة منشورات قضائية شرعية يصدرها رئيس القضاء..ولا يخفي على الناس تبدل الناس في منصب رئيس القضاء ..و بالتالي تبدل الفلسفات و السياسات و التوجهات العامة..و يحمد لقانون الأحوال الشخصية الحالي ان حسم هذا الأمر في قانون مكتوب و مرتب و مصنف و مبوب بصورة جيدة..فهذا تطور..

هناك مثيولوجيا شعبية مغلوطة عن قانون الأحوال الشخصية في السودان.. فغالبية الناس ، و المؤسف بعض من المشتغلين بالقانون في السودان ، تظن أن قانون الأحوال الشخصية هو فقط قانون الزواج و الطلاق و ما بينهما من امور متعلقة بهما.. هذه النظرة خاطئة للغاية .. فقانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 يتكون من 411 مادة..و مقسم لخمسة أقسام رئيسية كل قسم منها يسمى كتاب و هي كالآتي: الكتاب الأول (احكام الزواج و اثاره ، من المادة 7-126) ، الكتاب الثاني (الفرقة بين الزوجين من المادة 127 -213) ، و الكتاب الثالث ( الأهلية و الولاية من المادة 214- 266) ، الكتاب الرابع (الهبة و الوصية و الوقف من المادة 267- 343) ، و الكتاب الخامس ( الإرث من المادة 344-411)..فقانون الأحوال الشخصية لم يهتم فقط بالزواج أو الطلاق..و انما عالج قضايا عديدة مهمة للغاية..و مجرد وجود قانون مكتوب يتطرق لهذه القضايا فهذا امر جيد و تطور مهم للغاية في الحياة القانونية في السودان..

قرأت بعض الإعتراضات على القانون..و للأسف من يسوق تلك الإعتراضات و يحتج عليها يفتقر الأمانة.. لأن الإعتراضات تقف في جزئيات صغيرة للغاية و متعلقة بامور الزواج.. جزئيات مثل مسألة الكفاءة ، مسألة الولاية و مسالة زواج الصغيرة ..فهل يعقل أن نصف قانون مكون من اكثر من اربعمائة مادة و يعالج مواضيع مهمة و متنوعة بالتخلف لأنه احتوى على ثلاث مسائل مثيرة للجدل؟..

جانب من الإعتراضات.. وصف القانون بانه يميز تجاه المرأة (خصوصا في احكام الزواج)، ولا ادري ماهي الحجج التي تثبت هذا التمييز . لو تغاضينا عن الكفاءة (و هي بالمناسبة حق للمرأة التي تريد الزواج ، و نفس الحق مسلوب عن الرجل الذي يريد الزواج فليس من حقه التحدث عن كفاءة الزوجة له) ، و مسالة الولاية ، و هي اكثر المساءل التي لها ارضية صلبة للإعتراض عليها ، و مسالة زواجة الصغيرة و نتفق مع من يثيرها في نقطة تحديد سن التمييز بعمر 18 سنة و فيها يحق للمرأة ان تتزوج باختيارها ، اذا تغاضينا عن هذه المساءل ، فان قانون الأحوال الشخصية السودانية ، ينصف المرأة اكثر من انصافه للرجل..بل في بعض الأحيان يمارس تحيز و تمييز كبير تجاه الرجل.. فمثلا في جزئية انهاء الزواج.. و بالعكس الأسطورة الشائعة أن الرجل الزوج وحده من يحق له انهاء العقد ، نلاحظ أن الرجل فعلا له حق الطلاق (طريقة واحدة) ، و لكن المرأة الزوجة منحها القانون الذي يصفه البعض بانه متخلف ، ثمانية فرص لإنهاء عقد الزواج ..و هي مفصلة في القانون.. فهل هذا تمييز تجاه المرأة أم تقوية لها..؟؟

هل هناك مادة واحدة في قانون الأحوال الشخصية تشير الى التعدد في الزواج؟..

ظواهر مثل زواج العصرية أو زواج المسيار أو الزواج العرفي ، هذه ظواهر اجتماعية هي مشكلة المجتمع و ليست مشكلة قانون الأحوال الشخصية ، فالقانون اشترط الإشهار في الزواج و بالتالي أي زواج يتم بصورة سرية لا يعترف به القانون ..و نصوص القانون واضحة في هذا الأمر ، فلماذا نحمله ما فوق طاقته؟..و القانون نفسه رفض تسليع المرأة فيما يعرف بزواج التأقيت (يعني يكون الزواج لمدة محددة..ثلاتة ايام.. اسبوع .. شهر..الخ) و هو المعروف للكافة بزواج المتعة..فهل هذا قانون متخلف؟..و كيف نصفه بقانون يميز ضد المرأة لمجرد احتوائه على مسألة أو مسألتين يمكن ان يكون فيهما الأخذ و الرد؟..

كبر

Post: #8
Title: Re: تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان
Author: Adrob abubakr
Date: 06-22-2013, 09:13 AM
Parent: #7

الأستاذ كبر تحياتي
Quote: و لكن ان كان هناك قانون يستحق الوصف بالتخلف ، فهو قانون العقوبات السوداني لسنة 1991 و سبب تخلف هذا القانون يظهر في عدم المواكبة للتطور الإنساني سواءا في مجتمع السودان أو في المجتمعات الدولية
أسمح لي أن أختلف معك هنا, حيث أعتقد أن قانون الأحوال الشخصية يكتسب أهمية أكبر من قانون العقوبات من كونه يمثل اللبنة الأولي لبناء المجتمع, فإن فسدت فسد المجتمع كله, هذا فضلا عن أنه يمس حقوقا شخصية ومالية لأطراف يوليها القانون الحماية اللازمة مثل المرأة والأطفال واليتامي, فهو إذن قانون ليس فقط كقانون العقوبات ليضبط الإنحرافات والتفلتات في المجتمع, بل أيضا لينظم إيجابيا علاقات الأسرة وخصوصياتها والأسس التي تقوم عليها والمصالح المرتبطة إبتداءا وإنتهاءاً, فهل في تقديرك أنه مواكب للتطور؟
Quote: قرأت بعض الإعتراضات على القانون..و للأسف من يسوق تلك الإعتراضات و يحتج عليها يفتقر الأمانة.. لأن الإعتراضات تقف في جزئيات صغيرة للغاية و متعلقة بامور الزواج.. جزئيات مثل مسألة الكفاءة ، مسألة الولاية و مسالة زواج الصغيرة
هل في رأيك يا أستاذ أن مسائل الزواج والكفاءة والولاية وزواج الصغيرة جزئيات صغيرة للغاية؟ إن بدت لك من ظاهرها هكذا, فهل نظرت إلي عواقبها وآثارها إن كانت صغيرة أو كبيرة ؟
Quote: اذا تغاضينا عن هذه المساءل ، فان قانون الأحوال الشخصية السودانية ، ينصف المرأة اكثر من انصافه للرجل..بل في بعض الأحيان يمارس تحيز و تمييز كبير تجاه الرجل.. فمثلا في جزئية انهاء الزواج.. و بالعكس الأسطورة الشائعة أن الرجل الزوج وحده من يحق له انهاء العقد ، نلاحظ أن الرجل فعلا له حق الطلاق (طريقة واحدة)
بصراحة لم أفهم قولك بأن القانون أنصف المرأة أكثر من إنصافه للرجل ومارس تمييز تجاهه, في الوقت الذي تقر فيه أن الطلاق حق ثابت للرجل, حتي بدون اللجوء للقضاء, في حين المرأة ليس لها سوي التطليق, فأين الإنصاف هنا؟ بمناسبة كثيرون يعتقدون أن هذا من الإسلام, والصحيح أنه من فقه الأئمة وفهمهم للنصوص في زمانهم
Quote: هل هناك مادة واحدة في قانون الأحوال الشخصية تشير الى التعدد في الزواج؟..
عدم إشارة القانون لأمر التعدد في الزواج لا يعني أنه لا يقبل به, بل علي العكس يعني أكثر إباحته دون قيود, وأكبر دليل علي ذلك الرئيس البشير نفسه!
Quote: و كيف نصفه بقانون يميز ضد المرأة لمجرد احتوائه على مسألة أو مسألتين يمكن ان يكون فيهما الأخذ و الرد؟.
لك إن أردت أن تنظر إلي قواعد الوصية والإرث, فهي مخالفة حتي لظاهر النصوص القرآنية!

فائق التقدير

Post: #9
Title: Re: تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان
Author: Kabar
Date: 06-22-2013, 09:37 AM
Parent: #8


صديقي ادروب ابوبكر..حبابك
كتر خيرك على اثارة هذه النقاط..و سوف ارد عليها بالتفصيل...و لكن قبل ذلك..و لفائدة النقاش هنا.. اسمح لي بتوضيح بعض النقاط.. حتى لا تحسب علينا لاحقا:

اولا: لا اتعامل مع القانون المعني من مبدأ انتصار لشريعة اسلامية أو غيرها .. لأن مثل هذه الأمور بروباقندا ايدولوجية ولا استطيع الدفاع عنها..
ثانيا: انظر للقانون المعني من نواحي مختلفة للغاية..و اهمها طبيعة التطور القانوني في السودان ، و هو نظر اعتقد فيه العلمية اكثر من بروبوقندا الأيدلوجيا..
ثالثا: لدي تحفظات شخصية ، و من خلال تجربة الدراسة و العمل..تجاه قانون الأحوال الشخصية السوداني.. و لن اثيرها هنا و ذلك لإعتبارات تخصني.. اما مسالة الدفاع فهي ليست مطلقة و انما هي تعنى بالخطاب المقدم في نقد القانون المعني..
رابعا: معظم خطابي هنا سيكون ردا على الخطاب الوارد في الحلقة المعنية..و صديقتنا الأستاذة امال حسين عضو في المنبر نتمنى أن تتاح لها الفرصة للمشاركة معنا..

هذه هي الأرضية التي انطلق منها..و لو لديك أي اعتبارات.. ضعها هنا.. من باب الوقائع المتفق عليها .. عشان لي قدام ما نثيرها..

و لمن يريد المشاركة في النقاش هنا.. و حتى يكون نقاشنا منضبط.. ممكن ان نتفق على ثيمة اساسية: ماهي مشاكل قانون الأحوال الشخصية السودانية لسنة 1991؟..و أي زول/ة عندو مشكلة ممكن يثيرها و يثير الدفوعات..و تصور للمعالجة...


و يا بكري ابوبكر.. ارجو نقل البوست للربع القادم..

و دمتم

كبر


Post: #10
Title: Re: تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان
Author: Adrob abubakr
Date: 06-22-2013, 09:47 AM
Parent: #9

شكرا لك يا الصديق كبر....في إنتظار توضيحاتك
Quote: لا اتعامل مع القانون المعني من مبدأ انتصار لشريعة اسلامية أو غيرها .. لأن مثل هذه الأمور بروباقندا ايدولوجية ولا استطيع الدفاع عنها
يا ريتك لو ما تصف الشريعة الإسلامية بهذا الوصف, علي الأقل من باب لكم دينكم ولي دين!

Post: #11
Title: Re: تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان
Author: Mohamed Abdelmotalib Hassan
Date: 06-22-2013, 09:59 PM
Parent: #10


Quote: لا أدري إن كنت محاميا أم لا, ولكن يبدو أنك لا تستطيع التفرقة بين التحريم الرباني, وبين حق سلطة التشريع في تقييد المباح...



أدروب سلام

يبدو أنك قد كتبت ردك هذا دون أن تستمع للفيديو محل البوست أو لم تستمع إليه جيداً للتعرف على ماهية ردي , فقانون الأحوال الشخصية أو غيره لم يقدم أي تقييد لحق تعدد الزوجات , ولو إستمعت لرأي الأستاذه جيداً في الفيديو لوجدتها تدعو لتحريم تعدد الزوجات وضربت مثلاً بتونس وغيرها من الدول التي تتبنى وجهة نظر الاستاذه , كما هو معلوم أيضا أن قانون الأحوال الشخصية السوداني مستمده معظم أحكامه من المذهب الحنفي والذي يعتبر القرآن مصدر التشريع الأول فيه, لم يرد أي رأي في الفيديو حول تقييد أو عدم تقييد الحق في تعدد الزوجات ولكن الرأي كان واضحاً في الفيديو بتحريمه إسوة بتونس , رجاء راجع الفيديو جيداً لأن ردي أعلاه يعتمد يصورة جوهرية حول ما جاء برأي الأستاذتين , وفرق بين تحريم الحق في تعدد الزوجات وبين وضع قيود حول التعدد الأمر الذي لم يتم التطرق له هنا أو حتى في الفيديو.

Quote: ألا تري تناقضا في نفسك حينما تقول من ناحية أن القانون يشترط إذن القاضي لتزويج المميزة, ومن ناحية أخري تؤيد الزواج العرفي؟ وهل لك أن تدلنا علي المصلحة الراجحة التي يتم بمقتضاها تزويج المميزة؟ وفي رأيك كيف للقانون أن يفرق بين العلاقة الزوجية وبين الفريندشيب (friendship) في حالة الزواج العرفي, وهل يمكن للقانون في مثل هذا الزواج أن يضمن للمرأة حقها في ظل مجتمع تقليدي ذو فقه وثقافة رجولية بحتة







هنا أيضاً لم يحالفك التوفيق في أن نتسب لي تأييد الزواج العرفي الرأي الذي لم أقل به , ومجمل رأي هو تناقض الرأي في ما ذهبت إليه الأستاذه بمدح القانون المصري الذي يرتب أثاراً قانونية على الزواج العرفي , ثم تناقض نفسها عندما شنت هجوماً عنيفاً على النصوص المتعلقة بالولاية وذكرت أن ذلك قد أدى لظواهر سالبة في السودان من ضمنها الزواج العرفي , وزواج العصرية حسب قولها , لذا يمكنك أن توضح حتى تعم الفائدة من أين أتيت بالرأي الذي ذهبت أليه بتأييدي الزواج العرفي , فهذا ما لم أقل به.

ومن ناحية أن القانون قد إشترط إذن القاضي فهو صريح نص المادة التي أشرت إليها عاليه , نفس القانون هو الذي ينص على أمر المصلحة وبيان تلك النصوص جاء في صدد بيان أن الأستاذه أغفلت الأشارة إلى أي مادة في قانون الأحوال الشخصية الأمر الذي قمت به حتى تتضح الصورة بأكملها للمتابع لأن في طرح ذلك الرأي هكذا فيه كثير من الغموض والتضليل للمستمع.

Quote: خطأ فقهاء السلف وكذا القانونيين في السودان قياسهم شرط الرضا في البيوع علي الزواج, فهو في الزواج ليس شرط صحة ليطعن فيه فيما بعد, بل هو شرط إنعقاد لا يتم العقد أساسا من دونه, وهذا فضلا عن أن محل العقد ليس شيئا او مالا, يمكن بسهولة إسترداده أو التعويض عنه, بل هو نفس المتعاقدين (...), بكل ما يعني ذلك من كرامة وشرف وسمعة تستهدف حياة دائمة بينهم تكون نواة لأسرة جديدة, ولا يخفي ما يمكن أن يلحق المرأة بالذات, إذا فشلت العلاقة, من ضرر وقلة حظوظها من الزواج مرة أخري, ولهذا لا يمكن أن يحل الولي أو القاضي في محل إرادة طرفي عقد الزواج, ولا يمكن كذلك الإعتداد برضا طرفي العقد دون بلوغ سن الرشد, ربما يمكن قبول خطبة أو كتب كتاب مؤجل متوقف علي شرط وأجل واقف لحين بلوغهما سن الرشد

شكرا



أدروب :

قولك علاه يناقض صريح نص المادة 13 المشار إليها أعلاه والتي وضحت شروط صحة عقد الزواج.

Post: #12
Title: Re: تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان
Author: Mohamed Abdelmotalib Hassan
Date: 06-23-2013, 04:16 AM
Parent: #11

Quote: الأخ محمد.. المعني هو الحبيب بورقيبة..و بن علي ما جاب حاجة من عندو..

كبر


قانون الأحوال الشخصية التونسي ترجع أصوله للعام 1876 حتى قبل بورقيبة نفسه الذي سن قانون الأحوال الشخصية في أغسطس 1956 , لذا فالأخير نفسه (ما جاب حاجه من عندو ), والمقصود بحديثي فعلاً هو زين العابدين بن علي الذي طبق قانون تحريم تعدد الزوجات طوال فترة حكمه , وذكر بن علي جاء في مطلع ردي لتوضيح التناقض الكبير في موقفه , ذلك التناقض الذي ظهر جلياً في حديث الأستاذه , وتناقض بن كان بإعتباره قد ترك كل دول العالم ولم يختر سوى السعودية - الدوله التي لا تتبنى تعدد الزوجات فحسب بل تدق عنق من يدعو لتحريم التعدد - كبن على نفسه , وليس ذلك فسحب , بل أيضاً إختار السعودية دون دول العالم طالباً حمايتها , مستظلاَ بقوانينها , بينما في بلده كان قد منع الحجاب على التونسيين , وقدر لأهله ألا يتحركوا قيد أنمله في السعودية دون حجاب.

__________

أواصل ما بدأته في التطرق لكل النقاط التي طرحت في الفيديو موضوع البوست , وسأورد كل مواد قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991 و المتعلقة بالمسألة المثارة حتى تتضح الصورة كاملة للمستمع وللقارئ.........

فأبقوا معنا..........

Post: #13
Title: Re: تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان
Author: Adrob abubakr
Date: 06-23-2013, 11:54 AM
Parent: #12

محمد عبد المطلب سلامات
Quote: ولو إستمعت لرأي الأستاذه جيداً في الفيديو لوجدتها تدعو لتحريم تعدد الزوجات وضربت مثلاً بتونس وغيرها من الدول
حقيقة لم أستمع لكل الفيديو, ولكن إشارتي كانت فقط لإستخدامك لتعبير "التحريم" في مداخلتك, فهذا شأن رباني توقيفي (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ), وسلطة التشريع تنحصر في تقييد أو تنظيم المباح, أومنع و تجريم المرسل المسكوت عنه كالمخدرات مثلاً, والمعاملات المدنية عموما الأصل فيها الإباحة ويحكمها مبدأ سلطان الإرادة private autonomy ولا يرد عليها سوي قيد عدم الإضرار بالنفس أو بالغير أو لإعتبارات المصلحة والنظام العام والأخلاق, سواء من ناحية حرية التعاقد أو من جهة تحديد آثار العقد, ولهذا أعتقد أن المشرع التونسي أو المشرع في دول الغرب قد جانبه الصواب في تجريم التعدد بشكليه polygyny or polyandry كان يمكن بدلاً عن ذلك تقرير مثلاً بطلان العقد وإنعدام آثاره ورفض الإعتراف به رسمياً, أو علي الأقل تقييده بالموافقة الكتابية للزوج أو الزوجة الأولي أو التعويض له أو لها مع خيار الفسخ, أو إشتراط وجود المبرر الموضوعي الإستثنائي مع القدرة المالية لإعالة بيتين
Quote: ومجمل رأي هو تناقض الرأي في ما ذهبت إليه الأستاذه بمدح القانون المصري الذي يرتب أثاراً قانونية على الزواج العرفي , ثم تناقض نفسها عندما شنت هجوماً عنيفاً على النصوص المتعلقة بالولاية وذكرت أن ذلك قد أدى لظواهر سالبة في السودان من ضمنها الزواج العرفي , وزواج العصرية حسب قولها , لذا يمكنك أن توضح حتى تعم الفائدة من أين أتيت بالرأي الذي ذهبت أليه بتأييدي الزواج العرفي , فهذا ما لم أقل به
صحيح أنك يا أستاذ عبد المطلب لم تذكر صراحة تأييدك للزواج العرفي, ولكن دفاعك علي إعتبار الولاية ركناً في العقد, يكون خصما علي الإرادة الحرة للمرأة, ويجعل بالتالي من مدنية الزواج تحصيل حاصل, فالزواج العرفي كما نصت عليه المادة 5 (ب) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983, يمكن أن يكون زواج معلن وفق فقه المذاهب التقليدية بشروط الرضا (السكوتي) والولاية والصداق والشاهدين ولكنه غير موثق, أو زواجا غير معلن وغير موثق كذلك (سرياً!), أو نوع آخر من أنواع الزواج العصري كالمسيار والزواج بنية الطلاق (!!!) وغيره, ولكن ما أراه أن الزواج عقد رضائي شكلي يستلزم الأهلية الكاملة من الطرفين, ويعتبر فيه التوثيق أو الشهادة مع التوثيق بالإضافة للإشهار أركانا أساسية للإعتداد به رسمياً ذلك حماية لسمعتهما وحفاظاً علي الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث وغيرها, أما الولاية فلا يصح إطلاقها علي البالغة العاقلة, فالأفضل القول بموافقة أهلها (فَانكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ أَهْلِهِنَّ), وهذا بالطبع يعتمد علي حسب علاقة المرأة بأسرتها وحسب قدرتها علي إتخاذ قرارها المستقل, والشاهد أن الآية هنا تقصر الإذن في حالة الزواج من الإماء (وَمَن لَم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُـحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ أَهْلِهِنَّ), وعليه تكون موافقة الأهل بالنسبة للمحصنة المستقلة ليست شرطا لإنعقاد الزواج, والدليل الآخر علي هذا ما ورد أيضا في القرآن عن المرأة التي وهبت نفسها للنبي (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ), وهذا هو بالضبط محل عقد الزواج, هو أن يهب كل طرف للآخر نفسه, مما يعني إجتماع ركني الإرادة ومحل العقد في كينونة واحدة, وهذا يؤكد أن الإختيار لا يكون إلا بمحض إرادة الطرفين دون تدخل من طرف ثالث لا من ناحية الإختيار ولا من ناحية الكفاءة, أما الصداق أو المهر, فهو حق للمرأة أكثر من كونه شرطا, فلها أن تتمسك به أو تتنازل عنه بإرادتها
Quote: قولك علاه يناقض صريح نص المادة 13 المشار إليها أعلاه والتي وضحت شروط صحة عقد الزواج
أخي عبد المطلب كما تعلم نحن بصدد نقد القانون, فلا عبرة إذن في الإحتجاج بالمادة المعنية

لك التقدير

Post: #14
Title: Re: تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان
Author: Mohamed Abdelmotalib Hassan
Date: 06-24-2013, 04:53 AM
Parent: #13



نقاط أخرى وردت في الفيديو :

- مسكن الزوجية.

- حقوق الأبناء قبل وبعد الطلاق في النفقة.

أولاً مسكن الزوجية :

تناولته المواد 77 , 78 , 79 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 , وقد فصلت تلك المواد حق الزوجة في المسكن الآمن وشروطه ووضعت قيوداً صارمة للحد من قصد الإضرار أو الكيد بها , بل وجرى العمل في المحاكم على إتاحة الفرصة للزوجة لتقديم أي بينة مناهضة لإثبات عدم شرعية المسكن أو عدم أمنه وعند نجاحها في إثبات ذلك , يجبر الزوج على توفير مسكن آمن لها , بل إن القانون ذهب إلى أبعد من ذلك عندما منح الزوجة الحق في الإمتناع عن الإنتقال من منزل لآخر إذا القصد الزوج الإضرار بها , ولها أن تشترط في عقد الزوج عدم إنتقالها لمنزل آخر دون رضاها وفي هذه الحاله لا يستطيع الزوج الإنتقال دون موافقتها.

ولم يغفل القانون أمر تعدد الزوجات وأثره في مشكلة السكنى حيث منع الزوج من إجبار الزوجة على السكنى مع ضرتها مالم توافق على ذلك ولها الحق في الرجوع عن تلك الموافقة دون قيد أو شرط وفي أي وقت , أدناه نصوص المواد المذكورة , وبوضع تلك المواد هنا يمكن للقارئ والمستمع أن يكون صورة كاملة عن كيفية معالجة هذه المسألة ومن ثم الحكم على ما جاء في الفيديو محل البوست :

المادة 77 :
تهيئة السكن الآمن
77- يجب على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته.

المادة 78 :
سكن الزوجية وانتقالها
78- تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنتقل منه بانتقاله إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصد من الانتقال الإضرار بها.

المادة 79 :
السكن مع الضرة
79- لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة إلا إذا رضيت بذلك ويكون لها الحق في العدول متى شاءت.

نواصل................

Post: #15
Title: Re: تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان
Author: Mohamed Abdelmotalib Hassan
Date: 06-29-2013, 07:00 PM
Parent: #14



هل أغفل أوو أحجف قانون الأحوال الشخصية في حق الأبناء لدى المطلقة التي تحتفظ بحضانتهم؟

هذا السؤال أجابة عليه المواد 81 , 82 , 83 , 84 من نفس القانون بنصوص صريحة لا غموض فيها ولا تحتمل التأويل أو الإجتهاد , حيث نصت على الآتي :

نفقة الأولاد :

المادة 81 :
(1) تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم فتجب نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد.
(2) تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو مرض على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
(3) تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من تجب عليه نفقتها إذا طلقت أو مات عنها زوجها  ما لم يكن له مال.
(4) إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته فيقوم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.

نفقة التعليم
الماد82 :
يستحق الولد الذي لا مال له على أبيه القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً، ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد.


تكاليف الإرضاع.
المادة 83 :
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم إرضاعه، يعتبر ذلك من قبيل النفقة.


نفقة الولد عند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الإنفاق
المادة 84 :
تجب نفقة الولد الذي لا مال له على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو الجد أو عجزا عن الإنفاق.

كما نظم القانون حق المطلقة في نفقة نظير حصانتها لأبناء المطلق وسأسرد تلك المواد لاحقاً..................