الإعدام شنقا لنظامي قتل رجلا مسناً رمياً بالرصاص بـ«الكلاكلة»

الإعدام شنقا لنظامي قتل رجلا مسناً رمياً بالرصاص بـ«الكلاكلة»


03-31-2012, 05:42 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=380&msg=1333168951&rn=0


Post: #1
Title: الإعدام شنقا لنظامي قتل رجلا مسناً رمياً بالرصاص بـ«الكلاكلة»
Author: omer osman
Date: 03-31-2012, 05:42 AM

الخرطوم: مسرة شبيلي: أصدرت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة مولانا رحمة بشير الزين قراراً يقضي بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة نظامي أدانته المحكمة بقتل مواطن مسن، وذلك بمنطقة الكلاكلة رمياً بالرصاص. وقالت المحكمة في حيثيات قرارها أن المدان لم يستفد من حق الدفاع الشرعي، كما أنه لم يتعرض للاستفزاز أو العراك المفاجيء مع المجني عليه. وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد إلى الشرطة أفاد فيه الشاكي بوجود شخص معتوه بالمنطقة يشعل النيران ويشهر السلاح متسبباً في إرهاب المواطنين. وفور تلقي البلاغ تحرك تيم من أفراد الشرطة بعربة الدورية من بينهم المتهم، وبعد وصولهم إلى مسرح الحادث «منزل المجني عليه» نزل فرد من العربة متجهاً نحو غرفة كانت خارج المنزل يقيم فيها المجني عليه ومعه شخص آخر قادم من دولة أجنبية، وفور وصولهم فاجأه المجني عليه بمدية كان يحملها في يده، وحاول قتله إلا أن أحد أفراد الدورية أمسكها منه مما أصابه بجروح في يده، ومن ثم عاد المجني عليه للاعتداء عليه، ودخل مع فرد الدورية في عراك وحاول الأخير الرجوع للخلف وسقط على الأرض مصاباً، وكان المتهم والمبلغ في تلك الأثناء داخل العربة يراقبان الموقف، ولكن المتهم عندما شاهد زميله ساقطاً على الأرض نزل من العربة مسرعاً للدفاع عنه وكان يحمل سلاحاً، حيث أطلق منه ثلاث طلقات في وقت واحد، وأصابت واحدة منها المجني عليه ليتم إسعافة بذات عربة الدورية إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وتم تحويل الجثمان إلى المشرحة بموجب أورنيك «8» جنائي لمعرفة أسباب الوفاة وباشرت الشرطة الإجراءات الأولية، وتم توقيف المتهم للتحقيق معه، وتم استجوابه وجاءت أقواله تنفي القصد الجنائي وبعد استماع المحكمة لشهود الاتهام وجهت إلى النظامي المتهم تهمة تحت المادة «031» القتل العمد، كما استمعت إلى شاهد الدفاع الوحيد وهو فرد يتبع لذات عربة الدورية التي كان يعمل بها المتهم وكان معه يوم الحادث وبعد اكتمال كافة البيانات التي استندت عليها المحكمة في المنطق بقرارها أصدرت عقوبة الإعدام شنقاً في مواجهة المتهم لعدم استفادته من الأسباب المعفية من المسؤولية الجنائية والاستئناءات الواردة في المادة «131» من القانون الجنائي، ومن جانبه نوه ممثل الدفاع عن المتهم المستشار القانوني إبراهيم الهادي بأن المحكمة لم تتطرق إلى المادة (031) الفقرة الثانية «أ» والمتعلقة بارتكاب الفعل أثناء أداء الواجب ولم تتم مناقشتها، مشيراً إلى أن المتهم ارتكب الجريمة أثناء تأدية واجبه لافتاً في حديثه لـ(آخر لحظة) أنهم بصدد استئناف الحكم. آخر لحظة
نقلاً عن الراكوبة.