تطوّرات جديدة في قضية شجرة الصندل ووزير سابق يُحمّل الشرطة المسؤولية

تطوّرات جديدة في قضية شجرة الصندل ووزير سابق يُحمّل الشرطة المسؤولية


07-11-2018, 07:55 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=30&msg=1531335328&rn=0


Post: #1
Title: تطوّرات جديدة في قضية شجرة الصندل ووزير سابق يُحمّل الشرطة المسؤولية
Author: صحيفة الصيحة السودانية
Date: 07-11-2018, 07:55 PM

07:55 PM July, 11 2018

سودانيز اون لاين
صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر






الخرطوم: ياسمين نور الدين

شدد وزير السياحة والآثار والحياة البرية الأسبق محمد عبد الكريم الهد، على مسؤولية شرطة السياحة بشأن سرقة شجرة الصندل من داخل المتحف القومي السوداني ، ونوه إلى أنها المسؤول المباشر عن تأمين كل المواقع الأثرية بالسودان.

وفي سياق آخر وجهت المحكمة تهمة الاشتراك بخيانة الأمانة في مواجهة المدير العام ومدير الخدمات بمركز التطوير المهني المستمر التابع لوزارة الصحة، في القضية التي يواجه فيها المتهمون الخيانة بتصديق فواتير لدورات تدريبية لأطباء بالوزارة لوجبة إفطار بالمركز.

ونفى الوزير السابق بوصفه شاهد دفاع لدى مثوله أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس بشأن قضية اختفاء شجرة الصندل من المتحف القومي التي تفوق قيمتها "3" مليارات جنيه يواجه فيها الاتهام "4" متهمين من بينهم المدير العام لهيئة الآثار والمتاحف، تهمة الإهمال في مواجهة "المتهم الرابع" المدير العام، وقال إن مسؤوليته عن كل المتاحف في السودان والتي يبلغ عددها "13" متحفاً وإنه ليس مسؤولاً عن الأشجار داخلها، وأوضح أنه علم بوجود شجرة صندل بالمتحف من خلال المتهم الرابع عقب سرقتها عبر تقرير مفصل فيه كل الإجراءات التي تم اتخاذها بصفته وزيرا مشرفاً عليه، نافياً وجود قصور من قبل مدير الآثار، فضلاً عن عدم إخطارهم من قبل إدارة الغابات بوجود شجرة صندل.

ولفت قاضي المحكمة الأصم الطاهر الأصم في قرار توجيه التهمة إلى أن المتهمين بوصفهما مستخدمين لدى الشاكية "مركز التطوير المهني المستمر التابع لوزارة الصحة" قاما وبسوء قصد منهما بالتصرف في مبلغ "47.750" جنيهاً من المال المخصص للتدريب بالمركز ، منوهاً الي أن المتهمين " الأول والثاني" مؤتمنان على هذا المال لذلك يعتبران مخالفين لنص المادتين "21/177/2" المتعلقتين بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام من القانون الجنائي، فيما شطبت المحكمة الاتهام في مواجهة المتهمين من "الثالث والرابع والخامس" استناداً على نص المادة "141" من قانون الإجراءات الجنائية.