الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات رفض اعتماد الحزب الجمهوري قرار معيب وسنناهضه

الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات رفض اعتماد الحزب الجمهوري قرار معيب وسنناهضه


05-06-2014, 04:07 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=30&msg=1399388845&rn=1


Post: #1
Title: الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات رفض اعتماد الحزب الجمهوري قرار معيب وسنناهضه
Author: حسين سعد
Date: 05-06-2014, 04:07 PM
Parent: #0

الخرطوم:حسين سعد

ادانت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات رفض مجلس شؤون الاحزاب اعتماد تسجيل الحزب الجمهوري ووصفته بالمتناقض مع الدستور والقانون، وقال رئيس الهيئة الدكتور فاروق محمد ابراهيم انهم سوف يناهضوا ذلك القرار الذي اعتبره بالمعيب بكافة الوسائل المشروعة. واشار فاروق الي ان القرار يكبل حرية التعبير والتنظيم التي كفلها قانون الاحزاب.وقال رئيس الهيئة الغريب ان القرار صدر في ذات التوقيت الذي دعا فيه الرئيس البشير الي الحوار لجهة حل ازمات البلاد الخانقة.وردد(هذه سابقة خطيرة تتطلب تلاحم كافة المجتمع لمناهضته)من جهتها قالت الاستاذة اسماء محمود محمد طه ان هذا القرار معيب من كل النواحي ويصب في خانة الحجر علي حرية التعبير والتنظيم التي كفلها الدستور وقانون الاحزاب نفسه ويمايز بين السودانين ونناشد كافة منظمات المجتمع والقوي الحية الحريصة علي الحرياتفي بلادنا ولمن تجد عنده الحرية قداسة بان يصطفوا لادانة هذا القرار الذي سيكون سيفا مسلطا علي الحريات في السودان.

وكان الحزب الجمهوري قد تقدم بطلبه للمجلس بتاريخ 2013/12/8 وتم نشر الطلب كما هو معمول به في الصحف اليومية بتاريخ 2014/2/23 حيث قدمت جمعيات وافراد طعون لدي مجلس شؤون الاحزاب خلال القيد الزمني.

وقال المجلس في رده علي طلب الحزب الجمهوري ان الطلب المقدم من الحزب خالف احكام المادة (1/5) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م والمادة (14/ط) من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م معللا ذلك بتعارض مبادئ الحزب مع العقيدة الاسلامية والسلام الاجتما عي والاسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي اذ انه حسب المجلس يقوم علي اساس طائفي ومذهبي كما ان هناك عدد من الافراد المجموعات تقدمت بطعون لدي المجلس ضد تسجيل الحزب قبل منحه الرخصة بمزاولة العمل السياسي اشار اليها المجلس في رفضه تسجيل الحزب الذي اعتمد فيه حسب نص قراره علي المادة (1/10/ا)من قانون الاحزاب لسنة 2007م والمادة (3/12) من لائحة تسجيل الاحزاب السياسية بالسودان.

من جانبه قال الاستاذ نبيل اديب المحامي ان الاستدلال بالمادة (1/5) من الدستور قرار غريب واشارة غير جادة وان هذه المادة موجهة للهيئة التشريعية وتتحدث عن مصادر القوانين ولا يجوز تعديلها وعد الامر مجرد افتعال سبب لرفض تسجيل الحزب وان المادة (14/ط) المتعلقة بالعنف لا صلة لها بمبادي الحزب الجمهورى واضاف اديب ان مبادي الحزب ليست مجال دراسة للمسجل فهو يختص بالقانون واللائحة والافكار ليست من من اختصاصه ووصف اديب القرار بانه عجيب وان فيه ابتزاز واضح وخطير.