مواقف في ساحات العدالة

مواقف في ساحات العدالة


02-05-2009, 05:48 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=211&msg=1241486743&rn=56


Post: #1
Title: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-05-2009, 05:48 PM
Parent: #0

الاخوة القانونيون

الاخوة والاخوات الاعضاء الكرام



تم طرح هذا البوست بناء على اقتراح من استاذي محمذ احمد الخضر وتعليمات من استاذي حسن طه المستشار القانوني بالدوحة .

املي ان تجدوا من الوقت ما يمكننا من اثرائه بمعلومات تمتع القاري اولا وتضيف الى ابنائناالحقوقيين وطلاب القانون شيئا من الثقافة القانونية.


اطيب الاماني

Post: #2
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-05-2009, 05:55 PM
Parent: #1


Post: #3
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-05-2009, 06:11 PM
Parent: #2

ترقبوا الكثير والمثير في ساحات العدالة

Post: #4
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: فيصل محمد خليل
Date: 02-05-2009, 06:52 PM
Parent: #3

قوم لف

Post: #5
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: GamarBoBa
Date: 02-05-2009, 07:29 PM
Parent: #4

ود شيقوق
علي الايمان مشتاقين عديل
ياخي مالك قاطع؟؟؟

سؤال قانوني بحيثيات

قبل عام ونصف طلب مني مدير مصنع معروف تصاميم مستحدثة لمنتجات قديمة معروفة في السوق لكنها اقصد المنتجات كانت مقطوعة لوقوف المصنع
بالتعاون مع صديق عزيز وهو مصمم بالدرجة الاولي في دولة قطر وقام بتصميم شعارات عالمية معروفة ،قمنا بتطوير الـ packing لتلك المنتجات واستلموها مني بايميل محفوظ لدي حتي الآن
بعد سنة ونص وجدت قبل اسبوع المنتج بنفس التصميم في الاسواق مع تغيير طفيف في الألوان، وما دفعوا حق التصميم ولا تطوير العبوة بفهم السوق
مع العلم اننا لم نقم بحماية التصميم وتسجيله لدي اي مؤسسة فكرية تحمي تلك الحقوق...
هل هنالك امل لمقاضاة تلك الجهة الضخمة أم ان المرحوم غلطان؟؟؟ كما نعتقد

بوست مدغلب بس خلوه استشارات بعيد عن الخستكة

















__
ياخي داير رقم الرطاني الكبير ما تلزه لي في مسنجر عشان نطمئن عليه
لز الرقم بس بالله ما تلز اي حاجة تانية

Post: #6
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عماد الشبلي
Date: 02-05-2009, 09:31 PM
Parent: #5

الطيب / تحياتي العطرة

شكرا علي البوست القانوني
وشكرا علي المساعدة في الوصول لتلفون ابن عمي ود الخضر ولدي امانة عنده يريد ارسالها لى في الدوحة
ارجو المساعدة في ايجاد شخص قادم للدوحة

اكرر تقديري

عماد الشبلي

Post: #7
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-05-2009, 09:38 PM
Parent: #6

بوبا

ازيك والله شوق بحور يا رطاني

Quote: مع العلم اننا لم نقم بحماية التصميم وتسجيله لدي اي مؤسسة فكرية تحمي تلك الحقوق...


خم وصر يا مسنوح




استاذ الشبلي

وصيتك على العين والراس واكان غلبت ام غلاب بالدى اتش ال بتجيك

Post: #8
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد أحمد الخضر
Date: 02-05-2009, 10:18 PM
Parent: #7

الأخ شيقوق
تهانينا الحارة بفتح هذا البوست.
طبعا أنت والأخوة القانونيون سوف تتحفوننا
بكل ما خفي ويخفى علينا من مواقف وطرائف
في ساحات العدالة.
أتمنى لكم التوفيق وأن يحقق البوست أهدافة المرجوة.

Post: #9
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-05-2009, 10:24 PM
Parent: #8

استاذنا ود الخضر

Quote: طبعا أنت والأخوة القانونيون سوف تتحفوننا
بكل ما خفي ويخفى علينا من مواقف وطرائف
في ساحات العدالة.


الله يخليك بس خلينا نسخن شوية ونعشق للتدويرة

Post: #10
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-05-2009, 10:40 PM
Parent: #9

مصطلحات قانونية تهم جميع القانونيين

مسروق من العالم المسنوح الفاتح ميرغني

Habeas corpus


كلمة لاتينية تعني " مثول الشخص بلحمه وشحمه" بناءا على أمر يصدره القاضي بضرورة إحضار المعتقل "عيان بيان" كي يفصل في مدى قانونية او مشروعية إعتقاله او حبسة, وقد تطرقت إليه الماغنا كارتا في الفقرة 39 حيث نصت " لا يجوز إعتقال شخص او حرمانه من حريته أو تجريده من ممتلكاته او تحطيمه باى شكل من الاشكال , كما لن نشرع في محاكمته إلا وفقا للقانون وأمام قاضية الطبيعي "
ويعتبر هذا الإجراء من اهم التشريعات في تاريخ القانون الدستوري البريطاني ولم تقف أهميته على القانون البريطاني وحده بل تعدت ذلك للتأثير على مفهوم العدالة في القانون الانجلوسكسوني. وإن قرأنا معه منطوق الفقرتين 38و 40 واللتان تتحدثا عن عدم تقديم شخص للمحاكمة دون أدلة وضمان المساواة امام العدالة. نجد بأن العدالة في اوجها والضمانات في ابهى ثيابها قد تحققت.

هذه الضمانات القوية كثيرا ما وقفت حائلا امام تسلط السطة التنفيذية ورغباتها. ففي عام 1864 مثل ميلغان واربعة آخرين أمام محكمة عسكرية وحكم عليهم بالإعدام بتهمة محاولة سرقة أسلحة فدرالية والهجوم على معسكر سجناء الحرب الإتحادي. بيد ان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية قرار الرئيس بإحالة المتهمين لمحكمة عسكرية إلا في حال تعطيل المحاكم المدنية( تأكيد آخر على ضرورة محاكمة المتهم امام قاضيه الطبيعي)

وفي 27 ابريل عام 1861 قام الرئيس ابراهام لينكولن بتجميد الـ Habeas corpus في ميرلاند وبعض الاجزاء من ولاية انديانا بسبب الحرب الاهلية , إستجابة لطلب جنرالاته بضرورة إقامة محاكم عسكرية لمحاكمة الناشطين وبعض المؤيديين لفكرة الإنفصال من الإتحاد .وكان الرئيس متوجسا من إن يؤدي إنفصال ميرلاند بان تصبح العاصمة الامريكية واشنطن محاطة بولايات معادية , على حد تعبيره.تصدت المحكمة لأمر الرئيس ونقضته بحجة عدم دستوريته إلا ان الرئيس قد تجاهل امر المحكمة ولا زال هذا الامر يثير الكثير من الجدل الفقهي في اوساط الدوائر القانونية.( سنعود لهذه السابقة لاحقا)

الملاحظ ان الولايات المتحدة ظلت تطبق Habeas corpus بحرية اوسع من بريطانيا ففي عام 1793 وبسبب إنزعاجه من الثورة الفرنسية وإعلان الحرب على بريطانيا قام رئيس الوزراء وليم بيت بتعطيل هذا الحق الدستوري وإلقاء القبض على دعاة الإصلاح من البرلمانيين, وقد تكرر الامر مرة أخرى من قبل حكومة اللورد ليفربول عام 1817 لإلقاء القبض على ذات الجماعة الناشطة من الإصلاحيين في البرلمان.

ومما يؤسف له كثيرا أن الإدارة الامريكية الحالية قد عبثت بهذا الإرث أيما عبث وهو ما سأتناوله في قضية سالم احمد حمدان ضد دونالد رمسفيلد, قبل أن نواصل الجدل الخلاق حول المبادئ الهامة الأخرى التي ارستها ماغنا كارتا.

Post: #11
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: GamarBoBa
Date: 02-06-2009, 05:24 PM
Parent: #10

بالله ده ترده لي
بلا هابيس كوربس بلا فوركاتس معاك

بعد ردك ده ها انا اردد مع عمنا فيسل قوم لف












انت بتعرف الفوركاتس؟؟

Post: #12
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-06-2009, 05:41 PM
Parent: #11

Quote: انت بتعرف الفوركاتس؟؟


يا رطانة يا مسانيح لفوا كدا والله اقوم عليكم اشوتكم شوتة كبيركم الذي علمكم السحر

Post: #13
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-06-2009, 10:06 PM
Parent: #12

ابو مآب ,,,
كده احلى ,,

Post: #14
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد أحمد الخضر
Date: 02-08-2009, 08:32 AM
Parent: #13

شيقوق

أفو يا شيخ العرب
حك راسك واطلع لينا بموقف مدنكل في ساحات العدالة
انت كمان بوصوك؟؟!!

Post: #15
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: wadalzain
Date: 02-08-2009, 09:06 AM
Parent: #14

شوف الموقف المدنكل ده فى ساحات العدالة فى ايام الانقاذ الاولى عندما كان الدم يغرغر فى بيوت الاشباح والمشانق تنصب فى اجهزة الاعلام ومحاكم الخيم وبجرة قلم يشطب الناس من سجلات الوظائف .




بسم الله الرحمن الرحيم

السيد / رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطنى الموقر
بواسطة السيد / رئيس القضاء الموقر
بواسطة السيد رئيس الجهاز القضائى بالعاصمه القوميه الموقر

قال تعالى ( يثبت الله الذين آمنـوا بالقول الثابت فى الحـياة الدنيا وفـى الآخـره ويـضل الله الظالمين ويفعـل الـله ما يشـاء ) صدق الله العظيم

ارجو فى البداية أن أؤكد لكم ياسيادة الرئيس اننى لا اخاطبكم من باب اختلاق البطولات فنحن نعيش فى وطن كلهم ابطال ، ولا اخاطبكم مدعيا الشجاعه فهذه يفترض ان تكون من شروط تولى القضاء ، ولا اخاطبكم من باب المشاركه فى العمل السياسى فأنا أؤمن ايمانا مطلقا بأن من يختار العمل فى سلك القضاء ينبغى عليه أن ينأى عن الخوض فى امور السياسه .
اننى اخاطبكم يا سيادة الرئيس فى امر من الامور التى اصبح السكوت عليها فيه احتقار لشخصى كقاضى تقع عليه التزامات مهنيه واخلاقيه وقد نهى الرسول ( ص ) عن احتقار النفس بقوله ( لا يحقرن احدكم نفسه ... بأن يرى امرا لله فيه مقال فلا يقولن فيه )
لقد وقع منكم ظلم يا سيادة الرئيس والظلم أمر لله فيه مقال ، وبالتالى لا بد أن نقول فيه انقيادا لما قرره رسول البشريه وما أكده من بعده الفاروق بقولته الشهيره ( لا خير فينا ان لم نقل كلمة الحق للحكام ولا خير للحكام اذا لم يقبلوها ولا نجاة للجماعه الا بذلك )
لقد اصبح قدرنا منذ ان رضينا العمل فى القضاء أن نرقب ما يدور فى بلادنا على المسرح السياسى العام فى صمت وتجرد لا نجهر فى وجه الحكام بكلمة الحق الا فيما يمس امور السلطه القضائيه ، قناعتنا فى ذلك ان استقلال القضاء لن يتحقق ما لم ينأى القضاة انفسهم عن الخوض فى شؤون سلطات الدولة الاخرى آملين ان يسود مبدأ المعامله بالمثل بين سلطات الدولة الثلاث . ولكن اتضح لنا جليا انكم ياسيادة الرئيس ومنذ قدومكم للسلطه فى 30/6/1989 قد بادرتم بخرق هذا المبدأ بتدخلكم الصريح فى شؤون السلطه القضائيه ، تدخلا افقدها استقلالها وسلبها كرامتها واقعدها عن اداء دورها المنوط بها وقبل ان ابين اوجه هذا التدخل ارجو ان اوضح الحقائق التاليه : -
اولا : - هناك من يعتقد خطأ وهناك من يروج عن قصد بأن حديث القاضى عن استقلال القضاء يعنى ولوج القاضى فى امور السياسه وفى ذلك خلط واضح بين مفهوم العمل السياسى ومفهوم العمل المهنى فالعمل السياسى العام يهدف الى نيل المطالب والحقوق العامة وقد يكون من بينها المطالبة بشكل معين الحكم اما العمل المهنى فيهدف الى نيل مطالب مهنية بحته ، فنحن فى السلطة القضائيه ننادى بأستقلال القضاء كمطلب مهنى تحتمه واجبات الوظيفه وعلينا رفع واجب هذا الشعار فى ظل كل الحكومات ايا كان شكل الحكم لأن اى حكومه فى نظر القاضى لا تخرج عن كونها شخصية اعتباريه لها ما لها من حقوق وعليها ما عليها من واجبات .
ثانيا : ويرى البعض انه لا يوجد سند للحديث عن استقلال القضاء لأن هذا المبدأ كان منصوصا عليه فى دستور السودان الاتقالى لسنة 85 الذى تم الغاؤه ، وهذا قول مردود عليه ، ذلك ان استقلال القضاء لا يبحث له عن سند فى الدستور او القانون فقد اصبح من مبادىء العداله الطبيعيه المطبوعه فى وجدان الامم . ولهذا نجد انجلترا تنعم بقضاء مستقل طوال القرون الثلاثه الاخيره علما بأنه لا يوجد دستور مكتوب فى انجلترا حتى هذه اللحظه .
ثالثا : - يرى البعض ان بعض الانظمه فى الحكم تحتاج بغرض تثبيت اقدامها الى الحد من استقلال القضاء وهذا اعتقاد خاطىء فالبرغم من ان ذلك يحدث فعلا فى التجارب العمليه المعايشه الا انه لا يتم فى اطار نظرية قانونيه معترف بها فى فقه القانون الدستورى وعلى العكس فأن فقهاء القانون الدستورى يرون فى وجود سلطة قضائيه مستقله ركيزه من ركائز الدوله المتحضره صاحبة الحق فى تبوء مقعد عضوية المجتمع الدولى الحديث . وذلك مرده ان القضاء المستقل لا يعنى وجود جزيره معزولة داخل الدوله تهدد بقاء الحكم فالسلطه القضائيه شأنها شأن السلطات الاخرى تخضع من ناحية الاشراف العام لسلطة السياده مدنيه او كانت عسكريه .
ان استقلال القضاء يعنى :
1 – ان تكون ولاية القضاء مقصوره على السلطه القضائيه
2 – ان ليس لأى سلطه تنفيذيه او تشريعيه حق التدخل فى اعمالها الاداريه والقضائيه
3 – ان يكون القضاة مستقلين فى اداء اعمالهم القضائيه
4 – ان تتولى السلطه القضائيه ممثله فى مجلس القضاء العالى تعيين القضاة وترقياتهم ومحاسبتهم وفصلهم وفقا لقانون السلطة القضائيه ، كما تتولى مهمة اجازة ميزانيتها ، واذا كان ذلك يحدث فى شكل توصية لرأس الدوله الا ان دوره لا يخرج عن كونه دورا سياسيا بحتا وباعتبار ان له سلطة الاشراف العام .
ان هذه المرتكزات الاساسيه هى الضمانه الوحيده لوجود سلطه قضائيه مستقله خليتها قاض عادل ومجرد وشجاع وامين ونزيه وصادق بما يمكنه من الفصل فى النزاعات التى تنشأ بين الافراد بعضهم البعض وبين الافراد والحكومه وبين اجهزة الدولة المختلفه . وقبل ذلك يكون فى مقدوره حراسة الدستور والحقوق الوارده فيه .
وهذا معناه ان القضاء المستقل فيه ضمانة للجميع حكاما ومحكومين على حد سواء ، وهذا ما فطن اليه ساسة العالم قبل ثلاث قرون خلت ، فها هو السير ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطانى السابق يقول امام مجلس العموم ( ان مبدأ استقلال القضاة عن الهيئه التنفيذيه هو المناخ الصحى لحياة جزيرتنا هذه وقد اخذ به على نطاق واسع وبدرجات متفاوته فى جميع انحاء العالم الحر ، وهذا المبدأ يكاد يشبه القناة العميقه التى تربط بيننا وبين جميع الدول ) ومن ملاحظة سيدنى سميث ( والقاضى يعتبر قاضى للمزارعين وهو فى نفس الوقت قاضى للقصر وطمأنينة كل شخص تحميها قواعد محدده ضد الجور ) انظر طريق نحو العداله بقلم اللورد ديننق .
رابعا : اننا وبالرغم مما اصابنا من شح فى ثرواتنا القوميه الا ننا لا زلنا ننعم بتشريعات قانونيه تغطى شتى مناحى الحياة العصريه وهى تمثل ثروة قانونيه لا تعادلها ثروة ولا اخالكم سيادة الرئيس تخالفونى الرأى اذا قلت بأن المخرج فى تناول ومعالجة اى مشكله هو سيادة حكم القانون فهذا أمر فطنت اليه البشريه يوم ان قررت ان تترك حياة الغاب وتعيش فى مجتمعات منظمه تسمى الدول .
تمسكا بهذا الفهم وبعقليه قانونيه مجرده سأبين اوجه تدخلكم فى شؤون القضاة :

1 – المحاكم العسكريه الخاصه :

لقد اعطت الماده 9 من المرسوم الدستورى الاول مجلس الثوره او من يفوضه حق تشكيل محاكم خاصه تسند اليها المهام القضائيه ، وبالفعل تم تشكيل محاكم خاصه من العسكريين تباشر الآن العمل القضائى فى شتى مدن السودان ، لقد جردتم بذلك يا سيادة الرئيس السلطه القضائيه من اختصاصها الاصيل وتم ذلك على انقاض الماده 8/1 من قانون السلطه القضائيه لسنة 1406 هـ ونصها ( تكون ولاية القضاء فى جمهورية السودان لسلطه منفصله ومستقله تسمى السلطه القضائيه ) لقد وضعت هذه الماده لتحمى الانسان حقه الطبيعى فى ان يحاكم وتحل نزاعاته امام قضاة مؤهلين ومستقلين ومجردين فكيف يكون الساده رؤساء واعضاء المحاكم الخاصه مؤهلين وهم لم يتلقوا اى دراسات قانونيه ولم يتدربوا على فن وأدب القضاء ، كيف يكونوا مستقلين وانتم الذين قمتم باختيارهم وهم لا يخضعون للسلطه القضائيه حتى بعد اختيارهم ، كيف يكونوا مجردين وبعيدين عن الميل النفسى وسيادتكم تعلنون بأن المحاكم الخاصه هى اليد العليا للثوره .
ان المحاكم لم تقم على انقاض الماده 8/1 من قانون السلطه القضائيه فحسب بل تعد انتهاكا صريحا لحكم الماده 14/1 من الميثاق الدولى للحقوق المدنيه الذى اقرته الدول عام 1976 كجزء من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ووقع عليه السودان فى 18/3/1986 وتنص هذه الماده على حق الانسان فى ان يحاكم امام محكمه منشأة بموجب قانون وامام قاض مؤهل ومستقل ومجرد ، كذلك تعد المحاكم الخاصه انتهاكا صريحا لحكم لماده 7/ د من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان الذى وقع عليه السودان فى 18/2/1986 وتنص هذه الماده على حق الانسان فى ان يحاكم امام محكمه محايده ، ان توقيع السودان على هذه المواثيق يعنى انها اصبحت جزءا من قوانينا الداخليه وقد اعلنتم يا سيادة الرئيس فى اول بيان لكم احترامكم والتزامكم بكافة المواثيق الدوليه والاقليميه ، فلماذا عدتم وخالفتم هذه المواثيق يا سيادة الرئيس ؟؟

2 – تعيين القضاة وعزلهم

لقد نصت الماده 6/ج /6 من المرسوم الدستورى الثانى على حقكم فى انهاء خدمة اى موظف عام بما فيهم القضاة ، كما نصت الماده 3/ ز من المرسوم الدستورى الثالث على حقكم فى تعيين رئيس القضاء ونوابه وبقية القضاة بكافة درجاتهم ، ان من اهم ضمانات وجود قضاء مستقل هو ان يكون القاضى محصنا ضد العزل حتى يؤدى عمله دون خشية او محاباة ، وقد حرص المشرع السودانى على تقرير هذه المعانى حيث نجد الماده 72 من قانون السلطه القضائيه لسنة 1406 قد حصرت اسباب انتهاء خدمة القاضى فى الآتى :
أ – العزل بموجب الماده 124/1 من الدستور
ب – الاستقاله
ج – التقاعد بالمعاش
الماده 124/2 من الدستور الانتقالى كانت تنص على عدم جواز عزل رئيس القضاء او نوابه او قضاة المحكمه العليا الا بقرار من رأس الدوله بناء على توصية من ثلثى مجموع اعضاء مجلس القضاء العالى وقضاة المحكمه العليا ، وقد جاءت الماده 46 من قانون السلطه القضائيه لتضع المزيد من الضمانات فى كيفية تطبيق الماده 124/2 من الدستور الانتقالى ، مجمل القول وكمبدأ عام لا يجوز عزل القاضى فيما عدا رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمه العليا وبالشروط والضمانات السابق ذكرها .
فى احدى لقاءاتكم بالجاليه السودانيه بالمملكه العربيه السعوديه ذكرتم يا سيادة الرئيس ان السلطه القضائيه فشلت فى القيام بدورها فى حماية الدستور ، اننا نحمد لكم ايمانكم بدور السلطه القضائيه فى حماية الدستور ولكن صدقنى يا سيادة الرئيس ان العلاج الوحيد لهذا الفشل هو وجود سلطه قضائيه مستقله قوامها قضاة شجعان ومجردين ولن يكون القاضى شجاعا اذا كان تعيينه وعزله من اطلاقات الحاكم .

بهذا الفهم فأننى اقول الآتى : -

أ - ان تعيينكم للسيد جلال على لطفى رئيسا للقضاء دون الرجوع لمجلس القضاء العالى فيه اهدار لمجلس القضاء العالى ولا مجال للقول بأن دور مجلس القضاء العالى قد انتهى بالغاء الدستور الانتقالى فهذا الدور من ضمانات وجود سلطه قضائيه وهذه مسأله لا تحتاج الى وجود نص فى الدستور او القانون وتأكيدا لهذا الفهم الحضارى فقد تم اختيار السيد رئيس القضاء العالى السابق بواسطة قاعدة القضاة ثم رفعت التوصيه الى رأس الدوله بواسطة مجلس القضاء العالى ، لقد تم يا سيادة الرئيس فى الفتره الانتقاليه وفى وقت كان فيه ايضا دستور السودان معطلا .
لقد جانبكم التوفيق يا سيادة الرئيس حتى فى اختيار الشخص المناسب لشغل هذا المنصب فمع احترامنا للسيد جلال على لطفى كرجل من رجال القانون الا انه ترك مهنة القضاء قبل حوالى عشرين عاما وبالتالى يستحيل عليه ان يسوس امور هذا المنصب الحساس عن علم ودرايه ، فما ان جلس على كرسيه حتى وجد حوله شلة من صغار القضاة من اصحاب الغرض الخاص ، زملاء مهنه لكنهم تمردوا على سلوك واخلاق مهنتهم فجعلوا من مكتب السيد رئيس القضاء غرفة عمليات تحاك فيها الدسائس ضد القضاة بخيوط الاقاويل والانطباعات الخاصه ، ثم يخرجون منها ليلوحوا فى وجه البعض بكشف رفديات او تنقلات مرتقب من باب التهديد وليهمسوا فى اذن البعض بكشف ترقيات من باب الاغراء وللأسف نجحوا فى اغتصاب شجاعة وكرامة البعض فانهارت السلطه القضائيه انهيارا لم يشهده التاريخ بطوله وعرضه فلماذا تسمحوا بمثل هذا يا سيادة الرئيس .. لا حولة ولا قوه الا بالله.
ب - ان قراركم رقم 23/89 بتاريخ 20/8/89 والقاضى باحالة سبعة وخمسين قاضيا للتقاعد بالمعاش استنادا على الماده 6/ج /6 من المرسوم الدستورى الثانى والماده 3/ ز من المرسوم الدستورى الثالث ، هذا القرار جانبه التوفيق لا من حيث فيه اهدار لاستقلال القضاء فحسب بل انه معيب من حيث الصياغه القانونيه وغير موفق فى ناحيته الموضوعيه :

فمن حيث الصياغه القانونيه :

فيما يتعلق باستحقاقات القضاة الذين شملهم القرار أشرتم الى نص الماده 47 من قانون السلطه القضائيه مقروءة مع نص الماده 26/1/1 من قانون معاشات الخدمه العامه لسنة 1975 فاذا رجعنا الى الماده الاخيره نجدها تنص على الآتى : ( يجوز ان يحال الى التقاعد فى اى وقت اى موظف فى الخدمة المعاشيه فى اى من الحالتين الآتيتين :
أ – اذا الغيت الوظيفه التى كان يشغلها ... الخ
السؤال الذى يطرح نفسه : هل تم الغاء الوظاائف التى كان يشغلها القضاة الذين شملهم القرار ؟ الاجابة قطعا لا . لأن الوظائف القضائيه محكومة بالجدول الاول الملحق بقانون السلطة القضائيه لسنة 1406 هـ والذى يوضح العدد المطلوب من القضاة فى كل درجة من الدرجات القضائيه ومعلوم انه حتى هذه اللحظه لم يحصل تقليص للوظائف الموجوده فى الجدول المذكور وعلى العكس فأن باب التقديم والتعيين فى السلطة القضائيه مفتوح الآن وبالنسبة لكل الدرجات .
وكان نتيجة هذا الخطأ القانونى الذى لازم قراركم يا سيادة الرئيس أن القضاة الذين شملهم القرار لم يستطيعوا حتى الآن الحصول على حقوقهم المعاشيه لأن سلطات المعاشات عجزت عن تكييف وضعهم القانونى وهذا يرجع الى ان سلطات المعاشات بالفعل امام مشكله قانونيه صعبة الحل لأنها مشكلة ناتجة عن الخروج عن سيادة حكم القانون ولا يتصور حلها حلا صحيحا الا بالرجوع لسيادة حكم القانون.

اما من حيث الموضوع :

فقد صدر القرار23/89 تحت شعار محاربة الفساد الذى رفعته ثورة الانقاذ وقد اعلن السيد رئيس القضاة عبر الصحف الذين شملهم القرار منهم من كان سىء السلوك ومنهم من كان عديم الفائده

وهذا القول مرفوض لسببين :

اولهما : ان المواد من 52 حتى 69 من قانون السلطة القضائيه لسنة 1406 هـ تتحدث عن اسس تفتيش القضاة وتقويم اعمالهم ومحاسبة سلوكهم ومن بين العقوبات التى يمكن توقيعها عليهم الفصل من الخدمه ، فاذا كان ما ذكره السيد رئيس القضاء صحيحا لماذا لم يحتكم الى هذه المواد.

ثانيهما : رغم انكم يا سيادة الرئيس وبتوقيعكم على القرار 23/89 اصبحتم مسئولين عنه مسئولية قانونيه الا اننى وبطبيعة عملى اعلم ان النتيجه القانونيه قد تخالف احيانا الحالة الواقعيه لذلك فاننى افترض بأنكم وقعتم على هذا القرار وفى ذهنكم صحة ما ذكره السيد رئيس القضاء فى حق القضاة الذين شملهم القرارولهذا فقد ارفقت لكم قرين هذه المذكرة صور من شهادات خبرة وسلوك بعض القضاة الذين شملهم القرار، ومن خلالها يتضح لسيادتكم ان حسن السير والسلوك هو القاسم المشترك وأن اداءهم القضائى لا يخرج عن درجة جيد او جيد جدا .
ان ما ورد فى هذه الشهادات هو من واقع الملف السرى الخاص بكل قاضى ولا ندرى من واقع اى ملف اتى السيد رئيس القضاء بهذا الاتهام الخطير .
ان السيد رئيس القضاء لم يطلع على ملفات القضاة كما ادعى وما يؤكد ذلك انه فوجىء بمحتوى الشهادات لأنها تناقض ما صرح به فقد أمر بألا ترسل اوراق القضاة للمعاشات ما لم يقم القضاة بأعادة الشهادات التى استلموها ، أهذه تصرفات رجل اختير ليرأس من انيط بهم لتحقيق العدل بين الناس .
اننى لم اقدم هذه الشهادات للدفاع عن مجموعة من القضاة الذين شملهم القرار دون غيرهم ولكن هذه الشهادات تكفى للقول بوجود شك حول صحة ما قيل فى حق كل القضاة الذين شملهم القرار وبالتالى فأن العداله تقضى أن يسود فيهم جميعا حكم القانون ، بأن يكون لكل منهم حق معرفة ما أثير ضده ثم حق الدفاع عن نفسه ، فنحن فى السلطه القضائيه أحرص من غيرنا على اجتثاث الفساد.
لقد كان مدهشا وغريبا يا سيادة الرئيس ان يخاطب السيد رئيس القضاء قضاته عبر الصحف بألا يضطروه للمزيد من كشوفات العزل ، اهكذا وبكل بساطه اضحت امور السلطه القضائيه يحكمها المزاج الشخصى ، ان هيبة ووقار المنصب يفترض ان تبعد السيد رئيس القضاء عن مثل هذه التصريحات .

أخيرا يا سيادة الرئيس ورغم كل ما ذكرت عن ما لحق بالسلطه القضائيه فأن الكثيرين من رجالها الاوفياء لا زالوا ينتظرون متفائلين بسلطة قضائيه مستقله. انهم يا سيادة الرئيس رجال مخلصين لهذا الوطن يجرى حبه فى دمائهم فلا تخيبوا آمالهم .
وبدورى لا اجردكم من فضيلة العدل والرجوع الى الحق فأن كسرى قد عدل ذات مره وانتم احق بالعدل من كسرى انو شروان فاعدلوا يا سيادة الرئيس ودون عدلكم اســـتــقـــــالـــتــى بين ايديكم فأرجو قبولها استنادا لحكم الماده 73 / 2 من قانون السلطه القضائيه لسنة 1406 هـ

والله من وراء القصد وهو المستعان


محكمة الخرطوم الجزئية
عبدالقادر محمد احمد عبدالرحيم
قاضى الدرجة الاولى

Post: #16
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: فيصل محمد خليل
Date: 02-08-2009, 09:32 AM
Parent: #15

لا..... احسن ساحات الفداء

جيب ليك واحد كرعينو مكلوجة

و طالع ليهو في دكة وبيضرب في شنو كدا ما عارف

وناس بتنط من البرش و يقلبوا هوبا





دفرة:- ما تسمع كلام ام فلجات

Post: #17
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد أحمد الخضر
Date: 02-08-2009, 10:17 AM
Parent: #16

كتب الأستاذ ود الزين:
Quote: وبدورى لا اجردكم من فضيلة العدل والرجوع الى الحق فأن كسرى قد عدل ذات مره وانتم احق بالعدل من كسرى انو شروان فاعدلوا يا سيادة الرئيس ودون عدلكم اســـتــقـــــالـــتــى بين ايديكم فأرجو قبولها استنادا لحكم الماده 73 / 2 من قانون السلطه القضائيه لسنة 1406 هـ

الأخ ود الزين
ياخي دا مش موقف مدنكل وبس
يمين شعرة جلدي كلبت من أولا لي آخرا!!
موقف والله يدعو للفخر.
يبدو لي البوست بدا يحر يا شيقوق

Post: #18
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-08-2009, 10:22 AM
Parent: #17

الاخوة

ود الزين

الفاضلابي

ود الخضر

فيصل



جاييكم وما قادر احك راسي

واصلوا الله يخليكم

Post: #19
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-09-2009, 03:22 PM
Parent: #18

الاخ ود الزين


معذرة لتاخير الرد بسبب زحمة العمل

يا اخي شكرا جزيلا على انزال هذه الاستقالة التاريخة لاحد اميز قضاتنا السودانيين

مولانا عبد القادر محمد احمد عمل معنا بالسلطنة لمدة عام واحد فقط وذلك بعيد خطابه الشهير والذي احدث صدى في الوسط القانوني .


لقد سجل مولانا عبد القادر اميز البصمات في سجل التاريخ القضائي السوداني .


شكرا لك ايها العزيز وفي انتظار المزيد من مفاجآت

Post: #20
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: حيدر حسن ميرغني
Date: 02-09-2009, 03:28 PM
Parent: #19

up

Post: #21
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: أحمد الشايقي
Date: 02-09-2009, 04:12 PM
Parent: #20



شكرا مولانا الطيب شيقوق على ايراد هذا الموقف الكريم للقاضي الشريف مولانا عبد القادر


وهي مواقف فارقة أقدم عليها الرجال الشجعان في أيام نكـدة رغم ما فيها من ارتياد المجهول في سبل الرزق واستقرار الأبناء والأسـر



كل التقدير


أحمد الشايقي

Post: #22
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: Ahmed al Qurashi
Date: 02-09-2009, 04:13 PM
Parent: #20


Quote: خم وصر يا مسنوح



نًًٌٌٍَََُُِّّّْعم الفتوى يا ود شيقوق....

انت قانونى ولا كاتب عرضحالات

Post: #23
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-09-2009, 04:37 PM
Parent: #22

مولانا احمد الشايقي

شكرا ليك ويا ريت تحكي لينا قصة نميري مع القاضيين الذين لم يشاركا قضاة السودان في اضرابهم .



الدكتور ود القرشي

Quote: انت قانونى ولا كاتب عرضحالات


مصور كاميرات فيديو يا مسنوح - هسع انت جاى متلب من وين؟

Post: #24
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: Nader Abu Kadouk
Date: 02-09-2009, 04:51 PM
Parent: #23

اخيرا الواحد لقي بوست اتعلم منو شويه
بدل الدراب المالي البورد ده

ود شيقوق ليك وحشه

ودابكدوك

Post: #25
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-09-2009, 05:01 PM
Parent: #24

ياخى عليك الله فى زول يشيل صورة أووبا ويخت محلها صورتك المن زمن السكـ...
دى?
برجع ليك بمواقف تقطع مصارينك من الضحك..

Post: #148
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: Nader Abu Kadouk
Date: 02-16-2009, 11:47 AM
Parent: #24

*

Post: #26
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: أنور سيد ابراهيم
Date: 02-09-2009, 05:05 PM
Parent: #22

ود شيقوق اخوى

انا برضو ( حـرّم ) مشتاقين عديل كده !!
وبرضو طوّلت الغيبة .. (ساتصل عليكم ) بس توقّع ذلك فى اليومين ديل ؟؟

الموقف الطريف ده حصل مع مولانا (.......) هو صاحبك وصاحبى ؟!
كان قاضى عندنا ؟؟ ماعاوز اقول اسمه احتراما وتقديرا ..

المهم ..
يوم اثناء الجلسة !! جاء والد ذلك القاضى من المنطقة التى كان يعيش فيها
لزيارة ابنه ..ثم وقف يتابع من خلال الشباك (طبعاالشباك بدون موانع زى الباب)
صاحبنا التفت الى والده وقال له والله تطلّع راسك بدّيك شهرين ..؟؟!!
فقال للعسكرى : امشى جيب الراجل ده ..ذهب العسكرى واحضر الرجل
دخل الرجل المحكمة فقال له القاضى : اسمك منو ؟؟
فردّ عليه والده ( امشى اسأل امّـــك ) ..
ثم قال له انت ما عارف الوقوف على الشباك ممنوع ..؟؟ طيب اجلس هناك او
امشى .. !!
سافر الوالد الى منطقته ..ثم ذهب القاضى بعد الجلسة الى منزله ليبحث عن والده ويعتذر
له ..الاّ انه لم يجده فما كان منه الا ان اخذ اسرته وبعض الاجاويد ليلحق به هناك
فـتـمّ الصلح ..


دمت
ّ

Post: #27
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-09-2009, 05:52 PM
Parent: #26

ابو كدوك

والله ليك وحشة كنت وين انت يا الحبيب ؟بالجد المنبر فقدكم انت والاخ محمد على طه الملك وبقية الكوكبة التي احسب ان صبرها قد عيل من غث الكتابة في هذا المنتدى .


الاخ الفاضلابي

بطل حركاتك وتعال بالدرب العديل عارفك ممسوخ ومسنوح



Post: #28
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-09-2009, 06:32 PM
Parent: #27

Quote: الاخ الفاضلابي

بطل حركاتك وتعال بالدرب العديل عارفك ممسوخ ومسنوح

الدرب العديل ياتو ,, الدرب التحت?
لا ,, انا جادى ,,
How do you like me to participate in this post

Post: #29
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: ممدوح أبارو
Date: 02-09-2009, 06:41 PM
Parent: #27

الاستاذ الطيب شيقوق

مرور للتحية

فاضلابي وبوبا علكم بخير




















Post: #30
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: GamarBoBa
Date: 02-09-2009, 07:02 PM
Parent: #29


ممدوح
ده جوز شنو ده؟؟
انتو بتتزلجوا علي الحديد ولا شنو







اها عرست ولا رخيت الموضوع...
لو حددت العرس بالله مسكل لينا بجيك والله

Post: #31
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: ممدوح أبارو
Date: 02-09-2009, 07:21 PM
Parent: #30

بوبا الحبيب

Quote: ممدوح
ده جوز شنو ده؟؟
انتو بتتزلجوا علي الحديد ولا شنو


ده واحد من الإبداعات الناتجه من المعاناه











Quote: اها عرست ولا رخيت الموضوع...
لو حددت العرس بالله مسكل لينا بجيك والله


لسه وما رخيتو بداية شهر تلاتة

حنتزوج أنا وشقيقي بإذن الله

ضروري تجي




Post: #32
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-09-2009, 07:56 PM
Parent: #31

Quote: حنتزوج أنا وشقيقي بإذن الله


ياخى انا كنت قافل على يوم ستطعشر واحد..
طيب ياخى وكت ماعرست مالك مسجل غياب ,, ولا كنت فى معسكر لياقة..?

Post: #33
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-09-2009, 09:35 PM
Parent: #32

ابارووووو

كيييفك شوق شديييييييييييييييييد

خليك معانا يا اخي

Post: #34
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-09-2009, 09:38 PM
Parent: #33

بوباااا


Quote: اها عرست ولا رخيت الموضوع...
لو حددت العرس بالله مسكل لينا بجيك والله


انت رايك شنو يا مسنوح؟



الفاضلابي

اختاني يا زول

Post: #35
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-09-2009, 11:09 PM
Parent: #34

Quote: الفاضلابي

اختاني يا زول

ردودك مالا جافة كدى ,, انا زول حساس
عندى بوست عن عطبرة وذكرياتى .. تعال لى بيهناك .. مابعرف انزل اللينك.

Post: #36
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد على طه الملك
Date: 02-10-2009, 00:25 AM
Parent: #35

الأخ الأستاذ الطيب شيقوق
عاطر التحيا لك ولضيوفك الكرام ..

أهلي ديل اتلموا عليك ؟
عارف يا صاحبي قالوا كان في عالم متواضع وظريف زيك كده..
أها يوم قام طرح موضوع كبير قدام صحابه ..
في واحد ما كان متعود بسمع منه كلام كبار زي ده ..
الراجل بعد ختم كلامه إتلفت الزول وسأل صاحبه الجنبه..
إنت يا ود أخوي دا زولنا ولا زولا تاني؟
صاحبه قال ليه ياخي دا زولنا زاته ..
رد عليه ..
والله تراني هملان ساكت ..
عندي صاحب قدر ده وماني عارف..
من الليله تاني ماني معتب قهوة ود الزين.

أها أنا وأهلي ديل من الليلة مانا معتبين قهوة ود الزين..
رأيك شنو يافيصلنا ؟

نرجع للموضوع..

عارف يا ود شيقوق ترددت في المشاركة اول الأمر بحسبان أنها تجربتي ولربما فسرها البعض نوع من الدعاية او تمييز الذات ..
ولكن أجابني الخاطر بأني لم أعد اشغل الوظيفة التي منحتني تلك التجربة الآن ..
فلم لا اسرد تجربتي فربما حوت ما قد يفيد المبتدئين في هذا الحقل ..
و أشهد بأني وزملائي آنذاك كنا نحرص كل الحرص على تطبيق تلك القواعد القانوية الجوهرية ..
لكونها صمام الأمان لتحقيق العدل وحماية حريات الناس ..
بعد تعيني بسنه تقريبا نقلت لمدينة كسلا ..
كنت وقتها قد ترقيت لقاض من الدرجة الثانية ..
لحسن الحظ عملت بكسلا تحت رعاية قاض واثق من علمه وفهمه وغاية في الحرص والجدية لتطبيق العدالة .
وقتها كان الإشراف علي التحريات يدخل ضمن إختصاص القضاة حيث لم يكن النظام العدلي في السودان قد تبنى نظام النيلبة العامة كما هو الحال الآن ..
عند وصولي كسلا استقبلني القاض المقيم مولانا رانفي محمد إبراهيم متعه الله بالصحة ..
لقد أكسبني هذا الرجل خبرة عملية جنبتني طيلة سنوات عملي الكثير من المزالق بحمد الله ..
وقد تندهش إن قلت لك بفضل وصايا هذا الرجل ربما كنت اول قاضي في تاريخ القضاء السوداني يحول متهم بالشروع في القتل لشاكى والشاكي لمتهم وإعادة سير التحريات وفق ذلك المنحى..
ولحسن طالعي تدرج الحكم الذي أصدرته في هذه القضية الي أن بلغ آخر مراحل التقاضي وقد صحب قرار تأييد الحكم تقرير ثناء لشخصي من قاضى المحكمة العليا ورئيس الدائرة آنذاك مولانا يوسف رحمه الله ، حيث أمر بحفظ التقريرفي ملفي الشخصي بعد إطلاعي علية ..
كان ذاك بمثابة دفعة قوية لي ولزملائي لمزيد من الحرص الشديد في تحقيق العدالة والبحث عنها ..
صدقني كنت عندما اكون بصدد النطق في حكم يتعلق بجريمة قتل او أي جريمة كبرى ..
كانت تصحبني وقائع القضية وتدور في ذهني آناء الليل والنهار ..
في الطريق العام ، في بيت الأدب ، أثناء تناول الوجبات ، عند إستلقائي علي السرير بغية الراحة ، واحيانا في نومي ..
إنها مهنة في غاية الشقاء لمن يتحمل مسؤوليتها بضمير حي ويخاف العاقبة ..
من الوصايا التى منحني أياها مولانا رانفي عند قدومي للعمل بكسلا وهي تتعلق بالحرص على تطبيق القاعدة التي ذكرتها بعالية ..
قال لي يجب أن تنتبه أن المتحرين لا يحرصون كثيرا على عرض يوميات التحري والأوامر المصاحبة للتحري علينا أثناء ساعات العمل اليومية متحججين بازدحام يومنا او يومهم العملي ..
لذلك يأتون لنا للتصديق على اوامر القبض والتفتيش وتجديد امر الحبس بمنازلنا بعد ساعات العمل اليومي ..
فإن لم يجدوك جاؤك صباح اليوم الثاني معللين تأخير تجديد الحبس على غيابك ..
لهذا نبهتهم علي ضرورة الحرص على عرض يوميات التحري أثناء ساعات العمل ، وفي حالات الضرورة القصوى يأتونني في المنزل ما بين الساعة السادسة والسابعة مساء ، وسوف التزم البقاء في إنتظارهم في هذه الساعة ..
الآن بعد قدومك فلن يحرصوا على الحضور الي ، وأعلم أنهم سوف يتحججون بأنهم لا يرغبون إزعاج أسرتي لذا يفضلون الحضور لك لأنك عازب .. وهي حجة منطقية لمن لا يعلم اساليبهم الملتوية أحيانا ..
لذا اوصيك بالا تجدد امر حبس في غياب المتهم ..
والا تصدر امر قبض او تنفتيش دون أن تطلع على يومية التحري ..
ذات مساء حضر شرطي يحمل اورنيك إذن تفتيش منزل ..
وقال لي هنالك جريمة (سرقة ذهب) ويرغب المتحري في تفتيش منزل المشتبه بها وهي خادم تعمل بمنزل الشاكي ..
سألت الشرطي عن يومية التحري قال بأنها مع المتحري ..
قلت له إذا عد بورقتك هذه للمتحري ودعه يحضر بنفسه وبصحبته يومية التحري ..
ذهب الشرطي ولم يعد مرة أخرى ..
صباح اليوم الثاني أتاني المتحري وبيده يومية التحري ..
عند إطلاعي عليها علمت أن الشاكي احد ضباط الأمن ..
سألت المتحري إين طلب التفتيش الذي بعثته لي بالأمس وهل فتشتم دون إذن ..
رد المتحري ابدا لم نقم بذلك ولكن اصارحك يا مولانا بأن الشاكي بحكم وظيفته قام بكل ذلك دون الرجوع إلينا ..
قلت له يعني فتش بدون امر قضائي ؟
سكت المتحري ولم يجب ..
سألته لم لم تطلب القبض علي المشتبه بها حتى الآن ؟
صمت برهة ثم قال إنها بالمستشفي هذا ما علمته من الشاكي ..
قلت له أذهب وتحرى اولا عن سبب وجودها في المستشفي ..
إنصرف المتحري ثم لم يعد اليَ بعد اكمال مهمته..
بل ذهب للقاضي المقيم مبينا في يومية التحري بأن المشتبه بها تعاني من نزيف حاد..
وحسب التقرير الطبي المرفق حياتها في خطر ..
حول القاضي المقيم يومية التحري اليَ وعليها امر بأن اتولي بنفسي التحري مع المشتبه بها ..
إنتقلت علي الفور للمستشفي وبعد إستشارة الطبيب المشرف جلست الي المشتبه بها قرابة الساعتين اسجل اقوالها ..
بجانب ما قالته بنفسها عما تعرضت له من تعذيب ليومين بمعتقلات الأمن علي يد الشاكي وزملاءه قبل إحضارها للمستشفي ..
قال التقرير الطبي بأنها تعاني من نزيف حاد وأذي وتشويه علي اطراف المهبل وآثار ضرب بآلة ذات طبيعة لادنة أسفل البطن..
فسرت المشتبه بها ما غمض في التقرير ورأيت بأم عيني الجزء السفلي من بطنها حتي المحسن مسودَا ..
أمرت علي الفور بفتح بلاغ تعذيب ضد الشاكي ضابط الأمن على أن يتولى التحريات ضابط شرطة أعلى منه رتبة ..
كنا أيضا نحرص على زيارة الحراسات مساء دون إخطار مسبق ونسأل كل من في الحبس فردا فردا ونطلع على يوميات التحري ونطمئن على سلامة الإجراءات ..
كنا نزور يصورة منتظمة المصحات ولا نكتفي بالإطلاع علي تقارير المختصين عن احوالهم الصحية ..
بل نحضرهم امامنا ونسألهم عن احوالهم قبل أن نصدق علي تمديد مدد بقائهم بالمصحة ..
تلك كلها كانت في زماننا تطبيقات عملية للـ Habeas corpus ..
ولكن أصبح للقضاء في السودان وسير العدالة فيه تاريخ جديد أعقب إضراب القضاة الشهير.
..
شكرا على السؤال ياحبيب ودم بخير.

Post: #37
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 07:48 AM
Parent: #36

مرحب بيك مولانا محمد على طه الملك بزيارتك بيتنا نور وكلو زينة

زحمة شديدة بس تنفج شوية واعود منسرق ليكم


خالص الود


الفاضلابي

ما تجدع يا اللخو وشايف شفرات كترتها واعلم ابو القدح بيعرف محل يعضي اخوهو .


فيصل خليل

تعال وكمان طابي عمو كمال تحت اباطك


ابارو

وينك انت وين الجماعة اياهم ؟

Post: #38
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: ادم شحوتاي
Date: 02-10-2009, 08:20 AM
Parent: #37

اخي واستاذي الطيب

مرور للتحية ومنتظرين البوست يسخن بس ... لنا اسئلة لقبيلة القانونين .

Post: #39
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد أحمد الخضر
Date: 02-10-2009, 08:31 AM
Parent: #37

محمد علي طه الملك:
Quote: كنا أيضا نحرص على زيارة الحراسات مساء دون إخطار مسبق ونسأل كل من في الحبس فردا فردا ونطلع على يوميات التحري ونطمئن على سلامة الإجراءات ..
كنا نزور يصورة منتظمة المصحات ولا نكتفي بالإطلاع علي تقارير المختصين عن احوالهم الصحية ..
بل نحضرهم امامنا ونسألهم عن احوالهم قبل أن نصدق علي تمديد مدد بقائهم بالمصحة


مولانا محمد علي طه الملك:
أحييك من الأعماق على هذه المواقف المشرفة.
أكثروا لنا من هذه الدروس علها تحيي ما مات من ضمائر؟!

Post: #40
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: saif addawla
Date: 02-10-2009, 08:58 AM
Parent: #39

الاخ العزيز الطيب شيقوق وضيوفك الكرام

ما لقيت وصفا لعبارة ( قولة حق امام سلطان جائر ) مثلما ما عبر عنها القاضي الشجاع النبيل العالم عبدالقادر محمد احمد في استقالته عن العمل التي تفضل احد ضيوفك بنشرها ، وقد دفع عبدالقادر ثمن جرأته وشجاعته شهورا قضاها في سجن كوبر ، ويزداد اعجابي يوما بعد يوم باخي عبدالقادر وهو لا يزال يحمل الراية باحثا عن دولة الحق والحرية .

التحية للاخ عبدالقادر واسرته الكريمة والتحية لك انت بان اثرت فينا هذه الشجون ، ودمتم

سيف الدولة

Post: #41
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: Nader Abu Kadouk
Date: 02-10-2009, 09:15 AM
Parent: #40

ود شيقوق
ده سيكون بوست الموسم
متابع حتي النخاع

ودابكدوك

Post: #42
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 09:34 AM
Parent: #41

أدم شحوتاي

الله يخليك البوست منور بيك وباستاذنا العملاق ود الخضر

اطيب امنياتي

خليك معاى انا قريبك

Post: #43
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: فيصل محمد خليل
Date: 02-10-2009, 09:41 AM
Parent: #42



ود طه الملك جيب العربي الكيشه دا

يشوف معاكم المسرحية دي بدل ما يشوف

تلفزيون السودان الزي المجروس مليان كلو عساكر

Post: #44
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 09:45 AM
Parent: #42

مولانا سيف الدولة

الف مرحب بيك يا زعيم

يسعدنا وجودك معنا لنتنسم عبير ذكرياتك عن القضائية بصالحها وطالحها

Quote: ما لقيت وصفا لعبارة ( قولة حق امام سلطان جائر ) مثلما ما عبر عنها القاضي الشجاع النبيل العالم عبدالقادر محمد احمد في استقالته عن العمل التي تفضل احد ضيوفك بنشرها ، وقد دفع عبدالقادر ثمن جرأته وشجاعته شهورا قضاها في سجن كوبر ، ويزداد اعجابي يوما بعد يوم باخي عبدالقادر وهو لا يزال يحمل الراية باحثا عن دولة الحق والحرية .

التحية للاخ عبدالقادر واسرته الكريمة والتحية لك انت بان اثرت فينا هذه الشجون ، ودمتم


تعرفت على مولانا عبد القادر في مسقط فهو انسان عالم هادئي الطباع . ولكنها كانت غضبة الحليم.

نتمنى تواصلك معنا هنا لتزيد من نبض ايقاع البوست


لك اطيب امنياتي

Post: #45
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 09:49 AM
Parent: #44

Quote: ود شيقوق
ده سيكون بوست الموسم
متابع حتي النخاع



ابو كدوك

الله يخليك

انت بس خليك معانا وعارفنك مشغول المهم تابع فانتم موعودون بالكثير المثير

Post: #46
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 09:51 AM
Parent: #45

فيصل
Quote: ود طه الملك جيب العربي الكيشه دا

يشوف معاكم المسرحية دي بدل ما يشوف

تلفزيون السودان الزي المجروس مليان كلو عساكر


اليو تيوب ما بفتح عندى


ما تجى تاني بدون عمو كمال

Post: #47
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: فيصل محمد خليل
Date: 02-10-2009, 09:58 AM
Parent: #46

Quote: اليو تيوب ما بفتح عندى


ما تجى تاني بدون عمو كمال



و بعدين عمو كمال امو حمتو يمشي معاي


تم تعديل للمداخلة لضغوطات خارجية


تسقط الرقابة القبلية

Post: #48
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 10:00 AM
Parent: #47

Quote: و بعدين عمو كمال امو حمتو يمشي معاي


عرافة بالحيل

Post: #49
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 11:18 AM
Parent: #48

مولانا الملك

اول حاجة انت ياكا زولي الزمان ولا واحدا تاني؟

سعدت جدا بمعرفة علاقتك بمولانا رامفي فهو مدرسة يملّك من عمل معه فواصل القانون علما وممارسة .
والله يا مولانا لم ار هذا الرجل في حياتي ولكنى كنت حريصا على متابعة كل كتاباته القانونية .

اتمنى ان تجد من الوقت ما يمكنك من الاطلاع على مداخلتي اعلاه والتي انزلت فيها كلام الاخ الفاتح ميرغني في نفس البوست لتقارن ما بين ايامكم وماآلت اليه حال قضائنا اليوم .

Post: #50
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 11:53 AM
Parent: #49

استاذ انور سيد ابراهيم

عفوا يا صديقي اللوم بيجي بالغفلات
Quote: انا برضو ( حـرّم ) مشتاقين عديل كده !!
وبرضو طوّلت الغيبة .. (ساتصل عليكم ) بس توقّع ذلك فى اليومين ديل ؟؟

الموقف الطريف ده حصل مع مولانا (.......) هو صاحبك وصاحبى ؟!
كان قاضى عندنا ؟؟ ماعاوز اقول اسمه احتراما وتقديرا ..

المهم ..
يوم اثناء الجلسة !! جاء والد ذلك القاضى من المنطقة التى كان يعيش فيها
لزيارة ابنه ..ثم وقف يتابع من خلال الشباك (طبعاالشباك بدون موانع زى الباب)
صاحبنا التفت الى والده وقال له والله تطلّع راسك بدّيك شهرين ..؟؟!!
فقال للعسكرى : امشى جيب الراجل ده ..ذهب العسكرى واحضر الرجل
دخل الرجل المحكمة فقال له القاضى : اسمك منو ؟؟
فردّ عليه والده ( امشى اسأل امّـــك ) ..
ثم قال له انت ما عارف الوقوف على الشباك ممنوع ..؟؟ طيب اجلس هناك او
امشى .. !!
سافر الوالد الى منطقته ..ثم ذهب القاضى بعد الجلسة الى منزله ليبحث عن والده ويعتذر
له ..الاّ انه لم يجده فما كان منه الا ان اخذ اسرته وبعض الاجاويد ليلحق به هناك
فـتـمّ الصلح ..



يا اخي مشتاقون والله

وجاييك راجع للتعليق


محبتي

Post: #51
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد على طه الملك
Date: 02-10-2009, 01:33 PM
Parent: #50

الأخوان محمد احمد الخضر والطيب شيقوق ..
كل الشكر لكما ..
سوف أعود إن وجدت براح لأحكي لكم قصة محاكمتي لفكي التنزيل ..
..
فيصلنا ..
ياخي الفديو دا في محله داك ضربة معلم ..
سكت الخشامة وقطع قول قل خطيب.

Post: #52
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الزاكى عبد الحميد
Date: 02-10-2009, 01:57 PM
Parent: #51

أهو دا الشغل!
ثقافة قانونية بالمجان!
في انتظار المزيد من المفيد
تراني راجيك في اللفة عشان تطلع بملخص
ينفع لجلسة من جلسات الأحد..

تحياتي وشكراً اللخو..

الزاكي

Post: #53
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 02:12 PM
Parent: #52

Quote: تم تعديل للمداخلة لضغوطات خارجية


تسقط الرقابة القبلية


يا اخي انت انسان مسلط ومسنوح كتلني بالضحك

Post: #54
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 02:15 PM
Parent: #53

مولانا الملك

Quote: سوف أعود إن وجدت براح لأحكي لكم قصة محاكمتي لفكي التنزيل ..


نحن في انتظارك يا زعيم


اطيب الاماني

Post: #55
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: wadalzain
Date: 02-10-2009, 02:15 PM
Parent: #51

استقالة رئيس القضاء بابكر عوض الله

بعد أن عدلت الجمعية التأسيسية الدستور وحلت الحزب الشيوعى وطردت نوابه لجأ الحزب الشيوعى الى القضاء محراب العدالة وحصنها طاعنا بقضية دستورية فى هذا التعديل

بعد نحو عام من التداول أصدرت المحكمة قرارها في يوم 22/12/1966م ، إذ خلصت في النهاية الى أن الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور لا يمكن تقييدها بواسطة المشرع وأن التعديل غير دستوري وبالتالي تعتبر كل التشريعات التي بنيت عليها باطلة بما فيها قانون حل الحزب الشيوعي وقرار طرد أعضاء البرلمان .
في مساء ذات اليوم عقد مجلس الوزراء برئاسة الصادق المهدى جلسة طارئة أصدر بعدها قرارا ًغير مدروس جاء فيه "أن الجمعية التأسيسية هي الهيئة العليا في البلاد ومصدر السلطات وسيادتها فوق كل سيادة وحقها في تعديل الدستور حق لا يسلب وحرية لا يعتدى عليها ، وأي اعتداء عليها اعتداء على هذا الشعب........"
المخرج الوحيد الذي تبقى كان مجلس السيادة ، إذ تطلع الشعب الى ما قد يصدره المجلس في شأن حل هذه الأزمة الخطيرة ، بيد أن المجلس فاجأ الجميع في بيان شهير صدر في 19/4/1967م وصف فيه الحكم الصادر من المحكمة العليا بالخطأ وأن سلوك المحكمة كانت بدعة لم يسمع بها من قبل وخروج عن الحياد الذي يجب أن تتصف به المحكمة ليطمئن الناس الى أحكامها. وهكذا تم القضاء على آخر بارقة أمل في حل الأزمة .
عندها اجتمعت نقابة المحامين وأصدرت قرارا ً جاء فيه أن بيان مجلس السيادة يعتبر خروجا ً على الدستور وإنتهاكا ًلإستقلال القضاء كما إجتمع معظم القضاة في جمهورية السودان وقرروا تقديم استقالات جماعية إذا لم تحل هذه الأزمة بصورة ترد للقضاء كرامته واعتباره واستقلاله

الا ان رئيس القضاء آنذاك بابكر عوض الله قدم استقالة مكتوبة هذا بعض منها


السادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة الموقر
تحية واحتراما ً.. وبعد ....
يسرني أن أخطركم بموجب هذا انني قد قررت التخلي عن منصبي كرئيس للقضاء وأرجو أن تعتبروا هذا إخطارا ً مني بالتقاعد وفقا ًلأحكام المادة 31 (2) من قانون المعاشات لسنة 1962م.
إنه ليؤلمني أن يكون الدافع الوحيد لهذه الخطوة من جانبي هو موقف مجلسكم الموقر من القضية الدستورية .......... لقد حاولتم في بيانكم الأخير أن تصفوا رأيكم في الحكم بأنه مجرد رأي، ليس رأيا ً قضائيا وأن للمرء أن يتساءل ما هي المصلحة العامة في أن تبدى هيئة لها خطرها الدستورى كهيئتكم رأيا مجردا فى حكم قضائى وهى تعلم أن هذا الرأي لا يخدم غرضا ً من الناحية القضائية – كما للمرء أن يتساءل ما هي الضمانات في أن تكفوا في المستقبل عن ابداء الأراء المجردة في أحكام المحاكم؟
اسمحوا لي أن أؤكد أن الجرح العميق الذي تركه عملكم هذا في الكيان القضائي سوف لن يندمل ما دمتم قدمتم الكبرياء الشخصي على المصلحة العامة ورفضتم ان تسحبوا بيانكم المذكور أو أن تعتذروا عن الخطأ الذي ارتكبتموه.
أرجوا أن تسمحوا لي أن أقرر بهذه المناسبة أنني خدمت القضاء قرابة ربع قرن كان أغلبها في ظروف حالكة عانيت فيها الكثير من محاولات الحكومات المختلفة لفرض سلطانها لتحقيق المآرب السياسية ولكنني أحمد الله على أنني أترك القضاء وأنا مرتاح النفس لأنني لم أقدم يوما ًعلى عمل لم يرض عنه ضميري.
.... لقد كان الاستعمار يريد للقضاء أن يكون أداة طيعة في يده ووقفت في وجهه وأنا في أول درجات القضاء ثم أتت الحكومات الوطنية المتعاقبة ونحت نفس المحنة....أقولها بكل صراحة وقوة أنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاً نحو تحطيم الجهاز القضائي والتحقير من شأنه والنيل من استقلاله كما أرى اليوم.
.....انني أرى أنه من واجبى أن أوجه النصح لمن لا يؤمنون بحكم القانون ان نظم الحكم السياسية لا تخشى القضاء ولا تستعديه لأن القضاء السليم انما هو أقوى سند لكل حكومة تستشعر واجباتها من ايمان مطلق في حكم الدستور وسيادة القانون
.....انه وإذا يؤلمني هذا الاتجاه الشاذ في ظروف أحوج ما تكون البلاد فيها لقضاء نزيه مستقل، ليشرفني انني عملت ما في وسعي لصيانة استقلال القضاء منذ أن كان لي شرف تضمين ذلك المبدأ في ميثاق أكتوبر ولا أريد لنفسي أن أبقى على رأس الجهاز القضائي لأشهد عملية تصفيته وتقطيع أوصاله وكتابة الفصل المحزن الأخير من فصول تاريخه...... بابكر عوض الله – رئيس القضاء

Post: #56
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: هاشم أحمد خلف الله
Date: 02-10-2009, 02:20 PM
Parent: #55

Quote: أهو دا الشغل!
ثقافة قانونية بالمجان!
في انتظار المزيد من المفيد
تراني راجيك في اللفة عشان تطلع بملخص
ينفع لجلسة من جلسات الأحد..


ومنكم نستفيد يا شيقا يا لذيذ

تخريمة :-

ود الملك ما عرفت منك حاجة إن شاء الله
تمكنت من سماع مرزوق !!!

شكراً تاني يا شيقا

Post: #60
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: wadalzain
Date: 02-10-2009, 02:46 PM

القضية الدستورية التى ذكرتها اعلاه وبسببها قدم بابكر عوض الله استقالته المشهورة رفعها جوزيف قرنق وآخرون ضد مجلس السيادة وآخرون كان محامو رافعى القضية هم الاستاذ عابدين اسماعيل والاستاذ عبدالوهاب محمد عبدالوهاب والاستاذ أحمد سليمان ومحامو المدعى عليها او المطعون ضدها او بالاصح بالنيابة عنها هم الاستاذ عثمان خالد والاستاذ يوسف ميخاييل والاستاذ حسين محمد حسين عن النائب العام .

كتب الحكم من القضاة فى المحمة مولانا صلاح حسن

حيث جاء فيه :

the fundamental rights secured by article 5 ( 2 ) of the Transional Constitution as amended in 1964 were immune from abridgment by legislation or constitutional amendment by the Constituent Assembly . the Constitution makers by omitting to provide machinery for constitutional amendment intended that guaranteed fundamental rights should not be subject to any abridgment by constitutional amendment or legislation during the transitional period of two years it was the paramount duty of the Assembly during those two years to draft and pass the permanent Constitution
in interpreting any enactment the Sudan Courts stick to the letter of the law and give the words their grammatecal meaning

obiter dictum : assuming that the constituent assembly was empowered to amend the transitional constitution such amendment could not be made by a two - thirds majority of those members present and voting the amendment to be valid should be passed by a two - thirds majority of the total coposition of the assembly

Post: #57
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 02:31 PM
Parent: #55

اخي ود الزين

لله درك وانت تفتح المسارات في نواصي من القانون مثيرة للجدل والنقاش الفقهي القانوني ولعل مسألة حل الحزب الشيوعي وعدم التزام البرلمان باحكام القضاء هي واحدة من ظواهر النيل من استقلال القضاء حتى في عهود الديموقراطية واحسب انها ظلت وصمة على جبين من يدعون انهم رواد الحكم الديموقراطي الراشد .

ان استقلال السلطة القضائية يعتبر صمام الامان في أداء مهامها الوظيفية بأمان وحيادية كنتيجةً من نتائج مبدأي الفصل بين السلطات وسيادة القانون، لأنه من المُفترض أن تُمارس عملها باستقلال وحيادية، وإن أي مُساس أو تأثير أو تدخل في شأنها يدل على العبث بجلالة القضاء وإخلال بميزان العدل والإنصاف وتقويض لدعائم الحكم.
فلا بد من توفر مُقومات أساسية لتوفر مفهم استقلال القضاء في الدولة:

1. أن يكون القضاء سلطة وليس مجرد وظيفة: أي يُمارس القضاء سلطة حيادية، يضمن استقلالها من الضغوط السياسية، وضرورة وجود نصوص دستورية وقانونية تُرصد لتأمين استقلالها في أداء القضاة لوظائفهم، وليس بتخصيص مواد قانونية ودستورية تربط مصير القضاء بحزب حاكم وأوحد وأشمل في الدولة... فأي استقلال قضائي يُمارس فيها القضاة وظيفة وبضغوط متعددة وليس ممارسة سلطة...
2. أن يكون القضاء سلطة مستقلة: أي أن تقف السلطة القضائية على قدم المساواة مع السلطات الأخرى في الدولة، وعدم تمكين السلطات الأخرى التدخل في شؤونها، بعيداً عن أقلام وفرمانات السلطة الأمنية التي تحكم الدولة والمجتمع بموجب نص دستوري غير شرعي وغير قانوني...
3. أن يكون القضاء جهة متخصصة: إذ أن التخصص في العمل القضائي المهني هو أولى الأولويات لأداء القضاة لوظائفهم بجدارة وحيادية ومهنية صادقة مُنصفة وعادلة، ذلك احتراماً للمهنة البشرية الأكثر رُقياً، كونهم يُصدرون أحكام حسب قناعاتهم وضمائرهم الشخصية ضمن آليات قواعد ونصوص معينة، ولأن القضاء مؤسسة ذات طبيعة خاصة فهي أولى لممارسة عملها بمبدأ التخصص...
4. أن يكون القضاء محايداً: أي يصدروا أحكامهم بغض النظر عن الأطراف المتخاصمة والمتنازعة دون انحياز، بهدف تحقيق العدالة والإنصاف، حيث تحرص الأنظمة ذات طبيعة -دولة القانون- على تحقيق الظروف الملائمة لعمل القضاء بحيادية مُتميزة، فيُحظر على القضاة الانتماء إلى أي حزب سياسي أو طائفي... ذلك لأن الانتماء يُعني الخضوع لهذه المؤثرات والتوجه نهو الفساد و... أما ما هو المعنى من ربط واشتراط مصير تعيين القضاة بحزب سياسي حاكم وبموافقات أمنية...

من المفروض أن يقف القضاء بين المواطن والدولة كدعامة ضد الإفراط في سوء الاستعمال الخاطئ للسلطة أو تجاوز الحدود الدستورية أو القانونية من قبل السلطتين التنفيذية و التشريعية و... وسّن دستور وقوانين يمنع من التدخل في شؤونها والحفاظ على استقلالها لممارسة مهامها بحيادية واستقلال وتخصص وسلطة، من خلال إرساء جديد لمبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون، بعيداً عن احتكار كل شيء وإقصاء الغير، وذلك للنهوض بسلطة دولة تحترم مبادئ دستورية وقعت عليها من أجل الحفاظ على موالاة مواطنيها لسلطة حكامها،



اكرر لك خالص شكري وجزيل امتناني

Post: #58
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 02:34 PM
Parent: #57

زيكو

سلام بالبراميل

Quote: أهو دا الشغل!
ثقافة قانونية بالمجان!
في انتظار المزيد من المفيد
تراني راجيك في اللفة عشان تطلع بملخص
ينفع لجلسة من جلسات الأحد..



ابشر يا اللخو تلقاني في اللفة مصنغر وببرم في شنباتي

لقيتني كيف؟

Post: #59
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 02:38 PM
Parent: #58

الاخ هاشم ابو احمد

يا ايها الشاعر الغنائي الفذ

Quote: ومنكم نستفيد يا شيقا يا لذيذ



انت بس املانا نغم وطرب وخلى لينا الباقية


الاغنية سمعتها عشرات المرات قمة في الابداع يا عظيم

تحياتي للاسرة

Post: #61
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 02:52 PM
Parent: #59

الاخ ود الزين

Quote: in interpreting any enactment the Sudan Courts stick to the letter of the law and give the words their grammatecal meaning


This is a very high sounding language indeed

Quote:
Quote: obiter dictum : assuming that the constituent assembly was empowered to amend the transitional constitution such amendment could not be made by a two - thirds majority of those members present and voting the amendment to be valid should be passed by a two - thirds majority of the total coposition of the assembly


Absolutely correct

All the best

Post: #62
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: wadalzain
Date: 02-10-2009, 03:07 PM
Parent: #59



لقد اقتبس مولانا صلاح حسن فى حكمه فهم راقى ومتقدم لحقوق الانسان والديمقراطية اقتبسه من رئيس القضاء اليابانى كوتارو تانكا تعليقا على الدستور اليابانى جاء فيه :


in view of the new constitution fundamental human rights were not created by the state but are eternal and universal institutions common to all mankind and antedating the state and founded upon natural law unlike the old constitution based on legal posititivism the new constituition has a natural law of foundation the supra constitutional character of natural law is clearly expressed in its preamble declaring that this ( the principle of democracy ) is a universal principle of mankind upon which this constitution is founded we reject and revoke all constitutions , laws , ordinances and prescripts in conflict herewith the sanctity of natural law is carried a step further by conferring upon the courts , especially the supreme court the power of juridical review fundamental rights derived from natural law are written into the constitution and the constitution provides the court with power to review any act violating those rights the supreme court is popularly called " the guardian of the Constitution " and itis in fact not unreasonable to regard the supreme court as a bulwark of human rights.


لله دره مولانا صلاح حسن من هذا الكلام الذى يساوى وزنه ذهب ، اين قضاة محكتنا الدستوريه الآن من هذا الكلام الراقى الذى يعطى وزنا عاليا لحقوق الانسان تفوق الدستور والبرلمان.ويعطى للمحاكم قيمتها الحقيقيه ووزنها الحقيقى التى هى حارسة وصائنة لحقوق الانسان من تغول المشرع او الجهة التنفيذية لاحظ معى هذا القول السديد we reject and revoke all constitutions, laws, ordinances and prescripts in conflict herewith

Post: #63
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 03:22 PM
Parent: #62

ود الزين

جاييك برواقة يا ايها العالم الممتع اين كنت انت ايها الحبيب؟

ماشي آكل بس

Post: #64
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 05:30 PM
Parent: #63

الاخ ود الزين

تامل في المقطع المقتبس ده
Quote:
in view of the new constitution fundamental human rights were not created by the state but are eternal and universal institutions common to all mankind and antedating the state and founded upon natural law unlike the old constitution based on legal posititivism the new constituition has a natural law of foundation the supra constitutional character of natural law is clearly expressed in its preamble declaring that this ( the principle of democracy ) is a universal principle of mankind upon which this constitution is founded we reject and revoke all constitutions , laws , ordinances and prescripts in conflict herewith the sanctity of natural law is carried a step further by conferring upon the courts , especially the supreme court the power of juridical review fundamental rights derived from natural law are written into the constitution and the constitution provides the court with power to review any act violating those rights the supreme court is popularly called " the guardian of the Constitution " and itis in fact not unreasonable to regard the supreme court as a bulwark of human rights
.


تصور ود الزين اخوى الابداع القانوني المتكامل دعني انقلك لتصفح هذا اللنك الذي عرف فيه هذا المصطلح الفقهي :-


Quote: founded upon natural law unlike the old constitution based on legal posititivism the new constituition has a natural law


http://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/

What is legal positivisim?

Quote: Legal positivism is the thesis that the existence and content of law depends on social facts and not on its merits. The English jurist John Austin (1790-1859) formulated it thus: “The existence of law is one thing; its merit and demerit another. Whether it be or be not is one enquiry; whether it be or be not conformable to an assumed standard, is a different enquiry.” (1832, p. 157) The positivist thesis does not say that law's merits are unintelligible, unimportant, or peripheral to the philosophy of law. It says that they do not determine whether laws or legal systems exist. Whether a society has a legal system depends on the presence of certain structures of governance, not on the extent to which it satisfies ideals of justice, democracy, or the rule of law. What laws are in force in that system depends on what social standards its officials recognize as authoritative; for example, legislative enactments, judicial decisions, or social customs. The fact that a policy would be just, wise, efficient, or prudent is never sufficient reason for thinking that it is actually the law, and the fact that it is unjust, unwise, inefficient or imprudent is never sufficient reason for doubting it. According to positivism, law is a matter of what has been posited (ordered, decided, practiced, tolerated, etc.); as we might say in a more modern idiom, positivism is the view that law is a social construction. Austin thought the thesis “simple and glaring.” While it is probably the dominant view among analytically inclined philosophers of law, it is also the subject of competing interpretations together with persistent criticisms and misunderstandings.

Legal positivism has a long history and a broad influence. It has antecedents in ancient political philosophy and is discussed, and the term itself introduced, in mediaeval legal and political thought (see Finnis 1996). The modern doctrine, however, owes little to these forbears. Its most important roots lie in the conventionalist political philosophies of Hobbes and Hume, and its first full elaboration is due to Jeremy Bentham (1748-1832) whose account Austin adopted, modified, and popularized. For much of the next century an amalgam of their views, according to which law is the command of a sovereign backed by force, dominated legal positivism and English philosophical reflection about law. By the mid-twentieth century, however, this account had lost its influence among working legal philosophers. Its emphasis on legislative institutions was replaced by a focus on law-applying institutions such as courts, and its insistence of the role of coercive force gave way to theories emphasizing the systematic and normative character of law. The most important architects of this revised positivism are the Austrian jurist Hans Kelsen (1881-1973) and the two dominating figures in the analytic philosophy of law, H.L.A. Hart (1907-92) and Joseph Raz among whom there are clear lines of influence, but also important contrasts. Legal positivism's importance, however, is not confined to the philosophy of law. It can be seen throughout social theory, particularly in the works of Marx, Weber, and Durkheim, and also (though here unwittingly) among many lawyers, including the American “legal realists” and most contemporary feminist scholars. Although they disagree on many other points, these writers all acknowledge that law is essentially a matter of social fact. Some of them are, it is true, uncomfortable with the label “legal positivism” and therefore hope to escape it. Their discomfort is sometimes the product of confusion. Lawyers often use “positivist” abusively, to condemn a formalistic doctrine according to which law is always clear and, however pointless or wrong, is to be rigorously applied by officials and obeyed by subjects. It is doubtful that anyone ever held this view; but it is in any case false, it has nothing to do with legal positivism, and it is expressly rejected by all leading positivists. Among the philosophically literate another, more intelligible, misunderstanding may interfere. Legal positivism is here sometimes associated with the homonymic but independent doctrines of logical positivism (the meaning of a sentence is its mode of verification) or sociological positivism (social phenomena can be studied only through the methods of natural science). While there are historical connections, and also commonalities of temper, among these ideas, they are essentially different. The view that the existence of law depends on social facts does not rest on a particular semantic thesis, and it is compatible with a range of theories about how one investigates social facts, including non-naturalistic accounts. To say that the existence of law depends on facts and not on its merits is a thesis about the relation among laws, facts, and merits, and not otherwise a thesis about the individual relata. Hence, most traditional “natural law” moral doctrines--including the belief in a universal, objective morality grounded in human nature--do not contradict legal positivism. The only influential positivist moral theories are the views that moral norms are valid only if they have a source in divine commands or in social conventions. Such theists and relativists apply to morality the constraints that legal positivists think hold for law.

2. The Existence and Sources of Law
Every human society has some form of social order, some way of marking and encouraging approved behavior, deterring disapproved behavior, and resolving disputes. What then is distinctive of societies with legal systems and, within those societies, of their law? Before exploring some positivist answers, it bears emphasizing that these are not the only questions worth asking. While an understanding of the nature of law requires an account of what makes law distinctive, it also requires an understanding of what it has in common with other forms of social control. Some Marxists are positivists about the nature of law while insisting that its distinguishing characteristics matter less than its role in replicating and facilitating other forms of domination. (Though other Marxists disagree: see Pashukanis). They think that the specific nature of law casts little light on their primary concerns. But one can hardly know that in advance; it depends on what the nature of law actually is.

According to Bentham and Austin, law is a phenomenon of large societies with a sovereign: a determinate person or group who have supreme and absolute de facto power -- they are obeyed by all or most others but do not themselves similarly obey anyone else. The laws in that society are a subset of the sovereign's commands: general orders that apply to classes of actions and people and that are backed up by threat of force or “sanction.” This imperatival theory is positivist, for it identifies the existence of legal systems with patterns of command and obedience that can be ascertained without considering whether the sovereign has a moral right to rule or whether his commands are meritorious. It has two other distinctive features. The theory is monistic: it represents all laws as having a single form, imposing obligations on their subjects, though not on the sovereign himself. The imperativalist acknowledges that ultimate legislative power may be self-limiting, or limited externally by what public opinion will tolerate, and also that legal systems contain provisions that are not imperatives (for example, permissions, definitions, and so on). But they regard these as part of the non-legal material that is necessary for, and part of, every legal system. (Austin is a bit more liberal on this point). The theory is also reductivist, for it maintains that the normative language used in describing and stating the law -- talk of authority, rights, obligations, and so on -- can all be analyzed without remainder in non-normative terms, ultimately as concatenations of statements about power and obedience.

Imperatival theories are now without influence in legal philosophy (but see Ladenson and Morison). What survives of their outlook is the idea that legal theory must ultimately be rooted in some account of the political system, an insight that came to be shared by all major positivists save Kelsen. Their particular conception of a society under a sovereign commander, however, is friendless (except among Foucauldians, who strangely take this relic as the ideal-type of what they call “juridical” power). It is clear that in complex societies there may be no one who has all the attributes of sovereignty, for ultimate authority may be divided among organs and may itself be limited by law. Moreover, even when “sovereignty” is not being used in its legal sense it is nonetheless a normative concept. A legislator is one who has authority to make laws, and not merely someone with great social power, and it is doubtful that “habits of obedience” is a candidate reduction for explaining authority. Obedience is a normative concept. To distinguish it from coincidental compliance we need something like the idea of subjects being oriented to, or guided by, the commands. Explicating this will carry us far from the power-based notions with which classical positivism hoped to work. The imperativalists' account of obligation is also subject to decisive objections (Hart, 1994, pp. 26-78; and Hacker). Treating all laws as commands conceals important differences in their social functions, in the ways they operate in practical reasoning, and in the sort of justifications to which they are liable. For instance, laws conferring the power to marry command nothing; they do not obligate people to marry, or even to marry according to the prescribed formalities. Nor is reductivism any more plausible here: we speak of legal obligations when there is no probability of sanctions being applied and when there is no provision for sanctions (as in the duty of the highest courts to apply the law). Moreover, we take the existence of legal obligations to be a reason for imposing sanctions, not merely a consequence of it.

Hans Kelsen retains the imperativalists' monism but abandons their reductivism. On his view, law is characterized by a basic form and basic norm. The form of every law is that of a conditional order, directed at the courts, to apply sanctions if a certain behavior (the “delict”) is performed. On this view, law is an indirect system of guidance: it does not tell subjects what to do; it tells officials what to do to its subjects under certain conditions. Thus, what we ordinarily regard as the legal duty not to steal is for Kelsen merely a logical correlate of the primary norm which stipulates a sanction for stealing (1945, p. 61). The objections to imperatival monism apply also to this more sophisticated version: the reduction misses important facts, such as the point of having a prohibition on theft. (The courts are not indifferent between, on the one hand, people not stealing and, on the other, stealing and suffering the sanctions.) But in one respect the conditional sanction theory is in worse shape than is imperativalism, for it has no principled way to fix on the delict as the duty-defining condition of the sanction -- that is but one of a large number of relevant antecedent conditions, including the legal capacity of the offender, the jurisdiction of the judge, the constitutionality of the offense, and so forth. Which among all these is the content of a legal duty?

Kelsen's most important contribution lies in his attack on reductivism and his doctrine of the “basic norm.” He maintains that law is normative and must understood as such. Might does not make right -- not even legal right -- so the philosophy of law must explain the fact that law is taken to impose obligations on its subjects. Moreover, law is a normative system: “Law is not, as it is sometimes said, a rule. It is a set of rules having the kind of unity we understand by a system” (1945, p. 3). For the imperativalists, the unity of a legal system consists in the fact that all its laws are commanded by one sovereign. For Kelsen, it consists in the fact that they are all links in one chain of authority. For example, a by-law is legally valid because it is created by a corporation lawfully exercising the powers conferred on it by the legislature, which confers those powers in a manner provided by the constitution, which was itself created in a way provided by an earlier constitution. But what about the very first constitution, historically speaking? Its authority, says Kelsen, is “presupposed.” The condition for interpreting any legal norm as binding is that the first constitution is validated by the following “basic norm:” “the original constitution is to be obeyed.” Now, the basic norm cannot be a legal norm -- we cannot fully explain the bindingness of law by reference to more law. Nor can it be a social fact, for Kelsen maintains that the reason for the validity of a norm must always be another norm -- no ought from is. It follows, then, that a legal system must consist of norms all the way down. It bottoms in a hypothetical, transcendental norm that is the condition of the intelligibility of any (and all) other norms as binding. To “presuppose” this basic norm is not to endorse it as good or just -- resupposition is a cognitive stance only -- but it is, Kelsen thinks, the necessary precondition for a non-reductivist account of law as a normative system.

There are many difficulties with this, not least of which is the fact that if we are willing to tolerate the basic norm as a solution it is not clear why we thought there was a problem in the first place. One cannot say both that the basic norm is the norm presupposing which validates all inferior norms and also that an inferior norm is part of the legal system only if it is connected by a chain of validity to the basic norm. We need a way into the circle. Moreover, it draws the boundaries of legal systems incorrectly. The Canadian Constitution of 1982 was lawfully created by an Act of the U.K. Parliament, and on that basis Canadian law and English law should be parts of a single legal system, rooted in one basic norm: ‘The (first) U.K. constitution is to be obeyed.’ Yet no English law is binding in Canada, and a purported repeal of the Constitution Act by the U.K. would be without legal effect in Canada.

If law cannot ultimately be grounded in force, or in law, or in a presupposed norm, on what does its authority rest? The most influential solution is now H.L.A. Hart's. His solution resembles Kelsen's in its emphasis on the normative foundations of legal systems, but Hart rejects Kelsen's transcendentalist, Kantian view of authority in favour of an empirical, Weberian one. For Hart, the authority of law is social. The ultimate criterion of validity in a legal system is neither a legal norm nor a presupposed norm, but a social rule that exists only because it is actually practiced. Law ultimately rests on custom: customs about who shall have the authority to decide disputes, what they shall treat as binding reasons for decision, i.e. as sources of law, and how customs may be changed. Of these three “secondary rules,” as Hart calls them, the source-determining rule of recognition is most important, for it specifies the ultimate criteria of validity in the legal system. It exists only because it is practiced by officials, and it is not only the recognition rule (or rules) that best explains their practice, it is rule to which they actually appeal in arguments about what standards they are bound to apply. Hart's account is therefore conventionalist (see Marmor, and Coleman, 2001): ultimate legal rules are social norms, although they are neither the product of express agreement nor even conventions in the Schelling-Lewis sense (see Green 1999). Thus for Hart too the legal system is norms all the way down, but at its root is a social norm that has the kind of normative force that customs have. It is a regularity of behavior towards which officials take “the internal point of view:” they use it as a standard for guiding and evaluating their own and others' behavior, and this use is displayed in their conduct and speech, including the resort to various forms of social pressure to support the rule and the ready application of normative terms such as “duty” and “obligation” when invoking it.

It is an important feature of Hart's account that the rule of recognition is an official custom, and not a standard necessarily shared by the broader community. If the imperativalists' picture of the political system was pyramidal power, Hart's is more like Weber's rational bureaucracy. Law is normally a technical enterprise, characterized by a division of labour. Ordinary subjects' contribution to the existence of law may therefore amount to no more than passive compliance. Thus, Hart's necessary and sufficient conditions for the existence of a legal system are that “those rules of behavior which are valid according to the system's ultimate criteria of validity must be generally obeyed, and ... its rules of recognition specifying the criteria of legal validity and its rules of change and adjudication must be effectively accepted as common public standards of official behavior by its officials” (1994, p. 116). And this division of labour is not a normatively neutral fact about law; it is politically charged, for it sets up the possibility of law becoming remote from the life of a society, a hazard to which Hart is acutely alert (1994, p. 117; cf. Waldron).

Although Hart introduces the rule of recognition through a speculative anthropology of how it might emerge in response to certain deficiencies in a customary social order, he is not committed to the view that law is a cultural achievement. To the contrary, the idea that legal order is always a good thing, and that societies without it are deficient, is a familiar element of many anti-positivist views, beginning with Henry Maine's criticism of Austin on the ground that his theory would not apply to certain Indian villages. The objection embraces the error it seeks to avoid. It imperialistically assumes that it is always a bad thing to lack law, and then makes a dazzling inference from ought to is: if it is good to have law, then each society must have it, and the concept of law must be adjusted to show that it does. If one thinks that law is a many splendored thing, one will be tempted by a very wide concept of law, for it would seem improper to charge others with missing out. Positivism simply releases the harness. Law is a distinctive form of political order, not a moral achievement, and whether it is necessary or even useful depends entirely on its content and context. Societies without law may be perfectly adapted to their environments, missing nothing.

A positivist account of the existence and content of law, along any of the above lines, offers a theory of the validity of law in one of the two main senses of that term (see Harris, pp. 107-111). Kelsen says that validity is the specific mode of existence of a norm. An invalid marriage is not a special kind of marriage having the property of invalidity; it is not a marriage at all. In this sense a valid law one that is systemically valid in the jurisdiction -- it is part of the legal system. This is the question that positivists answer by reference to social sources. It is distinct from the idea of validity as moral propriety, i.e. a sound justification for respecting the norm. For the positivist, this depends on its merits. One indication that these senses differ is that one may know that a society has a legal system, and know what its laws are, without having any idea whether they are morally justified. For example, one may know that the law of ancient Athens included the punishment of ostracism without knowing whether it was justified, because one does not know enough about its effects, about the social context, and so forth.

No legal positivist argues that the systemic validity of law establishes its moral validity, i.e. that it should be obeyed by subjects or applied by judges. Even Hobbes, to whom this view is sometimes ascribed, required that law actually be able to keep the peace, failing which we owe it nothing. Bentham and Austin, as utilitarians, hold that such questions always turn on the consequences and both acknowledge that disobedience is therefore sometimes fully justified. Kelsen insists that “The science of law does not prescribe that one ought to obey the commands of the creator of the constitution” (1967, p. 204). Hart thinks that there is only a prima facie duty to obey, grounded in and thus limited by fairness -- so there is no obligation to unfair or pointless laws (Hart 1955). Raz goes further still, arguing that there isn't even a prima facie duty to obey the law, not even in a just state (Raz 1979, pp. 233-49). The peculiar accusation that positivists believe the law is always to be obeyed is without foundation. Hart's own view is that an overweening deference to law consorts more easily with theories that imbue it with moral ideals, permitting “an enormous overvaluation of the importance of the bare fact that a rule may be said to be a valid rule of law, as if this, once declared, was conclusive of the final moral question: ‘Ought this law to be obeyed?” (Hart 1958, p. 75



وقد ذهب ليقول في حيثياته:-

Quote: the new constituition has a natural law


In contemporary jurisprudence
In jurisprudence, natural law can refer to the several doctrines:

That just laws are immanent in nature; that is, they can be "discovered" or "found" but not "created" by such things as a bill of rights;
That they can emerge by the natural process of resolving conflicts, as embodied by the evolutionary process of the common law; or
That the meaning of law is such that its content cannot be determined except by reference to moral principles. These meanings can either oppose or complement each other, although they share the common trait that they rely on inherence as opposed to design in finding just laws.
Whereas legal positivism would say that a law can be unjust without it being any less a law, a natural law jurisprudence would say that there is something legally deficient about an unjust law. Legal interpretivism, famously defended in the English speaking world by Ronald Dworkin, claims to have a position different from both natural law and positivism.

Besides utilitarianism and Kantianism, natural law jurisprudence has in common with virtue ethics that it is a live option for a first principles ethics theory in analytic philosophy.

The concept of natural law was very important in the development of the English common law. In the struggles between Parliament and the monarch, Parliament often made reference to the Fundamental Laws of England which were at times said to embody natural law principles since time immemorial and set limits on the power of the monarchy. According to William Blackstone, however, natural law might be useful in determining the content of the common law and in deciding cases of equity, but was not itself identical with the laws of England. Nonetheless, the implication of natural law in the common law tradition has meant that the great opponents of natural law and advocates of legal positivism, like Jeremy Bentham have also been staunch critics of the common law.

Natural law jurisprudence is currently undergoing a period of reformulation (as is legal positivism). The most prominent contemporary natural law jurist, Australian John Finnis, is based in Oxford, but there are also Americans Germain Grisez, Robert P. George, and Canadian Joseph Boyle. All have tried to construct a new version of natural law. The 19th-century anarchist and legal theorist, Lysander Spooner, was also a figure in the expression of modern natural law.

"New Natural Law" as it is sometimes called, originated with Grisez. It focuses on "basic human goods," such as human life, knowledge, and aesthetic experience, which are self-evidently and intrinsically worthwhile, and states that these goods reveal themselves as being incommensurable with one another.


راجع

http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law


معزتي

Post: #65
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: فيصل محمد خليل
Date: 02-10-2009, 05:36 PM
Parent: #64

Quote: Quote:
in view of the new constitution fundamental human rights were not created by the state but are eternal and universal institutions common to all mankind and antedating the state and founded upon natural law unlike the old constitution based on legal posititivism the new constituition has a natural law of foundation the supra constitutional character of natural law is clearly expressed in its preamble declaring that this ( the principle of democracy ) is a universal principle of mankind upon which this constitution is founded we reject and revoke all constitutions , laws , ordinances and prescripts in conflict herewith the sanctity of natural law is carried a step further by conferring upon the courts , especially the supreme court the power of juridical review fundamental rights derived from natural law are written into the constitution and the constitution provides the court with power to review any act violating those rights the supreme court is popularly called " the guardian of the Constitution " and itis in fact not unreasonable to regard the supreme court as a bulwark of human rights



يا خبر اسود الود دا بيعرف لغات

.

Post: #66
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 05:45 PM
Parent: #65

فيصل

Quote: يا خبر اسود الود دا بيعرف لغات


اما انعدل وصلح كلامك وبطل درابك ولا هسع انادي قريبك الدبلوماسي منان يعلن كونك persona non grata طبعا دى مفردة لاتينية تستعمل في التخاطب الدبلوماسي وتستعمل دائما عندما يكون هنالك سفير او احد اعضاء بعثته الدبلوماسية غير مرغوب فيه من قبل الدولة المضيفة فحينذ يخاطب من قبل الدولة المضيفة باعتبار كونه persona non grata او بالعربي العديل شخص غير مرغوب فيه


هييييييييييييييييع

Post: #68
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: فيصل محمد خليل
Date: 02-10-2009, 06:01 PM
Parent: #66

Quote: persona non grata


يعني انا حاكونا متاتا عديل كدا

Post: #67
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-10-2009, 05:59 PM
Parent: #64

الطيب ,,
صباحاتك ندية ,,
أها من هنا وجاى داير ادخل فى الجد ,, البوست جميل ,, وسأركز على المواقف التى لها علاقة بقانون الإثبات فهذا الفرع من القانون ممتع كما تعلم ومعظم المواقف ربما تدور حوله,,وارجو ان تسعفنى الذاكرة وأرجو منكم التصحيح فى الوقائع لأننى اتذكر بعضها طشاش طشاش.
وأبدأ بهذه القضية واحسب انها حدثت فى زمن المحجوب ولا أذكر العدد واعتقد انها حدثت فى الشمالية.
تدور وقائع القضية حول رجلين اختصما على جرف (ارض على النيل) وحدث ان تقابلا فى الجرف موضوع النزاع بعد غروب الشمس ولم يكن من احد غيرهما,, وأثار النقاش بينهما معركة انتهت بأن ضرب المتهم المجنى عليه بالطورية على رأسه فخر ارضا وسالت الدماء منه وسكنت حركته ,, ظن المتهم موت المجنى عليه فقذفه فى النيل ليتستر على جريمته ولكن الطب الشرعى اثبت فى تقريره ان المجنى عليه مات غرقا ولم يمت بسبب الضرب على الرأس.
دفع محامو المتهم بانتفاء قصد القتل لدى المتهم وقالوا انه عندما قذفه فى النيل لم يقصد قتله انما قصد التخلص من الجثة وطالبوا بتوصيف الجريمة على انها أذى جسيم ولكن المحكمة الأعلى جاء فى قرارها رفض الدفع وقالت ان المتهم توفر لديه قصد القتل كل الوقت ,,
انا شخصيا أميل الى هذا الرأى وأحترم أى رأى مخالف ,,
PS
المواقف اللى فيها قلة حياء مسموح بها? ,, أعد ان تكون فى اطار قوانين المنبر.

Post: #69
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 06:28 PM
Parent: #67

الاخ الفاضلابي

اها كدا جيتنا في اللحم الحي مالك من زمان

Quote: تدور وقائع القضية حول رجلين اختصما على جرف (ارض على النيل) وحدث ان تقابلا فى الجرف موضوع النزاع بعد غروب الشمس ولم يكن من احد غيرهما,, وأثار النقاش بينهما معركة انتهت بأن ضرب المتهم المجنى عليه بالطورية على رأسه فخر ارضا وسالت الدماء منه وسكنت حركته ,, ظن المتهم موت المجنى عليه فقذفه فى النيل ليتستر على جريمته ولكن الطب الشرعى اثبت فى تقريره ان المجنى عليه مات غرقا ولم يمت بسبب الضرب على الرأس.


هذه الوقائع تتعلق بقضية : حكومة السودان ضد خضر عبد الله الحسين

وقد اقرت مبدأ ضرورة توفر العنصرين المادي والمعنوى actus & mens rea لادانة اى متهم في جريمة جنائية

صحيح المتهم في قضيتنا هذه ضرب المجني عليه ضربة موجعة وظنا منه ان المجني عليه قد مات فقد قام برميه وهو حيا في النيل وقد اثبت ال Post mortem examination ان سبب الوفاة هو الاختناق بالماء وليست الضربة . واذكر ان القرار النهائي ذهب الى القول بان المتهم مساءل جنائيا في حدود توافق عنصري القصد والنية الجنائيين وهي تسبيب الاذى فقط وليس القتل وذلك لان واقعة حمل المتهم للبحر لاخفائه لم تكن وقتها مستصحبة بالقصد الجنائي.

Post: #70
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-10-2009, 06:53 PM
Parent: #69

الأخ الطيب
شكرا على تحديد القضية ,, ولكن نريد رأيك ورأى الإخوة القانونين فيما انتهى اليه الحكم,,
ثانيا لم تجب على سؤالى ,, فى مواقف من السرة ولى تحت دى مسموح بيها?

Post: #71
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 07:18 PM
Parent: #70

Quote: فى مواقف من السرة ولى تحت دى مسموح بيها?


اقدل ساى ومحل رهيفة تنقد زى ما قال ود المنسي لا حياء في الدين

Post: #72
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد أحمد الخضر
Date: 02-10-2009, 07:36 PM
Parent: #70

الأستاذ شيقوق
الكلام دخل الحوش.
متعة بالمجان كما قال زيكو.
سأجلس في اللوج واستمتع ومن حين لآخرأصرخ:
ينصر دينك!! عاش العدل!!
الفاضلابي يتساءل:

Quote: فى مواقف من السرة ولى تحت دى مسموح بيها

مالو؟! اعتقد لا حياء في الشرع والقانون.
أيها القانونيون:
هذا البوست مهم جدا جدا جدا.
بس أبعدونا من الفقه القانوني ألأكاديمي المتخصص.
عايزين مواقف حية منتزعة من واقع الحياة.
وعاش العدل كما وكمان

Post: #73
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 07:45 PM
Parent: #72

الفاضلابي

لعلمك ود الخضر ده لكيرقس السودانيين بالسلطنة واليه تعود كل الصلاحيات يعني All powers are vested on his shoulders ما محركة في راسه شعره يقدل بيها ويتلفت زى فحل البطانة .


لقيتني كيف ود الخضر ؟ اوع تتلفت تشاور ام العول

Quote: مالو؟! اعتقد لا حياء في الشرع والقانون.
أ

تاني عندك كلام ؟ وثق الكلام ده وخليهو مرجعيتك وسندك في حال اى تخريمات قانونية من ..... ل .... كدا



Quote: بس أبعدونا من الفقه القانوني ألأكاديمي المتخصص.


على العين والراس بس فى اكادميين معانا محتاجين للفقه القانوني خلينا نشاقق مرات على الفقه ونجيك صادين

Post: #74
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-10-2009, 08:03 PM
Parent: #72

Quote: اقدل ساى ومحل رهيفة تنقد زى ما قال ود المنسي لا حياء في الدين


قول واحد.. (على مسؤليتك)
مولانا قمر عرضت عليه قضية زنا ,,
البنت حامل والمتهم زوج اختها,,
مولانا قمر:
الحكاية دى حصلت كيف?
المتهمة: انا ساكنة مع اختى وزوجها,, ويوم كنت مدنقرة بكنس فى الحوش الزول ده جا بيوراى والحكاية حصلت وماقدرت اقاوم.
مولانا قمر: لاحولا, يعنى انتى ماكنتى لابسة سروال ولا شنو ,, يعنى كنتى امفكو?
الى هنا انتهى الموقف ,, ولكن سؤال مولانا كان فى غاية الأهمية لتقرير براءة المتهمة او ادانتها ,, فواضح من اقوالها انها كانت تدفع بالإكراه ,,
ومن غير المنطقى ان يحدث الأتصال مباشرة وبهذه السهولة الا اذا كانت امفكو كما قال القاضى ,, فمعروف فى مثل هذه الحالات ان المرأة المكرهة تقاوم ويتطلب الأمر نزع لباسها وذلك يتطلب وقتا مع ملاحظة ان الوقت كان نهارا فعادة لاتتم عملية كنس الحوش ليلا فكان بإمكانها طلب النجدة من الجيران,,
فالسؤال يبدو منتجا فى القضية ,,

Post: #75
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد أحمد الخضر
Date: 02-10-2009, 09:26 PM
Parent: #74

Quote: Quote: اقدل ساى ومحل رهيفة تنقد زى ما قال ود المنسي لا حياء في الدين


Quote: قول واحد.. (على مسؤليتك)


الفاضلابي:
كدا تمام!!

Post: #76
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-10-2009, 10:52 PM
Parent: #75

الفاضلابي

الله يجازيكم انت وود الخضر كتلتوني بالضحك يا مسانيح

وانت كمان تقول كدا تمام؟ تمام ايش يا بي؟

دا طرفي من البوست طالما بقى لي كلو تدنقر وتشمر

Post: #77
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: Magdi Ahmed Elsheikh
Date: 02-10-2009, 10:55 PM
Parent: #76

ودشيقوق

نعلك طيب اخوي

Post: #78
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-11-2009, 00:23 AM
Parent: #77

قول اتنين ,, وبرضو على مسؤليتك.
مولانا...... كانت قاضى محكمة الجنايات بالخرطوم,,
عرضت عليها قضية المتهم فيها شاب فى مقتبل العمر ,, لكنه زول (شرامى) وثقافته على قدره ,,
الشاكية بنت حلاتها يقسمو منها نص لشيقوق والنص التانى لفيسولى ,,
انا ماليش دعوة كل واحد يعزل النص اللى بنفع معاه.
المهم,,
الشاكية ادعت انو المتهم أغواها حتى واقعها.
القاضية ,, بتسأل فى الولد: حصل بينك وبين الشاكية جماع?
المتهم: جماع ده شنو يامولانا?
القاضية: يعنى حصلت بينكما مواقعة?
المتهم: يامولانا انا لابعرف جماع ولابعرف مواقعة ,, انا البت دى اديتها فرشة بس.
هنا شعرت القاضية بالحرج امام المحامين والحضور فكان قرارها:
ترفع الجلسة لتأخذ المحكمة علما قضائيا بكلمة فرشة.

لغير القانونين:
العلم القضائي غير علم القاضى الشخصى , فالعلم القضائي هو مالايحتاج الى اثبات كأن يعلم القاضى ان عدد شهور السنة اثنا عشر شهرا او ان عاصمة السودان هى الخرطوم ويدخل فيه علم القاضى بالمعانى العامة للكلام الدارج الذى درج الناس على تداوله فى حياتهم اليومية وهنا كما رأينا قاضيتنا عملت فيها ماعارفة معنى الكلمة ,, اما علم القاضى الشخصى فلايجوز للقاضى ان يقضى به كأن يعلم القاضى ان المتهم الماثل امامه يشرب الخمر فمثل هذا العلم لايصلح ان يبنى عليه القاضى عقيدته فى ادانة المتهم.
كفاكم ولا نزيدكم?

Post: #79
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-11-2009, 05:41 AM
Parent: #78

الفاضلابي

Quote: كفاكم ولا نزيدكم?


هو انت بدبت؟

وين الاستفزاز وبلاويهو ؟


شكرا ليك على توضيح معنى العلم القضائي Judicial notice

Post: #80
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-11-2009, 05:58 AM
Parent: #79

قتيلــــــــــــــــــــــــــــــة الشنطــــــــــــــــــــــة


اعجبني هذا المقال الذى كتبه استاذنا شوقي بدري عن قضية الشنطة التى كان محامي الدفاع فيها الاستاذ العالم عبد الحليم الطاهر . لقد كتب الاستاذ شوقي قائلا :

اثناء لعبة كونكان بــ (الحريق والحمير والمكاواة) ، سخر حسين ود الحاوي من رفيقه (سيد) بهزيمته، فأخذ (سيد) الورقة ووضعها امام حسين واشار الى (العشرة الصائمة) التي كسبها قائلاً:
ــ وعشّة قتيلة الشنطه دي، الصايمة دي نسيتها؟!
ولأن رفيقنا (سيد) يصغرنا في العمر وهو دنقلاوي من (الحلة الجديدة) في الخرطوم، فقد إستغربت لمعرفته بــ (عشّة ).
هذه الجريمة وقعت في العام 1963م، وربما في شهر مايو، وعائشة هارون كانت بائعة هوى ظريفة وفدت من إحدى دول الجوار ولم تكن متمكنة من اللهجة السودانية وتقول حين تُسأل عن اسمها: (أسة بدلا عن (عشّة)..!
لونها يميل الى الصفار بجمال متوسط الا انها كانت جذابة، جاءت لأم درمان وهي أفقر من فأر الخلوة وبعد فترة لم تطل من الزمن صارت ترتدي أفخر الثياب وتمتلك تلالاً من الذهب وتقول مفتخرة:
ــ (أنا اندي أسرا تياب) ــ اشارة لثيابها العشرة..!
(2)
عشة هارون لم يكن لها اهل في امدرمان، لذا كانت تذهب الى اهلها ومعارفها في (عشش فلاتة) وتمكث عدة ايام.
قلنا ان القتيلة (عشة) لم تكن في مستوى جمال فاتنات امدرمان قديما مثل بت الشيطي أو أسماء الحلبية التي تزوجها البلطجي ود الصدناوي أو (عشة ام رشيرش) التي احترفت الغناء كذلك. وهنالك المغنية فاطمة وام عفاف وبت نور الشام التي جندلت بجمالها الباهر أحد اكبر الزعماء في امدرمان وعزيزة التي بسببها اخذ الشاعر الشهير علقة بالخيزرانة من احد كباتن كرة القدم..!
(3)
الحي الذي سكنت فيه (عشة) ورفيقاتها عرف بــ (فريق جهنم) وهي المنطقة المحصورة بين فريق السوق ومقابر الشهداء ــ الذي صار موقفاً للمواصلات ــ ومستشفى امدرمان الكبير. منزلها كان في الزقاق الثالث المتفرع من شارع نادي الهلال القديم وله بوابة ضخمة من الحديد، تشاركها في المنزل فتيات أخريات، منهن مريم وهي قوية البنية تتعرض للزبائن المشاكسين، وساعدت كثيرا في تحريات البوليس في مقتل رفيقتها (عشة هارون) وتعرفت مع بقية الفتيات في طابور الشخصية على المتهم (صديق)، كما تعرفن على (بكري) صديقه الذي حضر مع المتهم (صديق) في احدى المرات يقود سيارة تاكسي.
(4)
عندما انتقلت اسرة الاستاذ (صديق) الى منزله الجديد في الثورة، طلبت حماته من الخادم ان يحفر لها حفرة دخان، وأثناء إنهماكه في الحفر، اصطدمت (العتلة) بشنطة حديدية كبيرة، فظنت حماته بأنهم عثروا على كنز. وعندما اخبرت الحماة (صديق) بأمر الشنطة، لم يبد أي نوع من الفضول، بل طالب الاتصال بالبوليس مباشرة، وهذا ما جعل البوليس يوجه اليه تهمة القتل أو التستر على القتل.
(5)
المحكمه الكبرى التي تشكلت، كانت بزعامة مولانا هاشم محمد ابو القاسم وعضوية محمد صالح عبداللطيف وقيع الله وثالث أظن انه الكتيابي. والقضية استمرت مدة طويلة وتشعبت حتى بلغت 2000 صفحة وقامت المحكمة بزيارة منزل المتهم (صديق) ومنزل قتيلة الشنطة (عشة هارون) قبل أن تصدر حكمها على (صديق) بست سنوات سجناً.
كان القاضي محمد صالح عبداللطيف يناقش معي القضية لانه يعلم ان لي صلات بـ (عالم امدرمان السفلي) وأصدقاء وسط الجرسونات وعمال المطاعم وباعة السوق.
القاضي كان ضد الادانة لان سبب الوفاة لم يكن معروفا والجثة متحللة وهنالك امكانية ان لا تكون الجثة لــ (عشة)، وربما لقناعته تلك، وجه في المحكمة سؤالاً للخبير الذي كشف على الجثة، ما اذا كانت الرائحة من النوع النفاذ الذي يؤثر على الرؤية مثل البصل مثلا. كما كان يميل للتحقيق مع (بكري) الذي لم توجه له اية تهمة، خاصة ان احدى الفتيات ذكرت انها لم تكن متأكدة من (صديق) في زيارته الاخيرة لانه كان يغطي فمه وانفه بمنديل يحمله في يده.
بكري كان مصاباً بقطع في يده المربوطة بشريط أو شاش وهو ورفيقه (صديق) كانا في حجم متقارب. وبكري عرف في العالم السفلي لامدرمان بأنه(شفت) و يقال انه عاش فترة خارج السودان زعم وقتها انه كان في امريكا.
(6)
القاضي محمد صالح ــ زوج اختي ــ الذي شاركني السكن وقتها كان غير راضٍ عن سير القضية، الا انه لم يكن رئيس المحكمة، والمنطق يقول ان القتيله لم تقتل في منزل (صديق) وإلا لما إحتاج الامر لشنطة ضخمة لدفنها، بل الشنطة استعملت لنقل الجثة.
(7)
ما كنت اسمعه انا ويتردد في امدرمان ولم يذكر في المحاكمة التي كنت احضرها في بعض الاحيان، ان (صديق) اتهم في الجزيرة من قبل بقتل زوج امرأة كانت تربطه بها علاقة، والزوج القتيل وجدت جثته مقطعة داخل جوال، ووجه الاتهام كذلك لصديقه (عبد الله) ولان شقيق عبدالله كان نافذاً وقتها، فقد تفرغ لقضية شقيقه وحكم على (صديق) و(عبدالله) بالبراءة.
(8)
أيام قضية الشنطة، كان أبو رنات رئيسا للقضاء وابدى كثيرا من الاهتمام بها و قام بدراسة الألفي صفحة دراسة دقيقة، ولاحقاً برأت محكمة الاستئناف المتهم (صديق) من التهمة الموجهة إليه.
المحامي في تلك القضية، هو عبدالحليم الطاهر الذي كان قاضيا قبلها، وهو من اولاد امدرمان المدردحين وله صلات واسعة وأنس في مجالس امدرمان. مكتبه يواجه الركن الشمالي الغربي لحوش الخليفة في شارع الموردة.
لقد كان لنا قضاء رائع وقتها ولايزال، ولم يكن في الامكان تعذيب المتهمين وانتزاع الاعترافات منهم. وابو رنات كان من اعظم رجال القانون في العالم، وقد هاجمه الوسيلة، احد قيادات الحزب الشيوعي ــ رحمة الله عليه ــ في احد مجالس امدرمان ولم يغضب ابو رنات. وعندما اشعل سيجارته بكبريت الوردة وهو صناعة سودانية رديئة، طار رأس العود فقال له الوسيلة هازئا:
ــ يا مولانا حاسب من اللعب بالنار.
فضحك مولانا ابو رنات.
(9)
من المؤلم ان قاتل (عشة) لم يُعرف، وكذلك لم يتعرف أحد على من نكل بقتيلة (الكوشة) وهي أيضاً بائعة هوى، على خلاف (عشة هارون) كانت من وسط السودان ووجدت جثتها وسط نفايات امدرمان التي كانت تحرق في كوشة الجبل في المنطقه التي تقع جنوب نادي المريخ واكتشف الجثة احد عمال الصحة التي تتبع لبلدية امدرمان.
لم اعرف القتيلة شخصياً من قبل ولكن بالاطلاع على الصور التي شاهدتها عند مولانا محمد صالح، تذكرت انها احدى بائعات الهوى في امدرمان. والمتهم بقتيلة الكوشة اسمه معاذ، من اسرة شهيرة بأم درمان. وعندما فشل البوليس في ابراز الادلة أثناء الخمسة عشر يوماً المسموح بها، رفض القاضي محمد صالح تجديد امر الاعتقال.
(10)
اللافت ان المصوغات الذهبية لقتيلة الكوشة اختفت أيضاً مثلما حدث لــ (عشة ) مما جعل الناس يرددون قصة الفيلم المصري (ريا وسكينة). وهي قصة حقيقية أستدرجت فيها الفتيات لسرقة ذهبهن بواسطة ريا وسكينة ثم قتلهن ودفنهن حتى اكتشف احد عمال المجاري المصريين الجثث أثر عملية حفر.

Post: #81
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد المرتضى حامد
Date: 02-11-2009, 07:31 AM
Parent: #80

استاذنا الطيب،
مولانا عبدالقادر محمد أحمد رجل نادر في علمه وأدبه وشجاعته وفوق هذا وذاك تواضعه الجم،
رغم الفترة الوجيزة التي قضاها بيننا إلآ أنه ترك أثرا لا ينمحي بعلو وسمو خلقه وعلمه فله التجلة.
أشكر ودالزين على إضافاته الغزيرة متمنيا عليه أن يزيدنا من علمه وما يختزن من معرفة.
مولانا سيف الدوله حمدناالله ظللت أسأله كتابة الكثير من التجارب التي ستفيد القارئ هنا لكنه
ظل يعد ويسافر ثم يكرر الوعد ويسافر.
المتهم الأول في قضية عشه هارون كان يسكن على بعد أمتار منا وأظنه كان يعمل معلما،
عقب خروجه من السجن كان ينتابنا نحوه شعور غريب يتراوح في مخيلة الطفل بين الحقيقة
والخيال والرهبة وربما (البطولة) بعد أن يخبرك الكبار في الحي بأنه قضي ببراءته
وأنه كان ضحية أكاذيب.
أتمنى على الزملاء في قبيلة القانون رفد هذه المساحة بالمفيد.
شكرا يا عزيز.

Post: #82
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-11-2009, 08:09 AM
Parent: #81

استاذنا المرتضي

بزيارتك بيتنا نور وكلو زينة

وكمان نزيدك بالمصير لاني عارف البتسويهو فيك واعتقد الراحل المقيم الفنان ابراهيم عوض برضو يقيم معكم بجوار المتهم الاول في قضية عشة هارون اصلو حييكم ده ما مقصر ادبا وشعرا وفنا وحاجات كتيرة بحكيها ليك بعدين سمح؟؟؟

لقيتني كيف؟


Quote: مولانا سيف الدوله حمدناالله ظللت أسأله كتابة الكثير من التجارب التي ستفيد القارئ هنا لكنه
ظل يعد ويسافر ثم يكرر الوعد ويسافر.


ده خليهو عوج الدرب اصلو ما بستكين


Quote: المتهم الأول في قضية عشه هارون كان يسكن على بعد أمتار منا وأظنه كان يعمل معلما،
عقب خروجه من السجن كان ينتابنا نحوه شعور غريب يتراوح في مخيلة الطفل بين الحقيقة
والخيال والرهبة وربما (البطولة) بعد أن يخبرك الكبار في الحي بأنه قضي ببراءته
وأنه كان ضحية أكاذيب.


سبحان الله يا المرتضى انا اثناء ما بقرا في قضية الشنطة وتوصيف شوقي بدري لمواقع الاحداث طوالي بدر ببالي حي المسالمة وحي العرب وقدلات المرتضى وقت الضحى بين اصحابك وعماتك .انت بتكون زى اخوك او اخوك زيك عزال في محلات زيارتك . اخوك التعزّل والحصحصة دى بجيها ايام الاعياد والجماعة تابعني من وراء ولما اقرب بيت .... بوزعهم ليك الكيش عشان اقعد اشرب موية الليمون براى واتونس ومرات معاها تقرطعة ريق .


Post: #83
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عواطف ادريس اسماعيل
Date: 02-11-2009, 10:48 AM
Parent: #82

سلام ..

أسوأ محاكمة شهدتها في حياتي هي محاكمة أحدى الزميلات في تلفزيون دبي حيث اتهمت زورا باغتيال زوجها

من قبل إخوته على الرغم من أن حادث السيارة كان قضاء وقدرا ولكن طالب أخوة الزواج بأن تدفع المتهمة

مبلغ عشرة مليون درهم وظلت القضية في ساحة العدالة لمدة 7 أشهر حتى استطاع المحامي الإماراتي المنحك

طارق السركال من كسب الدعوى لصالح موكلته التي حكم عليه بتسعة أشهر فقط ثم تركت الإمارات إلى غير

رجعة , لقد كانت أم المتهمة تثير شجن وعاطفة الحضور الذي كانوا يبكون معها بحرقة لتأكدهم من براءة

ابنتها!!!

Post: #84
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-11-2009, 11:16 AM
Parent: #83

الاخت عواطف ادريس اسماعيل


شكرا على هذه الرواية المحزنة حقا .

لهذا يا عواطف جاءت المبادئي الاساسية المضمنة في وثيقة حقوق الانسان والتي تقول ( المتهم بريئ حتى تثبت ادانة دونما شك معقول)

فليس هنالك انسان معصوم عن الخطأ حتى سيدنا عمر قد حكم باعدام حذيفة ابن اليمان في الرواية المشهورة .

يحكى ان مر الخليفة عمر ابن الخطاب رضى الله عنه على سيدنا حذيفة ابن اليمان في الصباح وحياه قائلا (كيف اصبحت يا حذيفة ؟) فرد حذيفة قائلا :-

اصبحت احب الفتنة
واكره الحق
واصلي بلا وضؤ
ولي في الارض ما ليس لله في السماء

عندها غضب عمر وامر بقتل حذيفة ظنا منه انه اتى بما لا يرضى الله ورسوله _ وعند حضور سيدنا على كرم الله وجهه روى له عمر ما بدر من حذيفة فرد عليه سيدنا على قائلا لقد صدق حذيفة ياعمر ، لانه عندما قال لك اصبحت احب الفتنة فان الله تعالى قد قال ( انما اموالكم واولادكم فتنه) اماالحق الذى يكرهه حذيفة فهو الموت والصلاة البلا وضؤ هى الصلاة على الرسول وما يملكه في الارض وليس لله في السماء هي الزوجة والبنين والله لا يملك اي منهما( لم يلد ولم يولد) . بعد ذلك فهم عمر مقصد حذيفة واستغفر الله واعاد سيفه الى غمضه .


لك خالص ودى

شيقا

Post: #85
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: حسن طه محمد
Date: 02-11-2009, 11:31 AM
Parent: #83

Quote: ده سيكون بوست الموسم



صدق والله


شيقا

والله عظمة ومبروك مع هذا الموضوع الشيق الذي نال من الحظوة هذا السيل العرمرم من المشاركين والمتابعين.

بس اخوك كيف القي الوقت للاستمتاع بهذا البوست الجميل حقاواخوك بهناك في الملعب الشرقي الذي احاول ان اجمع فيه جموع المغتربين وكل ما يهمهم.

وبما انك لاعب اساسي في ذاك الملعب تحديدا وفي كل الملاعب بصورة عامة، فدعواتي لكم بان تجد الوقت الكافي لامتاع جماهير المتابعين .

شكرا لاستاذنا صاحب الاقتراح النير ود الخضر وشكرا لكم علي الاستجابة الفوريةوقد كنت شخصيا اري ان موضوع البوست ومديره العام سينالوا من الاهتمام ما هو بائن من هس÷

ود البوب.

Post: #86
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-11-2009, 11:55 AM
Parent: #85

مولانا حسن طه

شكرا ليك وختر خيرك انت وود الخضر اصحاب الفكرة بس حرمتونى من متعة متابعة بوست المغتربين شكيتكم على الله

Post: #87
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-11-2009, 12:00 PM
Parent: #86

Quote: نعلك طيب اخوي


مجدى الشيخ


يا اخي انت وينك دافس ليك مداخلة هناااااااااااك فتشتها جبتها مقلعة من جحر

الله يخليك والشوق ليك بحور

Post: #90
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-11-2009, 07:17 PM
Parent: #87

انتهز هذه المساحة التى افردها الأستاذ شيقوق لأتحدث قليلا عن اهمية دور المحامى ووظيفته .
لدى العامة انطباع ان المحامى غايته أخذ الحق لموكله عن طريق مايطلق عليه فى العامية المصرية (الفهلوة) او التلاعب بالألفاظ ,, فهو عند العوام يسرج لغايته سروج تعمية الحقائق على خيول اللغة.
قبل ان نبين خلل هذا الإعتقاد نجيب على السؤال التالى:
هل للمحاماة اصل فى الإسلام?
اعتبر بعض العلماء ان حديث ام سلمة رضى الله عنها يؤصل لمهنة المحاماة فى الإسلام.
فقد روى عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار (متفق عليه.)
نعم، وهذا حديث أم سلمة - رضي الله عنها - مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، وإن بعضكم ألحن بالحجة من بعض - يعني لقوة حجته، وصلابة لسانه-، فلربما غلب لقوة خصمه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار؛ فليأخذها أو ليذرها وفي لفظ: فإنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قطعت له من أخيه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من نار، فليأخذها أو ليذرها وفي لفظ: أقطع له إسطاما - يعني قطعة من نار، والعياذ بالله - فليأخذها أو ليذرها

بناءا على ماتقدم ماهو دور المحامى فى كافة مراحل الإجراءت والمحاكمة?
قد يفهم البعض كما قلنا ان المحامى يدافع عن القتلة وتجار الحشيش والمجرمين ولكن نود ان نوضح ان هذا الإعتقاد لايجب ان يرسخ حملا على ظاهره,
فالمحاماة مهنة تصل من السمو لتجلس على كرسى العدالة وقوفا ولذلك يطلق عليها القضاء الواقف , فهى بهذا المعنى عونا للقضاء فى اداء مهمته.
كيف يكون ذلك?
فى القضايا المدنية تبدأ مراحل الدعوى من لحظة مايطلق عليه تصريح الدعوى وتتوالى الإجراءات فيعلن المدعى عليه بصورة من عريضة الدعوى وصورة من كشف المستندات والشهود الذين قدمهما المدعى منعا لمفاجأة المدعى عليه بمستندات اوشهود فى المراحل التالية من سير الدعوى ولتمكين المدعى عليه من اعداد رده ومناهضة ما ادعاه المدعى ,, ولما كان قانون الاجراءت المدنية قد نظم اجراءات التقاضى واشترط فى عريضة الدعوى شكلا قد يؤدى عدم توفره الى رفض العريضة مما يؤدى الى تضييع زمن المدعى كان اللجؤ الى المحامى اولى الفوائد التى يجنيها المدعى ,, فالمحامى خبير بإجراءات التقاضى المدنى شكلا وموضوعا بينما قد يتكبد المتقاضى العادى خسارة الدعوى من مرحلة تصريح العريضة لعدم المامه بإجراءت الشكل وربما قبلت منه شكلا ولكنه لم ينجح فى ادارتها فى فى مراحل سماع الدعوى لعدم درايته بفنيات السماع وقد يكون صاحب حق وهذا مايفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى ذكرناه.
اذن المحامى وهو يقوم بمهام عمله يتحرى اى ميزة منحها القانون لموكله وطالما منحها القانون يفترض فيها اتساقها مع العدالة وان لم تكن كذلك يسلك محامى الطرف الآخر مسالك اخرى تتعلق بالدستور واعمال المشرعين .
فى القضايا الجنائية وكما ذكرنا لدى كثير من الناس انطباع ان المحامى يدافع عن القتلة وتجار الحشيش وغيرها ,, ويذهب البعض الى القول بان فلوس المحامى حرام لأنه يستعمل بلاغته وعلمه بالقانون ليبرئ المدان ويدين البرئ بينما الأمر ليس كذلك .
المبدأ القانونى فى كل شرائع الارض والسماء (ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته دونما شك معقول) وهذا المبدأ هو المبدأ الأولى الذى بناء عليه يقبل المحامى تولى الدفاع عن موكله ,, ويأتى بعده المبدأ الثانى وهو المبدأ القائل: (لكل انسان الحق فى محاكمة عادلة) وهذا هو المبدأ الأهم والذى يعنينا من هذه المادة ,, فقد يأتينى المتهم ويقول لى: يا استاذ انا قتلت فلانا ويشرح لى الوقائع والظروف والملابسات التى حدث فيها القتل ومع ذلك أقبل ان اتولى الدفاع عنه , لماذا ?
لأضمن له محاكمة عادلة بمعنى الا توقع عليه عقوبة فوق التى حددها القانون فى حالته ففى قانون العقوبات توصيف للجرائم وهناك استثناءات تخرج الفعل من وصف اشد عقوبة الى وصف اقل عقوبة كما فى جرائم القتل مثلا فهناك حوالى ستة استثناءات تنزل بوصف الجريمة من قتل عمد الى قتل شبه عمد كأستثناء المعركة المفاجئة مثلا والإستفزاز الشديد المفاجئ وغيرها,
فى احوال كهذه يأتى دور المحامى لمعاونة المحكمة فى التكييف القانونى للوقائع وضمان محاكمة عادلة لموكله ,, ولاتقتصر مهمة المحامى فى ضمان المحاكمة العادلة على هذه المرحلة بل تسبقها الى مراحل اجراءات التحقيق وضمان الحقوق التى كفلها القانون للمتهم مثل حقه فى الإدلاء بأقواله دون اكراه وحقه فى استجلاب شهود النفى والإستماع اليهم وجلب البينة دون ان يعرقل من ذلك بأى وسيلة كانت وحقه فى الإدلاء باعترافه طواعية دون اكراه وفى المجمل ضمان حقه فى سلامة كل الإجراءت التى تسبق المحاكمة ,, ومن هنا يتبين تفسير قبول المحامى الدفاع عن متهم حتى ولو كان معترفا بارتكابه الفعل ,, ويكون غاية المحامى العدالة اولا وهو يقوم بذلك حق له ان يتقاضى أجرا كما يتقاضى القضاء الجالس اجرا.
أتمنى ان اكون قد وفقت فى شرح وجهة نظرى واترك المجال لمزيد من الشرح وشكرا للأستاذ الطيب على اتاحة الفرصة .

Post: #89
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد المرتضى حامد
Date: 02-11-2009, 06:36 PM
Parent: #82

المسالمه وحي العرب يا الطيب اخوي فيهم أي حاجه،
الفن والشعر والأدب والرياضه ورجال الدين والمسلمين والمسيحيين وكلهم كانوا أهل.
كل القبائل كانت هناك ،
وكل المفاعلات النووية أيضا كانت هناك.


_

شايفك علَّقت في سمح دي.
دي ما بتطرح تاني ، دي أصبحت Res judicata يا بَرَكه.

Post: #88
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-11-2009, 05:36 PM
Parent: #5

فاصل ونواصل

Post: #91
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-11-2009, 10:37 PM
Parent: #88

Quote: دي ما بتطرح تاني ، دي أصبحت Res judicata يا بَرَكه.


انت عارف يا المرتضى دى لو حازت على الحجية البتقولها دى تنفيسها ساهل تبقى بس زى العندك فايل في الدسكتوب وعندو اسم وعايز تحفظو في ماى دكيومنت ما عليك الا تضيف رقم للاسم المحفوظ اصلا في الدكستوب وتجيها باللفة زى عكلتتة نصر الله على يوسف وحياة ديني تاني الدفع بالحجية يروح شمار في مرقة . او لو كانت زى لبسة طقم رياضى كامل ما عليك الا تغير لون الشرابات تاني عيييييييييييك الا يفكك منها الجليل الرحيم .

Post: #92
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-12-2009, 07:48 AM
Parent: #91

الفاضلابي

Quote: قد يفهم البعض كما قلنا ان المحامى يدافع عن القتلة وتجار الحشيش والمجرمين ولكن نود ان نوضح ان هذا الإعتقاد لايجب ان يرسخ حملا على ظاهره,
فالمحاماة مهنة تصل من السمو لتجلس على كرسى العدالة وقوفا ولذلك يطلق عليها القضاء الواقف , فهى بهذا المعنى عونا للقضاء فى اداء مهمته.
كيف يكون ذلك?
فى القضايا المدنية تبدأ مراحل الدعوى من لحظة مايطلق عليه تصريح الدعوى وتتوالى الإجراءات فيعلن المدعى عليه بصورة من عريضة الدعوى وصورة من كشف المستندات والشهود الذين قدمهما المدعى منعا لمفاجأة المدعى عليه بمستندات اوشهود فى المراحل التالية من سير الدعوى ولتمكين المدعى عليه من اعداد رده ومناهضة ما ادعاه المدعى ,, ولما كان قانون الاجراءت المدنية قد نظم اجراءات التقاضى واشترط فى عريضة الدعوى شكلا قد يؤدى عدم توفره الى رفض العريضة مما يؤدى الى تضييع زمن المدعى كان اللجؤ الى المحامى اولى الفوائد التى يجنيها المدعى ,, فالمحامى خبير بإجراءات التقاضى المدنى شكلا وموضوعا بينما قد يتكبد المتقاضى العادى خسارة الدعوى من مرحلة تصريح العريضة لعدم المامه بإجراءت الشكل وربما قبلت منه شكلا ولكنه لم ينجح فى ادارتها فى فى مراحل سماع الدعوى لعدم درايته بفنيات السماع وقد يكون صاحب حق وهذا مايفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى ذكرناه.
اذن المحامى وهو يقوم بمهام عمله يتحرى اى ميزة منحها القانون لموكله وطالما منحها القانون يفترض فيها اتساقها مع العدالة وان لم تكن كذلك يسلك محامى الطرف الآخر مسالك اخرى تتعلق بالدستور واعمال المشرعين .
فى القضايا الجنائية وكما ذكرنا لدى كثير من الناس انطباع ان المحامى يدافع عن القتلة وتجار الحشيش وغيرها ,, ويذهب البعض الى القول بان فلوس المحامى حرام لأنه يستعمل بلاغته وعلمه بالقانون ليبرئ المدان ويدين البرئ بينما الأمر ليس كذلك .
المبدأ القانونى فى كل شرائع الارض والسماء (ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته دونما شك معقول) وهذا المبدأ هو المبدأ الأولى الذى بناء عليه يقبل المحامى تولى الدفاع عن موكله ,, ويأتى بعده المبدأ الثانى وهو المبدأ القائل: (لكل انسان الحق فى محاكمة عادلة) وهذا هو المبدأ الأهم والذى يعنينا من هذه المادة ,, فقد يأتينى المتهم ويقول لى: يا استاذ انا قتلت فلانا ويشرح لى الوقائع والظروف والملابسات التى حدث فيها القتل ومع ذلك أقبل ان اتولى الدفاع عنه , لماذا ?
لأضمن له محاكمة عادلة بمعنى الا توقع عليه عقوبة فوق التى حددها القانون فى حالته ففى قانون العقوبات توصيف للجرائم وهناك استثناءات تخرج الفعل من وصف اشد عقوبة الى وصف اقل عقوبة كما فى جرائم القتل مثلا فهناك حوالى ستة استثناءات تنزل بوصف الجريمة من قتل عمد الى قتل شبه عمد كأستثناء المعركة المفاجئة مثلا والإستفزاز الشديد المفاجئ وغيرها,
فى احوال كهذه يأتى دور المحامى لمعاونة المحكمة فى التكييف القانونى للوقائع وضمان محاكمة عادلة لموكله ,, ولاتقتصر مهمة المحامى فى ضمان المحاكمة العادلة على هذه المرحلة بل تسبقها الى مراحل اجراءات التحقيق وضمان الحقوق التى كفلها القانون للمتهم مثل حقه فى الإدلاء بأقواله دون اكراه وحقه فى استجلاب شهود النفى والإستماع اليهم وجلب البينة دون ان يعرقل من ذلك بأى وسيلة كانت وحقه فى الإدلاء باعترافه طواعية دون اكراه وفى المجمل ضمان حقه فى سلامة كل الإجراءت التى تسبق المحاكمة ,, ومن هنا يتبين تفسير قبول المحامى الدفاع عن متهم حتى ولو كان معترفا بارتكابه الفعل ,, ويكون غاية المحامى العدالة اولا وهو يقوم بذلك حق له ان يتقاضى أجرا كما يتقاضى القضاء الجالس اجرا.
أتمنى ان اكون قد وفقت فى شرح وجهة نظرى واترك المجال لمزيد من الشرح وشكرا للأستاذ الطيب على اتاحة الفرصة


يا اخي شكرا جزيلا على هذه المعلومات الثرة والمفيدة للقاري وطلاب الحقوق

الله يخليك يا زعيم

Post: #93
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد أحمد الخضر
Date: 02-12-2009, 11:42 AM
Parent: #92

Quote: مولانا حسن طه

شكرا ليك وكتر خيرك انت وود الخضر اصحاب الفكرة بس حرمتونى من
متعة متابعة بوست المغتربين شكيتكم على الله


شيقوق
انت بتتحرم واللا بتتقدر؟؟!!
المهم البوست نجح،
والأهم من كدا أننا مستمتعين خالص.
أنت بس خلي الطرطشة واقبض في البوست دا قوي.


Post: #94
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: Yahia Abd El Kareem
Date: 02-12-2009, 12:12 PM
Parent: #92

الأخ شيقوق

انعدل..لى موقف مع زميل قاض " الان بالدوحة" وكنت وقتها أمثل الدفاع عن متهم فى قضية " قتل غيلة " فى ظل قوانين سبتمير سيئة السمعة

وكانت قضية خطيرة شغلت الرأى العام " حيث قام المتهم بقتل " حبيبته خنقا بحبل وأحضرها فى سيارته الفارهة الى ميز الشرطة للبلاغ

حيث شهد على ذلك مدير الشرطة شخصيا...لا داعى للخوض فى تفاصيل القضية ...فقد رفض القاضى تأجيل المحاكمة لشهر " لدواعى ظروف زواج

معامى الدفاع المحدد سلفا قبل وقوع الحادث محل المحكمة .. علما بان المتهم فى الحراسة وهو المتضرر الاساسى من التأجيل...المهم ..

مع اصرار القاضى على قراره ما كان منى ان تشاورت مع موكلى والذى وافقنى على التأجيل ونقلنا ذلك الى القاضى وبينا ان استمرار

المحاكمة فى غيابى سوف يمثل اخلالا بحق المتهم فى المحاكمة العادلة واهدار حقه الدستورى فى ان يمثل تمثيلا كاملا فى اتهام بهذه

الخطورة..الا ان الزميل الهمام أصر على قراره بالاستمرار فما كان منى الا ان أوعزت لموكلى بالتزام الصمت التام وعدم التعاون مع

المحكمة وماكان من القاضى الا ان استجاب صاغرا...

اما عن كيف حكمت القضية..فلنا عودة..


Post: #95
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-12-2009, 12:48 PM
Parent: #94

مولانا يحيي عبد الكريم

بزيارتك بيتنا نور وكلو زينة

في انتظاركم لنسمع مزيد من المهازل المتوقعة


معزتي

Post: #96
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-12-2009, 06:30 PM
Parent: #95

أعجبنى هذا الحكم الذى يبين سماحة الشريعة الإسلامية والتخفيف الذى تذخر به مايوضح ان العقوبات لاتكون غاية وانما الحفاظ على المنهج ,, ورأيت ان اشرككم فيه, ورأيت ان أحذف اسماء الأشخاص والأماكن وحتى اسم القاضى الذى اصدره ولكنه حكم صادر عن المحاكم السودانية ويوضح ان القاضى السودانى مبدع عندما يضمن له استقلاله فى قضائه,, فالى الوقائع والحكم.


أبلغ الشاكي وهو والد المتهمة في هذه القضية بأنه ابنته المطلقة قد حملت سفاحاً – تم القبض علي المتهمة وتم فتح بلاغ ضدها تحت المادة 318 (1) من قانون العقوبات لسنة 1983م وكذلك قبض علي المتهم الثاني والذي ذكرت المتهمة عند أخذ أقوالها أنه اتصل بها جنسياً والذي شطب الاتهام في مواجهته لعدم وجود بينة مبدئية ضده. تم عرض المتهمة علي الطبيب والذي جاء تقريره (مسند اتهام (1)) أنه بعد الكشف اتضح أن المتهمة بحالة جيدة وهي حامل ومدة الحمل ثلاثون أسبوعاً كما أن الجنين بحالة جيدة وأنها بكرية .

قدمت المتهمة للمحاكمة أمام مجلس قضاة (.....) القانوني بسلطات قاضي جزئي وجاء قراره بادانة المتهمة تحت المادة 318 (1) من قانون العقوبات لسنة 1983 وحكمت عليها بالرجم بالحجارة على ألا ينفذ العقوبة إلا بعد انقضاء مدة الرضاع وهي عامين.

أرسلت الأوراق لهذه المحكمة بموجب المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 للتأييد وبموجب المنشور الجنائي رقم 3/1405هـ الصادر من رئيس القضاء بغرض الفحص والتأكد من سلامة الحكم ومطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية.

بعد اطلاعي علي المحضر القضائي والأوراق المرافقة ويومية التحري اتضح لي من البينة المقدمة أن المتهمة وبإقرارها الصريح والصحيح قانوناً قد سمحت لغيرها أن يدخل ذكره في فرجها بدون مسوغ شرعي وهي مسلمة الديانة وأنها قد حملت سفاحاً ووضعت بنتاً . إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه ويجب الإجابة عليه هو هل المتهمة محصنة ؟

لقد اختلف العلماء في تحديد معني الإحصان الشرعي فذهب الشافعية إلي أنه وطء المكلف الحر في نكاح صحيح (مغنى المحتاج 4/ص146) .

وقال الأحناف أنه يجب أن يتحقق في إحصان الرجم بالزنا الحرية والتكليف والإسلام والوطء بنكاح صحيح وكونهما محصنين حالة الدخول في النكاح الصحيح وكونهما محصنين بالصفة المذكورة وقت الوطء ولا يجب عندهم بقاء النكاح لقاء الإحصان فلو نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجرداً وزنى رجم (ابن عابدين ج3 / ص153) تبيين الحقائق (ج3/172).

وذهب المالكية إلي أن المحصن في الزنا هو المكلف الحر المسلم الذي وطئ قبل الزنا وطئاً مباحاً بنكاح صحيح لا خيار فيه (شرح منهج الجليل علي ا لمختصر 4/ص 496).

وذهب الحنابلة إلي أن شروط الإحصان التكليف والحرية والوطء في القبل في نكاح صحيح (المغني والشرح الكبير ج10 – ص126).

وذهب الإمام الصادق وهو من الشيعة الأمامية أنه لا بد من أن تكون الزوجة في عصمة الزاني وقت الزنا (شرح الأزهار – ج4/ص 343 –344) .

وقد أيد هذا الرأي الشيخ أبو زهرة فلقد جاء في كتابه العقوبة ص 111.

"ولكن عند النظر العميق لانجد نصاً صريحاً يقرر أن المرأة المطلقة تعتبر محصنة وكذلك الرجل ماتت زوجته أو طلقها يعتبر محصناً ".

وقد ذهب إلي هذا القول أيضاً العلامة الشيخ رشيد رضا حيث ذكر في كتابه المنار:

"أن المحصنة بالزواج هي التي لها زوج محصنها فإذا فارقها لا تسمى محصنة بالزواج – كما أنها لا تسمى متزوجة كذلك المسافر إذا عاد لا يسمى مسافراً . ولعمري أن البكارة حصن منيع لا تتصدى صاحبته لهدفه بغير حق وهي علي سلامة فطرتها وعدم ممارستها للرجال وما حقه الآن – يستدل به حسن الزوجة ولكن ما بال الثيب التي فقدت كلا المحصنين تعاقب أشد العقوبتين إذا حكموا عليها بالرجم ؟ هل يعدون الزواج السابق محصناً لها وما هو إلا إزالة الحصن البكارة وتعويد لممارسة الرجال.فالمعقول المواقف للفطرة هو ألا يكون عقاب الثيب التي تأتي الفاحشة عقاب المتزوجة وكذلك دون عقاب البكر .

وذكر أبو زهرة : نرى من هذا أن هنالك حصنين حصن البكارة تحافظ عليه صاحبته. ولكن مع ذلك كانت العقوبة الجلد لعذارتها ولعقوبة الطبع الدافع عند الرجل والمراة علي السواء .

والحصن الثاني حصن الزواج وبه تكاملت النعمة فتضاعف العقاب والتي فقدت الحصنين فزالت بكارتها بزواج ثم انقطع تبقى لها قوة الطبع الدافعة فتكون عقوبتها أخف العقوبتين ولا نص يمنع ذلك ولأن العقوبة المشددة لم تثبت أنها تطبق على مثل هذه الحالة ولا حد من غير نص.

ولقد أخذ مشروع القانون المصري المستمد من الشريعة الإسلامية بهذا الرأي حيث نص في المادة الرابعة منه في البند الرابع .

يقصد بالإحصان حصول جماع مثل الزنا في نكاح صحيح قائم وقت ارتكاب الجريمة.

ورأي أنه من المناسب والأفضل أن نأخذ برأي الإمام الصادق الذي أيده الشيخ رضا ووافق العلامة أبو زهرة إذ الأخذ برأي الجمهور تترتب عليه مشقة وحرج خاصة في هذا الزمن المتشبع بالفتن والمفاسد كما أنه لا يوجد نص صريح يشترط فرض عقوبة الرجم في هذه الحالة وهذه شبهة تدرا الحد عن المتهمة .

وعليه وبما أن المتهمة في هذا البلاغ قد طلقها زوجها قبل ارتكاب الجريمة وكما هو واضح من أشهاد الطلاق الصادر من الجهات الرسمية (مستند اتهام 3) وهذا يعني أنه لم يوجد نكاح قائم ساعة ارتكاب الحادث وبالتالي لا تعتبر محصنة ويكون قد انتفي شرط من شروط جريمة الزنا المعاقب عليها بالرجم حداً كما أنها لا تعتبر بكراً لسبق الدخول عليها في نكاح صحيح .

وعليه فتوقع عليها عقوبة تعزيرية .

القرار :

1- تأييد الإدانة وإلغاء عقوبة الرجم.

2- تسجن المتهمة سنتين ابتداء من تاريخ وضعها بالحراسة .

ما درجنا عليه نحن القضاة عند محاكمة مثل هذه القضايا الخطيرة آمل أن يلفت نظر هذا القاضي الذي لم أجد اسمه واضحاً من بين توقيعاته الغامضة.

Post: #97
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-12-2009, 06:45 PM
Parent: #96

الفاضلابي

شكيتك على الله انت شلت معاك المجلات القضائية لاميركا ولا شنو؟

Post: #98
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-12-2009, 06:59 PM
Parent: #97

Quote: شكيتك على الله انت شلت معاك المجلات القضائية لاميركا ولا شنو؟
ابوالطيب ,,
كيفك ,,
انت نسيت انك دليتنى على موقع القضائية على الإنترنت ,, بعد بقيت تنسى قدر ده احسن تلزم ام عبدالله.
عليك الله رأيك فى التسبيب ده شنو?
تسلم

Post: #99
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-12-2009, 08:16 PM
Parent: #98

Quote: وعليه وبما أن المتهمة في هذا البلاغ قد طلقها زوجها قبل ارتكاب الجريمة وكما هو واضح من أشهاد الطلاق الصادر من الجهات الرسمية (مستند اتهام 3) وهذا يعني أنه لم يوجد نكاح قائم ساعة ارتكاب الحادث وبالتالي لا تعتبر محصنة ويكون قد انتفي شرط من شروط جريمة الزنا المعاقب عليها بالرجم حداً كما أنها لا تعتبر بكراً لسبق الدخول عليها في نكاح صحيح .


الفاضلابي الكلام ده بالجد صاح؟؟

يا اخي يمكن العيب فينا لاننا ما مواكبين التطورات ال ........ احححححم

Post: #100
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-12-2009, 08:30 PM
Parent: #99

الطيب ,,
اذا كنت تقصد هل صحيح ان للقضائية موقع , نعم وانت اللى قلت لى عليه فى بوست سابق وهو:
sjsudan.org
على العموم عندى ملاحظات جميلة على هذا الحكم ان الله هون برجع ليك
مرة اخرى :
البوست ده رجعنا لأيام جميلة

Post: #101
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-12-2009, 09:43 PM
Parent: #100

الفاضلابي
Quote: اذا كنت تقصد هل صحيح ان للقضائية موقع , نعم وانت اللى قلت لى عليه فى بوست سابق وهو:
sjsudan.org



صحيح بس ما فيهو الاوبشنس البتعمل فيها انت دى

Quote: على العموم عندى ملاحظات جميلة على هذا الحكم ان الله هون برجع ليك


يا اخي في انتظارك وتعال من ..... ولا تحت زى ما اداك ود الخضر الضو الاخضر


محنتي

Post: #102
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-12-2009, 09:52 PM
Parent: #101

Quote: صحيح بس ما فيهو الاوبشنس البتعمل فيها انت دى


طيب تعال ليها بالدرب التحت ,, امش google واكتب بالعربى:
الموسوعة السودانية للأحكام والسوابق القضائية
بالتوفيق

Post: #103
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-12-2009, 10:10 PM
Parent: #102

Quote: الموسوعة السودانية للأحكام والسوابق القضائية


ما جات يا اللخو

Post: #104
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-12-2009, 10:31 PM
Parent: #103

كان كدى google بتاعك ده الا يكون منجور فى الدندر

Post: #105
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-12-2009, 10:38 PM
Parent: #104

Quote: صحيح بس ما فيهو الاوبشنس البتعمل فيها انت دى


انا مافهمت عليك انت قصدك الـ options of editing اذا كان هذا ماتقصده انا عملت copy&paste من موقع القضائية ومن هناك قمت بعملية الـ editing على صفحة sudaneseonline

Post: #106
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: Magdi Ahmed Elsheikh
Date: 02-12-2009, 10:41 PM
Parent: #105


Post: #107
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-12-2009, 10:52 PM
Parent: #106

مجدى ,,
انت مداخلتك دى بالحبر السرى?

Post: #108
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-13-2009, 11:20 AM
Parent: #107

مجدى الشيخ العسل كلو جانا بجاى

حبابك طلتك كفاية يا العشاء اب لبن




عزو


Quote: انا مافهمت عليك انت قصدك الـ options of editing اذا كان هذا ماتقصده انا عملت copy&paste من موقع القضائية ومن هناك قمت بعملية الـ editing على صفحة sudaneseonline



اقصد مافي حته بحث اطلع منها السوابق

ممكن تورينا الالية ؟

Post: #109
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد على طه الملك
Date: 02-13-2009, 12:49 PM
Parent: #108

هاك دي حاره يا ود شيقوق ..
صباج اليوم احد قنوات التلفزيون الهولندي بثت إستطلاع للرأي العام حول موضوع لا يخلو من الطرافة ..
رجل طالبته إدارة المرور بدفع مبلغ كبير كغرامة بسبب توقفه في إشارة المرور وعدم السير رغم أن الإشارة خضراء ..
وقالت أنه تسبب بذلك في مخالفة فضلا عن التسبب في خلق إزدحام مروري ..
الرجل رفض دفع الغرامة وحولت المخالفة للمحكمة ..
دفع الرجل أمام المحكمة بأنه ارتكب المخالفة وامتنع عن السير لرؤيته قطة تعبر أمامه..
قالت المحكمة فعلا هنالك مخالفة مرور ولكن يعفى المتهم من دفع الغرامة لأن المخالفة كانت لغاية حماية الحياة..
الرأي العام ومنظمات حماية البيئة وحقوق الحيوان كلها اثنت على الحكم ورأته يغلب العدالة على النصوص الجامدة..
شفت الناس دي وصلت وين؟

Post: #110
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-13-2009, 03:29 PM
Parent: #109

الناظر الملك

Quote: الرأي العام ومنظمات حماية البيئة وحقوق الحيوان كلها اثنت على الحكم ورأته يغلب العدالة على النصوص الجامدة..
شفت الناس دي وصلت وين؟


يا سلام الله يخليك

ما متخيل نهايتها تكون بدفع جميل كهذا

وحياة ربك لو حصلت لواحد من ناسنا اكان قدامو بني ادم عديل يطحنو وزول واحد يندم علي المجني عليه مافي غير شركات التامين

Post: #111
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد أحمد الخضر
Date: 02-13-2009, 04:24 PM
Parent: #110

مبروك صفحة (2) ياللخو

Post: #112
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-13-2009, 05:59 PM
Parent: #111

Quote: اقصد مافي حته بحث اطلع منها السوابق

OK
In the upper right hand corner you will find a list of options arranged as follows
الصفحة الرئيسية
الأعداد
البحوث العلمية
معلومات الإتصال
المجلات الإنجليزية
القوانين
المنشورات
double click on the option you like
good luck

Post: #113
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد أحمد الخضر
Date: 02-13-2009, 06:33 PM
Parent: #112

الفاضلابي:

شعوطتنا في بوست عطبرة وخليتنا؟؟!!

Post: #114
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: ناهد بشير الطيب
Date: 02-13-2009, 06:45 PM
Parent: #113

شيقة
جاية اسلم عليك يعلم الله
انشاءالله انت طيب











طبعا لقيتك زى ماانت مابتتغير يديك العافية الطيب اخوى

Post: #115
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-13-2009, 06:46 PM
Parent: #113

عزو

شكرا ليك يا زعيم

Quote: In the upper right hand corner you will find a list of options arranged as follows


انت تاني حرم ماك راجع اهلك بانجليزيك البقى زى الصاقعة ده ما شاء الله




ود الخضر


حبابك بقيت تتحودب وتقدل بين البوستات ما هاميك في الحاضر والغائب

Post: #116
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد أحمد الخضر
Date: 02-13-2009, 07:55 PM
Parent: #115

Quote: حبابك بقيت تتحودب وتقدل بين البوستات ما هاميك في الحاضر والغائب

ود شيقوق:
والله بوستك مكيفني 24 قيراط.
لكن الفضلابي فاتح لينا مالو؟؟!!

Post: #117
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالكريم أحمد الامين
Date: 02-13-2009, 07:58 PM
Parent: #115

أُستاذنا ود شيقوق
** الشكر أجزله علي هذه الساحه الجميله , وعرض هذه السوابق فلقد أعدتنا الى زمن الثمانينات , وقت أن كان هنالك قضاء نُفاخر به..
(ودام الود بيننا)
(ابو محمد فؤاد)

Post: #118
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالكريم أحمد الامين
Date: 02-13-2009, 08:17 PM
Parent: #117

** في محكمه كُبرى إنعقدت بمدينة الخرطوم بحرى للنظر في جريمة قتل كان احد الاجنحه (وهو لفظ يُطلق علي قضاة محاكم العُمد) وهو العم اللازم مُرسال (القاضى) وهو شخصية معروفه في بحرى بالاضافه الي كونه قاضى بمحكمة العُمد هو رئيس نادى الوحده الرياضى وهو أحد أندية الدرجه الثالثه الموحده في ذلك الزمن.
كما أنه تنتابه حالات من الغفوه أثناء الجلسه وفي القضيه المذكوره إنتابته غفوه أثناء إستجواب المتهم من قبل المحكمه ,, فسأله رئيس الجلسه مولانا اللازم عندك إى سؤال للمتهم؟؟
** فرد بالحيل :- هو السكين الفرينى الموجود في عودا مربع ولا مدور (الفرينى للجيل الصاعد هو عباره عن عمله فضيه تُعادل قرشين في ذلك الزمان , وتوضع في نهاية السكين في المقبض الخشبي كحاجز)..
** ولم يرد المُتهم ولم يطلب منه رئيس الجلسه الرد , ورفعت الجلسه..
** وأعتقدنا بأن السؤال غير مُنتج في القضيه الجنائيه المنظوره..
** ومن ثّم سألنا عم اللازم بعد إنتهاء الجلسه :- ماذا كنت تقصد من سؤالك للمتهم؟؟
** فأجاب:- كنت عايز أعرف السكين قديمه ولاجديده :- إذا كان الفرينى مربع تكون السكين قديمه وإذا كان مدور تكون جديده..

** في المجال القانونى تستفيد ممن هم أكثر خبره منك إذا جلست وإستمعت لما يحكونه من مواقف عمليه مرت بهم سواء كانوا عساكر شرطه أو ضباط أو قضاة او محامين ,, فبعض المواقف القانونيه لاتُدرس ولاتوجد في كتب وإنما تُكتسب بالمُمارسه..
(ودام الود بيننا)
(ابو محمد فؤاد)

Post: #119
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالعزيز الفاضلابى
Date: 02-13-2009, 10:32 PM
Parent: #118

Quote: ود شيقوق:
والله بوستك مكيفني 24 قيراط.
لكن الفضلابي فاتح لينا مالو؟؟!!

آآفو يااستاذى ,, الناس دى كلها عندى كوم وانت براك كوم,, افتح ليك كيفن
بس ياخوى ,, الجمعة دى يوم مزحوم عندنا والله ساعتا يمرن زى الحلم ,,
لكن ارجانى جاييك وقول لصاحبك ده مايفتح ليه بوست ويقعد يسويها كلها هييييع وعيييك ,, الزول ده لى هسع ما حتا اللى عندو,,
ياخى الزول كان فتح اى شئ (اى شئ) بضوق حلاوته خليك من تفتح بوست فاهمنى يااستاذ?

Post: #120
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: فيصل محمد خليل
Date: 02-14-2009, 07:04 AM
Parent: #119

كتب الزعيم الفاضلابي

Quote: ياخى الزول كان فتح اى شئ (اى شئ) بضوق حلاوته خليك من تفتح بوست فاهمنى يااستاذ?

هسع لو علقنا على الحتة دي تجيك الماسنجرات طايرة

يجوز و لا يجوز .

ياخي انعل ابو الرقابة القبلية ذاتو

Post: #121
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-14-2009, 09:48 AM
Parent: #120

الاخوة

ود الخضر

عبد الكريم ود ابوى الامين

الفاضلابي

جاييكم بس خلوني اهبش فيسل المسنوح

Quote: هسع لو علقنا على الحتة دي تجيك الماسنجرات طايرة


الله يخمك من المنبر ده كرهنا المسنغرات ذاتها يحاحوك بهنا تجي لافي بجاى ( وش ضاحك)

Post: #122
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد أحمد الخضر
Date: 02-14-2009, 10:24 AM
Parent: #121

Quote: ده لى هسع ما حتا اللى عندو,,
ياخى الزول كان فتح اى شئ (اى شئ) بضوق حلاوته خليك من تفتح بوست فاهمنى يااستاذ?


الفاضلابي:
زولك راسو مليان، بس وقت يكمل رايو يصقع ليك هييييع وعييييك.
دا ذي ماانت عارف نمس كبير، مش؟؟!!

الشي التاني هو وينو؟؟!! الله يجازيك يا المسخوط ؟؟!!

Post: #123
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد أحمد الخضر
Date: 02-14-2009, 10:38 AM
Parent: #122

Quote: هسع لو علقنا على الحتة دي تجيك الماسنجرات طايرة


فيصل خليل:
الحتة ياتا يا مستهبل؟!
أحذر من قنابل شيقوق
وجرجرة الفاضلابي.
أنا بقوليك أهو!!؟؟

Post: #124
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-14-2009, 01:06 PM
Parent: #123

Quote: الحتة ياتا يا مستهبل؟!


ود الخضر والله انت ذاتك بقيت مسنوح مالك بتدردق في السجم ده للشينة وحياتك انا بحاحي فيهو بالمسنجرات من الكبس تجي انت تقول ليهو الحتة ياتا؟

Post: #125
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد أحمد الخضر
Date: 02-14-2009, 08:42 PM
Parent: #124

Quote: مالك بتدردق في السجم ده للشينة وحياتك انا بحاحي فيهو بالمسنجرات من الكبس تجي انت تقول ليهو الحتة ياتا؟

شيقوق:
التسويها بي إيدك تقلب أجاويدك.
شيل شيلتك؟؟
!!

Post: #126
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالكريم أحمد الامين
Date: 02-14-2009, 09:20 PM
Parent: #125

** أُستاذنا ود شيقوق
** هذه الجريمه هزت الخرطوم فى وقت إرتكابها إذ أن الجانى طبيب وأيضاً يحمل رتبة عسكريه(عميد) مما يعنى إجتماع صفتين فيه كونه طبيباً وأيضاً يحمل رتبة عسكريه لها وزنها وإحترامها في ذلك الزمان وكان سبب الجريمه رغبة الجانى في إخلاء المُستأجرين (المجني عليهم) من الدكان المؤجر من قبله لهم.

** السابقه فندت بينة المُحتضر وإستدلت بعدد من الاحكام..

حكومة السودان ضد عوض الكريم محمد علي بكار
(م ع/ م ك/ 70/1982م)


نمرة القضية: (م ع/ م ك/ 70/1982م)
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 1982

Quote: المبادئ:
• إثبات – الجنون – إثبات للدفع المخفف للمسئولية – عبء الإثبات على المتهم
• إثبات – البينة الظرفية يجوز الإدانة بها بناء عليها.
• إثبات – بينة المحتضر بينة مقبولة
• إثبات – الإدانة بناء على أقوال شاهد واحد – جواز الإدانة
عبء إثبات الجنون مثل الدفع بالمسئولية المخففة يقع على المتهم ويكفي لإثباته أن يقوم على الترجيح لا اليقين.
3- جرى القضاء واستقر على جواز الإدانة بناء على البينات الظرفية ، يشترط أن تكون مبينة على وقائع ثابتة دون شك معقول وبشرط أن يكون الاستنتاج المستمد من تلك الوقائع متعارضاً مع براءة المتهم أو إدانة أي شخص آخر غيره.
2- أن بينة المحتضر لإثبات السبب الذي أدى إلى وفاته تعتبر بينة مقبولة قانوناً حتى لو لم تؤخذ بواسطة قاضي ولو لم تكن في حضور المتهم ولم تؤخذ على اليمين بل حتى لو لم يكن من أدلى بها متوقعاً الموت وهي تكفي لإدانة المتهم متى ما أطمأنت المحكمة إليها وإن كان القضاء يتطلب تعضيد مثل هذه البينة سواءاً كان ذلك ببينة أخرى مباشرة أو بقرائن الأحوال نظراً لخطورة جريمة القتل.
- يجوز للمحكمة إدانة المتهم بناء على أقوال شاهد واحد متى ما أطمأنت المحكمة إلى صحتها وصدق ما أدلى به.


ونواصل نشر وقائع الحكم...................

Post: #127
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالكريم أحمد الامين
Date: 02-14-2009, 09:30 PM
Parent: #125

(2)
(نقلاً عن الموسوعه السودانيه للاحكام والسوابق القضائيه)

حكومة السودان ضد عوض الكريم محمد علي بكار

Quote: الحكم:
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد/ مهدي الفحل نائب رئيس القضاء رئيساً
سعادة السيد/ الأمين محمد الأمين تاتاي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/زكي عبد الرحمن قاضي المحكمة العليا عضواً
حكومة السودان ضد عوض الكريم محمد علي بكار
المحامون :
عبد المجيد الإمام
عبد الوهاب محمد عبد الوهاب
الحكم
9/11/1982

القاضي / زكي عبد الرحمن
وفاء بنص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م عرضت علينا إجراءات المحكمة الكبرى التي عقدت منذ التاسع عشر من إبريل 1980م لمحاكمة العميد طبيب عوض الكريم محمد علي بكار بموجب المادتين 251 و 375 من قانون العقوبات لسنة 1974م .
وفي 16/5/1982م أصدرت المحكمة الكبرى حكمها بإدانة المتهم بموجب المادتين وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت. وفي يوم 19/5/1982م تقدم محامي المحكوم عليه بمذكرة يعلن بها نيته في تقديم الطعن في الحكم بعد استلام أسباب الإدانة وفي 5 يونيو تقدم بمذكرة بأسباب مقتضبة أشفعها بطلب لإمهاله لتقديم أسباب الطعن بحجة أنه لم يستلم أسباب الإدانة وأيضاً بحجة أن تلك الأسباب ستتعرض لمناقشة المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية ضمن مسائل أخرى ولما كانت المادة تستمد جذورها من قانون الإجراءات الهندي فإن الأمر يتطلب سفره للهند. غير أن المحامي تقدم بطلب في 11/7/1982م يطلب مهله شهرين لأنه سيغادر البلاد في مهمة عاجلة خارج القطر وقد منح المهلة التي طلبها فتقدم بطعن في 13/9/1982م كما تقدم المحكوم عليه بشخصه بمذكرة بتاريخ 22/9/1982م . وسنتعرض لما أثارته هذه المذكرات من نقاط عند مناقشة المسائل المتعلقة فيها ونتعرض لما هو منتج مما يتبقى منها في نهاية الحكم.
تتحصل وقائع الحادث فيما يرد في موجز الوقائع كما توصلت إليه المحكمة الكبرى فيما يلي :-
في مساء يوم 25/12/1979م وفي حوالي الساعة التاسعة والنصف حضر المتهم بعربته المرسيدس ومعه أفراد أسرته . أوقف عربته أمام الباب ووجد عربة تاكسي يقودها شاهد الاتهام الرابع يوسف اسحق بشر وطلب من الشاهد ثلاث مرات أن يبتعد له لينزل من العربة . ابتعد الشاهد وادخل المتهم عربته لمنزله ثم عاد دقائق للدكان الذي يملكه والملاصق لمنزله وكان يحمل بيده زجاجة بيبسي كولا فارغة ضرب بها على بنك الدكان وشتم المجني عليهم الأربعة الذين كانوا داخل الدكان ثم قال "دقيقة" ورجع لمنزله وعاد مرة أخرى وهو يحمل جردلاً عليه مادة ملتهبة قام بدلقه على بنك وسط الدكان ثم أشعل النار بعد ثقاب وقذف بالجردل جوار مكان الحادث ثم عاد لمنزله ودخل فيه.
اشتعل الحريق بعنف في لحظة وأدى لوفاة المجني عليهم الأربعة الذين كانوا داخل الدكان كما أتلف الحريق كل البضاعة التي كانت بالدكان.
أحد الجني عليهم لم يتوفى في الحال بل توفى بعد أربعة أيام وسجل أقوال محتضر في نفس ليلة الحادث – المجني عليهم الثلاث الآخرون توفوا في الحال ووجدت جثتهم متفحمة بعد إطفاء الحريق . المجني عليه الذي لم يتوف في الحال كان قد قفز خارج الدكان والحريق مشتعل في جسمه . شاهد الاتهام الرابع شاهد كل الحادث وقدم بينة مباشرة كما كانت هناك عدة بينات ظرفية وأقوال فريق التحري وآخرين.
استندت المحكمة الكبرى في إدانتها للمحكوم عليه على بينات مباشرة قوامها في المقام الأول رواية شاهد الاتهام الرابع يوسف اسحق بشير وهو شاهد العيان الوحيد للحادث وعلى أدلة ظرفية وأقوال المجني عليه الرابع المرحوم عبد الرافع أحمد عبد القادر والتي أدلى بها لقاضي وشهود آخرين كما استندت الإدانة على آراء خبراء في الحرائق والمعامل الجنائية وعلم النفس والتحليل النفسي وذلك بعد تحليل أدلة الدفاع والدفوع التي تقدم بها في مرافعته الختامية ، وقد كشفت المحكمة الكبرى في كل ذلك عن صبر ودقة تستحق عليهما الإشادة فقد استغرقت المحاكمة ما يزيد عن سنتين بسبب كثرة الشهود وطول استجوابهم بواسطة هيئة الدفاع وكثرة ما قدمه الدفاع من طعون في بعض قرارات المحكمة الكبرى وكانت تصل في كل مرة حتى المحكمة العليا ولعل هذه المحاكمة من أطول المحاكمات مادة إن لم تكن أطولها على الإطلاق.
لم يلتزم الدفاع بخط واضح في البداية وإنما احتفظ بخط دفاعه وأعلنه فيما بعد حيث حشد له كل ما يخطر على البال من دفوع رغم ما يشوبها من تناقض ، إذ أن خط الدفاع جرى على النحو التالي :-
1- المتهم غير مذنب تحت المادة 251 من قانون عقوبات السودان أو أي مادة أخرى أنه لم يسكب البنزين أو أي مادة ملتهبة أخرى في الدكان ولم يشعل فيه النار.
2- المتهم غير مذنب تحت المادة 375 من قانون عقوبات السودان أو أي مادة أخرى وذلك لأنه لم يسكب البنزين أو أي مادة ملتهبة أخرى في الدكان وأنه لم يشعل فيه النار.
3- على افتراض أن الفعل المشكو منه قد وقع من المتهم فإن هذا الفعل لم يكن سبباً في موت الأشخاص المذكورين.
4- على افتراض أن الفعل المشكو منه وقع من المتهم فإنه لم يكن قاصداً أو عالماً بأن الموت سيكون النتيجة النتيجة المرجحة لفعله.
5- على افتراض أن الفعل المشكو منه قد وقع من المتهم فإنه لم يكن عالما بأن الموت سيكون النتيجة المحتملة لفعله.
6- على افتراض أن الفعل المشكو منه قد وقع من المتهم فإن المتهم وقت ارتكابه الفعل كانت تعوزه القدرة القدرة على ادراك ماهية افعاله أو السيطرة عليها بسبب الجنون المعروف بانفصام الشخصية شوزفرينا ( shozphrina ) وذلك تحت المادة 50 من قانون عقوبات السودان لسنة 1974م.
7- على افتراض أن الفعل المشكو منه قد وقع من المتهم فان المتهم وقت ارتكابه الفعل كان واقع تحت تأثير اضطراب ناشئ من مرض عقلي إلى درجة تؤثر تأثيراً حقيقياً على قدرته في التحكم في أفعاله أو السيطرة عليها كما تنص المادة 249(6) من قانون عقوبات السودان لسنة 1974م.
إن الدفوع المتناقضة مقبولة قانوناً متى ما قدمت في شكل بدائل وقد يكون مفهوماً أن يسعى الدفاع إلى الحصول على البراءة لموكله بأي وسيلة متاحة إلا أن مثل هذه الدفوع لا تستقيم عقلاً ولا منطقاً وتكشف عن اضطراب ينم عن عدم ثقة الدفاع في جدية أي من هذه الدفوع فالمتهم إما ألا يكون قد ارتكب الفعل كلية أو أنه ارتكبه دون أن يكون قد قصد أن يترتب عليه ما وقع من نتائج أو له فيما فعل ما يعفيه من المسئولية الجنائية أو ما يخففها عليه . ولو أن الدفاع اتخذ خطاً واضحاً لدفع جدي لوفر لنفسه ولغيره كثيراً من الجهد ولموكله وضعاً أفضل مما هو فيه.
أنه علينا أن نقرر أولاً في صحة إدانة المحكوم عليه بموجب المادتين 251 ، 375 من قانون العقوبات لسنة 1974م وفي سبيل ذلك يجدر أن نشير إلى أن المادة الأولى تعاقب على جريمة القتل العمد وهي معرفة في المادة 248 من القانون نفسه على النحو التالي :" فيما عدا الأحوال المبينة في المادة 249 يعتبر القتل في الأحوال الآتية :-
(أ‌) إذا كان الفعل الذي سبب الموت بقصد Yحداث الموت.
(ب‌) إذا كان مرتكب الفعل عالماً بأن الموت نتيجة راجحة لا مجرد نتيجة محتملة لفعله أو لأي ضرر جسماني كان مقصوداً إحداثه بذلك الفعل.
أما المادة 375 فإنها تعاقب على جريمة الإتلاف كما هي معرفة في المادة 363 حينما تقع بوضع النار أو أي مادة أخرى ناسفة بقصد تسبيب التخريب أو مع العلم لأن ذلك سيسبب تخريباً لأي بناء يستعمل عادة كمكان للعيادة أو سكن الانسان أو مكان لحفظ المال.
وفيما استقر عليه فقه القانون وقضاء المحاكم في السودان ودول العالم المتحضرة فإنه يتعين لإثبات جريمة القتل العمد إثبات الركن المادي وهو أن المتهم أتى بفعل أفضى إلى موت المجني عليه وكذا إثبات الركن المعنوي وهو أنه كان قاصداً تسبيب موت ذلك الشخص أو كان عالماً بأن الموت هو النتيجة الراجحة لا مجرد المحتملة لفعله.
وقد انتهت عقيدة المحكمة الكبرى إلى أن هذه العناصر ثابتة في حالة المحكوم عليه واستندت المحكمة الكبرى في الوصول إلى هذا القرار وفيما أشرنا من قبل إلى أدلة متنوعة منها الدليل المباشر ومنها البينة الظرفية وأقوال المحتضر وآراء خبراء . أما الدفاع فقد عول على عدم صحة قبول هذه الأدلة لأسباب مادية وأخرى قانونية كما قدم من جانبه بعض الشهود لدفع الجريمة عن المحكوم عليه واستند أيضاً على إفادة المحكوم عليه نفسه عن تحركاته ليلة الحادث والتي تنفي عنه واقعة ارتكاب الحادث.
ولأن مدى صحة ثبوت أركان الجريمة يرتبط بمدى قوة الدفوع التي طرحها الدفاع فإنه يتعين تناول عناصر الجريمة واحداً تلو الآخر مع ما أثاره الدفاع بشأن كل واحد منها وسنتناول فيما بعد بعض النقاط مما أثارها الدفاع والمحكوم عليه في طعنيهما أمامنا.
البينة المباشرة :
لقد ورد على لسان شاهد الاتهام يوسف اسحق بشير أقوال متسقة في كافة مراحل إجراءات هذا الحادث (مرحلة التحري والتحقيق القضائي ثم مرتين في مرحلة المحاكمة) وبأنه وفي أثناء وقوفه بعربته التاكسي بالقرب من الدكان الذي وقع فيه الحادث حضر المحكوم عليه بعربته ومعه أفراد أسرته وطلب منه أن يفسح له الطريق وكرر عليه ذلك ثلاث مرات وعندما أفسح له الطريق فتح المحكوم عليه باب منزله وهو مجاور للدكان وأدخل عربته ثم قفل راجعاً بعد بضعة دقائق وهو يحمل زجاجة بيبسي كولا فارغة وتوجه إلى الدكان حيث وجه في حده كلمات نابية لمن كانوا بداخله حيث قال "اطلع بالطيب ويطلع معاكم اللوطي ديه" وعاد إلى منزله وخرج مرة أخرى وفي يده جردل زنك به بنزين (ذكر الشاهد أنه كان بنزين سيوبر وذلك من رائحته ولونه) ودلق محتويات الجردل في الدكان وتقهقر للخلف قليلاً وأشعل عوداً من الكبريت في الدكان ورمى الجردل بالقرب من مكان الحادث ودخل منزله تاركاً الباب الخارجي مفتوحاً.
وقد عقد في اليوم الثاني طابور شخصية تعرف فيه الشاهد على المحكوم عليه مرتين وأكد في المرة الثالثة أن المحكوم لم يكن من المشتركين في الطابور وكان المحكوم عليه قد استبعد فعلاً من الطابور.
هذه الشهادة تشكل بينة مباشرة وهي كافية وحدها لإثبات الركن المادي فليس من قانون يمنع قبول مثل هذا الدليل . حتى وإن وقف دليلاً يتيماً متى ما اطمأنت المحكمة إلى صحته وصدق من أدلى به . وقد أطمأنت المحكمة الكبرى إلى صدق شاهد الاتهام الرابع لأنها وجدت في سياق الأدلة من البينات الظرفية ما يؤكد ذلك . فسرعة التهاب المكان وانتشار النار والعثور على جردل بالقرب من الدكان ثبت أنه من زنك ووجود تنك البنزين في عربة المحكوم عليه مفتوحاً مع وجود وصلة خرطوش من ذلك النوع الذي يستعمل لسحب البنزين من تنك العربة ، وصحة واقعة وجود منزل المحكوم عليه لصق الدكان وإقرار المحكوم عليه نفسه بواقعة حضوره في تلك الليلة وطلبه من الشاهد افساح المكان له وتعرف الشاهد عليه دون غيره ومن أول وهلة كلها قرائن تؤكد صحة رواية الشاهد وأهليته للتصديق.
إن الدفاع يعول على بعض النقاط في طلبه لاستبعاده هذا القليل المباشر . وممن ذلك أن الشاهد كذب عندما ذكر للشرطة عند التحري معه بأنه سائق تاكسي في وقت ثبت فيه أنه جندي في القوات المسلحة . ويقيننا أنه ليس فيما ذكره الشاهد ما يقوم دليلاً على الكذب بقدر قليل من أهليته التصديق فقد كان وقت الحادث يعمل في عربة تاكسي وسواء كان يعمل ذلك بنية الهروب من القوات المسلحة أو كان يعمل على زيادة دخله في وقت فراغه فإن صفة سائق تاكسي تنطبق عليه بنفس القدر الذي تنطبق عليه صفة الجندي.
ويعول الدفاع أيضاً على أن الشاهد ذكر أن البنزين الذي كان يحمله المحكوم عليه "سيوبر" في وقت ثبت فيه أن العربة كان بها بنزين (عادي) ولعل هذه الحجة نشأت من النظرية التي أثارها الاتهام من أن البنزين الذي دلقه المحكوم عليه في الدكان قد أخذ من تنك عربة المحكوم عليه. غير أنه لا يغير من الأمر شيئاً ما إذا كان البنزين الذي أشعلت به النار في الدكان بنزيناً سيوبر أو بنزين عادي تماماً كما لا يغير من الأمر شيئاً أن ذلك البنزين سحب من العربة أو كان معداً ومحفوظاً في مكان ما آخر في منزل المحكوم عليه خاصة وقد أقر المحكوم عليه نفسه أنه اعتاد آنذاك على الاحتفاظ ببعض البنزين للطوارئ نسبة للشح فيه.
ثم إن الشاهد كشخص يعمل في عربة وإن أمكن أن يخطئ في تمييز البنزين العادي من السيوبر بمجرد النظر ، لا يمكنه أن يخطئ في كون المادة التي اشتم رائحتها ورآها بنزيناً أو خلاف ذلك . ويكفي أن يلتهب الدكان كله في لحظة كما حدث في هذا الحادث بمجرد إشعال عود الثقاب ليكون من المؤكد أن المادة التي دلقها المحكوم عليه من المواد شديدة الالتهاب التي لا تخرج عن البنزين (كان سيوبر أو عادي) أو ما شابهه من المواد البترولية.
ويرى الدفاع أن شاهد الاتهام الرابع قد ذكر أن اللهب كان أحمر اللون (نار حمراء) ووجد فيما ورد على لسان بعض الشهود أن السنة النار كانت بألوان مختلفة ما يقوم دليلاً على عدم صدق الشاهد وهذه الحجة مردود عليها بأن من يرى النار تشب أمامه فجأة لا يمكن أن يكون من برود الأعصاب وصفاء الذهن ما يجعله ينتبه إلى تميز ألوان اللهب وأنه يتفرج على فلم سينمائي بالألوان . أن ما يشد انتباه الرائي في مثل هذه الحالات هو منظر النار كشئ مطبوع في ذهنه ودون تفاصيل وهو لا يتعدى النار الحمراء ويطعن الدفاع في طابور الشخصية بأن القرائن تشير إلى أن الشاهد قد رأى المحكوم عليه قبل أن يجري طابور الشخصية ما يبطل في نظره نظرة الطابور كله . بيد أن مجرد الاحتمال لا يكفي لإبطال الطابور إذ أن هذا ادعاء وبهذه الصفة ينبغي إثبات على وجه اليقين أو على الأقل على وجه لا يثير شكاً معقولاً أو حتى بالترجيح . وخلافاً لذلك فإن هذه الحجة لا تتعدى مجرد الادعاء بل وأن بعضاً مما ذكره المحكوم عيه يتنافى واحتمال هذه النظرية فقد أكد المحكوم عليه أنه لم يرى الشاهد إلا أمام منزله ليلة الحادث وبعد ذلك في طابور الشخصية . فإذا كان هناك احتمال لمشاهدة الشاهد للمحكوم عليه عندما كانا في مكانين منفصلين من نفس المبنى الذي اقتيد إليه لإجراء التحري فإنه كان من المحتمل أن يكون المحكوم عليه قد شاهد الشاهد هناك أيضاً وهو ما لا يدعيه المحكوم عليه نفسه.
أما إذا كان الدفاع يرمي إلى القول بأن الشاهد قد وضع عمداً في مكان يرى فيه المتهم دون أن يراه المتهم فتلك نظرية لم يفصح عنها الدفاع وحسناً فعل لأنها نظرية تنطوي على اتهام خطير لسلطات التحري ليس من سند له في المحضر . على أن حقيقة الأمر لا تتعدى أن الشاهد قد تعرف على المحكوم عليه نظراً للثابت من أنه كان قد تمعن فيه عندما كان يقف أمام منزل المحكوم له وطلب منه الأخير عدة مرات أن يفسح له المجال.
وفي مقابل هذه البينة المباشرة وفي محاولة للنيل منها يفسر لنا الدفاع ، لماذا أوقع شاهد الاتهام الرابع بالمحكوم عليه وليست بينهما أية صلة أو عداوة ، وقد كان التفسير الوحيد ما قدمه المحكوم عليه بنفس في مذكرته المكتوبة للمحكمة الكبرى وهو إما أن الشاهد نفسه هو الذي تسبب في الحريق أو أن الحريق شب من مواد بترولية كان يقوم بتخزينها المجني عليهم وخشي الشاهد أن تتجه أصابع الاتهام إليه فاتهم بها المحكوم عليه.
غير أن هذا التفسير غير مستساغ وربما كان مقبولاً لو أن البينة الوحيدة هي بينة شاهد الاتهام الرابع ، أما وأنه هناك بينة أخرى مقبولة تسند بينة هذا الشاهد (وهي أقوال المحتضر عبد الرافع فإن هذا التفسير لا يكون مقبولاً).
وبالإضافة لهذا التفسير ، وفي محاولة أخرى للنيل من البينة المباشرة قدم الدفاع شاهدة هي شهادة الدفاع الحادية عشر محاسن أحمد البشير التي ادعت أنها كانت في الدكان الذي وقع فيه الحادث قبل دقائق من نشوب الحريق وأنها شاهدت جمراً داخل الدكان كان لإعداد الطعام وأنه لم تكن هناك عربة تاكسي في ذلك الوقت أمام الدكان.
غير أن المحكمة الكبرى لم تأخذ برواية هذه الشاهدة نسبة لما ثبت لدسها من تلفيق منها لها وذلك تبين من سجل المواليد في المستشفى أنه لا يحوي مولوداً للمرأة التي ادعت الشاهدة أنها كانت تمارضها ليلة الحادث . وحيث أن القرار في صدق الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع ، وحيث أن موازنة الأدلة والقرائن تسند صدق شاهد الاتهام الرابع وكذب شاهدة الدفاع الحادية عشر فإنه لا تثريب على المحكمة الكبرى في طرحها لشهادة شاهدة الدفاع الحادية عشرة والاستناد إلى شهادة شاهد الاتهام الرابع.
مما سبق فإن إشعال المحكوم عليه للنار في الدكان واقعة ثابتة بالبينة المباشرة التي لا يتطرق إليها أي شك وذلك رغم الجهد المضني الذي بذله الدفاع في نفي ذلك.
أما النتائج المادية التي ترتبت على ذلك فهي احتراق ثلاثة ممن كانوا في الدكان لدرجة التفحم الكامل وقد ثبت فيما بعد أنهم كانوا المجني عليهم الطيب بابكر مصطفى وأبو علامة خلف الله وعباس محمد أحمد . وقد ثبت أيضاً بالبينة المباشرة وقرائن الأحوال أن المجني عليه الرابع عبد الرافع احمد عبد القادر تمكن والنار مشتعلة فيه من القفز خارج الدكان ولاذ بالمستشفى الذي يقع في الجانب الآخر من الشارع ولكنه رغم ما بذل من مجهود لانقاذ حياته فارق الحياة في اليوم الرابع بعد يوم الحادث . وقد ثبت بالدليل الطبي أن المجني عليهم الأربعة ماتوا بسبب الاحتراق بالنار.

** ونواصـــــــــل.....

Post: #128
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالكريم أحمد الامين
Date: 02-14-2009, 09:34 PM
Parent: #125

(3)
حكومة السودان ضد عوض الكريم محمد علي بكار


Quote: [U]بينة المحتضر :

لقد كان من ترتيب الأقدار أن أحد المجني عليهم وهو المرحوم عبد الرافع احمد عبد القادر استطاع أن يقفز عبر النيران ليعيش حوالي أربعة أيام .وفي نفس ليلة الحادث روى ما حدث لشاهدي الاتهام الثاني والتاسع وهما من ضباط الشرطة وللطبيب الذي كان يشرف عليه وقد دونت أقواله في الصباح الباكر من اليوم التالي بواسطة قاضي الجنايات وقد اتسقت أقوال المجني عليه الرابع في أن المحكوم عليه وقد سماه بالاسم ووصف منزله ومكان عمله – قد حضر إليهم في الدكان ودلق بنزيناً على الدكان وأشعل فيه النار.
إن مثل هذه البينة مقبولة قانونيا كبينة مستقلة ولا حاجة لقبولها أن تكون قد أخذت بواسطة قاضي ولا أن تكون في حضور المتهم وبعد أن يؤدى المجني عليه القسم . بل ولا حاجة لأن يكون المجني عليه في حالة احتضار أو متوقعاً الموت . فرغم أن محاكمنا قد أصدرت أحكاماً متضاربة (انظر كريشنا ما سديق في كتابه باللغة الانجليزية عن قواعد الإثبات في السودان على الصفحات من 433 إلى 442 فإن ما استقر عليه قضاؤنا هو قبول هذه البينة (حكومة السودان ضد أحمد عباس أحمد وآخر مجلة الأحكام القضائية لسنة 1985م ص 553) ولو كانت هناك تحفظات في شأن تطبيق هذه القاعدة فإنها تتصرف لا إلى مبدأ قبول مثل هذه البينة وإنما إلى وزنها وما زال متاحاً للمحكمة أن تحكم اعتماداً عليها متى ما أطمأنت إليها (انظر حكومة السودان ضد الطيب علي موسى – مجلة الأحكام القضائية لسنة 1975م ص 565) وحيث أن الجرائم الخطيرة تحتاج إلى نظرة أكثر دقة لخطورة ما تترتب على الإدانة فيها من نتائج ، فإنه يتعين الاطمئنان إلى وجود ما يعزز مثل هذه البينة (حكومة السودان ضد آدم عبد الكريم عبد الله م ع/ م ك/95/ 1978 المنشورة على صحيفة 111 من نشرة الأحكام الشهرية أكتوبر نوفمبر / ديسمبر 1978م.
أما مقدار التعزيز أو التعضيد الذي يكفي لقبول مثل هذه البينة فلا يشترط فيه أن يكون بينة مباشرة وتسترشد محاكمنا في مثل هذا الشأن بما قاله لورد ديننج( ) في قضية :
R.V . Baskerville 1916 2k B 658
حيث قال :
The corroboration need not be direct evidence; that accused committed the crime; it is sufficient if it is merely circumstantial of his connection with the crime . were the law otherwise many crimes which are usually committed between accomplices in secret .. could never be brought to justice.
في وقت كان فيه المبدأ الساري في السودان هو أنه لا بد من تعزيز بينة المحتضر فإن أقوال المحتضر والتي تقدم من مصادر مختلفة اعتبرت كافية لتعزيز تلك الأقوال (انظر حكومة السودان ضد شارلس كيرمان مجلة الأحكام القضائية لسنة 1956م ص 35).
وعلى هذا فإن أقوال المرحوم عبد الرافع تجد تعزيزاً كافياً في الروايات المطابقة لما دونه القاضي في تلك الروايات التي قدمها ثلاثة شهود أدوا إفاداتهم أمام المحكمة الكبرى وهم علي اليمين.
إن هذه البينة وحدها لا تكفي لإدانة المحكوم عليه خاصة وهذا المجني عليه كان يعمل في الدكان ويعرف المحكوم عليه معرفة تامة ، ومع ذلك فإن أقل ما في هذه البينة أن لها أثر مباشر آخر هو تعزيز ‘افادة شاهد الاتهام الرابع يوسف اسحاق بشير فهي متطابقة في جوهرها مع ما رواه هذا الشاهد . ولكن الدفاع يرى في هذا التطابق رأى آخر إذ أنه يرى أن المرحوم عبد الرافع كان تحت تأثير المورفين وربما أيضاً تحت هيمنة الحريق وكان الدفاع بهذا يرى أن المرحوم كان يهذي على أنه لو كان للمورفين أو الحريق أن يقمص الشخص روحاً تقرأ ما يدور في خلد شخص آخر لا صلة له به ولم يقابله في أي وقت أثناء الحادث أو بعده ، فإن هذا يكون معجزة لا تدركها عقولنا كبشر.
لقد قدم الدفاع في محاولة لنفي ارتكاب المحكوم عليه بالفعل المنسوب إليه شاهداً آخر هو شاهد الدفاع الأول ابراهيم حامد والذي فحص التوصيلات الكهربائية في الدكان وخرج بنظرية تقول أن النار قد شبت بسبب خلل بتلك التوصيلات.
وقراءة أقوال الشاهد لا تنتهي بأي قدر من الجزم بأن الكهرباء كانت هي السبب في الحريق فالأمر لا يتعدي الاحتمالات وهي من الأمور التي لا خلاف عليها . هذا فضلاً عن وجود بينة مباشرة عن سبب الحريق وهي بينة أقوى وأفضل من كل رأي مهما علا شأن قائله ثم إن أقوال الشاهد لا تتفق مع العقل والمنطق فإذا كانت النار قد شبت من توصيلة كهربائية فإنه لا يعقل أن يلتهب الدكان كله في لحظة . وحتى إذا أن هناك مواد قابلة للاشتعال فإنها ما كانت لتلتهب بهذه السرعة إلا إذا كانت تلك المواد بتروليا أي تتعدى المواد التي ثبت انها كانت بالدكان كالبف باف إما اذا كان من رأي الدفاع أن الدكان كانت به مواد بترولية وتلك نظرية ليس في الأدلة ما يسندها بل والبينة المباشرة تشير إلى أن الظروف التي شبت فيها النيران ابتداء ووجود مواد أخرى مساعدة داخل الدكان لا ينفي مسئولية إشعال الحريق.
مما تقدم يتضح ان قرار المحكمة الكبرى بان المحكوم عليه هو الذي قام بإشعال النار في الدكان قرار يقوم على دعائم سليمة من الأدلة لا يتطرق إليها أي شك . ومن الثابت بعد هذا أن هذا الفعل هو الذي أفضى إلى وفاة المجني عليهم الأربعة فهذا ما لا يحتاج إلى اكثر من الواقع الذي رواه الشهود وأكدته التقارير الطبية المقدمة للمحكمة.

** ونواصــــــــــل....

Post: #129
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالكريم أحمد الامين
Date: 02-14-2009, 09:37 PM
Parent: #125

(4)
حكومة السودان ضد عوض الكريم محمد علي بكار


Quote: البينة الظرفية:-
لقد استندت المحكمة الكبرى – دونما حاجة منها لذلك – على بينات ظرفية يتجه إلى إثبات ظروف اشتعال النار في الدكان ، وقد وجد الدفاع في هذا الشأن ما يجعله قاصراً من إثبات الحلقة التي يتطلبها القانون لقبول البينات الظرفية.
ولو كانت البينات الظرفية هي وحدها أساس الإدانة لصح ما ادعاه الدفاع ، إذ أن المبدأ الذي استقر عليه قضاؤنا هو أنه ينبغي لقبول البينات الظرفية كدليل للإدانة أن تستوفي شرطين أساسين هما أولاً أن تكون مبينة على وقائع ثابتة دون شك معقول وثانياً أن يكون الاستنتاج المستقى من تلك الوقائع متعارضاً مع براءة المتهم أو إدانة أي شخص آخر غيره . فهذا المبدأ هو ما أكدته هذه المحكمة في قضية محمد مرة بحر : م ع/م ك/ 172/1973م المنشورة على صحيفة 371 من مجلة الأحكام القضائية لسنة 1973م وذلك بعد استعراض أحكام سابقة في ضوء ما يسود في الهند كمصدر رئيسي لمحاكمنا لقواعد الإثبات المعمول بها في السودان.
غير أن المحكمة الكبرى في هذه القضية لم تستند ولم تكن على أية حال في حاجة إلى أن تستند إلى البينات الظرفية في الوصول إلى قرار بشان نشوب الحريق و إنما كانت تسعى وهي محقة في ذلك إلى البحث عن أدلة تؤكد صحة ما رواه شاهد العيان (وهو شاهد الاتهام الرابع) ووجدت في بعض الأدلة الظرفية عن بعض التفاصيل ما يجعلها تطمئن إلى صدق ما قاله هذا الشاهد ولا يغير من الأمر شيئاً أن تكون بعض الأدلة التي أشارت إليها المحكمة الكبرى غير ثابتة على وجه اليقين كفصل المحكوم عليه التيار عن منزله أو خلو الشارع بسبب العطلة أو اضطراب المتهم عقب الحادث.
ولو اقتصر أثر البينات الظرفية كلها والتي قدمت في القضية على هذا الاطمئنان من جانب المحكمة لكفاها ذلك ، وفيما ذكرنا من قبل فإن التعزيز لا يشترط أن يكون بينة مباشرة ويكفي لهذا الغرض أن تكون البينة ظرفية وقد وجدت هذه البينة لتعزيز التفاصيل التي تؤكد صحة رواية الشاهد . وقد خدمت بينة الخبراء التي قبلتها المحكمة الكبرى غرضاً مماثلاً.

** ونواصــــــــــــــل...

Post: #131
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-14-2009, 09:48 PM
Parent: #129

يا سلام يا ود الامين

ذكرتنا اروع القضايا مهنيا واسوأها انسانيا

هذه القضية اختيرت من قبل قانونيي مسقط ليتم تمثيلها امام جمهور مسقط على خشبة المسرح بنادى الجالية وقد مثل مولانا مهدى عقيد قاضي المحكمة الذى كان وقتها فؤاد الامين ومثل شخصي الضعيف المدعي العام عمر المرضى و ومثل الدفاع الاستاذة مدني العرضي و دالي رحمة الله وعبد الحافظ خضر نقد الله (عبد الله) المتداخل معنا في بوست الاستاذ حسن طه وجهاز المغتربين .

نحن في انتظارك لمزيد من الاحداث المثيرة

لك عميق حبي

Post: #130
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالكريم أحمد الامين
Date: 02-14-2009, 09:47 PM
Parent: #125

(5)
حكومة السودان ضد عوض الكريم محمد علي بكار


Quote: القصد الجنائي :
يشترط في الجريمتين المنسوبتين للمحكوم عليه أن يكون قاصداً إحداث الأثر الذي ترتب عليه فعله ، والأثر المترتب على فعل المحكوم عليه في هذه القضية هو موت أربعة أشخاص واحتراق دكان كامل بما فيه من بضائع قيمتها بالآلاف.
ولأن القصد اتجاه ذهني ، فإنه يستحيل إثباته بطرق الإثبات المعتادة ، فلا مجال لإثباته ببينة مباشرة إلا إذا أعلن المتهم نفسه عن قصده صراحة وهذا ما لا يحدث إلا نادراً حيث أن حب الحياة والحرية عادة يطغى على الشهامة والشجاعة والصدق وكل القيم الإنسانية التي من شأنها أن تدفع الجاني إلى الإقرار بجنايته.
ولهذا فقد وضعت المحاكم بعض المعايير التي من شأنها أن تساعد على الوصول إلى قصد المتهم ولا ريب في أن ذلك يختلف مع اختلاف نوع الجريمة وما هو مطلوب لارتكابها والضرر المترتب على الفعل .
وفيما يتعلق بجريمة القتل فان المعايير التي اختطتها المحاكم لاستنتاج القصد هو نوع الآلة المستعملة مواقع كيفية استعمالها (انظر مثلاً حكومة السودان ضد عيسى علي احمد م ع أ /م ك/ 74/71 المنشورة على صحيفة 230 من مجلة الأحكام القضائية لسنة 1972م.
على أن قانون العقوبات قد وضع معياراًن آخر عاماً لتقصي الحالة الذهنية التي تجعل لمتهم مرتكباً لجريمة القتل العمد وهو أن يكون المتهم عالماً بأن الموت هو النتيجة الراجحة وليست مجرد المحتملة لفعله وقد جرى العمل على مساواة مثل هذا العلم بالقصد في إحداث الموت.
والعلم هنا ليس العلم الذاتي للمتهم وحده بل يكفي أن يكون علماً حكيماً يفترض على المتهم باعتباره شخصاً عاقلاً يفترض عليه أن يكون عالماً بما يدركه كل شخص عاقل ، وعلى هذا فإن المعيار موضوعي ويتم التوصل إليه من ظروف الحادث . وقد عرف القانون عبارة (احتمال) ولكنه لم يعرف عبارة (الراجحة) إلا أن هاتين العبارتين تقابلان عبارتي likely و probable على التوالي واللتين كانتا تردان في قانون عقوبات السودان لسنة 1925 وقد وجدت هاتان العبارتان تحت ظل ذلك القانون دراسة وافية من المحاكم (انظر) حكومة السودان ضد كيتي جيلو مجلة الأحكام القضائية لسنة 1960م ص 60 وحكومة السودان ضد كمال الجاك – مجلة الأحكام لسنة 1965 ص 65 وحكومة السودان ضد محمد آدم أونور مجلة الأحكام القضائية لسنة 1963 ص 157 وحكومة السودان ضد عمر ابراهيم ابكر مجلة 1968 ص 74 ) وخلصت كل هذه الأحكام بالنسبة لتعريف ما هو محتمل الى تفسير مطابق لما ورد لعبارة (احتمال) في قانون العقوبات لسنة 1974(المادة 20 أ) أما بالنسبة لعبارة probable المقابلة لعبارة راجحة فقد خلصت الأحكام الى انها تعني ان تكون في عدم حدوث الموت ما يثير دهشة الرجل العادي.
وعلى هذا جرى قضاء المحكمة العليا في السابقة الحديثة حكومة السودان ضد محمد صديق السيد نمرة م ع / م ك/ 19/1975م وهي منشورة على صحيفة 408 من مجلة الأحكام القضائية لسنة 1975م حيث ورد فيها ما يلي على صحيفة 410.
(... أما بالنسبة للنتيجة المرجحة (هكذا) حسب معيار الذي توصلت إليه محاكمنا وكما استقر لدى قضائنا العالي فإنها تتوفر إذا كان عدم حدوث الموت يثير دهشة الرجل العادي أي أن الرجل العادي كان سيندهش إذ لم يمت المصاب نتيجة لما لحق به من أذى.
وتطبيقاً لهذه القاعدة توصلت المحكمة الكبرى في القضية المطروحة أمامنا إلى أن استعمال البنزين وهو مادة شديدة الالتهاب وواسعة الانتشار في دكان ليس به غير منفذ واحد وحتى هذا المنفذ نفسه يعترضه بنك ارتفاعه اكثر من متر وفي وجود نزاع سابق مع المجني عليهم حول الدكان وما ثبت لديها من تدبير من جانب المحكوم عليه وطريقة دلق البنزين وجدت في كل هذه الظروف ما يثبت أن المحكوم عليه كان قاصداً إحداث الموت أو أنه كان يعلم على الأقل أن الموت هو النتيجة الراجحة لفعله.
أما الدفاع فإنه يرى أنه لم يكن هناك ثمة تدبير للجريمة و انما كان الحادث بعد المشادة الكلامية وأن المتهم لو كان يقصد قتل المجني عليهم لما طلب منهم الخروج وأنه كان هناك متسع من الوقت بين وعيد المتهم عندما قال دقيقة وذهابه لإحضار البنزين وانه كان بإمكان المجني عليهم القفز طلباً للنجدة عندما بدأ المتهم في فعله وأن الثابت أن كمية البنزين التي يفترض ان المتهم قد سحبها من تلك العربة قليلة بحيث لا يمكن أن تشعل حريقا كالذي نشب وبالتالي لم تكن كافية لإحداث الموت.
ونحن لا يسعنا إلا أن نتفق مع المحكمة الكبرى في قرارها بأن المحكوم عليه كان على الأقل عالماً بأن الموت هو النتيجة الراجحة لفعله فالبنزين مادة خطرة شديدة الالتهاب سريعة الانتشار وكميته لا تكون مسألة جوهرية اذا ما تعدت قدراً معيناً اذ يكفي القليل منه لإشعال نار يعتمد استمرارها على المقدار من جهة وعلى العوامل الأخرى المساعدة والتي تكون موجودة في المنطقة ورغم أن كمية البنزين التي دلقها المحكوم عليه غير مؤكدة المصدر والمقدار فان الثابت من إفادة شاهد الاتهام الرابع هو أن الكمية تقارب سعة الجردل الذي حمل فيه المحكوم عليه ذلك البنزين وكمية كافية لحرق المجني عليهم.
ومن الثابت أن المحكوم عليه دلق البنزين في وسط الدكان (كشح) كما ورد في رواية شاهد الاتهام الرابع والمجني عليه عبد الرافع وهو المكان الذي كان فيه المجني عليهم وبذلك فإن الراجح هو أن البنزين قد اندلق فيهم أو حولهم ومما هو معروف أن البنزين إذا علق بشيء ثم اشتعلت فيه النار فانه يصعب إطفاء النار إما القول بأنه كان في إمكان المجني عليه مغادرة الدكان أما على اثر وعيد المحكوم عليه مباشرة أو أثناء إعداده لإشعال النار فهو رأي لا يمكن قبوله فمن الواضح أن المجني عليهم كانوا يتصورون أن وعيد المحكوم عليه كان يمكن ان ينتهي بهذه الطريقة الدرامية ، أما بعد أن صار الأمر واقعاً فانه من غير المتوقع ولا المطلوب من المجني عليهم أن يتملكوا زمام عقولهم أمام النيران التي كانت تحيط بهم ليفكروا في القفز طلباً للنجاة.
ومن الواضح أن حدة النيران قد شلت أفكارهم وأجسادهم على حد سواء وذلك أمر مفهوم في ضوء واقع الدكان الذي كان يعلمه المحكوم عليه . ورغم ان العبرة في الاحتمالات لا تكون إلا بالظروف وقت الحادث ، إلا أن ما حدث فعلاً يلقى ضوءا كافياً على الاحتمالات لحظة نشوب الحريق إذ أن الشخص الوحيد الذي ملك زمام أمره وقفز خارج الدكان (هو المجني عليه عبد الرافع) لم يسلم من الحريق هو الآخر وكانت نسبة الحريق فيه 95 % وقد قضى نحبه تماماً كرفقائه الذين بقوا داخل الدكان.
أنه لما لا يقبل عقلاً ولا قانوناً أن يرتكب إنساناً فعلاً إجرامياً كالذي فعله المحكوم عليه ويحتج بأنه كان على فرائسهم أن يتدبروا أمر نجاتهم ، فالمحكوم عليه طبيب يعلم أثر النيران على جسم الإنسان خاصة عندما تكون باشتعال مادة البنزين . ويؤكد علمه هذا وخلافاً لما يدعيه الدفاع ، أنه أي المحكوم عليه – أدرك خطورة الاشتعال عليه هو ذاته حتى وهو خارج الدكان ولهذا خطأ إلى الخلف قبل أن يشعل عود الثقاب.
لقد اكتفى الدفاع في مرافعته الختامية أمام المحكمة الكبرى بإطلاق ادعاء مجرد بأن الموت لم يكن نتيجة راجحة لفعل موكله وكذلك أنه لم يكن نتيجة محتملة وذلك لأنه في تقديره أنه الرجل العادي يندهش إذا نتج الموت عن ذلك الحادث وأن ذلك الرجل العادي ما كان ليندهش إذا لم ترتب الموت عن الحادث (صحيفتي 262 و 263 من المرافعة الختامية المشار إليها) ولعل الدفاع يعلم بوجود رجل كهذا إلا أنه لا علم لنا بمثل هذا الرجل ، فإنه رجل لا يمكن وصفه بأنه عادي.
وبهذا فإن أركان جريمة القتل العمد تكون قد ثبتت كلها وبذلك صحت الإدانة وفقاً لها ومن باب أولى أن تكون الإدانة بموجب المادة 375 من قانون العقوبات صحيحة هي الأخرى فالذي قصد تسبب الموت لأربعة من البشر لا يمكنه أن يكون قد أغفل من حسابات قصد إتلاف البضائع التي كانت بالدكان خاصة والدلائل كلها تشير إلى أن إخلاء الدكان هو الدافع الأساسي لهذه الجريمة.
كل هذا مع العلم باحتمال حدوث التلف وحده كاف لإثبات هذه الجريمة ، لقد تعرضت المحكمة الكبرى إلى الإستثناءات الواردة في المادة 249 التي من شأنها أن تنزل بالجريمة من القتل العمد إلى القتل الجنائي فلم تتوقف إلا في الاستثناءات السادس وهو يقرأ كما يلي :-
(لا يكون القتل عمداً إذا كان الجاني وقت ارتكاب الفعل واقعاً تحت تأثير اضطراب ناشئ عن تخلف أو اصابة أو مرض عقلي إلى درجة تؤثر حقيقياً على قدرته في التحكم في أفعاله أو السيطرة عليها . ولأن الدفاع قد اتخذ في خط دفاعه الاحتياطي دفعاً بموجب المادة 50 من قانون العقوبات فإن المحكمة الكبرى بحثت أولاً في مدى ثبوت هذا الدفع ولكنها قررت عدم ثبوته وبعدها قررت عدم ثبوت الاستثناء الوارد في المادة 249 (6).
إن المادة 50 من قانون العقوبات تقرأ كما يلي :
(لا جريمة في فعل يقع من شخص تعوزه وقت ارتكاب ذلك الفعل القدرة على إدراك ماهية أفعاله أو السيطرة عليها بسبب الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية).
والمستقر قضاء لإثبات هذا الدفع هو ما قرره القاضي أبو رنات رئيس القضاء في قضية حكومة السودان ضد عبد الوهاب عبد السخي المنشورة في مجلة الأحكام القضائية لسنة 1961م ص 110 حيث قال ص 111
To establish a defence on the ground of insanity; it must clearly be proved that at the time of committing the act, the accused was labouring under such a defect of reason as not to know the nature and quality of the act he was doing, or if he did know, he did not know he was doing what was wrong. The mere fact that on former occasion the accused had been occasionally subject to insane delusions, or had suffered from derangement of the mind, or that subsequently he had at time behaved like a mentally deficient person is per se insufficient to bring his case within this exception.
وبموجب المنشور الجنائي رقم 21 وما استقر عليه القضاء في تطبيقه فإن واجب إثبات الجنون يقع على عاتق الدفاع خاصة في الحالات التي يكون فيها للمتهم ممثل دفاع.
غير أن المستقر قضاء أيضاً هو أن عبء الإثبات ليس فوق الشك المعقول وإنما يكفي أن يكون بموازنة الأدلة أو الاحتمالات وأن مدى ثبوت الجنون قرار قضائي وليس قرار طبياً.
فكما قالت السلطة المؤيدة السابقة في قضية السودان ضد خضر عبد الله الحسين (مجلة الأحكام لسنة 1966 ص 110).
Accordingly, therefore, it is the duty of the accused to put forward all the facts upon which he relies and endevour to satisfy the court of the genuineness and … truth of his defence . In order to arrive at a vivid picture as far as human capacity can do , the court should sift all facts and circumstances available , commencing from accused’s past history , his disposition at the time he committed the act and his demeanour shortly … after , and there after including his demeanour at trail , and the court has to call to its aid expect evidence whenever it can do so and should give it due weight and not dismiss it with case , having in mind that the utterance .. whether the accused was sane or not lies at the end with the court , that experts duty is merely to assist the court and give his considered opinion whether a certain set of facts is indicative of insanity.
وقد وضعت هذه السابقة قائمة بما يجب عمله لمراقبة سلوك المتهم بغرض الوصول إلى حالته العقلية وهي :-
(أ‌) وضع المتهم تحت المراقبة الطبية.
(ب‌) جلب أدلة عن أسلافه.
(ج) مراقبة سلوكه في المحكمة.
(د) مراجعة ما إذا كانت الجريمة مصحوبة بدافع.
(هـ) دراسة ظروف الجريمة لمعرفة مدى ما تكشفه عن وعي وإدراك من حيث اختيار السلاح وطريقة استعماله.
(و) النظر فيما إذا كانت هناك محاولات لإخفاء الجريمة سواء قبل ارتكابها أو أثناء أو بعد ذلك.
(ز) دراسة ظروف ارتكاب الجريمة من حيث اختيار الوقت والمكان وتحين الفرص.
(ص) ما إذا كان المتهم قد وجد مساعدة من شريك.
(ط) دراسة الكلام الذي صدر من المتهم عقب الحادث.
وقد جرى قضاء المحكمة العليا مؤخراً على هذا النهج (حكومة السودان ضد حسين عباس عبد القيوم م ع /م ك/ 146/79) المنشورة في نشرة الأحكام الشهرية لأكتوبر /نوفمبر / ديسمبر 1980 ص 15.
وفي القضية المطروحة الآن اكتفي بشاهد واحد هو الدكتور عزيز حنا استاذ علم النفس بالجامعات المصرية اتجه إلى القول بأن المحكوم عليه يعاني من مرض يسمى الشازويد يثيره السكر أو الإرهاق أو الغضب وأن تلك الحالة تؤدي إلى أن يأتي المحكوم عليه تصرفات لا يدركها ثم ينساها تماماً . غير أن شاهدي المحكمة الدكتور يحي توفيق الرخاوي ودكتور يحي طاهر نفيا أن يكون المحكوم عليه مريضاً وقد قبلت المحكمة رأيهما وقررت وفقاً لذلك أن المحكوم عليه مسئول عن فعله مسئولية كاملة.
ويطعن الدفاع في طريقة استجلاب شاهدي المحكمة وفي الظروف التي صاحبت ذلك وكذلك في قبول رأيهما ووزنهما . وفي ذات الوقت يطعن الدفاع في إجراءات المحكمة حول التحقيق في الدفع بالجنون المقدم نيابة عن المحكوم عليه وينص عليها عدم التزامها بالمنشور الجنائي رقم 21 ، كما يطعن بأن المحكمة الكبرى جلبت الشاهدين بعد قفل قضية الدفاع ولما كان الأمر كذلك فإنه كان عليها أن تعيد استجواب المتهم مرة أخرى وأن تسمح له بتقديم شهود جدد وفي هذا يستدل الدفاع بما جرى عليه العمل في الهند كما يرد في مؤلفات عن القانون الهندي في هذا الشأن.
أنه لمن الثابت وخلافاً لما يدعيه محامي الدفاع – أن الدفاع لم يكشف عن خط دفاعه إلا عند بداية قضية الدفاع في 23/11/1980م فعند بداية قضية الاتهام أنكر الدفاع التهمة الموجهة للمحكوم عليه وأردف ذلك بإعلان عن احتفاظه بخط الدفاع .
وفي هذا دلالة واضحة على أن خط الدفاع لم يكن معلناً من قبل . وهذا يتوافق مع المعمول به في المحاكم إذ أن مرحلة التحقيق القضائي ليست المرحلة التي يكشف فيها عن خطوط الدفاع.
وقد كان من نتائج ذلك أن هيئة الاتهام فوجئت بالدفع المتعلق بالجنون وبذلك فات عليها أن تقدم شيئاً في هذا الشأن قبل قفل قضيتها . وبنفس القدر فإنه ما كان في مقدور المحكمة الكبرى أن تأمر بوضع المتهم في المراقبة الطبية . ثم أنه لم يكن أمام المحكمة خاصة بعد ما قدمه شاهد الدفاع عزيز حنا إلا أن تعمل سلطاتها في طلب شهود للإدلاء بآرائهم فيما ذكره هذا الشاهد ، أما الطريقة التي جلبت بها المحكمة الشهود فإنها كانت محل طعن من محامي الدفاع فصلت فيه المحكمة العليا وكان قرارها في هذا الشأن هو أن المحكمة الكبرى كانت تعمل في حدود سلطاتها (انظر م ع/ط ج/م 61/1981م) ولا يغير من الأمر شيئاً إن المحكمة لم تصدر أوامر تكليف للأطباء السودانيين قبل أن تلجأ لمصر ، فهي لها أن تفعل ما فعلت حتى إذا لم تطلب السودانيين أولاً فليس في القانون ما يمنعها من ذلك.
أما ما يثيره محامي المحكوم عليه من شكوك حول تصرفات رئيس المحكمة فإنها مسائل تتعلق بالوقائع لم يثرها الدفاع في حينه حتى يتم التحقيق فيها فقد كانت تصلح لأن تكون محل شكوى تقدم للجهة المختصة في ذلك.
إن الدفع المتعلق بالجنون أثير في مرحلة متأخرة كأمر خالي للدفاع وبما أن عبء إثبات الدفع بالجنون يقع على عاتق الدفاع (المنشور الجنائي رقم 21 وسابقة حكومة السودان ضد خضر عبد الله الحسين التي سبقت الاشارة اليها) فإن المحكمة الكبرى لا تكون قد قصرت في أي من واجباتها بموجب المنشور رقم 21 ، فالمنشور لا يخرج عن وضع ارشادات لا ترقى الى الالزام إلا إذا كان المتهم دون ممثل للدفاع فقراءة حكم السلطة المؤيدة في سابقة حكومة السودان ضد خضر عبد الله الحسين توضح جلياً أن واجب المحكمة في هذا الشأن لا ينشأ إذا كان ممثل للدفاع وفي هذه القضية بالذات لم تجد المحكمة في هذا الشأن لا ينشأ إذا كان هناك ممثل للدفاع وفي هذه القضية بالذات لم تجد المحكمة أدنى شك يجعلها تعتقد أن قوى المتهم العقلية غير سليمة حتى ولو لم يثر الدفاع هذا الدفع نيابة عن المتهم الذي مثل ودافع أمام المحكمة الكبرى بما يدل على عقل سليم . وفيما أكدته السابقة المشار إليها فإن القرار في مسألة ثبوت أو عدم ثبوت حالة الجنون . قرار قضائي وليس قرار طبياً ، ولهذا فإن الرأي الذي قدمه شاهد الدفاع دكتور عزيز حنا من جهة ورأي الدكتورين بحي الطاهر ويحي الرخاوي من الجهة الأخرى كانت كافية لتمكين المحكمة الكبرى من الوصول إلى قرار بشأن الدفع المثار . وحيث أن المحكمة لم تكن قد كونت رأيها حول ثبوت أو عدم ثبوت الدفع حين طلب إليها الدفاع السماح له بجلب مزيد من الرأي حول المسألة ، فإن قرار المحكمة الكبرى برفض طلب الدفاع لا يكون مشوباً بخطأ أو حيف . وفي هذا الشأن فإن ما أشار إليه الدفاع من إجراءات تسود في الهند في حالة ورود أدلة جديدة بعد قفل قضية الدفاع ، إجراء غير معمول به في السودان ، ومع أننا لا نرفض مبدأ تطبيقه إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون إلا في الحالات التي تكون قد نشأت فيها أدلة جديدة . وواقع الحال أن ما أدلى به شاهاً المحكمة لم يكن يشكل أدلة كما أنه لم يكن في الأمر ما كان يمكن وصفه بأنه جديد . فهو لم يتعد الرأي المستقل بعد رأي سابق أدلى به شاهد الدفاع عزيز حنا . ولما كانت المحكمة الكبرى أصلاً غير ملزمة بأي من الرأيين فإنه لم يكن مطلوباً منها أن تفتح الباب لمزيد من الآراء . فقد كان أمامها رأيان لها أن تأخذ بما ينفق منهما مع العقل والمنطق لتكوين عقيدتها في مدى ثبوت الدفع بالجنون الذي أثاره الدفاع . وعلى هذا فإنه لا مجال للتعرض فيما ورد في تلك الآراء بالتفصيل الذي يعتقده محامي الدفاع . ثم أنه لا مجال للقول بأن المحكمة لم توازن سلوك المحكوم عليه قبل الحادث لمجرد أن المحكمة لم تضع أسئلة في هذا الشأن لتجيب عليه نحو ما يراه محامي الدفاع ، فلا شك أن تحركات المحكوم عليه يوم الحادث وسلوكه أثناء المحاكمة كانت وقائع ثابتة أمام المحكمة الكبرى ولا يمكن أن تكون قد أغفلتها عند قرارها بعدم ثبوت الجنون المدفوع به ، فليس كل تصرف سابق لفعل جنائي دليلاً على اختلال في القوى العقلية أو النفسية.
وترتيباً على ذلك فإننا نتفق مع المحكمة الكبرى في قرارها بعدم ثبوت الجنون ، لا ترجيحاً لرأي شاهدي المحكمة – وهما متخصصين في مجالين متنوعين وحسب وإنما لأن ما أدلى به شاهد الدفاع دكتور عزيز حنا لا يتفق مع العقل ولا المنطق ، فهذا الشاهد وإن كان أميناً في عدم جزمه بأن المحكوم عليه كان يعاني من حالته المرضية وقت الحادث ، لم يفسر كيف يستقيم عقلاً أن يظهر مرض كامن لا أثر له في تاريخ المحكوم عليه لمدة دقائق هي الزمن الذي استغرقه الإعداد للفعل وتنفيذه ؟ ثم إذا سلمنا بأن الغضب من الظروف التي يمكن أن تثير ذلك المرض ألا يفترض أن يكون المحكوم عليه قد قتل كثير من الناس قبل ذلك ؟ إذ أن من المؤكد أن يكون المحكوم عليه قد تعرض لحالات غضب أشد من تلك الحالة التي واجهته ليلة الحادث . فالذي أثار المحكوم عليه تلك الليلة هو وقوف شاهد الاتهام الرابع بعربته بالقرب من باب منزله (أي منزل المحكوم عليه) وحتى إذا كان الغضب نتيجة لتكرار وقوف العربات أمام المنزل ، فهل في ذلك ما يثير كل هذا الغضب ؟ ولمن يتوقع أن يوجه ما أثاره مثل هذا الغضب ؟ للمجني عليهم الذين ربما سمحوا بوقوف العربة (وربما لم يكونوا قد انتبهوا لها ) أم للشخص الذي أثار هذا الغضب مباشرة وهو شاهد الاتهام الرابع؟
إن سلوك المحكوم عليه ذلك اليوم كان عادياً ، وربما أغضبه وقوف عربة بالقرب من باب منزله فأثار ذلك في نفسه خلافه مع المجني عليهم فقام بارتكاب فعله ذلك ولكن هل من الجنون في شئ أن يخطو المحكوم عليه للوراء قبل إشعال عود الثقاب في البنزين الذي سكبه على الدكان ؟ إن هذا التصرف يكشف عن وعي وإدراك تامين من المحكوم عليه وهما يتنافيان مع ادعائه للجنون وقت ارتكاب الحادث.
صحيح أن إثبات الجنون لا يكون بما وراء الشك المعقول وإنما يكفي أن يكون بموازنة الأدلة والاحتمالات إلا أن ما قدمه الدفاع في هذا الشأن لا يرقى إلى المستوى الذي يصلح معه لأية مقارنة أو موازنة مع ما هو مفترض وثابت بشأن سلامة عقل المحكوم عليه .
وما قيل عن الدفع تحت المادة 50 من قانون العقوبات يمكن أن يقال باطمئنان عن الدفع بموجب المادة 249(6) من القانون ذاته ذلك لأنه لم يثبت بأي قدر من الدليل أن المحكوم عليه يعاني أو كان يعاني من أي اضطراب ناشئ عن تخلف أو إصابة أو مرض عقلي .. في معنى هذه المادة وكما قالت هذه المحكمة في قضية حكومة السودان ضد وليم سعيد نسيم م ع /م ك/110/80 / نشرة الأحكام الرباعية ليناير /فبراير / مارس 1981م ص 12.
(إن الدفع الخاص بالمسئولية المخففة والذي ضمنته الفقرة السادسة من المادة 249 عقوبات يجب أن يثبت للمحكمة من البينات أو تصرفات المتهم أو بينة الاخصائي المختص بالموضوع . أنه دفع يعتمد على ضوابط ومعايير ولا يمكن أن تطبقه على أي شخص ارتكب جريمة قتل لمجرد عدم عثورنا على الدافع . إن الغضب والتوتر والإحباط النفسي لا يمكن أن يشفع لشخص أن يرتكب جريمة قتل . أنها حالات نفسية لا يمكن أن تبيح الجريمة.
وقد أثار المحكوم عليه ومحاميه في مذكراتهما لهذه المحكمة بعض النقاط لا نرى حاجة بنا إلى التعرض لها لكونها غير منتجة إلا أنهما أثارتا نقطتين نرى أن نتعرض لهما وهما الجو الذي ساد إجراءات القضية ثم عدم طلب شهود أخلاق من المحكوم عليه .
ولعله يجدر بنا ان نبدأ بالاتفاق مع المحكوم عليه ومحاميه على أن هذا الحادث قد أثار كثيراً من الهرج والتحرش والتعدي من أهل المجني عليهم كما تناولت الصحافة المحلية الحادث بكثير من الإثارة والتفصيل والمتابعة . بيد أنه لا يمكن أن يسند لما حدث أي أثر عفوية الأدلة وصدق الذين قدموها أو في موازنتها فقد أمسكت المحكمة بزمام الامور في الوقت المناسب فأصدرت من الأوامر ما أدى إلى وقف الحملة الصحفية وكذا كبح جماح أهل المجني عليهم.
أما فيما يتعلق بما أثاره المحكوم عليه من أن المحكمة الكبرى لم تطلب منه تقديم شهود أخلاق فلا شك في أن ذلك يشكل مخالفة للمادة 184 من قانون الإجراءت الجنائية ولعل احاطة المحكمة الكبرى من خلال ما قدمه المحكوم عليه من الإجراءات بكثير من ظروف المحكوم عليه وأخلاقه ووضعه المهني والاجتماعي (وهي في جملتها ما يقدم عادة بواسطة شهود الأخلاق فهي التي أدت إلى إغفالها لمتطلبات المادة 184م المشار إليها مع أن هذا لا ينفي وقوع المخالفة ، إلا أنه ليس فيها ما يؤثر في إجراءات المحكمة بقدر يبطلها أو يبرر إعادتها لها في أي جزء منها ، فما دام ما زال متاحاً أن تكون أخلاق المحكوم عليه (كما كشف عنها ما قدمه المحكوم عليه نفسه كتابة قبل صدور قرار الإدانة وما حوت تقارير الأطباء) محل الاعتبار . وما دام المحكوم عليه لم يضر في دفاعه بهذا العيب في الإجراءات ولم يكن فيه ما أثر في سلامة الحكم فإنه يمتنع على هذه المحكمة التعرض لهذه المسألة بأكثر من الإشارة إلى وجه الخطأ فيه (المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م).

وحيث أن الحكم بإدانة المحكوم عليه بموجب المادتين 251 ، 375 من قانون العقوبات قامت على أدلة مقبولة لم يقابلها من استدلالات الدفاع ودفوعه القانونية مما يلقي عليها من الشك ما ينال من قوتها ، أرى أن نؤيد إدانة المحكوم عليه بموجب المادتين 251 و 275 وأن نؤيد حكم الإعدام الصادر ضده.


## في مثل هذه السوابق وحتى تُعم الفائده لايمكن تلخيصها أو حذف جزء من وقائعها ,, وبالرُغم من ذلك فالغرض من هذا البوست لاُستاذنا ود شيقوق أن تُعم الفائده القانونيه للجميع ..
(ودام الود بيننا)
(ابو محمد فؤاد)

Post: #132
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد المرتضى حامد
Date: 02-14-2009, 10:27 PM
Parent: #130

قضية د. بكار يا عبدالكريم كانت من أشهر القضايا الجنائية في تاريخ القضاء الحديث
وقد وجدت متابعة واسعة من القانونيين والإعلام بل حتى من العامة ، كانت ماساة حقيقية
وقد لقي القضاء فيها عنتا كبيرا مما دعا القضاء للتوجيه بعدم العرض للقضية وهي بين
يديه منعا لمزيد من الإلتهابات الإجتماعية والإنعكاسات السلبية ولعلك قرأت ذلك في هذه
الجزئية المنشورة من الحكم.
شكرا يا عبدالكريم ومعك أبو محمد فؤاد.
شايف الناس كانت بتكتب كيف؟

Post: #133
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-14-2009, 10:36 PM
Parent: #132

Quote: قضية د. بكار يا عبدالكريم كانت من أشهر القضايا الجنائية في تاريخ القضاء الحديث
وقد وجدت متابعة واسعة من القانونيين والإعلام بل حتى من العامة ، كانت ماساة حقيقية
وقد لقي القضاء فيها عنتا كبيرا مما دعا القضاء للتوجيه بعدم العرض للقضية وهي بين
يديه منعا لمزيد من الإلتهابات الإجتماعية والإنعكاسات السلبية ولعلك قرأت ذلك في هذه
الجزئية المنشورة من الحكم.
شكرا يا عبدالكريم ومعك أبو محمد فؤاد.
شايف الناس كانت بتكتب كيف؟


صحيح يا ود المرتضى

Post: #134
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالكريم أحمد الامين
Date: 02-14-2009, 10:50 PM
Parent: #133

Quote: الحلب بجوا ماشين في سيد البوست دايسين ابنص ساااى ولا بعبرهو بكلمة
بطلاق ما تجي راجع تصلح كلامك ده اعمل فيك بوست يحميك النوم للصباح الحق الحق

أُستاذنا ود شيقوق
** المره دى سماح لود المرتضى عشان خاطر ناس دبي..
*8 ود المرتضى سبق أن تقابلنا مُنذ زمن لاداعى لذكره لانو حيجيب ليك ولي الطراوه ,, أنا صديق شخصي لصديقك خالد قيلي (الملازمين) وهو موجود بالإمارات (إمارة رأس الخيمه)..
(ودام الود بيننا)
(ابو محمد فؤاد)

Post: #135
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: حسن طه محمد
Date: 02-15-2009, 05:44 AM
Parent: #134

مقال قراته

ليس بالضرورة ان يكون العدل فقط في ساحات القضاء

العدالة مطلوبة في كل مكان.

تحياتي
_________________________



www.maat-law.org

When Justice stabbed to death

Maat issue a report about Gaza 's events

12/02/2009



After more than continuous three weeks the last chapters of the Israeli crimes against Palestinians has been ended which it wouldn't definitely be the last in the shadow of division of the Palestinian and the division of the Arab and the international silence and the global conspiracy .



The Israeli massacre in Gaza ended leaving behind 1400 martyrs and more than 5500 injured about half of them children and women in addition to the extensive destruction of Palestinian infrastructure in flagrant violation for the texts of all the charters of international humanitarian law which forbids attacks on civilians and civilian areas .



In the context of ongoing monitoring and attention to the situation of world peace in general and the Palestinian situation in particular "Maat" issue a report about Gaza 's events under the title of "Israeli aggression on Gaza -- When Justice stabbed to death".



"Maat" mentioned in his report the prior circumstances before the Israeli aggression and the dimensions of the strategy pursued by Israel in its aggression against the Palestinians , the report present also daily description of the aggression and what happened of killing and destruction on the level of individuals and facilities the report also dealt with the positions of international organizations from the crisis , especially the Security Council and the Human Rights Council of the United Nations , as well as the positions of major countries such as the United States and the European Union , and the positions of regional powers like Turkey and Iran .



The report singles out a large area to deal with the positions of the Arab system reviewing the historical background of the positions of that system during previous crises since 1948 and so far , also the report monitored the positions of human rights organizations and its mechanisms to stand against aggression , "Maat" also presented in its report full explanation of the violations and Israeli war crimes committed during the aggression on Gaza both with regard to the assault on civilians and civilian areas or the targeting of relief agencies and the media means or at the level of the Internationally prohibited weapons that were used , the report also identified the steps and procedures required for criminal prosecution on Israeli war criminals .



The report dealt with analysis of how the media dealt with events in Gaza with taking of the newspapers of El-Wafd , Rosaelyoussef and El-Dostor as a models of Paper-based newspapers , and Al-Jazeera channel as a model of satellite channels , as the results of the analysis revealed the contradictory in the positions and orientations of these media outlets during and after aggression .



The report presented the most important Israeli crimes since 1948 until 2009 , as well as the press releases issued by "Maat" during the Israeli aggression on Gaza which reflects its refusal of aggression .





--------------------------------------------------------------------------------

عندما طعنت العدالة في مقتل

ماعت يصدر تقريرا عن أحداث غزة

12/02/2009

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع متواصلة انتهت أخر فصول الجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين والتي لن تكون الأخيرة بالقطع في ظل حالة الانقسام الفلسطيني والتشرذم العربي والصمت الدولي والتواطؤ العالمي .



انتهت المجزرة الإسرائيلية في غزة مخلفة وراءها قرابة 1400 شهيد وأكثر من 5500 جريح نصفهم تقريبا من الأطفال والنساء إضافة إلى تدمير شامل للبنية الأساسية والمؤسساتية الفلسطينية ، في انتهاك واضح وفاضح لكل مواثيق ونصوص القانون الدولي الإنساني التي تحرم الاعتداء على المدنيين وعلى الأماكن المدنية .



وفي إطار رصده واهتمامه المستمرين بحالة السلام العالمي عموما والأوضاع الفلسطينية على وجه الخصوص أصدر " ماعت " تقريرا عن أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة تحت عنوان " العدوان الإسرائيلي على غزة : عندما طعنت العدالة في مقتل " .



ويرصد ماعت في تقريره الإرهاصات والظروف السابقة للعدوان الإسرائيلي وأبعاد الإستراتيجية التي تتبعها إسرائيل في اعتداءاتها على الفلسطينيين ، كما يقدم التقرير وصفا يوميا لأحداث العدوان وما تخلف عنه من قتل ودمار على مستوى الأفراد والمنشئات ، كذلك تطرق التقرير إلى مواقف المنظمات الدولية من الأزمة وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ، وكذلك مواقف الدول الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، ومواقف القوى الإقليمية كتركيا وإيران .



ويفرد التقرير مساحة كبيرة لتناول مواقف النظام العربي مستعرضا خلفية تاريخية عن مواقف هذا النظام خلال الأزمات السابقة منذ عام 1948 وحتى الآن ، كذلك رصد التقرير مواقف المنظمات الحقوقية و آليات مناهضتها للعدوان ، كما قدم" ماعت " في تقريره شرحا مستفيضا للانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت أثناء العدوان على غزة سواء فيما يتعلق بالاعتداء على المدنيين و الأماكن المدنية أو على مستوى استهداف وكالات الإغاثة ووسائل الإعلام أو على مستوى الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمت ، كما حدد التقرير الخطوات والإجراءات اللازمة للملاحقة الجنائية لمجرمي الحرب الإسرائيليين .



كذلك تناول التقرير تحليل لكيفية تناول وسائل الإعلام لأحداث غزة متخذا من صحف الوفد وروزا ليوسف والدستور نماذج للصحف الورقية ، ومن قناة الجزيرة نموذجا للقنوات الفضائية ، حيث كشفت نتائج التحليل عن التباين الشديد في مواقف المنابر الإعلامية وتوجهاتها أثناء العدوان وبعده .



وقد ألحق بالتقرير عرضا لأهم الجرائم الإسرائيلية منذ عام 1948 وحتى عام 2009 ، وكذلك ألحق به البيانات الصحفية التي أصدرها " ماعت " أثناء العدوان الإسرائيلي والتي تعبر عن موقفه المناهض للعدوان .



http://www.maat-law.org/Reports/report%20El%203odwan.htm















Ayman Okail

Post: #136
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالرحمن الحلاوي
Date: 02-15-2009, 05:57 AM
Parent: #135

شيقة.. يا عود منجل سلام ..هلا هلا أهل العوض بقيتو شيقا .. العقاب راجيك بهي هناك العشا اب لبن وباري لي في ناس شيقا ديل كان من نسوك ( يمة أرح ) بتاعة المسخوت داك التقي .ههههههههه ..البوست ويهنا من باب الاختصاص ولي عودة .

Post: #137
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-15-2009, 09:14 AM
Parent: #136

الاستاذ حسن طه

تحياتي

شكرا على هذه النقلة النوعية ونامل ان تكون استراحة محارب


الاخ الحلاوي



Quote: يا عود منجل سلام ..هلا هلا أهل العوض بقيتو شيقا


عود منجل يا مسنوح؟

بطل حسادة اهلي وخلي اخوك يتقدل ساى

Post: #138
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: Nader Abu Kadouk
Date: 02-15-2009, 09:21 AM
Parent: #137

شيقا

بوست قمه في المتعه

ما اجي فيصل ويخش لي في تفاسيرو ديك

إستفدنا كتير افادك الله

Post: #139
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-15-2009, 09:27 AM
Parent: #138

ابو كدوك

مالك جيتك بقت طلات

Quote: ما اجي فيصل ويخش لي في تفاسيرو ديك


يطراك الله بالخير

Post: #140
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد أحمد الخضر
Date: 02-15-2009, 10:53 AM
Parent: #139

عبد الكريم:
Quote: حكومة السودان ضد عوض الكريم محمد علي بكار


شكرا يا عبد الكريم على إيراد هذه المحاكمة الشهيرة.
بالمناسبة قدمت هذه المحاكمة قبل سنوات as a mock trial على مسرح النادي السوداني بمسقط،
وأمهاجمهور غفير، ومثل فيها دور القاضي الأستاذ مهدي عقيد، أما م عدد من المحامين أذكر من بينهم
الأساتذة مدني العرضي والدالي رحمة الله عن الاتهام، وشيقوق وعبد الحافظ نقد الله عن الدفاع، وأدى
دور المتحري الأستاذ آدم أحمد آدم،
ومثل دور المتهم الأخ إبراهيم الطاش ، وأخوك ود الخضر في دور شاهد الاتهام الأول.

Post: #141
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-15-2009, 10:58 AM
Parent: #140

ود الخضر

Quote: من بينهم الأساتذة مدني العرضي والدالي رحمة الله عن الاتهام، وشيقوق كأحد محامي الدفاع،


عكست الاية انا كنت اتهام معى الاستاذ عبد الحافظ خضر نقدالله ومدنى والدالي في الدفاع



ود اللمين

كان اروع شاهد اضحك الجماهير هو استاذنا محمد احمد الخضر

Post: #142
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-15-2009, 11:04 AM
Parent: #141

قضية نجمة

تعتبر قضية نجمة حقا من اجمل القضايا التي تخللتها الحصافة القانونية مزينة بالمقاطع الشعرية فهي في جزء منها تشبه رائعة شكسبير " روميو وجوليت ".وهي تعبر عن اصيل العشق وصحيح الغرام حتى ليخال المرء بانها إحدى قصص طوق الحمامة .وقداطلقت الزميلة المبدعة امل فايز الكردفاني على هذه القضية " الموت في محراب القضاء".وقد أبدى محامي الدفاع الفطحل الاستاذ حاج الطاهر جهدا قانونيا مقدرا من اجل تخفيف الحكم على المتهم تحت دفع الإستفزاز الشديد المفاجئ Sudden grave provocation ولكن لم يوفق.

محكمة الإستئناف المدنية
حكومة السودان ضد حسن .............
م أ / م ك / 243/1970
المحامي:
الحاج الطاهر أحمد............عن المتهم
عثمان الطيب(رئيس القضاء)- أغسطس 19/1970.
أنعقدت المحكمة الكبرى في الأبيض برئاسة القاضي الجزئي زكريا أحمد ......بين يومي 12/4/ و 9/5/1970 لمحاكمة المتهم المذكور أعلاه متهماً بأنه في يوم 2/8/1969 بالأبيض طعن زوجته نجمة بشير محمد الفقير بسكين في صدرها و سبب وفاتها وبذلك يكون مرتكباً جريمة القتل العمد تحت المادة 251 من قانون العقوبات. أدانته المحكمة تحت هذه المادة وحكمت عليه بالإعدام.
طعن المتهم المتوفاة طعنة واحدة في الجانب الأيسر من صدرها، وتوفيت في نفس الوقت. ونقلت جثتها إلي مستشفى الأبيض وظهر من الكشف الطبي عن سبب الوفاة إن السكين وصلت إلي غشاء البلورة وفتحته، وأدى ذلك إلي دخول الهواء في الصدر وإنكماش الرئيتين، و تعطلت عملية التنفس، ونتجت الوفاة، أول ما أستجوب المتهم في يومية التحري بعد القبض عليه أعترف بأنه طعنها قاصداً ذلك وعندما أخذت أقواله أمام قاضي قال إنه كان يريد أن يضربها في وجهها ولكن أصابتها السكين في مكان آخر من جسمها لا يعرفه. وفي أقواله أمام قاضي التحقيق القضائي قال إنه أخذ السكين وطعنها ولكن لا يعرف في أي جزء من جسمها. وفي أقواله أمام المحكمة الكبرى قال إنه كان يريد أن يضربها بالسكين في وجهها وهي راقدة و أصابتها السكين في جنبها.
من خلاصة هذه الأقوال يتضح-كما وجدت المحكمة الكبرى- إن المتهم قد قصد طعن المتوفاة، وطعنها طعنة قوية بسكين حادة يستنتج منها أنه قد قصد قتلها.
ركز السيد محامي المتهم دفاعه على الفقرة الأولى من المادة 249 من قانون العقوبات. أي إن المتهم عند طعن المتوفاة كان واقعاً تحت إستفزاز شديد ومفاجئ أفقده السيطرة على نفسه، وبذلك تلزم أن تكون إدانته بالقتل الجنائي تحت المادة 253 من قانون العقوبات.
ولكيما تقرر صحة هذا الدفاع أو عدمه يتوجب تتبع الوقائع عن العلاقة بين المتهم والمتوفاة وسلوكهما حتى لحظة الحادث.
ينتمي المتهم والمتوفاة إلي قبيلة ............. وكل واحد منهما إبن عم الآخر. و والد المتهم ..................ومن أعيان .........ويظهر إن أبناء العائلة وبناتها نالوا حظاً من التعليم. يعمل المتهم محاسباً ............. تزوج المتهم بإبنة عمه المتوفاة من قبل حوالي عشر سنوات، وظلوا يعيشون بين المجلد والفولة ولقاوة ويقومون بزيارات للأبيض. تزوج المتهم بزوجة ثانية، وتزوج بثالثة في حوالي 1968. وبطبيعة الحال ضاقت المتوفاة ذرعاً بهذه الزيجات المتعددة ولم ترض عن زوجها وصارت تشعر بتعاسة معه. ونشأت بينهما الخلافات التي أدت في مرة من المرات إلي الطلاق الذي أعادها بعده إلي عصمته. ويبدو أنها أصبحت تفكر جدياً في الإبتعاد عنه.
يظهر إنها في إحدى سفراتها إلي الأبيض أو في غيرها تعرفت على شاب يدعى يوسف عباس (شاهد الإتهام الخامس)، و أنسجمت معه في علاقة حب. وأصبحا يتبادلان خطابات الحب. ولإستكمال القصة أرى أن نرجع إلي بعض تلك الخطابات.
أول رسالة عثرت ليوسف إلي المتوفاة نجمة مرسلة من الأبيض ومؤرخة 29/6/1968، ويسمى نفسه فيها (أختك المشتاقة سلمى) وبعد التحية والأشواق يقول لها فيها تسلمت منذ يومين رسالتك التي أنتظرتها، والحق يقال لقد أعادت الطمأنينة إلي قلبي كما أعاد قميص يوسف البصر إلي عيني والده. ويذكر لها إن الأيام القصيرة التي قضياها معاً كان لها أطيب الأثر في نفسيهما وينهي الخطاب بأبيات الشعر الأتية:
لك في خيالي روضة فينانة غنى على أغصانها شاديها
يحمي مغارسها ويرعى نبتها راع يجنبها البلي ويقيها
فإذا النوى طالت على وشفني جرحى وعاد لمهجتي يدميها
نسق الخيال زهورها و ورودها فقطفتها وشممت عطرك فيها
ورسالة أخرى من الأبيض مؤرخة 19/11/1968 مذيلة بعبارة (المخلص إلي الأبد أنا) يقول في هذه الرسالة: أريد أن أكتب شيئاً منمغاً كعبارات القصص ولكني لا أجد أبلغ من الكلمة السهلة (أحبك) عندما تنبع من أعماق القلب ويردد كلمة أحبك. ويمضي فيتغزل في سحر عينيها الغامض وإبتسامتها ورقتها الحالمة. ويذكر أيام اللقاء التي مرت سريعاً ويتشوق إلي لقائها وإنه في إنتظار الموعد الذي حددته والذي يراه بعيداً ويستعجلها الحضور. ويذكر لها إنه عرف بقصة طلاقها، ويعلق عليه بأن المولى أنقذها من حسن، وإنه سعيد لهذه النهاية. وبعد حديث عن بعض الأخوات وذهابه للخرطوم وعودته يقول لها (ما زلت عند وعدي وطبعاً الظروف تغيرت) ونضيف إلي ذلك إنه كان ينوي أن يحضر لها في المجلد، ولكن عليها أن تحضر بأسرع فرصة لأن الشوق فاض. ويمضي في حديث حب وهيام عنيف ويضيف إليه أبياتاً من الشعر اللطيف ويختم الرسالة هكذا.
إلي حين حضورك
سأظل بعدك للسجون وللعصابات الآخر
أقتات بالذكرى الحبيبة إذ تعاودني الذكر
إن أتجهت أو إلتفت أرى خيالك في الأثر
والرسالة الثانية من يوسف من الأبيض مؤرخة 18/12/1968 إلي منية النفس نجمة- كما بداها. بعد الشوق واللهفة الشديد إلي اللقيا، خبرها إنه في ذلك اليوم استلم رسالتها الغالية، وأعتذر عن عدم الرد على رسالتها السابقة. ودخل معها في حوار بهذه العبارة (لاحظت تساؤلاً في خطابك عما أقصد بكلمة الظروف عندما علقت على قولك (أما زلت عند وعدك. بالطبع أوعدتك بأنني سأظل أحبك ما دمت حيا، وإن ما من حب إلا وله نهاية سعيدة هذا هو مفهوم الحب. وعندما حصل ما زلت أريد حيا، وإن ما صدراً حنوناً ويقول لها إن الظروف هي ظروف رجوعها إلي زوجها ما زالت قائمة. ويمضي فيجد لها العذر بأنها كتبت تلك في إندفاعاتها عندما ذكرت أنها لا تريد أن تغمس نفسها مع الزوجة الثالثة و إن حسن خلق لها مشاكل كثيرة. ويذهب في القول هكذا.
(نجمة) أنت شابة يتمناها الجميع ولو القدر كان يجمعنا قبل زواجك من حسن لكنت فتاة أحلامي وزوجتي. هل تذكرين في أول لقاء لنا إنني قلت لك لماذ لم أعرفك قبل اليوم. وبعد معرفتي لك أكثر و أكثر وحبي لك يا ترى ماذا كنت تتوقعين غير ان احمد الله على خلاصك وبانك صرت حره وكلانا متعلق بالآخر ماذا ياترى ان نفعل غير العيش مع بعض .
ثم يتساءل إن كانت تحب حسن أو أنها تحب طفلها( ......) ويؤكد لها إنه لا زال عند وعده ويردد ما زال عند وعده وإنه مستعد أن يضحي تضحية كبرى في سبيل حبها.
وظهرت في إجراءات القضية رسالة من نجمة إلي يوسف، وهي ليست (مؤرخة) ولكن يبدو أنها كانت قبل رسالة يوسف المؤرخة 8/12/1968 إذ أنها ذكرت فيها إقتران حسن بزوجة ثالثة. والطلاق الذي تدعى وقوعه وحسن ينكره وإصرارها عليه ومحاولتها الإبتعاد عنه ودخول الوساطات لحملها على تغيير رأيها. وهي تبدأ هذه الرسالة بأبيات من الشعر أولها:
أستخبر الشمس كلما طلعت و أسال البرق عنكم كلما لمعا
و آخر تلك الأبيات:
لا تحسبو إنني بالغير مشتغل إن الفؤاد بحب الغير ما وسعا
وتزف إليه الأشواق مع النسمات الرقيقة عبر المسافات البعيدة، وتعبر له عما في قلبها من شوق لرؤياه. وتعتذر عن التأخير في الكتابة إليه لما هي فيه من مشاكل، وتعتذر أيضاً لعدم تمكنها من كتابة كل شئ عن قصتها مع الثعلب الماكر الذي أضاف إلي العدد ثالثة- تعني الزوجة الثالثة. و تختم الرسالة بأبيات من الشعر.
وتكتب له رسالة أخرى مؤرخة 15/1/1969، تقول فيها (حبيبي لقد أتاني خطابك الذي أحاطني بعبارته العميقة العالية، وأعاد إلي طمأنينتي التي فقدتها منذ زمن، حبيبي إني لا اشك في حبك وغايتك أبداً.. والله ومدى قداسته أبداً... إنما الذي أرجوه هو الغاية وكل حب يدوم.. إلا وله نهاية سعيدة.. وتمضي فتتحدث عن الطلاق وتدخل الناس والرياء الإجتماعي وسوء العادات والتقاليد، التي وقفت سداً منيعاً دون بلوغها غايتها، وتشكو حزنها وألمها وإنكسار قلبها في منزل حسن حيث لا يوجد عزاء ولا توجد رحمة وتحدثت عن منعها من الذهاب للأبيض ولكنها ستسعى لتجد الطريق إليها لكي تقابله.
ورسالة أخرى مؤرخة 15/3/1969 ترسلها نجمة لعزيزها تبدأ بالقبلات الحارة وتردد كلمة حبيبي وتقول ما أبلغ هذه الكلمة التي تنبع من سويداء قلب مفعم بالشوق الأكيد... وتمضي قائلة، طبعاً أعلم علم اليقين بما تكنه لي من إخلاص وحب فياض وتضحية، وقد تسئ فهمي بأنني قد خنت حبك ولكن والله هذا لم ولن يحصل. وتطمئنه بأنها لم تكن لها حيلة في الرجوع لحسن بسبب الوساطات، وإن التأخير سيكون على حسابها، وأنها رأت الإستسلام لكي تجد فرصة أخرى، وترى إن هذا من اللباقة، إلي أن تنال إستقلالها كاملاً في القريب إنشاء الله. وحتى يتمكنان من بناء عشهما الحبيب وتؤكد له إن الذي أرجعها لحسن ليس حباً، و تتألم من الظلام الذي أطفأ نور عينيها وهصر قلبها وأنها فقدت شخصيتها وصارت له بلا إحساس. وتتساءل إن كان حسن يستطيع أن يستمر مع آلة بلا إحساس أو شعور. وترد بالنفي. ثم تسأل حبيبها (هل رجوعي بجسدي تراه خطأ في حق حبك؟ وروحي معك عقلي معك.. لا أظن ذلك) وتتألم لما هي فيه من عذاب نفسي، وتؤكد له إنها ستأخذ إستقلالها كاملاً شاملاً في القريب.
وأنقضت فترة زمنية حوالي الثلاثة أشهر لا تعرف ما حصل فيها من شأن يوسف. وبعدها شاءت المقادير أن تجمع العشيقين قدر الله أن توفيت عمة لحسن ونجمة في الأبيض، وحضر الأثنان للعزاء، وكان ذلك يوم 24/6/1969. وبعد نهاية أيام العزاء كان على حسن أن يرجع إلي مقر عمله في المجلد، و أما نجمة فأظهرت رغبتها لتبقى في الأبيض للعلاج. وتركها حسن هناك ورجع إلي المجلد بعد أن بقى في طريقه بضعة أيام في رجل الفولة.
وهنا بدأ الإتصال بين الحبيبين. وخوفاً من أعين الناس وشفقة على حبهما كان يتقابلا سراً، ويتفقان على مواعيد اللقاء بالرسائل. وقد وجدت بعض رسائل نجمة إلي يوسف التي تحدد له فيه ميعاد ومكان اللقاء.
كانت نجمة تسكن مع أحد أقربائها حيث تركها حسن، وكان في جوارهم قريبات ليوسف يتردد عليهن، ويبدو إن هناك قابلها لأول مرة، و كانت نجمة مصممة على ألا تعود لحسن وأن تبقى في الأبيض إلي الأبد حيث وجدت حبيبها وسكنت إليه وسكن إليها حتى يستطيعا أن يبنيا عشهما الهادئ وتنفيذاً لهذا التفكير أشتغلت نجمة موظفة للآلة الكاتبة في وكالة عروس الرمال للسفر والسياحة، وكان ذلك إبتداء من يوم 7/7/1969.
في إحدى رسائلها لحبيبها وهي معه في الأبيض كتبت له قائلة (أتمنى لنا دائماً السعادة والرفاهية في ظل القوي المتين الذي لا نهاية له كما أتمنى للعوازل آلاماً مرة على مدى السنين. وصلت البارحة في آمان الله وروحي بل ومعنوياتي في الثريا ونمت نوم قرير العين (مضت تحكي له أنها سمعت بعض الصغار في الحي يتحدثون عن حبهما وتكرار زيارته لمنزل عبدالمجيد لكي يراها. وقالت أنها قابلت هذا الحديث بجمود وبدون إكتراث، لأن مسألة حبهما لا ريب فيها، وعليهما أن يقابلا الموضوع بشجاعة، إذا عرفه وتناقله الناس.
كان حسن قد أرسل خطاباً إلي قريبهما الذي كانت تقيم معه لكي يستعجلها الرجوع وأيضاً أرسل لها برقية، وأخيراً أرسل خطاباً الذي ردت عليه بخطابها الذي عليه ختم بريد الأبيض المؤرخ 27/7/1969 وأيضاً عليه ختم بريد الملجد المؤرخ 31/7/1969.
وقالت له في هذا الخطاب إن الخطابات التي تجدها بحوزته كانت قد أرسلت في لقاوة وكانت لها حياتها الخاصة التي تحياها بإعتبارها طالق. فقالت له إن شكوكه فيها لا محل لها. قالت فيه أنها أشتغلت بالمؤسسة، وإن العمل حق و واجب وشرف وكرامة، وإن إبنهما(........) فهو أمانة في عنقه ثم أسترسلت في قصيدة من الشعر الحديث أنقل منها ما يلي:
متى يا سيدي تفهم بأني لست واحدة من صديقاتك
ولا فتحاً نسائياً يضاف إلى فتوحاتك
أياً جملاً من الصحراء لم يلجم
بأني لن أكون هنا رماداً في سيجاراتك
ولا رأساً بين آلاف الرؤوس في مخداتك
ونهاد فوق مرمرة تسجل شكل بصماتك
وأيا سيد انفعالاتـــــــــــك
ومن صارت الزوجات بعضاً من هواياتك
تكدسهن
بالعشرات في جدران صالاتك
متى تفهم؟
كهوف الليل في (المجلد) قد قتلت مرؤاتك
و أنت صريع شهواتك
تنام كأن المأساة ليست مآساتك
متى تفهم؟
متى يستقيظ الإنسان في ذاتك
وكان وصول هذا الخطاب في يوم الخميس وما أن قرأه حسن
إلا وأستعد لسفر إلي الأبيض التي وصلها في حوالي العاشرة صباحاً يوم السبت وذهب للمنزل و وجد نجمة
وطلب منها أن تذهب معه في الحال إلي
المكتب الذي أشتغلت فيه لكي تستقيل. وأقترحت عليه كتابة خطاب إستقالة، ورفض حسن هذا الإقتراح
واصر على الذهاب. وذهبا إلي ذلك المكتب وكانت تصحبهما قريبتهما جدة محمد الفقير.
(.........)ودخلوا مكتب وكالة
للسياحة والسفر، و وجدوا صاحبها. و وجه له حسن السؤال عن كيف شغلوا نجمة
عندهم إمرأة بدون موافقة زوجها. ويبدو إن الردود لم تكن مقنعة له وفيها بعض السخرية به، فأنفعل وهدد من
كان هناك و وصل إلي الدرجة أن بعثر أثاث المكتب. وهنا خرج صاحب الوكالة لكي يبلغ البوليس. ولكن حسن ونجمة
وجدة خرجوا قبل حضور البوليس ذهبوا إلي المنزل. و روت جدة محمد........ما حصل بعد ذلك ويتلخص في الأتي:
ذهبوا إلي منزل حاج يوسف، وجلسوا.
وقال حسن إنه كان غضبانا لأنه كان يفتكر في الأمر شيئاً آخر، ولكن ما دام نجمة تركت العمل وستذهب
معه فإن الغضب زال عنه. وقال إنه لم يشرب شاي منذ أيام وطلب عمل شاي. وخرجت نجمة لتذهب إلي منزل
جدة لأن ملابسها وأمتعتها كانت هناك. ولحق بها حسن ودخلا معاً في الحجرة وجلسا معاً، وجلست جدة في الفرندة.
و لم يكن هناك حديث بين حسن ونجمة. وحضرت إحدى البنات تدعو حس للغداء، فرد بأنه لا يريد
غداء وأنه مصدوع. وبعدها قالوا فلتحضر نجمة للغداء وقال حسن لا بأس. ولم تتحرك نجمة وقام حسن فجأة وطعنها
وهي استلقت في السرير، وخرج حسن وهو يحمل السكين وجلس تحت شجرة. وفي نفس اللحظة دخلت جدة و
وجدت نجمة مغمورة بدمائها ولا حركة فيها. وأستغاثت جدة حتى حضر إبنها جبارة. وحاولت جدة أخذ السكين من حسن،
وقبل أن يتركها لها طعن بها نفسه و وقع على الأرض. وقد نقلت نجمة جثة هامدة كما نقل حسن جريحاً إلي المستشفى.
رواية حسن تقول إنهم بعد أن رجعوا من الوكالة للمنزل، قال إنه كان غضباناً لأنه كان يعتقد إن
الشخص الذي أرسل لها الخطابات الغرامية، هو الشخص الذي شغلها لكي تبقى معه في الأبيض،
وكان مستاء من سلوكها
لأنها أشتغلت بدون إذن. وقال إنه عاتبها لأنه تركها في الأبيض للعلاج وليس للعمل وكتابة الخطابات الغرامية
وأقترح عليها أن يحضر مصحف لتحلف عليه بأنها ستقطع علاقاتها مع يوسف، وأن ينتهي
أمر الخطابات بدون أن يعرف عنها أحد شيئاً.
وقبل ان ترد نجمه سمع حركه
فى الباب الخارجي وذهب ولم يجد شيئاً وفي اثناء رجوعه رأى نجمة ترمي ببعض أوراق في حفرة الأدبخانة،
ومن هناك ذهبت إلي
منزل جدة. وقال إنه في أثناء ذلك وجد خطاباً غرامياً في حقيبة يدها وقام ولحق بها هناك، وجلس معها في الحجرة،
قال إنه سألها عن ذلك الخطاب وردت عليه بأن تلك الخطابات التي وجدها حررت عندما كانت طالقة.
وقال إنه رد عليها بأنه طلقها الساعة العاشرة مساء وردها إلي عصمته في الساعة الثامنة صباحاً
فكيف تكون مطلقة وكيف تتبادل تلك الخطابات. وقال إنها ردت عليه بما معناه أن ينظر إلي وجهها جيداً إن
كان يرى إن مثل هذا الوجه يستحق أن يكون آهلاً لوجه مثل وجهه لولا أنها كانت غبية عندما تزوجته
وهو رد عليها بما معناه إن وجهها ذلك الذي تفخر به فإنه سيشوهه لها حتى لا يرغب فيه أحد من بعد.
وقال إنه أستل السكين الذي كان يلبسها وأراد أن يضربها في وجهها ومالت قليلاً فأصابتها السكين حيث أصابتها،
هذا ملخص أقواله أمام المحكمة الكبرى، أما أمام قاضي الإحالة فلم يرد على قوله أنه في أثناء النقاش
عن الخطابات الغرامية المتوفاة أساءته وهو أستل سكينه وطعنها ولا يدري في أي جزء من جسمها.
وفي أقواله التي أدلى بها للمتحري عقب الحادث مباشرة، قال إنه أحضر مصحفاً وطلب منها أن تحلف أنها تترك
يوسف ولا تكون لها علاقة معه، وأنها ردت أنها ستحلف أنها ستتركه، ولكن ليس كلياً وقال إنه هنا أخرج سكينه وطعنها.
لقد سردت كل هذا لأن المحكمة الكبرى لم تكن دقيقة في
تقرير الوقائع التي قبلتها عما كان حاصلاً بالفعل، والتي طبقت عليها القانون للوصول إلي النتيجة إنه لم يكن هناك إستفزازاً شديد ومفاجئ أفقد حسن السيطرة على نفسه في وقت الطعن. إن المحكمة لم تعط إهتماماً كلياً لأقوال حسن في الصورتين، الصورة الأولى
إنه طلب منها أن تحلف إنها ستترك يوسف وقالت إنها ستحلف أن تتركه ولكن ليس كلياً. والصورة الثانية أنها قالت له إن وجهها لا يستحق أن يكون آهلاً لوجهه يبدو إن المحكمة أعتبرت حسن غير صادق في الصورتين لوجود التناقض في أقواله، وأخذت بأقوال جدة وقبلتها على أنها تمثل الصورة الحقيقية، التي كانت أنه لم يكن هناك أي حديث بين حسن ونجمة. وكان حسن مستلقياً على سرير، وكانت نجمة تجلس على سرير آخر، وكانا صامتين. وفجأة قام حسن وخطأ نحو باب الحجرة، وأقبل على نجمة وطعنها. ناقشت المحكمة الكبرى قصة الخطابات الغرامية، أولاً الخطابات التي وجدها حسن في حقيبة نجمة في المجلد، وهي رسائل يوسف الثلاث التي سلف ذكرها.والرسالة
التي قال حسن إنه وجدها في حقيبتها في اللحظات الأخيرة، على إعتبار أنها لا تحدث إستفزازاً شديداً مفاجئاً. قيل عن الرسائل إن حسن وجدها في 31/7/1969، وقد إستفزته ودفعته للقيام من المجلد والحضور إلي الأبيض. والواقع إنه لم يجدها في ذلك اليوم بل وجدها في وقت سابق وأنه كتب بشأنها لنجمة، وقد ردت عليه نجمة بخطابها الأخير الذي عليه ختم البريد 27/7/1969.
قررت المحكمة الكبرى إنه كانت هذه الخطابات الغرامية إستفزته، فإن الإستفزاز لم يكن مفاجئاً في وقت إرتكاب الجريمة، وعن الخطاب الذي وجده في اللحظات الأخيرة لم يكن مفاجئاً أيضاً لأنه أعتاد على مثل هذه الخطابات من قبل.
ركز السيد محامي المتهم دفاعه من ناحية الوقائع التي سببت الإستفزاز الشديد المفاجئ على الأتي:
(1) أثير المتهم بالمعلومات التي وصلته عن إلتحاق زوجته المتوفاة بوظيفة في الأبيض بدون علمه أو موافقته في حين أنه تركها هناك للعلاج.
(2) وفي نفس يوم وصول المعلومات عثر على رسائل الحب التي أرسلها لها يوسف.
(3) وأهتز المتهم للمرة الثالثة عندما حاول أن يضع حداً لعلاقة غير الشريفة بين المتوفاة وبين عشيقها يوسف، بأن يجلعها تحلف في المصحف بقطع علاقتها معه، وهي ترددت أو أمتنعت.
(4) وأهتز للمرة الرابعة عندما وجد في حقيبة يدها خطاباً غرامياً، أغلب الظن إنه من يوسف.
من كل ما تقدم فإني أقرر الوقائع التي أعتقد حصولها على الوجه الأتي:
عثر المتهم على الرسائل الغرامية بين أمتعة المتوفاة في المجلد وبعدها سمع بإلتحاقها بعمل في الأبيض. وعند ذلك حرر لها خطاباً يعاتبها ويتهمها ويتشكك في سلوكها وكان ردها عليه في خطابها الذي وصله يوم 31/7/1969 فقالت له عن الرسائل إنها كانت حياتها الخاصة التي تحياها عندما كانت طالق وتنفي الإتهامات وترد الشكوك. وقالت عن العمل إنه حق و واجب وشرف وكرامة. ومفهوم هذا مع مفهوم الشعر الذي كتبته في الخطاب انها لم تعد له، ولا ستعود له. لأنها ليست فتحاً نسائياً يضاف إلي فتوحاته، ولا رأساً بين آلاف الرؤوس على مخداته، وسألته متى يفهم ويستقيظ الإنسان في ذاته، إثاره هذا الخطاب وأعتقد إن عشيقها هو الذي هيأ لها العمل في الأبيض لكي تبقى معه. فأسرع للمجيء إليها.
وقبل أن أسترسل في سرد الوقائع بعد مقابلته لهأ يجب أن أعيد إلي الذاكرة ان رسائل يوسف التي وجدها حسن في المجلد، لم تكن رسائل غرامية وكفى، ولكنها تعلن بوجود وعد اوإتفاق على الزواج، وفيها إستنكار لها بالإسراع للحضور له بالأبيض. وكان حسن طبعاً قرأها وأحضرها معه. ورسائل نجمة ليوسف تؤكد وجود إتفاق على الزواج بعد الخلاص من حسن. وبطبيعة الحال لم يكن لحسن مجال للإطلاع على رسائل نجمة. والرسالة التي قيل إن حسن وجدها في اللحظات الأخيرة و وصفت بأنها من ضمن رسائلها الغرامية ليوسف، لم يكن واضحاً هي أي الرسائل التي عرضت في القضية، و لم يكن واضحاً ماذا كان فيها.
ذهب حسن مباشرة. إلي المنزل الذي تسكن فيه نجمة، وكان الوقت حوالي العاشرة صباحاً. و وجدها وقابلته ببرود وهدوء، وذهبا إلي مكان عملها ورجعها. ودخلا في الحجرة، وأنتقلا إلي الأخرى. وما يعتقد كان قصد حسن من كل هذا، لم يكن سوى أن يقطع صلتها بعشيقها وبالأبيض ويأخذها معه إلي المجلد لتكون بجانبه. لم يكن بينهما حديث مسموع وهما معاً في الحجرة، ويبدو إن نجمة كانت باردة صامتة واجمة. وشعر حسن بأنها لا تريد أن تذهب معه وأنها مصممة على البقاء في الأبيض، وفي هذه اللحظة أستسل سكينه التي كانت في ملابسه وطعنها الطعنة القاتلة.
والسؤال المهم هو هل في هذه الظروف وقع الإستفزاز بمعناه القانوني الذي يخفف الجريمة من القتل العمد إلي القتل الجنائي
(يسترسل القاضى فى هذه الفقرات فى الحديث عن الاستفزاز ) ثم يختم قوله بالآتى:.
كانت الحياة الزوجية بين حسن ونجمة في الفترة الأخيرة التي كانت حوالي السنة حياة غير سعيدة، والسبب فيها إن حسن بالإضافة إلي زوجته الثانية تزوج بالثالثة أشتدت المشاكل حتى وصلت إلي الطلاق والرجعة. وصارت نجمة تضيق بحسن وتحاول أن تضيق عليه ولكي تظفر منه بالطلاق الذي لا رجعة فيه وقبل الحادث الأخير

لا شك في إن سلوك نجمة كان سلوكاً مثيراً للشعور ولكن ماهي درجته من الشدة، وما هي درجته من الفجائية. إن أي شخص عادي في مثل البيئة التي يعيش فيها حسن، كان يتوقع من خطاب نجمة الأخير أنها لن تعود معه إلي المجلد. إن الرفض للعودة معه في حد ذاته، ليس إستفزازاً شديداً، حتى إذا صاحبه إمتناعها عن القسم بقطع علاقتها مع عشيقها. كما ذكر حسن في أقواله التي لم تقبل من ناحية الوقائع. تمثل في سلسلة من الأفعال التي تجلب لزوجها المتهم عدم الرضي والغضب والقلق والإضطراب النفسي. وهو نوع من فساد الحياة الزوجية الذي يؤدي في النهاية إلي الإنفصال و الطلاق وليس أكثر من ذلك. كما يمكن أن يقال إن سلوك نجمة بالرغم مما وجدته من حسن من سؤ المعاملة، كان سلوكاً مستحقاً للملامة والمذمة ولكنه لم يمكن مصدر إستفزاز شديد ومفاجئ بحيث يثور فيه شعور حسن بالدرجة التي تفقده السيطرة على نفسه إلي أن يصل إلي قتلها.
لهذه الأسباب فإني أؤيد إدانة المتهم بالقتل العمد تحت المادة 251 من قانون عقوبات، و أؤيد الحكم عليه بالإعدام.

تنتهى الى هنا قضيتنا ... صحيح انه قد مر عليها الآن اكثر من ثلاثة عقود الا ان التاريخ اذ استطاع محو سحنات وملامح وجوه ابطالها لكنه لم يستطع ان يمحو ألاحاسيس الدافئة داخل سطور رسائل العشق والموت فى محراب القضاء السودانى العظيم.

Post: #144
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: حسن طه محمد
Date: 02-15-2009, 11:18 AM
Parent: #142

Quote: شكرا يا عبد الكريم على إيراد هذه المحاكمة الشهيرة.
بالمناسبة قدمت هذه المحاكمة قبل سنوات as a mock trial على مسرح النادي السوداني بمسقط،
وأمهاجمهور غفير، ومثل فيها دور القاضي الأستاذ مهدي عقيد، أما م عدد من المحامين أذكر من بينهم
الأساتذة مدني العرضي والدالي رحمة الله عن الاتهام، وشيقوق وعبد الحافظ نقد الله عن الدفاع، وأدى
دور المتحري الأستاذ آدم أحمد آدم،
ومثل دور المتهم الأخ إبراهيم الطاش ، وأخوك ود الخضر في دور شاهد الاتهام الأول.




ياااااااااااااا

دي فاتتنا والله نشاط فعلا جميل غير مسبوق تحسدون عليه في مسقط.


كيف تتعاد ...

وايه رايكم في فكرة انشاء مسرح قضائي ؟

Post: #143
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد أحمد الخضر
Date: 02-15-2009, 11:16 AM
Parent: #141

شيقوق:
Quote: عكست الاية انا كنت اتهام معى الاستاذ عبد الحافظ خضر نقدالله ومدنى والدالي في الدفاع


صححنا المعلومة
راجع مداخلتي مع الشكر.

Post: #145
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-15-2009, 11:24 AM
Parent: #143

خضر


Quote: صححنا المعلومة
راجع مداخلتي مع الشكر.


هييييييع سريع النهمة


مولانا حسن ات بجاى حبابك؟

Post: #146
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: Yahia Abd El Kareem
Date: 02-15-2009, 12:05 PM
Parent: #143

أخى شيقوق

أثار موضوعى قبل يومين حفيظة الزميل القاضى الذى تولى محاكمة موكلى فى قضية " قتيلة المطار الحسناء" وهاتفنى بعد طول غياب

وقد لمست عتابا فى خطابه ويكأنه اشتم اتهاما أو قدحا فى عدالة المحكمة لمساسها حق المتهم فى الدفاع..حاشا لله تلك لم تكن ولن تكون

اخلاقى المهنية بل قصدت طرافة الطرح والتكتيك وان فطنة المحامى قد تسعفه باساليب ومخارج فى حال رفض المحكمة لاى من الطلبات الانية..

أما السجال القضائى فقد انتهى باعتمادنا على قاعدة فقهية وهى عدم جواز تجزئة حق القصاص بمعنى ان تنازل بعض أولياء الدم يسقط

عقوبة القصاص عن المتهم حيث تنازل أحد اخوة المجنى عليها عن حقه فى القصاص وعوقب المتهم تعزيرا بالسجن وذلك باعتبار مدة الحبس قبل

واثناء المحاكمة...وانطوت بذلك صفحةواحدة من أخطر وأميز المحاكمات بعد قضية " نجمة" وبالمناسبة سمعنا عن قرب تفاصيل حكاية نجمة

من أقاربها بالابيض والفولة خاصة وان لها ابنة عم " موظفة بالمكمة" وقد عاصرت تلك الاحداث ..

أخى شيقوق ..لو اعتبر القاضى وقتها بيئة وعادات المنطقة " البقارة المسيرية برجل الفولة" التى أتى منها المتهم والمجنى عليها

لاعتبر ان استفزازا متراكماAccumulative Provocation وأعقبته قاصمة ظهرThe Last Straw قبل اقدام المتهم على فعل الطعنة وهى " رفض

المجنى عليها الذهاب معه الى الفولة"

هناك اضافة لابد منها " وهى ان نجمة كانت نجمة بحق وحقيقة حسب رواية بنات أهلها وكانت تتوفر على جمال لو وزع على الدنيا لملأها

حسنا..فكيف بهذا " البقارى الحمش وابن بيئته ان يترك بنت عمه وعرضه نهبا لجور المدينة " بدعوى الحب والمسخرة"



قد حدا بالمتهم على قتل طليقته ..

Post: #147
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: Nader Abu Kadouk
Date: 02-15-2009, 12:53 PM
Parent: #146

حبيبنا الطيب ود شيقوق

طلب

هل هناك إمكانية تقييم قضيه


انا بتكلم عن البوست بتاع اخونا الطيب إعدام ضابط شرطه في الخرطوم
إعدام ضابط شرطة فى الخرطوم

Post: #149
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-16-2009, 11:51 AM
Parent: #147

استاذنا يحيي عبد الكريم

الاخ نادر ابو كدوك

جاييكم

Post: #150
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: فيصل محمد خليل
Date: 02-16-2009, 12:04 PM
Parent: #149

كتب ابوكدوك

Quote: ما اجي فيصل ويخش لي في تفاسيرو ديك

يا نادر... اديهو?

اخلي العربي الكيشة يجي جاري ورايا بالعكاز

تاكل تسالينا و تنسى اسامينا

Post: #151
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: فيصل محمد خليل
Date: 02-16-2009, 12:36 PM
Parent: #150

ياخي شابكننا ان موكلي برئ براة الذئب

من دم ابن يعقوب ياخي قوم لف ياخ

وبعدين عليك الله في واحد بيقول لموكلو

مدعي ? ياخي انت خاتي في قرعوبتك دي انو مدعي

عاوز تدافع عن كيف ?

Post: #152
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-16-2009, 03:21 PM
Parent: #151

استاذي الفحل يحيي عبد الكريم


Quote: أخى شيقوق ..لو اعتبر القاضى وقتها بيئة وعادات المنطقة " البقارة المسيرية برجل الفولة" التى أتى منها المتهم والمجنى عليها

لاعتبر ان استفزازا متراكماAccumulative Provocation


مفهوم الرجل العادي reasonable man هو المحك الذي يبين الكوك عند المخادة . لقد كنت من الداعين لضرورة ان يكون القاضي ملما بالبيئة والثقافة التي يطبق فيها العدالة ليتسنى له تطبيق نظرية الرجل العادي من منطلق علمه القضائي وألا يحتاج لبينة خبير لاثباتها سواء اكان ذلك على مستوى تطبيق القانون الجنائي او غيره من افرع القانون التي تقتضى الاحتكام الي هذا المفهوم .

لقد توغلت هذه النظرية في اغلب ال jurisdictions لتسمو بالعدالة الى السقف المرضي للوجدان السليم .

دعونى اخي يحيي اقتبس هذه العبارات عن مفهوم الرجل العادي في بريطانيا:-

The Laws of England place great weight on the Reasonable Man. They will not, and sometimes will say it is because they cannot, specify exactly what ought to be done in all circumstances, and will phrase their demands instead in terms of what a reasonable man would in the circumstances do. So too juries are directed to bring in a verdict of Guilty only if the charge is proved beyond reasonable doubt, without there being any account offered of what exactly a reasonable doubt is. It is an old tradition. Plato, Aristotle and St. Paul all insisted on the inability of the letter of the law to exhaust the full content of its spirit, and Aristotle defines a key term of his moral philosophy by reference to what the reasonable man would decide, {\it ho_i an ho phronimos horiseien In modern philosophy, however, the Reasonable Man, and the notion of reasonableness generally, receives little respect. The word is nearly always challenged. ``What do you mean by `reasonable'?'' it is asked; ``I do not understand what the word `reasonable' means. According to what criteria is the word being used ?. What are the canons of being reasonable ?''. This question can sometimes be fairly asked and illuminatingly answered. We can sometimes subsume the particular inference under some general characterisation of inference types. We might be able to answer the question by saying that it was an induction by elimination or an induction by enumeration; we might specify whether it was on economic or political grounds we were advocating aid to poorer nations, or whether the reasonableness of our policy was simply a moral reasonableness, that they needed what we could well afford to give. The inferences we actually use in the course of our arguments are highly variegated, and it may well make our contention clearer if we can classify the inference we are drawing as being of a familiar type. Thus far the question ``What do you mean by `reasonable'?'' is [98] fair and helpful: but often it is used rhetorically rather than to elucidate; as a means of disallowing the use of the word `reasonable' altogether, and insisting that it always be replaced by a substitute. Used this way, the question often has a paralysing effect on philosophical discussion, because although sometimes we are using the word `reasonable ' to flag a simple, easily recognised inference of a familiar, well-specified type, usually such inferences are too obvious to need any flagging at all, and we tend to reserve the word `reasonable ' to flag those inferences which are not simple or completely specified in formal terms. In calling them reasonable, we mean not that they are particular instances of some standard type of inference, but that we believe that a reasonable man after examining this particular inference will recognise its force. Men challenged to say what we mean in terms other than the word `reasonable we are often at a loss what answer to return, for the word `reasonable had been chosen just because there was no other, more specific term available. We can sometimes recapitulate our argument, stressing those features which seem most to give it weight : but beyond a certain point we can do no more, and in most cases a determined opponent need never let himself be brought to admit the force of an argument he does not like. In most cases, as I shall maintain in this paper, we cannot exhibit our inferences as being of certain, generally accepted, types. The rhetorical question `` What do you mean by `reasonable'?'' assumes that we can, and our inability to answer is taken as evidence that our thoughts are confused.


راجع الموقع ادناه

http://users.ox.ac.uk/~jrlucas/reasble.html


اطيب الاماني

Post: #153
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: Magdi Ahmed Elsheikh
Date: 02-16-2009, 03:31 PM
Parent: #152

يا بكري ابو بكر وودالخضر وحسن طه الحقوا بوست العدالة اتلحس طااااااااب


للذكري شيقا

Post: #154
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-16-2009, 03:39 PM
Parent: #153

مجدى وليد الشيخ

حبابك عشرة ورسالتك وصلت طااااااااب

يطول عمرك



فيصل

اذكر كنت محاميا للدفاع في قضية مدنية - وفي القضايا المدنية بنسمى الشاكي (مدعي) والمشكو ضده (مدعى عليه)

اها يا زول كلفت انا لتمثيل المدعى عليه ( المشكوضده)وكان المدعي رجل حمش بالحيل . بعد ان قدم الشاكي قضيته للمحكمة منحت انا الفرصة لمناقشته cross examination واول عبارة بديت بيها وهو بعاين لي سااااى قلت ليهو انت مدعي على المدعى عليه كيت وكيت
والله يا فيصل زى كلامك ده زولك زعل زعل زعل وما ردعلى السؤال . القاضي قال ليهو انت مالك ما بترد قال للقاضى ارد على شنو طالما ود شيقوق من هسع سواني مدعي انا على الطلاق ماني مدعي انا سيد حق وحالف اطلع من المحكمة دى امشى اشتكى ود شيقوق في الخرطوم فيشان خربت سمعتي .

يا زول الراجل بنقنع فيهويوم كامل ما اقتنع .



استاذنا حسن طه

يا راجل حمد الله على السلامة الجمعنا

Post: #155
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالله
Date: 02-16-2009, 06:35 PM
Parent: #154

العزيز الطيب شيقوق ، هاك المشاركة دي نقلا عن جريدة الخليج الاماراتية اليوم16/2/2009م

Quote: فنجان قهوة
فوضى المحاكم آخر تحديث:الاثنين ,16/02/2009




صالح الخريبي




استغرب الشاعر المهجري الكبير أسعد رستم عندما أهداه أحد أصدقائه المحامين صورة شخصية له يظهر فيها وهو يقف شامخاً، ينفخ صدره ويضع يده في جيبه، فارتجل قصيدة طريفة قال له فيها ما معناه: ليس من شيمتك أن تضع يدك في جيبك، والصورة ستكون أكثر تعبيراً عن واقع الحال لو أنك وضعت يدك في جيب شخص آخر.

ونحمد الله أن محامينا يلتزمون تماماً بالأخلاقيات المهنية، وليسوا من نوعية المحامين الغربيين الذين يضعون أيديهم في جيوب غيرهم. ولو سألت أي أمريكي عن تعريفه للمحامي لقال لك، “إنه شخص يحصل على حقك من خصمك لا ليرده إليك، وإنما ليأخذه. وكان زعيم المافيا دون كورليون يقول، إن المحامي الذي لا يحمل إلا حقيبة، يستطيع أن يسرق أكثر من 100 رجل يحملون مسدسات. وكم كان شكسبير طريفاً عندما قال، أول ما ينبغي أن نفعله هو أن نتخلص من كل المحامين.

وقبل مدة، صدر في الولايات المتحدة كتاب بعنوان “فوضى في المحاكم الأمريكية” يتحدث عن عبقريات المحامين والجهود التي يبذلونها في المحاكم، والتي تجعلهم يستحقون المبالغ الكبيرة التي يتقاضونها مقابل أتعابهم، والكتاب مقتطفات واقعية من جلسات في المحاكم الأمريكية.

في إحدى الجلسات، سأل المحامي الطبيب الشاهد، “هل صحيح أنه عندما يموت الإنسان أثناء النوم، لا يدرك أنه مات إلا في صباح اليوم التالي؟” وضحك الطبيب وقال له: “أسألك أولا: هل صحيح أنك اجتزت الاختبار الذي تجريه نقابة المحامين للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة؟، وفي جلسة أخرى سأل المحامي الشاهد، “ابنك الأصغر الذي عمره 20 سنة، كم عمره؟ فقال الشاهد، ،20 بقدر معدل ذكائك”.

وبعض الشهود أو المتهمين لا يطيقون صبراً على غباء المحامين، فقد سأل أحد المحامين المتهم، “الضحية انجبت ثلاثة أطفال، هل هذا صحيح؟” فقال المتهم، صحيح تماماً. فسأل المحامي، “وكم ولداً ذكراً بينهم؟” فقال، “ليس بينهم ذكور؟ فقال المحامي، وهل أنجبت إناثا؟” فقال المتهم للقاضي، سيدي، “أريد محامياً آخر ليتابع القضية”. وفي جلسة أخرى سأل المحامي الشاهد، “كيف انتهى زواجك الأول؟” فقال الشاهد، بالوفاة. فقال المحامي، وفاة من؟ وضحك الشاهد وقال له، “احزر إذا كنت شاطراً”. وفي حوار جرى بين محام وأحد الأطباء الشهود، قال المحامي، “قبل تشريح الجثة، هل قست النبض؟” فقال الطبيب، “لا”. وقال المحامي، “وهل قست درجة الحرارة وضغط الدم؟” فقال الطبيب، “لا”، وقال أيضاً إنه لم يفحص التنفس ودرجة الحرارة، فقال له المحامي، إذاً، هنالك احتمال أن يكون الرجل لا يزال على قيد الحياة عندما أجريت التشريح، فنفى الطبيب ذلك، وقال، عندما بدأ التشريح كان دماغ الرجل مستخرجاً من جمجمته وموضوعاً في صحن على الطاولة أمامي فقال المحامي، “ومع ذلك يظل هنالك احتمال أنه لا يزال على قيد الحياة”. فقال الطبيب، “نعم، وفي هذه الحالة سيعمل محامياً”.

[email protected]



http://www.alkhaleej.ae/portal/699ec6ae-6729-42bf-998c-65571deff1eb.aspx

Post: #156
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-16-2009, 08:19 PM
Parent: #155

عبد الله

كيفك

والله ضحكتنى وزعلتني

يعني تاني ما نرجع المحاماة يا حافظ؟

Post: #157
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: Kabar
Date: 02-16-2009, 11:07 PM
Parent: #156


ود شيقوق ..حبابك يا صديق

وقفنا في غلوطية تبيان الكوك من المخادة..احد الأصدقاء قال لي انت زولكم ده كان بتاع قانون ولا راعي ابل.. قلت ليهو كلو..و تحت تحت كان عندو مراح ضان أم سعين عدييل..

من طرائف الزمن الجميل.. طرفة كانت تتداولها مدينة الدلنج عن مولانا و استاذنا على الحلو..و كان القاضي المقيم في الدلنج في الثمانينات..ذات مرة من المرامير.. يبدو أنه.. تأخر خمس دقايق..و اول ما دخل القاعة قام حكم على روحو بالغرامة للتأخير..آزول البلد وقفت برجل واحدة..و كل زول يقول ليك ياخي ده قاضي بيحاكم روحو.. اعمل حسابك منو..وقد كان من أميز القضاة الذين مروا على مدينة الدلنج..و الجميع معجب بعدالته..و استقامته..و صرامته..

وكت داك نحن كنا..laymen..ساكت..

ثم حضرنا زمن.. القاضي يقول لمواطن اقترب من المنصة..و يقوم طاخ يلبعوا ليك ام كف (عجوز سدت بيتها..و دي اسأل منها اخونا احمد القرشي عبد الرحمن كن قريب منك)..و بقينا نحن لا قادرين نحجز ..لا قادرين نقيف فراجة..!

قضية بكار..برضك اذكر كانت من ضمن مناشط اسبوع كلية القانون الثقافي السادس (اغسطس 1989)..و شارك بالتمثيل فيها بعض الأصدقاء.. منهم اخونا وليد أبكم و اخونا عبد الحليم ضيف الله..و الشباب لغاية الليلة بتذكر بوستر الإعلان العجيب الذي قمنا بتوزيعه في الجامعة كدعوة لحضور تلك الليلة العجيبة..و كان المشرف على ذلك المنشط مولانا و استاذنا زكي عبد الرحمن .. التحية له أينما كان..و كيفما كان..
في الأسبوع السابق.. كان تمثيل قضية نجمة (حكومة السودان ضد حسن ملاح)..

المرة الجاية لو لقينا فرقة.. نكتب عن المواقف في المحاكم البعيدة في الأقاليم..

شكرا ليك..و التحية لكل الأصدقاء هنا..

كبر

Post: #158
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-17-2009, 00:38 AM
Parent: #157

الاخ كبر

الله يخليك

مولانا على الحلوالان معنا في عمان يعمل محاميا وياتي من مدن الاطراف في نهاية كل اسبوع ليقيم معي في العاصمة مسقط

وجاييك ليلنا اليل يا الحبيب

شكرا على الطلة الجميلة

Post: #159
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-17-2009, 10:54 PM
Parent: #158

الاخ كبر

Quote: المرة الجاية لو لقينا فرقة.. نكتب عن المواقف في المحاكم البعيدة في الأقاليم..


في انتظار اسلوبك المتميز في عرض الوقائع وتطبيق القانون

مودتي

Post: #160
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد على طه الملك
Date: 02-18-2009, 02:10 AM
Parent: #159

عليك الله يا ود شيقوق بلغ تحياتي وكثير أشواقي لمولانا علي الحلو متعه الله بالصحة ..
وشكرا ليك يا كبر على تذكيرنا بهذا الرجل الجميل .
تذكر يا مولانا(علي ) حكاية المحام (التريني ) ..
كان اول مره ليه يظهر أمام محكمة ..
أستاذه او زملاءه قالوا ليه لما تدخل المحكمة لازم تذكر إسمك والمكتب والطرف البتمثله ..
الراجل اول ما عتب مدخل القاعه وقف وصاح والقاضي شغال في سماع قضيه أخرى..
أنا فلان الفلاني عن الأستاذ فلان عن المدعى عليه..
واتقدم بكل ثقه ووضع ملف المكتب الذي يحمله أمام القاضي والجميع ينظرون إليه والدهشة تعقد ألسنتهم ..
لكن من أطرف وأحرج المواقف الواجهتني كانت قضية تنفيذ ..
المحكوم لها كانت مرأة كبيره في السن باعت ليها خروف لجزار ..
اول ما لاحظته عند الإطلاع على ملف التنفيذ إنه ليه سنه مستمر ..
ويبدو أن القاض الذي سبقني إقتنع بحجج المحكوم ضده وقسط له المبلغ ..
مع ذلك لا حظت أن التنفيذ إستغرق مده طويلة بسبب غياب المحكوم له المتكرر عن الجلسات ..
كان المتبقى من مبلغ التنفيذ عشرة جنيهات ..
ظهرت المحكوم لها وغاب المحكوم ضده ..
أصدرت امر بالقبض عليه وإحضاره قبل نهاية يوم العمل ..
وطلبت من المرأة الإنتظار ..
فعلا أحضر الرجل ودفع بأنه لا يعلم بهذه الجلسة ..
قلت ليه تعلم ام لا تعلم ده مش المهم الآن ..
المهم إنك تدفع العشرة جنيهات المتبقية الآن ..
حاول أن يقدم أعذار ويطلب مهلة إضاقيه ..
رفضت طلبه وسببته بأن المبلغ المتبقي بسيط وإجراءات التنفيذ إستغرقت زمن طويل والمحكوم لها مرأة مسنه
تحضر بإنتظام للجلسات لاستيفاء حقها وتعود مخزوله لغياب المحكوم ضده المتكرر ..
الرجل لما لقاني مصر طلب مهله ساعة يمشي السوق ويحضر المبلغ ..
منحته المهلة فعلا ..
بعد أقل من ساعة عاد الرجل ودفع المبلغ ومن ثم شطبت التنفيذ للوفاء..
استمريت في قضيه أخرى ..
بعد نهايتها جاءني الحاجب وقال لي يا مولانا المرأة بتاعت التنفيذ لسع قاعده وقالت ما بتمشي إلا تقابلك ..
قلت ليه دخلها ..
دخلت المرأة ولسانها يلهج بالدعاء ووقفت أمامي تفتح في صره مربوطه طرف ثوبها ..
ثم أخرجت ورقة من فئة الخمسة وعشرون قرشا ( طراده ) من الصرة ومدتها لي قائلة ..
( الليلةإنت ودَرت يومك يا ولدي عشان تاخد لي حقي ، هاك امسك ده حق الشاي ! )
قلت ليها ياوالده دا واجبنا..
بس العملتيه ده عندنا إسمه رشوة بحاكموا عليه الناس ..
قالت لي رشوة شنو يا ولدي ما هو زمايلك الأفندية ماسمعتهم بقولو جنس الكلام ده ..
قلت ليها المهم أنا ما عندي حل غير إني أعمل لا سمعت ولا شفت تقديرا لعمرك والحالة الإنت فيها ..
ثم طلبت من الحاجب أخراجها من المحكمة..
وحتى الآن لا أدى إن كان تصرفي ذاك عادلا رغم مخالفتي الظاهرة للقانون من حيث امتناعي من فتح بلاغ ضدها .



Post: #161
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-18-2009, 05:48 AM
Parent: #160

مولانا محمد على طه المك

Quote: عليك الله يا ود شيقوق بلغ تحياتي وكثير أشواقي لمولانا علي الحلو متعه الله بالصحة ..
وشكرا ليك يا كبر على تذكيرنا بهذا الرجل الجميل .


حتما ستبلغ تحاياك لهذا الرجل الوديع والنقي


Quote: تذكر يا مولانا(علي ) حكاية المحام (التريني ) ..
كان اول مره ليه يظهر أمام محكمة ..
أستاذه او زملاءه قالوا ليه لما تدخل المحكمة لازم تذكر إسمك والمكتب والطرف البتمثله ..
الراجل اول ما عتب مدخل القاعه وقف وصاح والقاضي شغال في سماع قضيه أخرى..
أنا فلان الفلاني عن الأستاذ فلان عن المدعى عليه..
واتقدم بكل ثقه ووضع ملف المكتب الذي يحمله أمام القاضي والجميع ينظرون إليه والدهشة تعقد ألسنتهم ..


هذا المشهد المضحك يذكري احد زملاء المهنة عندما كان محاميا تحت التمرين وكلف بمتابعة ملف احدى الدعاوى المدنية - استلم هذا الزميل الملف واتجه الى المحكمة وراح واضعا ملفه على طاولة القاضي وراح جالس بجوار القاضي على كرسي معد لقاضي آخر .

Quote: لكن من أطرف وأحرج المواقف الواجهتني كانت قضية تنفيذ ..
المحكوم لها كانت مرأة كبيره في السن باعت ليها خروف لجزار ..
اول ما لاحظته عند الإطلاع على ملف التنفيذ إنه ليه سنه مستمر ..
ويبدو أن القاض الذي سبقني إقتنع بحجج المحكوم ضده وقسط له المبلغ ..
مع ذلك لا حظت أن التنفيذ إستغرق مده طويلة بسبب غياب المحكوم له المتكرر عن الجلسات ..
كان المتبقى من مبلغ التنفيذ عشرة جنيهات ..
ظهرت المحكوم لها وغاب المحكوم ضده ..
أصدرت امر بالقبض عليه وإحضاره قبل نهاية يوم العمل ..
وطلبت من المرأة الإنتظار ..
فعلا أحضر الرجل ودفع بأنه لا يعلم بهذه الجلسة ..
قلت ليه تعلم ام لا تعلم ده مش المهم الآن ..
المهم إنك تدفع العشرة جنيهات المتبقية الآن ..
حاول أن يقدم أعذار ويطلب مهلة إضاقيه ..
رفضت طلبه وسببته بأن المبلغ المتبقي بسيط وإجراءات التنفيذ إستغرقت زمن طويل والمحكوم لها مرأة مسنه
تحضر بإنتظام للجلسات لاستيفاء حقها وتعود مخزوله لغياب المحكوم ضده المتكرر ..
الرجل لما لقاني مصر طلب مهله ساعة يمشي السوق ويحضر المبلغ ..
منحته المهلة فعلا ..
بعد أقل من ساعة عاد الرجل ودفع المبلغ ومن ثم شطبت التنفيذ للوفاء..
استمريت في قضيه أخرى ..
بعد نهايتها جاءني الحاجب وقال لي يا مولانا المرأة بتاعت التنفيذ لسع قاعده وقالت ما بتمشي إلا تقابلك ..
قلت ليه دخلها ..
دخلت المرأة ولسانها يلهج بالدعاء ووقفت أمامي تفتح في صره مربوطه طرف ثوبها ..
ثم أخرجت ورقة من فئة الخمسة وعشرون قرشا ( طراده ) من الصرة ومدتها لي قائلة ..
( الليلةإنت ودَرت يومك يا ولدي عشان تاخد لي حقي ، هاك امسك ده حق الشاي ! )
قلت ليها ياوالده دا واجبنا..
بس العملتيه ده عندنا إسمه رشوة بحاكموا عليه الناس ..
قالت لي رشوة شنو يا ولدي ما هو زمايلك الأفندية ماسمعتهم بقولو جنس الكلام ده ..
قلت ليها المهم أنا ما عندي حل غير إني أعمل لا سمعت ولا شفت تقديرا لعمرك والحالة الإنت فيها ..
ثم طلبت من الحاجب أخراجها من المحكمة..
وحتى الآن لا أدى إن كان تصرفي ذاك عادلا رغم مخالفتي الظاهرة للقانون من حيث امتناعي من فتح بلاغ ضدها
.

شوف يا مولانا انا متاكد تماما لو اتخذت اى اجراء في مواجهتها لاغضبت اى انسان في ضميره ذرة من الرحمة -

هنالك مشهد مماثل شهدته بنفسي حدث للقاضي عبد الرحمن على عبد الله الذى كان وقتها القاضي المقيم بالسوكي - فبعد ان حكم لصالح متقاضي من كبار السن قام الاخير بادخال يده في جيبه وقدم للقاضي 100 جنيه قال ليهو ده حق الشاهي . ضحك مولانا من بساطة الرجل وقال ليهو شكرا يا شيخ ولو الشغلانية بقت كدا اكان نقول دنيا عليك السلام .

بعد انصراف هذا المتقاضي وما زلنا نحن جالسين اتجه الينا القاضي مستفسرا عما اذا كان اجراؤه سليما فاجمعنا كلنا على ان لا خيار امامه غير هذا نظرا لسذاجة المتقاضي وبساطته .


شكرا ود الناظر وفي انتظار عودتكم بمثل تلك الروائع

Post: #162
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-18-2009, 05:57 AM
Parent: #161

ننعى اليوم فقيد السودان والعالم اجمع

الاديب الكبير الطيب صالح اليوم فى العاصمة البريطانية لندن ،،

اللهم أرحمه و أحسن اليه و أسكنه جنات النعيم مع الشهداء و الصديقين
اللهم ارفع درجته في عليين واغفر لأهله في الغابرين
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه
اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فتقبله بقبول حسن وانزله منزلا مباركا
واجعل قبره روضة من رياض الجنة وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين السموات والأرض
اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد
ونقه من الخطايا و الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ...
والحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين
و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم

Post: #163
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: Nader Abu Kadouk
Date: 02-18-2009, 05:58 AM
Parent: #162

اللهم أرحمه و أحسن اليه و أسكنه جنات النعيم مع الشهداء و الصديقين

Post: #164
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: saif addawla
Date: 02-18-2009, 06:11 AM
Parent: #160

الاخ العزيز الطيب شيقوق

لدي ملاحظتين في قضية بكار :

الاولى تتصل بما يعرف في الغرب ب ( حكم الصحافة ) وهو ما تقوم به الصحافة من تعبئة للرأي العام في اتجاه براءة المتهم او ادانته ن واعتقد ان بكار كان ضحية لتلك النظرية ، فالدفاع تقدم ببينة مباشرة من طبيب متخصص تؤكد ان المتهم كان يعاني من اضطراب نفسي وعقلي ، طرحت المحكمة تلك البينة جانبا وقام رئيس المحكمة ( القاضي فؤاد الامين ) بالسفر الى مصر واحضر معه في طائرته طبيب شهد بسلامة عقل المتهم .

الطب النفسي ، ليس من العلوم ( المنضبطة ) كطب العيون والباطنية وغيرها ، اي ليست من العلوم التي يمكن ( الجزم ) بصحة نتائجها ، لانها لا تتصل بامور مادية ترى بالعين او تتحسس باليد ، ولذلك فانه يكفي اثارة الشك حول سلامة العقل لتأخذ به المحكمة ن هذا غير ماخذنا على استجلاب خبير نفسي من خارج بيئة المتهم .

في سابقة منشورة ن قضت المحكمة العليا في قضية مشابهة قام فيها المتهم بحرق ابناء اخيه وزوجته وهم نيام داخل مبنى من القش ، وذلك على خلفية مشاحنات بين ابناء اخيه وزوجته ، قضت المحكمة العليا ، بان مثل هذا السلوك لا يمكن ان يصدر من شخص سوي ، وانتهت الى ان المتهم قد اتى فعله تحت ضغط نفسي وعقلي افقده السيطرة على افعاله ، تلك قضية لم تجد اهتماما من الراي العام ولم تتعرض لحكم الصحافة .

الملاحظة الثانية : ان هذه القضية تصلح كافضل اختبار للقاعدة الاصولية في قانون الجنايات والتي تقول ( انه لا يلزم ان يكون الجاني قد قصد القتل ، بل يكفي ان يكون عالما ان الموت نتيجة راجحة لفعله ) وفي اعتقادي ان المرحوم بكار رغم ثبوت ارتكابه الفعل الذي ادى الى الموت ، الا انه لم يكن ليدري ان الامور سوف تسير نحو تلك النتيجة الماساوية ، بيد ان ذلك لا يشفع له لان القانون ليس معنيا بمكنونات قلبه ، فيكفي ان تكون تلك النتيجة راجحة - وفق معيار الرجل العادي -

مع خالص التحية

اخوك سيف الدوله

Post: #165
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-18-2009, 06:55 AM
Parent: #164

مولانا سيف الدولة حمدنا الله عبد القادر



Quote: الاولى تتصل بما يعرف في الغرب ب ( حكم الصحافة ) وهو ما تقوم به الصحافة من تعبئة للرأي العام في اتجاه براءة المتهم او ادانته ن واعتقد ان بكار كان ضحية لتلك النظرية ، فالدفاع تقدم ببينة مباشرة من طبيب متخصص تؤكد ان المتهم كان يعاني من اضطراب نفسي وعقلي ، طرحت المحكمة تلك البينة جانبا وقام رئيس المحكمة ( القاضي فؤاد الامين ) بالسفر الى مصر واحضر معه في طائرته طبيب شهد بسلامة عقل المتهم .


كدى يا مولانا خلي كلامك ده كلو كوم وورينا هل فعلا قام رئيس المحكمة ( القاضي فؤاد الامين ) بالسفر الى مصر واحضر معه في طائرته طبيب شهد بسلامة عقل المتهم ؟

رغم اختلافي معك حول نتيجة الحكم- الا ان تصرف كهذا من قبل المحكمة حتما سيقدح في نزاهتها وعدالتها وتؤكد ان القاضي فؤاد كان convictive minded

Quote: الطب النفسي ، ليس من العلوم ( المنضبطة ) كطب العيون والباطنية وغيرها ، اي ليست من العلوم التي يمكن ( الجزم ) بصحة نتائجها ، لانها لا تتصل بامور مادية ترى بالعين او تتحسس باليد ، ولذلك فانه يكفي اثارة الشك حول سلامة العقل لتأخذ به المحكمة ن هذا غير ماخذنا على استجلاب خبير نفسي من خارج بيئة المتهم .


اتفق معك تماما فيكفي اثارة الشك ليستفيد المتهم من ال benifit of doubt


Quote: الملاحظة الثانية : ان هذه القضية تصلح كافضل اختبار للقاعدة الاصولية في قانون الجنايات والتي تقول ( انه لا يلزم ان يكون الجاني قد قصد القتل ، بل يكفي ان يكون عالما ان الموت نتيجة راجحة لفعله )


بالفعل يا مولانا سيف فقد ذهبت المحكمة في قضية :-

حكومة السودان ضد كمال الجاك احمد الى الاتي :-

Quote: Undoubtedly the knowledge of accused was reflected in the numerous wounds inflicted. A man causing nine wounds of the type described must be taken to know that death would be the probable consequence of his act, no matter whether he aimed at the vital parts or not. This point was discussed in this country by Babiker Awadalla J. in Sudan Government v. Mohamed Adam Onour, AC-CP-232-1957 (1963) S.L.J.R. 157, 158. In that case deceased was stabbed three times on the arm with a khanger. The learned judge of the High Court found accused guilty of culpable homicide not amounting to murder and noted the different attitudes adopted towards the problem by our judges and the judges of India, who treat cases of the nature of Mohamed Adam’s case as an offence lesser than culpable homicide.




خالص الود واطيب الامنيات

Post: #166
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد أحمد الخضر
Date: 02-18-2009, 07:57 AM
Parent: #165

مولانا سيف الدين
شيقوق
وبقية الأخوة القانونيين المشاركين

منعتونا.
أهو دا الشغل والكلام المفيد.
واصلوا. . يديكم العافية.

Post: #167
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-18-2009, 08:13 AM
Parent: #166

ود الخضر

صباحك

يا استاذي العدالة دى حاجة منقدحة في الوجدان السليم واى انسان حكيم وعقلاني بيملك ادوات تلمس مواقعها. خودك هذا المثال نقلا عن مقال للاستاذ كمال الجزولي المحامي :-

Quote: تنازعت امرأتان حول أمومة طفل حديث الولادة، كلٌّ تدعيه لنفسها. ولمَّا طال نزاعهما، وحار قومهما في سبل فضِّه، قرَّروا عرضه على حكيم عجوز.
قال الحكيم: "بسيطة"! وعَمَدَ، من فوره، إلى رسم دائرة بالطباشير على الأرض وضع الوليد في وسطها بعد أن ربطه بحبلين حول كتفيه وإبطيه، ثم مدَّ طرفي الحبلين إلى جهتين متقابلتين خارج الدائرة، ثمَّ أوقف كلَّ امرأة في جهة، والناس في زحام حول المشهد، طالباً أن تتباريا في شدِّ الحبلين، كلٌّ إلى جهتها، ومن تنجح في جذب الوليد إليها تفوز به!
ما أن فرغ الحكيم من شرح شروط مباراته العجيبة حتى سارعت إحدى المرأتين إلى قبول هذا الرهان وهي تثفل في باطن كفيها، الواحد بعد الآخر، ثم تفركهما مبتسمة في حماس ظاهر! غير أن الأخرى التي ظلت تتابع الشرح بعينين واجفتين، ما لبثت أن أطلقت، فجأة، صرخة ملتاعة، وهي تقول بجزع يائس:
ـ "لا يا سيدي الحكيم .. أرجوك .. أوقف هذا .. لقد تنازلت لها عنه .. دعها تأخذه"!
لحظتها تنفس الحكيم الصعداء، وابتسم، ناهضاً بهدوء إلى هذه الأخرى، يمسك بذراعها في حنان، ويقول:
ـ "الآن، فقط، أستطيع أن أقرِّر، باطمئنان، أن هذه هي أمُّه الحقيقيَّة"!



اطيب الاماني

Post: #168
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: Yahia Abd El Kareem
Date: 02-18-2009, 10:39 AM
Parent: #167

الأخ شيقوق

لازلت أتعجب فى قضية بكار" لماذا لم يستفد من تطبيق الاستثناء السادس الذى استحدثته المكمة " وقتها" فى سابقة " نفيسة دفع الله"

" The diminished resposibility" وهو ما يعنى ان القتل العمد سينزل درجة الى القتل الخطأ اذا ثبت ان المتهم وقت ارتكابه الجريمة

كان فى حالة عصبية لم يدرك معها ماهية افعاله وهذا الدفاع استعمانه عوضا عن الدفاع الكامل الخاص بالجنون Insanity وهذه ثقافة

قانونية نادرة التداول فى محاكم السودان اليوم..

Post: #169
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالكريم أحمد الامين
Date: 02-18-2009, 11:08 AM
Parent: #168

أُستاذنا ود شيقوق
** في سابقة :- حكومة السودان /ضد/ بكار

** هل كان للضجه التى أُثيرت إعلامياً في هذه القضيه تأثيراً في مجرياتها؟؟

** وهل كان لوضع المتهم المهنى (عميد طبيب) أثراً بأن لاتأخذ المحكمه بدفوع الدفاع والإستفاده من تحويل وصف الجريمه من القتل العمد للقتل الخطأ؟؟

** نقاط للنقاش حتى تعُم الفائده ...

** التحايا والاشواق لمولانا سيف الدوله حمدنالله..
(ابو محمد فؤاد)

Post: #170
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-18-2009, 11:09 AM
Parent: #168

مولانا يحيي عبد الكريم

طاب مساؤك

لا اعتقد ان الاستثناء السادس من المادة 249 من قانون العقوبات لعام 1974 والملغي ، يمكن اعماله وذلك لان تصرف المتهم المرتب من حيث تناوله الجردل واحضار الخرطوش لشطف البنزين من السيارة وثم الاتجاه نحو المجنى عليهم كل هذه الاحداث مجتمعة تجعل المحكمة على يقين بان المتهم قد كان Sober minded لحظة ارتكاب الجريمة .

يا حليل ال diminished responsibility يا عالمنا

Post: #171
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-18-2009, 06:31 PM
Parent: #170

وين الفاتح ميرغني يا اخوانا

Post: #172
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: Nader Abu Kadouk
Date: 02-21-2009, 04:54 AM
Parent: #171

*

Post: #173
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 02-21-2009, 05:43 AM
Parent: #172

ندوري

آآآآآآآآآآآآآآآآآآي خليك بهنا وامشى على بوستات ناس روزمين وانسى ود الباوقة بس ما تنسى عمتك متابعة تحركاتك كلها برضها خايفاك تمشي تهبش بهناك وتنومها القوى .

Post: #174
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالكريم أحمد الامين
Date: 02-22-2009, 07:48 PM
Parent: #173

** الامانه دى لقيتا جنب بحيرة ناصر ,, قلت ارجعا ليك , عشان ماتعبر والله بعد داك فى رشيد ودمياط ماتلم فيها.
(ودام الود بيننا)
(ابو محمد فؤاد)

Post: #175
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: محمد على طه الملك
Date: 02-22-2009, 08:46 PM
Parent: #174

مولانا يحيى..
تحياتي ..
Quote: لازلت أتعجب فى قضية بكار" لماذا لم يستفد من تطبيق الاستثناء السادس الذى استحدثته المكمة " وقتها" فى سابقة " نفيسة دفع الله"

" The diminished resposibility" وهو ما يعنى ان القتل العمد سينزل درجة الى القتل الخطأ اذا ثبت ان المتهم وقت ارتكابه الجريمة

كان فى حالة عصبية لم يدرك معها ماهية افعاله وهذا الدفاع استعمانه عوضا عن الدفاع الكامل الخاص بالجنون Insanity

مع إحترامي
لا أعتقد أن في مقدور الدفاع إثارة دفعين متعارضين في آن
لكل منهما شروط في تحديد المسؤولية الجنائية ومن ثم تعديل وصف الجريمة ..
ولعل إستراتيجية الدفاع انصرفت من الوهلة الأولى نحو نفي المسؤولية الجنائية بكاملها
ومن ثم أغلق إمكانية الإستفادة من دفع الـ diminished resposibility الذي يعني فيما يعني عدم نفي مسؤولية الجناني الجنائية بكاملها..
بعبارة أخرى الدفع بحالة الجاني العصبية التي تفقده القدرة على فهم كنه أفعاله ..
لاتسقط عنه المسؤولية الجنائية غير أن ثبوتها يكفي لتبديل وصف الجريمة..
اما الدفع بالجنون فهو ينفي المسؤولية الجنائية في حالة ثبوته لإختلال شرط من شروط الأهلية.
مودتي وتقديري.

Post: #176
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالكريم أحمد الامين
Date: 02-23-2009, 07:26 PM
Parent: #175

اُستاذنا ود شيقوق
** غيبتك دى ماطبيعيه , لعل المانع خير..
(ودام الود بيننا)
(ابو محمد فؤاد)

Post: #177
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: عبدالكريم أحمد الامين
Date: 02-26-2009, 12:21 PM
Parent: #176

Quote: اُستاذنا ود شيقوق
** غيبتك دى ماطبيعيه , لعل المانع خير..
(ودام الود بيننا)
(ابو محمد فؤاد)


** نُقل هذا البوست مُترقياً من الدرجه الخامسه الي الاولى..(القفز بالزانه)

Post: #178
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: اسامة الكاشف
Date: 02-26-2009, 12:50 PM
Parent: #177

متابعين ومستمعين
اكتر من عمنا ود الخضر

Post: #179
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 03-06-2009, 10:02 PM
Parent: #178

هاى

Post: #180
Title: Re: مواقف في ساحات العدالة
Author: الطيب شيقوق
Date: 03-06-2009, 10:13 PM
Parent: #179

الاستاذ كبر

Quote: وقفنا في غلوطية تبيان الكوك من المخادة..احد الأصدقاء قال لي انت زولكم ده كان بتاع قانون ولا راعي ابل.. قلت ليهو كلو..و تحت تحت كان عندو مراح ضان أم سعين عدييل..


الاخ الحلو ده قول ليهو الراجل ده لما يكون سارح بنتكي تحت الهجليجة وبقلب ال king bench and the quween bench

وكمان ال SlJRs رادامها قدامو والابل راتعة

هيييييييع