المادة (126) من القانون الجنائى (الردة ) بقلم عصام جزولي

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-24-2024, 06:36 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-06-2016, 07:16 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48726

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المادة (126) من القانون الجنائى (الردة ) بقلم (Re: عصام جزولي)

    الأخ عصام الجزولي

    هذا تعليق مني على ما نشر من لقاء في جريدة الأيام ونقل إلى هنا مع الأستاذة أسماء محمود بتاريخ 26 يناير 2016 http://sudaneseonline.com/board/30/msg/%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b7%d9%87%3...%8a--1453821655.html

    وأعتقد أنه يصلح أيضا في التعليق والتصحيح لما جاء في مقالك.

    مع وافر الشكر والتقدير

    ياسر


    التحية للأستاذة أسماء وهي تقف في وجه الإرهاب والتخويف بمادة الردة في القانون السوداني لعام 1991، وحسنا أن الحزب الجمهوري ــ تحت التأسيس ــ قد نفذ تلك الوقفة المشرفة ضد مادة الردة وضد كل القوانين المقيدة للحريات وقانون النظام العام وقانون الأمن الوطني. ولكن ما يهمني في هذا المقال هو تصحيح لا بد منه فيما جاء في اللقاء المنشور في جريدة الأيام ونشر في بعض الوسائط، كما نشر هنا في منبر سودانيز أونلاين، في باب أخبار وبيانات بتاريخ 26 يناير 2016. سألها مقدم اللقاء هذا السؤال: " هناك حديث يرددعن تعديلات اجريت علي المادة (126) الردة؟" فأجابت بما يلي:

    Quote: ( الحقيقة ان المادة (126) من القانون الجنائي هي مادة خطيرة لانها تصادر حق الحياة علي مستوي العقيدة وهي مرتبطة بموضوع الجهاد في الشريعة الاسلامية السلفية. كما أضيفت المادة 125 الخاصة بسب الصحابة وأل البيت النبوي تترتب عليها عقوبات محددة تلحق في خطورتها بمادة الردة وهذه التعديلات توسع نطاق التعدي علي الحريات.ومادة الردة في تقديري بدعة لانه في صدر الاسلام في القرن السابع كان هناك العديد من الناس آمنوا بالاسلام ثم كفروا ولم يقم عليهم الحد إمتثالا للآية الكريمة "الا من تولى وكفر* فيعذبه الله العذاب الأكبر*" "إن إلينا إيابهم* ثم إن علينا عذابهم" . ابي بن سلول راس النفاق كان مسلم لكنه كان منافق ولم يقم عليه الحد. وكذلك هناك الاية القرانية (الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا) توضح بان هناك عدد من الناس كانوا يؤمنون ثم يكفروا وماكانت تقام بحقهم عقوبة الردة وانما أمر العقوبة فيها يترك لله تعالى. "أما من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر" والحديث الذي يستند عليه البعض من بدل دينه فاقتلوه يتعارض مع الآية الكريمة "لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" والآية: "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فاليكفر" و(فذكر فانما انت مذكر لست عليهم بمسيطر) كل هذه الآيات انما تدل علي سماحة الاسلام في أصوله وعدم اكراهه للفرد واحترام عقله. واليوم نحن في القرن الحادي وعشرين هناك مواثيق وعهود دولية تنصص على حرية العقيدة والسودان موقع عليها وكذلك دستور السودان الذي يتحدث عن حق الاعتقاد اذن لا أرى اي معني لتشريع مادة لفرض عقوبة علي الناس بشكل صارم يتنافي مع أصول وسماحة الاسلام ومقاصده ومع المواثيق الدولية فضلا عن تناقضها لواقعنا وتطلع الانسان في وقتنا الحاضر للحرية في الفكر وفي جميع مناحي الحياة.).

    ملاحظاتي التصحيحية على هذه الفقرة:
    أولا: هناك كلمة "عذابهم" وردت خطأ في الآية، والكلمة الصحيحة "حسابهم" من آيات سورة الغاشية، وهي سورة مكية. والسياق كاملا هكذا: (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ * إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ * فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ * إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ *).. والأستاذ محمود يقول عن "فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر" أنهما منسوختان بما جاء بعدهما بالاستثناء "إلا" في "إلا من تولى وكفر" ويرى أن عبارة " فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ" تعني عذاب الله في الآخرة، وتعني ضمنيا أن هناك عذابا أصغر هنا في الدنيا، وهو الذي يتم بأيدي المؤمنين كما جاء في آية أخرى: " قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ" (التوبة 14). وسورة التوبة فيها آيات جهاد المشركين وأهل الكتاب، ومن ذلك ما عرف بآية السيف وهي: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم".. وهذه هي الآية التي أجازت قتل المشرك، كما أجازت ضمنيا قتل المرتد. إذن ليس صحيحا ما ذهبت إليه الأستاذة أسماء بأن الإسلام لم يجز للمسلمين قتل المرتد. نعم، الردة ليست حدا بالمعنى المفهوم للحدود، فالحدود لا تسقط بالتوبة ولكن الردة تسقط بالتوبة. ولكن الردة جُعلت حدا وذلك كظل لآية السيف، لإبقاء الناس داخل حكم الإسلام بنفس المنطق الذي شُرع به الجهاد ضد غير المسلم.
    ثانيا: ليس صحيحا ما ذهبت إليه الأستاذة أسماء بأن أحاديث قتل المرتد مثل "من بدل دينه وفارق الجماعة فاقتلوه" يتعارض مع آية "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"، فالآية ببساطة تعني أنه لا يمكن أن يتم إكراه على الإيمان، لأن الإيمان هو التصديق بالقلب، ولكن يمكن الإكراه على الإسلام بمعنى الانقياد في نطق الشهادة وأداء الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى لو كان الإنسان يبطن الكفر في قلبه، وهذا هو السبب في وجود فئة سميت بالمنافقين. فالمنافق لا يستطيع أحد أن يقول له أنه منافق، ولا الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه، دع عنك أن يحكم عليه بالقتل. لذلك استشهاد الأستاذة أسماء بعدم قتل المنافقين مثل عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق، ليس صحيحا. أما الآية التي ذكرتها الأستاذة أسماء " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا" فهي لا تعني أن هناك أناسا أعلنوا إسلامهم ثم أعلنوا ترك الإسلام بمعنى أنهم أعلنوا جحد الشهادة وترك الصلاة والعبادات، وإنما تعني أنهم بعد أن آمنوا بقلوبهم كفروا بينهم وبين أنفسهم، ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وهم لا يظهرون كفرهم وإلا فإن الحديث واضح: (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ، عصموا مني دماءهم ، وأموالهم ، إلا بحقها ، وأمرهم إلى الله ))، "وأمرهم إلى الله" يعني أن ما بقلوبهم يحاسبهم به الله.
    ثالثا: قول الاستاذة أسماء بأن أحاديث قتل المرتد تتعارض مع آية "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، قول صحيح ولكن هذه الآية منسوخة طبعا، ولذلك هي لا تتعارض مع أحاديث قتل المرتد فحسب، وإنما تتعارض مع آية السيف المذكورة "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين" الآية، ومع الحديث النبوي الذي سبق ذكره "أمرت أن أقاتل الناس" إلخ الحديث.
    وأريد أن أذكِّر الأستاذة أسماء برد للأستاذ محمود على الدكتور جعفر شيخ ادريس في مقال نشر في 1965 يقول فيه:
    ((والردة ليست حدا وما ورد فيها من الحديث الذي يأمر بقتل من بدل دينه وفارق الجماعة ليست الحكمة وراءه أن يجعل الردة حدا وإنما الحكمة منه صيانة المجتمع في تلك الفترة التي كان العمل فيها على مستوى آية السيف. وآية السيف في الإسلام ليست أصلا وإنما الأصل آية "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" وهذه الآية هي صاحبة الوقت الحاضر.))

    كما أريد أن أذكرها بقول الأستاذ باللغة الدارجية في جلسة من جلسات الجمهوريين حول هذا الموضوع:

    (في الأول كان ببشر بعهد جديد، ومجتمع جديد، وحرية! وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر! معناها انتوا أحرار، أهو دا الحق! لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي!! فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر! إلى آخر الآيات دي، اللي كان بيها التبشير في الأول! أها، هنا لما انسحبت الآيات دي، جاء السيف، بقى مافي مجال كبير للتبشير، وإنما هو الإكراه! وآية لا إكراه في الدين أصبحت منسوخة في العهد التاني – العهد المدني.. آية السيف نسخت آيات الإسماح كلها.. ولا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، منسوخة.. ولو أنه في نقطة دقيقة حقه برضو الإخوان يتنبهوا ليها، أنه مافي إكراه في الدين، لكن في إكراه في الإسلام!! ما أظنها بتفوت علي واحد من الجمهوريين! لكن أحسن التنبيه عليها!! (لا إكراه في الدين) دي قايمة في أنه لا النبي ولا غيره يستطيع أن يسيطر على قلوب الناس! لكن يستطيع أن يسيطر على طاعتهم! أهو يمكن أن يكونوا منافقين، لكن الطاعة لازم يذعنوا بيها! أهو، ولذلك قال: أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها! حق المال الزكاة يعني.. وحق الدماء أن يكون الإنسان قاتل لقتيل، دا يؤخذ، دا حق، النفس بالنفس، أو الفساد في الأرض! دا حق النفس.. وحق المال الزكاة.. فقال: إلا بحقها، بعدين قال: وأمرهم إلى الله! أهي دي النقطة الدقيقة في معنى أنه لا إكراه في الدين قايمة في المعنى دا: أنه لا يستطيع النبي أن يكره الناس على الدين، ولكنه يستطيع أن يكرههم على الإسلام) !

    (عدل بواسطة Yasir Elsharif on 02-06-2016, 10:48 AM)
























                  

العنوان الكاتب Date
المادة (126) من القانون الجنائى (الردة ) بقلم عصام جزولي عصام جزولي02-03-16, 02:37 PM
  Re: المادة (126) من القانون الجنائى (الردة ) بقلم Yasir Elsharif02-06-16, 07:16 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de