المادة (126) من القانون الجنائى (الردة ) بقلم عصام جزولي

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 06:57 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-03-2016, 02:37 PM

عصام جزولي
<aعصام جزولي
تاريخ التسجيل: 03-11-2015
مجموع المشاركات: 86

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المادة (126) من القانون الجنائى (الردة ) بقلم عصام جزولي

    01:37 PM Feb, 03 2016

    سودانيز اون لاين
    عصام جزولي-
    مكتبتى
    رابط مختصر

    ان أول ما يجب تأكيده هو أن معيار صحة الاحاديث النبوية ليست صحيح زيد أو عبيد بل هو القران الكريم فما توافق مع معانى الايات الكريمة فهو حديث صحيح وما تناقض معها فهو حديث غير صحيح لان مصدر الايات والاحاديث وأحد هو الله سبحانه وتعالى حيث أن القران لفظه ومعناه من الله والحديث لفظه من النبى الكريم ومعناه من الله الذى قال عن نبيه لا ينطق عن الهوى انما هو وحى يوحى ولا يمكن أن يناقض الله نفسه وبتطبيق هذا المعيار على حديث (من بدل دينه فأقتلوه ) والذى تستند عليه تهمة ( الردة ) نجد أن هذا الحديث يناقض أيات بينات من كتاب الله وهى 1- لا اكراه فى الدين 2- ذكر انما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر 3- قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقد استخدمت هذه التهمة فى الصراع السياسى بين المسلمين على السلطة وعلى الرغم من أن بعض المسلمين فى عهد أبوبكر الصديق قد قالوا بأنهم يشهدون شهادة لا اله الا الله و يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ولكن لا يؤتون اموالهم وقد قاتلهم عليها خليفة المسلمين أبوبكر الصديق ولم يصفهم بالمرتدين الا أن المؤرخين وصفوا حربه عليهم بحروب (الردة ) ومنذ ذلك العهد صارت تهمة الردة أداة لارهاب الخصوم السياسيين من المسلمين خاصة بعد ان تعددت الطوائف الاسلامية واشتد الصراع على السلطة فأصبح كل من يستولى على السلطة بأى وسيلة يكفر من يعارضه وبمكن القول ان هذا الصراع قد بدأ بعد مقتل سيدنا عثمان ابن عفان الخليفة الثالث وظهور الشيعة والخوارج على المسرح السياسى أما فى تاريخ السودان المعاصر وفى ستينيات القرن الماضى وبالتحديد فى ظل حكومة الاحزاب قبل انقلاب مايو قام خصوم الاستاذ محمود محمد طه بالتأمر على حياته من خلال الاتفاق مع قاضى المحكمة الشرعية توفيق أحمد الصديق على رفع دعوى بتهمة (الردة) بحق الاستاذ كما أعترف أحد مقدمى الدعوة على الرغم من عدم اختصاص المحكمة حيث أنها محكمة لفض النزاعات الاسرية أى محكمة احوال شخصية ولم تكن تملك سلطة احضار المتهمين أمامها ولا تنفيذ أحكامها فأصدرت حكمها عليه غيابيا بردته عن الاسلام دون أن تستطيع تنفيذ حكم الردة عليه حسب فهمهم للشريعة مما جعل الجمهوريون يصفونها بالمحكمة المهزلة حيث اتفق فيها القاضى مع الشاكى على اصدار الحكم قبل انعقاد المحكمة أما فى عام 83 عام المهزلة الكبرى حيث أصدر الامام جعفر نميرى ما أسماه بشرع الله عقب اضراب القضاة الشهير مما دفعه الى الاستغناء عنهم والاستعانة ببعض الدواعش أنذاك أمثال المكاشفى والنيل أبوقرون وعوض الجيد وبدرية سليمان واستجلاب اشخاص من خارج الهيئة القضائية وتعيينهم قضاة لمحاكم طوارىء أسماها محاكم العدالة الناجزة ولما كان هولاء الدواعش لا يتصورون أن يعارض أى مواطن سودانى مسلم كان أم مسيحيا (شرع الله) لم يضعوا فى القانون الجنائى تهمة (الردة) وعندما أعلن السفاح نميرى شريعته وتصدى لها الجمهوريين بالمعارضة وطالبوا بالغائها لانها شوهت الشريعة وشوهت الاسلام ونفرت عنه وأسموها (قوانين سبتمبر) ووصل منشورهم (هذا أو الطوفان) الى السفاح الذى علق عليه قائلا :- الاخ عوض الجيد – النيل – بدرية هذا المنشور اصدره الاخوان الجمهوريون وأنى أرى بين سطوره (الردة) بعينها أى أن تهمة الردة وجهها للجمهوريين نميرى نفسه ثم أوحى للداعشى الاكبر المكاشفى بتوجيهها للاستاذ وتلاميذه ولما لم يكن المكاشفى هو قاضى بمحكمة الموضوع انتظر ان تأتيه القضية فى الاستئناف أما قاضى محكمة الموضوع المهلاوى وعندما لم يجد فى القانون الجنائى تهمة ( الردة) اضطر الى توجيه تهمة ( اثارة الكراهية ضد الدولة وأزعاج الامن العام ) وهى تهم وفق قانون أمن الدولة وليس القانون الجنائى وأصدر حكمه بالاعدام ولما كانت تلك القوانين العجيبة تبيح لقاضى الاستئناف طلب القضية من محكمة الموضوع للنظر فيها دون طلب المدان كان من الممكن للداعشى المكاشفى تأييد الادانة والعقوبة لتحقيق هدف نميرى بأغتيال الاستاذ الا أن الله سبحانه وتعالى أراد فضحه وكشف جهالته فقام بتوجيه تهمة جديدة لم تكن فى القانون الجنائى ولم تكن منظوره فى محكمة الموضوع وحول محكمة الاستئناف الى محكمة موضوع وأدخل فى حيثياته حيثيات قديمة وردت فى محكمة الردة عام 68 مخالفا بذلك كل الاعراف والقوانين وضاربا بحقوق الانسان فى المحاكمة العادلة عرض الحائط امتثالا لتوجيه السفاح نميرى ورغبته فى قتل الاستاذ بأسم الدين لا بأسم قانون أمن الدولة والمفارقة الاخرى ان القانون يمنع محاكمة شخص بتهمة وأحدة مرتين حيث أن الاستاذ حوكم بهذه التهمة عام 68 كما أن القانون الجنائى نفسه يمنع تنفيذ حكم الاعدام على الشخص الذى جاوز السبعين من العمر معندم رفع الجمهوريون الحكم الى المحكمة العليا بعد سقوط الطاغية عام 86 لابطاله حكمت المحكمة ببطلان الحكم ووصفته فى حيثياتها بأنه مخالف لكل الاعراف والقوانين وأنه يرقى لمستوى (القتل العمد ) أما أبالسة الانقاذ فقد وجدوا ضالتهم فى تهمة الردة بعد انقلابهم عام 89 كوسيلة لارهاب المعارضين المحتملين لهم فوضعوها فى القانون الجنائى لعام 91 الذى صاغه كبيرهم الترابى والمفارقة أن هذه التهمة وجهت له فى شكل فتوى بعد المفاصلة عام 99 وبعد أن أشتد الصراع بينه وبين البشير ثم توالت هذه الفتوى لتشمل النيل أبو قرون صاحب نميرى ثم الصادق المهدى ثم الفتاة المسيحية مريم يحى التى حكموا بردتها وعندما تدخلت أمريكا والفاتكان ومارسوا ضغوطهم على وزارة الخارجية اضطر الابالسة الى توجيه محكمة الاستئناف بأسقاط التهمة وتبرئة الفتاة وفى الشهور الماضية أعلن الابالسة عن محاكمة مجموعة دينية فى الخرطوم بتهمة الرة لانهم ينكرون السنة النبوية ولا يعتبرون الا بالقران الم اقل لكم ان هذه التهمة سياسية كيدية لتصفية الخصوم وأرهابهم فكريا ؟؟


    أحدث المقالات
  • ( شعار ساكت ) بقلم الطاهر ساتي
  • وداعاً (السودان) !! بقلم صلاح الدين عووضة
  • خطاب إلى وطني يلطم الوطني بقلم أسحاق احمد فضل الله
  • أين تكمن المشكلة؟! بقلم الطاهر ساتي
  • سفر بارمينا مثيانغ شعر نعيم حافظ
  • مشاكل تنمية و تطوير الاتصالات في السودان (1) بقلم دكتور مهندس محمد عبدالله شريف
  • الحديث عن جيش وطني واحد الآن ، يُراد به تجريد الجيش الشعبي... بقلم عبدالغني بريش فيوف
  • نماذج من عدوان الجمهوريين على حرية الفكر! (2) بقلم محمد وقيع الله























                  

العنوان الكاتب Date
المادة (126) من القانون الجنائى (الردة ) بقلم عصام جزولي عصام جزولي02-03-16, 02:37 PM
  Re: المادة (126) من القانون الجنائى (الردة ) بقلم Yasir Elsharif02-06-16, 07:16 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de