|
Re: بيـــــت الطاعــــة (Re: rummana)
|
عندما جاء الإسلام في القرن السابع الميلادي في الجزيرة العربية وجد وضع المرأة في منتهى المهانة فقد كانت محرومة من كل الحقوق بما في ذلك حتى حق الحياة حيث كانت توأد حية .. قال تعالى ( وإذا المؤودة سئلت * بأي ذنب قتلت ) ولم يكن لها أية حقوق بإزاء الرجل الذي كان يتزوج مايشاء من أعداد النساء ، ولم يكن للمرأة حق الطلاق بطبيعة الحال ، وقد كانت المرأة تعتبر جزءاً من المتاع في البيت .. وأزاء هذا الوضع البعيد الممعن في التخلف لم يكن من الممكن عملياً أو استراتيجياً أن يقوم الإسلام برفع المرأة إلى مستوى حقوقها الطبيعية في المساواة مع الرجل ، بجرة قلم ، وإنما كان لابد من التدريج في التطوير ، فالمجتمعات لا تتطور بالقفز عبر الفضاء ، ولذلك إتجه الإسلام إلى إعطاء المرأة حوالي نصف حقوقها فقط ، فجعلها على النصف من الرجل في الشهادة وفي الميراث وعلى الربع منه في الزواج ودونه في سائر الحقوق ، وجعل الرجل وصياً على المرأة ، ولم يمنحها حق الطلاق إلا بواسطة الحاكم ـ المحكمة ـ ولكنه مع ذلك أجاز أن تملك حق الطلاق إذا اشترطت ذلك في عقد زواجها ، كما أجاز أن تشترط على زوجها في العقد عدم الزواج عليها ويصبح هذا الشرط قانوناً يحرم عليه الزواج من سواها طالما بقيت في عصمته ـ راجع الفقه على المذاهب الأربعة لمعوض محمد مصطفى سرحان ـ .. فحق الإشتراط في العقد يعتبر من الصور المشرقة المنفتحة على التطوير في الشريعة الإسلامية .. ولقد إدخر الله تعالى للمرأة حقوقها الكاملة في الآيات المنسوخة من القرآن الكريم ، علماً بأن النسخ في القرآن هو تأجيل إلى أن يحين الوقت وليس إلغاءً تاما للآيات المنسوخة .. فالشريعة الإسلامية في القرن السابع لم تمنح المرأة حقوقها كاملة بسبب حاجة المجتمعات للتدريج ، ولكن الشريعة ليست هي كلمة الإسلام الأخيرة ، وإنما هي شريعة مرحلية قفزت بالمرأة إلى مستوى يمثل طفرة إذا ما قورن بما كانت عليه المرأة قبلها ، ولكنه لا يمثل حقوق المرأة الكاملة في المساواة مع الرجل أمام القانون والدستور ، علماً بأن دساتير العالم المتحضر اليوم كلها بما فيها دساتير الدول العربية والإسلامية تنص على المساواة الكاملة بين الجنسين ولا تجيز التمييز بسبب الجنس أو الدين أو العنصر في الحقوق والواجبات .. إن العصر الحاضر لا يحتمل الحديث عن حقوق ناقصة للمرأة ولذا وجب النظر الجاد فيما طرحه الأستاذ محمود محمد طه من تطوير التشريع الإسلامي عن طريق الإنتقال من نص قرآني إلى نص قرآني آخر ـ من نص قرآني أعتبر يومئذ صاحب الوقت وقامت عليه الشريع الإسلامية إلى نص قرآني إعتبر يومئذ منسوخاً ( أي مؤجلاً ) وبذلك يتم بعث الآيات المنسوخة وجعلها نافذة ، وهي آيات تتوفر على الديمقراطية والمساواة الكاملة بين الناس أمام القانون دونما أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو العنصر ، وعندئذ يكون للمرأة حق المساواة مع الرجل في كافة الحقوق فيكون لها حق الطلاق ما دام للرجل حق الطلاق ويكون لها حق الإنفراد بزوجها دون شريكة ما دام له حق الإنفراد بها دون شريك ، ومن ثم يلغى ما يسمى ببيت الطاعة سواء كان في صورة الإرغام على الذهاب للزوج أو في صورة التعليق مع عدم الإنفاق .. ولكن قبل أن يحين الوقت لتطوير التشريع الإسلامي بالصورة المفصلة في كتب الأستاذ محمود محمد طه، هناك الصور المشرقة من الشريعة الإسلامية السلفية المتمثلة في حق الإشتراط في عقد الزواج مما سلف بيانه ، ولقد أجاز قانون الأحوال الشخصية السوداني الحالي حق المرأة في تطليق نفسها بدون اللجؤ للمحكمة إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج ، وذلك أخذأ من رأي بعض الفقهاء ، فلماذا تهمل النساء حتى حقوقهن الناقصة التي أتاحها لهن القانون تحت ضغوط الرأي العام العالمي المنادي بالقضاء عل صور التمييز ضد المرأة ، فلماذا لا تشترط النساء في عقود زواجهن هذا الشرط ، أعني شرط أن يكون لها حق الطلاق تطلق نفسها متى شاءت ، ما دام القانون قد كفل لها هذا الحق ؟؟
|
|
|
|
|
|
|
|
|