البيان تنشر بداية ملامح ....السودان الجديد

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-19-2024, 06:44 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف العام (2002م)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-18-2003, 07:52 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
البيان تنشر بداية ملامح ....السودان الجديد

    الثلاثاء 17 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 18 فبراير 2003










    --------------------------------------------------------------------------------


    «البيان» تخترق جدار السرية في مفاوضات السلام (1)، نص المسودة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة في السودان

    انفردت «البيان» باختراق جدار السرية المضروب حول تفاصيل مفاوضات السلام السودانية الجارية في كينيا بين وفدي حكومة الخرطوم وحركة قرنق، وحصلت من مصادر خاصة على نص مسودة الاتفاقات المكتوبة التي تجرى حولها المفاوضات، سواء المقدمة من الوسطاء (ايغاد) واصدقائها او من طرفي التفاوض.


    وحرصت المصادر التي زودت «البيان» بهذه الوثائق على الاشارة الى انها حتى الان لاتزال مجرد مسودات لم يتم توقيعها كاتفاق نهائي وان كان الطرفان قد اتفقا على بعض اجزائها بشكل كامل. ومازالا يتفاوضان حول بعض الاجزاء. وفي اطار حرص «البيان» على متابعة الشأن السوداني واجتهادها في ملاحقة تطورات القضية تمكنت من وضع يدها على هذه الوثائق واستصوبت اخراجها من دائرة السرية وطرحها للرأي العام ليقف على «بعض» ما يدور خلف الغرف المغلقة طالما تعذر الوقوف على «كل» ما يدور. وكانت «البيان» قد نشرت في عددها الصادر الخميس الماضي (13 فبراير) ملخصاً موجزاً للوثائق التي تتناول بندي تقاسم الثروة والسلطة ونوهت في حينها الى ان الامر يتعلق بمسودة اتفاق مطروحة للتفاوض وليس اتفاقاً تم التوقيع عليه مثلما حاولت بعض الاطراف ان تصور الامر.


    والتزاماً بخطها في كشف ما يجري تنشر «البيان» فيما يلي الجزء الأول من نص الوثيقة الأولى المتعلقة باقتسام السلطة والتي حملت عنوان: «المسودة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة ضمن اطار حكومة الوحدة الوطنية الموسعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية للجيش الشعبي لتحرير السودان.


    ويجدر التنويه الى ان هذه النصوص ـ التي سنوالي نشرها تباعاً ـ مكتوبة اصلاً باللغة الانجليزية وتولى قسم الترجمة في «البيان» مهمة ترجمتها الى العربية.


    المبادئ العامة ـ البند الأول:


    1-0 بالتوافق مع اتفاق ماشاكوس الموقع في مدينة ماشاكوس بكينيا يوم 20 يوليو 2002، يشكل الاتفاق التالي حول تقاسم السلطة جزءاً مكملاً لمعاهدة السلام الشامل.


    1-1 يؤكد الطرفان قبول المبادئ المتفق عليها (للحكم) كما نص عليها بروتوكول ماشاكوس الموقع في يوم 20 يوليو 2002. اما ادوات تطبيق هذه المبادئ فستكون موضوع هذا الاتفاق الحالي حول تقاسم السلطة.


    1-2 بالتوافق مع اتفاق ماشاكوس، تكون هياكل الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية كما يلي:


    الحكومة «القومية» (على مستوى الوطن) والتي سيكون لها السلطات لحماية ودعم السيادة الوطنية للسودان ورفاه الشعب السوداني. حكومة اقليم جنوب السودان والتي ستكون لها السلطات والمرجعية عن شعب وولايات اقليم جنوب السودان. حكومات الولايات في كل انحاء السودان والتي ستكون لها السلطات على مستوى كل ولاية وتقدم الخدمات العامة على المستوى الحكومي بما ينسجم وتطلعات المواطنين.


    1-3 يوافق الطرفان على ان تحكم المبادئ التالية توزيع السلطات وتأسيس الهياكل:


    1-3-1 الاعتراف في الوقت نفسه بسيادة الامة ممثلة بشعبها وضرورة تحقيق الاستقلال الذاتي لحكومة اقليم جنوب السودان وحكومات الولايات المتحدة في كل السودان.


    1-3-2 تأكيد الحاجة في الوقت نفسه للاعراف والمعايير على المستوى القومي والولائي والاقليمي بحيث تعكس وحدة البلاد وتنوع الشعب السوداني.


    1-3-3 الاعتراف بالحاجة لدعم رفاه الشعب السوداني وحماية حقوق الانسان، والحريات السياسية.


    1-3-4 الاعتراف بالحاجة لمشاركة شعب جنوب السودان في كل المستويات الحكومية والمؤسسات القومية تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد.


    1-3-5 اتباع اسلوب الحكم الجيد ومبادئ المحاسبة والشفافية والديمقراطية وحكم القانون في كل المستويات الحكومية لتحقيق سلام دائم.


    1-3-6 الاعتراف بالحاجة لاعطاء الشرعية للبنود المتفق عليها في هذا الاتفاق، وضرورة تبني قوانين انتخابية عادلة بما في ذلك حرية تأسيس الاحزاب السياسية، واجراء انتخابات عامة بمختلف المستويات الحكومية خلال النصف الأول من الفترة الانتقالية بمشاركة جميع البالغين.


    1-3-7 فيما يتعلق بالانتخابات:


    1-3-7-1 يجب الاخذ بعين الاعتبار بعض الاعتبارات التي لن تكون شرطية عند اكتمالها فيما يتعلق بتوقيت الانتخابات، (وتتضمن، من بين اشياء اخرى، اعادة التوطين واعادة التأهيل واعادة الاعمار والتعويض وبناء الهياكل. والمؤسسات وتعزيز اتفاقية السلام).


    1-3-7-2 اياً كان المرشح الذي يخوض الانتخابات يتعين عليه ان يحترم ويلتزم ويعمل على تطبيق اتفاقية السلام.


    1-3-7-3 يجب مشاركة مراقبين دوليين للانتخابات.


    1-4 في ادارة حكومة الوحدة الوطنية ينبغي احترام هذه الشروط التالية:


    1-4-1 يجب ان يكون هناك نظام حكم لا مركزي بسلطات واسعة يأخذ في الاعتبار المستويات الحكومية القومية والاقليمية والولائية.


    1-4-2 يجب ان يكون الدستور القومي الانتقالي، باعتباره نص الاطار القانوني والدستوري كما اتفق عليه في المادة 6-6 من هذا الاتفاق، هو القانون الاعلى الذي يحكم البلاد، وينسجم معه دستور جنوب السودان ودساتير الولايات وكل القوانين على جميع المستويات الحكومية.


    1-4-3 تقوم العلاقة بين الحكومة القومية وولايات الاقليم الجنوبي عبر حكومة اقليم جنوب السودان، وفق ما هو مفصل في المادة 1-4-4 ادناه، ومثلما هو منصوص عليه في الدستور القومي الانتقالي ودستور جنوب السودان.


    1-4-4 كل المستويات الحكومية وبالتحديد الحكومة القومية والحكومة الاقليمية والحكومات الولائية في سياق علاقاتها بين بعضها او بالاجهزة الحكومية الاخرى يجب ان:


    (أ) تحترم استقلالية بعضها البعض.


    (ب) تتعاون بدلاً من ان تتنافس في قيامها بمهمة الحكم وان تساعد بعضها البعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية.


    (ج) تقوم بوظائفها وتمارس سلطاتها بحيث:


    (1) لا تتجاوز على سلطات او وظائف مستوى حكومي اخر.


    (2) لا تزعم لنفسها سلطات او وظائف مستوى حكومي اخر يخوله الدستور لها.


    (3) تعزز التعاون بين الحكومة ومستويات الحكم.


    (4) تعزز انفتاح التواصل بين الحكومة ومستويات الحكم.


    (5) تجهد لتقديم العون والدعم لمستويات الحكم الأخرى.


    (6) تعزز التنسيق الجيد بين الوظائف الحكومية.


    (7) تلتزم باجراءات التعامل بين الحكومات كما هو متفق عليها.


    ( تدعم التسويات الودية للنزاعات قبل تحويلها للقضاء.


    (9) تحترم وضعية ومؤسسات كل مستويات الحكم الاخرى.


    (د) تسمح بالتفاعل والانسجام الجماعي بين كل مستويات الحكم ضمن اطار الوحدة الوطنية ولتحقيق حياة افضل للجميع.


    1-5 حقوق الانسان والحريات الاساسية.


    1- يجب ان تتصرف جمهورية السودان، بما في ذلك كل المستويات الحكومية في كل البلاد ما يتوافق بالكامل مع الالتزامات المنصوص عليها في كل المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، الموقعة عليها او التي توقع عليها. وتتضمن هذه المعاهدات الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الميثاق الدولي لازالة كافة اشكال التمييز العنصري، ميثاق حقوق الطفولة، معاهدة الرق لعام 1926 والمعاهدة المكملة لها، الميثاق الدولي لمكافحة ومعاقبة جريمة الفصل العنصري، الميثاق الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة، ميثاق حقوق اللاجئين والاتفاقية المتعلقة به، الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب. ويجب على جمهورية السودان ان تبذل جهودها للمصادقة على معاهدات حقوق الانسان الاخرى التي وقعتها.


    2- ان الحقوق والحريات التي يجب ان يتم التمتع بها في ظل القانون السوداني وبالتوافق مع شروط المعاهدات المذكورة اعلاه، تتضمن بالتحديد ما يلي:


    ـ الحياة


    لكل كائن بشري الحق في الحياة. وهذا الحق يحميه القانون. ولا يجوز ابداً حرمان انسان من حياته (حياتها) اعتباطياً.


    ـ الحرية الشخصية


    لكل انسان الحق في الحرية والامن الشخصيين. لا يجوز ان يتعرض انسان لاعتقال او احتجاز اعتباطي. ولا يجوز حرمان احد من حريته الا وفق ظروف تتوافق مع الاجراءات المنصوص عليها في القانون.


    ـ الاسترقاق


    لا يجوز ان يتعرض انسان للاسترقاق، ويجب حظر الرق وتجارة الرقيق بكل اشكالها. لا يجوز فرض الخدمة القسرية او السخرة او العمل على احد.


    التعذيب لا يجوز ان يتعرض انسان للتعذيب او لمعاملة او عقوبة قاسية او غير انسانية او مهنية.


    ـ المحاكمات العادلة


    يجب ان يتم ابلاغ اي انسان يتعرض للاعتقال، في وقت اعتقاله، بأسباب الاعتقال واخباره فوراً بأي تهم قد تكون موجهة اليه. وفي حال توجيه اي تهم جنائية له او ضد حقوقه او التزاماته في دعوى قضائية وفق القانون، فيجب ان يكون من حق كل انسان حينها الحصول على محاكمة عادلة وعامة من قبل لجنة قضائية كفؤة ومستقلة وغير متميزة يتم تعيينها وفق القانون. ويجب ان يعتبر كل منهم بجرم جنائي بريئاً حتى تثبت ادانته وفقاً للقانون. ولا يجوز اعتبار اي شخص مذنباً وادانته بجرم جنائي نتيجة اي فعل او تقصير لا يشكل جرماً جنائياً وفق القانون الوطني او الدولي وقت ارتكابه. وفي حال توجيه اي تهمة جنائية لأي انسان، فإن من حق اي انسان وبمساواة كاملة ان يقدم للمحاكمة بدون اي تأجيل غير مبرر وان يحاكم بوجوده وان يدافع عن نفسه بنفسه او عبر مساعدة قضائية من اختياره هو وان يحصل على مساعدة قضائية ان تطلبت مصلحة العدالة ذلك.


    ـ الخصوصية


    لا يجوز ان يتعرض اي انسان لتدخل اعتباطي او غير قانوني في خصوصياته او عائلته او مسكنه او مراسلاته.


    ـ حرية الفكر والضمير والدين


    ان لكل انسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين.


    ـ حرية التعبير


    يجب ان يكون لكل انسان حق التعبير عن نفسه.


    ـ حرية التجمع والتنظيم


    يجب الاعتراف بحق التجمع السلمي. ويجب ان يكون لكل انسان الحق في التنظيم مع الاخرين بما في ذلك حق تشكيل النقابات العمالية او الانضمام اليها لحماية مصالحه.


    ـ العائلة والزواج


    ان العائلة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والاساسية للمجتمع ومن حقها الحصول على حماية المجتمع والدولة لها. ان من حق الرجال والنساء حين بلوغهم السن القانوني للزواج ان يتزوجوا ويقيموا عائلات.


    حق التصويت


    يجب ان يكون لكل انسان الحق والفرصة، بدون اي تمييز او قيود غير منطقية، لأن ينتخب ويترشح في انتخابات فعلية عامة وذات فرص متكافئة وباقتراح سري يضمن حرية التعبير وارادة الناخبين.


    ـ المساواة امام القانون


    يجب ان يحظر القانون اي تمييز وان يكفل لكل الناس الحماية المتساوية والفعالة ضد التمييز سواء كان ذلك وفق العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او غيره او الاصل العرقي او الوطني او الممتلكات او البلاد او اعتبار اخر.


    ـ حرية الحركة


    يجب ان يكون لكل انسان، بشكل قانوني وضمن اراضي جمهورية السودان، الحق في حرية الحركة وحرية اختيار مكان السكن.


    ـ حقوق الطفولة


    يجب ان يكون لكل طفل الحق، وبدون اي تمييز نتيجة العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل العرقي او الوطني او الممتلكات او البلاد في الحصول على كل الاجراءات الحمائية له بما يتطلب وضعه كقاصر.


    الحقوق المتساوية للرجال والنساء يجب ضمان تكافؤ الحقوق للرجال والنساء في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية مثلما هو منصوص عليه في الميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية وفي كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثلما هو منصوص عليه في الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


    كما يجب ان تكون حقوق الانسان والحريات الاساسية المنصوص عليها في الميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية متضمنة في الدستور القومي الانتقالي. ولا يجوز ان يتضمن الدستور أي انتقاص لهذه الحقوق والحريات الا بما يتوافق مع الشروط المنصوص عليها في بنود هذا الاتفاق وفقط بموافقة الرئاسة والمجلس التشريعي الوطني مثلما هو منصوص عليه في المادة 3-10 من هذا الاتفاق.


    ان هذه الحقوق الانسانية والحريات المدنية يجب ان تكون خاضعة لمراقبة مفوضية حقوق الانسان المحددة في المادة 7-1-2 من هذا الاتفاق.


    البند الثاني ـ المؤسسات على المستوى القومي


    2-1 تتكون المؤسسات على المستوى القومي خلال الفترة الانتقالية من: 2-1-1 التشريعية / 2-1-2 التنفيذية / 2-1-3 القضائية / 2-1-4 المؤسسات والهيئات المحددة في هذا الاتفاق والدستور القومي الانتقالي.


    2-2 المؤسسة التشريعية الوطنية


    2-2-1 يتم تأسيس مؤسسة تشريعية وطنية من جهازين هما:


    2-2-1-1 جمعية وطنية/ 2-2-1-2 مجلس الولايات


    2-3 يجب ان يعتمد تأسيس المؤسسة التشريعية الوطنية على المبادئ التالية:


    (1) يجب ان يكون هناك تمثيل منصف لشعب جنوب السودان في كلا الجهازين التشريعي.


    (2) يتم الاخذ في الاعتبار باعتبارات ذات صلة عند تحديد الجوانب التي تؤسس للتمثيل المنصف.


    2-4 يتم هيكلة وعمل المؤسسة التشريعية القومية :


    2-4-1 تتكون من 360 عضواً منتخباً وفق الشروط التي تضعها هيئة انتخابية وتمثيلية محايدة وبالتوافق مع قوانين انتخابية عادلة.


    وفي اول انتخابات لاختيار اعضاء الجمعية الوطنية يجب ان يكون ثلثا الاعضاء من الشمال والثلث من الجنوب.


    2-4-2 يجب تأسيس مجلس ولايات يضم ممثلين اثنين عن كل ولاية ما دام عدد الولايات ثابتاً لم يتغير بشكل يغير التمثيل. وبغض النظر عن عدد الولايات، فإنه يجب ألا تقل حصة الولايات الجنوبية الاجمالية عن 38% من الممثلين والا تزيد على 42% في مجلس الولايات.


    2-4-3 يجب اجراء انتخابات عادلة وحرة لاختيار اعضاء الجمعية الوطنية بما يتوافق مع الدستور القومي الانتقالي الذي يحكم الفترة الانتقالية. ويجب ان يتم تحديد تاريخ الانتخابات من قبل الرئيس بموافقة النائب الأول للرئيس بعد التشاور مع الهيئة الانتخابية، لكن يجب وفي كل الاحوال ان تجرى هذه الانتخابات في النصف الأول من الفترة الانتقالية وان يسمح لكل البالغين في البلاد بالمشاركة فيها.


    2-4-4 الى حين اجراء الانتخابات المشار اليها اعلاه، يجب ان تتكون الجمعية الوطنية من اعضاء وفق النسب المحددة ادناه:


    (1) 6,66% (الثلثان) من الاعضاء يمثلون الشمال، على ان يكون 50% من العدد الاجمالي للجمعية الوطنية هم من اعضاء الجمعية الوطنية الحالية و 16% يجب ان يتم اختيارهم من قبل قوى او احزاب اخرى لتعزيز الانفتاح على كل الاطراف والاستقرار.


    (2) 3,33% (الثلث) من الاعضاء ممثلين عن الجنوب ويجب ان يكون 27% من العدد الاجمالي للجمعية الوطنية معينين من قبل الحركة الشعبية /الجيش الشعبي لتحرير السودان و 7% يتم اختيارهم من قبل قوى او احزاب اخرى او اعضاء حاليين في الجمعية من الجنوب لتعزيز الانفتاح على كل الاطراف والاستقرار.


    2-4-5 يجب ان توافق الجمعية الوطنية على الميزانية القومية السنوية كما يجب ان يوافق فرعا المؤسسة الوطنية التشريعية على خطط توزيع الموارد والعوائد بما يتوافق مع ما ينص عليه الاتفاق حول تقاسم الثروة.


    2-4-6 اي تعديل على الدستور القومي يتطلب موافقة ثلاثة ارباع (75%) من اعضاء كل فرع من فرعي المؤسسة الوطنية التشريعية، كل على حده، وبعد شهرين على الاقل من تقديم مسودة التعديل للأعضاء لمناقشتها. كما ان التعديلات على الدستور الانتقالي التي تمس شروط اتفاقية السلام، لا يمكن التقدم بها بعد موافقة الرئيس والنائب الأول. ويجب الحصول على ثلثي 66% من اصوات اعضاء مجلس الولايات لتمرير تشريعات تمس مصالح الولايات فيما يجب الحصول على تصويت بالاغلبية فقط في الفرعين لتمرير التشريعات الاخرى.


    2-4-7 اي مشروع قانون توافق عليه الجمعية الوطنية يجب ان يوقعه الرئيس خلال ثلاثين يوماً ليصبح قانوناً، وعدم التوقيع عليه خلال هذه المدة يجعله في حكم الموقع.


    وللرئيس حق احالة اي قانون يراه غير دستوري الى المحكمة الدستورية للنظر فيه قبل توقيعه، لكن ضمن محصلة الثلاثين يوماً المذكورة اعلاه. واذا ما اصدرت المحكمة حكمها بدستورية القانون، يجب على الرئيس ان يوقع على القانون بما يتوافق مع هذا الحكم. اما اذا حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون، فيجب على الرئيس ان يعيده الى الجمعية الوطنية للنظر فيه.


    2-4-8 ان السلطات التشريعية الحصرية للمؤسسة الوطنية التشريعية يجب ان تحترم المواد المنصوص عليها في الجدول (أ) الملحق بهذا الاتفاق.


    2-4-9 السلطات التشريعية الحالية للمؤسسة التشريعية الوطنية يجب ان تكون تلك المواد المنصوص عنها في الجدول (د) والذي يفسره الجدول (و) الملحقات في هذا الاتفاق.


    2-4-10 السلطات التشريعية المتبقية يجب ان تتم ممارستها بالتوافق مع الجدول (ه) الملحق بهذا الاتفاق.


    2-4-11 يجب على فرعي المؤسسة التشريعية الوطنية انتخاب رئيسهما ونائبي رئيسهما وغيرهم من المسئولين في جلستهما الأولى.


    2-4-12 يجب على فرعي المؤسسة التشريعية الوطنية وضع ما يتعلق من قواعد وضوابط ولجان وغيرها من الامور ذات الطبيعة المشابهة.


    2-4-13 يتم تحديد موقع ومكان العاصمة الاتحادية من قبل اطراف الاتفاق. ويجب على العاصمة الاتحادية ان تحترم حقوق الانسان والحريات الاساسية وكل الاديان والمعتقدات والاعراف.





    نيروبي ـ «البيان»:






    --------------------------------------------------------------------------------



    رياضة |
    فنون |
    منوعات |
    كتب وترجمات |
    الرأي |
    سياسة |
    محليات |
    اقتصاد |
    الأولى









    حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة البيان للطباعة والنشر
    للإستفسارعن معلومةاضغط هنا






















    بيان الثقافة
    بيان الكتب
    بيان الاربعاء
    الملف السياسي
    الأسرةالعصرية
    الإمارات اليوم

    جولةفي البيان
    مركزالمعلومات
    مركزالتدريب الاعلامي
    التسويق والإعلانات
    التوزيع والاشتراكات












                  

02-19-2003, 07:47 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: البيان تنشر بداية ملامح ....السودان الجديد (Re: الكيك)

    الاربعاء 18 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 19 فبراير 2003










    --------------------------------------------------------------------------------


    نص مسودة الاتفاق النهائي لتقاسم السلطة في السودان «2»، البشير رئيساً وقرنق نائباً أول خلال 10 أيام من التوقيع




    تواصل «البيان» انفرادها باختراق جدار السرية المضروب حول تفاصيل مفاوضات السلام السودانية الجارية في كينيا بين وفدي حكومة الخرطوم وحركة قرنق، بعد أن حصلت من مصادر خاصة على نص مسودة الاتفاقات المكتوبة التي تجرى حولها المفاوضات، سواء المقدمة من الوسطاء (ايغاد) واصدقائها او من طرفي التفاوض.


    وحرصت المصادر التي زودت «البيان» بهذه الوثائق على الاشارة الى انها حتى الان لاتزال مجرد مسودات لم يتم توقيعها كاتفاق نهائي وان كان الطرفان قد اتفقا على بعض اجزائها بشكل كامل. ومازالا يتفاوضان حول بعض الاجزاء.


    وفي اطار حرص «البيان» على متابعة الشأن السوداني واجتهادها في ملاحقة تطورات القضية تمكنت من وضع يدها على هذه الوثائق واستصوبت اخراجها من دائرة السرية وطرحها للرأي العام ليقف على «بعض» ما يدور خلف الغرف المغلقة طالما تعذر الوقوف على «كل» ما يدور.


    وكانت «البيان» قد نشرت في عددها الصادر الخميس الماضي (13 فبراير) ملخصاً موجزاً للوثائق التي تتناول بندي تقاسم الثروة والسلطة ونوهت في حينها الى ان الامر يتعلق بمسودة اتفاق مطروحة للتفاوض وليس اتفاقاً تم التوقيع عليه مثلما حاولت بعض الاطراف ان تصور الامر. والتزاماً بخطها في كشف ما يجري تواصل «البيان» فيما يلي ننشر الجزء الثاني من نص الوثيقة الأولى المتعلقة باقتسام السلطة والتي حملت عنوان: «المسودة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة ضمن اطار حكومة الوحدة الوطنية الموسعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية للجيش الشعبي لتحرير السودان». ويجدر التنويه الى ان هذه النصوص ـ التي سنوالي نشرها تباعاً ـ مكتوبة اصلاً باللغة الانجليزية وتولى قسم الترجمة في «البيان» مهمة ترجمتها الى العربية.


    3ـ الجهاز التنفيذي


    31 يتكون الجهاز التنفيذي القومي من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.


    32 يجب أن تكون هناك شراكة متبادلة في عملية صنع القرار داخل مؤسسة الرئاسة لضمان حماية اتفاق السلام.


    33 الى حين اجراء الانتخابات فإن الرئيس الحالي أو «من يخلفه ـ يرشحه» يجب أن يكون الرئيس والنائب الأول للرئيس، يجب أن يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية «الجيش الشعبي لتحرير السودان» أو من يخلفه أو يرشحه، والذي سيكون في الوقت نفسه رئيس حكومة إقليم جنوب السودان. ويجب أن يتسلم النائب الأول للرئيس منصبه خلال 10 أيام من توقيع اتفاق السلام.


    34 يمكن للرئيس أن يعين نائباً آخر للرئيس. وإذا ما تم تعيين نائب آخر للرئيس، فإن الوظائف والمسئوليات والواجبات المحددة لكل منهما يجب أن يتم تضمينها بالكامل في الدستور القومي الانتقالي.


    35 فيما يتعلق بالقضايا التالية، يجب أن يتخذ الرئيس قراراته بعد موافقة النائب الأول للرئيس، وهي تحديداً:


    أ) إعلان حالة الطواريء ورفعها.


    ب) كل التعيينات التي يطلب من الرئيس اجراؤها في ظل اتفاق السلام والدستور القومي الانتقالي.


    ج) دعوة أو فض أو تعليق الجمعية الوطنية.


    36 إذا ما أصبح منصب الرئيس شاغراً، والى حين انتخاب الرئيس الجديد ضمن الفترة المحددة في الدستور القومي الانتقالي، فإن النائب الأول للرئيس يجب أن يكون الجهة التي تقوم بمهام الرئيس المتعلقة بمنصبه كرأس للدولة وكرئيس لمجلس الوزراء أيضاً، فيما يقوم النائب الثاني للرئيس بكل مهام الرئيس المتعلقة بأمن البلاد وبدوره كقائد عام للقوات المسلحة، ويجب أن يسمى النائب الأول للرئيس في هذه الحالة القائم بأعمال الرئيس.


    37 يجب على الرئيس وفي غضون 30 يوماً من دخول اتفاق السلام حيز التنفيذ، وبموافقة النائب الأول للرئيس، أن يعين مجلساً للوزراء، بعد أن يكون قد أخذ في الاعتبار الحاجة للشمولية والتنوع في اقامة حكومة الوحدة القومية، ويجب أن يكون مجلس الوزراء مسئولاً أمام الرئيس والجمعية الوطنية عن أداء أعضائه لوظائفهم، كما يمكن عزلهم عن مناصبهم بقرار تسانده أغلبية الثلثين من كل أعضاء الجمعية الوطنية.


    38 يجب أن يكون الرئيس ونائب (نواب) الرئيس أعضاء في مجلس الوزراء.


    39 بعد اجراء الانتخابات الرئاسية خلال الفترة الانتقالية، يجب أن يكون النائب الأول للرئيس هو رئيس حكومة اقليم جنوب السودان وإذا ما كان الرئيس من الشمال، بهدف تفعيل مضمون وروح هذا الاتفاق. على أن تكون كل الشروط الواردة في هذا الاتفاق والمتعلقة بالرئاسة سارية.


    310 يجب أن توافق الجمعية التشريعية الوطنية على اعلان حالة الطواريء وحالة الدفاع الوطني، لكن في كلتا الحالتين يجب ألا يتم الخروج عن شروط اتفاق السلام، باستثناء ما يرد في هذا الخصوص في هذا الاتفاق.


    311 إن أي مراسيم تنفيذية أو اجراءات قانونية أخرى قد يتخذها رئيس الجمهورية يجب أن تتم مناقشتها وتبنيها في مجلس الوزراء.


    4ـ حكومة الوحدة الوطنية


    41 خلال الفترة الانتقالية، يجب أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية تعكس الحاجة للشمولية والوحدة الوطنية معينة و/أو منتخبة بما يتوافق مع هذا الاتفاق. ويجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تدافع عن السيادة الوطنية وتعزز الوحدة الوطنية.


    42 يجب على الرئاسة ومجلس الوزراء ممارسة كل السلطات التنفيذية والصلاحيات التي تتفق مع المواد المنصوص عليها في الجدولين (أ) و(د)، الذين يفسرهما الجدولان (ه) و(و)، وبما يتوافق مع هذا الاتفاق والدستور القومي المؤقت.


    43 المناصب والحقائب من كل الفئات، بما فيها الوزارات السيادية، يجب تقاسمها بطريقة منصفة ومتساوية بين الطرفين.


    44 ان تمثيل الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان وغيرها من القوى السياسية في الجنوب في كل من الوزارات يجب أن يكون على الأقل 3,33% (وهذه النسبة تنطبق على الوزراء ونواب الوزراء)، ويخصص ما تبقى لحزب المؤتمر الوطني وباقي القوى السياسية الأخرى في الشمال.


    45 توزيع الوزارات يجب أن يتم تحديده من قبل نهاية المفاوضات. كما ان عدد ومسئوليات الوزراء يجب أن يمثل الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق والقوى السياسية الأخرى لتأكيد تنوع السودان.


    46 يجب أن تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن ادارة الدولة وصياغة وتطبيق السياسات الوطنية بالتوافق مع الدستور القومي الانتقالي.


    47 إن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تكون مسئولة عن ارساء أنظمة التوظيف فيها وسياسات القبول في المدارس والجامعات الوطنية التي تعتمد على المنافسة العادلة واعطاء فرص متكافئة لكل المواطنين.


    48 يجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تضمن أيضاً أن يكون سلك الخدمة المدنية الوطني، وبالأخص على المستويين الرفيع والمتوسط، ممثلاً لكل شعب السودان. وفي هذا السياق يجب الاعتراف بالمباديء التالية: (1) يجب معالجة أوجه الخلل في التوازن والمزايا.


    (2) أهمية الكفاءة وضرورة التدريب.


    (3) يجب أن تكون هناك منافسة شريفة على الوظائف في سلك الخدمة المدنية الوطني.


    (4) يجب ألا يمارس التمييز على أي مستوى حكومي ضد أي مواطن سوداني مؤهل بسبب الدين أو العرق أو الاقليم أو الجنس أو المعتقدات السياسية.


    (5) سلك الخدمة الوطنية المدني يمثل كل شعب السودان وسيتخذ اجراءات جادة في هذا المسعى ويوفر التدريب الوظيفي لتحقيق أهداف منصفة للتمثيل ضمن فترة زمنية متفق عليها.


    (6) يجب توفير فرص تعليمية اضافية للمتأثرين بالحرب.


    94 بهدف ايجاد احساس بالانتماء الوطني ومعالجة اختلالات التوازن في سلك الخدمة المدنية الوطني، يجب تشكيل هيئة الخدمة المدنية الوطنية تكون مهمتها ما يلي:


    أ) صياغة سياسات التوظيف في سلك الخدمة المدنية تستهدف اعطاء ما بين 25 في المئة الى 35 في المئة من المناصب، والذي اتفق عليه بناء على نتيجة الاحصاء المشار اليه هنا، لأبناء جنوب السودان المؤهلين لها.


    ب) اشغال ما لا يقل عن 20 في المئة من وظائف المستويين المتوسط والاعلى في سلك الخدمة المدنية الوطني (بما في ذلك مناصب وكلاء الوزارات) من قبل اشخاص مؤهلين من الجنوب في غضون السنوات الثلاث الأولى وتحقيق النسبة النهائية المستهدفة المشار اليها في المادة 94 اعلاه في غضون 5 سنوات.


    ج) مراجعة هذه السياسات والنتائج التي حققتها بعد السنوات الثلاث الأولى ووضع اهداف جديدة حسب الضرورة مع الاخذ بالحسبان بنتائج الاحصاء.


    401 ستتفق الاطراف على لغات العمل الرسمية للمؤسسات التجارية الوطنية ولغة (اولغات) التعليم في المدارس ومعاهد التعليم العالي وآليات تعزيز اللغات المحلية ومنع التمييز بناء على اللغة. اما اللغات الرسمية على المستويات الحكومية الأخرى فيقررها مقننو ذلك المستوى الحكومي.


    411 يجب ان تتخذ حكومة الوحدة الوطنية القرارات المتعلقة بالاعمال الحالية والمستقبلية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الثنائية او الوطنية او العالمية الحكومية وغير الحكومية، مع الاخذ بعين الاعتبار التوزيع المنصف والشفاف للمشاريع والاعمال والتوظيف في كل السودان وخصوصاً اعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب. وهذا الالتزام يجب ان يشمل كل المستويات الحكومية.


    421 يجب ان تقوم حكومة الوحدة الوطنية بحملة توعية في كل السودان بكل اللغات الرئيسية المنطوقة في السودان لترويج اتفاق السلام وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة والتفاهم المشترك.


    5- الاجهزة القضائية.


    51 يجب ان تمارس سلطات الجهاز القضائى من قبل المحاكم. ويجب ان يكون الجهاز القضائي مستقلاً عن المؤسستين التشريعية والتنفيذية ويجب ان يضمن استقلاله هذا في الدستور القومي الانتقالي.


    52 على المستوى الوطني يجب ان يكون هناك:


    521 محكمة دستورية.


    522 محكمة قومية عليا.


    523 محاكم استئناف.


    524 أي محاكم قومية من هذا القبيل او هيئات قضائية تؤسس بموجب القانون للنظر في الموضوعات الناشئة بالقوانين الوطنية، اذا دعت الضرورة.


    53 يجب على المحكمة الدستورية ان:


    531 تحافظ على الدستور.


    532 يكون لها السلطان القضائى الاصلي لتقرر في شأن النزاعات الناشئة عن الدستور الوطني او دستور جنوب السودان او دساتير الولايات بطلب من الافراد او الهيئات القضائية الأخرى او اجهزة الحكومة وان تقرر دستورية اي قانون وان تلغي قوانين او تسن قوانين او اية شروط في القوانين لا تتوافق مع الدستور الوطني او دستور جنوب السودان او دساتير الولايات.


    533 تصدر حكمها القانوني للفصل في النزاعات بين الاجهزة والمستويات الحكومية (بما في ذلك النزاعات بين الحكومة الوطنية وحكومة جنوب السودان او حكومة اي ولاية بالتوافق مع ميادين الصلاحية القضائية الشاملة او الناشئة).


    534 تحمي حقوق الانسان والحريات الاساسية.


    535 تصدر حكمها القانوني بخصوص دستورية مشاريع القوانين التي تحال اليها من قبل رئيس الجمهورية او رئيس حكومة اقليم جنوب السودان او الحكام او المؤسسة التشريعية الوطنية او المؤسسات التشريعية في الولايات او المؤسسة التشريعية في جنوب السودان.


    536 تختص بالسلطان القضائي الجنائي، رئيس الجمهورية ونواب رئيس الجمهورية ورئيس المؤسسة الوطنية التشريعية وقضاة المحكمة القومية العليا.


    537 قرارات المحكمة الدستورية يجب ان تكون نهائية وملزمة.


    45 المحكمة القومية العليا يجب ان: 541 تكون محكمة للمراجعة والتمييز بخصوص اي مسألة جنائية او مدنية ناشئة عن القوانين الوطنية.


    542 يكون لها السلطان القضائي الجنائي على قضاة المحكمة الدستورية.


    345 تراجع احكام الاعدام التي تصدرها اي محكمة.


    544 يكون لها اي سلطان قضائى يحدده الدستور القومي الانتقالي واتفاق السلام والقانون.


    55 يمكن للمحكمة القومية العليا ان تشكل لجاناً بهدف النظر والتقرير بشأن حكم الاستئناف في القضائية التي تتطلب خبرات خاصة بما في ذلك القضائية التجارية او الشخصية او العمالية.


    56 يجب على قضاة كل المحاكم بمن فيهم قضاة المحكمة القومية العليا والمحكمة الدستورية القيام بوظائفهم دون اي تدخل سياسي وان يكونوا مستقلين وان يلتزموا بالقانون دون خوف او تمييز. وبنود الدستور القومي الانتقالي والقانون يجب ان تحمي استقلاليتهم.


    57 القضاة غير المشار اليهم في المادة 9,5 من هذا الاتفاق، يجب ان يعينهم الرئيس بموافقة من النائب الأول للرئيس بما يتوافق مع المادة 5,3 في هذا الاتفاق وبتوصية من الهيئة القضائية.


    58 يجب ان تكون الهيئة القضائية برئاسة رئيس ويجب ان تتضمن عضوية الهيئة ممثلين عن الاكاديميين والقضاة والمحامين واعضاء من الجمعية الوطنية ووزير العدل. كما ان الهيئة القضائية يجب ان تكون وفق ما هو مشار اليه في هذا الاتفاق في المادة، ويجب ان تعكس الحاجة للتمثيل والشمولية والتنوع المناسبين.


    59 كل قضاة المحكمة القومية العليا يجب ان يكونوا معينين من قبل الرئيس بموافقة النائب الاول للرئيس واغلبية الجمعية الوطنية. كما ان كل قضاة المحكمة الدستورية يجب ان يعينوا بالطريقة المشار اليها اعلاه، لكن يجب ان يحصلوا على موافقة ثلثي كل اعضاء مجالس الولايات، وان يتم تعيينهم بعد النظر الى كفاءتهم ومصداقيتهم. ويجب ان يكون ثلثا (3,33 في المئة) القضاة في المحكمة الدستورية والمحكمة القومية العليا جنوب السودان.


    510 ان فترة خدمة القضاة يجب الا تتأثر بقراراتهم ولا يمكن فصل القضاة الا نتيجة افتقار كبير للكفاءة او عدم الاهلية او غير ذلك بما يقرره القانون وفقط بعد رفع توصية بذلك من قبل الهيئة القضائية.


    6- اجراءات اعادة النظر في الدستور


    61 يوقع زعيما الطرفين على اتفاق السلام.


    62 بعد التوقيع، تصبح الاطراف الموقعة ملتزمة بالاتفاق ويجب عليها ان تقوم بالالتزامات المنصوص عنها في الاتفاق وخصوصاً الالتزامات المتعلقة بتطبيق الاتفاق واعطاء الاثر القانوني للاجراءات المتفق عليها فيه.


    63 بعد التوقيع تلزم الاطراف الموقعة نفسها بضمان ان تكون كل الاجهزة واللجان والبنى التي تحت سيطرتها، بما في ذلك اعضائها، ملتزمة ببنود هذا الاتفاق.


    64 بعد توقيع الاتفاق:


    أ) يقدم نص هذا الاتفاق الى الجمعية الوطنية ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية /الجيش الشعبي لتحرير السودان للموافقة عليه كما هو


    ب) يجب تشكيل لجنة قومية تمثيلية لاعادة النظر في الدستور، وهي الموصوفة بتفصيل اوسع ادناه، يجب عليها في غضون 6 اسابيع من استلامها الاتفاق ان تعد اطار عمل تشريعي ودستوري (النص الدستوري)


    ج) اللجنة القومية لاعادة النظر في الدستور يجب ان تضم حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان وممثلين عن التجمعات السياسية الاخرى ومنظمات المجتمع المدني كما يتفق عليه الطرفان. وهذه التركيبة للهيئة يجب ان تضمن في الاتفاق النهائي للسلام.


    65 يجب ان تعتبر اللجنة القومية لاعادة النظر في الدستور ان مهمتها الأولى هي اعداد نص اطار تشريعي ودستوري لتبنيه من قبل الجمعية الوطنية بشكل مناسب دستورياً. ويعتمد على الدستور الحالي واتفاق السلام. وفي حال التناقض، يصبح اتفاق السلام هو المعتمد مادام التناقض قائماً.


    66 حين اعداد نص الدستور يجب ان يقدم لمجلس التحرير الوطني في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان للمصادقة عليه من قبل تلك الهيئة وعلى الجمعية الوطنية لتبنيه. وحين تبنيه، يصبح نص الدستور هذا دستوراً وطنياً انتقالياً للسودان خلال الفترة الانتقالية.


    67 يلتزم الطرفان تبني هذا النص بالشكل الذي يحترم بصدق الاتفاق والنص حرفياً كما وضعته اللجنة. وحتى ذلك التبني، فإن القوانين الحالية ودستور 1998 تبقى سارية.


    غير انه في حال كانت اي من هذه القوانين عائقاً امام تطبيق الاتفاق، يلتزم الطرفان بالبدء في عملية التعديل أو الالغاء المطلوبة.


    68 يجب على اللجنة القومية لاعادة النظر في الدستور ان تجهز الوسائل التشريعية الأخرى كما يتطلب الوضع لتطبيق اتفاق السلام. ويجب عليها ايضاً اما في المسودات او في النص الدستوري ان توفر ما هو مطلوب لتعيينات وغيرها من الآليات لضمان استقلالية مثل هذه المؤسسات الوطنية مثلما هو منصوص عنه في المادة 7 في هذا الاتفاق.


    69 يجب على اللجنة القومية لاعادة النظر في الدستور وباعتبار ذلك مهمتها التالية خلال السنوات الست للفترة الانتقالية ان تكون مسئولة عن تنظيم عملية المراجعة الدستورية الشاملة لمراجعة الدستور الوطني الانتقالي. وعلى هذه العملية تضمن انفتاح العملية السياسية على الجميع والمشاركة العامة.


    ويمكنها ان تحاول اجراء تعديلات دستورية او مراجعات وسيكون لديها الصلاحية لعقد جلسات استماع عامة. وعلى اللجنة ان تتقدم بتقارير الى الجمعية الوطنية ومجلس الولايات.


    7- المؤسسات المستقلة و/أو الوطنية الاخرى التي ستشكل بالتوافق مع اتفاق السلام.


    71 يجب على اللجنة القومية لاعادة النظر في الدستور، كما هو منصوص عليه بالتفصيل في المادة 6 من هذا الاتفاق، ان تضع تفاصيل التفويض الدستوري وتفاصيل التعيينات وغيرها من الآليات لضمان استقلالية المؤسسات التالية: 711 لجنة انتخابات تمثيلية ومحايدة.


    712 لجنة حقوق الانسان.


    713 هيئة قضائية


    714 هيئة سلك الخدمة المدنية الوطني.


    715 هيئة مخصصة لمراقبة وضمان دقة وشرعية وشفافية الاستفتاء العام المنصوص عنه في اتفاق ماشاكوس حول حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان والتي يجب ان تتضمن ايضاً خبراء دوليين.


    716 مكتب المراجع العام الذي سيكون مسئولاً عن التحقيق والتدقيق في حسابات الحكومات الوطنية والاقليمية والولائية والاجهزة والمنشآت العامة.


    717 لجنة المراقبة المالية والمخصصات المالية.


    718 اي مؤسسة أو هيئة مستقلة اخرى منصوص عليها في اتفاق السلام.





    نيروبي ـ «البيان»:






    --------------------------------------------------------------------------------



    رياضة |
    فنون |
    منوعات |
    كتب وترجمات |
    الرأي |
    سياسة |
    محليات |
    اقتصاد |
    الأولى









    حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة البيان للطباعة والنشر
    للإستفسارعن معلومةاضغط هنا






















    بيان الثقافة
    بيان الكتب
    بيان الاربعاء
    الملف السياسي
    الأسرةالعصرية
    الإمارات اليوم

    جولةفي البيان
    مركزالمعلومات
    مركزالتدريب الاعلامي
    التسويق والإعلانات
    التوزيع والاشتراكات




                  

06-30-2003, 09:07 AM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36825

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: البيان تنشر بداية ملامح ....السودان الجديد (Re: الكيك)

    up
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de